الرشوة .... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرشوة ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-18, 03:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الرشوة ....

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدمت مواضيع


المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341
............

الفرق بين الرشوة والهبة

السؤال :


ما الفرق بين الرشوة والهبة؟


الجواب :


الحمد لله

الرشوة هي ما يدفعه الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو ليتهرب بها من حق عليه .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) .

وقال ابن عابدين في "حاشيته" (5/362) :

"الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ" انتهى .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : (أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له . والمراد بالحاكم : القاضي , وغيره : كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي

, سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم , والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي : تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (23/223- 224) .

وإذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة ، جاز له بذلها لمن يوصل إليه حقه ، ويكون ذلك حراما على الآخذ فقط ، دون المعطي .

أما الهبة :

فهي دفع مال لمن ينتفع به على سبيل التمليك بلا عوض .

انظر : "فتح القدير" (9/19) ، "المغني" (5/379) .

وهي بمعنى الهدية ، وقد يكون الباعث عليها : محبة الموهوب له ، أو إرادة إكرامه ، أو التودد إليه ، أو الصدقة عليه ، أو مكافأة له على إحسانه .

فليس المقصود من الهدية أو الهبة أخذ ما ليس من حقه ، وبهذا يظهر الفرق بين الرشوة والهبة .

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

"الهبة مستحبة ، وهي مشتقة من هبوب الريح ، يقال: هبت الريح ؛ وذلك لأن الريح خفيفة وهبوبها خفيف ، ثم سميت الهبة بذلك لخفتها على مال الواهب . ويعرِّفون الهبة بأنها : تمليك عين بلا عوض ، وتسمى هبة التبرع أو التبرر ، وهو الذي لا يريد عليها عوضاً ، وإنما يقصد بذلك التودد إلى الذي يهب له ، ويقصد أن تحصل بينهما المودة والمحبة وصفاء القلوب.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها ، وكان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقات والزكوات ونحوها ، ويقول: (إنها لا تحل لآل محمد) ، أما الهدية فإنه كان يقبلها ويثيب عليها " انتهى باختصار .

والله أعلم
.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين الرشوة والوساطة

السؤال :

هل حكم الرشوة يطابق حكم الوساطة في قضاء المصالح ؟.

الجواب :

الحمد لله


أولا :

الوساطة هي الشفاعة ، وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة ، والحسنة منها ما أعانت على الخير ، وتُوصل بها إلى تحصيل المباح ، دون اعتداء على حق آخرين ، أو تقديم من لا يستحق التقديم .

والسيئة ، ما أعانت على الشر ، أو كانت وسيلة إلى الظلم ، وتقديم من ليس أهلا ، وهذه قد تكون مع دفع الرشوة للوسيط ، وقد تخلو من ذلك .

أما الرشوة فهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .

والرشوة من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي)

رواه ابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

ثانياً :

يجوز دفع الرشوة ، إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه إلى بها ، وتكون حينئذ حراما على الآخذ دون المعطي .

قال ابن حزم رحمه الله : " ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولى ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم " انتهى من "المحلى" (8/118) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل )

. ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .

وأما الهدية في الشفاعة , مثل :

أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم ,

فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ وليس حرما على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق "

انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/302).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الواسطة

السؤال :


ما حكم الواسطة وهل هي حرام ؟

مثلاً إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة

لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة

واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال

ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء " البخاري/1342

ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة

فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حُرِم أو اضطُر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة ( فتاوى إسلامية 4/300) `









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الوساطة في المناقصات والتعاميد

السؤال:


أولا : أنا رجل أعمل في الأعمال الحرة من تجارة ومقاولات ونشاطي الأساسي التعامل مع مشاريع الحكومة وكما يعلم فضليتكم أنه يوجد طريقتان لذلك إما عن طريق المناقصات العامة والمعلنة في الصحف اليومية وهذا أمر لا غبار عليه

والطريق الثاني هو بواسطة الشراء المباشر أو ما يسمى التعميد المباشر وهنا الإشكالية للأسباب التالية :

1- الدعوات لا تتم للناس جميعا بل لبعضهم ، وعلى حسب علاقة الشخص بالدائرة ومعرفته للموظفين فيها يستطيع الحصول على الدعوة لتقديم عرض سعر لتنفيذ عملية ما

. 2- في أغلب الأحيان الشخص الذي يخبرنا بالعملية غالبا ذو منصب تنفيذي أو له علاقة مباشرة في أمر الترسية وله تأثير في ذلك من ناحية الترشيح أو عدم دعوه غيرنا لها

. 3- الشخص نفسه يكون له مطامع مثلا أنه يكون شريكاً في العملية أو يحدد نسبة له ويحتج بذلك بأنه مثل صاحب مكتب عقار عنده فرصة للبيع ويبحث عن مشتري قوي حتى يحصل على العمولة عند البيع

. 4- الشخص نفسه يكون أحيانا هو المسؤول عن استلام الأعمال عند الانتهاء والمراقب علي الأعمال وقت التنفيذ .

هل التعامل بالطريقة السابقة صحيح ؟

هل هي رشوة ؟

علما بأن الشخص لا يأخذ مبلغا إلا بعد الترسية وإنهاء الأعمال واستلام المقاول كافة مستحقاته ؟

5- إذا كان الشخص طلب الشراكة مثلا بدفع مبلغ مالي أو وفر سيولة بطريقة ما ويعتبر شريكا على الربح والخسارة ؟

ما حكم هذا الوضع ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لأحد أن يتدخل في المناقصات الحكومية لتستقر على إنسان بعينه ، سواء كان يعمل في الجهة التي تطرح المناقصة أو لا ؛ لما في ذلك من الغش والخيانة . والمال الذي يؤخذ على ذلك سحت محرم .

وإذا كان الوسيط له علاقة مباشرة في أمر الترسية كما ذكرت

فهذا أشنع وأعظم ، وما يأخذه ويطلبه هو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة ، سواء كان الأمر مناقصة أو تعميدا مباشرا ، ولهذا لا يجوز أن يجعل شريكا في العمل لأنه يتوصل بذلك إلى الحرام .

وانتشار ظاهرة الرشوة والتلاعب في المناقصات من أكبر أسباب الفساد والضعف الاقتصادي ، ولهذا شددت الشريعة في أمر الرشوة ، وجاء فيها لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما .

روى أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)

والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621)

. وعند أحمد : ( والرائش ) وهو الذي يتوسط بينهما .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أنا صاحب شركة بناء ، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية ، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف ، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة ، وبحكم علاقتي به : فإنه يعرض عليّ العملَ في شكل عقد مضاربة أو قراض ، فمنه المشروع وعلي العمل

إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه ، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد ، ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل . أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير ؟

فأجابوا :

"ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والملعون من فعلها أو أعان عليها ، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل ، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وأكل المال بالباطل" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/568) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



الفرق بين الهدية والرشوة


السؤال:

أنا أصدر طلبات شراء لمعهدنا ، قرار الشراء تتخذه لجنة المشتريات كتحديد أي نوع والسعر وممن نشتري ، عملي فقط هو طباعة طلب الشراء وإرساله إلى الشركة التي سنشتري منها

. إذا أُعطيت هدايا مثل تقويم أو مفكرة أو قمصان فهل يجوز لي أن أقبل هذه الهدايا ؟

أرجو التوضيح بالتفصيل ما الفرق بين الهدية والرشوة ؟ .


الجواب :

الحمد لله


عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

بعض الشركات توزع على موظفين في شركات أخرى لها علاقة بها دعايات ، وبعض هذه الدعايات قد تكون لها قيمة كبيرة كساعة وقد تكون لبعضها قيمة بسيطة كقلم عادي ومفكرات وتقويمات للوقت أو قمصان عليها شعار الشركة فما حكم أخذ هذه الأشياء ؟

لنفترض مثلا أن شركة تقوم بتسويق منتج معين كخشب أو غيره ، فيذهبون إلى شركات المقاولات التي تشتري الأخشاب ويوزعون على موظفيها دعايات لشركة الخشب ، بحيث يكون لشركة الخشب هذه سمعة وحضور في ذهن موظفي شركات المقاولات ، وهذه الهدايا تتفاوت في القيمة ، فهل يجوز لموظفي شركات المقاولات أخذ هذه الهدايا ؟

فأجاب حفظه الله :

أنا أخشى أن يكون في هذا تلاعب في الأسواق أو خيانة من الذين أخذوا الجوائز ، وأرى المنع من هذا .

سؤال : هل يمكن أن يقال إذا كانت هذه الهدايا توزعها الشركة دعايات لعامة الناس كالتقويمات مثلا -المطبوعة للأوقات - فإنهم يمكن أن يأخذوا ، وإذا خصوهم بها أو كان لها قيمة فلا يأخذوها ؟

الشيخ : هذا هو الذي نفتي به ، لكن يخشى من التلاعب في الأسواق ، يعني لو كانت - مثلا - شركة عاملة لك وأعطتك هدية كما تعطي سائر الناس فهذا لا بأس به لأنه ليس به ضرر على أحد ، لكن إذا كان هذا الذي يُهدى إليه يذهب يتلقف الزبائن ويضيق على الآخرين فهذا يجب أن يمنع .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ الأطباء البيطريين هدايا من أصحاب المزارع

السؤال :


أعمل طبيبا بيطريا في مستشفى بيطري في دولة خليجية مع زملاء لي ، بحكم العمل نذهب للمزارع للكشف على الحيوانات وتطعيمها ، وأحيانا كثيرة يعطينا العمال من ثمار هذه المزارع تمرا ، وخضروات ، وخلافه فما حكم هذه الثمار ؟

النقطة الثانية : أننا من الممكن أن نخفض الأسعار للعمال ، وأصحاب المزارع التي تعطينا من ثمارها ، فما حكم هذا التخفيض ؟

وما حكم هذه الثمار أيضا ؟

النقطة الثالثة : متى يحل لنا الأخذ من ثمار المزارع أو هدايا من العمال وأصحاب المزارع ومتى لا يحل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

المقرر في الشريعة : تحريم هدايا العمال، وهي ما تعطى للإنسان لأجل أنه عامل وموظف، ولا تعطى له لأجل قرابة أو صداقة.

فعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رضي الله عنه قَالَ : " اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، قَالَ : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ

فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ) ـ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ـ (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) "
رواه البخاري (1429) و، مسلم (1832).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

"بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له ، وأنه لو أقام في منزله لم يُهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية"

انتهى من "فتح الباري" (12/ 349).

فالفارق بين الهدية المحرمة، والهدية الجائزة: أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، بحيث لو لم يكن في هذه الوظيفة لم يُهْدَ إليه ؛ فهو محرم عليه.

لكن قد يتسامح في الشيء اليسير كالذي يقدم ضيافة من التمر أو الفاكهة ، لا ما يحمله الموظف معه.

وقد عرضنا هذا على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، فأفاد أن "الأمر في هذا واسع إذا كان على سبيل الضيافة، وليس شيئًا يتمولون منه" انتهى.

ثانيا:

لا يجوز تخفيض الأسعار للعمال وأصحاب المزارع التي تعطيكم الثمار، وقد بينا أنه لا يجوز الأخذ من هذه الثمار إلا الشيء اليسير الذي يُعطى للضيف .

وكذلك لا يجوز التخفيض لمن يقدم الضيافة ، ويجب الامتناع من هذه الضيافة إذا كانت ستؤدي إلى المحاباة .

فالحاصل :

أنه لا يجوز أخذ الهدايا من المزارع مطلقا، إلا ما قدم على سبيل الضيافة ، ولم يؤد إلى محاباة أو تخفيض في الأسعار.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

:" هدايا العمال من الغلول ، يعني: إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية ، وأهدى إليه أحدٌ ممن له صلة بهذه المعاملة: فإنه من الغلول، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً، ولو بطيب نفس منه .

مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأَهديتَ لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها ، هدية : فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع

قال : "هذا أهدي إلي وهذا لكم" ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : (مَا بَالُ الرَّجُل مِنْكُم نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى العَمَلِ فَيَأْتِي وَيَقُول : هَذَا لَكُم ، وَهَذا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُر أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟).

فلا يحل لأحدٍ - موظف في دائرة من دوائر الحكومة - أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة .

ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنَّا قد فتحنا باب الرشوة الذي يرشي بها صاحب الحق من يلزمه الحق ، والرشوة خطيرة جدّاً ، وهي من كبائر الذنوب .

فالواجب على الموظفين إذا أُهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم : أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة

ولا سيما إذا كانوا أغنياء ؛ فإن الزكاة لا تحل لهم ، كما هو معلوم " .

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (18/ 232).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم دفع الإكرامية والبقشيش للسباك والنجار وموظف الهاتف

السؤال :

ما حكم إعطاء إكرامية لسباك أو نجار أو موظف في مصلحة التليفونات بعد قضاء مهمته سواء طلب هو أو أعطيته من نفسي دون أن يطلب مع العلم بأنه يأخذ مرتبا شهريا من المصلحة التي يعمل بها والتي ترسله لي ؟ .


الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة من المسائل المهمة التي عمت بها البلوى في هذه الأزمنة

حتى أصبح كثير من العمال لا يتورع عن سؤال ما يسمونه بالإكرامية ، ومنهم من يراها حقا واجبا له ، ومنهم من ينازع في قدرها إذا أعطيت له

مع ما يصحب ذلك من التهاون في أداء العمل عند الشعور بفقدان الإكرامية أو ضعفها ، والنشاط في العمل عند من يبذل أكثر .

ومن تأمل ذلك وجد أن هناك مفاسد عدة تترتب على دفع هذه الإكراميات ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :

1- أن العامل إذا كان يتقاضى أجرا من الجهة التي أرسلته ، فلا وجه لإعطاء الهدية له ، بل ظاهر السنة تحريمه ،

فقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالفارق بين الهدية المحرمة ، والهدية الجائزة :

أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، فهو محرم ، وضابطه أن ينظر الإنسان في حاله ، لو لم يكن في هذا العمل ، هل كان سيُهدى إليه ؟ وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ).

2- أن هذه الإكرامية تدعو العامل إلى محاباة الدافع ، حتى قد يعطيه ما ليس من حقه ، مما يعود بالضرر على صاحب العمل .

3- أنها تفسد قلب العامل على الآخرين الذين لا يدفعون له شيئاً ، فلا يحسن العمل لهم ، ويقصر في إكماله .

4- أنها تجرئ العامل على السؤال والطلب ، وتعوده على انتظار الإكرامية واستشراف نفسه لها ، فهي عادة سيئة ، ينبغي القضاء عليها ومحاربتها

لأن الإسلام يدعو إلى عزة النفس وسموها وارتفاعها عن التطلع إلى ما في يد الآخرين ، بل يحرّم المسألة إلا عند الضرورة ، ولا يرضى أن تتحول هذه الشريحة الكبيرة من الأمة إلى متسولين ، ولو كان تسولا مغلفا باسم الإكرامية أو العمولة .

وهذه المفاسد تعارضها مصلحة الإحسان إلى العامل والتصدق عليه إذا كان فقيراً ، أو إجابة سؤاله كراهة رد السائل .

والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وعليه فلا يجوز دفع ما يسمى بالإكرامية ، إلا في صورة ضيقة تخلو من هذه المفاسد ، كأن يكون العامل قد فرغ من عمله

ولا يُتوقع أن يقوم بعمل آخر للدافع ، فتنتفي شبهة الرشوة والمحاباة ، فيجوز إعطاء شيء له من باب الإكرام أو المساعدة ، على ما أفتى به بعض أهل العلم كما سيأتي ، والأولى عدم ذلك ؛ لأن مفسدة تعويده على الطلب والتطلع موجودة ، وكذلك مفسدة إفساد قلبه على من لا يدفع .

ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :

1- ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/548)

: ما حكم الشرع فيمن أُعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال ، مثال ذلك : العمدة أو شيخ الحارة ( الحي ) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات ؛ لأنهم من سكان حارته ، ويعطونه فلوسا على ذلك ...

فهل يجوز أخذ هذا ، وهل يعتبر هذا المال حلالا ؟ وهل يُستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ، عن عمر رضي الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال : ( خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مُشْرفٍ ولا سائل فخذه فتموله

فإن شئت تصدق به ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) قال سالم : فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه .

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فما يدفع لهذا العمدة حرام ؛ لأنه رشوة . ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع ؛ لأنه في حق من أُعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس " انتهى .
2- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : لدينا قصر أفراح ، وفيه طباخون ، وبعض الطباخين يطلب إكرامية بالإضافة إلى راتبه ؛ فهل يجوز إعطاء العامل مبلغًا من المال إكرامية؛ حيث إنه تعود أخذه من الناس‏؟‏

فأجاب : " إذا كان هناك عامل من العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العمل ؛ فلا يجوز لأحد أن يعطيه ؛ لأن هذا يفسده على الآخرين ؛ لأن بعض الناس فقراء لا يستطيعون إعطاءهم ؛ فهذا العمل سنة سيئة‏ "

انتهى من "المنتقى في فتاوى الشيخ الفوزان" ج 3 سؤال رقم (233).

3- وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : ما حكم إعطاء عامل المطعم زيادة علماً أن بعض الفواتير بها بقشيش ؟

فأجاب : " لا يجوز إعطاء العامل هذه الزيادة لأنها تعتبر رشوة منك للعامل حتى يعطيك من الخدمة أو الطعام أكثر مما يعطي غيرك ممن لا يدفع له هذه الزيادة ، وليس للعامل أن يخص أحداً بمزيد خدمة

وعليه أن يعامل الناس معاملة واحدة . لكن .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة فإنه لا حرج فيها حينئذ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز إعطاء العامل في المطعم زيادة ؟

السؤال :


ما حكم إعطاء عامل المطعم زيادة علماً أن بعض الفواتير بها بقشيش؟.


الجواب :


الحمد لله

سألت الشيخ عبد الرحمن البراك السؤال التالي فأجاب حفظه الله :

لا يجوز إعطاء العامل هذه الزيادة لأنها تعتبر رشوة منك للعامل حتى يعطيك من الخدمة أو الطعام أكثر مما يعطي غيرك ممن لا يدفع له هذه الزيادة , وليس للعامل أن يخص أحداً بمزيد خدمة ، وعليه أن يعامل الناس معاملة واحدة .

لكن .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة فإنه لا حرج فيها حينئذ .

كما لو قصدت بها الإحسان إلى هذا العامل الضعيف المحتاج وأنت لن تتردد على هذا المطعم .

والله تعالى أعلم .

قاله الشيخ عبد الرحمن البراك بمعناه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:30   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قبول المعلم من طلابه دفع ثمن المواصلات

السؤال :

أنا أستاذ جامعي ، جمعتني أنا وزميل لي وسيلة مواصلات مع بعض الطلاب ، حيث قاموا بدفع أجرة المواصلات لي ولزميلي ، وحقيقة انا أكره هذا الفعل على بساطته ، وأحاول قدر الإمكان تجنب الركوب مع الطلاب ،

فهل يدخل هذا في باب الغلول والرشوة ، مع العلم إنني ﻻ أعرف من الذي قام بدفع الأجرة ، فعلاقتي مع الطلاب محدودة جدا ؟


الجواب :


الحمد لله


الأصل استحباب بذل الهدية وقبولها؛ لما روى البخاري في الأدب المفرد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تهادوا تحابوا". وحسنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (594).

وروى البخاري في صحيحه (5178) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

والكراع: ما استدق من ساق الحيوان.

قال ابن بطال في "شرح البخاري" (7/ 87):

"هذا حض منه لأمته على المهاداة، والصلة، والتأليف، والتحاب .

وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئًا مما يُهدى إليه أو يدعى إليه؛ لئلا يمتنع الباعثُ من المهاداة ، لاحتقار المُهدى .

وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة : إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك" انتهى.

ولكن يُمنع المعلم من قبول الهدية من طلابه، لما يُخشى من تأثير الهدية في استمالة القلب ، وما تدعو إليه من محاباةٍ في الدرجات، أو تمييزٍ للمهدي على غيره.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه :

بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

فأجاب :

الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة

فإن كان الطلاب غير معلومين للمعلم، وأرادوا إكرامه بدفع ثمن المواصلات عنه : فالذي يظهر أنه لا حرج في قبول ذلك؛ لانتفاء محذور المحاباة والتمييز.

سئل الشيخ ابن باز : " أقوم بتدريس القرآن الكريم في جمعية خيرية، وبعد إعطاء الشهادات للطلبة ، يقدمون لي هدية جماعية ، هذه الهدية لا تؤثر في تقدير الطالب، فهل أقبل هديتهم ؟

ج: إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم، وبعد الفراغ من الشهادات, وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية : فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على شرعية قبول الهدية، والله ولي التوفيق " (20/ 64).

فحيث انتفى المحذور، جاز قبول الهدية، وذلك في صور:

1-أن تكون الهدية من الطلاب بعد تخرجهم ، وعدم حاجتهم للمعلم .

2-أن يكون التدريس لطالب منفرد ، فإذا أهدى لمعلمه ، لم يكن هناك احتمال تمييز أو محاباة.

3-أن تكون الهدية من طلاب غير معروفين للمعلم ، كما جاء في السؤال.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 04:36   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

موظف في جمعية خيرية، ويأخذ من مخزنها بعض الأغذية والألبسة، ويستلم هدايا من بعض المتعاملين مع الجمعية.

السؤال :


. أسأل عن جواز أو حرمة انتفاع زوجي ببعض الأمور من مكان عمله ، فزوجي يعمل بمؤسسة خيرية كبيرة لبناء المساجد ، والمعاهد ، وكفالة الدعاة ، وكفالة أسر ، وحملات إغاثية بإحدى الدول العربية ، ولتلك المؤسسة فرع لاستقبال التبرعات العينية مثل : الأكل ، والملابس ، وهناك نوعين من الملابس : ملابس جديدة موجهة للفقراء

أو الملابس القديمة ، والتي لا يحتاجون لها ، وبدل من رميها يأتون بها على المؤسسة، مع العلم أن أغلب هذه الملابس يتم بيعها للتجار ، والاستفادة من المال في الصدقات ، وبهذا الفرع صديق زوجي يعمل على ترتيب هذه التبرعات العينية ، وهو من بين الفترة والأخرى يعطي زوجي أشياء منها ؛ ككيلو رز ، أو عدس ، أو تمر، إلى جانب بعض الملابس

والشنط ، مع العلم في بعض الأحيان زوجي يدفع مبلغا تقديريا من نفسه على تلك الملابس فقط ، أم الأكل فلا ، وهناك عدة جمعيات مستقلة ببلدان أخرى ، وهي البلدان التي تنفذ بها مشاريع بناء المساجد وغيرها من الأنشطة تتعامل مع الجمعية التي يعمل بها زوجي ، ومن بين هذه الجمعيات هناك جمعية مواصفات عملها أحسن من الجمعيات الأخرى

فيقوم زوجي بتحويل المشاريع عليها أكثر من الجمعيات الأخرى ، ومدير هذه الجمعية يبعث بالهدايا لزوجي ، 10 لترات عسل ، وهدايا أخرى ، لكن مؤخرا إلى جانب العسل أرسل لزوجي هدية باهظه الثمن

فهل يجوز لزوجي قبولها أم لا ؟

وسؤالي الأخير : إذا كان في ما سبق ذكره شبهة ، فهل من الممكن أن يؤثر ذلك على تربية أولادنا ، وحياتنا الزوجية ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

الأصل والعرف العام أن الشخص إذا سلم صدقة إلى جمعية خيرية فهو يقصد بها المحتاجين من المساكين والفقراء ولا يقصد بها أعضاء الجمعية وموظفيها، وإن لم ينطق بذلك عند تسليم صدقته.

والجمعية وكلية للمتصدقين والمتبرعين، فلا بد لها أن تتصرف على وفق قصد هؤلاء المتبرعين.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى "

انتهى، من "المغني" (7 / 243).

وبناء على هذا؛ فلا يجوز لزوجك أن يأخذ من هذه التبرعات من الأغذية والألبسة شيئا، لأن في ذلك خيانة للأمانة التي ائتمنهم عليها المتبرع.

والله سبحانه وتعالى يقول: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال (27).

وقال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة (188).

لكن إن كان زوجك من أهل الاستحقاق لهذه الصدقات ، كأن تكون خاصة بالفقراء والمساكين ، وهو منهم : فنرجو ألا يكون عليه حرج عليه فيما أخذ ، بشرط ألا يضيق على غيره من أهل الاستحقاق ، وألا يكون فيه محاباة له على غيره من المستحقين .

وأما إن لم يكن من أهل استحقاق هذه الصدقات : فلا يحل له أن يأخذ منها ، ولا يحل له أن يستغل عمله ، أو معارفه في أخذ ما ليس من حقه ، ويجب عليه أن يرد ما أخذ ، أو يرد بدله للجمعية .

وأما ما أخذه بمقابل فإن كان هذا الشيء مأذونا ببيعه، وأخذه بنفس الثمن الذي يباع به أو أكثر فلا بأس.

أما إذا أخذه بثمن أقل فعليه أن يدفع الفارق، فلا يجوز للمسؤول عن المخزن أن يحابيه لأن ما في المخزن ليس ملكه.

أما إذا اشترى شيئا غير مأذون ببيعه ففي هذه الحالة ما اشتراه زوجك هو شراء باطل؛ لأنه يعلم أن البائع يبيع ما لا يملك؛ والمسؤول عن المخزن لا يملك ما فيه.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9 / 117):

" اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع: أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو له عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه فيه " انتهى.

ثانيا:

الأصل في الهدايا إلى العمال والموظفين التحريم.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ )

رواه أحمد في "المسند" (39 / 14)، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (8 / 246).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ )

رواه ابو داود (2943) وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2 / 230).

وعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: ( اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ )

رواه البخاري (6979) ومسلم (1832).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" فوجه الدلالة أن الهدية هي عطية يبتغي بها وجه المعطي وكرامته، فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الإعطاء قولا وفعلا، ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال .

فإن كان الرجل ، بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية : لم تكن الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته .

وإلا ؛ فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته ، إما ليكرمهم فيها ، أو ليخفف عنهم ، أو يقدمهم على غيرهم ، أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته ، أو نفعه لأجل ولايته "

انتهى. "الفتاوى الكبرى" (6 / 157).

وما وصف في السؤال من حال الهدية يظهر منه بوضوح أن هذه الهدية بسبب العمل، فهي حرام ومن باب الرشوة.

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

" هل يجوز لي قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية؟

حيث إذا سافر أحدهم إلى بلده أحضر هدية وقدمها لي؟

وإذا كان الجواب بعدم الجواز، فهل أردها عليهم؟ وللعلم فإن صلاحياتي محدودة في الجمعية، حيث إن في الجمعية ممن هو أكثر صلاحيات (نائب الرئيس، الرئيس، مجلس الإدارة) لكنني أنا المباشر لهم. أفيدونا وفقكم الله بجواب شاف كاف، حفظكم الله وبارك فيكم.

فأجابت: لا يجوز لك قبول الهدايا من الموظفين التابعين للجمعية؛ لأنها والحال ما ذكر في حكم الرشوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صالح بن فوزان الفوزان ، عبد الله بن غديان ، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 / 580).

فعلى زوجك أن يسعى في التخلص من هذه الهدايا فليتنازل عنها إلى الجمعية أو إلى المحتاجين.

ثالثا:

المفهوم من السؤال أن كسب زوجك الأصل فيه أنه مباح، لكن تتخلله بعض الأموال المحرمة، فما جهلت حاله من النفقة فلا حرج عليك ولا على ولدك أن تتناولوها بالمعروف .

وما يحصل من زوجك من تجاوزات شرعية فهو المسؤول عنها وحده، ما دمت غير راضية ولا مقرة لتصرفاته.

قال الله تعالى: ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام (164).

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" أبي -غفر الله له- يعمل في بنك ربوي، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله؟ ...

فأجاب:

أقول: خذوا النفقة من أبيكم، لكم الهناء وعليه العناء ، لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال، فأنتم تأخذونه بحق، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم فلا يهمك

فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود، وأكل طعام اليهود، واشترى من اليهود، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح، فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس.

أنظر مثلاً بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما، تصدق بلحم عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة -القدر- على النار، فدعا بطعام ولم يؤت بلحم، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم، فقال: ألم أر البرمة على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة.

والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية.

فهؤلاء الإخوة نقول: كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً، وهو على أبيكم إثم ووبال، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب، فمن تاب تاب الله عليه "

انتهى. "اللقاء الشهري" (45 / 27 بترقيم الشاملة).

لكن إذا علمت أن شيئا محددا بعينه من لباس أو غذاء ونحوه قد أخذه زوجك بطريق حرام ، فالأحوط لك أن تجنبي نفسك وولدك هذا الشيء .

ثالثا :

إذا أصلح زوجك ما فعل ورد الأشياء التي أخذها بغير حق إلى الجمعية أو رد ثمنها ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فلا يعاقبه الله تعالى عليه ، فلا يؤثر ذلك على معيشته ولا تربيته لأولاده .

وينبغي أن تكوني عونا لزوجك على اجتناب المحرمات والشبهات ، وقليل حلال يبارك الله فيه خير من كثير حرام لا بركة فيه .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 22:33   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
فشوقي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 02:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فشوقي مشاهدة المشاركة
شكرا على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:00   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



إذا تاب من الرشوة هل يرد الرشاوى لأصحابها؟

السؤال :


أخذت رشوة مبالغ نقدية وهدايا فكيف التوبة وما الحل في الفلوس والهدايا ؟

وإذا تعذر إرجاع هذه الأشياء لصاحبها فما الحل ؟

وإذا تصدقت بها فهل يجوز إخراج نقود بثمن الهدايا ؟

وهل يمكن تزويج أحد الشباب من هذه النقود أو فتح مشروع لأحد الشباب المحتاجين ؟


الجواب :


الحمد لله


أخذ الرشوة عمل محرم ، وهو من كبائر الذنوب

لما جاء فيه من الوعيد واللعن

فقد روى أبو داود (3580) والترمذي (1337) وابن ماجه (2313)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) .

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

والواجب على من وقع في الرشوة أن يتوب إلى الله تعالى ، فيقلع عنها ، ويعزم على عدم العود إليها ، ويندم على ما فات .

وهل يلزمه رد الرشاوى إلى أصحابها ؟ في ذلك تفصيل :

1- إن كان دافع الرشوة إنما دفعها ليتوصل بها إلى حق له ، فيلزم رد ماله إليه ؛ لأنه مال مأخوذ بالباطل والظلم والتعدي .

2- وإن كان قد دفع الرشوة ليتوصل بها إلى غير حقه ، وقد حصل له ذلك ، فإن الرشوة لا ترد إليه ؛ حتى لا يجمع بين العوضين ، بين الوصل إلى غرضه ومنفعته – التي لا تحق له

وبين عودة ماله إليه . ويلزم التائب حينئذ أن يتخلص من الرشاوى التي لا تزال بيده ، بإنفاقها على الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة ونحو ذلك من أوجه الخير .

قال ابن القيم رحمه الله

: " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده .

فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل

لصاحبه في مقابلته نفع مباح .

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أصوب القولين ... ".

انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).

وفي حال وجوب رد الرشوة إلى صاحبها ، وتعذر الوصول إليه ، لعدم العلم بمكانه ، أو لوفاته وعدم العلم بورثته ، بعد البحث والتحري ، فإنك تتصدق بالمال على نية صاحبه .

والتخلص من الرشوة يكون بإعطائها للفقراء والمساكين وبذلها في المصالح العامة كما سبق ، ولو أعطيتها لمن يحتاج إلى الزواج ، ليستعين بها في زواجه ، فهذا حسن ، وكذلك لو أقمت بها مشروعا لأحد الشباب المحتاجين .

وما كان من الرشاوى العينية ، فإنك تتخلص منه ، أو تبيعه وتخرج ثمنه ، ولو احتفظت به وأخرجت قيمته فلا بأس .
وإذا ترتب على أخذ الرشوة ضياع حق لإنسان ، لزم رد الحق إليه أو التحلل منه ، لأن الذنب إذا تعلق بحقوق العباد لم تتم التوبة منه إلا بذلك .

قال النووي رحمه الله

: " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثاني : أن يندم على فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حد قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها "

انتهى من "رياض الصالحين" ص 33 .

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:04   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فضائل الأعمال لا تكفر حقوق العباد

السؤال :

سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه )

هل يدخل في ذلك الذنوب التي ارتكبها المرء متعمداً في حق إخوانه المسلمين وندم عليها أشد الندم ولكنه لا يستطيع أن يعترف لهم بما فعله معهم لأن ذلك سيؤدي إلى الكثير من المشاكل ؟.


الجواب :

الحمد لله

مكفرات الذنوب كثيرة

منها : التوبة والاستغفار والقيام بالطاعات

وإقامة الحدود على من فعل ما يوجب حدّاً ، وغير ذلك .

وفضائل الأعمال كالصلاة الصيام والحج وغيرها لا تكفر إلا الصغائر عند جمهور أهل العلم

وتكفر حقوق الله فقط .

أما المعاصي المتعلقة بحقوق العباد فإنها لا تُكَفَّر إلا بالتوبة منها

ومن شروط التوبة منها : رَدُّ المظلم إلى أهلها .

روى مسلم (1886) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلا الدَّيْنَ ) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِلا الدَّيْن) فَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى جَمِيع حُقُوق الآدَمِيِّينَ , وَأَنَّ الْجِهَاد وَالشَّهَادَة وَغَيْرهمَا مِنْ أَعْمَال الْبِرّ لا يُكَفِّر حُقُوق الآدَمِيِّينَ , وَإِنَّمَا يُكَفِّر حُقُوق اللَّه تَعَالَى " انتهى .

وقال ابن مفلح في "الفروع" (6/193) :

" وتكفر الشهادة غيرَ الدين . قال شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) : وغير مظالم العباد كقتل وظلم " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (14/129) :

" التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد ، فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المسائلة بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود , بل لا بد من رد المظالم , وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء " انتهى .

هذا فيما يتعلق بالحقوق المادية كالمال المأخوذ غصباً أو باحتيال ، أما الحقوق المعنوية كالقذف والغيبة فإن كان المظلوم قد علم بالظلم فلا بد من الاعتذار إليه وطلب المسامحة ، وإن لم يكن علم بذلك فإنه لا يُعْلِمُه

بل يدعو ويستغفر له ، لأن إخباره بذلك قد يسبب نفوراً ويوقع بينهما العداوة والبغضاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وفي الحديث الصحيح : ( من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات . فإن كان له حسنات وإلا أُخِذَ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى في النار ) أو كما قال . وهذا فيما علمه المظلوم

فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل : من شرط توبته إعلامه . وقيل : لا يشترط ذلك ، وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد . لكن قوله (في) مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يُهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (18/189) .

وقال علماء اللجنة الدائمة في رجل سرق مالا من عبدٍ :

إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها

فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها . "

فتاوى إسلاميَّة" (4/165) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 03:04   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
nilly
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

عبد رحمن اريد ان اسالك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc