سؤال ماجستير بجاية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال ماجستير بجاية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-14, 10:43   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
hirnora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

استنادا الى احترام
قواعد المشروعية تاتي الرقابة القضائية









 


قديم 2014-10-14, 10:59   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
hirnora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرقابة القضائية :
إذا كان منوط بالسلطة القضائية في كل الدول الفصل في الخصومات و المنازعات المعروضة عليها طبقا للإجراءات و بالكيفية التي حددها القانون، فإن هذه السلطة هي الأخرى مكلفة بالخضوع لمبدأ المشروعية في أعمالها . فإذا كان القانون قد رسم قواعد الاختصاص النوعي و نظم عمل جهات قضائية معينة كأن وزع الاختصاص بين جهات القضاء العادي و الإداري ، فإنه لا يجوز لجهة قضائية ذات طبيعة إدارية مثلا أن تفصل في خصومة مدنية هي من اختصاص المحاكم المدنية.

فكأنما مبدأ المشروعية يلزم كل سلطة من السلطات بأن تعمل في إطار قانوني محدد فإن حادث عنه، عد عملها غير مشروع و نجم عنه البطلان . من أجل ذلك تدخل المشرع ضابطا مجال اختصاص السلطات الثلاث المذكورة بقواعد جزائية تكفل قانون العقوبات بتحديدهاو بهدف تفعيل مبدأ المشروعية أقرت مختلف الأنظمة القانونية أطرا رقابية معينة كالرقابة على دستورية القوانين التي تمارسها المحاكم الدستورية أو المجالس الدستورية. و الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال آليات الأسئلة الشفوية و المكتوبة و من خلال لجان التحقيق. و الرقابة الإدارية التي تمارسها الوزارات المختلفة و الهيئات و اللجان الخاصة بالكيفية التي حددها القانون. والرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم على اختلاف درجاتها . و الغرض الأساس من خلال ممارسة كل هذه الأشكال من الرقابة هو العمل على تجسيد دولة القانون في أرض الواقع و التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مبدأ المشروعية.
و لتكريس هذا المبدأ على أرض الواقع وجب تحريك وتفعيل آليات الرقابة ا القضائية حتى تمارس كل جهة دورها في إلزام الإدارة بالخضوع للقانون.

و الرقابة القضائية تمارس على أعمال الإدارة المختلفة المادية والقانونية أمر لابد منه لتأكيد سيادة القانون على الحاكمين قبل المحكومين.
فلا ينبغي أن يتخذ من مبدأ الفصل بين السلطات حجة وذريعة للقول مثلا أنه ليس من حق القضاء التدخل في شؤون الإدارة، لأن مثل هذا الطرح إذا ما أثير فمن شأنه أن يفكك كل معالم دولة القانون أو الدولة القانونية .
إن الدولة القانونية تبدأ من فكرة أن كل عمل أو قرار من الممكن عرضه على جهة القضاء المختص لفحصه وتقدير مشروعية ورقابته. وقد يؤدي الأمر إلى إلغاءه مع ترتيب أثار الإلغاء. إذ ما الفائدة التي يجنيها المواطن إذا كانت حقوقه ثابتة بموجب نصوص دستورية وقانونية كحق الملكية مثلا، إذا لم نعترف له باللجوء للقضاء في حال خرق الإدارة للقانون ونزعها لملكية دون مراعاة الجوانب الإجرائية، ودون التقيد بالنصوص الرسمية التي تحكم عملية النزع. لا شك أن تصورا من هذا القبيل ينجم عنه العودة بالمجتمع البشري إلى مراحله السابقة والقديمة حيث كانت الدولة وهيئاتها لا تتقيد بالقواعد ولا تلتزم بضابط أو إجراء.
وتأسيسا على ما تقدم فإن الرقابة القضائية تحتل مكانة متميزة ضمن أشكال وصور الرقابة. فالفرد هو من يدافع عن مصلحته ويسارع إلى عرض دعواه على جهة القضاء بعد استيفاء جملة الإجراءات المنصوص عنها قانونا.

إن الدعاوى الإدارية المختلفة سواء دعوى الإلغاء و دعوى التفسير أو دعوى الفحص أو دعوى التعويض وغيرها من الدعاوى الأخرى تمثل ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية الإدارية. وتمكن جهة القضاء المختص من ممارسة رقابته على جهة الإدارة، ومن ثم التصريح في حال ثبوت الخرق بإعدام القرار المطعون فيه أو إقرار مسؤولية الإدارة مع التعويض عن العمل الضار وغير ذلك من القرارات القضائية. وينظر القضاء الإداري في الدعاوى المرفوعة أمامه بصفة مستقلة فلا سلطان للإدارة وينبغي الإشارة أن الإدارة في كثير من الأنظمة القانونية قد تتطاول على أحكام القضاء وتتمرد على تنفيذها رغم أن المشرع فتح السبيل القانوني أمام صاحب الحق في اللجوء للقضاء الجزائي كما هو الحال في مصر والجزائر. غير أنه ورغم فتح هذا السبيل ، إلا أن الملاحظ في كثير من الأنظمة العربية أن الإدارة قد لا تمتثل لأحكام القضاء خاصة إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء.









قديم 2014-10-14, 16:59   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
doka7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من يعلم متى يعلن عن النتاج
وبالتوفيق للجميع










قديم 2014-10-14, 22:17   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
Eagledz
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hirnora مشاهدة المشاركة
العقود الإدارية

التصرفات القانونية التي تجريها لإدارة وتقصد بها إلى أحداث الآراء القانونية , أما أن تتمثل بالتصرفات التي تقوم بها الإدارة من جانب واحد وبإرادتها المنفردة وتشمل القرارات والأوامر الإدارية التي أوضحناها سابقاً .
وأما أن تتمثل بالأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة بالاشتراك مع بعض الأفراد بحيث تتوافق الإدارتان وتتجهان نحو أحداث أثر قانوني معين و لجأ الإدارة إلى إتباع هذا الأسلوب لتحقيق هدفها في إشباع الحاجات العامة , وفق ما يمكن تسميته بعقود الإدارة .
والعقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد , فهي على نوعين : الأول عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص والتي تماثل العقود التي يبرمها الأفراد في نطاق القانون الخاص , والنوع الثاني هو العقود الإدارية التي تخضع لقانون العام والتي تبرمها الإدارة باعتبارها سلطة عامة تستهدف تنظيم مرفق عام أو تشغيله , وفي هذا الجزء من الدراسة نبين موضوع العقود الإدارية في خمسة فصول كما يلي :
العقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد ، فهي على نوعين: الأول عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص والتي تماثل العقود التي يبرمها الأفراد في نطاق القانون الخاص ، والنوع الثاني هي العقود الإدارية التي تخضع للقانون العام والتي تبرمها الإدارة باعتبارها سلطة عامة تستهدف تنظيم مرفق عام أو تشغيله .
تمت تقسيم هذا الباب إلى خمسة فصول كما يلي :-
الفصل الأول: ظهور فكرة العقود الإدارية.
الفصل الثاني: معيار تمييز العقد الإداري .
الفصل الثالث: إبرام العقود الإدارية .
الفصل الرابع: الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الإداري .
الفصل الخامس: نهاية العقود الإدارية .


لالالا لما التلقين في أسلوبك هو الظاهر سيدي
هذا سؤال ماجستير وليس للطور الثاني من التعليم

الله يهديك









قديم 2014-10-14, 22:26   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
hirnora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا حبيبي انا اعرف جيدا ما معنى ماجستير و لكن اعطيتك اتجاه الموضوع و لقد قلت ان كل اجابانكم رائعة و لكن اساتذة اصحاب السؤال و لقد حضر من هم اكفا منا طبعا في معرفة الموضوع هم من سيكون لتقييمهم معنى بالتوفيق ان شاء الله










قديم 2014-10-14, 22:34   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
hirnora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=Eagledz;3991931836]
لالالا لما التلقين في أسلوبك هو الظاهر سيدي
هذا سؤال ماجستير وليس للطور الثاني من التعليم
الله يهديك

الخطة المقترحة هي
المبحث الاول امتيازات السلطة العامة في مراحل ابرام العقد الاداري للصفقات العمومية
المطلب الاول في ابرام العقد
الفرع الاول في مرحلة التحضير
الفرع الثاني في مرحلة التنفيذ
المطلب الثاني الرقابة الادارية على الصفقات العمومية و السلطات الموكله لها
الفرع الاول الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية
الفرع الثاني السلطات الموكله لها (سلطة التعديل.....الخ
المبحث الثاني الرقابة القضائية على اعمال الادارة في الصفقات العمومية
المطلب الاول رقابة القضاء الادارؤي
الفرع الاول دعوى الرقابة على صحة و مشروعية العقد الاداري (دعوى الالغاء....الخ
الفرع الثاني دعوى المسؤولية
المطلب الثاني رقابة القضاء العادي
الفرع الاول رقابة القضاء الجنائي (قانون الفساد-العقوبات- جزاءات الصفقات العمومية
الفرع الثاني رقابة القضاء المدني المسؤولية المدنية العقدية العقود تحت الحد الادني
الخاتمة










قديم 2014-10-14, 22:54   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
Eagledz
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا لكن ...المكان هنا لا يتسع إلا للأفكار كما تعرف يا محترم

عن محبة خاطر سيدي .....لم أقصد السلبية أبدا

إن كنت هنا بينكم فلأني أعلم أنني بين رجال القانون ...وللقانون رجال...ومقولة الحق أحق أن تقال تلك كانت الملاحظة

فقط لكي لا تنتشر العبثية في المنتدى ويكون الأسلوب فكريا أكثر من أن تطغى عليه العشوائية والإنشائيات










قديم 2014-10-15, 16:21   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
doka7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكل الاخوة المشاركين ان الاختلاف رحمة والانتقاد البناء يفيد لذلك ارجوا اثراء الموضوع واعطاء افكار واقتراحات اخرى

اقترح عليم التكلم على المقدمة والاشكالية










قديم 2014-10-15, 16:48   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
doka7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوا عدم تقديم عروض عامة كالملخصات والمطبوعات بل المشاركة بمواضيع مصوبة للموضوع .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجستير, بحاجة, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc