|
منتدى نصرة الرسول صلى الله عليه و سلم كل ما يختص بمناقشة وطرح مواضيع نصرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم و كذا مواضيع المقاومة و المقاطعة... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تحفيظ حديث شريف لكل تلميذ(ة) في القسم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2017-03-27, 06:28 | رقم المشاركة : 7336 | ||||
|
هل يوجّه الميّت إلى القبلة عند موته؟
السؤال : أخبرت بوجود حديث فيه أنه يجب تحريك المسلم فور موته بحيث يواجه الكعبة ، وأن القبر نفسه يجب أن يكون مواجها للكعبة بمعنى أن تكون القدمان مواجهتين للكعبة . وقيل إن السبب في هذا أن المسلمين سيقومون من قبورهم يوم القيامة مواجهين للكعبة. ما قرأته وفهمته هو أن الرأس/ الوجه يجب أن يبقى في القبر مستقبلا القبلة . ما هي الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع . وجزاك الله خيرا أخي على العمل الجاد الذي تقوم به . الجواب : قال ابن حزم رحمه الله : وتوجيه الميت إلى القبلة حسن فإن لم يوجّه فلا حرج قال الله تعالى : { فأينما تولوا فثم وجه الله } ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة ." المحلى " ( 5 / 174 ) . والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حِجْر عائشة رضي الله عنها ، ووصفت لحظات موته بدقّة ولم تذكر أنها وجّهته إلى القبلة ، وحديثها رواه : البخاري ( 4440 ) ومسلم ( 2444 ) . وكذا لم يثبت ذلك عن صحابي ، وما روي في ذلك عن أبي قتادة وأنه أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بقوله " أصاب الفطرة " : فضعيف لا يصح . انظر - في تضعيفه - : " إرواء الغليل " ( 3 / 153 ) . وأما موضع الميت في قبره ، فقد قال الإمام ابن حزم : ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ، ووجهه قبالة القبلة ، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة ( للمسلمين ) على ظهر الأرض . " المحلى " ( 5 / 173 ) . وأما دعوى أن خروج الناس من قبورهم يكون إلى الكعبة فهو خبر غيبي يحتاج إلى دليل فأين الدليل عليه ؟! والذي ثبت أنّ الناس إذا قاموا إلى قبورهم يتجهون إلى أرض المحشر مباشرة ، والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
|
||||
2017-03-27, 07:11 | رقم المشاركة : 7337 | |||
|
دفن الميت----------الشيخ عادل يوسف العزازي
حُكمه:فرْضُ كفاية كما تقدَّم. صفة القبر: يجوز أن يكونَ القبر لحدًا، ويجوز أن يكون شقًّا، واللحد أفضل؛ لأنه هو الذي اختارَه الله لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم - فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "لَمَّا تُوفِّي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجلٌ يَلْحَد، وآخر يَضْرَح، فقالوا: نَستخير ربَّنا، ونَبعث إليهما، فأيُّهما سُبِق، ترَكناه، فأرسَلنا إليهما، فسبَق صاحب اللحد، فلَحَدوا للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"[1]. وعن سعد بن أبي وقاص قال: "ألْحِدوا لي لحدًا، وانْصِبوا عليَّ اللَّبِن نَصْبًا، كما صُنِع برسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم"[2]. ومعنى اللحد: الميْل، وذلك إنما يكون في الأرض المتماسكة الصُّلبة، التي لا يَنهار تُرابها، وذلك بأن يُحفر القبر، ثم يُحفر في أسفله من جانبه الذي يلي القِبلة. وأمَّا الشق، فهو أن يُحفر القبر، ثم يُوضع الميِّت في أسفل الحفرة، ويُعرَّش فوقه باللَّبِن أو الخشب ونحوه، ثم يُوضع فوقه التراب. ويلاحظ في القبر: أ- أنه يجب أن يُعمَّق ويُوسَّع ويُحسَّن؛ فعن هشام بن عامر قال: "لَمَّا كان يوم أُحد، أُصيب مَن أُصيب من المسلمين، وأصابَ الناسَ جراحاتٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احْفِروا وأوْسِعوا - وفي رواية: وأعْمِقوا، وفي رواية أخرى: وأحْسِنوا...))؛ الحديث[3]. ب- يُسَنُّ أن يُرفع القبر بعد الفراغ من الدفن قليلاً نحو شبرٍ؛ فعن جابر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أُلْحِد له لحدٌ، ونُصِب عليه اللَّبِن نصْبًا، ورُفِع قبره عن الأرض نحوًا من شبرٍ[4]. جـ- أن يجعلَ القبر مُسنمًا بالتراب والحصى، ولا يكون ذلك بالبناء والطين؛ فعن سفيان التمار قال: "رأيتُ قبرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مُسنمًا"[5]، و"المُسنم": هو المُرتفع من وسطه، ومائل من جانبه؛ أي: مثل سَنَمة الجمل. قال ابن القيِّم: "وقبرُه مُسنم، مبطوح ببطحاء العَرْصة الحمراء، لا مبني ولا مُطيَّن، وهكذا كان قبر صاحبَيه"[6]. د- أن يعلَّم بحجرٍ ونحوه؛ لِما ثبَت عن المطلب بن أبي وداعة قال: لَمَّا مات عثمان بن مظعون، أُخْرِج بجنازته، فدُفِن، أمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً أن يأتِيَه بحجرٍ، فلم يستطع حمْله، فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسَر عن ذراعيه، ثم حمَله، فوضَعه عند رأسه، وقال: ((أتعلَّم بها قبر أخي، وأَدْفِن إليه مَن مات من أهلي))[7]. هـ- ولا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه، ولا يجوز الكتابة عليه؛ فعن جابر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصَّص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه"[8]. ورواه الترمذي بلفظ "نهى أن تُجصَّص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن تُوطَأ"، ومعنى "التجصيص": أن يُوضع فوقه الجِصُّ، وذلك بأن يُكسى القبر بأحجارٍ، أو رخامٍ، ونحو ذلك. قال ابن عثيمين: "فالصحيح أنَّ تَجصيصها والبناء عليها حرامٌ". تنبيه: ما يَكتبه البعض على باب المقابر؛ لمعرفة ملكيَّة الأرض لعدم التعدِّي عليها[9]، يكون من الأمور الجائزة للضرورة، ولكن لا يُكتب على كلِّ قبرٍ بخصوصه؛ كالثناء عليه، ونحو ذلك. صفة الدفن: أ- السُّنة إدخال الميِّت من مؤخِّر القبر؛ فعن ابن سيرين قال: "كنتُ مع أنس في جنازة، فأمَر بالميِّت، فَسُلَّ من قِبَلِ رجل القبر"[10]. ومعنى هذا: أن يُوضع رأسه في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دُفِن، ثم يُسَلَّ سلاًّ رفيقًا، فإن لَم يكن إدخاله القبرَ بهذه الصورة متيسِّرة لهم، أدْخَلوه حيث شاؤوا؛ إذ المقصود الرِّفق بالميِّت، وما تقدَّم هو الأفضل؛ لأنه السُّنة. فعن أبي إسحاق قال: "أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عبدالله بن يزيد، فصلَّى عليه، ثم أدخَله القبر من قِبل رِجْلي القبر، وقال: هذا من السُّنة"[11]. قال المنذري: "قال البيهقي: هذا سندٌ صحيح، وقد قال: "هذا من السُّنة، فصار كالمسند، وقد رُوِّينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك، قال الشافعي: أخبَرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر، لا اختلاف بينهم في ذلك: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُلَّ من قِبَل رأسه، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - قال البيهقي: هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز"[12]. ب- ويقول الذي يَدفنه: "بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله"، أو "على سُنة رسول الله"، أو يقول: "بسم الله وبالله، وعلى مِلَّة رسول الله". فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضَع الميِّت في القبر قال: ((بسم الله، وعلى سُنة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم))[13]. وعن البياضي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الميِّت إذا وُضِع في قبره، فليَقل الذين يَضعونه حين يُوضع في اللحد: بسم الله وبالله، وعلى مِلَّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم))[14]. جـ- ويُستحب أن يُجعل الميِّت في قبره على جنْبه الأيمن، ووجْهه قُبالة القِبلة، ورأسه عن يمين القِبلة، ورِجلاه عن يسار القِبلة. اتجاه القبلة رأس الميت رِجلا الميت قال ابن حزم: "على هذا جرى عملُ أهل الإسلام من عهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، وهكذا كلُّ مَقبرة على ظهر الأرض"[15]. قال ابن حزم: "وتوجيه الميِّت إلى القِبلة حسَنٌ، فإن لَم يُوجَّه، فلا حرَج؛ قال الله تعالى: ï´؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ï´¾ [البقرة: 115]، ولَم يأتِ نصٌّ بتوجيهه إلى القِبلة"[16]. قلتُ: لكن يكفي في ذلك كلامه السابق أنه عملُ أهل الإسلام من عهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذه هي السُّنة، والله أعلم. د- ثم تُحلُّ عقدُ الكفن، ويَبقى الوجه على حاله لا يُكشف[17]، إلاَّ أن يكون مُحرمًا، فإنه لا يُغطَّى رأسه أصلاً، وكذلك لا يُغطى وجْهه، وأمَّا ما يفعله بعض الذين يقومون على الدفن مِن كشْف الوجه لغير المُحرِم، وتجليل الثوب، فمِمَّا لا دليلَ عليه، وهو مما تَوارَثوه - جهلاً - بعضُهم عن بعض، بلا أثارة من علمٍ. هـ- ثم يُوضع اللَّبِن خلف الميِّت، إن كان لحدًا، ويسد الفراغات التي بينه بالطين؛ حتى لا يَنهال عليه، وإن كان شقًّا، عرَّش فوقه بما يَمنع سقوط التراب عليه، ثم يُهال التراب لردْمِ الحفرة، ويُستحب لِمَن عند القبر أن يَحثوَ من التراب ثلاث حَثوات بيديه جميعًا؛ لِما ثبَت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازة، ثم أتى الميِّت، فحثَى عليه من قِبَل رأسه ثلاثًا[18]، وأمَّا ذكر الآية: ï´؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ï´¾ [طه: 55] عند هذه الحَثَيَات، فمِمَّا لا يَصِح، واللَّه أعلم. ماذا بعد الدفن؟ السُّنة بعد أن يُدفنَ الميِّت أن يقفَ المُشيِّعون قليلاً، يَستغفرون للميِّت، ويسألون له التثبيت، ودليل ذلك: ما ثبَت في الحديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اسْتِغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل))[19]. وثبَت أنَّ عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أوصى أن يَقفوا عند قبره قدْر أن تُنحَر جزورٌ ويُقسم لحمُها، قال: "حتى أَستأنِسَ بكم، وأنظر ماذا أراجع به رُسل ربي"[20]؛ رواه مسلم. وهذا الدعاء لَم يَثبت أن يكون جماعيًّا، ولا أن يقومَ أحدهم فيدعو والناس يُؤمِّنون، ولكن الصحيح من ذلك أن يدعوَ كلُّ إنسانٍ بمفرده بصوت مُنخفضٍ. وهل يجوز أن يقومَ أحدهم بموعظة؟ الجواب: نعم يجوز ذلك في بعض الأحيان، على ألا يُتَّخذ ذلك سُنة وعادة، وكأنها من مُتمِّمات الدَّفن، فقد ثبَت أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء[21] وعَظ الناس، ولكنه لَم يكن يفعل ذلك في كلِّ جنازة يَحضرها، فالمداومة على ذلك من المخالفات للسُّنة، واللَّه أعلم. واعْلَم أنه يجوز رفْع اليدين في الدعاء على المقبرة، وعليه أن يستقبلَ القِبلة عند الدعاء؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "خرَج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فأرسَلت بَريرة[22] في أثرِه؛ لتَنظر أين ذهَب، قالت: فسلَك نحو بقيع الغرقد، فوقَف في أدنى البقيع، ثم رفَع يديه، ثم انصرَف، فرجَعتْ إليَّ بَريرة فأخْبَرتني، فلمَّا أصبَحْتُ سألتُه، فقلتُ: يا رسول الله، أين خرَجتَ الليلة؟ قال: ((بُعِثْتُ إلى أهل البقيع؛ لأُصلِّي عليهم))[23]، ومعنى "الصلاة": الدعاء. مَن أحقُّ الناس بدفْن الميت؟ 1- اعْلَم - رحمك الله - أنَّ الذين يتولَّون إنزال الميِّت في قبره ودفْنه، الرجال دون النساء، حتى لو كان الميِّت أنثى، وعلى هذا جرى العمل في جميع عصور المسلمين، وهو المعهود في زمنه - صلَّى الله عليه وسلَّم. 2- وأحقُّ مَن يتولَّى دفنه: "وصيُّه" إن أوْصى بذلك، فإن لَم يُوصِ، فأحقُّ الناس بذلك أقاربه إن كانوا يُحسنون الدفن؛ لقوله تعالى: ï´؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ï´¾ [الأنفال: 75]، وتقدَّم قول علي - رضي الله عنه - بعد فراغه من دفْن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يَلي الرجلَ أهلُه". فإن لَم يكن ثَمَّ أقاربُ، أو كانوا لا يُحسنون، أو لا يُريدون دفنه - جاز أن يتولَّى ذلك غيرهم. 3- ويَجوز أن يتولَّى الزوج دفْنَ زوجته بنفسه، لكنَّه يُشترط عمومًا ألاَّ يتولَّى دفْن المرأة مَن جامَع أهله تلك الليلة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "شَهِدت ابنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ على القبر، فرأيتُ عينيه تَدمعان، فقال: ((هل منكم رجلٌ لَم يُقارف[24] الليلة؟))، فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، قال: ((فانْزِل))، فنزَل في قبرها"[25]. الأوقات المنهي عن الدفن فيها: 1- لا يجوز دفْنُ الميِّت في الأوقات الثلاث التي نَهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك في حديث عُقبة بن عامر: "ثلاثُ ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَنهانا أن نُصلي فيهنَّ، أو أن نَقبر فيهنَّ موتانا: حين تَطلع الشمس بازغة حتى تَرتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تَميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس للغروب حتى تَغرب"[26]. 2- وأمَّا الدَّفن بالليل، فقد اختَلف العلماء في جوازه وعدمه، فذهب الجمهور إلى جوازه، وكَرِهه الحسن البصري؛ لحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكَر رجلاً من أصحابه قُبِض، فكُفِّن في كفنٍ غير طائلٍ، وقُبِر ليلاً، فزجَر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقبَر الرجل بالليل حتى يصلَّى عليه، إلاَّ أن يَضطرَّ إنسان إلى ذلك"[27]. قال الشوكاني: "فإذا لَم يقع تقصير في الصلاة على الميِّت وتكفينه، فلا بأس بالدَّفن ليلاً"[28]. ومما يدلُّ على جواز ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدخَل رجلاً قبرَه ليلاً، وأسرَج في قبره"[29]. وكذلك دفنَ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ليلاً من غير إنكار، واللَّه أعلم. ملاحظات وتنبيهات: 1- السُّنة الدفن في المقابر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَدفن الموتى في مقابر البقيع، ولا يَدفن في البيوت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَجعلوا بيوتكم مقابرَ))[30]. 2- وأمَّا الشهداء، فإنهم يُدفنون في مواطن استشهادهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَر بالقتلى يوم أُحد أن يُدفنوا في مصارعهم[31]. 3- من البِدَع: وضْع الميِّت قليلاً على شفير القبر قبل الدَّفن، وقراءة بعض سور القرآن، والذِّكر ونحو ذلك. 4- من الأخطاء الشائعة - خاصة في الديار المصرية -: وضْع الميِّت - رجْليه - قُبالة القِبلة، وهذا مما لا دليلَ عليه من السُّنة، والصحيح أن يكون وجهه تُجاه القِبلة، ورأسه عن يمينها، ورجلاه عن يسارها، مُوجَّهًا على جَنْبه الأيمن كما تقدَّم. 5- من الأخطاء: كشْفُ وجهه[32]، وتجليل الكفن، وهذا مما لا أصْلَ له. 6- لا يُستحب للرجل أن يحفرَ قبره قبل أن يموتَ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَم يَفعل ذلك هو ولا أصحابه. 7- الأصل أن يُدفن كلُّ ميِّتٍ في قبرٍ مُستقل، لكنَّه يَجوز عند الضرورة أن يُدفن الرجلان والثلاثة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أُحد في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقول: ((أيُّهم كان أكثر أخْذًا للقرآن؟))، فإن أُشير إلى أحدهما، قدَّمه في اللحد..."؛ الحديث[33]. 8- من الأخطاء: هذه المقابر التي انتشَرت بأن يَجعلوها غرفة، ويُوضع الميِّت على ظهْر الأرض فيها، وهذا خلاف السُّنة، وقد تقدَّم صفة القبر المشروع. 9- من البِدع: الذبح عند وصول الميِّت المقبرة قبل دفْنه، وتفريق اللحم على الحاضرين. 10- من البِدع: وضْع كِسرة خُبز وإبريق ماءٍ مع الميِّت في قبره، أو وضْع حناءٍ، أو وضْع كتابٍ لتثبيته. 11- من البدع: قراءة القرآن بعد إهالة التراب، أو قراءة الفاتحة عند رأس الميِّت، وأوَّل سورة البقرة عند رِجْليه. 12- ومن البدع: ما يَفعله البعض من تلقين الميِّت، بأن يقومَ أحدهم، فيقول: "يا فلان بن فلان، إذا سألك الملكان، فقل: ربي الله... إلخ". 13- من الأخطاء: قول بعضهم: "انتقَل إلى مثواه الأخير"، فالقبر ليس هو مثواه الأخير، بل هو انتقالٌ إليه، ثم إلى القيامة، والمثوى الأخير: إمَّا الجنة، وإمَّا النار. 14- من الأخطاء: قولهم: "ربنا افتكره، وربنا اعتازه"؛ لأن فيها وصْفَ الله بالنقص والنسيان. 15- من الأخطاء: اعتقاد بعض العامة أنه بمجرَّد الموت انحلَّت عقدة النكاح، وعلى هذا يَمنعون الزوج من دفْنها، ومن باب أَوْلى من تغسيلها إن احْتاج الأمر، والراجح أنَّ الزوج من أحقِّ الناس بذلك. 16- جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا انقطَع عضو من الإنسان لأيِّ سببٍ كان، فإنه يلف في خِرقة، ويُدفن في المقبرة، أو في أرض طيِّبة بعيدة عن الامتهان، ولا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه[34]. واعْلَم أنه ليس هناك دليلٌ على دفْن قُلامة الأظفار، أو ما يَحلقه الإنسان من شعرٍ، ولا مانعَ له من إلقائها. 17- ما يتوارَد على ألْسِنة البعض أنه لا يُبنى القبر بشيءٍ مسَّه النار، لا دليلَ عليه، والصحيح أنه لا بأْس باستخدام مثل هذه الأحجار في اللحود[35]. 18- موتى الحوادث الذين تتمزَّق أجسادهم، وتَختلط أعضاؤهم، بحيث يَصعُب تمييزهم، يُصلَّى عليهم جميعًا بعد تغسيل ما تيسَّر تغسيله، ويَجتهد قدر الإمكان في جمْع أجزاء كلِّ فردٍ على حِدَة، ويُدفن كلُّ فردٍ في قبره، ويجب استخراج جميع الأجزاء المتناثرة؛ لتُدفَن مع الموتى، ولا تُعدم مع السيارات[36]. 19- السُّنة أن يُدفن الميِّت في البلد التي مات فيها، وعليه فلا يَجوز نقْله إلى غيرها إلاَّ لغرَضٍ صحيح، وقد سُئِل الشيخ ابن باز: إذا أوصى بنقْله إلى بلدٍ؛ ليُدفن فيه، هل تُنفَّذ وصيَّته؟ فأجاب: تنفيذ الوصية هنا ليس بلازمٍ، فإذا مات في بلد مسلمٍ، فليُدفن فيه، والحمد لله[37]. 20- من الطقوس المُنكرة التي نُقِلت إلينا من اليهود والنصارى وغيرهم: الوقوف دقيقة أو نحوها؛ حدادًا على الميِّت، وتنكيس الأعلام والرايات[38]. 21- وكذلك من الشعارات الباطلة: لُبس السواد، وعدم الحلْق؛ سواء شعر الرأس، أو نحوه من شعور الإنسان، علمًا بأنَّ حَلْق اللحية حرامٌ عمومًا، إلاَّ أنَّهم يَمتنعون عن حلْقها؛ لا لوجوب إعفائها، ولكن حدادًا على الميِّت، حتى يَمضي عليه أربعون يومًا. 22- إذا ماتَت امرأة حامل غير مسلمة، وكانت قد تزوَّجت من مسلمٍ، فإنها تُدفن في أطراف مَقبرة المسلمين، ويرى ابن حزم أنَّ ذلك إذا كان الجنين قد كَمُل في بطنها أربعة أشهر، وهذا ما فعَله واثلة بن الأسقع، قال ابن حزم: ورُوِّينا عن عمر أنها تُدفن مع المسلمين من أجْل ولدِها[39]. قلتُ: وقد ذهَب العلماء في هذه الحالة أن تُوضع مُستدبرة القِبلة؛ ليكون ولدُها مُستقبلاً القِبلة. 23- قال ابن حزم: "لا بأْس أن يُبسط في القبر تحت الميِّت ثوبٌ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بُسِط في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء"[40]، [41]. ونقَل النووي عن الجمهور كراهته، وأجازَه البغوي، وحمَل الجمهور هذا الحديث على أن الذي ألقى القطيفة شُقران مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - لَم تَطِب نفسه أن يَلبسَها أحدٌ بعد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم[42]. قلت: وهذا الاستدلال فيه نظر، والله أعلم. -------------------------------------------------------------------------------- [1] حسن؛ رواه ابن ماجه (1557)، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
[2] مسلم (966)، والنسائي (4/ 80)، وابن ماجه (1556). [3] صحيح؛ رواه أبو داود (3215)، والترمذي (1713)، والنسائي (4/ 80)، وابن ماجه (1560). [4] حسن؛ رواه ابن حِبَّان (6635)، والبيهقي (3/ 410). [5] البخاري (1390). [6] زاد المعاد (1/ 524). [7] حسن؛ رواه أبو داود (3206). [8] مسلم (970)، وأبو داود (3266)، والنسائي (4/ 88)، والترمذي (1052)، وابن ماجه (1562). [9] وذلك في الديار المصرية؛ حيث إنَّ المقابر فيها تكون لكلِّ عائلة تخصُّها، تُملِّكها الدولة لهم. [10] صحيح؛ رواه أحمد (1/ 429)، وابن أبي شيبة (4/ 130). [11] أبو داود (3211)، وصحَّحه الألباني. [12] تهذيب السُّنن، هامش مختصر سنن أبي داود (4/ 336)، مكتبة السُّنة المحمدية. [13] صحيح؛ رواه أبو داود (3213)، والترمذي (1046)، وابن ماجه (1550). [14] حسن؛ رواه الحاكم (1/ 366). [15] المحلى (5/ 255 - 256). [16] المحلى (1/ 256). [17] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 419)؛ ترتيب الدويش. [18] صحيح؛ ابن ماجه (1565)، وصحَّحه الشيخ الألباني. [19] حسن؛ رواه أبو داود (3221)، والحاكم (1/ 370) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي. [20] مسلم (121). [21] وهو حديث طويل رواه أبو داود (4753)، والحاكم (1/ 37 -40) وصحَّحه على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبي. [22] وهي أَمَة لعائشة - رضي الله عنها. [23] حسن؛ رواه أحمد (6/ 2)، والنسائي (1/ 287). [24] يعني: "لَم يُجامع أهله"؛ كما ورَد في رواية خارج الصحيح؛ انظر: مشكل الآثار (3/ 3040)، والحاكم (4/ 47)، والبيهقي (4/ 53). [25] البخاري (1285)، (1342). [26] مسلم (831) وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (1/ 275)، (4/ 82)، وابن ماجه (1519). [27] مسلم (943)، وأبو داود (3148)، والترمذي (995)، وابن ماجه (1474). [28] نيل الأوطار (4/ 138). [29] حسن؛ رواه أبو داود (3164)، والترمذي (1057)، وابن ماجه (1520)، واللفظ له. [30] مسلم (780)، والترمذي (2877)، ورواه البخاري (432)، ومسلم (777) نحوه. [31] حسن؛ رواه أبو داود (3165)، والترمذي (1717)، والنسائي (4/ 79)، وابن ماجه (1516). [32] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 419)، رقْم (5637). [33] البخاري (1343)، (1346)، (4079)، وأبو داود (3138)، والترمذي (1036)، والنسائي (4/ 62)، وابن ماجه (1514). [34] فتاوى اللجنة الدائمة رقم (11266)، (8/ 448)؛ ترتيب الدويش. [35] انظر فتاوى اللجنة الدائمة؛ ترتيب الدويش (908). [36] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، رقْم (5997). [37] من أحكام الجنائز؛ لابن باز. [38] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1674). [39] انظر تفصيل المسألة في المحلى (5/ 312). [40] مسلم (967)، والترمذي (1048)، والنسائي (4/ 81)، وأحمد (2022). [41] المحلى (5/ 241). [42] شرح النووي على صحيح مسلم تعليقًا على الحديث (967). |
|||
2017-03-27, 13:06 | رقم المشاركة : 7338 | |||
|
|
|||
2017-03-28, 16:03 | رقم المشاركة : 7339 | |||
|
هل صلاة الفجر هي صلاة الرغيبة أم هنالك تسمية أخرى ؟ وكيف تصلى في المسجد أم في البيت ؟
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب |
|||
2017-03-29, 06:57 | رقم المشاركة : 7340 | |||
|
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ )) |
|||
2017-03-29, 06:59 | رقم المشاركة : 7341 | |||
|
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادي ، كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي ، إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا ، فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) . |
|||
2017-03-29, 07:00 | رقم المشاركة : 7342 | |||
|
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : قال الله تعالى : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى : أثنى علي عبدي ، وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : مجدني عبدي ، وقال مرة : فوض إلي عبدي ، فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين ، قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) وفي رواية : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ) |
|||
2017-03-29, 07:01 | رقم المشاركة : 7343 | |||
|
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله تبارك وتعالى: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) . |
|||
2017-03-29, 07:03 | رقم المشاركة : 7344 | |||
|
من منافع النوافل فهي كثيرة جدا، وحسبك أنها تقرب العبد من ربه تعالى حتى تنيله درجة المحبة والتي هي أقصى غاية المؤمن ومنتهى أمنياته، ففي االبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ومن منافع النوافل كذلك أنها سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأعظم بها من منزلة، ففي صحيح مسلم من حديث ربيعة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ربيعة سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال: هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. |
|||
2017-03-30, 15:46 | رقم المشاركة : 7345 | |||
|
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ , إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ : فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن وَلا تُحَنِّطُوهُ , وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .
وَفِي رِوَايَةٍ : وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ . الوَقْصُ : كَسْرُ العُنُقِ . |
|||
2017-03-31, 12:32 | رقم المشاركة : 7346 | |||
|
|
|||
2017-03-31, 12:38 | رقم المشاركة : 7347 | |||
|
|
|||
2017-03-31, 12:38 | رقم المشاركة : 7348 | |||
|
|
|||
2017-03-31, 12:39 | رقم المشاركة : 7349 | |||
|
|
|||
2017-03-31, 12:40 | رقم المشاركة : 7350 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
القسم, تلميذ(ة), تخفيظ, جيدة, زريف |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc