موضوع مميز تقويم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تقويم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-23, 13:03   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
madjid25
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك الأخ لزرق على هذا التوضيح وأوافق قولك كوننا نحن مجموع من المعلمين من الولاية الآخيرة في الترتيب غليزان الحاصلين على شهادة الليسانس 2008و2009و2010و2011 و بعضنا متحصل على شهادة التكوين وتحسين المستوى (أنا مع الدفعة الاولى 2008)
تلقينا قرارت الترقية الى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في أكتوبر الفارط ( وفق المادة 44 من القانون 315/08)و الممضية و المِؤشرة من المراقب المال في 25/06/2012 ولم نستفد من أي زيادة الى غاية كتابة هذه الاسطر .
والغريب في الأمر أنه عندما انتقللنا الى المديرية العامة للوظيف العمومية في 04/04/2012 بالغاء قرار الترقية وتعويضه بقرار ادماج كون هذا الاخير صدر في 03/06/2012 و قرار الترقي أمضية في 25/06/2012 أي بعد 22يوما من صدو الأول ( المادة 44 من القانون 240/12) فأكدو لنا أحقيتنا في ذلك وطلبوا منا التوجه الى الوزارة في نفس اليوم واودعنا لديهم ملفات تثبت ذلك .وأقر لنا أحقيتنا كذلك
لكن لجد الآن لم تسوى وضعيتنا .
لانعف هل يجهلون القانو أم يتجاهلونه ؟
وأطلب منك الاخ لزرق التعقيب على الموضع إني أحبك في الله وأقرأ كل مواضعك المفيدة.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 18:40   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة madjid25 مشاهدة المشاركة
شكرا لك الأخ لزرق على هذا التوضيح وأوافق قولك كوننا نحن مجموع من المعلمين من الولاية الآخيرة في الترتيب غليزان الحاصلين على شهادة الليسانس 2008و2009و2010و2011 و بعضنا متحصل على شهادة التكوين وتحسين المستوى (أنا مع الدفعة الاولى 2008)
تلقينا قرارت الترقية الى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في أكتوبر الفارط ( وفق المادة 44 من القانون 315/08)و الممضية و المِؤشرة من المراقب المال في 25/06/2012 ولم نستفد من أي زيادة الى غاية كتابة هذه الاسطر .
والغريب في الأمر أنه عندما انتقللنا الى المديرية العامة للوظيف العمومية في 04/04/2012 بالغاء قرار الترقية وتعويضه بقرار ادماج كون هذا الاخير صدر في 03/06/2012 و قرار الترقي أمضية في 25/06/2012 أي بعد 22يوما من صدو الأول ( المادة 44 من القانون 240/12) فأكدو لنا أحقيتنا في ذلك وطلبوا منا التوجه الى الوزارة في نفس اليوم واودعنا لديهم ملفات تثبت ذلك .وأقر لنا أحقيتنا كذلك
لكن لجد الآن لم تسوى وضعيتنا .
لانعف هل يجهلون القانو أم يتجاهلونه ؟
وأطلب منك الاخ لزرق التعقيب على الموضع إني أحبك في الله وأقرأ كل مواضعك المفيدة.
أخي الكريم أحبك الذي احببتني فيه وأود الإشارة إلى ان هذه المسألة قد رددت عنها في اكثر من مرة على ما أعتقد وبينت ان المناصب المالية الخاصة بالترقية التي مستكم قد تم تحريرها لدى مصالح الوظيفة العمومية والمراقب المالي مسبقا لذلك لا يمكنك المطالبة بالإدماج فالترقية كانت بطلب منكم وقبل صدور المرسوم 240/12 تقبل تحياتي أخي









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 18:57   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

تتمة:
لقد سعت سلطات الوظيفة العمومية إلى إعادة النظر في جداول تصنيف الرتب من خلال تعديل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10/315 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2010 ،قبل أن تتراجع عن هذا القرار وتصدر من جديد المرسوم الرئاسي رقم 11/97 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2011 الذي يلغي المرسوم الرئاسي رقم 315/10 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ودفع رواتبهم
ونفس الأمر ينطبق على عدد من الأنظمة التعويضية الخاصة ببعض الأسلاك ، والتي كانت محل تعديلات عدة تحت تأثير ضغوطات المنظمات النقابية ناهيك عن التأخر الكبير الذي شمل عملية استصدار القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية بعد مرور ست سنوات من صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الخلاصة: إن الإحتكام إلى القانون والقانون وحده بعيدا عن كل المؤثؤات الخارجية هو السبيل الوحيد من أجل تجسيد الآفاق المستقبلية التي يسعى القانون الأساسي العام إلى تحقيقها لا سيما منها تلك التي تتعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين ، على ضوء فحوى المهام التي تنطوي عليها كل رتبة ووظيفة ، ومجال تداخلها والتاهيل المطلوب للإلتحاق بها ، والتصنيف السلمي والمسؤوليات والتبعات المرتبطة بها وبالتالي الإرتقاء بالمرافق العمومية إلى مصف المرافق الخدماتية الحديثة والناجحة
للتحميل:

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2006/A2006046.pdf
مرسوم رئاسي رقم 315 - 10 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304 - 07 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010076.pdf
مرسوم رئاسي رقم 97 - 11 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011 ، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 315 -10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم-07 304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم:

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2011/A2011013.pdf









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 19:05   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
عبدالله بولنوار
مراقب منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية عبدالله بولنوار
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذنا على التوضيح













رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 22:15   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
azizmailislam
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-25, 21:29   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 مشاهدة المشاركة


وفي الاخير ان الاشكال ليس في القوانين ولكن في التنفيذ اما بالمراسيم او بالتنفيذ الميداني فكم من تعليمة تحل محل قانون جمهورية وكم من نص صريح يأول حسب الاهواء وكم وكم

والامثلة الاقرب الينا هي قانون اسلاك التربية بمرسوميه وما يحمله من تناقضات مع الامر 03/06 والمرسوم الرئاسي 304/07
مما يؤكد عدم مشروعيته وبالتالي حتمية مراجعته بمرسوميه
وأريدك ان تتأكد ان زملاؤك لا مشكل لهم مع الامر 06/03 بالعكس هو ضامن لحقنا ان المرسومين 315/08 و240/12 هما من تسببا بإجحافنا باخلالهما لقانون الوظيفة العمومية فلو روعي هذا القانون عند إعداد المرسومين المشؤومين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه
لذلك يجب المطالبة باحترام قوانين الجمهورية في اعداد اي امر تنفيذي


أخي هلالي كيف ليس لكم مشكل مع قانون الوظيفة العمومية والمواد 107 و 109 منه تنص صراحة على التكوين أو الحصول على المؤهل العلمي وتفسر مصالح الوظيفة العمومية هذه المواد على ان الترقية عامة في مفهومها ولا تفرق بين ترقية لرتبة قاعدية او ترقية لرتبة وضعت للترقية أصلا فمن جهة الآيلون للزوال يقولون أن الرتبة القاعدية ليست رتبة ترقية حتى تطالبونا بالتكوين في حين أن مصالح الوظيفة العمومية فهمت ان أي انتقال لأي موظف كان من رتبة ما إلى رتبة أعلى تعد ترقية ولابد له من حيازة المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة او خوض تكوين محدد المدة
والنقابات تعلم بهذا والغريب في كل القضية أنها لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر بوضوح لفئات الآيلين للزوال ولم توضح لهم الحجج التي يرتكز عليها مديرية الوظيفة العمومية في رفض إدماج الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية مباشرة
أخ هلالي أرجو ان تطالبوا نقابة الإتحاد بتوضيح هذه المسألة حتى تكونوا على بينة من أمركم









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-26, 10:31   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة

أخي هلالي كيف ليس لكم مشكل مع قانون الوظيفة العمومية والمواد 107 و 109 منه تنص صراحة على التكوين أو الحصول على المؤهل العلمي وتفسر مصالح الوظيفة العمومية هذه المواد على ان الترقية عامة في مفهومها ولا تفرق بين ترقية لرتبة قاعدية او ترقية لرتبة وضعت للترقية أصلا فمن جهة الآيلون للزوال يقولون أن الرتبة القاعدية ليست رتبة ترقية حتى تطالبونا بالتكوين في حين أن مصالح الوظيفة العمومية فهمت ان أي انتقال لأي موظف كان من رتبة ما إلى رتبة أعلى تعد ترقية ولابد له من حيازة المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة او خوض تكوين محدد المدة
والنقابات تعلم بهذا والغريب في كل القضية أنها لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر بوضوح لفئات الآيلين للزوال ولم توضح لهم الحجج التي يرتكز عليها مديرية الوظيفة العمومية في رفض إدماج الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية مباشرة
أخ هلالي أرجو ان تطالبوا نقابة الإتحاد بتوضيح هذه المسألة حتى تكونوا على بينة من أمركم

ايها الزميل
إن المادة 121 هي من تهمنا من الامر 03/06 ووجب تطبيقها كما طبقت على اسلاك الادارة والزملاء في التعليم الثانوي اي ان الراتب حسب ما يؤدى والمثال على ذلك المادة 73 من المرسوم 315/08 التي تفسر المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية وتم الادماج حسب الوظيفة المؤداة قبل صدور المرسوم
وهو ما يستلزم إلغاء كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وإسقاط المادة 73 على كل الاطوار ليتم تدارك الخطإ الذي كنا ضحيته

اما المادة 107 فهي من اجل الترقية حيث تبين شروط الترقية تكون من اجل تغيير المهام او اضافة مهام جديدة للمهام الاصلية وهذا بديهي ان تدون شروط الارتقاء الخطأ هو إسقاط هذه الشروط على من يمارس الوظيفة ويطلب منه الارتقاء دون اي تغيير او إضافة وهذا ما كان ضحيته اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي
وطبعا الترقية من مهام مطلوبة في المادة 50 مثلا الى المهام في المادة 54 بحيث ان المادتين منسوختين على بعض كما بيناه سابقا لا تعتبر ترقية بل هو إخلال وااستغلال ويعد نوع من النصب ليسفك حقنا
وبالطبع المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 بنيتا على اساس هذه المادة اي المادة 107 وتشترطان التكوين والذي تبين اهدافه المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية والتي تبين الاهداف المرجوة من التكوين وهي الترقية لتغيير المهام ومنه فان الشرط باطل والاتفاقية السند باطلة ووجب من الوصاية اجراء تحقيق مع من وقع عليها ومعاقبته نظرا للغلاف المالي المخصص لها مع انها مخالفة لقوانين الجمهورية

ومن هنا كان الخطأ في التعامل معنا

اما المادة 109 التي توضح شروط الانتقال من فوج الى فوج أعلى فسرها المرسوم الرئاسي 304/07 بحيث بين تصنيف الافواج أ ب ج د واصناف كل فوج والمادة 3 واضحة في نصها الذي يعني شروط الالتحاق بالوظيفة وتبين والشروط المطلوبة للالتحاق بكل صنف وكلمة الالتحاق واضحة ومعناه ان من يؤدي الوظيفة قبل القانون علاقته بالمادة 6 وكما بينت سابقا ان المادة 6 من نفس المرسوم والتي تفسر كذلك المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية توضح الراتب المناسب للواجبات القانونية المؤداة والتي تؤكد ان يكون مكافئا لها



اما قضية كيف تعاملت النقابات فانها الكارثة
تأكد ان النقابات كانت تطالب ولما يقال لهم مصالح الوظيف العمومي ترفض يتقبلون دون دون البحث عن الاسباب وكأن منتسبي هذه المصالح لا يأتيهم الباطل
وعوض البحث عن الحجج القانوني او على الاقل يجندون ورشة بحث للطعن في الحجج المقدمة لطرح البدائل كان كل مفاوض عينه بالدرجة الاولى على سلكه
المهم حتى مفاوضي الوزارة لم يكلفو انفسهم عناء البحث على ابطال حجج الوظيف العمومي
وهو ما تبين من لقاء الوصاية مع الزملاء يوم 18 مارس
وهو ما يطرح بالحاح نوعية المفاوض وتأكد انه اذا بقي المفاوضين يمثلون اسلاكا اخرى فلن تكون نتيجة مع اي قانون

فكيف لمفاوض يقبل ان يدمج هو دون شرط ويطلب لزميله من له نفس المؤهلات التكوين مهما كانت مدته او اي شرط آخر
وهو يعرف ان اي شرط سيجرده من كامل حقوقه والتي استفاد منها هو

لذالك يجب ان يكون الزملاء في كل التنظيمات في المستوى ان فتح النقاش مستقبلا ويفرضون على تنظيماتهم ان يكون المفاوضون من اسلاكنا شريطة ان لا يكون من المستفيدين من الانتداب لان هذا النوع لا يعارض قيادييه

صدقني لو كانت النوايا حسنة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه

وتأكد ان قانون الوظيفة العمومية مع نقائصه لا مشكل لنا معه ولو طبقت نصوصه لتم انصافنا
والذي تم هو تفسير النصوص وتأويلها حسب ما يريدون هم لا كما يوجد في النص
شكرا ايها الزميل









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-26, 11:10   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
صفية88
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صفية88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أريد أن أسال فقط : ماهي المدة الزمنية التي يجب مراعاتها ، للطلب الثاني للإستيداع لدواعي شخصية.


و بارك الله في الجميع









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-26, 11:11   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

فكيف لمفاوض يقبل ان يدمج هو دون شرط ويطلب لزميله من له نفس المؤهلات التكوين مهما كانت مدته او اي شرط آخر
وعوض البحث عن الحجج القانوني او على الاقل يجندون ورشة بحث للطعن في الحجج المقدمة لطرح البدائل كان كل مفاوض عينه بالدرجة الاولى على سلكه
المهم حتى مفاوضي الوزارة لم يكلفو انفسهم عناء البحث على ابطال حجج الوظيف العمومي
وهو ما يطرح بالحاح نوعية المفاوض وتأكد انه اذا بقي المفاوضين يمثلون اسلاكا اخرى فلن تكون نتيجة مع اي قانون

لو كانت النوايا حسنة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه

----------------------------------------

بارك الله فيك اخيhlali 83 تحليل منطقي و قانوني الى ابعد حدود-----شكرا لك و جزاك الله خيرا

عندما يكون المفاوض يؤمن بالفكرة ----حتما ستتغير النتائج ايجابا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للوظيفة, الأساسي, العمومية, العام, القانون, تقويم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc