الامر بالصرف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الامر بالصرف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-25, 20:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohamed888
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي الامر بالصرف

السلام عليكم اخوتي

ان امكن من لديه معلومات عن الامر بالصرف والمحاسب العمومي والعلاقة بينهما

وان امكن بصفة مختصرة وهل هي في المالية العامة او المحاسبة









 


قديم 2010-12-25, 20:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شريان الحياة1988
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية شريان الحياة1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العلم لله الامر بالصرف و المحاسب العمومي فالمالية و المحاسبة ايضا










قديم 2010-12-25, 20:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mohamed888
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

مليح يوسعولنا الاختيارات شكرا
وان امكن للاخوة الكرام معلومات عنهم.










قديم 2010-12-25, 21:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aidsami
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aidsami
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في المحاسبة العمومية










قديم 2010-12-25, 21:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mohamed888
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان شاء الله

لكن هل من معلومات عن الامر بالصرف والمحاسب العمومي










قديم 2010-12-25, 21:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aidsami
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aidsami
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الأول: أعوان المحاسبة العمومية
01)
الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسئول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses
لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .
1.1
أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
-
و الأمر بالصرف الثانوي.
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين" .
1-
الأمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي : ou primaire L’ ordonnateurprincipal :الآمرون بالصرف الرئيسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذ ميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+
أولا : مسئولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،المجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤوليات لتسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+
ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء

ثالثا: الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+
رابعا: كل مسئولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
2-الأمر بالصرف الثانوي :L’ordonnateur secondaire
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
-
المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
-
بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة فبإنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي )بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسئولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
L’ordonnateur par délégation 4-
الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*
أن يكون أمرا بالصرف
*
أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
*
أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه.
*
أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف.
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1
اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم ".
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاءا لآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد.
وطريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم) .
ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة.
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unitéde trésor
إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي لهمهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .

المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي :
ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : "يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
-
تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
-
ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها.
-
تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
-
حركة الحسابات الموجودة."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية.
وينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم :
1-2
المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2-
العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين:
-
تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
-
متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2-
أمين الخزينة المركزي(TC) Le trésorier central : هو المسئول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة ألولائي .
3.1.2-
أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLesopération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
-
يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TPو ليس من اختصاص TC .
4.1.2 –
أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويين على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويين
(
مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions . كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها.
2-2
المحاسبون العموميون الثانويين Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون اختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ،فمثلا تنفيذ الأحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب
1.2.2 –
قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الاقتطاعات الاجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de lacommune الذي سنراه لاحقا .
2.2.2 –
قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 -
قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 –
محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 –
أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune

يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2–
أمين خزينة المؤسسات الصحية: Le trésorier des établissements de lasanté : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية










قديم 2010-12-25, 21:59   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sofianoo dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية sofianoo dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.4shared.com/document/3ex0wn0o/__2006_.html










قديم 2010-12-25, 22:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mohamed888
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يبارك فيك اخي وعلى مجهودك aidsami

ان شاء الله ما يزيدوش يجو في المسابقات راهم بزاف
ومرسي بزاف يا خويا

وشكرا لك اخ سفيان على الرابط










قديم 2010-12-25, 22:00   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sofianoo dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية sofianoo dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.4shared.com/document/L6VJ...fianoo_dz.html










قديم 2010-12-25, 22:02   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
mohamed888
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان شاء الله تفيدوني وتفيدو الجميع
يبدو انها اجابة نمو>جية يا سفيان ومن المعهد مباشرة بارك الله فيك










قديم 2010-12-26, 08:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عبدالقادر 02
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق ان شاء الله










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الامر, بالصرف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc