البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-18, 19:04   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

لاحتكار المحرم يكون في كل ما يحتاج الناس إليه

السؤال :

هل الاحتكار يكون في القوت والطعام فقط ، أم ممكن يكون في باقي السلع ؟

الجواب

الحمد لله

الاحتكار محرم ، ودل على تحريمه ما رواه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) .

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة الخاطئ هو العاصي الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. انتهى.
وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس .

وقد اختلف أهل العلم فيما يجرى فيه الاحتكار فمنهم من يقول هو في القوت خاصة .

ومنهم من يرى أنه يجرى في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث .

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في "نيل الأوطار" (5/262 ):

"وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة ، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق" انتهى.

وقال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب (2/39): "ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالباً من المطعوم والملبوس" انتهى.

وهذا ما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار ، وهي منع الإضرار بالناس ، وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، حيث جاء في فتواهم برقم (6374): "لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه

ويسمى الاحتكار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.

أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يُحتاج إليه فيبذل لهم ، دفعاً للحرج والضرر عنهم"

انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (13/184).

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 19:20   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



]
حكم بيع الغائب مع الصفة وبدونها

السؤال :

أعمل في إحدي المدن ، واضطررت للانتقال لمدينة أخري ، كان يعمل فيها أحد الزملاء في العمل يريد أن يسافر الى بلد أخري ، واتفقنا عبر الهاتف أن آخذ مكانه في العمل ، وكذلك البيت الإيجار الذي كان يسكن فيه ، واتفقنا على شراء عفش بيته كاملا فأخبرني أنه اشتراه ب 13000000 بعملة هذاه البلد ، وسيعطيه لي بعشرة ، فقلت له : اترك لي شيئا ، قال : سأعطيه لك بتسعة ، فقلت له : هل البيت ينقصه شئ ؟

فقال : فقط بعض الاشياء ، فاشتريتها قبل الانتقال ، فطلبت منه أن يصور لي بعض الأغراض ، فأرسل لي بعض الصور وليست كلها ، كل هذا عبر الهاتف ، ولم أعاين الفرش ، فقط الصور التي أرسلها لغرضين أو ثلاثة ، ووصله حسابه كاملا قبل الانتقال ، ولكن لما انتقلت وجدت أن هذا الفرش لا يساوي هذا المبلغ

وكذلك وجدت البيت فيه أشياء ناقصة ، وكذلك بعض الصور التي أرسلها لم أجدها ، فكلمته ، وقلت له : هذا الفرش الآن لا يساوي هذا القدر ، وأين الأشياء التي أرسلت لي صورها ، فقال : هذه الأشياء كنت أظنها ملكي ، ولكنها كانت ملك زوجتي ، وسأرسل لك ثمنها ، وهو دين في رقبتي

أما الفرش فقد تركت لك كثيرا ، وانتهي البيع ، فقلت : أخي أنا لم أر هذا الفرش ، وكنت أظنه أفضل وأكثر من ذلك ، ولكن لم أجده كما وصفت لي ، فقال لي : أنا بعت ، وأنت اشتريت ، فكيف العمل ؟

خاصة ونحن إخوة في الله ، وأنا وهو نبحث عن الحق ، وهو لا يقبل على نفسه الحرام ، ويظن أنه على حق ، وأنا كذلك ، فنريد حكم الشرع في ذلك .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع، وذلك إما بالرؤية، أو بالوصف المزيل للجهالة.

وفي "الموسوعة الفقهية" (9/ 100): " من شروط صحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع" انتهى.

وفيها (9/ 16): " لا بد لمعرفة المبيع من أن يكون معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار، فالجنس كالقمح مثلا، والنوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف، والمقدار بالكيل أو الوزن أو نحوهما...

إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ، ولم تتم معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه على ما سبق، فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره، مع بيان مقداره.

وإذا كان عقارا كان لا بد من بيان حدوده، لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه.

وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات : فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به" انتهى.

فالمبيع إذا كان غائبا صح بيعه بالصفة، فمن اشتراه ولم يجده على ما وصف له، فله الخيار في فسخ العقد أو إمضائه و .

فإن اختلفا في التغير، أي قال البائع: لم أصفه بكذا، وقال المشتري: قد وصفته بكذا، فالقول قول المشتري ، مع يمينه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ويصح البيع بالصفة ، في صحيح المذهب ؛ إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع : وجب استقصاء صفاته ، كالسلم .

وإذا وُجِد على الصفة : لزم العقد .

وإن وجده على خلافها : فله الفسخ .

فإن اختلفا في التغيُّر : فالقول قول المشتري .. " انتهى من الكافي (2/ 9).

وعليه:

فما وصفه لك صاحبك ، صفة بيِّنة ، تصلح للسلم : صح بيعه . ثم إن وجدته على خلاف الصفة : فلك الخيار.

ثانيا:

ما باعه لك ولم يصفه، أو وصفه بصفة لا تزيل الجهالة : فإنه لا يصح بيعه عند جمهور الفقهاء.

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة بيع الغائب من غير صفة، ويكون مشتريه بالخيار إذا رآه، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"مسألة : بيع الأعيان الغائبة . وعن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن: لا يصح بيعه بحال ، كقول الشافعي في الجديد.

والثانية: يصح ، وإن لم يوصف ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، كقول أبي حنيفة، وقد روي عن أحمد: لا خيار له.

والثالثة - وهي المشهورة - أنه يصح بالصفة ، ولا يصح بدون الصفة ، كالمطلق الذي في الذمة. وهو قول مالك" .

انتهى من مجموع الفتاوى (29/ 25).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (8/ 152): "قوله: «أو وصف له بما لا يكفي سلما : لم يصح» ، لعدم العلم بالمبيع .

ويأتينا ـ إن شاء الله ـ السلم وما الذي يمكن انضباطه ، والذي لا يمكن، فإذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع.

وقيل: إنه يصح أن يبيعُ ما لم يره ولم يوصف له، ولمشتر الخيار إذا رآه .

فيقول مثلا: بعت عليك سيارتي، فقال له: ما هذه السيارة ؟ قال: إن شاء الله ستراها وتعرفها، قال له: بكم؟ قال: بخمسة آلاف، قال: اشتريت.

فعلى المذهب لا يصح؛ لأنه لم يرها ولم توصف له.

ومذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه يصح البيع ، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه . وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه ، فليس عليه نقص.

فإذا قيل: كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟

الجواب: أنه إذا رآه عقد عليه من جديد" انتهى.

والحاصل :

أنه ليس من حق البائع أن يلزمك بشراء ما لم يوصف لك وصفا بينًا ، لأن هذا البيع غير صحيح عند جمهور العلماء ، وأما عند الحنفية فهو صحيح ، ولكن يثبت لك الخيار ، فلك فسخ العقد إذا رأيت العفش ولم يعجبك .

ثالثا:

ما باعه صاحبك مما كان يظنه ملكا له، ثم تبين أنه ملك لزوجته، لا يصح؛ لعدم الملك والإذن في البيع.

أما الأشياء التي أرسل لك صورتها وهي ملكه فبيعها صحيح ؛ إن أمكن أن تتفقا على ثمن هذا العفش الذي لم يصح بيعه ، وتخصمانه من كامل الثمن المتفق عليه .

لكن .. إذا كان عليك ضرر في تصحيح البيع في أشياء ورده في أشياء أخرى ، وهو ما يسميه العلماء بـ(تفريق الصفقة) وكان لك غرض صحيح في أن تشتري العفش كله معًا ، أو لم يمكنكما الاتفاق على ثمن المبيع ، بعد خصم ما لم يصح بيعه : فلك فسخ العقد في الجميع .

وانظر : الشرح الممتع (8/180-181) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 19:25   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعثر في سداد ثمن البيت فحكم مجلس رجال بأن البائع شريك له في البيت والآن ينكر ذلك

السؤال


نحن ٦ بنات ، ونحن صغار كان أبي يملك بيتا بدون سقف ، واتفق أبي شفهيا مع زوج أختى الكبيرة ببيع هذا العقار له ، فبدأ زوج أختى بالتسديد ، وبعد أن بنى السقف ، وأرسل لأبي بعض المال ، ولكن ليس المبلغ كله

تعثر في دفع الباقى ، ولكنه سكن فى هذا البيت فتركه أبي ، وعقد زوج أختى مجلس رجال ليكتب له والدى البيت لكن أبي رفض ؛ لأنه لم يدفع الباقى، وحكم المجلس أن لأبي ٤٠ فى المئة ، ولزوج أختى ٦٠ في المئة من قيمة العقار ، وبعد ذلك سافر زوج أختى ووسع الله عليه ، ولم يسدد ، والآن يريد البيت بحجة أنه لم يتبق إلا مبلغ يسير

ولم يعترف بما حدث فى مجلس الرجال قديما ، وأبي شيخ كبير يبلغ ٨٢ عام ، فأوقفنا نحن بعض بناته العمل علي تجديد رخصة البناء ؛ لأن زوج أختى يريد تجديد الشقة فى الدور الأول والبناء بعد ذلك أدوار عليا ، وأمى تعارضنا

وتقول لنا : اتركوه إنه منزل زوج أختكم ، وأبوكم مازال حيا ، والمال ماله لا يحق لكم التدخل ، فما حكم الشرع فى هذا البيع ؟

وما الواجب علينا ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

إذا ثبت ما ذكرتم من عقد مجلس رجال انتهى إلى أن لأبيكم 40% من البيت، ولزوج أختكم 60% منه، فهذا من باب فسخ البيع في الجزء الذي لم يتمكن المشتري من سداد ثمنه لإعساره أو مماطلته.

وفسخ البيع لإعسار المشتري أو مماطلته : جائز ، على الراجح.

قال في المقنع مع الإنصاف: "أَو الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا، فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (32/136)

: "وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا مُمَاطِلاً فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ ، قَال فِي الإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي ، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي.

فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله .

وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل "

انتهى، من "الشرح الممتع" (8 / 364).

فإذا تم هذا الاتفاق، فقد فُسِخ البيع في جزء من البيت، وأصبح والدك شريكا لزوج أختك بهذا الجزء.

ثانيا:

قولك: إن زوج أختك لا يعترف بما حدث في مجلس الرجال، إن كان المراد أنه لا يعترف بحكمهم، فلا يفيده ذلك، وما تم حكم صحيح كما تقدم.

وإن كان ينكر أنه تم الاتفاق المذكور، فالأصل أن البيت له، وعليكم إثبات هذا الاتفاق.

ثالثا:

إذا كان والدك عاقلا مدركا، فالأمر إليه، وله التنازل عن نسبته ، أو المطالبة بها ، لأن الحق له وليس لكم .

وإن كان غير مدرك، فلا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه مصلحته، وليس من مصلحته التبرع بشيء من ماله، وعليكم العمل بما تقدم ذكره، وهو أن لأبيكم نسبة 40% من البيت إذا أقر زوج أختكم بما تم في مجلس الرجال، أو أثبتم ذلك بشهادة شاهدين ، أو بشاهد عدل ، ويمين منكم .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 19:29   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم توكيل العميل في شراء السلعة في المرابحة للآمر بالشراء

السؤال :


أنا مواطن من تونس ، كنت أذهب إلى تركيا للتجارة ، وكنت أخذت معي الزبون ليختار بضاعته ، فاشتري أنا البضائع ، وأبيعها له ، على أن آخذ شيكا منه لإيداعه في حسابي بعد شهر أو شهرين ، لكن أنا الآن أعمل في شركة

ولا أستطيع السفر مع الزبائن ، فهل يمكن أن يذهب الزبون وحده ويأخذ مني النقود بنية شراء البضائع لي ثم يشتريها من عندي؟ وإذا كان هناك حل آخر فآمل ذكره ؟

. السؤال الثاني : اشتريت عملة أجنبية وهي الآن في تركيا ، والآن سعر العملة تغير بحيث إن بعتها بسعرها الآن سوف اربح ، لكن عند البيع سأبيعها لشخص ، وآخذ منه شيكا ليس مصدقا في تونس

وهو عندما يسافر يأخذ المبلغ من تركيا، على أن أودع الشيك بعد شهر أو شهرين ، فهل هذا الفعل حلال أم حرام ؟

وإن كان حراما ، فما الحل ؛لإنني اشتريت هذه العملة من مدة ، وهي الآن ملكي لكن في تركيا ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا حرج أن تذهب مع الزبون إلى محل السلعة فتشتريها لنفسك، وتقبضها بإخراجها من محلها، ثم تبيعها على الزبون.

ولا يجوز بيعها له وهي في محلها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ثانيا:

الأصل أن تشتري السلعة بنفسك، أو توكل من يشتريها لك غير الزبون الذي يريدها .

لكن إذا لم يمكنك ذلك ، واحتجت إلى هذه المعاملة، فيجوز أن توكل الزبون في السفر وشراء السلعة لك، فإذا أحضرها، وقبضتها : بعتها له.

واعلم أن السلعة أمانة في يده حتى يتم بيعها له.

فإن ضاعت في الطريق ، أو صادرتها الجمارك مثلا ، أو هلكت بغير تعد أو تفريط فلا شيء عليه، وإنما تهلك عليك، لأنها من ضمانك.

ووكالته عنك في السفر والشراء إما أن تكون مجانا أو بأجرة، على ما تتفقان عليه .

وهذا عقد منفصل عن عقد البيع، والوعد الذي بينكما لا يكون ملزما لأي منكما ؛ فلك ألا تبيع له أو لغيره ، وله أن يشتري منك هذه السلعة ، وله أيضا أن يعدل عن الشراء.

جاء في المعايير الشرعية، ص112:

" الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء .

ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة.

ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند 3/1/5".

وهو: "يجب الفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة ، وإبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء".

وجاء فيها ص125: " مستند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصا غير الآمر بالشراء : هو الابتعاد عن الصورية ، والالتباس ؛ بأن التملك هو لصالح الآمر بالشراء، ولكي يظهر دور المؤسسة في العملية، وللفصل بين الضمانين : ضمان المؤسسة وضمان الآمر بالشراء بعد البيع ...

مستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقلا عن عقد الشراء بالمرابحة هو: خشية توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة" انتهى.

ثالثا:

لا يجوز أن تبيع العملة بعملة أخرى إلا مع حصول القبض الفوري في مجلس العقد، سواء كان القبض حقيقيا (يد بيد) أو حكميا. ومن القبض الحكمي: إدخال المال في الحساب، واستلام الشيك المصرفي أو الشيك المصدق، وأما الشيك غير المصدق فلا يعتبر قبضا.

والمخرج هنا أن توكل من يجلب لك المال من تركيا، ثم تصارف من شئت في بلدك بشرط أن يكون ماله حاضرا.

ولك أن توكل في تركيا من يسلم المال للشخص المذكور ، على أن يودع في حسابك العملة المقابلة في نفس المجلس إن كان يمكن ذلك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 19:33   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء السلع وقبضها في عقد المرابحة

السؤال:

ما حكم شراء سيارة عن طريق بنك يدعي أن معاملاته إسلامية ، علما أنه يكون بمقتضى ثلاثة عقود : عقد توكيل ، وعد بالبيع والشراء، عقد بيع نهائي . يقوم المشتري باختيار السيارة التي يريد شراءها، ويأخذ ورقة رسمية من البائع تثبت توفر السيارة وثمنها ليعطيها إلى البنك

ومن بعد يقوم بتوقيع العقود الثلاثة مع البنك. ثم يذهب المشتري إلى بائع السيارة ليشتريها للبنك بمقتضى عقد التوكيل ، وهو الذي يستلمها أيضا مباشرة ، وذلك أيضا بمقتضى عقد التوكيل

يعني البنك لا يقبض السيارة من بائعها الأصلي ، وينقلها من محله بزعم أنه وكل المشتري بالقيام بذلك .

مع العلم أيضا أنه ليس هناك غرامة عند تأخير دفع أحد الأقساط . يشترط البنك أيضا تأمين المشتري على الحياة وذلك في شركة تأمين تكافلية تابعة له ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

حقيقة هذه المعاملة هي أنها مما يسمى بـ " بيع المرابحة للآمر بالشراء" ، وهذه المعاملة جائزة إذا توفرت فيها عدة شروط ، منها :

الأول :

أن يتملك البنك السلعة وهي السيارة هنا قبل أن يبيعها على العميل ، فيشتري السيارة لنفسه شراء حقيقيا ، ثم بعد ذلك يبيعها على الراغب في شرائها .

الثاني :

أن يقبض البنك السيارة قبل بيعها على العميل .

فإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة .

وكما هو مذكور في سؤالك فإنك تقوم بتوقيع عقد البيع قبل تملك البنك للسيارة ، وهذا يعني أن البنك باع السيارة قبل أن يمتلكها ، وهذا محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (1322) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292).

ثانيا:

قد تستخدم بعض البنوك ما يسمى بـ "بيع المرابحة للآمر بالشراء" كوسيلة للتغطية على معاملاتها الربوية ، فلا تلتزم بشروط جواز هذه المعاملة ، بل تتحول المعاملة إلى عقود بيع وشراء صورية لا حقيقة لها ، وتكون حقيقة المعاملة أنها قرض بفائدة ، وهذا هو عين الربا .

وحتى لا يتحول العقد إلى عقد صوري ويكون حيلة على الربا : منع العلماءُ البنكَ من توكيل العميل في شراء السلعة إلا في أضيق الحدود .

جاء في "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" ، قرار رقم ( 15 ) بشأن ضوابط بيع المرابحة :

" -لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

-الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط التسليم ، ويجوز توكيل البنك غيرَ البائعِ الأول والآمرِ بالشراء للقيام بذلك نيابة ًعنه " انتهى .

وجاء فيها أيضا :

"إذا كان المشتري الأصيل [ كالبنك ] لا يستطيع شراء السلعة بنفسه ، فيجوز له توكيل الآمر بالشراء في شرائها ، وله بعد تملكه وقبضه للسلعة أن يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجل ، ولو كان الآمر بالشراء وكيلا في الشراء الأول "

انتهى من " الضوابط المستخلصة " (ص : 31 ) .

والحاصل :

أن العقد المذكور أعلاه لا يجوز لاشتماله على بيع السيارة على العميل قبل تملكها، وكذلك لتضمنه عقد توكيل بالشراء للعميل وتوكيل له في القبض كذلك ، مما يجعل عقد المرابحة في هذه الحال غطاء للقرض الربوي .

ولم نتعرض لحكم هذا التأمين الذي يدعي البنك أنه "تأمين تكافلي" لأن ذلك يحتاج إلى الوقوف على ذلك النظام

التأميني للحكم عليه ، ثم إنه لن يغير من الحكم شيئا ، فإذا كان التأمين تكافليا كما يدعي البنك فالمعاملة ممنوعة لما سبق من الأسباب ، وإن كان التأمين تجاريا وليس تكافليا كان ذلك سببا ثالثا لمنع هذه المعاملة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 19:37   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك

السؤال

عن مدى صحة العملية التالية وحكمها وما الحكم المترتب على من سبق وأن تعامل بها وماذا عليه أن يفعل ؟

تفاصيل وخطوات عملية المرابحة (كما تُدعى لدى البنك) :

1- يحضر المشتري عرض أسعار باسم البنك من صاحب السلعة الرئيسي (معرض أو وكالة سيارات مثلا) متضمنا وصف السيارة ولونها ومواصفاتها وسعرها(مائة ألف ريال مثلا).

2- يقوم المشتري بإحضار خطاب تعريف بالراتب ونموذج تحويل الراتب للبنك للمدة المتفق عليها مع البنك (ثلاث سنوات مثلا) لسداد القيمة الإجمالية والمتضمنة أصل السعر مضافا إليه فائدة البنك (7% مثلا) .

3- يتم إبرام العقد متضمنا مصاريف إصدار العقد بمبلغ معين (1000ريال مثلا) والتوقيع عليه من قبل المشتري والبنك والشهود .

4- يقوم البنك بإصدار شيك مصرفي باسم المعرض أو الوكالة بقيمة السيارة المضمنة بعرض الأسعار المشار إليه في البند (1) أعلاه .

5- يقوم المشتري باستلام الشيك وتسليمه لصاحب المعرض أو الوكالة ومن ثم تنهى إجراءات تسجيل السيارة باسم المشتري واستلامها . انتهى.


الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة حرام ولا تجوز ، وحقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة وهذا هو عين الربا ، إذ إن البنك قد أعطى المشتري شيكاً بـ ( مئة ألف ) وأخذه منها على أقساط مضافاً عليه الفائدة وما يسمونه مصاريف العقد .

وتسمية هذا بيعاً لا يبيحه لأن حقيقة المعاملة أنها قرض ربوي وليست بيعاً ، لأن البنك لم يشتر السيارة من المعرض ، ولا باعها على المشتري وإنما أعطاه شيكاً بالمبلغ .

وشراء السلع ( سيارات أو غيرها ) عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين :

الأول : أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه .

الثاني : أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك :

أن البنك إذا لم يشتر السيارة لنفسه شراء حقيقيا ، وإنما اكتفى بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلا) على أن يسترد قرضه مائة وسبعة آلاف .

وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها ، كان ذلك مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام " إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " [البخاري 2132 ، ومسلم 1525 ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله ] أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك ، وعليه فليس للبنك أن يبيع السيارة حتى يقبضها . وقبض كل شيء بحسبه

فقبض السيارة : أن تنقل من محلها ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف )

انتهى من الشرح الممتع 8/381

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153)

: ( إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها

وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) انتهى .

وأما حكم من تعامل بهذه المعاملة في الماضي ، فإن كان وقتها لا يعلم بتحريمها ، وأقدم عليها وهو يظن أنها حلال فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى بعد ما ذكر تحريم الربا ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) البقرة / 275

وأما من أقدم عليها وهو يعلم أنها حرام ، فقد اجترأ على كبيرة الربا ، وعرّض نفسه لحرب من الله ورسوله ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( ) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) البقرة

فعليه التوبة من هذه المعصية الكبيرة ، والعزم على عدم فعلها مرة أخرى .

وأما انتفاعه بالسيارة التي اشتراها بهذه الطريقة فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى بعد التوبة والندم .

و يمكن مراجعه الربا و اخكامه في موضوع الربا



والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 19:44   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

يوجد عندنا مؤسسة مهمتها تنمية أموال الأيتام مسؤول عنها قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وهي تعنى بأموال الأيتام وتنميتها عن طريق تشغيلها بالمشاريع والإقراض

طريقة هذه المؤسسـة تقوم على التالي

:- أن يقوم الشخص الراغب بشراء أي سلعة ( شقة ، سيارة ، أثاث ، أرض ) باختيار هذه السلعة ، ثم يذهب إلى هذه المؤسسة التي تنتدب أحد موظفيها لمعاينة هذه السلعة ، ثمّ تقوم المؤسسة بشراء هذه السلعة ، ثم تقوم ببيعها للشخص الذي يرغب بشرائها بطريقة التقسيط والمرابحة ( نسبة ربح معينة 5% ) .

هل هناك أي شك بالربا في هذه الطريقة في البيع ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

رعاية الأيتام ، واستثمار أموالهم وتنميتها بما يعود بالنفع عليهم ، عمل صالح نافع ، نسأل الله أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء ، وهو داخل في كفالة اليتيم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى .

وقد ورد في الاتجار في مال اليتيم ما جاء عن عمر رضي الله : (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال : " هذا إسناد صحيح ، وله شواهد عن عمر رضى الله عنه " . ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعف الألباني رحمه الله الحديث مرفوعا وموقوفا .

انظر : "إرواء الغليل" (3/258) .

ثانيا :

الصورة المسئول عنها يسميها العلماء : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وحاصلها : أن الإنسان قد يرغب في سلعة ما ، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف ، فيحدد له السلعة المطلوبة ، ومواصفاتها ، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها ، بربح يتفقان عليه ، وهذه المعاملة لا تجوز إلا عند توفر شرطين :

الأول : أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الشقة أو السيارة لنفسها شراء حقيقيا ، قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها .

الثاني : أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل . وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها ، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها ، وهكذا .

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك :

أن المصرف أو المؤسسة إذا لم تشتر السلعة لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أنها أقرضت العميل ثمن السلعة (مائة ألف مثلا) على أن تسترده مائة وسبعة آلاف .
وإذا اشترت السلعة لكن باعتها قبل قبضها ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
\
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

وقبض كل شيء بحسبه كما سبق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من "الشرح الممتع" ( 8/381) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153) :

" إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها من ، طُلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة

بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار يفيد جواز بيع المرابحة بهذه الصورة .\

ومما جاء فيه : "بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه "

انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965) .

وعلى هذا ، فإذا كانت المؤسسة المسئول عنها ، تشتري السلعة شراءً حقيقياً ، وليس صورياً على الأوراق فقط ، وتنقلها من مكانها ثم تبيعها ، فالبيع صحيح ، وهذه المعاملة جائزة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 19:49   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

و اذكر سؤال يخص موضوع الربا لا ستكمال المعلومات الخاصه بالسياق السابق


حكم شراء العملات بالشيك المصدق إذا لم يكن لدى البنوك سيولة تفي بما يمثله الشيك.

السؤال :

نأمل منكم تقديم فتوي بخصوص شراء عملة صعبة ، ولكن بصك مصدق بحيث أن عملة الصك هي دينار ليبي ، وأريد شراء دولار من السوق السوداء لعدم توفره بالمصارف وعدم تمكين من سحب المبلغ من المصرف ، لعدم توفر سيولة بالمصارف ، والسحب محدود

بحيث يمكن سحب القوت الشهري فقط سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $=6.5 دينار ليبي البيع كاش ، سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $= 7.5دينار ليبي ، البيع بصك مصدق بعد الاتفاق بين الطرفين

بمعدل دينار او حسب الاتفاق بينهم . هل يجوز ، أو تكون عملية مبادلة العملة بصك في هذه الحالة قد دخلت في الربا ؟ واعود بالله من ذلك


الجواب :

الحمد لله

أولا:

العملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة، في قول جماهير العلماء المعاصرين .

فيلزم في مبادلتها ، مع اختلاف العملة: التقابض الفوري؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (11/97) :

" لا يجوز بيع الذهب بالنقود ، وإن كانت ليست من جنسه ، إلا بشرط التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال - : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ) " انتهى .

ثانيا:

الشيك ، أو الصك المُصَدَّق : له حكم القبض، فيجوز أن يشترى به العملة، كما يشترى به الذهب والفضة.

جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 84 (1/9) :

" يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس " انتهى .

وجاء في " المعايير الشرعية " - المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية - :

" 1/6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع: قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) ، أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ، أو في حكم المصدق . وذلك بأن تُسحب الشيكات بين المصارف ، أو بينها وبين فروعها .

وبناء على ذلك : يجوز التعامل بالشيك ، فيما يُشترط فيه القبض ، كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم .

2/6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه ، إذا لم يكن مصرفيا ، أو مصدقا ، أو في حكم المصدق ؛ فإذا لم يكن كذلك: لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض" انتهى .

ولكن إذا كانت المصارف لا تملك السيولة، فإن مبلغ الشيك المصدق يكون دينا على المصرف، ولا يكون للشيك حينئذ حكم القبض.

وعليه : فلا يجوز أن تشتري به الدولارات، والحال ما ذكرنا، لأن من يأخذ منك الشيك لا يمكنه أخذ العملة بمجرد مراجعته المصرف، بل يتأخر في استلام المال إلى توفر السيولة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 19:54   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم فسخ العقد لمماطلة المشتري في أداء الثمن

السؤال

: بعت بيتي ، وكتبنا العقد ، ودفع مليونا من أصل 105000 ليرة سوري ، على أن يتمم البيع بعد خمسة أشهر ، ويدفع بقية المبلغ ، مضت الفترة وبقي يعدني ويماطل ، ولم ينفذ العقد، سمسار العقار أخذ 200000 ل.س من أصل المبلغ ، وبناء على العقد أخليت البيت ، واستأجرت بيتا بمبلغ 70000 ل. س. بقي من المبلغ 730000 ل. س

وبقيت أحاول الاتصال به فترة سنة وسبعة أشهر أطالبه لأجل تسوية الأمر، وعرضت عليه 800000 ل.س أبى إلا المليون ، أرسلت له إنذاراً عن طريق المحكمة أطالبه لأتمام البيع أم يعتبر العقد لاغياً ، ولم يستجب ، بقيت بالانتظار، وتغيرت الأوضاع في سوريا ، وغادرت سوريا بعد ثلاث سنوات ونصف

وفي الشهر الخامس من 2017 اتصلت به فإذا به يطلب عشرة أضعاف قيمة البيت الآن وهي حوالي 10000000 ل.س. أسئلتي:

1 ـ هل يترتب في ذمتي شيء ، وخاصة بعد أن بلغه إنذار المحكمة ببطلان العقد، ولم يستجب ؟

2 ـ هل أرد له المبلغ مخصوما منه ما كان سببا فيه ؛ عمولة السمسار، وأجرة البيت المستأجر؟

3 ـ ما هي القيمة المعتبرة في حساب المبلغ عليها بعد هبوط العملة السورية ، حيث كان المبلغ يشتري ذهبا بعد حسم المصاريف وهو 730000 ل.س 190.31 غ عيار 24 والآن يشتري 33.51 غ/ ع/24 ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا تم البيع، انتقل ملك البيت إلى المشتري، وانتقل الثمن إلى البائع، وما بقي من الثمن يكون دينا على المشتري، ويحرم عليه أن يماطل في سداده.

ثانيا:

إذا تضمن العقد شرط "فسخ البيع" عند عدم سداد ما بقي من الثمن، فهو شرط للصحيح، وللبائع أن يفسخ العقد بموجبه، ويسترد بيته، ويعيد المال الذي أخذه كاملا.

ومستند جواز هذا الشرط: أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، وهذا الشروط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فينطبق عليه حديث: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وإذا لم يتضمن العقد هذا الشرط، وثبت مماطلة المشتري، فمن أهل العلم من يرى جواز الفسخ لدفع الضرر عند البائع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وفي "الموسوعة الفقهية" (32/136) : "وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا مُمَاطِلاً فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ، قَال فِي الإِنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي.

فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله .

وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع : ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل "

انتهى "الشرح الممتع" (8 / 364).

ويتأكد هذا بحكم المحكمة بالفسخ، أو إنذارها للمشتري بالفسخ.

وما دامت العملة قائمة لم تلغ، فلا عبرة بانخفاض قيمتها، عند كثير من أهل العلم، لا سيما أن المماطلة لم تكن منك.

لكن لا يظهر لنا ذلك في مسألتك هذه لكون المماطلة من صاحبك، والضرر قد وقع عليك.

وعليه :

فيلزمك رد ما دفع المشتري وهو مليون ليرة .

لكن لو رأيت الإحسان وعملت بالمصالحة، وقدرت كم كان يساوي المليون من الذهب، وأعطيته قيمة هذا القدر من الذهب الآن، كان حسنا.

والذي يظهر هنا أيضا : أنك لا تخصم من مال صاحبك شيئا من أجرة السمسار ، أو أجرة منزلك ، ويكفيه ما خسره بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة ، فلا يظهر لنا أن يجمع عليه بين الخسارتين ، وقد يكون السبب في تأخره في السداد ، وعدم إكماله للصفقة : ما جرى في بلادكم من اضطراب في الأحوال .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 20:07   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يرد الدين والمسروقات بمثلها يوم الدين أم بقيمتها اليوم ؟

السؤال:

أود الاستفسار عن كيفية رد الحقوق إلى أصحابها بعد تغير الأسعار ونزول قيمة العملة .

فهل ترد الديون والمسروقات بنفس قدرها وقت الدين أو السرقة أم بحسب قيمتها الآن ؟

لأن قيمة العملة تغيرت كثيرا

يعني مثلا :أن 100 دينار في عام 1970 ، تساوي 1000 دينار الآن.


الجواب

الحمد لله :

أولاً :

إذا كان الدَّين الثابت في الذمَّة من الأشياء العينية التي لها قيمة ذاتية ولها ما يماثلها ، كالأشياء التي تُقدَّر بالكيل أو الوزن ، والذهب والفضة : فالذي عليه عامة العلماء وجوب رد المثل دون نظرٍ لتغير القيمة والسعر بين يوم الدين ويوم السداد .

قال ابن قدامة :

" الْمُسْتَقْرِض يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا ، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ"

انتهى من " المغني" (6/441) .

وقال : " وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا "

انتهى من " المغني" (6/434).

وكذلك الحكم فيما يتعلق بالأعيان المسروقة والمغصوبة ، فإنَّه يرد مثلها دون اعتبار لتغيُّر الأسعار عند جمهور العلماء.
وذهب الإمام أبو ثور والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الواجب على الغاصب في حال رخص السعر : ضمان نقص السعر .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (25/10) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ نَقْصِ قِيمَةِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأْسْعَارِ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ ؛ لأِنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ ، فَكَذَلِكَ يَضْمَنُهُ إِذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ بَعْدَمَا نَقَصَ سِعْرُهَا" انتهى

وقال المرداوي :

" وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ ؛ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ : لَمْ يَضْمَنْ [ أي الغاصب] ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
وعَنْهُ [ يعني : الإمام أحمد] : يَضْمَنُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ "

انتهى من "الإنصاف" (6/ 155)

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" والصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون ؛ وذلك لأن هذه السلعة كانت تساوي خمسين ألفاً ، والآن لا تساوي إلا أربعين ، فهو قد حال بين صاحبها وبين هذه الزيادة ، فيلزمه النقص ... فالصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون كالذي ينقص بالعين أو الوصف ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ".

انتهى من "تعليقات ابن عثيمين على الكافي" (5/343، بترقيم الشاملة آليا).

ثانياً :

أما إذا كان الدين الثابت في الذمة بإحدى العملات الورقية الجاري التعامل بها في هذا الزمن ، ثم نقص سعرها قبل السداد : فإذا كان النقص في قيمة العملة يسيراً لا يبلغ ثلث قيمة الدَّين ، فالواجب رد مثل النقود التي أخذها عدداً ، دون زيادة ولا نقصان .

وتعد هذه الحال مندرجةً تحت "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: (42) ، ( 4/5)

: " العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار " . انتهى

ثالثاً :

وأما إذا كان التغير في قيمة العملة كثيراً ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في الواجب سداده على المدين في حال انخفاض قيمة العملة انخفاضاً شديداً ، هل يرد المثل أم القيمة ؟.

وسبب الخلاف : أن النقود الورقية والعملات الجاري التعامل بها في هذا الزمن ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما تكتسب قيمتها الاعتبارية من تعامل الناس بها واعتراف الدول والتزامهم بقبولها .

وقد بحث "مجمع الفقه الإسلامي" هذه المسألة في أكثر من دورة ( الثالثة ، والخامسة ، والثامنة ، والتاسعة ، والثانية عشرة) ، وكانت مجمل الآراء في المسألة ترجع إلى ثلاثة أقوال :

الأول : التمسك بالأصل من وجوب رد المثل ، مهما كان حجم الانخفاض في قيمة العملة ما دام التعامل بهذه العملة جارياً بين الناس .

وقد اختار هذا القول كثير من العلماء المعاصرين ، منهم : الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، والشيخ الصديق محمد الأمين الضرير ، والشيخ علي السالوس ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية ، زادت أو نقصت"

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14/146) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى : فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت

وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمُقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت .

.. [ كما] لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلاً ، فهل يقول أعطه الصاع وأعطه ثلاثة ريالات ، لا ليس له إلا الصاع ، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها"

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (72/9، بترقيم الشاملة آليا) .

القول الثاني : وجوب رد قيمة العملة وقت نشوء الالتزام [أي : وقت أخذ الدين] ( إما من خلال مراعاة القوة الشرائية للنقود ، أو مراعاة قيمة النقود بالذهب وقت الدين).

وقال بهذا القول كثير من العلماء والباحثين المعاصرين ، ومنهم : الشيخ الألباني ، والشيخ مصطفى الزرقا ، والشيخ عبد الله البسام ، والشيخ محمد سليمان الأشقر ، والشيخ عبد الرحمن البراك ، والشيخ محمد المختار السلامي ، والشيخ علي القرة داغي ، والشيخ وهبة الزحيلي .

ينظر : " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" الأعداد ( 3 ، 5، 8، 9 ، 12) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :

"لو أنك أقرضتني مائة دينار قبل سنة ، واليوم المائة دينار تساوي خمسين دينارا ، الخمسون دينارا لا يشتري ما كنت أشتريه بالمائة دينار اليوم ، من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة ، فضلاً عن غيرها

فلا يجوز لي أن أكون شكلياً ظاهرياً ، فأوفيك مائة دينار ، وأقول لك : يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك ، وهذا هو أنقده لك نقدا".

وقال : " وإنما يرد له الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه ".

انتهى من " سلسلة الهدى والنور" شريط رقم (285) ما بعد الدقيقة (57) .

القول ‌الثالث: أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب ، بعد تقدير أضرار الطرفين (الدائن والمدين) ، أي : يتم التراضي بينهما على مبلغ يدفعه المدين .

ومن توصيات "الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم" التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام (1420 هـ ، 1999م) :

" إن كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث وحدث، فإما أن يكون وقت السداد كثيرًا أو يسيرًا ، وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل :

1- إذا كان التضخم يسيرًا فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة ؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها ، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغَبْن مغتفر شرعًا .

2- وإذا كان التضخم كثيرًا ، فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل ( صورةً ) يُلحق ضررًا كثيرًا بالدائن يجب رفعه

تطبيقًا للقاعدة الكلية ( الضرر يزال ) .

والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى : الصلح .

وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبةٍ يتراضيان عليها "

انتهى من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (12/4/286) بتصرف يسير .

والذي يظهر - والله أعلم - أن أقرب الأقوال في هذه المسألة هو القول بوجوب رد القيمة أو الصلح بين الطرفين إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث .

وتم اعتماد الثلث فاصلاً بين اليسير والكثير ؛ لأن الشرع اعتبره في كثير من المسائل حداً فارقاً بين القلَّة والكثرة .
قال ابن قدامة : " وَالثُّلُثُ قَدْ رَأَيْنَا الشَّرْعَ اعْتَبَرَهُ فِي مَوَاضِعَ : مِنْهَا ؛ الْوَصِيَّةُ ، وَعَطَايَا الْمَرِيضِ ، وَتَسَاوِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى الثُّلُثِ.

قَالَ الْأَثْرَمُ : قَالَ أَحْمَدُ : إنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الثُّلُثَ فِي سَبْعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً .

وَلِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ، وَمَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) ، فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ آخِرُ حَدِّ الْكَثْرَةِ ، فَلِهَذَا قُدِّرَ بِهِ "

انتهى من " المغني" (6/179) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-20, 20:09   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

رابعاً :

القول برد القيمة أو الصلح بين الطرفين لتوزيع الأضرار يتوافق مع عمومات النصوص الشرعية الآمرة بالعدل والإنصاف ، ورفع الضرر ، والنهي عن الظلم .

وأما القول برد المثل مع وجود التغير الكبير في قيمة العملة فيشكل عليه :

1= أن فيه ضرراً على الدائن ، ويخالف مقتضى العدل وما جاءت به الشريعة من دفع الضرر ورفعه .

2= أن فيه مراعاة للصورة الظاهرة الشكلية للنقود ، دون اعتبار للمعنى الحقيقي لها ، فالمثلية الحقيقية لا تتحقق في هذه النقود إلا بتماثل قوتها الشرائية ، وهذا متعذر في حال تغير قيمة العملة تغيراً كثيراً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح المحرر :

" إذا أقرضه أو غصبه طعاماً ، فنقصت قيمته فهو نقص النوع ، فلا يجبر على أخذه ناقصاً فيرجع إلى القيمة ، وهذا هو العدل ، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما ، وأما مع اختلاف القيمة : فلا تماثل ".

انتهى ، نقله عنه البهوتي في "المنح الشافيات" صـ 443 .

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بُطَيْن مفتى الديار النجدية في عهده

: " وأما رخص السعر، فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضاً ; وهو أقوى ، فإذا رُفع إلينا مثل ذلك ، وسطنا بالصلح بحسب الإمكان "

انتهى من " الدرر السنية " (6/206)..

وكذا قال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ عن قول شيخ الإسلام :

"وهو المعتمد لدينا في الفتوى"

انتهى من " الدرر السنية" (7/212).

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى :

" واختار الشيخ تقي الدين وشمس الدين ابن القيم وبعض علماء الدعوة النجدية السلفية : أن النقد إذا غلا أو رخص أو كسد ، فإن للدائن القيمة كما لو حرَّمها ولي الأمر ، وألحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحاب"

انتهى نقلا من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (9/2/443).

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى :

" أما إذا كسدت وبلغ من كسادها ما يكون سبباً في الإجحاف بمال المقرض ، فحينئذ لا يجزئ السداد بها ، بل يجب تقويمها يوم الإقراض ، فتجب معادلة الجنيه بالدولار يوم الاقتراض، وإيفاء القرض على هذا الأساس، أو الاصطلاح مع المقرض".

3= لا يصح قياس العملات الورقية على ما ذكره العلماء من وجوب رد المثل في الذهب والفضة ؛ لأن الدنانير الذهبية والدراهم الفضية لا تبطل قيمتها بحال ، وقد ترخص بنسبة معينة لكنها لا تفقد قيمتها ، ولذا لا ضرر في ردها بالمثل ، بخلاف العملات الورقية فهي مجرد أوراق لا قيمة لها في ذاتها لولا اعتراف الدول بها .

خامساً :

إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصبٍ أو سرقةٍ أو مماطلةٍ في أداء الدين ، فيتوجب القول برد القيمة ؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدٍ ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه .

فـ " الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته ، إذا كان تضخماً يَلْحق الأوراق النقدية فيه نقصٌ لا يتسامح الناس بالتغابن في مثله عادة ".

انتهى من كتاب "التضخم النقدي" للشيخ خالد المصلح (صـ 222).

وأما إذا كان الحق الثابت في الذمة ناشئاً عن معاملة تراضى عليها الطرفان كالقرض الحسن ، وثمن المبيع ، والمهر المؤجل ، فيتأكد القول بوجوب المصالحة بين الطرفين ، بتوزيع الضرر عليهما بالنسبة التي يتراضيان عليها ؛ لأن المدين لا ذنب له في التغير الفاحش الذي طرأ على العملة .

ولأن الإلزام بدفع المثل فيه ضرر بيِّن على الدائن ، والإلزام بدفع القيمة فيه ضرر بيِّن على المدين ، والعدل يقتضي أن لا يُخص أحدهما بالضرر ، بل يتوزع الضرر عليهما بالصلح .

والصلح وإن كان في أصله مندوباً ليس واجباً ، لكن قد يَعرض له من العوارض ما يجعله واجباً متحتماً على كلا الطرفين .
قال ابن عرفة : " وَهُوَ - أَيْ : الصُّلْحُ - مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ، وَقَدْ يَعْرِضُ وُجُوبُهُ عِنْدَ تَعْيِينِ مَصْلَحَةٍ ".

نقله عنه في "مواهب الجليل" (5/80).

سادساً :

في الحال التي قيل فيها بوجوب السداد بحسب قيمة الدين يوم ثبوته في الذمة ، فالواجب أن يكون السداد بعملة أخرى درءاً للوقوع في صورة الربا من سداد القرض بأكثر منه عدداً من جنسه.

قال المرداوي : " قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ ، فَإِنَّهُ يُعْطِي مِمَّا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ، فَلَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً [ أي من الفضة ] ، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ : أَعْطَى قِيمَتَهَا ذَهَبًا ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَهُ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ". انتهى من "الإنصاف" (5/127).

وقال البهوتي : " وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض ، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل ، فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير ، وبالعكس ؛ لئلا يؤدي إلى الربا ".

انتهى من " المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (1/439).

والحاصل :

أن الواجب على الغاصب والسارق رد العملة بحسب قيمتها يوم الغصب والسرقة ، وإن كان المسروق من الأشياء العينية فإنه يضمن ما طرأ عليها من نقص في السعر.

وأما الديون الأخرى ، فيفرق فيها بين التغير اليسير والتغير الكثير في قيمة العملة : فإن كان التغير يسيراً لا يصل إلى ثلث الدين : فالواجب رد المثل ، ولا ينظر إلى القيمة .

وأما إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث فأكثر : فالواجب الصلح بينهما بتوزيع الضرر على الطرفين .

وفي حال الرجوع للقيمة : يتم تقديرها بحسب سعر الذهب وقت الدين أو بحسب قوة النقد الشرائية في ذلك الوقت ، ويكون السداد بعملة مختلفة عن العملة التي تم بها القرض .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 15:52   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
ورديات
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:11   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ورديات مشاهدة المشاركة
شكرا على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:15   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم بيع برامج لمراقبة تصرفات الأطفال على الكمبيوتر

السؤال :

1) نحن نقوم ببيع البرامج التى يمكن من خلالها مراقبة وتأمين الأطفال حتى عمر بلوغهم فيما يشاهدون على الكمبيوتر

وكل خطواتهم من قبل الوالدين ؛ لحماية الأطفال والأبناء من مشاهدة محتويات تضر بهم ، وتخالف ما أمر الله به . فهل يشترط تثبيت مثل هذه البرامج على كمبيوتر أو هاتف الطفل بعلمه فقط أم يجوز سرًا ؟

إذا تم تثبيت البرنامج على علم من الطفل فهناك طريقة بسيطة لتعطيل البرنامج لحين جلستهم على الكمبيوتر ،وهي خدمة متاحة يمكن للطفل بها تعطيل عمل البرنامج ومن ثم يفقد البرنامج فائدته . وإذا كان تثبيت البرنامج يتم سرا فهل يدخل هذا في باب التجسس على الأطفال ؟

2) وهل نحن كبائعين للبرامج مثل هذا مسؤولون عن طريقة استعماله سرا أو علنا ؟

مع العلم أن كل شروط استعماله سوف تكون مكتوبة مع البرنامج . وقد يشتريه كافر لا يلتفت نظره على شروط استعماله ، وسوف يستعمله ضد أي أحد سرا ، فهل نحن كبائعين البرنامج ومسلمين مسؤلون عن ذلك ؟

ماذا يأمرنا الإسلام في هذا الحال ؟ وكيف نجتنب الحرام ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز وضع برنامج لمراقبة تصرفات الأطفال أو الكبار أو الزوجة دون علمهم؛ لأن ذلك من التجسس المنهي عنه.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) الحجرات/12

وروى البخاري (5144) ومسلم (2563) عن أَبُي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ".

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ) رواه الترمذي (2032) وأبو داود (4880).

فالسبيل هنا أن يعلم الوالد أطفاله أنه وضع برنامجا لمراقبة تصرفاتهم على جهاز الكمبيوتر، ولا يلزمه أن يريهم البرنامج، بل له أن يخفيه، أو يختار برنامجا لا يمكن لأطفاله تعطيله.

ويجوز استعمال برنامج يحجب المواقع السيئة ونحوها، ولا يدخل ذلك في التجسس، بل هو منع وحجب لما يخشى منه الفساد والضرر، وهذا يدخل ضمن مسئولية الوالدين.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6.

وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري (7138) ومسلم (1829).

وروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

ثانيا:

أما بيع هذه البرامج وغيرها مما يمكن أن يستعمل استعمالا مباحا ومحرما، فالأصل أنه يجوز بيعها والاتجار فيها، إلا إذا عُلم ، أو غَلب على الظن : أن المشتري سيستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها له .

فإن جُهل الحال ، أو حصل التردد : هل سيستعملها في الحرام أم لا، فلا حرج في بيعها له، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/109):

" كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ، واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:18   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع التلفاز والفيديو والبلايستيشن

السؤال :

لدي محل أجهزة كهربائية ، فهل يجوز أن أبيع أجهزة التلفاز والفيديو وأجهزة ( البلايستيشن ) والاسطوانات الخاصة به ، مع العلم أنني لا أعرف لأي غرض ستستخدم هذه الأجهزة ؟.


الجواب :


الحمد لله

هذه الأجهزة من التلفاز والفيديو وغيرها - مما يستعمل في الخير والشر ، والطاعة والمعصية، لكن يغلب اليوم استعمالها في الشر، من رؤية النساء العاريات ، وسماع اللهو واللغو والباطل من الموسيقى وغيرها- . والواجب في مثل هذا أن يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه .

فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.

أما من عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ

"فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ، ما نصه : أنا أعمل مهندس إلكترونيات ، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو ومثل هذه الأجهزة ، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال

مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي ، وقد يقع علي ضرر خلال تركها .

فأجابت : " دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا. وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/420) .

وأما (البلايستيشن ) وأقراصه ، فله الحكم السابق نفسه ، فيجوز بيعه على من غلب على الظن أن يستعمله استعمالاً مباحاً ، ويحرم بيعه على من غلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً .

وكثير من الناس الآن يستعمله استعمالاً محرماً ، فبدلاً من أن يكون الترفيه شيئاً عارضاً يفعله الإنسان إذا احتاج إليه ، صار الترفيه هو الأصل عند كثير من الناس ، فينفق فيه كثيراً من عمره وماله وجهده ما بين اللعب بنحو هذه الألعاب ، والذهاب إلى النوادي وحمامات السباحة ، والسفر والجلوس مع الأصحاب ، والذهاب إلى المنتزهات ...إلخ .

وكثير ممن يستعمل البلايستيشن أو نحوه من الألعاب يضيع بسببه الصلوات ، وينشغل به عن كثير من مصالح دينه ودنياه ، مما يجعلنا نجزم بتحريمه على أمثال هؤلاء .

وأما من يقدر الأمور حق قدرها ، ويلعب بهذه الألعاب قليلاً من الوقت للترويح عن النفس ، ولا يضيع بسببها شيئاً من الواجبات ولا مصالح دينية أو دنيوية ، ومع خلو هذه الألعاب من المنكرات كالموسيقى وصور النساء العاريات ونحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .

والأجدر بالمسلم أن يحرص على كسب المال الحلال الذي لا شبهة فيه

وليتذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) .

رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc