السؤال :
هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة
ظهرا أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
وقت الصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح ، وذلك بمضي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها ، إلى قبيل الزوال ( والزوال هو دخول وقت صلاة الظهر )
وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط
أي قبل دخول وقت النهي
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" (14/306).
قال ابن مفلح رحمه الله :
" ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال , والمراد والله أعلم قبيل الزوال ؛ للنهي " انتهى من
"الفروع" (1/567).
ثانيا :
اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها ، فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال به بعض الحنابلة ، وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/532) :
" قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد , فهذا إذا فات لا يقضى ( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها
فهذه فيها ثلاثة أقوال : الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها , قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد .
والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة .
والثالث : ما استقلّ كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى , وإذا [ كانت ] تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا .
وحكى بعض أصحابنا قولاً ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه , وفائت الليل ما لم يطلع فجره , وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا ...
وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا , ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )
وحديث أبي قتادة رضي الله عنه
( أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة )
رواه مسلم
والمراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر .
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال :
( إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر )
رواه البخاري ومسلم
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما )
رواه البيهقي بإسناد جيد
وعن أبى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره )
رواه أبو داود بإسناد حسن ...
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
( كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )
رواه مسلم ...
وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وفي هذا أبلغ كفاية , وبالله التوفيق " انتهى باختصار وتصرف يسير .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/191) :
" وقال الشيخ عبد القادر : له فعلها بعد الزوال , وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا – يعني استحباباً - " انتهى .
وصرح الحنفية بأن السنن إذا فاتت لا يقضى منها إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض ، فإنها تقضى إلى الزوال .
"الفتاوى الهندية" (1/112).
وإلى هذا ذهبت المالكية أيضا ، فلا يقضى عندهم نفل سوى ركعتي الفجر ، تقضى إلى الزوال ، سواء كان معها الصبح أم لا .
"بلغة السالك" (1/408).
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتة" (34/37).
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأن
صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها
فقد سئل رحمه الله :
إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا ؟
فأجاب :
" الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا ، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا غلبه النوم ، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) .
فالوتر يقضى أيضا " انتهى من
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/305).
والأمر في ذلك واسع ، والحمد لله .
والله أعلم .