المقصود بالجنسية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المقصود بالجنسية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-07, 13:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ELTAFSIR
محظور
 
إحصائية العضو










Hot News1 المقصود بالجنسية

المقصود بالجنسية:
تدل على النوع او الصنف او السلالةغير ان معناها في اللغة الفرنسية هو مشتق من كلمة nation معناها الامة.
هذاالتعريف يركز على العلاقة التي تربط الفرد بالدولة كما ان الجنسية هي رابطة سياسيةتنشؤها الدولة للشخص. و ما يعاب على هذا التعريف تقصيره على الجانب السياسي للجنسيةو تناسو الجانب القانوني.فالتعريف السليم هو الذي يركز على الجانب السياسي والقانوني معا بالتالي يكون التعريف كما يلي: " الجنسية هي رابطة سياسية و قانونيةتربط الفرد بالدولة مما يرتب حقوق و واجبات كما ان القانون هو الذي يتاثر بتحديدهامن كل الجهات.]
* اهمية الجنسية و الاثار القانونية المترتبةعليها
_ اهميتها على المستوى الداخلي: تعتبر معيار هام لتحديد من هم رعايا الدولة لتخصص ثراواتها و مواردهالهم.
و حق رعاياها في تولي الوظائف العامة في الدولة التى تقتصر على الوطنييندون الاجانب و يمكن للدولة ابعاد الاجانب من اقليمها و على الفرد الوطني ضرورةالالتزام بحماية حدود دولته و المحافظة على سلامة وحدتها الترابية.و في حالةارتكابه ( الوطني ) افعالا تضر بالمصالح العليا فان فعله هذا يوصف بالخيانة العظمىو لو صدر من اجنبي يوصف بالتجسس.2_ اما على المستوى الدولى: الجنسية على اساسها يتم توزيع السكان عبر العالم و يقسم العالم الى وحداتسياسية و يمكن للدولة ان تبسط حمايتها الدبلوماسيةعلى الافراد الذين يتبعونهابالجنسية.* الطبيعة القانونيةلقانون الجنسية: هناك اختلاف حولتحديد هذه الطبيعة فمنهم من اعتبره فرع من فروع القانون العام و منهم من اعتبره فرعمن فروع القانون الخاص و لكل منهم حجج في ذلك:
* حجج اصحاب القانون العام: تنتمي للقانون العام لاهتمامها بتكوين الدولة و هو ركنالشعب لهذا اهتمت الكثير من الدول بتنظيم احكام جنسيتها في دساتيرها .
الفصل فيمسائل الجنسية يكون بموجب قرارات صادرة عن السلطة الادارية في الدولة و هذا الاخيريشكل قسما كبيرا من القانون الاداري مما يجعل قانون الجنسية تنتمي للقانونالعام.
* حجج اصحاب القانونالخاص: الجنسية حالة منحالات الشخصبالتالي تدخل ضمن القانون الخاص.
القضاء المختص للفصل في منازعات الجنسية هوالقضاء العادي و ليس الاداري.
و يرجع هذا لاختلاف في تحديد طبيعة الجنسية هيكونها تربط الفرد بدولته فاذا نظرنا اليها من جانب الفرد و ما يكتسبه من حقوق فانهاتنتمي للقانون الخاص.
و اذا نظرنا اليها من جانب الدولة باعتبارها السلطة التىتمنح هذه الجنسية ما تملكه فانها تعتبر من القانون العام و بالتالي الجنسية ذاتطابع مزدوج.
عناصر الجنسية:
1_ الدولة المانحة للجنسية:لابد ان تكون من تمنحها دولة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية ايقائمة بكل اركانها لذلك لا يمكن للمنضمات الدولية او الاقليمية ان تمنح جنسيةلموظفيها و تصبح الدولة القائمة باركانها 3 تساؤلات هي:
* التساؤل الاولحول: ضرورة حصول هذه الدولةعلى الاعتراف من قبل الدول الاخري حتى تتمكن من منح جنسيتها ام انه يكفي توفراركانها التقليدية ؟ هناك اتجاهين للاجابة على هذا التساؤل:
الاتجاه الاول: يذهب هذا الاتجاه الى ضرورة حصول الدولة على الاعتراف الدولي حتى تتمكنمن منح جنسيتها لرعاياها باعتبار ركن الاعتراف اساسي و قانوني لقيام الدولة .
نقد الاتجاه: ان الدولة تكون قائمة رغم عدم حصولها على الاعترافذلك ان الاعتراف لا يكون ركنا لقيامها.
الاتجاه الثاني : عدماشتراط الاعتراف اي يري هذا الاتجاه ان الاعتراف اثر كاشف لوجود الدولة و ليس منشئابالتالي يترتب على عدم الحصول عليه عدم الاعتراف بتصرفات الدولة من قبل الدول الغيرالمعترف بها بالتالي يمكن للدولة منح جنسيتها لرعاياها و لو لم تعترف بها بعض الدولو هذا هو الراي الغالب.
* التساول الثاني:"]يتعلق بالدولة الناقصة السيادة فهل يمكن منح الجنسية لها؟
كالدولةالخاضعة للانتداب او نظام الوصايا في الحقيقة هذا النظام لا ينفي الشخصية القانونيةالدولية عن الدولة الخاضعة لها بالتالي لها صلاحية منح جنسيتها لرعاياها عكس الدولةالواقعة تحت الاستعمار فهي عديمة السيادة و يخضع سكانها لجنسية الدولةالمستعمرة.
* التساؤل الثالث: مدى حرية الدولة في منح الجنسية ووضعقواعدها؟ كقاعدة عامة يحق للدولة ان تنظم جنسيتها بكل حرية حيث ان كل دولة تشرع فيمادة الجنسية بما يخدم مصالحها و اكدت على هذه القاعدةاتفاقية لاهاي 1930 في مادتهاالاولى غير ان هذه الحرية غير مطلقة بل هناك قيود.
القيد المستند من العرفالدولي الذي يمنع على الدولة التى تاخذ بحق الاقليم من ان تمنح جنسيتها لابناءالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
الشخص المتلقي للجنسية: يعتبر الطرف الثاني في رابطة الجنسية و هو اما شخص طبيعياو شخص معنوي و بالتالي الامر يختلف بالنسبة لجنسيةالشخصين.
جنسية الشخصالطبيعي: هو ذلك الفرد صاحب الشخصيةالقانونية تمنح له بصفة منفردة اي لا تمنح جنسيته للاسرة كما تمنح للفرد بغض النظراذا كان ذكر او انثي او كان راشدا او ناقص الاهلية.
جنسية الشخص المعنوي: اصبح الشخص المعنوي في العصر الحديث يلعب دورا كبيرا فيمختلف الميادين مما طرح اشكال مدي منح الجنسية للشخص المعنوي؟
انقسم الفقه فيهذا الصدد الى اتجاهين:الاتجاهالاول: انكار تمتع الشخص المعنويبالجنسية: على اساس ان الجنسية القائمة على الرابطة الزوجية و الشعور بالانتماء الىالدولة و مجتمعها و هذا الشعور لا يمكن ان يتوفر الا في الشخص الطبيعي مما يتعذرمعه اضفاء الجنسية على الشخص المعنوي.الاتجاه الثاني : تمتعالشخص المعنوي بالجنسية: على اعتبار الشخص المعنوي قائمة على الاقتراض و المجاز كما ان الاعترافبالجنسية للشخص المعنوي يسهل الوصول الى حل الكثير من المسائل القانونية غير انالفقه اختلف في الاساس التي تقوم عليه جنسية هذا الشخص هناك من اخذ بجنسية الدولةالتي يمارس نشاطه فيها بصفة فعلية و البعض الاخر اخذ بمركز الادارة الرئيسية لهبينما ذهب اتجاه اخر الى الاخذ بجنسية الدولة التى تم تكوينه فيها و راي اخر يريبضرورة الاخذ بجنسية الاشخاص الطبيعيين المكونين للشخصالمعنوي.
الرابطة بين الشخص والدولة: اختلف الفقه في تحديدالطبيعة القانونية لهذه الرابطة فذهب الفقه التقليدي الى اعتبارها رابطة تعاقديةبين الدولة و الفرد متلقي الجنسية .
و الفقه الحديث اعتبرها رابطةتنظيمية.
* الرابطةالتعاقدية: القائمة على تبادل وتواقف إرادتين الاولى هي ارادة الدولة و ذلك بتحديدها شروط اكتساب الجنسية اماالارادة الثانية هي ارادة الفرد عندما يطلب اكتساب جنسية الدولة و هذه ارادةصريحة.و تكون ارادة ضمنية فيما يخص الجنسية الاصلية.
_ الانتقادات: اذا يمكن للدولة ان تنزع من الفرد جنسيته دون موافقة منهبالسحب والتجريد.
كما يمكن للفرد ان يطلب الخروج من جنسية الدولة في حين لا توافق هذهالاخيرة و يبقي يحمل جنسيتها رغم عنه.

_ الرابطة التنظيمية: اي تنفرد الدولة بها وحدها اذ هي التي تحدد شروط الدخول في جنسيتها والخروج منها .
كما يخدم مصالحها و لا يكون للفرد الا دور ضئيل كحالة التجنس حيثتضع شروط للتجنس بجنسيتها و يكون للفرد ارادة في تقديم طلب لاكتساب هذه الجنسية.
الجنسية الاصلية : هي التى تثبت للفرد بمجرد ميلاده و تسمي جنسية الميلاد و بالتالي تفرضعلى الشخص بغض النظر عن إرادته لذلك تعتبر جنسية مفروضة.

و قد اختلف الفقهاءفي الأساس الذي تبني عليه جنسيتها فهناك من تأخذ بحق الدم وهناك من تأخذ بحقالإقليم.أسس بناء الجنسية الأصلية: 1_ حق الدم أوالنسب: الذي ينحدر منه الفرد بالتالييحق أن تثبت له جنسية الدولة التى ينتمي إليها أباؤه و يتبع المولود الجديد أصلهالعائلي و هذا الاصل يولد لدى المولود الشعور بالانتماء لدولة أبائه.
لكن اختلفتالتشريعات حول المصدر الذي يؤخذ منه حق الدم حيث هناك دولة تأخذ بحق الدم من جهةالاب بصفة أصلية ومن جهة الام بصفة استثنائية في حين هناك دول تسوي في حق الدم منجهة الأب و الأم و دعم الفقه موقف هذه التشريعات التى أخذت بحق الدم بحججأهمها:
* لا بد أن تكون العبرة في الجنسية الأصلية لوجود رابطة بين المولودالجديد و الجماعة المكونة لعنصر الشعب و هذه الصلة تتحقق ببناء الجنسية على حقالدم.
* الأخذ بحق الدم لا يسمح بدخول الأجانب الى جنسية الدولة و لا تتشكلجاليات تحمل جنسية إسمية لهذه الدولة.

* من الدول المصدرة للسكان أن تبنيالجنسية على حق الدم.
2 _ حقالإقليم: و هي حصول الولد المولودفوق إقليم الدولة على جنسيتها مما يسهل في المستقبل ان يندرج في مجتمع الدولة ممايولد فيه شعورا و ارتباطا روحيا لهذه الدولة و المجتمع و أيد الفقه الأنجلوسكسونيالأخذ بحق الإقليم و ذلك بناءا على عدة حجج:
* له صلة أكثر بالجماعةأكثر منصلته بأصله العائلي كما يتأثر بالبيئة التى ينشأ فيها و يتربي في وسط مجتمعها ويستمد منه عاداته و تقاليده.
* للدولة سيادة على إقليمها و شعبها بالتاليإضفاء جنسيتها على كل من يولد فوق إقليمها.
* الأخذ بحق الإقليم يقضي علىخطر تكوين الجاليات الأجنبية في الدولة حيث يسمح للأجانب الحصول على الجنسية بحقالإقليم و يصبحون وطنيون للدولة.
3_ المفاضلة بين حق الدم و حق الإقليم:
بإستقرار مختلف التشريعات في الدول نجدها تفضل حقا دونإهمال الاخر فالبنسبة للدول العربية و الأروبية نجدها تأخذ كقاعدة عامة بحق الدمكاصل و بحق الاقليم كاستثناء بينما في الدول الانجلوساكسونية تأخذ بحق الإقليم كأصلو بحق الدم كإستثناء
و تفاضل الدول بين الحقين بحسب مصلحة كل دولة و عليه نجدالدول التى يهاجر منها أبناؤها نحو الخارج تأخذ بحق الدم كأصل أما الدول التىتستقبل الأجانب على إقليمها و لا يغادر أبناؤها نحو الخارج نجدها تأخذ بحق الإقليمكأصل.
المبحث الثاني : الجنسية المكتسبة1- تعريفهاهي التى يكتسبها الفرد اكتسابالاحقا للميلاد و لاي سبب من اسباب اكتساب الجنسية و يكون اثر مباشر للفرد بإكتسابهالجنسية الجديدة من يوم حصوله عليها دون ان يكون لها اثر علىالماضي
طرق اكتسابالجنسية:
1_ اكتساب الجنسية بضمالاقليمو هذا الانظمام يؤدي الى تغييرالسيادة على الاقليم المضموم و قد يكون ضم كلي او جزئي.
-الضم الكلي :هو ضم إقليم الدولة كلية الى اقليم دولة اخرى مما يؤدي الى انتقالالسيادة الى الدولة الضامة حيث تفقد الدولة الاولى شخصيتها القانونية الدوليةبالتالي تختفي جنسية هذه الاخيرة و تحل محلها جنسية الدولة الضامة.فيصبح رعاياالدولة المضمومة رعايا الدولة الضامة.
-الضم الجزئي:ضم جزئي من إقليم دولة الى اقليم دولة أخري وتبقي الدولة المنتزع منها جزء من اقليمها و سيادتها قائمة لكن فقط بالنسبة للرعاياالمقيمين على الجزء المتبقي .
و الرعايا المنتمون للجزء المضموم يكتسبون جنسيةالدولة الضامة و لقد اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم جنسية رعايا الاقليم المضمومباعتمادها عدة معايير كأن تعطى الجنسية الدولة الضامة الى كل فرد ولد فوق الاقليمالمضموم او كان متوطنا به أثناء عملية الضم أو أن تمنح الدولة الضامة الجنسية لكلشخص ولد فوق الاقليم المضموم.
و هذه المعايير المختلفة التى جاءت بها الاتفاقياتتعتمد على ايجاد رابطة بين الفرد و الاقليم المضموم و خاصة واقعة الميلاد فوقالاقليم.
و في الاخير نشير الى ان اندماج دولتين او اكثر الذي يترتب عليه انشاءدولة جديدة فهذه الاخيرة تضفي جنسيتها على رعايا الدولالمندمجة.
اكتساب الجنسية بالتجنس: يقصد بالتجنس دخول الأجنبي في جنسية الدولة دخولا لاحقاللميلاد بعد اتيفائه للشروط القانونية من قبل هذه الدولة كما يستلزم التجنس تقديمالأجنبي طلبا لذلك و يبقي التجنس موقوفا على موافقة الدولة للطلب و الشروط.
ويعتبر التجنس منحة من الدولة تمنحها لمن تشاء و ذلك بما يخدم مصالحها و تعمل علىتخفيف الشروط للحصول على الجنسية و العكس صحيح ومن جهة أخرى التجنس مرتبطبإرادةالفرد إضافة الى توفر كل الشروط اللازمة لابد على الفرد من التعبير عن ارادته فيالحصول على هذه الجنسية بتقديم الطلب و رغم كل هذا يبقي الامر موقوفا على موافقةالدولة.الشروطالعامة للتجنس:1* شرطالاقامة: اذ تشترط التشريعات ضرورةاقامة الاجنبي في اقليمها لمدة معينة قبل تقديم الطلب و تختلف هذه المدة من دولةلاخري و على العموم نجدها من سنتين الى 15 سنة الى 20سنة و الجزائر تشترط مدة 7سنوات
و يشترط في الاقامة ان تكون عادية منتظمة و قانونية و مستمرة و اشترطالاجنبي لاقامة في اقليم الدولة للتعرف على تاريخه و تقاليده و ازالة الفوارق بينهو بين الوطنيين و التاكد من ولاء الاجنبي للدولة و تقويته.
2*سلامة العقل و الجسد: أي أن لا يكون مريضابأمراض معدية تلحق الخطر بالمجتمع ولا يكون مصابا بعاهة جسدية و يجب كذلك ان لا يكون مصابا بأمراض عقلية بإعتباره لايكون عضوا فعالا في المجتمع.
3* بلوغ سن الرشد:لا بد ان يصدر التجنس عنارادة يعتد بها القانون و هذه لا تكون الا اذا صدرت من شخص كامل الأهلية و ذلكببلوغه سن الرشد القانونية و يختلف هذا الاخير من دولة لاخري.
و هناك دول تسويبين سن الرشد المدني و سن الرشد في مادة الجنسية و هناك من يميز بينهما مثل قانونالجنسية لسنة 1970حيث جعل سن الرشد في مادة الجنسية 21 سنة في حين سن الرشد فيالمدني يكون ببلوغ سن 19 سنة
* اثبات الوسائل الكافية للمعيشة
]تشترطاغلب التشريعات ان يثبت طالب التجنس مصدر رزقه حتى لا يكون عالة على المجتمع و يزيدفي اعباء الدولة و تساعده الكفاءات المهنية و العلمية التى تؤهل طالب التجنس للحصولعلى رزقه.
*يمين الولاء:على طالب التجنسان يؤدي اليمين بالولاء لهذه الدولة للتاكد من مدي اخلاصه و ولائه لها لان الجنسيةرابطة قائمة على الولاء بين الفرد و دولته و هذا الشرط مستند من النظامالاقطاعي.
* حسن السيرة والخلق: ضرورة تمتع طالب التجنسبالاخلاق الحسنة و السيرة الحميدة التى تمكنه من ان يكون عضو صالحا في مجتمع الدولةو بهذا الشرط يمكن للدول ان تستبعد الجانحين المجرمين من الدخول الىمجتمعها.
اثبات الاندماج بمجتمعالدولة: على طالب التجنس ان يثبتاندماجه في مجتمع الدولة وفق معايير تحددها كل دولة بما يحقق مصالحها مثل اشتراطلغتها أو معرفة تاريخ الأمة و ثقافتها و تقاليدها وأعرافها.
تقديم طلب و موافقةالدولة:على طالب التجنس أن يعبر عنارادته من خلال طلب يقدمه للجهة المختصة للدولة مع مختلف الوثائق التى تثبت توفرالشروط المطلوبة إضافة إلى كل هذا يستلزم صدور قرار من الدولة يقضي بالموافقة علىهذا الطلب و هذا ما يؤكد أن التجنس منحة من الدولة.
كما يوجد تشريعات تشترطتقديم تصريح من طالب التجنس بالتخلى عن الجنسية السابقة غايته أن لا يكون طالبالتجنس بعد اكتسابه جنسية الدولة في وضع متعدد الجنسية.
و هذا ما ذهب إليهالمشرع الجزائري في المادة 3 من قانون الجنسية لسنة 1970.
و قد يؤدي هذا الشرطالى ان يصبح طالب التجنس عديم الجنسية و هذا في حالة تقديمه طلب التخلي عن الجنسيةمن دولة 1 فتوافق له في حين لا تقبل الدولة 2 بطلب تجنسه.
لذلك بعض الدول تعلقمسألة التخلي عن الجنسية على شرط قبول الدولة الثانية لطلب التجنس.
و بعضالتشريعات تعفي طالب التجنس من بعض الشروط اذ اصيب بعاهة او عجز في جسمه نتيجةلخدمات قدمها للدولة التى يطلب جنسيتها فيعفي من شرط سلامةالجسد.
* اثارالتجنس: تنفي عنه الصفة الأجنبيةيتمتع بالحقوق التى يجتمع بها الوطنيين و يتحمل كل التزاماتهم غير أن قد يبقيمحروما في بعض التشريعات من ممارسة بعض الحقوق السياسية لمدة معينة (كالمنع منالترشح) و هذا ما نصت عليه المادة 16 قانون الجنسية الجزائري 1970.
حتى تخضعهالدولة لفترة التجربة و التأكد من مدي ولائه لها و هذه الاثار تخص الوطني الطارئبصفة منفردة لذلك سميت اثار فردية .
و هناك اثار جماعية مترتبة على ابناءالمتجنس و زوجته يكتسبون الجنسية معه كاثر مباشر و هناك من التشريعات تجعل الاثرجوازي مع منح امكانية التنازل للابناء القصر هذه الجنسية المكتسبة في السنوات التىتسبق بلوغه سن الرشد و تشريعات اخري لا تجعل اي اثر جماعي للتجنس خاصة الزوجة وأبنائها فعليها تقديم طلب للتجنس.
منقول من منتدى الجوارح









 


قديم 2012-05-08, 17:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
تشكر لا سيما على الأمانة في ذكر أنه منقول.










قديم 2012-05-09, 03:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
adlane112
بائع مسجل (أ)
 
الصورة الرمزية adlane112
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المقصود, بالجنسية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc