حقوق النشر>> البيوع - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حقوق النشر>> البيوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-01, 06:46   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم مشاهدة برامج تلفزيونية على قنوات (يوتيوب) بعضها ينص أصحابها على حفظ حقوق المنتج لهم.

السؤال:


ما حكم مشاهدة بعض البرامج ، ومنها الإسلامية ، على قنوات يوتيوب غير رسمية، وهي في الأصل برامج تلفزيونية ، وبعضها في قنوات تكتب على البرامج جميع الحقوق محفوظة ، وبعض القنوات لا أعلم هل تضع حقوق على البرامج أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله

دأب أصحاب المنتجات العلمية ، والمبتكرات والمؤلفات والبرامج والتطبيقات ، على كتابة : " جميع الحقوق محفوظة " في مطلع هذه المنتجات . والمقصود من هذه العبارة : أن حقوق الملكية الفكرية ، والابتكار

المتعلقة بهذا المنتج : مصونة ومحفوظة للجهة القائمة على هذا العمل .

وقد نص بعض العلماء على أن حفظ الحقوق لأصحابها : لا يقتضي المنع من نسخ هذه المنتجات ، أو مشاهدتها أو تصويرها أو تحميلها – بأي شكل كانت - : إذا كان المقصود من ذلك الانتفاع الشخصي .

وأما إذا كان بقصد التربح والمتاجرة بها ، من خلال نشرها وتوزيعها : فهو عمل محرم ؛ لما فيه من الاعتداء على الحق المادي لصاحب المنتج .

وقد سبق بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة في

سؤال بعنوان

حكم تحميل الكتب الإلكترونية والاستفادة منها

و سؤال بعنوان

ما المقصود من قولهم : " جميع الحقوق محفوظة " ؟

وعلى ذلك فلا حرج في الاستماع إلى هذه البرامج ومشاهدتها والاستفادة مما فيها من الخير , ويستوي في ذلك البرامج التي ينص أصحابها على حفظ الحقوق لهم أو غيرها مما لم ينص أصحابها على ذلك.

وإذا كان هناك إثم فهو على الناشر لها وليس على المشاهد .

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 06:49   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صمم برنامجاً من مال حرام ، فهل يلزمه التخلص من البرنامج ؟

السؤال :

استخدمت بعض المال الحرام في تصميم برنامج تمكنت من خلاله من جني الكثير من المال وأنا أريد التخلص من وسيلة كسب الرزق من هذا البرنامج وأريد أن يكون المال الذي أجنيه حلالاً فهل يجوز لي أن ألغي البرنامج وأحذفه من السوق ثم أعيد تصميمه ولكن باستخدام المال الحلال ؟

وهل يحرم علي فعل ذلك نظراً لأنني أعلم الآن مدى نجاح هذا البرنامج والمبالغ الهائلة التي سيحققها نتيجة تصميمي له من مال حرام؟


الجواب :

الحمد لله :

لا يلزمك حذف البرنامج وإعادة تصميمه من جديد .

بل الواجب عليك أن تتخلص من قدر رأس المال الحرام الذي استعنت به في تصميم هذا البرنامج ، وأما الأرباح فهي لك ، ولا حرج عليك بعدها من الاستفادة منه .

إلا إذا كان هذا المال الحرام مسروقاً أو مغتصباً من آخرين ، فيلزمك حينئذ أن تعيد لهم رأس المال المسروق ، إضافة لنصف قيمة البرنامج الحالية ، ونصف الأرباح التي اكتسبتها من ورائه .

وإذا كنت تجهل أصحاب المال المسروق أو المغتصب فتتصدق بهذا القدر من المال نيابة عنهم .

وهذا الجواب هو خلاصة ما أفادنا به شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 06:52   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحقية العصبة في حقوق النشر الموروثة

السؤال


: نحن ثمانية أخوات إناث وأخ رجل. توفي والدنا وله العديد من المؤلفات، وقد تعاقدنا مع الناشر لمواصلة طباعتها لحسابنا. ثم توفي الأخ ولم يتزوج ولم ينجب، فورثه معنا أبناء عمه الذكور واقتسموا معنا

- بلا خلاف طبقا لإعلام الوراثة - تركته من أموال وأمتعة، إلى جانب حصته من بيع منزل الأسرة. إلا أنه عندما حان موعد تسلم الدفعة السنوية من حقوق نشر مؤلفات الوالد رحمه الله اعترضت ثلاثة منا على إعطاء أولاد العم المذكورين أي شيء من هذه الحقوق فاختلفنا على ذلك.

فما هو الرأي الشرعي الصائب في هذه المسألة، هل يستحقون أم لا؟


الجواب:


الحمد لله

إذا مات الإنسان ، قسمت تركته على جميع ورثته ، ويدخل في التركة : ما له من حقوق مالية ناشئة عن التأليف والاختراع ونحو ذلك .

ولا شك أن أخاكم المتوفى كان شريكاً لكم في هذا المشروع .

وعليه :
فإذا كنتم تعاقدتم مع دار النشر لمواصلة طباعة مؤلفات والدكم ، فإن نصيب أخيكم من هذا الحق يدخل في تركته ، ويقسم على جميع ورثته ، ومنهم أبناء عمه الذكور الذين ورثوه تعصيباً .

فأبناء عمكم يشتركون معكم في إرث ما خلّفه أخوكم من مال أو مساهمة أو شركة أو حق ، كلٌ بقدر حصته ونصيبه من التركة .

ولا يشكل على هذا كون المؤلفات لوالدكم ، فإن أخاكم ناله نصيب من حق التأليف ، وهذا النصيب يرثه عنه ورثته أيا كانوا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 06:58   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم الجيلبريك في أجهزة الآيفون والآيباد

السؤال:

ما حكم عمل جيلبريك للآي فون والآيباد ، وما حكم الكراك لتنزيل التطبيقات والبرامج ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الجيلبريك : " هو برنامج يقوم بالتعديل على نظام تشغيل الجهاز ليزيل الحظر الموجود من قبل الشركة المطورة لهذا النظام ، ويسمح بتركيب برامج خارجية غير معتمدة من الشركة المصنعة.

ويسمى : كسر السجن ؛ لأن صانع نظام التشغيل وضع المستهلك في سجن ويمنعه من أن يقوم بتثبيت برامج خارجية إلا عن طريقه هو فقط , إما بغرض الربح الحصري أو بغرض حماية المستخدم أو الاثنين معاً .

وتأتي هذه البرامج لتكسر هذا السجن وتعيد الحرية للمستخدم ليثبت أي برنامج يشاء على جهازه " انتهى من موقع:


https://www.iphoneislam.com/?p=6650

وأفاد المصدر السابق : أن الجلبريك لا يعد اعتداء على الشركة المصنعة من الناحية القانونية ، وأن المستخدم يتمكن من خلاله من تنزيل التطبيقات المجانية ، وكذلك غير المجانية بشرط دفع ثمنها ، ويتم ذلك عبر برنامج يسمى "سيديا" وهو بديل عن متجر البرامج المعتمد لدى الشركة المصنعة .

وأما الكراك : فهو تعديل على برنامج غير مجاني ، وكسر الحماية بغرض الحصول عليه مجاناً وجعله يعمل بكامل وظائفه .

ويعد جريمة من الناحية القانونية ، ولا يمكن التوصل إلى الكراك إلا عن طريق عمل الجيلبريك ، حسب إفادة المختصين .
وعلى هذا يتلخص الفرق بينهما : أن الجيلبريك يتعلق بكسر حماية الجهاز ، وأما الكراك فيتعلق بكسر حماية البرنامج لتنزيله مجاناً.

ثانياً :

من المقرر شرعاً : أن البيع الصحيح تترتب عليه آثاره ، من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري ، وانتقال الثمن إلى البائع ، وإذا ملك المشتري المبيع جاز له أن يتصرف فيه بالتعديل والتغيير والتطوير ؛ لأنه تصرف مباح في ملكه .

وعليه : فلا مانع شرعاً من عمل الجيلبريك للتوصل إلى تطوير عمل الجهاز ، والتعديل في برمجته ، أو تنزيل برامج لا تعتمدها الشركة المصنعة ، ولا يحق للشركة منع ذلك .

ولا يلزم الوفاء لها فيما لو اشترطت عدم التعديل أو التغيير ؛ لأنه شرط منافٍ لمقتضى العقد ، لكن لها أن تُسقط الضمان المصنعي فيما لو حدث العيب أو الخلل بسبب عمل الجيلبريك .

ثالثاً :

حق التأليف والابتكار والاختراع ، حق معتبر شرعاً لا يجوز الاعتداء عليه ؛ لما يترتب على حفظ هذا الحق من المصالح العامة ، كقيام التأليف والاختراع والإنتاج واستمراره ، ومنع التكسب بأعمال الآخرين وجهودهم

ولوجوب الوفاء بالعقود والشروط ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني .

وإذا نص المبرمج والمخترع على منع تنزيل البرنامج أو التطبيق إلا بدفع ثمنه ، وجب مراعاة حقه ، وحرم الاعتداء عليه .
ومما لا شك فيه أن أصحاب التطبيقات والبرامج ، قد بذلوا في إعدادها وقتاً وجهداً ومالاً

وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم ظالماً لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .

ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت الشركات والأفراد في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائداً ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال يمنع خيراً كثيراً عن الناس .

وقد أفتى جمع من أهل العلم بتحريم نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها ، وهذا يعم كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك كالكراك أو السريال وغير ذلك .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (13/ 188)

: " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه

" وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم ". اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ومنه يعلم أن التطبيقات والبرامج إذا كانت لكافر حربي ، أي من دولة محاربة للمسلمين ، فلا حرج في الاستيلاء عليها عن طريق الكراك وغيره ؛ لأن مال الحربي مباح .

وحاصل ما تقدم :

1. أنه لا حرج في عمل الجيلبريك لجهاز الآيفون ، والاستفادة من ذلك في تنزيل البرامج التي لا تعتمدها الشركة المصنعة .

2. لا يجوز عمل الكراك للاحتيال على أخذ البرامج من غير دفع ثمنها ، إذا كانت هذه البرامج لمعصوم ، وهو المسلم والذمي والمعاهَد ، بخلاف الحربي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 07:05   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

أسئلة متعددة عن تنصيب برامج " الويندوز " .

السؤال:

1.أنا صاحب محل حاسبات ، ما هي نسخة الوندوز الشرعية لتنصيبها للزبون ؛ هل هي المستنسخة أم الأصلية ؟

2. في الوندوز مقاطع موسيقى ، والموسيقى محرمة كما يقول العلماء ، وفديو يحتوي على موسيقى ، وصور نساء في برنامج وندوز ميديا سنتر ، وتوجد ألعاب الورق والشطرنج ،

وكما يقول العلماء حرام اللعب بها ، وتوجد أيقونات صغيرة على صورة امرأة ، من النصف الأعلى ليس لها ملامح وجه ، ولديها شعر ، ولكن كارتونية وليست واضحة ، مثل اللعبة . توجد أيضا صور حيوانات ذوات أرواح

وتوجد موسيقى أثناء تشغيل الوندوز ، وأثناء إطفائه ، وهناك موسيقى أيضا عندما تتحكم في الوندوز مع النقر بالماوس ، هذا الذي اكتشفته ، ولا أدري إن كان هناك محرمات ثانية . في التنصيب للزبون سأمسح الذي أستطيع مسحه .

فهل يصبح تنصيب الوندوز بهذا الشكل ليس فيه إشكال ؟

وإن لم أمسحها : هل أنا آثم ؟

مع العلم : لا يمكن استخدام الكمبيوتر إلا من خلال الوندوز ، فهل الوندوز أصبح حراما ؟

3. علمت أنه لا يجوز لي بيع الوندوز المستنسخ ، وإن كان أصليا : يحق لي ، ولكن في الوندوز محرمات لا أستطيع أن أمسحها أثناء البيع .

فماذا أفعل ؟

4. قال بعض العلماء يجوز استخدام النسخة الغير أصلية شخصيا فقط ، فمن أين آتي بالمستنسخة .

هل آتي بها من محل يستنسخ من الأصلية ، ويبيع مستنسخة ، فهنا إشكال : صاحب المحل يستنسخ من الأصلي ، يعني آثم ، فكيف لي أن أشتري منه ، أم من أين أشتري المستنسخة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصل أن نسخة الويندوز المعتمدة شرعا للتنصيب هي النسخة الأصلية التي تشتريها من الشركة

أما المستنسخة فحكمها متوقف على شروط الشركة ، إذا أجازت الاستنساخ مطلقا جاز مطلقا سواء للاستعمال الشخصي أو التجاري ، وإذا لم تجزه مطلقا لم يجز مطلقا ، وإذا أجازته بشروط جاز بشروطه ، ولا يجوز التعدي على حقوق الشركة وخاصة في مجال التجارة والتربح .

وقد تقدم بيان أن حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها .

لكن إذا مست الحاجة إلى هذه البرامج ، كما هو الواقع فعلا ، ولم تتوفر نسخها الأصلية ، أو توفرت بأثمان باهظة ، لا يحتملها الناس في هذا المكان عادة : فلا حرج إن شاء الله في نسخها

أو تحميل نسخ غير أصلية منها ، لكن لا بقصد الاتجار بهذه النسخ غير الأصلية ، ولكن بغرض الاستخدام الشخصي لها .

ثم إن من لم يمكنه الحصول على النسخة الأصلية ، واحتاج إلى استعمال النسخ غير الأصلية ( المنسوخة ) : فإن وجد من يبذلها له مجانا

أو يسمح له بنسخها من نسخته ، سواء كانت نسخته أصلية أو غير أصلية ، أو كانت متاحة على الشبكة العنكبوتية ، يمكنها تحميلها مجانا : فله أن يستفيد منها على الصفة المذكورة في كل هذه الحالات .

فإن لم يجد من يبذلها له مجانا ، بصورة أو بأخرى : كان له أن ينسخها من غيره ، ولو بأجر النسخ ، أو ثمن يناسبها ، وإنما الإثم هنا على من باعها على غيره ، من غير حق .

ثانيا :

بخصوص وجود مقاطع موسيقى وصور محرمة ، وغير ذلك من المخالفات الشرعية عند تنصيب الويندوز ، فالواقع أن هذه المخالفات المذكورة ليست مقصودة عادة لأحد ؛ فالواقع أنه لا أحد يستخدم نسخة الويندوز لأجل أن يستمع إلى أصوات الموسيقى ، أو ينظر إلى صور النساء ؛ وبناء على ذلك فينظر :

إن كان هناك نسخ للويندوز لا يوجد بها هذه المخالفات ، فالواجب أن تكون هذه هي النسخ المعتمدة ، ما دامت تؤدي الغرض المطلوب ، والمصلحة المشروعة ، وتخلو من هذه المنكرات والمفاسد الشرعية .

وإن كان البلاء عاما ، ولم توجد نسخ من هذه البرامج نظيفة ، خالية من هذه المنكرات : جاز تنزيل هذه البرامج

وتنصيبها على الجهاز ، تحصيلا للفائدة ، والمصلحة الراجحة فيها ، مع الاجتهاد في التخلص مما فيها من المنكرات ، قدر الطاقة ، إما بإغلاق الصوت أثناء تشغيلها ، أو صرف النظر والسمع عنها ، قدر الإمكان .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ فَإِنَّ الذَّرِيعَةَ إلَى الْفَسَادِ يجب سَدُّهَا ، إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ "
انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 /419) .

ثالثا :

يجب مسح وحذف ما يمكن مسحه وحذفه من تلك المخالفات ، ومن أمكنه مسح تلك المخالفات أو بعضها فلم يمسحه فهو آثم ، سواء في حالة البيع أو حالة الاستعمال الشخصي .

وما لا يمكن مسحه وحذفه ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وحينئذ يجوز تحميل الويندوز للحاجة والضرورة ، وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه ، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما يعجز عنه

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه ، ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر "

انتهى من "تفسير السعدي" (ص 868) .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 18:38   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




جامعته لها اشتراك في مجلة بحثية يتيح لها النسخ من موقعها فهل ينسخ منها لصديقه ؟


السؤال:

طلب مني أحد أصدقائي أن أحمّل له بعض الأوراق من موقع إحدى المجلات البحثية ، والتي يمكنني الدخول إلى موقعها وتحميل تلك الأوراق عن طريق الحساب الذي اشترته الجامعة التي أدرس فيها

وصديقي هذا طالب هو أيضاً ولكنه في جامعة أخرى، وليس متاحاً له هناك تحميل تلك الأوراق

, فهل يجوز لي استخدام حسابي الجامعي وتحميل تلك الأوراق وإعطاؤها له؟


الجواب:

الحمد لله

الأصل أنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير، إلا بإذن صريح أو قرينة تدل على ذلك وإلا فيحرم

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .

وروى الإمام أحمد أيضا (23094) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/280).

والذي تقتضيه نصوص الشرع ، ونص عليه كثير من العلماء أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار محفوظة لأهلها ، فإذا لم تسمح المجلة بتحميل أوراقها إلا باشتراك

لم يجز الاعتداء عليها في ذلك ، وإذا كان اشتراك الجامعة مقصورا على طلابها ، لم يكن للجامعة أن تتيح هذا العمل لغيرهم .

لكن إن علمتَ أن للجامعة أن تستفيد من الحساب لطلابها ولغيرهم من الزائرين والمراجعين مثلا ، فعليك باستئذان المسئول عن ذلك ، لأجل تقديم النفع لصاحبك ، فإن أذن فالحمد لله ، وإن لم يأذن فاعتذر له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 18:41   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد إنشاء مشروع موافق لفكرة مشروع عند أحد معارفه

السؤال:

أنا من المهتمين بعمل المواقع الالكترونية ولي باع كبير في تصميمها وبرمجتها ، وكنت قبل سنتين تقريبا أفكر في عمل موقع كجريدة الوسيط لتبادل الإعلانات ( مع التزام الموقع بكافة شروط الشريعة الإسلامية )

ولكن توقف الأمر لقلة الأموال والدراسة ، وقبل قليل قرابة الشهرين جاء أحد أصدقائي وقال لي إن أحد أقاربه يريد عمل موقع لبيع وشراء المنتجات وعرض الإعلانات أيضا ، ويريده معه شريكا

ولكنه وجد أنه مكلف جدا ، فأوقف الفكرة ، فقلت له إني منذ زمن أريد عمل شيء كهذا ، وأنا أستطيع عملها بدون تكاليف ، وأريده شريكا معي ، وبالفعل بدأنا معا في تنفيذ الموقع

. فهل يكون علينا أي شيء تجاه قريبه ، أو أننا قمنا بظلمه في شيء ، أو أخذنا فكرته ؟ مع العلم أني كنت أريد تنفيذها منذ زمن ؛ لأني أخشي جدا من ظلم أحد أو أن يشوب مالي شيء حرام .


الجواب :

الحمد لله

لا يظهر مانع من إقامتكما هذا المشروع ، ولو كانت فكرته موافقة لما كان يريده قريب صديقك ؛ لأن هذه أفكار عامة متداولة ، يفكر فيها كثير من المبرمجين وغيرهم

وأنت لم تعتد على حق اختراع أو ابتكار خاص به ، فلو سمع الإنسان من شخص أنه يفكر في عمل مشروع ما ، فقام هو بالعمل فيه ، لم يكن متعديا .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 18:44   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل المصحف له حقوق نشر تُحفظ لطابعيه أو مبرمجيه ؟

السؤال:

لقد قمت بتحميل القرآن من بعض المواقع ، ثم قمت بتحميله على موقعي حتى يتمكن الناس من تحميله وقراءته . المشكلة الآن : أن الموقع الذي قمت بتحميل القرآن منه يطلب مني إزالة القرآن الكريم من على موقعي ,

وأنا متردد بهذا الشأن ؛ لأن ذلك قرآن وليس لديهم عليه أي حقوق للنسخ . أود أن أسألكم : كيف أتصرف في هذا الأمر لأنه يسبب لي توتراً شديداً حيث إني أريد أن أحتفظ بالقرآن على موقعي ولكنهم يطلبون مني إزالته .

أود أيضا أن أضيف أنهم لم يقوموا بترجمة هذا القرآن بأنفسهم ولكنهم غالباً قاموا بتحميله أو نقله من موقع آخر . أنا فعلا بحاجة إلى نصيحتكم في هذا الشأن

وأنا أيضاً أدعو الله أن يرشدني إلى الصواب لأني أود أن أحصل على ثواب هذا الفعل ولا أريده أن يضيع سدى . أنا حقّاً بحاجة إلى مساعدتكم ، وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله


من حق أصحاب الكتب والبرامج التي بذلوا فيها جهداً لإنتاجها وإنشائها أن تكون حقوقهم محفوظة فيمنعون من نشرها أو طباعها أو إنتاجها إلا بإذنهم

والمصحف هو كتاب الله تعالى ليس لأحد أن يستولي على حق نشره وطبعه وتوزيعه من حيث مادته إلا أن يكون قد بذل فيه جهداً يستحق معه أن يُحفظ حقه فيه ، كمن يطبع في هامشه تفسيراً أو معاني لكلماته

أو كمن يخرجه في برنامج يبذل في برمجته وإنتاجه مالاً وجهداً ، فمثل هؤلاء تُحفظ لهم حقوقهم

فإذا كان المصحف الذي حمَّلتَه من ذاك الموقع ، قد قام أصحابه فعلا بجهد واضح في برمجته ، وإعداده على هيئة مخترعة لهم ، فلهم الحق في منعك من نشره إلا عن طريقهم ، ولهم الحق في الاحتفاظ بحقوق الملكية ، لا لذات الكتاب بل لجهدهم البرمجي المبذول فيه .

وأما إذا كان المصحف متوفرّاً في مواقع الإنترنت وقد تبين لك أنهم ليسوا أصحابه بالفعل ، وأن الجهد المبذول فيه ليس منهم وأن أصحابه قد بذلوه للناس بالمجان : فلا يلزمك الاستجابة لكلامهم لتحذفه من موقعك .

وإذا قدر أنك حذفت النسخة التي حملتها من عندهم ؛ فبإمكانك أن تحمل نسخة أخرى من النسخ المتاحة على الشبكة ، مما يغنيك عن تلك النسخة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 18:47   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل لمصحف التجويد حقوق طبع لمن يريد جعله في برنامج للجوال ؟

السؤال

: يوجد نسخة من المصحف باسم " مصحف التجويد الملون " ، والدار التي نشرته تمنع نسخه ، وتوزيعه ، ويقولون : إن لديهم حقوق نشر ، ويستطيعون منع ، ومعاقبة كل من يخالفها

فهل يجوز شرعاً أن نستخدم نسختهم في برنامجنا ، باعتبار أنه قرآن كريم ، ولا يوجد حقوق نشر له ، أم يجب إتباع حقوق النشر المذكورة ؟


الجواب:

الحمد لله

فإن " مصحف التجويد " الوارد ذِكره في السؤال قد بذل فيه أصحابه جهداً بيِّناً ، وهو كغيره من أعمال البشر لا يخلو من ملاحظات ، وأخطاء ، وقد نبَّه بعض أهل الاختصاص على تلك الأخطاء .

والكلام - أخي السائل – ليس عن كلام الله تعالى نفسه المسطور في المصحف ، بل هو عن ابتكار الطريقة في إخراجه ، ولا شك أن هذا قد كلَّف أصحابه وقتاً ، وجهداً ، ومالاً ، وطريقتهم المبتكرة هذه : هي مما حفظه لهم الشرع

فجعل لهم حق بيعها ، وإجارتها ، ومنع أحدٍ من استعمالها إلا بإذنٍ منهم ، وهو من الحقوق المعنوية الذي صدرت الفتاوى من أهل الاختصاص في زماننا هذا بحفظها لأصحابها .

وما ذكرناه هنا من المنع من الاستيلاء على حقوق الآخرين دون إذنٍ منهم : هو باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها لكم استعمال مطبوعة ذلك المصحف دون إذن من أصحابه ،

وذلك في حال : أن لا يكون من أوجه النفع عند أصحاب المصحف ما تسألون عنه ، فمصحف التجويد الملون الوارد في السؤال هو ما كان مطبوعاً على ورق ، يُجمع بين دفتين للقراءة منه

فإذا لم يكن عند دار النشر برنامج لذلك المصحف ، يحمَّل على الجوالات : فالظاهر أنه يجوز لكم صنع برنامج يتمكن أصحاب الجوالات من الاستفادة منه

وهذا لا يؤثر على أصحاب المصحف ؛ لاختلاف أوجه الاستعمال ، وبخاصة إن كان البرنامج مجانيّاً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 18:50   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يعد الضغط على أيقونة " أقسم بالله العظيم " - في بعض اسطوانات البرامج - قسماً ؟وهل من حقهم منع المشتري من التصرف به؟

السؤال:

يوجد في الأسواق تحضير " زاد المعلم " ، وفي هذا التحضير القسم التالي : " أقسم بالله العظيم أنني الآن أستخدم النسخة الأصلية من " زاد المعلم " ، وأنني لن أقوم بنسخه أو جزء منها إلا لاستخدامي الشخصي ، في مدرستي ، ولطلابي ، ولن أعطيه لغيري " ، ثم يوجد خيار " نعم أقسم " ، أو " خروج "

. الإشكال الأول : أنه في هذه السنة توقف هذا التحضير ، ولدي " cd " أصلي للصف الثالث الابتدائي ، وفيه مواد أقوم بتدريسها وأخرى لا أدرسها ، وقد احتاجها زميل آخر ، فهل لي أن أعطيه إياه لأخذ تلك المواد أم في هذا مخالفة حيث أن السوق لا يوجد به " سيديات " ؛ لتوقف التحضير .

الإشكال الثاني : هل أنا إذا ضغطت على خيار " نعم أقسم " أكون قد أقسمت بالفعل وأصبح الكلام المكتوب مطالباً به بمعنى أني لم أنطق هذا القسم بل قمت بالضغط على القسم أصبحت مقسماً بذلك أم لا ؟ .

وعند الاتصال بهم أجد جوالاتهم مغلقة ، فهل أُلزم بهذا القسم ؟ ولو خالفته – مثلاً - ماذا يلزمني ؟ . بارك الله فيكم


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الأقراص التي تحتوي على أعمال التحضير للمدرسين في مختلف المواد الدراسية لا شك أن فيها جهداً مبذولاً يظهر للناظر فيها ، فهي حق من حقوق كاتبها ومنظمها وناشرها

لا يجوز لأحدٍ أن يستولي عليها دون إذنٍ من أصحابها ، وهذه المسألة مما اصطلح على تسميتها " حق التأليف والاختراع "

وهو حق ثابت لصاحبه قد كفل الشرع له حفظه ، ولذا يحرم الاعتداء عليه بنسخ الأقراص والاتجار فيها ، لكن من اشترى القرص الأصلي جاز له أن يعيره أو يهديه لغيره ؛ لأنه مالك له .

ثانياً :

مجرد الضغط على أيقونة القسم لا يعد قسماً ؛ لعدم التلفظ به ، وعدم كتابته .

والحاصل : أنه يجوز لك إعطاء القرص لزميلك للاستفادة منه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 18:53   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يرغب بنشر مقاطع فيديو ويضع عليها اسم موقعه فهل يجوز له ذلك ؟

السؤال:

أنا صاحب موقع إسلامي ، لكن الزوار والأعضاء لا يزالون قليلين ، وليس الموقع فى حالة نشاط ، وأنا أعمل لخدمة الإسلام ، وأقوم بنشر موقعي في مواقع التواصل الاجتماعي

فمثلا : ممكن أجد فيديو أو خطبة لأحد المشايخ وأكتب عليها اسم موقعي وأضعها على -

مثلا - اليوتيوب أو غيره من المواقع ، مع أني لم أقم بتسجيل الفيديو ، فهل هذا حرام ؟

مع العلم أن من قام بتسجيل الفيديو أو الصورة لم يضع عليها اسم موقعه أو اسمه ، ومن الممكن أن أضع رابط موقعي في توقيعي عند التسجيل في موقع ما لجلب الزوار ، فهل تعتبر سرقة ؟ .


الجواب :

الحمد لله


الذي نعلمه عن المقاطع الصوتية والمرئية للمشايخ والموجودة في موقع " اليوتيوب " وغيره أنه – غالباً - ليس لها حقوق نشر ، وأن أمرها متاح لمن رغب بتحميلها ونشرها في المواقع المختلفة

وأغلبها – في الأصل – منقول من فضائيات مجانية أو من خطب جمعة ودروس متاحة للجميع ، فمن هذه الحيثية ليس هناك حرج في نشر تلك المقاطع في مواقع أخرى لتعميم الفائدة ، إذا كان الأمر كذلك .

وأما إذا كان لها حقوق نشر : فلا يجوز نشرها إلا بإذنٍ من أصحابها ، وأكثر المواقع تجيز نشر موادها بشرطين :
الأول : عدم استعمالها للأغراض التجارية .

الثاني : عدم إدخال تعديلات عليها .

وحيث إنك لا تريد استعمال المواد المنقولة لأغراض تجارية ، ولم تتصرف في مضمون هذه المواد ؛ فلا حرج في إعادة نشرها ، وتعميم الفائدة بها ، إن شاء الله .

ولا حرج أيضا ، والحالة هذه ، في وضع اسم موقعك على هذه المادة ، لأجل تعريف الناس به ، والدعاية لما فيه من المواد النافعة .

وإذا أمكنك أن تجعل في موقعك قسما للمختارات التي تنقلها عن غيرك ، ولم تقم بإنتاجها بنفسك : فهو أحسن ، وأبعد لك عن ادعاء ما لم تقم أنت بإنتاجه ؛ وبهذا تتخلص من الحرج الذي تجده في صدرك ، وتجمع معه الدعاية لموقعك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 18:56   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تنزيل صور وتصاميم من الإنترنت

السؤال:

تتوفر في مواقع كثيرة على الإنترنت وفي المنتديات تنزيل مجاني لصور وتصاميم قامت بصناعتها جهات أخرى ، بحيث إن تلك الجهات تقوم ببيعها على مواقعها

في حين نجدها موجودة مجانا على مواقع غير رسمية ، كالمنتديات ومواقع الرفع وغيرها . فما حكم تنزيل هذه الصور ، حيث إنني أعلم أن هناك أشخاصا قاموا بسرقة أو شراء هذه الصور

ومن ثم نشرها إلى الآخرين مجانا ، في حين أنك لا تستطيع الحصول عليها مجانا من موقع الشركة الأصلي . ولأبين لكم... إذا قمت أنا بتنزيل هذه الصور ، قد أستخدمها أنا في التصاميم ، أو في تصميم أعمال لا تغضب وجه الله ،

أي في أمور عادية ، كإعلانات ، أو وضع كلمة ، أو ما شابه. وأريد أيضا أن أستفسر عن تفسير الآية : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) في هذا الخصوص ؛ فهل يحل لي استخدام شيء أعلم أنه مسروق ؟؟


الجواب :

الحمد لله

الصور والتصاميم والبرامج والكتب كل ذلك يدخل فيما يعرف بالحقوق الفكرية والمعنوية ، وهي حقوق مكفولة لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها ، وقد سبق بيان ذلك

فإذا علمتَ أن هذه الصور والتصاميم لا يأذن أصحابها في نسخها مجانا ، وأن من يعرضها في الإنترنت قام بسرقتها ، لم يجز لك الاستفادة منها في عمل تجاري ؛ لما في ذلك من الاعتداء وأكل المال بالباطل

ولم يجز أيضا إعادة نشرها في الإنترنت -ولو مجانا - ؛ لأنه اعتداء على أصحابها ، ومشاركة للسارق في سرقته .

وأما الاستفادة الشخصية منها - غير الربحية - ، مع عدم نشرها في الإنترنت ، فلا يظهر مانع منه .

وأما قوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام/164 ، فيفيد أنه لا يتحمل أحد وزر غيره ، لكن إن أعان على المعصية ، أو تابعه عليها ، أو أضرّ بالغير : كان مقترفا للوزر

ويتحمل هو وزر نفسه ، وإن كان العامل الأول يتحمل أيضا وزره ، ووزر من تبعه على عمله .

ولهذا لا يجوز شراء المسروق لما فيه من إعانة السارق ، كما لا يجوز نشر المسروق في الإنترنت أو غيره لما فيه من الإضرار بصاحب الحق .

هذا إذا علم الإنسان أن الصور أو التصاميم مسروقة ، وأما إذ وجدها في الإنترنت ، ولم يعلم منع أصحابها من نسخها وتنزيلها ، فلا حرج عليه في الاستفادة منها ؛ لأن الأصل أنها موضوعة للنشر والفائدة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 18:58   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز لهم تسجيل الدروس الخصوصية وإعطاءها زملاءهم مع عدم رضا أساتذتهم بذلك؟

لسؤال :

أنا طالب بكلية الطب ويقوم بعض الزملاء بتسجيل الدروس الخصوصيه التي يأخذونها مع الدكاترة، ويعطون هذه التسجيلات لزملائهم اللذين لا يأخذون هذه الدروس الخصوصية لعدم قدرتهم عليها إما لأسباب مادية أو أخرى، ويعتبرون هذا صدقة علمهم الذي لابد من نشره

وخصوصاً إذا كان طبيباً ليفيد الناس بأقصى درجة، ولكن الأساتذة المدرسين لا يرضون بذلك فهل هذا حلال ام حرام؟

أم أن عدم رضى المعلمين بذلك هو الحرام لعدم رضاهم بنشر هذا العلم وبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويكون نشر هذا العلم على التسجيلات أمراً واجباً.


الجواب :


الحمد لله


إذا كان هؤلاء الأساتذة قد اشترطوا عليكم عدم تسجيل هذه الدروس أو عدم إعطائها لغيركم ممن لا يحضر معكم الدرس : فالواجب الوفاء بالشرط ، لقول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلمون عند شروطهم ) .

رواه البخاري تعليقاً (4/451) ، ووصله البيهقي (7/249) ، والحاكم (2/57) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/207) .
وكذلك لو عُرف منهم عدم الرضا بذلك ؛ لأنه في حكم الشرط ، حتى يأذنوا فيه ؛ لأن الحق لهم .

وهذه المسألة تدخل ضمن حقوق الملكية الفكرية ، كحقوق التأليف وحقوق الطبع والنشر

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز أن أسجل شريطاً من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟

فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم "

. انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 19:02   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم نسخ وصفات من كتب الحلويات التي على الإنترنت بغرض تعلم صناعتها ثم بيعها

السؤال:

أنا فتاة ﻻ أعمل ، وأود أن أتعلم صنع الحلويات في المنزل بغرض التكسب ، وقد قمت بتحميل وصفات وكتب من الانترنت ، لكن هذه الكتب بعضها لم أجد منها اﻻ غلاف الكتاب ، بحيث ﻻ أعلم إن كانت حقوق طبعها محفوظة أم ﻻ

وهل علي إثم في أخذ الوصفات ، علما وأن المشتركين في المنتديات وضعوها ولم يذكروا مصدرها .


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في تحميل الكتب ووصفات الحلويات من الإنترنت ، والاستفادة منها في صنع الحلويات وبيعها ، سواء كانت الكتب في الأصل محفوظة الحقوق أو غير محفوظة

لأن الاستفادة الشخصية لا تمنع ، وذلك نظير القراءة والاستفادة من الكتاب الورقي الذي له حق طباعة ، إذا وُجد في مكتبة عامة أو عند صديق

ونحوه ، وإنما الممنوع هنا هو الاتجار في هذه الكتب المصورة ، أو نشرها في الإنترنت نشرا يضر بحق مؤلفيها أو طابعيها .

ولهذا ينبغي أن تقتصري على تحميل الكتب ، دون إعادة نشرها في الإنترنت ، إذا كانت محفوظة الحقوق ، لأن هذا النشر قد يضر أصحابها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن " حكم نسخ أقراص الكمبيوتر ، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع ، وكذلك تصوير الكتب ؟

فأجاب : الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس . أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم .
السائل : هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم ؟
\
فأجاب : لا يختلف . لكن لو كانوا كفاراً حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال "

انتهى من "ثمرات التدوين" للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-04, 19:06   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc