الضمان .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الضمان .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-28, 17:54   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل أمينا على خزينة في شركة , ويجد أحيانا زيادة في المال الوارد ، فهل يجوز له أخذه ؟

السؤال:

أعمل كأمين خزينة لشركة سيارات وحسب المعاملات اليومية قد يظهر فائض فى الايراد بسيط ، فهل أخذ هذا الفائض حلال أم حرام ، علما بأنه إذا كان هناك عجز أقوم بدفع هذا العجز من أموالي الخاصة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للموظف الذي يعمل أمينا للخزينة في مؤسسة ما أن يأخذ المال الفائض في الإيراد ؛ لأنه لا حق له فيه , فهذا المال إما أن يكون ملكا للمؤسسة التي يعمل بها , أو ملكا لبعض العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسة , وفي كل الأحوال فهذا المال ليس ملكا له ,

ثانيا :

أما النقص الذي يحدث في المال الوارد إلى الخزينة ، فهذا لا يلزمك ضمانه ، إلا إذا ثبت أنك قصرت عند استلام المال من العملاء ، فلم تقم بحسابه أو عدِّه جيدا ، أو قصرت في حفظه بعد ذلك .

والقاعدة في هذا : أن الأمين لا يضمن إلا إذا ثبت أنه فرط أو تعدى , وأنت أمين على هذا المال ، فالأصل أنك لا تضمنه إلا في حال التفريط .

جاء في كتاب " القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة " (1 / 605) :

" الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها ، فإن ضاعت فلا يضمنها ؛ لعدم تفريطه ، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ، وروي عن أنس رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمَّنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه . وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها. ، وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً ، وبتسبب منه " انتهى .

والله أعلم .


....

يعمل محاسبا ووجد عنده زيادة في المال فكيف يتصرف فيها؟

السؤال :


أعمل محاسب وفي بعض الأحيان يحصل عندي زيادة في المال لا أعرف ماذا أفعل بها لأني لو ذهبت به إلى مسئولي سيقول خذه لك ، لأني لو أخبرت الإدارة سيقال : إني سارق وستحصل مشاكل.

الجواب :

الحمد لله

الظاهر أن هذه الزيادة لا تنشأ إلا عن خطأ في الحساب ، وأنها مستحقة للغير ، إما لجهة العمل أو غيرها ، ولهذا يجب أن تتحرى الدقة في عملك ، وأن تفتش في حساباتك الماضية لتعرف المستحق لهذا المال ، فإن لم يتبين لك الأمر فاحتفظ به مدة ، رجاء أن يتضح لك ، ثم إن كان إخبار الإدارة يترتب عليه مفسدة واضحة

مع جزمك بأن المال ليس للإدارة ، فلا يلزمك إخبارها ، وإنما تتصدق بالمال على نية صاحبه ، فإن علمته يوما من الدهر ، خَيَّرته بين إمضاء الصدقة ، ويكون ثوابها له ، أو دفع ماله إليه ، ويكون الثواب لك .

وإن كان المال للشركة ، لزمك رده إليها ، وإدخاله في حسابها بأي وسيلة ممكنة ، ولا يشترط إخبار الإدارة بذلك .
قال في "مطالب أولي النهى" (4/65) : " قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ;

فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنَّ حَبْسَ المالِ دائما لمن لا يُرجى ، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية .

وكذلك أفتى بعض التابعين , من غَلَّ (أي : سرق) من الغنيمة , وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/406)

فيمن عنده أمانة لغيره وقد غاب صاحبها سنوات ، ولا يعلم له عنواناً ولا وارثاً ، ويظن أنه قد مات : "إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور ، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعدُ صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع ، فإن رضي فبها ، وإلا فادفع له المبلغ ، ولك الأجر إن شاء الله" انتهى.

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 17:56   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا تلف الشيء عند الصانع فهل يدفع عوضه أم لا؟

السؤال:


قمت بإعطاء صانع ستائر الحائط بعض الستائر لإصلاحها ، وشاء الله أن تعرض محله للحريق ، فاحترقت الستائر الخاصة بي ، وسائر البضاعة في المحل .

فهل يحق لي أن أطلب منه ثمنها أو عوضاً عنها ؟


الجواب


الحمد لله


أصحاب الصناعات الذين يعطون الأشياء لصناعتها أو إصلاحها ، كالنجار والخياط ونحوهما يسمون عند العلماء ( أجراء مشتركين) ، والأجير المشترك : هو من يتقبل العمل لأكثر من شخص في وقت واحد ، كما أنه لا يستحق الأجرة إلا بتسليم العمل .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " سُمِّيَ مُشْتَرَكًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَيَعْمَلُ لَهُمْ , فَيَشْتَرِكُونَ فِي مَنْفَعَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهَا , فَسُمِّيَ مُشْتَرَكًا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي مَنْفَعَتِهِ ، فَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الصَّانِعُ "

انتهى من " المغني " (5/306) .

والأجير المشترك إذا تلف الشيء عنده بغير فعل منه ، كما لو احترق أو سرق فلا ضمان عليه في تلك الحال إذا لم يحصل منه تقصير ، لأنه مؤتمن على ذلك المال والأمين لا ضمان عليه ، إلا في حال التعدي أو التفريط .

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله

: " وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْ : الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فِيمَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إذَا لَمْ يُفَرِّطْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ أَشْبَهَ الْمُودَعَ " .

انتهى من " كشاف القناع " (4/35) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (32/295) :

" أَمَّا مَا تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ( يعني الأجير المشترك ) , فَلَا يَضْمَنُهُ ، إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٌ , وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ , وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " ما تلف بغير فعله (يعني الأجير المشترك) ، فإنه لا يضمن ، كما لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استؤجر لخياطته ، فهذا التلف ليس من فعله ، إذاً لا ضمان عليه ؛ وذلك لأنه لم يتعدَّ ولم يفرط "

انتهى من " الشرح الممتع " (10/84) .

وعليه ، فإذا كان الحريق قد حدث بدون تقصير من صاحب المحل فإنه ليس لك طلب العوض منه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 18:02   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تسبب في حرمان جده من راتب الضمان الاجتماعي فهل يلزمه الضمان ؟

السؤال:

قبل عشر سنوات أو أكثر تقريبا كان جدي لأبي متسببا عن العمل لكبر سنه ، وكان يصرف له الضمان الاجتماعي مبلغا من المال كل عام ، ثم استخرجت على اسمه سجلا تجاريا وعمالة ، ثم بعد ذلك حرمه الضمان الاجتماعي المبلغ الذي يتقاضاه كل عام بسبب السجل التجاري الذي استخرجته باسمه ، طبعا كانت جميع الأموال التي اكسبها من المؤسسة كانت لي بحكم أني موظف حكومي ولا يسمح لي باستخراج سجل تجاري

فاضطررت إلى اسم جدي فأخذت الموافقة منه فأذن لي ، مع العلم بأن جدي كان لا يعي شيئا بسبب كبر سنه ، إذ أنه يبلغ سن الثمانين تقريبا ثم توفي رحمه الله بعد خمس سنوات تقريبا من تاريخ استخراج السجل التجاري ، ثم بعد وفاته نقلت جميع العمالة الذين تحت كفالته ، وشطبت على السجل التجاري .

السؤال الآن :

هل أنا ملزم بتلك المعاشات التي كان يصرفها له الضمان الاجتماعي طوال الخمس سنوات التي منعها عنه الضمان الاجتماعي بسبب استخراجي السجل التجاري وتغيير مهنته من متسبب إلى تاجر ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

إذا كان جدك قد أذن لك بهذا التصرف ، وهو بكامل قواه العقلية ، عالم بما يترتب على إذنه لك : فلا يلزمك ضمان ما ترتب على هذا الإذن من حرمانه من الرواتب .

قال الكاساني :

" وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ الْفِعْلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا " .

انتهى من " بدائع الصنائع" (7/ 305) .

وقال السبكي :

" الرضا بالشيء : رضا بما يتولد منه " .

انتهى من "الأشباه والنظائر"(1/ 152).

وقال ابن القيم :

" وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لَمْ يُضْمَنْ " .

انتهى من "إعلام الموقعين " (2/ 33).

وقال الشيخ ابن عثيمين

: " وكل ما يحصل ، مما قد أذن : فليس مضمونا وعكسه ضمن "

انتهى من "منظومة في أصول الفقه" ص15 .

ثانياً :

إذا كان جدك لا يعي شيئاً وقت موافقته على استخراج السجل التجاري باسمه ، فإن إذنه لا يعتد به شرعاً .
وحيث كنت المتسبب بحرمانه من راتبه في الضمان الاجتماعي ، فيلزمك أن تضمن له رواتب جميع السنوات التي تم حرمانه فيها ، والضمان يكون على إتلاف شيء موجود ، أو تفويته على صاحبه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" الْإِتْلَاف نَوْعَانِ : إعْدَامُ مَوْجُودٍ ، وَتَفْوِيتٌ لِمَعْدُومٍ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُودِهِ ".

انتهى من " الفتاوى الكبرى" (5/ 406) .

وهذه المبالغ يتم توزيعها على الورثة وفق القسمة الشرعية .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 03:39   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العطل الناتج عن سوء الاستخدام هل يدخل في ضمان الشركة ؟

السؤال:


أنا الحمد لله شاب التزمت منذ فترة قريبة ، وبدأت أهتم بأمور ديني بفضل الله ، ولكن هناك ما يشغل عقلي كثيرا ويقلقني وهو رد حقوق الناس ، حيث إني قمت بشراء هاتف منذ فترة ، وقد حصلت على ضمان من الشركة ، يأتي مع الجهاز دون دفع مبالغ زائدة ، وخلال فترة الضمان قمت بالعبث في الجهاز فخرب الجهاز دون قصد مني ، ثم ذهبت إلى المحل الذي قمت بشراء الهاتف منه ، وطلبت تصليحه ، فقامت الشركة بإرسال جهاز جديد إلي ، وبعدها شعرت بالذنب .

وسؤالي هنا :

هل يعتبر قيمة الضمان هدية من الشركة لي وأنه من حقي، ولا يجب رد قيمة الضمان؟!

وإذا كان فعلي هذا تعديا على أموال الشركة ، فكيف يمكن أن أرد المال ؟

وماذا أجعل نيتي عند التبرع ؟!

أنا طالب لا أملك غير مصروفي وقد عرض علي أهلي أن يساعدوني في المبلغ ولكني رفضت ، فهل أكون آثما لأني رفضت المساعدة - وبالتالي أكون مؤخرا لرد الدين- وأردت الاعتماد على نفسي؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى الذي وفقك وهداك وأنعم عليك بنعمة الالتزام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك إيمانا وهدى وتقى .

ثانيا:

بيع السلعة مع الضمان من البائع أو من الشركة المنتجة للسلعة : جائز ، ولو زاد ثمن السلعة بذلك ، مادام تابعا ومندرجا ضمن ثمن السلعة ، ولم يكن للضمان ثمن منفصل عن ثمن السلعة.

ثالثا:

الأصل أن العيوب الحادثة بعد قبض المبيع : هي من ضمان المشتري ، سواء كان هذا العيب من فعل المشتري ، أو من فعل غيره .

قال النووي رحمه الله :

"إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَى سَبَبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ : فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ ." .

انتهى من "المجموع شرح المهذب" (12/ 127) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"فأما - العيب - الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار، وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي."

انتهى من " المغني " (4/ 114) .

قال ابن رشد رحمه الله :

" ولا خلاف بين المسلمين أنه - أي المبيع - من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة، والجوائح"

انتهى من "بداية المجتهد" (3/ 202 ) .

ومما يشبه ذلك العيوب المَصْنَعِيَّة فيكون البائع " الشركة المصنعة " مسؤولة عنها .

رابعا:

إذا التزم البائع ضمانا لا يلزمه بأصل الشرع ، كأن يلتزم صيانة ، أو ردا بعيب لم يكن يلزمه أصلا ، لولا أنه اشترط ذلك على نفسه ، من باب الترويج والترغيب في سلعته : فلا بأس من الانتفاع بهذا الضمان .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة ، وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟ فأجاب : لا يلزم . " .

انتهى من "ثمرات التدوين" مسألة ( 383 ) .

ولكن التزام البائع بالضمان أو الصيانة : يكون وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ؛ فإذا كان هذا الضمان لا يشمل الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال ، أو الإهمال من قبل المشتري : فلا يحل التدليس على الشركة ، ليدخل في الضمان ؛ بل يلزم المستخدم توضيح حقيقة الحال للشركة ، وهي تنظر : هل تبذل له الضمان ، أو لا .

خامسا :

في حال تم التدليس على الشركة ليضمنوا ما لم يلتزموه في العقد ، فالواجب إعادة الجهاز الجديد إليهم ، وتعويضهم عما نقص من قيمته ، ويحق لك استرداد الجهاز المعيب .

فإن تعذر ذلك : لزم إما دفع قيمة الجهاز الجديد إليهم ، أو الصلح معهم بما يتم التراضي عليه.

فإن تعذر إيصال القيمة إليهم مباشرة أو وضعها في حسابهم ، فإنك تتصدق بها نيابة عنهم .

وعند عجزك يبقى ذلك دينا في ذمتك حتى تؤديه .

سادسا

أما قبولك مساعدة أهلك في أداء الدين فلا يجب عليك ، سواء كان على جهة الهبة أم القرض ، ولو قبلتها لكان أفضل إذا كنت لا تخشى المنة منهم في المستقبل .

قال النووي رحمه الله :

"إذا عرض عليه مال من حلال ، على وجه يجوز أخذه ، ولم يكن منه مسألة ، ولا تطلع إليه : جاز أخذه بلا كراهة ، ولا يجب ."

انتهى من "المجموع" (6/234) ، وينظر : " المغني " ، لابن قدامة (4/337) .

وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :

هل يأثم الابن بعدم قبول هبة أبيه لقضاء دين عليه أو ضمان تلف ترتب في ذمته وهو عاجز عن الوفاء به ؟

فأجاب : " لا يظهر لي أنه يأثم ." انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 03:43   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حفر بئرا في ملكه ، فسقطت فيه بقرة ، فماتت ؛ فهل يضمنها ؟

السؤال:

لي قطعة أرض قرب القرية التي أعيش فيها في بيت والدي ، لم أقم بتحويطها بعد ، ولكن بدأت أعمال بناء البيت ، وحفرت حفرة عميقة لمياه الحمام ، تركت هذه الحفرة مفتوحة في الليل ، ولم أغطها بشيء ، وعندما جئت صباحا وجدت بقرة سقطت في الحفرة وماتت .

هل علي ضمان هذه البقرة ؟ وهل أنا مقصر بترك الحفرة مفتوحة ؟


الجواب :

الحمد لله

من حفر بئرا في ملكه فسقط فيه إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن إذا لم يتسبب في ذلك إلا بمجرد الحفر في ملكه ؛ لأنه غير متعد .

قال البخاري رحمه الله :

" بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ " .

ثم روى (2355) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( المَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ ) .

وكذا رواه مسلم (1710) ومعنى جبار : هدر ، لا يعوض عنه .

قال النووي رحمه الله :

" الْبِئْرُ جُبَارٌ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ ، أَوْ فِي مَوَاتٍ ، فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ ، وَيَتْلَفُ : فَلَا ضَمَانَ ، وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ ، فَمَاتَ : فَلَا ضَمَانَ .

فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْرَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَانٌ : فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ حَافِرِهَا ، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْحَافِرِ ، وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْرُ الْآدَمِيِّ : وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْحَافِرِ " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا ، وَإِنْ حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا "

انتهى من "المغني" (8/ 424) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/ 88-89) :

" مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِهَا جُبَارًا : مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مَوَاتٍ فَسَقَطَ فِيهِ إِنْسَانٌ ، أَوْ بَهِيمَةٌ ، فَمَاتَ أَوْ جُرِحَ ، أَوْ عَطِبَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَسَبُّبٌ فِي ذَلِكَ أَوْ تَغْرِيرٌ " انتهى .

فعلى ما تقدم : لا ضمان عليك حيث لم يحصل منك تعد أو تفريط تؤاخذ به ، إنما التفريط من صاحب البقرة ؛ لأن عليه حفظها ، خاصة بالليل .

ولكن ينبغي عليك بعد ذلك التحويط على الموقع ، أو تعليم البئر ، أو تغطيته ؛ لئلا يقع فيه أحد ، فإنه ربما تسلل الصبيان إلى هناك بالليل وهم يلعبون فيقع فيه أحدهم ، فينبغي مراعاة مثل ذلك .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 03:48   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب في أحكام الإتلافات

السؤال:

ما الحكم إذا أتلف شخص مالاً لغيره ؟

وهل يختلف الحكم إذا كان بقصد أو بدون قصد ؟.


الجواب :

الحمد لله

إن الله تعالى حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق , وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق , ولو عن طريق الخطأ . فمن أتلف مالاً لغيره , وكان هذا المال محترماً , وأتلفه بغير إذن صاحبه ؛ فإنه يجب عليه ضمانه .

قال الإمام الموفق لا نعلم فيه خلافا وسواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه وكذا من تسبب في إتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف ضمن ذلك وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت ضمنها وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف

أو تضرر ضمنه لأنه قد تعدى بالربط في الطريق وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضرر ضمنه لما رواه الدارقطني وغيره من وقف دابة في سبيل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه

أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا وما أ كثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب حتى إن أحدهم ليستولي على الشارع ويستعمله لأغراضه الخاصة ويضايق المارة ويضر بهم

ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه لتعديه باقتناء هذا الكلب وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر المارة فإذا تركها بدون ذلك فهو متعد وإذا كان له بها بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس فإن تركها وأفسدت شيئا ضمنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم : (

قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل مضمون عليهم ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلف بالنهار إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة قال الإمام البغوي رحمه الله : " ذهب أهل العلم إلى ما أفسدت بالليل ضمنه مالكها لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل فمن خالف هذه العادة

كان خارجا عن العرف هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها هذا فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته " انتهى

وقد ذكر الله قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك فقال سبحانه : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) ,

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل فإن النفش رعي الغنم ليلا وكان ببستان عنب فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم , وأن يضمنوا ذلك بالمثل , بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان

, ولم يضيع عليهم مغله من حيث الإتلاف إلى حين العود , بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك , ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان , فيستوفوا من نماء غنمه نظير ما فاتهم من نماء حرثهم , واعتبر الضمانين فوجدها سواء , وهذا هو العلم الذي خصه الله به أثنى عليه بإدراكه " انتهى .

وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ؛ ضمن جنايتها بمقدمها ؛ كيدها و فمها , لا ما جنت بمؤخرها كرجلها ؛ لحديث : ( الرجل جبار ) وفي رواية أبي هريرة : ( رجل العجماء جبار ) , والعجماء البهيمة , سميت بذلك لأنها لا تتكلم , وجبار- بضم الجيم - ؛ أي : جناية البهائم هدر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة ؛ فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت لنفسها كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت ؛ فلا ضمان على أحد , ما لم تكن عقوراً , ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم , وكذا قال غير واحد : إنه إنما يكون جباراً إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد أو سائق ؛ إلا الضارية ) .

وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة , ولم يندفع إلا بالقتل , فقتله ؛ فلا ضمان عليه ؛ لأنه قتله دفاعاً عن نفسه , ودفاعه عن نفسه جائز , فلم يضمن ما ترتب عليه ولأن قتله لدفع شره , ولأنه إذا قتله دفعاً لشره ؛ كان الصائل هو القاتل لنفسه .

قال الشيخ تقي الدين : ( عليه أن يدفع الصائل عليه , فإن لم يندفع إلا بالقتل ؛ كان له ذلك باتفاق الفقهاء ) .

ومما لاضمان في إتلافه : آلات اللهو , والصليب , وأواني الخمر , وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون ؛ لما روى أحمد عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية , ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت بحضرته , وأمر أصحابه بذلك ) . فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها , لكن لا بد أن يكون لإتلافها بأمر السلطة ورقابتها ؛ ضماناً للمصلحة , ودفعاًُ للمفسدة .

من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 133









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 03:51   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أتلف في السابق أشياء تخص مدرسته ، فكيف يضمنها الآن ؟

السؤال:


شخص في جاهليته أتلف أشياء تخص المدرسة التي كان يدرس فيها عن قصد ، منها ميكروفونات ، تكسير زجاج النوافذ ، إعطاب صنابير المياه ، وإتلافها ، تحطيم بعض المعازف التي تخص حصة الموسيقى ، وأشياء من هذا القبيل ، والآن ندم وتاب إلى الله .

فماذا يفعل ليرد المظالم إلى أصحابها ، ومن هم أصحابها ، وهي مؤسسة حكومية ؟

وماذا يفعل إن لم يستطع الأداء لضيق ذات اليد ؟

وهل رد المظالم تقدر بالقيمة الحالية أم القيمة وقت إتلافها ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

إتلاف الأموال والممتلكات المحترمة ، وما فيه منفعة للناس ، سواء كانت ملكيته خاصة أو عامة : هو نوع من الفساد الذي تأباه الفطر السليمة ، ويحرمه الشرع الحنيف ؛ وقد قال الله تعالى : ( وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) البقرة/60 ، وقال تعالى : ( وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) الشعراء/183 .

ثانياً :

المتلفات من حيث الضمان وعدمه قسمان :

القسم الأول : ما فيه الضمان ، وهو أن يتلف الإنسان شيئاً محترماً يجوز استعماله شرعاً ، كالأواني والسيارات والنوافذ وغير ذلك من الأشياء ، التي لم يأت الشرع بتحريم استعمالها ، فإتلاف هذا النوع من الأشياء فيه الضمان .

القسم الثاني : ما لا ضمان فيه ، وهو إتلاف ما لا يباح استعماله شرعاً ، كآلات المعازف ، والخمر ، والصليب ، فهذه لا ضمان على من أتلفها ؛ لأنه لا حرمة ولا قيمة لها شرعاً .

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :

"ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ضمنه ; لأنه فوّته عليه فوجب عليه ضمانه ، وغير المحترم ، كآلات لهو ، وآنية خمر ، وآنية ذهب وفضة ، وصليب وصنم ونحوها لا يضمنه متلفه ؛ لعدم احترامه "

انتهى بتصرف من " كشاف القناع " (4/117) .

وعليه : فيلزمك ضمان ما أتلفته من ميكروفونات وزجاج النوافذ وصنابير المياه ؛ لأنها أشياء يجوز استعمالها شرعاً ، وأما آلات المعازف التي أتلفتها ، فلا ضمان عليك فيها ؛ لأنها غير محترمة شرعاً .

ثالثاً :

يشترط لصحة التوبة في حق من حقوق الناس : أن يرد الإنسان ذلك الحق إلى أصحابه ، أو أن يتحلل منهم – أي : يطلب منهم المسامحة – في رد ذلك الحق .

ولا فرق في الحكم بين أن تكون تلك الجهة التي وقع عليها الظلم ، جهة خاصة أو جهة حكومية ، فكلها يجب رد المظلمة عليها ، بل الخطر في الجهات العامة أشد ؛ فإن الحق الشخصي يمكن التحلل من صاحبه ، وأما هذه فليس لها صاحب معين يمكن التحلل منه .

فإذا أتلف الشخص شيئاً معيناً في أي دائرة حكومية ، فإنه يضمن ذلك الشيء المتلف لتلك الجهة التي حصل فيها الإتلاف ، فإن تعذر الوصول إلى تلك الجهة ؛ لكونها غير موجودة الآن ، فإن الضمان يصرف في مدرسة حكومية أخرى مثلها ، فإن تعذر ذلك أيضاً : صرف في مصالح المسلمين العامة ، كإصلاح الطرقات ، وبناء المدارس ، ونحو ذلك مما ينتفع به عموم المسلمين .

فإن عجز الإنسان عن رد تلك الحقوق في الوقت الحالي ، فإنها تبقى في ذمته يردها متى قدر على ذلك .

ولا يشترط أن يرد جميع ما أتلفه دفعة واحدة ، إلا إذا كان قادرا عليه ، فإن عجز عن بعضه : وجب عليه رد ما قدر عليه ، وما عجز عنه : بقي في ذمته إلى وقت القدرة .

رابعاً :
الأصل في ضمان المتلفات : أن المثلي يضمن بمثله ، وما ليس بمثلي ، فإنه يضمن بالقيمة ، وحساب القيمة إنما يكون بيوم التلف .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح أن المثلي ما له مثيل أو مشابه ، سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو حيواناً أو جماداً أو مصنوعاً أو غير مصنوع ، فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي .

وقاعدة : أن المثلي يُضمن بمثله ؛ لأن مطابقة المثلي لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء ، فالقيمة تقدير وتخمين ، والمماثلة مماثلة .

فعلى هذا ، لو أن شخصاً كسر فنجالاً لشخص ، فهل نلزمه أن يأتي بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول ؟ على المذهب : لا ، بل له قيمة الفنجال ، وعلى القول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجال .

قوله : ( ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه ) وذلك لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين الغصب ، فلو تلف هذا الذي ليس بمثلي فقيمته وقت التلف ؛ لأنه قبل التلف لا يزال ملكا لصاحبه فزيادته ونقصه على صاحبه "
.
انتهى بتصرف من " الشرح الممتع " (10/177 – 180) .

والحاصل ، إذا كانت تلك الأشياء المتلفة يمكن توفيرها الآن ، فعليك شراؤها وردها لتلك المدرسة ، ولا يلزمك إخبارهم بما جرى منك سابقاً ، بل يكفي أن تردها إليهم بطريقة لا تشق عليك ، ولا تحرجك .

فإن لم توجد تلك المدرسة ، وأمكن صرفها في مدرسة أخرى حكومية ، فهو المطلوب ، فإن لم يمكن ذلك – أي : توفير المثل – بأن كانت المدرسة التي حصل فيها التلف لا تقبل الأشياء العينية ، فقدر ثمن تلك الأشياء التي تلفت بسعرها يوم تلفها ، وادفعها لهم إن قبلوا ، وإلا فاصرفها في مصلحة عامة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 03:54   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جاءه ضيف غير مسلم وكسر له قطعة أثاث في بيته فهل من حقه مطالبته بالضمان؟

السؤال:


عندي قطعه من أثاث في بيتي كسرها ضيف لي وهو من غير المسلمين ، وأنا أسكن بالولايات المتحدة الامريكية ، فهل التعويض المالي عن تلك القطعه جائز؟

وإذا كان غير جائز فهل يعني هذا أن لا آخذ التعويض سواء مَن كسرها مِن المسلمين أو غير المسلمين ؟

وإذا كان التعويض المالي عن القطعة المكسورة غير جائز فهل التعويض العيني جائز ؟

يعني : أن يذهب ويشتري ما يشابه القطعة المكسورة ويعطيني إياها ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

من الآداب الواجب العناية بها من قبَل الضيف أن يحافظ على أثاث ومتاع المضيف ، وإذا كان معه أولاده فإن عليه تنبيههم إلى هذا الأمر ، ولا ينبغي للضيف التصرف في بيت مضيفه إلا وفق مراد صاحب البيت فهو أدرى بالمكان المناسب لجلوسه ، فقد يختار الضيف ما لا يصلح أن يجلس عليه فيتسبب في كسره ، أو ما لا يصلح إمساكه فيُكسر
.
ثانياً :

والقاعدة في المتلفات من حيث الأصل : أنه يجب الضمان على من أتلف المال ، ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ، ولا بين الكبير والصغير ، ولا بين المكلف وغيره .

قال النووي رحمه الله :

"وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئاً في حال نومه : فيجب ضمانه بالاتفاق ، وليس ذلك تكليفاً للنائم ؛ لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع ، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئاً : وجب ضمانه بالاتفاق..

" انتهى من " شرح مسلم " ( 5 / 186 ، 187 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

القاعدة : أنَّ كل مَن أتلف شيئاً فعليه الضمان .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 10 / 200 ) .

وهذه القطعة من الأثاث التي كسرها الضيف ، إن كان قد أخذها أو أمسكها بإذنك ثم انكسرت في يده فلا ضمان عليه إلا إذا كان قد أخطأ أو قصر في حفظها .

أما إن كان قد أخذها بدون إذنك أو اصطدم بها فانكسرت ، فعليه الضمان

والقاعدة في ضمان المتلفات : أن ما له مثل يلزم المتلف أن يأتي بمثله ، فإن كان لا مثل له فإنه يدفع قيمته لصاحبه .

انظر : " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 10 / 119 ، 120 ) .

وعليه : فإن قطعة الأثاث المكسورة يكون ضمانها بتصليحها لإرجاعها كما كانت قبل كسرها ، فإن لم يمكن ذلك وكان التصليح لا يرجعها كما كانت : فإذا وُجد في السوق قطعة تماثلها أو تقرب منها : فعليه أن يأتي بها ، وإن اتفقتما على دفع ثمنها فلا حرج في ذلك .

وقد يكون الأفضل في حقك أن تعفو عن هذا الضيف ولا تأخذ منه شيئاً ، ولعل ذلك يكون سبباً لتأليف قلبه وتحبيبه في الإسلام .

قال الله تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى/ 40 .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 03:57   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم خطاب الضمان البنكي

السؤال

أنا أعمل في مؤسسة أهلية. وبحكم عملي يطلب مني أحياناً عمل ضمان بنكي (أعمله في مصرف الراجحي وأحياناً البنك الأهلي) وهو من شروط تقديم العطاءات في المناقصات الحكومية...وسؤالي هل عمل الضمان البنكي جائز أو لا؟

الجواب :


الحمد لله


خطاب الضمان البنكي فيه تفصيل :

1- إن كان بغطاء كامل من العميل ، فلا حرج أن يأخذ البنك أجرة من العميل ؛ لأن هذا من باب الوكالة ، والوكالة تجوز بأجرة كما تجوز تبرعا .

2- وإن كان بدون غطاء كامل ، فلا يجوز دفع أجرة للبنك في مقابل الضمان ؛ لأن هذا من باب الضمان ، والضمان عقد تبرع وإرفاق ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ أجرة على الضمان ، لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان فيكون هذا المبلغ دَيْناً للضامن على المضمون عنه ، فإذا أخذ أجرة على ذلك ، صار قرضاً جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .

3- يجوز للبنك أخذ مصاريف إدارية لإصدار خطاب الضمان في الحالتين السابقتين ، مع مراعاة عدم الزيادة على الأجرة الفعلية في حالة عدم وجود غطاء كامل من العميل .

وقد صدر بشأن خطاب الضمان قرار من مجمع الفقه الإسلامي .في اجابه السؤال الاني

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 04:00   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة

السؤال

طلب مني أحد الأشخاص أن أكفله في شراء سيارة بالتقسيط فرفضت فقال لي أنا نويت أعطي من سيكفلني ألفين ريال فأخذتها منه وكفلته لحاجتي للفلوس ، فهل هذا المبلغ حلال لي ؟

الجواب :

الحمد لله


لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لأن هذه الأجرة ستحول عقد الكفالة إلى عقد ربوي .

وبيان ذلك :

أن الكفيل ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، وفي حالة سداد الكفيل للدين فإنه يكون قرضا منه للمكفول ، يلزمه سداده له ، وسيضاف إلى ذلك الأجرة التي اتفقا عليها مقابل الكفالة ، فيكون قرضا بزيادة ، وهذا عين الربا .

قال ابن قدامة في "المغني" (6/441) :

"ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة , فلم يجز " انتهى باختصار .

وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9)

: " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه ، فالضمان على ذلك باطل" انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :

" أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .

ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .

وبناء على ذلك يتقرر ما يلي :

أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه .

ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء " انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25 .

وبناء على ذلك ؛ فلا يحل لك أخذ هذا المال ، ويجب عليك رده إلى صاحبه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 04:02   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ أجرة مقابل ضمان المدين

السؤال

: أنا تاجر أشتري البضاعة من الصين أتعامل مع مكتب في الصين ليقوم بالإشراف على البضاعة وشحنها من المصنع ويأخد منى نسبة من إجمالي الفاتورة 1.5% . وفي إحدى المشتريات نقص علي مبلغ فقلت لصاحب المصنع أمهلني فترة من الزمن حوالي 6شهور فقال لي :

هل يضمنك صاحب المكتب الذي أتعامل معه . فقال صاحب المكتب : أنا أضمنه. . وعند تخليص صاحب المكتب علي النسبة التي في الفاتورة وهى المتفق عليها 1.5% قال لي أريد زيادة على النسبة المبلغ الذي ضمنتك فيها . هل يجوز أن أدفع إليه هذه الزيادة التي لم نتفق عليها؟


الجواب :


الحمد لله

لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .

وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .

قال أبو محمد البغدادي الحنفي في "مجمع الضمانات" ص 282

: " ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441) :

"ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة , فلم يجز " انتهى باختصار .

وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه ، فالضمان على ذلك باطل" انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :

" أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .

ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً "

انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25

والحاصل :

أنه لا يجوز لك أن تدفع شيئا مقابل الضمان الذي قام به المكتب .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 04:06   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل له قتل الخيول بالسم لأنها تفسد زرعه ؟

السؤال

: أحد أقربائي يملك قطعة أرض مزروعة بالقمح ، وبعض الخيول تأتي لتأكل من هذا القمح لكونه في أرض مفتوحة ، ولا يعرف لمن تعود ملكية هذه الخيول ، وهو منزعج كثيراً من هذا العمل ؛ لأن محصوله كله يذهب طعاما للخيول . اقترح عليه بعض الناس أن يسمم الفرس الذي يأتي ويأكل من محصوله

لكونها الطريقة الوحيدة التي يمكنه حماية محصوله من خلالها ، خاصة وأن جميع أصحاب الخيول أنكروا أنهم يطعمون خيولهم من محصوله .

فهل يحل له أن يسمم الحصان لأنه يضر بمحصوله الزراعي؟.


الجواب :


الحمد لله :

أولا ً:

الواجب على أهل الزرع حفظُ زرعهم وصيانته من المواشي والحيوانات خلال النهار ، فإن قصروا في حفظه تَحمَّلوا نتيجة تقصيرهم .

والواجب على أهل المواشي والخيول والجمال حفظها في الليل ، فإن قصروا في ذلك لزمهم ضمان ما أتلفته حيواناتهم ليلاً .

ويدل لذلك ما جاء عن مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ (بستان) فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ) رواه أبو داود (3569) وصححه الألباني .

قال ابن قدامة المقدسي

: "لأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي ، وحفظها ليلاً ، وعادة أهل الحوائط [البساتين] حفظها نهاراً دون الليل ، فإذا ذهبت ليلاً كان التفريط من أهلها ، لتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ ، وإن أتلفت نهاراً كان التفريط من أهل الزرع ، فكان عليهم"

انتهى من "المغني" (10/351) .

وقال ابن عبد البر: "وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشي فيما أتلفت ماشيتهم من زروع الناس نهاراً ، إنما معناه عند أهل العلم : إذا أُطلقت للرعي ولم يكن معها صاحبها ، وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره ، وقد أمكنه ذلك حتى أتلفته ، فعليه الضمان ؛ لأنه لا مشقة عليه في منعها"

انتهى من "التمهيد" (11/88).

وواضح من سؤالك وجود تقصير من صاحب الأرض في حفظ زرعه بترك الأرض مفتوحة من غير حراسة ولا تحويط .

ثانياً :

ما دخل من هذه الحيوانات إلى أرضك ، فلك منعها وإخراجها حتى لا تفسد زرعك ، ويكون ذلك بأسهل ما يمكن ، وليس لك الاعتداء عليها بالقتل ؛ لوجود وسائل أخرى يمكن من خلالها تفادي إفسادها ، كالزجر ، والضرب ، وتسوير الأرض .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ قَوْمٍ دَخَلَ فِي زَرْعِهِمْ جَامُوسَانِ ، فَعَرْقَبُوهُمَا [أي قطعوا عروقهما] فَمَاتَا ، وَقَدْ يُمْكِنُ دَفْعُهُمَا بِدُونِ ذَلِكَ ، فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ؟

فَأَجَابَ :

"لَيْسَ لَهُمْ دَفْعُ الْبَهَائِم الدَّاخِلَةِ إلَى زَرْعِهِمْ إلَّا بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ ، فَإِذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُهُمَا بِدُونِ الْعَرْقَبَةِ فَعَرْقَبُوهُمَا ، عُزِّرُوا عَلَى تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَعَلَى الْعُدْوَانِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ بِمَا يَرْدَعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَضَمِنُوا لِلْمَالِكِ بَدَلَهُمَا .

وَعَلَى أَهْلِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِمْ بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظُ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ ، كَمَا قَالَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/377) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : "هي كالصائل ، يدفع بالأسهل فالأسهل" انتهى من "الفتاوى والرسائل" (8 / 108) .

فعلى هذا ، على صاحب المزرعة أن يحفظ مزرعته بالنهار ، ولا يحل له قتل الخيول التي تأكل منها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 04:11   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يلزمها إعادة الإناء لأصحاب الشقة المفروشة ؟

السؤال


كنت مستأجرةً شقة مفروشة وقمت بإهداء الطعام لأحد المعارف لنا في إناء من أواني الشقة ، ولا أذكر أنه أرجع لي الإناء ، والعرف عندنا أنه يجب على المرء أن يعيد الإناء الذي أهدي فيه الطعام ! وأنا الآن قد تركت الشقة

فهل علي أنا أم على معارفي إرجاع الإناء ، أو تعويض ثمنه لأصحاب الشقة المفروشة ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولا :

استئجار الشقق المفروشة داخلٌ تحت أحكام عقد الإجارة التي بينها الفقهاء في كتبهم .

" هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي ، فهو جدير بالتعرف على أحكامه ، إذ ما مِن تعامُلٍ يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمنة ، إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام ، وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار "

انتهى من "الملخص الفقهي" (2/114)

ومن أحكام الإجارة التي بيّنها العلماء : أنه يجوز للمستأجر أن يعير ما استأجره

كما في "مغني المحتاج" (3/315) ويستعمله ثم يردّه .

وعلى هذا لا حرج عليك في إعارة هذا الإناء لمعارفك .

ثانيا :

الشقة المستأجرة أو غيرها مما يستأجره الناس أمانة في يد المستأجِر ، ومعنى ذلك : أنه لا يضمن ما يتلف فيها بغير تعد ولا تقصير .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/27) :

" ولا خلاف في أن العين المستأجَرةَ أمانة في يد المستأجِر ، فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة المأذون فيه إلى ما هو أشد ، أو دون تقصير في الصيانة والحفظ ، فلا ضمان عليه " انتهى .

انظر "بدائع الصنائع" (4/210) ، "المغني" (5/311)

فإذا ذهبت العين المستأجرة بتقصير أو تعدٍّ من المستأجِر فإنه يضمن مثلها إن كان لها مثل ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل .

والذي يظهر من سؤال الأخت السائلة أنها كانت مقصِّرَةً في متابعة الإناء الذي أعارته معارفها ، فكان عليها أن تطلبه من الذين استعاروه ، فلما لم يحصل ذلك كان التقصير واقعا ، والواجب عليها حينئذ ضمان الإناء لأصحاب الشقة

المفروشة ، فإما أن تتابع معارفها الذين أخذوا الإناء فتأخذه منهم وتعطيه أصحاب الشقة ، أو تشتري لهم بدله مماثلا له ، فإن لم يوجد تدفع لهم قيمته .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:18   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




صورة من صور عقد الاستصناع

السؤال:

أنا عامل في أحد الشركات بالعراق ، نبيع مواد الماء والصرف الصحي للشركات التجارية ، و أخذنا توكيلا لإحدى الشركات الألمانية في مجال تخصصنا ، وأحيانا يأتي المشتري ليشتري هذه المواد ؛ فأحياناً تكون عندنا بالمخزن ، وأحياناً لا تكون عندنا ، ونأخذ بعض المال مثلاً ظھ ظ¥ظ* من المشتري

ونتصل بالموكل في ألمانيا ليصنع هذا المواد ، ويقوم بإرسالها لنا خلال 15 يوما ، وبعد ذلك نتصل بالمشتري وإذا جاء يستلم المواد ، ونأخذ باقي المال ظھ ظ¥ظ* من المشتري بعد الفترة المحددة ، مثلاً بعد الشهر أو شهرين . السؤال:

ظ،. هل هذا البيع جائز؟

ظ¢. هل هذا الراتب التي أخذه من هذا شركتي حلال ؟

علماً بأن معظم هذه المعاملات أقوم بها عبر الإيميلات وعبر الإنترنت ، وكلا الشركتين ؛ شركتنا والشركة الألمانية مشهورة ، ولها سمعة طيبة من الصدق والأمانة في البيع والضمان .


الجواب
:

الحمد لله

هذا العقد يسمى عند العلماء " عقد استصناع " ، ومعنى عقد الاستصناع أن يتفق المشتري مع البائع أن يبيع له شيئاً مصنوعاً ، بالمواصفات التي يتفقان عليها .

ولا يشترط في عقد الاستصناع أن يقدم الثمن كله أو بعضه ، فيجوز تقديم الثمن أو تأجيله أو تقسيطه ، حسب الاتفاق .

وعليه : فلا حرج عليك من العمل في هذه الشركة .

والله أعلم .


..........

عقد الاستصناع

السؤال :

ما هو عقد الاستصناع ؟

وما حكمه ؟

وما شروطه ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً : إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط .

ثانياً : يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :

أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .

ب - أن يحدد فيه الأجل .

ثالثاً : يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .

رابعاً : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

والله أعلم .

مجمع الفقه الإسلامي ص 144









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 05:23   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الوساطة في عقد استصناع

السؤال :

أرغب بشراء عقار يقع ضمن مشروع سكني لا يزال قيد الإنشاء ، والهدف من شراء هذا العقار القيام ببيعه بعد مدة قصيرة لتحقيق الربح ، وعند توقيع عقد البيع والشراء مع صاحب المشروع أدفع نسبة معينة يتفق عليها من قيمة العقار ، وبعد ذلك أقوم بالبحث عن مشتر آخر وبيعه العقار مرة أخرى وتحقيق الربح

ولكن في هذه الحالة يكون عقد البيع والشراء بين المشتري الجديد وصاحب العقار فقط ، وهذه من العمليات المنتشرة بين الجميع هنا، فهل هذا النوع من العمليات جائز شرعاً ؟ وإن لم يكن جائزاً فما الذي يجب تعديله في العملية حتى تصبح وفقاً لأحكام الشريعة ؟

وما حكم أخذ عمولة في حال كنت الوسيط بين المشتري الأول والمشتري الثاني في هذه العملية؟ وإن كان الحكم عدم الجواز فما الذي يجب فعله حتى تصبح العمولة جائزة شرعاً ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

يجوز شراء العقارات تحت الإنشاء نقدا أو بالتقسيط ، وهو صورة من صور عقد الاستصناع

وعقد الاستصناع يشبه عقد السلم ولكنه أوسع منه في بعض الأحكام ، في عقد السلم يجب تقديم الثمن كله دفعة واحدة ، وفي عقد الاستصناع يجوز تقديم الثمن أو تقسيطه

جاء في " الموسوعة الفقهية " (25/192)

: " يجوز عقد الاستصناع - وهو عقد مقاولة مع أهل الصّنعة على أن يعمل شيئاً - مع أنّه يخالف القواعد ؛ لأنّه عقد على المعدوم ، إلاّ أنّه أجيز للحاجة الماسّة إليه وفي منعه مشقّة وإحراج " انتهى .

أما بيعك للعقار فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تستلمه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده)

رواه الترمذي (1232) ، والنسائي (4613) ، وأبو داود (3503) ، وابن ماجه (2187) ، وأحمد (14887) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292). ونهى عن ربح ما لم يضمن . رواه الترمذي (1234) وقال : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وأبو داود (3504) ، والنسائي (4629) ، وابن ماجه (2188) ، وأحمد (6591) ، وصححه الألباني في " الصحيحة" (1212)

وأنت إلى الآن لم يدخل العقار في ملكك ، وتربح في شيء لم يدخل في ضمانك .

والطريق لتصحيح هذه المعاملة : أن تفسخ العقد الذي بينك وبين البائع (صاحب العقار) ، ثم يعقد البائع عقدا جديدا مع هذا المشتري ، وتكون أنت مجرد وسيط في هذا العقد . والظاهر من سؤالك أن هذا هو الذي يقع ، لأنك ذكرت أن العقد يكون بين المالك والمشتري مباشرة .

وأما المقدم الذي دفعته فيكون صاحب العقار قد أجاز لك أن تأخذه من المشتري ، وتأخذ منه أيضا ربحا مقابل هذه الوساطة ، وهذا لا بأس به .

ثانيا:

أما توسطك بين المشتري الأول والثاني ، فهذه الوساطة - وهي ما تعرف بالسمسرة - جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، ويأخذ الوسيط أجره من أحد الطرفين أو منهما حسب ما يتم الاتفاق عليه .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة ؟

فأجاب رحمه الله بقوله : " لا حرج ، أخذ الأجرة ، كونه يكون دلالا يبيع البيوت ، يبيع الأراضي ، يبيع الإبل ، يبيع الغنم ، يبيع الرقيق ويأخذ أجرة ، لا بأس " . انتهى من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله .

وما دام يجوز للمشتري الأول أن يبحث عمن يشتري هذا العقار ويفسخ هو عقده مع المالك ، فلا حرج عليه أن يبحث عن مشتر آخر بنفسه أو عن طريق وسيط .

وبناء عليه ؛ فلا حرج عليك أن تكون وسيطا في هذه المعاملة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc