التأمين .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التأمين .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-29, 03:18   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من أجبر على التأمين ، هل له أن يؤمن تأميناً شاملاً ؟

السؤال:


التأمين على السيارات إجباري عندنا في الهند ، فهل يجوز لنا في هذه الحالة اختيار نوع التأمين الذي نريده حيث يوجد أكثر من خيار للتأمين ؛ كالتأمين الأساسي ، والشامل ، وضد الغير ، وما إلى ذلك ؟

أم يجب علي اختيار التأمين الأساسي وهو الحد الأدنى من التأمين ؟


الجواب :


الحمد لله

سبق الكلام في جواب السؤال السابق أن التأمين التجاري على السيارة ، غير جائز ، وأن من أجبر على التأمين نظاماً ، فإنه لا حرج عليه أن يؤمن ، ويقتصر في هذه الحال على أقل ما تندفع به الحاجة ، وهو الحد الأدنى الذي يلزم به نظام البلد .

قال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله :

" إذا كان النظام في البلد الذي يسكن فيه الإنسان يلزم بالتأمين على السيارة ، وإلا عد الشخص مخالفاً ، فيجوز التأمين في هذه الحالة ؛ لوجود الحاجة المقتضية لذلك .

ولكن ينبغي أن يعلم أنه إذا كان النظام يلزم بالتأمين ضد الغير فقط ، أو بحد أدنى منه ، فلا تجوز الزيادة عن ذلك ؛ لأن ما زاد عن ذلك لا تقتضيه الحاجة ، ومن القواعد المقررة في الشريعة : أن الحاجة تقدر بقدرها " انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 03:25   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل له أن يأخذ الزيادة عن مبلغ التعويض لإصلاح سيارة الشركة ؟

السؤال:

صدم رجل سيارة الشركة التي كانت تحت قيادتي ، وأعطاني تعويضا زائدا عن قيمة الإصلاح ، وعند التصالح أخبرني أن ما زاد لي ، ورفض أن أعيد ما تبقىله ، وقال لي : إذا لا تريد الزائد تصدق به عنا فهل يجوز لي أخذ ما تبقى ؟

الجواب :


الحمد لله

مبلغ التعويض لا يصرف في إصلاح السيارة فقط ، بل يضاف إلى ذلك : التعويض عن قدر النقص الذي حصل في قيمة السيارة بسبب الحادث .

فإذا كانت قيمة السيارة قبل الحادث (100) ألف ، وصارت قيمتها بعد الحادث والإصلاح (90) ألف ، فلا بد من ضمان هذا الفرق بين القيمتين .

وعليه :

فالمبلغ الذي دفعه المتسبب في الحادث يصرف في إصلاح السيارة ، وفي تعويض الشركة عن النقص الحاصل في قيمة السيارة .

وإذا زاد شيء من المال بعد ذلك : فإن الأصل في هذه الزيادة أن ترد لصاحبها .

وبما أنه تنازل عنها لك :

فإذا كان يعلم أن السيارة ليست ملكاً لك : فهذه الزيادة هبة مباحة لا حرج عليك من أخذها .

وأما إن كان تنازله عنها بناءً على ظنه أنك مالك السيارة : فإن هذه الزيادة تكون من حق الشركة المالكة للسيارة ؛ لأن صاحب المال بذله على سبيل المبالغة في الاعتذار ، ولتطييب نفس مالك السيارة ، وما دُفع بناءً على سبب فإنَّ الحكم يتعلق به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَانَتْ مَقْبُوضَةً بِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْمَقْبُوضِ بِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْعُرْفِيَّ كَالْعِقْدِ اللَّفْظِيِّ "

انتهى "مجموع الفتاوى " (30/109) .

والله أعلم .


..........

دفعت له شركة التأمين مبلغا لإصلاح سيارته فتبقى منه شيء فهل يحل له


السؤال:

إنسان صار له حادث وسيارته عليها تأمين ، تم عرض السياره على ٣ ورش ودفعت له شركة التأمين المبلغ وتم الإصلاح ولكن بقي من المبلغ .. هل يجوز الإنتفاع بالباقي أو يرجعه لشركة التأمين .. جزاكم الله خيراً

الجواب
:

الحمد لله


من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين
:
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .

2- أن يأخذ فرق السعر بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعده ، لأن السيارة تقل قيمتها بعد الحادث ، ـ حتى وإن تم تصليحها ـ وهذا يغفل عنه كثير من الناس .

وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/ 226)

: " لا نعلم خلافا في أن المُتْلَف إن كان مثليا ضُمن بمثله ، وإن كان قيميا ضُمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .

وفيها أيضا (28/233)

: " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وما لزم الجاني والمخطئ من ذلك ، وتحملته شركة التأمين ، فلا حرج على المتضرر في أخذه.

والمبلغ الزائد فيه تفصيل :

1- فإن كانت الزيادة أتت من جهة وضع قطع غيار مستعملة أو غير أصلية ، فلا حرج على صاحب السيارة أن ينتفع بهذا المال لنفسه .

2- وإن كانت بسبب تلاعب الورش بالأسعار ، وإعطاء قيم غير حقيقية للإصلاح ، فعليه أن يرد الزائد ، إلا إن كانت الزيادة تقابل الفرق ما بين السيارة قبل الحادث وبعده ، كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 03:32   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يجوز له فتح شركة تأمين بحجة أن التأمين إجباري والناس ملزمون به ؟

السؤال:


أعمل في بنك ربوي ، في قسم القروض ، وأعلم بحرمة هذا العمل ، وما زلت أبحث عن عمل بديل لكني لم أجد ، إقترح علي مؤخرا أحد الإخوة أن أفتح وكالة للتأمين أديرها بنفسي تكون متعاقدة مع إحدى الشركات الكبرى للتأمين على أن يقوم هو بتسهيل الحصول على الرخصة اللازمة

. قرأت بعض الفتاوى التي تقول بأن التأمين إن كان إجباريا فلا حرج فيه ، وأيضا جواز التأمين الصحي ؛ لأنه يستفاد منه والغرر فيه يسير، وبحرمة التأمين على الحياة أو البيت . فما حكم هذا العمل ، علما بأن كثيرا من أنواع التأمين إجبارية في بلدنا ، ويمكنني تفادي عقود التأمين المحرمة كالتأمين على الحياة ؟

الجواب :

الحمد لله


أولاً :

لا يجوز لك الاستمرار في عملك في البنك الربوي ، وخاصة أنك تعلم أن هذا العمل محرم ، فالواجب عليك تركه فورا ، ومن ترك شيئا لله عوضا الله خيرا منه .

ثانياً :

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، فإن أُجبر عليه الإنسان جاز له الدخول فيه ، والإثم على من أجبره

والتأمين الإلزامي وإن كان يرخص للإنسان بالدخول فيه لكونه مجبراً ؛ إلا أنه لا يعني الترخيص لغيره بفتح "وكالة للتأمين التجاري" ؛ لأنه لم يُجبر على ذلك ، والضرورة تقدر بقدرها ، ويقتصر فيها على القدر الذي تندفع به الحاجة .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال: " إن العمل في شركة التأمين في حال الإجبار أشد من العمل فيها في حال الاختيار

لأن الإلزام يزيد الشر ، حيث يجتمع فيها إضافة للربا والقمار : الظلم ، حيث إن الناس مجبورون على هذا التأمين ويدفعون أموالهم دون رضا منهم ، فالواجب اجتناب مثل هذا " انتهى.

والوصية لك بدلا من القيام بفتح وكالة للتأمين التجاري أن تقوم بفتح وكالة للتأمين التعاوني .
و قد سبق شرح الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري

والله أعلم .


.......

ليس لك أن تبقى في عمل محرم لفقرك


السؤال

: أنا مغترب ، وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة العيش ، كنت أعمل في شركة ، وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل للعمل لديه ونقل كفالتي ؛ لأنها ستقوم بتصفية الشركة ، وقد جلست مدة ثلاثة أشهر في البحث عن عمل آخر ، وأخيراً بعد جهد وعناء ومشقة حصلت على عمل في جهة معينة

وقبل أن أتقدم لهذا العمل استخرت الله وصليت ركعتي الاستخارة وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جداً وكنت متوقعاً عدم نقل الكفالة ، ولكن تسهَّلت الأمور بشكل لم أتوقعه وتم فعلاً نقل الكفالة ، وبعد أن استلمت العمل قال الناس بأن العمل في مثل جهتك يُعدُّ حراماً ،

وطبعاً أنا لم أعرف ذلك نهائياً من قبل ، وأنا حاليا مستقيل من عملي في بلدي ، ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل الكفالة على عمل آخر بسبب ليس في يدي

ولكن بسبب الأنظمة المتبعة ، وليس لي إلا السفر نهائياً إلى بلدي ، ما موقفي من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في ركعتي الاستخارة؟ وكل ما أرجوه التكرم عليّ بإجابة واضحة .


الجواب :


الحمد لله


"لا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا ، تارة بالأمراض وتارة بالحاجة والفقر ، وتارة بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش ، وتارة بغير ذلك .

فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم الله عزَّ وجلَّ ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) .

فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسر لك من النعمة والسراء ، وأن تتحمل الصبر على ما يسوؤك من قلة العمل وصعوبة العمل أو صعوبة لقمة العيش أو غير هذا مما يسوء الإنسان

لابد من الصبر والتحمل وأما استخارتك في عمل اشتبه عليك أمره ، هل تعلمه أو لا تعلمه فلا بأس ؛ فالاستخارة مشروعة في الأمور التي تشتبه ، كأن يريد السفر ويشتبه عليه السفر هل هو صالح أم لا فيستخير ، أو يريد الزواج بامرأة من بني فلان فيستخير ؛ هل زواجه بها مناسب وطيب أم لا ، أو يريد معاملة إنسان في تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم لا ، لا بأس ، فهذا العمل الذي استخرت فيه

إذا كان قد اشتبه عليك ولم تعلم أنه مناسب واستخرت الله جل وعلا أن يشرح صدرك لما يرضيه وأن يسهل لك هذا الأمر إن كان صالحاً مباحاً ، هذا لا بأس به .

ثم إذا تبين لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذ من أن تستقيل وتُؤْثر ما عند الله ، بل يجب عليك ذلك ، ولكن بعد التثبت بعد سؤال أهل العلم ، بعد التصبر ، فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أن هذا العمل لا يجوز ، كالعمل في بنوك الربا

وكالعمل في بيع الخمور وبيع التدخين أو حلق اللحى أو ما أشبه ذلك مما هو محرم ، فإذا عرفت أن العمل محرم فاترك العمل ، ويعطيك الله أبرك منه ، يقول الله سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2 ، 3 ، ويقول سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (من ترك شيئاً لله ـ وفي لفظ : من ترك شيئاً اتقاء الله ـ عوضه الله خيرا منه) .

فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أنه عمل لا يجوز فعليك أن تستقيل منه وتلتمس عملاً آخر ، ولا تقول : أنا لا أستطيع ، ليس لك أن تعيش من الحرام

بل عليك أن تلتمس الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ لما سأله : (يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ـ يعني حاجة ـ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) .

وإذا كنت لست من أهل الغنى السابق ، بل أنت من أهل الحاجة ، ولست من أهل الثروة ، فأنت أعلم بنفسك ، تحل لك المسألة من أجل الحاجة والفاقة ، ولو ما شهد لك ثلاثة ما دمت تعلم أنك من أهل الفاقة

وليس عندك شيء يقوم بحالك ، فلا مانع من أن تسأل ذوي الخير ومن تظن أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة وإما مما أعطاهم الله من المال ، حتى تجد ما يغنيك

ولا تلح ، بل تسأل ما يسد الحاجة ، ومتى حصل ما يسد الحاجة كففت عن السؤال إلى وقت آخر تحتاج فيه ، مع طلب العمل والجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما أباح الله عز وجل ، أما أن تبقى في عمل محرم لأنك فقير فليس لك ذلك " انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1470 – 1473) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:04   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



التأمين على الحياة

السؤال:

هل يجوز التأمين على حياتي من أجل تأمين عائلتي ماديا بعد مماتي مع بيان أدلة جوابكم .

الجواب

الحمد لله

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن التأمين على الحياة فقال :

التأمين على الحياة والمُمْتَلَكَات مُحَرَّم ، لا يجوز

لِمَا فيه من الغَرَر والرِّبا ، وقد حَرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية

والمُعَامَلاتِ التِي فيها الغَرَر ، رَحْمَةً للأمّة

وحِمَايَةً لها مِمّا يَضُرها

قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر .

وبالله التوفيق .

فتاوى إسلامية 3/5.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:14   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تخوة الاسلام

هنا في اشتباك يجب ان الانتباه له

بناء المسجد بالمال الحرام

السؤال:

هل استعمال مبلغ تأمين ضد الحريق لإعادة بناء الجامع المحترق حلال ؟

علما بأن شركة التامين في الغرب ؟


الجواب


الحمد لله

التأمين التجاري حرام ، لأنه من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه ، وقد سبق بيان ذلك

وعليه ؛ فلا يجوز الإقدام على إبرام عقود التأمين التجاري ، سواء كان التأمين ضد الحريق أو غيره وسواء كان للمسجد أو لغيره ، وحيث أجبر الإنسان على عقد التأمين فله أن يفعل ذلك لكن ليس له أن ينتفع بأموال التأمين إلا بقدر ما دفعه لهم ، وما زاد فإن عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة ، ومن ذلك : بناء المساجد ، فقد بين أهل العلم أن ذلك هو مصرف المال الحرام الذي ليس له مالك معين أولم يعرف مالكه .

قال النووي في " المجموع " ( 9/330)

ناقلا عن الغزالي في مصرف المال الحرام قال : " وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة ، كالقناطر والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه ، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء " انتهى .

وبهذا يُعلم أنه لا بأس بصرف الأموال المكتسبة بعقود محرمة في بناء المسجد ومن ذلك : أموال التأمين ، سواء كان ذلك في بلاد المسلمين أو غيرهم

والله أعلم


.........

حكم بناء المسجد أو ملحقاته من مالٍ حرام

السؤال:

هل يجوز أن يُبنى مسجد أو ( ملحقات مسجد ) في ساحة الحي السكني الملاصق للمسجد ، ليستخدم في أغراض متعددة ، كصلاة الجماعة في رمضان ، وصلاة العيدين ، وما إلى ذلك ، من تبرعاتٍ مصدرُها محرم ، مع أن إدارة المسجد على علمٍ بذلك ؟.


الجواب


الحمد لله

المال الحرام إما أن يكون محرما لعينه

وإما أن يكون محرماً لكسبه .


فالمحرم لعينه كالمال المغصوب والمسروق ، فهذا لا يحل لأحد الانتفاع به وهو يعلم أنه مسروق من فلان ، بل يحب رده إلى صاحبه .

وطريقة التوبة من غصب هذا المال : أن يرد إلى صاحبه ، ولا يجزئ الغاصب التبرع به لبناء مسجد وهو يقدر على رده إلى صاحبه .

لكن إن تعذر رده إلى صاحبه ، ( كالمال الذي تغتصبه بعض الحكومات الظالمة من الناس ) فلا حرج في إنفاقه في مصالح المسلمين العامة ، ومنها بناء المساجد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "السياسة الشرعية" (ص 35) :

" إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية (أي التي غصبها السلطان) ; فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك : من الإعانة على البر والتقوى ; إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال -

إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين . هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية . . .

وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك " انتهى .

وأما المحرم لكسبه فهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر ، أو التعامل بالربا ، أو أجرة الغناء والزنا ونحو ذلك ، فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط ، أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك ، كما لو تبرع به لبناء مسجد ، أو دفعه أجرة لعامل عنده ، أو أنفق منه على زوجته وأولاده ، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به ، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط .

وطريقة التوبة من هذا المال المحرم : التخلص منه ، وإنفاقه في وجوه البر ومنها بناء المساجد .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/330) :

" قال الغزالي : إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والربط والمساجد

ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء . . . وهذا الذي قاله الغزالي ذكره آخرون من الأصحاب , وهو كما قالوه , لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر , فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين , والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام ؟

فأجاب :

" الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها ؛ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه ، وحينئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال الحرام ، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد ، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ سؤال رقم 304) وانظر "الشرح الممتع" (4/344) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:23   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أمنت على الحياة ولو انسحبت الآن خصم خمس مالها

السؤال:

كنت، قبل أن أعتنق الإسلام ، قد شاركت في أحد برامج التأمين على الحياة ، وكُتب بيني وبينهم عقداً لمدة عشرين سنة أدفع كل شهر مبلغا محدداً ، وهذا المبلغ بالطبع بالإضافة إلى أنه مبلغ تأمين فإنه يتم ادخاره واستثماره ويمكنني بعد انقضاء مدة العقد أن أسترد ما ادخرته لديهم مضافاً إليه فوائد الاستثمار، وإذا مت فإن لأبنائي الحق في ذلك

ومن شروط العقد أنه يمكنني فسخ العقد بمضي عشر سنوات وأخذ مستحقاتي كاملة ، أمّا إذا فعلت ذلك قبل العشر السنوات فإني سأدفع غرامة مقدارها عشرون بالمائة من المال المدخر، والعشر السنوات قاربت على الانتهاء . ولكني لا أدري ماذا أفعل ؟

هل أصبر حتى تنتهي هذه المدّة أم أفسخ العقد الآن ؟

المشكلة أنني لم أجنِ شيئاً حتى الآن لأن استثمارهم على ما يبدو لم يُكتب له النجاح لذا هذا ما يدفعني لسرعة فسخ العقد، لكني أرى في المقابل مقدار الغرامة فأتراجع لأني بذلك سأكون خسرت مرتين ، الأموال الراكدة التي ظلت لديهم دون أن أجني من ورائها شيئاً ثم العشرين بالمائة التي سيقتطعونها، فما العمل من وجهة نظركم ؟

سؤال أخر: هل المال الذي سأحصل عليه سواء أكملت المدة أم لا حرام ؟

وهل يمكنني الذهاب به إلى الحج ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

التأمين التجاري محرم ؛ لما فيه من الغرر والربا ؛ لأنه مال بمال مع التفاضل

ومن ابتلي بذلك وجب عليه الخروج منه ، وأخذ المال ، والتخلص من الزائد عن ماله بإعطائه للفقراء والمساكين .

وإذا كان خروجك الآن يلزم منه خسارة 20% من مالك الذي دفعت ، وكانت السنوات العشر قد قاربت الانتهاء ، فالذي يظهر جواز بقائك إلى تمام العشر ، حتى تحصلي على مالك ، وإن جاءك زيادة تخلصت منها كما سبق .

ثانيا :

المال الذي شاركت به في التأمين ، مال مملوك لك ، فإذا حصلت عليه الآن أو بعد تمام السنوات العشر ، جاز لك الحج عنه . وأما ما زاد عن رأس مالك ، فهو حرام يلزم التخلص منه.

ونسأل الله تعالى أن يبارك في مالك ، ويوسّع في رزقك ، ويزيدك علما وهدى .

والله أعلم .


...

حقيقة التأمين وحكمه

السؤال:

ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.

الجواب :

الحمد لله


1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .

وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به

في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك

ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .

وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات

وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:33   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز التأمين الصحي على قطة البيت الأليفة بسبب مرضها ؟

السؤال:

قرأت أن التأمين الصحي حرام ، لكن لديّ قطة صغيرة ، وقد اكتشفت مؤخراً أنها مصابة ببعض البراغيث التي يمكن أن تشكّل خطراً على صحتها، وربما تتطور الحالة فتُصاب بأمراض أخرى . عائلتي ليست غنية، فلم نستطع حتى تحمل تكاليف لقاح هذه القطة ، لذا كنت أتساءل عن جواز الحصول على تأمين صحي أستطيع من خلاله شراء علاج لهذه القطة ، فتكاليف العلاج باهظة لا يمكن تحمل قيمتها دون تأمين

لقد حاولت أن أعالجها بالطرق التقليدية فواظبت على غسلها يومياً واشتريت لها شامبو خاص ولكن دون فائدة ، إني حزينة جداً، فأنا أرى قطتي مريضة أمامي ولا استطيع فعل شيء لها ، وأبي غير مستعد لشراء علاجها نظراً لغلاء ثمنه ، فما العمل؟


الجواب :

الحمد لله

سبق بيان أن التأمين الصحي نوع من أنواع التأمين التجاري ، وأنه لا يجوز التعامل به إلا إذا أجبر الإنسان عليه أو اضطر إليه أو احتاج إليه حاجة شديدة ؛ لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة

و في السؤلب الاتي يان أنه لا حرج في اقتناء القطط إلا أن يخشى من ضررها كأن تكون مريضة أو يخشى نقلها للأمراض ونحو ذلك لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2340) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

أما شدة العناية بتربية القطط والاهتمام الزائد بها ، وإنفاق الأموال الكثيرة للعناية بها ، فهو من إضاعة المال ، والانشغال بما لا منفعة فيه في دين ولا دنيا .

وأولى من هذا الحزن على القطة التي أصابها ما أصابها ، الحزن على ما يصيب المسلمين وأبناء المسلمين في كل مكان ، وأولى من إضاعة هذه الأموال في الإنفاق على القطط إنفاقها في الصدقات على المحتاجين من المسلمين .

وعلى كل حال : فليس فيما ذكرت ضرورة ولا حاجة إلى الدخول في التأمين المحرم ؛ بل إننا نرى أن هذه العناية الزائدة المكلفة هي من إضاعة المال ، كما سبق ، وحيث إن في وجودها- على الحال التي ذكرت عنها- احتمال الضرر عليك وعلى أهل البيت ؛ فينبغي أن تتخلصي من هذه القطة .

ومن الممكن أن ترسليها إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان المنتشرة في بلادكم ، وهم يتولون شأنها .

فإن لم يكن ذلك متاحا ، فخلي سبيلها ، واتركيها في شارع ، أو مكان عام ، والله يتولى أمرها بما يشاء سبحانه .

والله تعالى أعلم .


....

حكم تربية القطط


السؤال:

أعلم أن القطط يُـنظر إليها في الإسلام على أنها حيوانات نظيفة وطاهرة ولكنني لست متأكدة من حكم الاحتفاظ بها في البيت كحيوانات أليفة.

ليس عندي أي شئ ضد القطط ولكنني أشعر أن الاحتفاظ بها في البيت وتركها تتجول في المطبخ، في الغرفة إلخ يكون غير صحي.

نرجو الإفادة في هذا الأمر.


الجواب
:

الحمد لله

يجوز للإنسان شرعاً أن يتملك المباحات التي لم يسبقه إليها أحد ، كأخذ الحطب من الصحراء أو الأخشاب من الغابات ، وكذلك أخذ القطط وتربيتها ، ويُملك المباح بوضع اليد والاستيلاء الفعلي عليه ما لم يكن ملكاً لأحد .

وبناء على ما سبق فيقال لا بأس بالاحتفاظ بالقطط التي ليست في ملك أحد شريطة أن يطعمها الإنسان وأن لا يعذبها ، إلا إذا ثبت ضررها كأن تكون مريضة ، أو يخشى من نقلها لبعض الأمراض ، فإذا ثبت هذا فلا ينبغي أن يحتفظ بها لأنه " لا ضرر ولا ضرار "

فمن كان يتضرر بوجودها فلا يبقيها ، وكذلك من كان غير قادر على إطعامها ، فليدعها تأكل من خشاش الأرض ولا يحبسها لما ثبت في البخاري ( 3223 ) ومسلم ( 1507 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ " ولمزيد الفائدة يراجع سؤال رقم ( 3004 ) .

أما أكلُ القططِ من الطعام أو شربها من الماء فإنه لا ينجسه لما ورد في سنن أبى داود ( 69 ) وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا " .

وفي رواية له ( 68 ) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ وصحح الروايتين :

البخاري والدارقطني وغيرهما كما في " التلخيص لابن حجر " ( 1 / 15 ) .

وقوله " الطوافين عليكم " معناه تشبيهها بالخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم و أمتعتهم ، لا يمكن أن يتحرزوا منها .

فإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس ، وصاحبه بالخيار ، فإن طاب له أو احتاج لذلك فله أن يأكل أو يشرب لأنه طاهر إلا أن يتبين ضرره ، وإن لم تطب نفسه بأكله أو الشرب منه تركه .

لكن ينبغي أن ينبه هنا على ما يفعله بعض الناس من شدة العناية بالقطط ، والمبالغة في تزيينها ، والإنفاق عليها ببذخ شديد مما يدل على ضعف العقل ، ورقة الدين ، والمبالغة في الترف ، مع وجود ملايين المحتاجين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

فضلا عن أننا ـ نحن المسلمين ـ لنا اهتماماتنا العالية التي تستغرق أوقاتنا ، وتملؤها بالنافع المفيد ، بعيدا عن هذا العبث الذي تسرب من الغرب الكافر الذي ينفق بعض أفراده على القطط والكلاب أكثر مما ينفق على أولاده وبناته فضلا عن الفقراء والمحتاجين . بل ربما أنزلوها في فنادق فخمة وورّثوها الأموال الطائلة فالحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ، وميزنا به على سائر الأمم .

كما ينبغي أن ينتبه إلى أن بيع القطط منهي عنه في الشرع كما في صحيح مسلم ( 2933 ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ( القط ) قَالَ : "زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِك "

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:37   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العمل في ورشة تصلح السيارات لشركات التأمين

السؤال :

أعمل مديراً في احدى ورشات السيارات في دبي. وأتقاضى مرتباً شهرياً بالإضافة الى نسبة سنوية. طبيعة عملنا هو القيام بإصلاح السيارات المعطلة او المصدومة التي تأتينا من شركات التأمين لذلك فنحن نتعامل مع هذه الشركات عن قُرب. فعلى حد علمي انه لا يجوز العمل في هذه الشركات مباشرةً لكن ماذا عن طبيعة عملي هذا؟

الجواب :


الحمد لله

الذي يظهر جواز تعامل ورشات الصيانة مع شركات التأمين ؛ لأن الصيانة عمل مباح ، ويجوز التعامل بالمباح مع مَنْ مالُه حرام .

والأصل في ذلك هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود والمشركين بالبيع والشراء وغيره ، ولا تخلو أموالهم من الحرام .

وقد عرضنا هذا السؤال على الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله ، فأجاب بالجواز ، وعلل بما سبق ذكره .

وعليه فلا حرج في عملك مديرا لإحدى الورش التي تتعامل مع شركة التأمين .

وأما العمل في شركة التأمين نفسها ، فلا يجوز ، لحرمة التأمين التجاري

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:42   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التفصيل في حكم " عقود الصيانة " ومتى يكون لها حكم " التأمين التجاري "

السؤال :

بعدما سمعت أن بعض المشايخ أجازوا " التأمين التجاري " بحكم أنه يشبه حماية القوافل في الماضي : خطر في بالي هذا التساؤل : ما الفرق بين التأمين التجاري ، وعقود الصيانة العامة ؟ وأعني بعقود الصيانة : هي أنني صاحب منشأة حكومية - كوزارة التجارة مثلاً - أكتب عقداً مع شركةٍ ما للصيانة ، أدفع لها سنويّاً مبلغاً وقدره مليون ريال

– مثلاً - ، ومقابل هذا المبلغ : أتكفل بصيانة الكهرباء والسباكة ، من ناحية أجور اليد فقط - وقد يكون حساب القطع عليهم ، أو على شركة الصيانة - ، طبعاً وقلْ مثل ذلك في صيانة أجهزة الحاسب الآلي للشركات الكبرى ، أو البنوك ، وقل مثله في عقود صيانة البرامج المحاسبية – مثلاً - ... إلخ .

أرجو أن تكون الصورة وضحت . إذا كان هذا العقد جائزاً : فما الفرق بينه وبين عقد التأمين التجاري ؟ شركة التأمين تأخذ مني مبلغًا مقابل أن تصلح لي سيارتي ، وشركة الصيانة تأخذ من الوزارة مبلغًا مقابل إصلاح ما فسد في السباكة ، والكهرباء . شركة التأمين لديها التزامات مالية - تكاليف قانونية

استئجار معارض ، موظفون ، معدات ، وأجهزة ... إلخ -

وشركة الصيانة لديها التزامات مالية - تكاليف قانونية ، موظفون ، معدات ، وأجهزة ... إلخ - . فما الفرق بينهما ؟

هذا ما دار في نفسي من تساؤل . 1. هل هناك فرق دقيق بينهما لم أنتبه إليه يجيز عمل شركة الصيانة ، ويحرم عمل شركة التأمين ؟

. 2. إذا كان عمل شركة الصيانة حراماً : فمعناه أن كل مال تساهم به في هذه الشركة هو مال حرام ، هل هذا صحيح ؟
.
الجواب :

الحمد لله


"عقود الصيانة" من العقود المستحدثة ، ولها عدة صور ، ولهذا لا يصح أن تعطى حكماً واحداً ، بل منها ما هو جائز ، ومنها ما هو محرم .

ويمكننا جمع أشهر صور تلك العقود مع بيان أحكامها فيما يلي :

1. أن تتكفل الشركة البائعة للجهاز بالصيانة الدورية ، أو بالصيانة في حال حدوث خلل فيه ، وقد تكون الصيانة مجرد إصلاح ، وقد تكون مع وضع قطع بديلة لما يتلف منها .

وحكم هذه الصور : الجواز ، ويجوز للشركة البائعة أن ترفع سعر بيع الجهاز مقابل تلك الخدمة .

2. أن تتكفل "شركة صيانة" – وليست الشركة البائعة - بالفحص الدوري على الجهاز – أسبوعيّاً ، أو شهريّاً – مقابل مبلغ معيَّن ، ويُعرف في العقد عدد الأجهزة المراد فحصها وصيانتها ، وتعرف نوعية الصيانة ، ويكون العقد لمدة محدودة .

وحكم هذا العقد : الجواز ، وهو في حقيقته عقد إجارة ، ويشترط لجوازه – بالإضافة لما سبق – أن لا يشتمل عقد الفحص والصيانة على توفير قطع غيار لما يتلف من قطع الجهاز ، بل تكون هذه القطع على صاحب الجهاز .

إلا إذا كانت المواد المستعملة في الصيانة يسيرة لا يُحسب لها حساب في العادة ، أو كانت معروفة أنها من لوازم الصيانة : لم يكن ذلك بمانع من القول بجواز هذا العقد .

3. أن يشتمل عقد الصيانة مع الفحص الدوري على استبدال القطع التالفة بأخرى جديدة .

وحكم هذا العقد : التحريم ؛ لأنه يشتمل على الغرر الفاحش ، وهو عقد مقامرة ، فقد يكون ثمن القطع الجديدة أضعاف قيمة عقد الصيانة ، وقد لا تحتاج الأجهزة لتبديل قطع شيء منها

وصاحب الجهاز في هذه الحال إما أن يكون " غانماً " ، أو " غارماً " ، وهذا هو ضابط عقود المقامرة ، فيغنم صاحب الجهاز في حال حصوله على قطع غيار بأكثر مما دفعه لشركة الصيانة ، وقد يغرم بأن لا تحتاج أجهزته لقطع غيار ، فيضيع عليه ما دفعه لهم .

وهذه الصورة من عقود الصيانة تشبه عقود التأمين التجاري المحرَّم .

4. أن يكون عقد الصيانة ليس دوريّاً ، ولكن على حسب حصول الخلل في الأجهزة المعقود عليها ، فإذا حصل خلل فيها : تمَّ استدعاء شركة الصيانة ، وإن لم يحصل خلل : لا يأتي أحد لرؤيتها .

وحكم هذا العقد : التحريم ، وهو عقد مقامرة ، لأن صاحب الجهاز يكون غانماً إذا كثر تعطل الجهاز ، ويكون غارماً إذا قل تعطله .

وهذه الصورة – أيضاً - من عقود الصيانة تشبه عقود التأمين التجاري المحرَّم .

وهذه بعض الفتاوى المتعلقة بعقود الصيانة :

1. قرار " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " :

ففي قرار رقم : 103 (6/11) بشأن "عقد الصيانة" قال "المجمع" :

الحمد لله رب العالمين ، والسلام على سيدنا محمد ، خاتم النبيين ، وعلى آله ، وصحبه ، وسلم .

أما بعد :

فإن "مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي "المنبثق عن "منظمة المؤتمر الإسلامي" في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين ، من 25 - 30 رجب 1419 هـ (14 - 19 نوفمبر 1998) : بعد اطِّلاعه على الأبحاث المقدمة إلى "المجمع" بخصوص موضوع "عقد الصيانة" ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله :

قرر ما يلي :

أولاً : عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود ، ويختلف تكييفه ، وحكمه ، باختلاف صوره ، وهو في حقيقته عقد معاوضة ، يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة ، أو أي شيء آخر ، من إصلاحات دورية ، أو طارئة ، لمدة معلومة ، في مقابل عِوض معلوم ، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده ، أو بالعمل والمواد .

ثانياً : عقد الصيانة له صور كثيرة ، منها ما تبين حكمه ، وهي :

1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر ، يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط ، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حساباً في العادة .

هذا العقد يكيَّف على أنه عقد إجارة على عمل ، وهو عقد جائز شرعاً ، بشرط أن يكون العمل معلوماً ، والأجر معلوماً .

2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر ، يلتزم فيه الصائن تقديم العمل ، ويلتزم المالك بتقديم المواد .

تكييف هذه الصورة ، وحكمها : كالصورة الأولى .

3. الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة .

هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط ، وهو جائز ، سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد ، أم مع تقديمها .

4. الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر ، أو المستأجر .

هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط ، وحكم هذه الصورة : أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة : فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط ، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر ، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة : فيجوز اشتراطها على أيٍّ من المؤجر ، أو المستأجر ، إذا عُيِّنت تعيُّناً نافياً للجهالة .

وهناك صور أخرى يرى " المجمع " إرجاءها لمزيد من البحث ، والدراسة .

ثالثاً : يشترط في جميع الصور : أن تعيَّن الصيانة تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إلى النزاع ، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن ، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه ، وسلم .

"مجلة المجمع" ( العدد الحادي عشر ج 2 ، ص 279) .

2. سئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله :

صاحب شركة صيانة سيارات يسأل عن عقد الضمان وصورته : أن يتعاقد صاحب شركة الصيانة مع صاحب معرض سيارات مستعملة ، أو ما يسمَّى بصالات السيارات المستعملة ، وخاصة المستوردة من الخارج ، فيقوم صاحب الشركة بفحص السيارة

ويعطي شهادة ضمان على السيارة السليمة مدة محددة على حسب صلاحية السيارة ، على أن يدفع صاحب المعرض - أو الصالة - مبلغاً مقطوعاً مرة واحدة

ويتكفل صاحب الشركة بضمان السيارة تلك المدة المحددة بحيث لو حصل للسيارة عطل : فإن مشتري السيارة من المعرض يرجع على صاحب الشركة الضامنة ، فتقوم بإصلاح السيارة بدون دفع مال ، بشرط أن لا يقوم المشتري عند حصول عطل بإصلاح السيارة في مكان آخر .

ويستثنى من الأعطال ما هو خارج عن الإرادة مثل حوادث السيارات .

فأجاب :

نرى أن مثل هذا لا يجوز ؛ فإنه داخل في عمل " التأمين " الذي رَجَّح العلماء عدم جوازه ؛ وذلك لأن صاحب المعرض - أو صاحب صالات السيارات - يدفع مبلغاً محدداً لشركة الصيانة

سواءً حصل أعطال ، أو لم يحصل ، فتارة لا يحصل تعطيل لهذه السيارات : فيأخذ صاحب شركة الصيانة ذلك المال من صاحب المعرض في غير مقابل ، ولا يرد عليه شيئاً ؛ حيث لا يحصل ما يحتاج إلى الإصلاح .

وأحيانًا قد يحصل تعطيل كثير في السيارات ، ينفق عليها صاحب شركة الصيانة أموالًا طائلة أكثر مما دفعه له صاحب صالات السيارات المستعملة ، فيتضرر صاحب الشركة ، ثم إن هذا التعاقد ، وهذا الضمان قد يسبِّب أن أكثر المشترين يتهورون ، ويخاطرون في مسيرهم ، فتكثر الحوادث ، ويحصل أنواع التعطيل ، وإذا نصحوا باستعمال الرفق يحتجون بأن السيارة مضمونة لمدةٍ محددة كسنَة ، أو أكثر .

فعلى هذا نقول : إن على صاحب المعرض - أو ما يسمى بصالات السيارات المستعملة - سواءً مستوردة من الخارج ، أو غير مستوردة : أن يفحص سياراته بنفسه ، أو يستأجر عُمَّالًا يفحصونها ، ويصلحون ما فيها من الأخطاء ، ثم يبيعونها ، ولا بأس أن يضمنوا للمشتري إصلاحها لمدة محددة ، ولأشياء خاصة ، باستثناء الحوادث المرورية ، وما أشبهها .

" الفتوى رقم 816 " من موقع الشيخ رحمه الله .

وهذا الجواب ينطبق على الصورة الرابعة من صور عقود الصيانة .

والصورة التي ذكرها الشيخ في آخر جوابه أنها جائزة وهي عقد الصيانة من البائع نفسه ، هي الصورة الأولى التي ذكرنا أنها جائزة .

3. وقال الشيخ سامي السويلم حفظه الله :

إذا كانت الشركة البائعة للأجهزة هي التي تقوم بالصيانة : فلا مانع من ذلك ، ولا مانع من أن يختلف المبلغ المدفوع للصيانة تبعاً لاختلاف الخدمة ذاتها ، أما أن تقوم شركات بالصيانة غير الشركات التي باعت السلعة : فلا يجوز ؛ لأنه يكون صورة من صور التأمين التجاري المحرم ، وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة

فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة تابع للعمل الذي تقوم به ، وهو عمل الصيانة الدورية ، وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل ، ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء ، أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان بلا عمل يدرأ الخطر : فهو تأمين تجاري بحت .

وبهذا يتبين أن من عقود الصيانة ما هو مباح جائز ، ومنها ما يكون صورة من صور التأمين التجاري فيكون محرماً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:46   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الأسهم في شركه تأمين سيارات

السؤال :

ما حكم الأسهم في شركه تامين سيارات وهل الأرباح التي أخدها حلال أم حرام ؟.

الجواب :

الحمد لله


جميع صور التأمين التجاري المتعامل به الآن حرام لاشتماله على الربا والغرر .

وسئل الشيخ ابن جبرين عن حكم التأمين على السيارات .

فأجاب :

التأمين في نظري نوع من الغرر حيث إن الشركة قد تأخذ من بعض المُؤَمّنين أموالاً كل سنة ولا تعمل معهم شيئاً ، ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره ، وقد تأخذ من البعض الآخر مالاً قليلاً وتخسر عليه الشيء الكثير .

وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى فمتى أمّن أحدهم على سياراته فإنه لا يبالي بما حصل فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويقتل أنفساً مؤمنة

ويتلف أموالاً محترمة ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة سوف تتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك ، فأنا أقول : إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها اهـ

"فتاوى إسلامية" (3/5) .

وإذا كان هذا هو حكم التأمين فالمساهمة في شركاته حرام .

ولذلك قال علماء اللجنة الدائمة :

لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرَّمة في الشريعة الإسلامية اهـ .

"فتاوى إسلامية" ( 2 / 43 ) .

وعلى هذا فالأرباح المأخوذة من أسهم شركات التأمين حرام . وعلى المسلم الذي ابتلي وأخذ شيئاً من هذه الأرباح أن يتخلص منها ، وينفقها في وجوه الخير .

والواجب على المسلم أن يتحرى الكسب الطيب الحلال ، فإن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:52   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تقتطع الشركة جزءاً من راتبه لتوفر له مبلغاً كبيراً عند تقاعده

السؤال


: تقطع الشركة كل شهر جزءا من راتبي ، وتستثمره في قطاعات مختلفة من ضمنها أسهم وسندات في البنوك وهو الغالب ، ثم تعطي مبلغاً كبيراً من المال عند الخروج إلى المعاش ، ما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة محرمة ، وسبب تحريمها أمران :

الأول : أنها صورة من صور التأمين التجاري ، وقد سبق بيان حرمة الاشتراك في التأمين والتعامل به

ومن المحاذير التي يشتمل عليها التأمين التجاري وجعل العلماء يجزمون بحرمته ، أنه مشتمل على الربا ، وهو ظاهر جداً في هذه المعاملة ، حيث يدفع الموظف ألفاً ـ مثلاً ـ ثم يأخذ إذا بلغ سن التقاعد ألفين .

الثاني :

أنه يتم فيه استثمار الأموال بطريقة محرمة ، وهو استثمارها في أسهم البنوك وفي السندات .

والواجب على من أراد أن يستثمر مالاً أن يستثمره في مشروعات مباحة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

وكل إنسان سوف يُسأل يوم القيامة عن ( ماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ) رواه الترمذي (2417) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وعلى هذا ؛ فلا يجوز الاشتراك في هذه المعاملة ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .

وينبغي أن يتنبه إلى أن هذا النظام إذا كان إجبارياً تفرضه الدولة ، فلا إثم على الموظف في ذلك ، لأنه أُدخل في هذه المعاملة بغير اختياره ، والإثم في ذلك يقع على من ألزم الموظف بهذه المعاملة المحرمة ، وعلى من شارك أو ساعد أو رضي باستثمار المال بطريق محرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:55   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: إذا غادر البلد وعليه دين هل يتركه ليقوم التأمين بسداده؟

السؤال :


إذا استلمت قرضاً من البنك في بلد العمل ، وبدأت في تسديده ثم أنهي عملي ورجعت إلى بلدي ، وبقي القرض لم يسدد بكامله ، لكن البنك لم يطلب مني أية تسوية للمبلغ الباقي باعتبار أن التامين هو الذي يتولى دفع ذلك المبلغ الباقي ، فهل أنا خالص النية والذمة وأديت الأمانة ؟

الجواب :

الحمد لله

من أخذ قرضا من بنك أو غيره لزمه سداده ، وحرم عليه التهرب منه أو المماطلة في أدائه ، سواء بقي في البلد أو سافر منها ؛ إذ لا تبرأ ذمته إلا بالسداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) . والمطل : المماطلة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ )

رواه أحمد (20156 )

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره .

فالواجب سداد القرض ، إلا أن يكون القرض ربويا ، فيلزم سداد الأصل فقط دون الفائدة ، ويشرع التخلص من الفائدة بكل وسيلة لا تعود عليه بالضرر .

وأما التأمين : فإن كان تأمينا تعاونيا ، جاز الاستفادة منه بحسب اللوائح المنظمة له ، فإن كان المتّبع فيه سداد الديون عمن ترك العمل وغادر البلد ، فلك الاستفادة من ذلك ، وإلا لزمك سداد الدين بنفسك .

وإن كان التأمين تجاريا (وهو الذي تتعامل به شركات التأمين) ، فليس لك أن تستفيد منه إلا بقدر ما دفعت له من أقساط

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 15:58   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عنده شركة استيراد وتصدير ومجبر على التأمين على البضائع

السؤال :

عندي شركة استيراد وتصدير وبالنسبة للشركة فإنه يجب دفع تأمين على كل السلع المصدرة والمستوردة من المغرب

. فما العمل ؟

حيث إنه ليس لدينا شركات إسلامية . وهل يجوز التأمين عن سعر الصرف أو عن خطر عدم أداء الزبون ثمن السلعة أو تأمين على السلعة نفسها في حالة أخذها إلى المعرض ؟


الجواب :


الحمد لله


التأمين التجاري حرام ، لما فيه من القمار والغرر الفاحش ، فالدافع لشركة التأمين يكون مخاطراً ، إما أن يخسر الأموال التي دفعها ، وإما أن يأخذ أكثر منها ، وهذا هو القمار (الميسر)

الذي حرمه الله عز وجل في القرآن : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90، 91

وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة التأمين التجاري لأنه من أنواع الميسر، فقد جاء في "

فتاوى اللجنة الدائمة" (15/297 ) :

"أ- لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة.

ب – لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا ، أو على المال أو الممتلكات أو السيارات أو نحو ذلك ، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري ، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئا معلوما شهريا أو سنويا من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمَّن .

ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال ، أما الشركة فقد تكون غانمة ، وقد تكون غارمة ، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمِّن صارت الشركة غارمة ، وإن كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة ، والمؤمِّن غارم .

وهذا النوع من العقود أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغُنْم والغُرْم ، يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه ، وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام .

وعلى هذا ؛ فهذا النوع من التأمين محرم . ولا أعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزا ، بل كله حرام ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر)"

انتهى نقلا عن "فتاوى علماء البلد الحرام " (ص 652 ، 653) .


وإذا اضطررتم إلى دفع التأمين ثم حصل حادث فيجوز لكم أن تأخذوا من شركة التأمين بمقدار الأقساط التي دفعتموها ، وما زاد عنها فلا تأخذوه ، فإن ألزموكم بأخذه فإنك تتبرعون به في أوجه الخير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 16:03   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشتراط البنك الإسلامي تأمينا تجاريا في عملية القرض الحسن!

السؤال :


يُفرض علينا تأمين تجاري شامل للحصول على قرض غير ربوي من أحد البنوك الإسلامية كيف أصنع مع هذا التناقض ?

الجواب :

الحمد لله


قيام البنك بإقراض الناس قرضا حسنا خاليا من الربا ، عملٌ صالح يشكر ويؤجر عليه ، وللبنك أن يطلب رهنا أو كفيلا ، توثقة لدينه ، وليس له أن يشترط تأمينا تجاريا محرما ؛ لما في ذلك من إلجاء المقترض إلى الدخول في عقد التأمين المحرم ، القائم على الربا والميسر

ولا يجوز لأحد الإقدام على هذا التأمين ، لأجل القرض أو غيره ،

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: قامت الحكومة مؤخرا بإلغاء الأرباح المفروضة على سلف المصرف العقاري ، الفوائد الربوية ، ولكنها اشترطت على من يريد الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين ، تأمين على المسكن ، وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من المال مرة واحدة فقط لشركة التأمين ، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين بدفع مبلغ السلفة إلى المصرف العقاري .

فهل يجوز أخذ سلفة المصرف العقاري على هذا الشرط ، وإذا لم يجز ذلك على هذا الشرط ، فهل يجوز أخذها على أن يوصي صاحب الدار المستلف ورثته من بعده ألا يأخذوا تعويض شركة التأمين ، وإنما يجب عليهم هم دفع قيمة السلفة إلى المصرف العقاري ، كما أنه هو لا يأخذ هذا التعويض لو بقي حيا ؟

فأجابوا :

" هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة ، ولا يجوز لك أن تقدم على أخذ القرض من البنك ، مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري ، وبالله التوفيق " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/254)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 16:07   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يستقيد الورثة من تعويض تأمين السيارة

السؤال :


لقد توفى الله أخي في حادث سياره بعد اصطدام السيارة بجمل .والسيارة التي كان يقودها كانت مؤمنه تأمينا شاملا مع السائق وبعد وفاته فأن شركة التأمين تلزم أن تدفع الديه ومقدارها 150ألف درهم .

سؤالي هو:

كيف نتصرف في هذا الموقف وهذا المال ؟

هل نقبل المال من شركه التأمين؟ وهل يجوز أن نتصدق به ؟

هل يأخذه الورثه ؟.


الجواب :


الحمد لله


إذا كان أخوك هو الذي أمن على السيارة فلا تأخذوا إلا مقدار أقساط التأمين التي دفعها ، وتصدقوا بالباقي لأن عقد التأمين التجاري ميسر وغرر لا تجيزه الشريعة

ونسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه ، والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc