الوظيف العمومي الدور والمهام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوظيف العمومي الدور والمهام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-06, 20:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B10 الوظيف العمومي الدور والمهام

بسم الله الرحمن الرحيم
1- المديرية العامة للوظيف العمومي:
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 28 أفريل 2003، فان المديرية العامة للوظيفة العمومية في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، تقترح الإجراءات التي من شأنها ضمان تسيير متناسق للموارد البشرية في الإدارة العمومية، وذلك لاسيما عبر تحديد للقواعد القانونية الأساسية الخاصة ونظام دفع الرواتب والتسيير التوقعي لمناصب الشغل والتعدادات والكفاءات وكذا عمليات التكوين والأنظمة المعلوماتية.
ويسهر المدير العام للوظيف العمومي على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومي، وحسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 03-190 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيف العمومي، فانه يعمل على ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والاعوان العموميين مع المبادئ الاساسية للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. كما انه يقوم عند الحاجة بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية.
إذا نستنتج من كل هذا بان المديرية العامة للوظيفة العمومية هي السلطة الوحيدة التي خول لها القانون تفسير التشريعات والتنظيمات والقوانين التي تسير قطاع الوظيف العمومي سواء تعلق الامر بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية أو القوانين الاساسية لمختلف القطاعات، فعند الحاجة أو الضرورة يمكن لأي ادارة أو مؤسسة عمومية أن تستفسر المديرية العامة للوظيفة العمومية حول أي قضية تتعلق بتسيير الموارد البشرية أو تطلب رخصة استثنائية لحل مشكلة أو قضية ليس لها حلولا ضمن التشريع المعمول به أو القوانين السارية المفعول.
مهام المدير العام للوظيف العمومي:
يتولى المدير العام للوظيف العمومي المهام الآتية:
  • اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير الضرورية لتنفيذها
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
  • ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • إعداد الأطر القانونية المتعلقة بسير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية
  • إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، إعداد منظومة تصنيف الوظائف العمومية بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
  • السهر على ضبط تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية وترشيده،
  • تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية،
  • ترقية منظومة التسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية،
  • القيام عند الحاجة، بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
  • العمل، بالاتصال مع الإدارات المعنية على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية لاسيما بتحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
  • إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، واقتراحها والسهر بالتنسيق مع السلطات المؤهلة، على تسيير المسار المهني الإطارات المعنية،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لاسيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد بالاتفاق مع المؤسسات العمومية،
  • المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية،
  • متابعة منازعات الوظيفة العمومية وتسويتها،
  • ترقية التعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية.
أما في مجال القوانين الأساسية الخاصة:
تقوم المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتحديد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف العمومية وبتنظيم المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين
وفي هذا الإطار، تكلف بما يأتي:
  • إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الوظائف العمومية وتنفيذها، طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية؛
  • إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني للمستخدمين بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية؛
  • تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية وسيرها؛
  • إعداد النصوص المتعلقة بالأجور ونظام التعويضات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها؛
  • إعداد بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها، النصوص المتعلقة بتصنيف الوظائف العمومية؛
  • السهر على تنفيذ الإجراءات المتصلة بتسوية المنازعات الفردية والجماعية للعمل في قطاع الوظيفة العمومية؛
  • توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية؛
  • متابعة الوضعية الإدارية للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ومتابعة تطورها، بالاتصال مع السلطات المعنية.
2- مفتشية الوظيف العمومي:
تتفرع عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 48 مفتشية للوظيفة العمومية على مستوى كافة ولايات الجزائر. وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 6 أفريل 1998، فإن مفتشيات الوظيف العمومي تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والاعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والادارات العمومية الموجودة على تراب الولاية. (الفقرة 01 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998)
تعتبر مفتشية الوظيف العمومي هيكلا غير مركزيا يقوم بمهام الرقابة على مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، ويخضع مباشرة لسلطة المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة، وهي سلطة مستقلة وحرة وسيدة في اتخاذ قراراتها.
تسهر مفتشية الوظيف العمومي على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والاعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والادارات العمومية الموجودة على تراب الولاية. (الفقرة 01 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998) وهي على هذا الاساس تمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والادارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة. (الفقرة 05 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998)
كما انها مكلفة بمراجعة أي قرار تسيير فردي للحياة المهنية تراه غير مطابق للتنظيم المعمول به. (الفقرة 04 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998)
كما تقدم كل المساعدة الممكنة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات والامتحانات والاختبارات في المؤسسات والادارات العمومية وفي تنظيمها واجرائها. (الفقرة 13 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998)
إذا تعد المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتدقيق والتقييم، موضوع تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية
مهام المفتشيات الولائية للوظيف العمومي:
1-سهر الطاقم الإداري لمفتشية الوظيفة العمومية على تطبيق التشريع والتنظيم الذي تسنه المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة، وترسله لمختلف المفتشيات على مستوى الوطن والخاص بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة في المؤسسات والإدارات العمومية على مستوى الولاية.
2-السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية (مثلا الشروط المطلوب لشغل رتبة أستاذ تعليم ابتدائي هي توفر شهادة ليسانس في التخصص وهكذا مع جميع الوثائق الخاصة لشغل منصب معين)، والتي تبدأ من وصول المناصب المالية من مختلف الوزارات لكل مديرية تابعة لها في الولاية، ووضع الإعلان ثم إرسال الملفات من طرف المترشحين ثم دراستها ثم إرسال الاستدعاءات للمترشحين لاجتياز المسابقة.
3-تضبط بالاشتراك مع المؤسسات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية وتتابع تنفيذها.
4-تمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة.
5-تقوم بمراجعة أي قرار تسيير فردى للحياة المهنية للموظف (تعويض خبرة مهنية، ترقيات في الدرجة أو الرتبة، وما إلى ذلك من القرارات.) تراه غير مطابق للتنظيم المعمول به، من
6-تساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين للدولة، أو في القضايا التي يشوبها الغموض، وبهاته الصفة يمكن لأي موظف عمومي الاستفسار أو طلب المعلومات كتابيا أو شفويا حول القضايا الإدارية الخاصة به، ويمكنه أيضا مراسلة المدير العام للوظيف العمومي أو حتى السيد والي الولاية أو الوزارة المعنية في حال تعذر وجود حلول.
7-تساهم في حدود صلاحيتها في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية.
8-تقديم المساعدة في مجال تسيير الموارد البشرية لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية.
9-إجراء الدورات الميدانية للتأكد فقط من سياسة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية.
10-تتابع تطور تعداد الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية وتقترح أي تدابير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، وهذا بمراجعة المدونات السنوية التي ترسل من طرف جميع الوزارات لكل مديرية خاصة بها تحتوي على ما تضمه من مناصب قديمة وجديدة والتي على أساسها يتم فتح المسابقات.
11-تجمع كل المعلومات وتستغلها لإعداد إحصائيات ترتبط بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.
12-تقدم كل المساعدة الممكنة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات والامتحانات والاختبارات في المؤسسات والإدارات العمومية وفى تنظيمها وإجرائها.
13-تمثيل المديرية العامة للوظيفة العمومية على مستوى الولاية في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها وكذا في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي.
14-إرسال البرقيات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية لجميع المديريات من أجل التبليغ والإعلام بأي قضايا جديدة تخص السياسة العامة للتوظيف. وتنظم وتنشط وتوزع أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
15-تتولى بالاتصال مع المصالح المعنية، تقييم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية. وتقدم تقارير دورية عن مختلف أعمال المفتشية للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
دور مفتشية الوظيف العمومي في الرقابة على القرارات الفردية لتسيير الموارد البشرية:
تلعب مصالح مفتشية الوظيفة العمومية دورا أساسيا في تسيير الموارد البشرية بحيث يتوجب على كافة المؤسسات والإدارات العمومية تبليغ مصالح مفتشية الوظيفة العمومية بكل القرارات الفردية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الآجال القانونية (مثل قرارات التعيين، الترقية، الاستقالة، الانتداب...الخ)، ويمكنها رفض أي قرار يخالف التنظيم والقوانين المعمول بها أو المطالبة.
كما أنها تقوم بالرقابة البعدية لمختلف عمليات التوظيف المنظمة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية.
ان مراقبة عمليات التوظيف في جميع مراحلها تتمثل فيما يلي:
– مراقبة وجود المنصب المالي في مدونة المناصب المالية المرسلة من طرف كل وزارة.
– مراقبة إجراءات المتخذة من أجل نشر الإعلان الخاص بالمسابقة والشروط الخاصة للالتحاق بالمنصب.
– نشر الإعلان في الجرائد أو على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل حسب الرتب ومناصب العمل.
– استلام ملفات المترشحين ودراستها والتأكد من توفر الوثائق والمؤهلات المطلوبة لشغل المنصب.
– مراقبة سلم التنقيط للمسابقات الخارجية ومدلى مطابقته للقوانين المعمول بها.
– استلام محضر نتائج الاختبارات المهنية للمترشحين للمسابقات المهنية الداخلية من مركز التصحيح ومرقبته ومطابقته للقانون.
– التوقيع على محضر النتائج النهائية للمسابقات سواء الداخلية والخارجية وارساله لمدير الادارة او المؤسسة المعنية بالمسابقة للتوقيع عليه أيضا. وهنا تصبح النتائج رسمية ونهائية ومؤشر عليها.
الخلاصة:
ان المديرية العامة للوظيف العمومي سلطة سيدة تسعى لحل المشاكل القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية وتقوم بإعداد الاحكام القانونية الاساسية مشتركة بين جميع الوظائف العمومية، وضمان تنفيذها طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية.
وهي بهذا الشكل توجه المؤسسات والادارات العمومية وتساعدها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية. وبالتالي فان الوظيف العمومي هو سلطة لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع الوظيف العمومي، واضفاء مرونة في التوظيف والترقية لكن مع احترام المبادئ الاساسية لقانون الوظيف العمومي.








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-06, 20:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kamel55
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-06, 21:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mednoor
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-06, 21:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Bonapart
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-07, 14:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الجليس الصلح
عضو ماسي
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
موضوع جاء في وقته في ظل تقاذف الكرة بين الوزارة والنقابة والوظيف العمومي
شكرا بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-07, 17:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
sami1212
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-07, 22:10   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
algerien99
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هو سلطة تنفيذية للقوانين










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-07, 22:46   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
rachidsl
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 12:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
rezkiamor
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين المراسلة المشتركة بين الوظيف العمومي ووزارة المالية الخاصة بمنحة الامتياز والتي تحتسب من 01/01/2008 ام ان الخبر فيه شك او مزور حسب تحليلي الشخصي لان المكراسلة التي لا تحمل رقم فهي مزورة










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 19:34   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الياس2001
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الياس2001
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

1- المديرية العامة للوظيف العمومي:
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 28 أفريل 2003، فان المديرية العامة للوظيفة العمومية في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، تقترح الإجراءات التي من شأنها ضمان تسيير متناسق للموارد البشرية في الإدارة العمومية، وذلك لاسيما عبر تحديد للقواعد القانونية الأساسية الخاصة ونظام دفع الرواتب والتسيير التوقعي لمناصب الشغل والتعدادات والكفاءات وكذا عمليات التكوين والأنظمة المعلوماتية.
ويسهر المدير العام للوظيف العمومي على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومي، وحسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 03-190 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيف العمومي، فانه يعمل على ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والاعوان العموميين مع المبادئ الاساسية للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. كما انه يقوم عند الحاجة بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية.
إذا نستنتج من كل هذا بان المديرية العامة للوظيفة العمومية هي السلطة الوحيدة التي خول لها القانون تفسير التشريعات والتنظيمات والقوانين التي تسير قطاع الوظيف العمومي سواء تعلق الامر بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية أو القوانين الاساسية لمختلف القطاعات، فعند الحاجة أو الضرورة يمكن لأي ادارة أو مؤسسة عمومية أن تستفسر المديرية العامة للوظيفة العمومية حول أي قضية تتعلق بتسيير الموارد البشرية أو تطلب رخصة استثنائية لحل مشكلة أو قضية ليس لها حلولا ضمن التشريع المعمول به أو القوانين السارية المفعول.
مهام المدير العام للوظيف العمومي:
يتولى المدير العام للوظيف العمومي المهام الآتية:
  • اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير الضرورية لتنفيذها
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
  • ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • إعداد الأطر القانونية المتعلقة بسير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية
  • إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، إعداد منظومة تصنيف الوظائف العمومية بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
  • السهر على ضبط تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية وترشيده،
  • تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية،
  • ترقية منظومة التسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية،
  • القيام عند الحاجة، بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
  • العمل، بالاتصال مع الإدارات المعنية على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية لاسيما بتحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
  • إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، واقتراحها والسهر بالتنسيق مع السلطات المؤهلة، على تسيير المسار المهني الإطارات المعنية،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لاسيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد بالاتفاق مع المؤسسات العمومية،
  • المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية،
  • متابعة منازعات الوظيفة العمومية وتسويتها،
  • ترقية التعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية.
أما في مجال القوانين الأساسية الخاصة:
تقوم المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتحديد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف العمومية وبتنظيم المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين
وفي هذا الإطار، تكلف بما يأتي:
  • إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الوظائف العمومية وتنفيذها، طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية؛
  • إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني للمستخدمين بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية؛
  • تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية وسيرها؛
  • إعداد النصوص المتعلقة بالأجور ونظام التعويضات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها؛
  • إعداد بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها، النصوص المتعلقة بتصنيف الوظائف العمومية؛
  • السهر على تنفيذ الإجراءات المتصلة بتسوية المنازعات الفردية والجماعية للعمل في قطاع الوظيفة العمومية؛
  • توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية؛
  • متابعة الوضعية الإدارية للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ومتابعة تطورها، بالاتصال مع السلطات المعنية.
2- مفتشية الوظيف العمومي:
تتفرع عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 48 مفتشية للوظيفة العمومية على مستوى كافة ولايات الجزائر. وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 6 أفريل 1998، فإن مفتشيات الوظيف العمومي تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والاعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والادارات العمومية الموجودة على تراب الولاية. (الفقرة 01 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998)
تعتبر مفتشية الوظيف العمومي هيكلا غير مركزيا يقوم بمهام الرقابة على مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، ويخضع مباشرة لسلطة المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة، وهي سلطة مستقلة وحرة وسيدة في اتخاذ قراراتها.
تسهر مفتشية الوظيف العمومي على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والاعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والادارات العمومية الموجودة على تراب الولاية. (الفقرة 01 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998) وهي على هذا الاساس تمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والادارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة. (الفقرة 05 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998)
كما انها مكلفة بمراجعة أي قرار تسيير فردي للحياة المهنية تراه غير مطابق للتنظيم المعمول به. (الفقرة 04 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998)
كما تقدم كل المساعدة الممكنة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات والامتحانات والاختبارات في المؤسسات والادارات العمومية وفي تنظيمها واجرائها. (الفقرة 13 من المادة 03 للمرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 06 أفريل 1998)
إذا تعد المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتدقيق والتقييم، موضوع تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية
مهام المفتشيات الولائية للوظيف العمومي:
1-سهر الطاقم الإداري لمفتشية الوظيفة العمومية على تطبيق التشريع والتنظيم الذي تسنه المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة، وترسله لمختلف المفتشيات على مستوى الوطن والخاص بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة في المؤسسات والإدارات العمومية على مستوى الولاية.
2-السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية (مثلا الشروط المطلوب لشغل رتبة أستاذ تعليم ابتدائي هي توفر شهادة ليسانس في التخصص وهكذا مع جميع الوثائق الخاصة لشغل منصب معين)، والتي تبدأ من وصول المناصب المالية من مختلف الوزارات لكل مديرية تابعة لها في الولاية، ووضع الإعلان ثم إرسال الملفات من طرف المترشحين ثم دراستها ثم إرسال الاستدعاءات للمترشحين لاجتياز المسابقة.
3-تضبط بالاشتراك مع المؤسسات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية وتتابع تنفيذها.
4-تمارس الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة.
5-تقوم بمراجعة أي قرار تسيير فردى للحياة المهنية للموظف (تعويض خبرة مهنية، ترقيات في الدرجة أو الرتبة، وما إلى ذلك من القرارات.) تراه غير مطابق للتنظيم المعمول به، من
6-تساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين للدولة، أو في القضايا التي يشوبها الغموض، وبهاته الصفة يمكن لأي موظف عمومي الاستفسار أو طلب المعلومات كتابيا أو شفويا حول القضايا الإدارية الخاصة به، ويمكنه أيضا مراسلة المدير العام للوظيف العمومي أو حتى السيد والي الولاية أو الوزارة المعنية في حال تعذر وجود حلول.
7-تساهم في حدود صلاحيتها في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية.
8-تقديم المساعدة في مجال تسيير الموارد البشرية لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية.
9-إجراء الدورات الميدانية للتأكد فقط من سياسة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية.
10-تتابع تطور تعداد الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية وتقترح أي تدابير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، وهذا بمراجعة المدونات السنوية التي ترسل من طرف جميع الوزارات لكل مديرية خاصة بها تحتوي على ما تضمه من مناصب قديمة وجديدة والتي على أساسها يتم فتح المسابقات.
11-تجمع كل المعلومات وتستغلها لإعداد إحصائيات ترتبط بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.
12-تقدم كل المساعدة الممكنة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في تحضير المسابقات والامتحانات والاختبارات في المؤسسات والإدارات العمومية وفى تنظيمها وإجرائها.
13-تمثيل المديرية العامة للوظيفة العمومية على مستوى الولاية في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها وكذا في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي.
14-إرسال البرقيات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية لجميع المديريات من أجل التبليغ والإعلام بأي قضايا جديدة تخص السياسة العامة للتوظيف. وتنظم وتنشط وتوزع أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
15-تتولى بالاتصال مع المصالح المعنية، تقييم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية. وتقدم تقارير دورية عن مختلف أعمال المفتشية للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
دور مفتشية الوظيف العمومي في الرقابة على القرارات الفردية لتسيير الموارد البشرية:
تلعب مصالح مفتشية الوظيفة العمومية دورا أساسيا في تسيير الموارد البشرية بحيث يتوجب على كافة المؤسسات والإدارات العمومية تبليغ مصالح مفتشية الوظيفة العمومية بكل القرارات الفردية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الآجال القانونية (مثل قرارات التعيين، الترقية، الاستقالة، الانتداب...الخ)، ويمكنها رفض أي قرار يخالف التنظيم والقوانين المعمول بها أو المطالبة.
كما أنها تقوم بالرقابة البعدية لمختلف عمليات التوظيف المنظمة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية.
ان مراقبة عمليات التوظيف في جميع مراحلها تتمثل فيما يلي:
– مراقبة وجود المنصب المالي في مدونة المناصب المالية المرسلة من طرف كل وزارة.
– مراقبة إجراءات المتخذة من أجل نشر الإعلان الخاص بالمسابقة والشروط الخاصة للالتحاق بالمنصب.
– نشر الإعلان في الجرائد أو على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل حسب الرتب ومناصب العمل.
– استلام ملفات المترشحين ودراستها والتأكد من توفر الوثائق والمؤهلات المطلوبة لشغل المنصب.
– مراقبة سلم التنقيط للمسابقات الخارجية ومدلى مطابقته للقوانين المعمول بها.
– استلام محضر نتائج الاختبارات المهنية للمترشحين للمسابقات المهنية الداخلية من مركز التصحيح ومرقبته ومطابقته للقانون.
– التوقيع على محضر النتائج النهائية للمسابقات سواء الداخلية والخارجية وارساله لمدير الادارة او المؤسسة المعنية بالمسابقة للتوقيع عليه أيضا. وهنا تصبح النتائج رسمية ونهائية ومؤشر عليها.
الخلاصة:
ان المديرية العامة للوظيف العمومي سلطة سيدة تسعى لحل المشاكل القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية وتقوم بإعداد الاحكام القانونية الاساسية مشتركة بين جميع الوظائف العمومية، وضمان تنفيذها طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية.
وهي بهذا الشكل توجه المؤسسات والادارات العمومية وتساعدها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية. وبالتالي فان الوظيف العمومي هو سلطة لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع الوظيف العمومي، واضفاء مرونة في التوظيف والترقية لكن مع احترام المبادئ الاساسية لقانون الوظيف العمومي.
بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم .....لأنه جاء في وقته............وأكثر الله من أمثالك.









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-11, 15:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
nourita23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم اريد معلومات عن

نظرية الدور و نظرية الاشراف و نظرية التدريب و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 10:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شكيب عمار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية شكيب عمار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع مهم جداً، جداً، بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 12:39   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
فؤاد77
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور جدا على المعلومات القيمة أيها الأخ حبذا لو تدلني على النصوص الرسمية التي تبين مهام مفتشيات الوظيف العمومي من الجريدة الرسمية أو من أي مصدر رسمي آخر لأنني فعلا محتاج لها.










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 13:08   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
عبدالقادر65
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخ فؤاد هل يدخل المشرف التربوي في جدول خدمات المساعدين التربويين وكيف يتعامل مع المداومة ان كانت هناك عدة اقسام ومرافقة التلاميذ خارج المؤسسة لان المشرع يلزمه بدالك ويلزم المساعد التربوي بتاطير التلاميذ خرج المؤسسة فالجاء تنويرنا في هذه الامور فهناك تداخل في المهام وشكرا السؤال موجه لعابد الكنتي والاخ فؤاد فقط










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 15:19   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
salim cherifi
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الوظيف العمومي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc