أحكام المصاحف .. - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام المصاحف ..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-16, 02:14   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



2- علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

رواه الدارقطني في "سننه" (1/212) عن أَبي الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيُّ , قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فِي الرَّحَبَةِ , فَخَرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحَبَةِ , فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَبَوْلًا أَحْدَثَ أَوْ غَائِطًا , ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَبَضَهُمَا إِلَيْهِ , ثُمَّ قَرَأَ صَدْرًا مِنَ الْقُرْآنِ , ثُمَّ قَالَ : ( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ , فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَا ، وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا ) .
قال الدارقطني : " هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ "
.
3- ابن مسعود رضي الله عنه :

روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/102) عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِي نَحْوَ الْفُرَاتِ ، وَهُوَ يُقْرِئُ رَجُلاً ، فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ ، فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : إنَّك بُلْت .

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنِّي لَسْتُ بِجُنُبِ .

4-عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

قال الإمام مالك : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ ، كَانَ يَقُولُ : ( لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ [ يعني : سجدة التلاوة ] ، وَلا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ ) انتهى من " موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني " (ص/107) .

فقد حمله بعض العلماء على أن المراد به الطهارة الكبرى ، وهي الطهارة من الجنابة ، لأن ابن عمر كان يرى جواز سجود التلاوة بدون وضوء . انظر : فتح الباري ، كتاب الجمعة ، باب سجود المسلمين مع المشركين .

5= سلمان الفارسي رضي الله عنه .

عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَقْرَأُ وَقَدْ أَحْدَثْتَ ؟

قَالَ : " نَعَمْ , إِنِّي لَسْتُ بِجُنُبٍ " رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/90) .

فهذه خمسة آثار عن الصحابة تدل على منع الجنب من قراءة القرآن ومن بينها آثار عن اثنين من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ . بل قال أبو الحسن الماوردي : " تَحْرِيمَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ قَدْ كَانَ مَشْهُورًا فِي الصَّحَابَةِ مُنْتَشِرًا عِنْدَ الْكَافَّةِ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَى رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ " انتهى من " الحاوي الكبير" (1/148) .
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة "

انتهى من " فتح الباري " (2/49) .

والقول بتحريم قراءة القرآن على الجنب هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وعليه فتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" الْجُنُبُ مَمْنُوعٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (26/190) .

وقال رحمه الله أيضاً

: " وَكَذَلِكَ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (17/12) .

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (5/380) :

" أما الجنب فلا يمس المصحف ، ولا يقرأ القرآن ولا يعلمه الطلاب حتى يغتسل" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الواجب على من أصابته جنابة أن يغتسل قبل أن يقرأ القرآن ؛ لأن قراءة القرآن على الجنب حرام على القول الراجح , ولا يحل للإنسان أن يقرأ شيئاً من القرآن بنية قراءة القرآن وهو جنب "

انتهى من " لقاء الباب المفتوح " .

ثانياً :

نسب بعض العلماء إلى ابن عباس جواز قراءة القرآن للجنب اعتماداً على ما ذكره البخاري في صحيحه معلَّقاً بصيغة الجزم : " وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسِ بالقِرَاءَةِ لَلْجُنُبِ بَأْساً " انتهى .

وهذا النقل المجمل قد سبب وهماً في فهم مذهب ابن عباس ، حيث ظن بعضهم أنه يرخص للجنب بقراءة القرآن مطلقاً ، بينما مذهبه الترخيص للجنب بقراءة الآية والآيتين فقط أو قراءة الورد ، لا الرخصة المطلقة بقراءة القرآن .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -

مخرِّجاً أثر ابن عباس الذي ذكره البخاري - : " وَأما قَول ابْن عَبَّاس ، فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف : حَدَّثنا الثَّقَفِيّ عَن خَالِد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس : أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يقْرَأ الْجنب الْآيَة والآيتين "

انتهى من " تغليق التعليق " (2/171) .

ورواه ابن المنذر في " الأوسط " (2/ 98) من طريق الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْآيَةَ وَنَحْوَهَا " .

وفي هذا دليل على أن ابن عباس ممن يمنع الجنب من قراءة القرآن ؛ لأن ترخيصه في قراءة الآية والآيتين يفيد منعه من قراءة ما سواهما ، وإلا لم يكن لهذا التقييد فائدة .

ولا يشكل على هذا ما ذكره ابن المنذر في " الأوسط " (2/98) من طريق يَزِيد النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وِرْدَهُ وَهُوَ جُنُبٌ ) .

قال الحافظ : " وَإِسْنَاده صَحِيح " انتهى من " تغليق التعليق " (2/172) .

لأن كلمة ( ورد ) أعم من قراءة القرآن ، فالمقصود بها الذكر الذي يواظب عليه صباحاً أو مساءً ، وهذا الذكر قد يتخلله آية أو آيتان من القرآن ، ولذلك فهو يلتقي مع قوله السابق في الترخيص بقراءة الآية والآيتين .

وإن قيل : المقصود منها ورده من القرآن ، فهو يدل على الترخيص للجنب في قراءة الورد ، فقط ، لا أكثر .
ولذلك قال ابن قدامة في " المغني " (1/ 199) : " وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ جُنُبٌ ... وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَقْرَأُ وِرْدَهُ " انتهى .

والحاصل : أنه لا يثبت نص صريح عن ابن عباس يدل على جواز قراءة الجنب للقرآن مطلقاً ، وإنما هو ترخيص له بقراءة الآية والآيتين للحاجة ، كما هو قول كثير من العلماء ، أو بقراءة الورد ، فقط .

وهناك روايات أخرى عن ابن عباس قد يفهم منها الترخيص المطلق للجنب بقراءة القرآن ، لكنها لا تروى عنه بسند صحيح .

ثالثاً :

ذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للجنب ، وهو مذهب الظاهرية ، ينظر : " المحلى " (1/77) .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَقَدْ شَذَّ دَاوُدُ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِإِجَازَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ"

انتهى من " الاستذكار " (2/474) .

ومما استدلوا به على الجواز : حديث عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ) رواه مسلم (117) .

قالوا : هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ، ومنها حال الجنابة ، والذكر يشمل القرآن ، فلا فرق بين القرآن وبين سائر الأذكار .

غير أن في شمول هذا الحديث لقراءة القرآن نظرا عند عامة العلماء .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " وفيه دليل على أن الذكر لا يمنع منهُ حدث ولا جنابة ، وليس فيهِ دليل على جواز قراءة القرآن للجنب ؛ لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد بهِ القرآن "

انتهى من " فتح الباري " (2/45) .

وقال ابن حبان رحمه الله :

" وقد توهم غير المتبحِّر في الحديث أنّ حديث عائشة : ( كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكر الله على كل أحيانه ) يعارض هذا ، وليس كذلك ؛ لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن ، إذ القرآن يجوز أن يُسمى ذكرا ، وكان لا يقرأ وهو جنب ويقرأ في سائر الأحوال "

انتهى ، نقلا من " شرح سنن ابن ماجه " لمغلطاي (ص/755) ، وينظر : صحيح ابن حبان (3/81) .

وقال الماوردي رحمه الله :

" وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَذْكَارِ الَّتِي لَيْسَتْ قُرْآنًا "

انتهى من " الحاوي الكبير " (1/149) .

وللمجيزين أدلة أخرى ذكرها ابن رجب رحمه الله وأجاب عليها فقال : " وأما استدلال المجيزين بحديث عائشة : ( اصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفي ) ، فلا دلالة لهم فيهِ ؛ فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتَّى تدخل في عموم هذا الكلام ، وإنما تدخل الأذكار والأدعية .

وأما الاستدلال بحديث الكتاب إلى هرقل ، فلا دلالة فيهِ ؛ لأنه إنما كتب ما تدعو الضرورة إليه للتبليغ " انتهى من " فتح الباري " (2/49) .

وحاصل ما سبق :

أن القول المعتمد الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاً هو تحريم قراءة القرآن على الجنب .

الجنابة لا تمنع صاحبها من الاستماع لقراءة القرآن ؛ وذلك لعدم ورود النهي عن السماع .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبا , وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له ؟

فأجاب : " الجنب لا يجوز له قراءة القرآن , لا من المصحف ، ولا عن ظهر قلب ، حتى يغتسل ; لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة .

أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك ؛ لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف ، ولا قراءة منه للقرآن "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/152) .

لكن يشترط لجواز السماع عدم تحريك اللسان بالقراءة ؛ لأن تحريك اللسان بالحروف يعتبر من القراءة ، والجنب منهي عن قراءة القرآن كما سبق .

نقل ابن رشد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : إنما القراءة ما حرك به اللسان .

انظر : "البيان والتحصيل" (1/490) .

والحاصل :

أنه يجوز للجنب سماع القرآن ، بشرط أن لا يحرك لسانه بالقراءة .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 02:16   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم توريث المصحف وما أقوال العلماء في ذلك؟


الجواب

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى صحة توريث المصحف لورثة الميت كسائر تركته .

ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (38/18).

وذهب بعض العلماء إلى المنع من ذلك ، جاء في " الدر المختار (6/762).

" وَيُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ ، وَلَوْ لِمُصْحَفٍ ، بِهِ يُفْتَى . وَقِيلَ: لَا يُورَثُ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْقَارِئِ مِنْ وَلَدَيْهِ" انتهى .

ونقل ابن حزم في " المحلى " (7/ 544) عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يُورَثُ الْمُصْحَفُ: هُوَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ الْقُرَّاءِ مِنْهُمْ." انتهى .

والصحيح قول الجمهور في توريث المصحف كسائر تركة الميت ؛ ومما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ). أخرجه ابن ماجه (242) ، وابن خزيمة (2490) ، والبيهقي في "الشعب" (3448) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2231).

قال المناوي :

"(وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ) أي خلفه لوارثه" انتهى من "فيض القدير" (2/685) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 02:22   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

النسخ القديمة من المصاحف

السؤال


كم الجهود التي يبذلها المسلم للحفاظ على النسخ القديمة للقرآن ؟

إن هذا يتطلب بالتأكيد موارد وخبرة في كيفية الحفظ . هناك الكثير من النسخ القديمة للقرآن في مكتبات كثيرة ، وفي البيوت ، لكنها أصبحت مغبرَّة، وفي حالة سيئة . كيف ينبغي التصرف في هذا الوضع ، حيث الرغبة كبيرة للحفاظ على المصحف ؟


الجواب

الحمد لله


احترام المصاحف والعناية بها من تعظيم شعائر الله ، وتقدير كلام الله تعالى الذي أنزله هداية للعالمين واجب على جميع المسلمين ، ينبغي بذل كل الجهود الممكنة في سبيله .

وتقدير حجم هذه الجهود يتفاوت بحسب الحاجة إلى حفظ المصاحف القديمة ، فقد تكون نسخ المصاحف قليلة ، والناس بحاجة إلى جميع ما بين أيديهم ، كما قد تكون هذه النسخ القديمة ما تزال متماسكة صالحة للقراءة والنظر

أو قد يكون من الممكن إرسالها إلى بعض بلاد المسلمين الفقيرة التي ما يزال أهلها ينسخون المصاحف بأيديهم لشدة فقرهم ، ونحو ذلك من الأمور التي تقتضي الاستمرار في حفظ النسخ القديمة والعناية بها إلى أقصى درجة .

فإن لم تقم هذه الحاجات لحفظ النسخ القديمة ، فلا بأس من الشروع في إفنائها بالطريقة المكرمة التي تحقق المقصود ، وقد ذكر العلماء طرقا ثلاثة لذلك :

الطريقة الأولى : الحرق : يعني حرق النسخ القديمة من المصاحف برفق وعناية في مكان طاهر آمن ، مع التأكد من اختفاء كلماته بالحرق وتغير أوراقه .

وقد استأنس العلماء لهذا بما فعله عثمان رضي الله عنه في المصاحف المخالفة لما أجمع عليه الصحابة ، فقد روى البخاري رحمه الله (حديث رقم/4987) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه : ( أَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِى الْمَصَاحِفِ

وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ )

قال ابن بطال رحمه الله :

" في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار ، وأن ذلك إكرام لها ، وصَوْن عن وطئها بالأقدام ، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاووس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت ، وكذا فعل عروة ، وكرهه إبراهيم "

انتهى. "فتح الباري" (9/20)

ويقول الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله :

" ويُكره إحراقُ خشبٍ نُقِشَ بالقرآن ، إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره ، كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام ، وعليه يُحمَل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف

" انتهى."مغني المحتاج" (1/152)

الطريقة الثانية : الدفن : فيختار لها مكانًا طاهرا آمنا من العبث ، ويحفر لها حفرة عميقة يغلب على الظن غياب النسخ المدفونة فيها آمادا طويلة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأما المصحف العتيق ، والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه ، فإنه يدفن في مكان يصان فيه ، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (12/599)

ويقول البهوتي رحمه الله :

" ( ولو بلي المصحف أو اندرس دفن ، نصا ) ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه . وفي البخاري أن الصحابة حرّقته ـ بالحاء المهملة ـ لما جمعوه ، وقال ابن الجوزي : ذلك لتعظيمه وصيانته . وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال : دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر ، وبإسناده عن طاوس أنه لم يكن يرى بأسا أن تحرق الكتب ، وقال : إن الماء والنار خلق من خلق الله " انتهى.

"كشاف القناع" (1/137)

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/140) :

" إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا ، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها ، أو عثر فيها على أغلاط مِن إهمال مَن كتبها أو طبعها ، ولم يمكن إصلاحها ، جاز دفنها بلا تحريق ، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام ، صيانة لها من الامتهان ، وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها " انتهى .

الطريقة الثالثة : التمزيق والتخريق : ولعل هذه الطريقة هي أسهل الطرق اليوم ، فقد وجدت بعض الآلات التي تدخل إليها الأوراق فتفرمها فرما دقيقا بحيث لا تعود كلمات القرآن ولا حتى أحرفه مقروءة ، وهي طاهرة ومأمونة ولا تكلف كثيرا من الجهود كما هو الحال في الحرق أو الدفن .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا أحد من المسلمين يشك أن القرآن الكريم يجب على المسلم احترامه وتعظيمه ومنع تعرضه للإهانة ، وهذه الأوراق الممزقة – من المصحف - والتي لا يمكن أن ينتفع بها بقراءة ، له فيها طريقتان :

الطريقة الأولى : أن يدفنها في مكان نظيف طاهر لا يتعرض للإهانة في المستقبل حسب ظن الفاعل .

الطريقة الثانية : أن يحرقها ، وإحراقها جائز لا بأس به ، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصاحف على حرف قريش في عهد عثمان رضي الله عنه أحرقوا ما سوى هذا الموحد ، وهذا دليل على جواز إحراق المصحف الذي لا يمكن الانتفاع به .

ولكني أرى أنه إذا أحرقها فليدقَّها حتى تتفتت وتكون رماداً ، ذلك لأن المحروق من المطبوع تبقى فيه الحروف ظاهرة بعد إحراقه ، ولا تزول إلا بدقِّه حتى يكون كالرماد .

أما إذا مزقت فتبقى هذه طريقة ثالثة ، لكنها صعبة ؛ لأن التمزيق لابد أن يأتي على جميع الكلمات والحروف ، وهذه صعبة إلا أن توجد آلة تمزق تمزيقاً دقيقاً جداً بحيث لا تبقى صورة الحرف ، فتكون هذه طريقة ثالثة ، وهي جائزة " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (شريط/25، وجه ب)

وانظر: "الموسوعة الفقهية" (2/123)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 02:26   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[color="darkgreen"ا]ذا بليت أوراق المصحف فمحيت كتابتها بالماء فقد زالت حرمتها [/color]

السؤال:

أود أن أسأل عن : حكم تذويب المصحف القديم ، أو ما فيه آيات من القرآن ، أو الكتب ، في الماء ؟

الجواب :

الحمد لله


اخوة الاسلام

تقدم في إجابة السؤال السابق أنه إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت وأصبحت غير صالحة للانتفاع بها فإن هناك عدة طرق لائقة للتخلص منها ، فمن ذلك الحرق والدفن والفرم .

وهكذا الحكم في الكتب الدينية المشتملة على القرآن والحديث .

وإذا حصل محو الكتابة بأي وسيلة لائقة : فقد ذهبت الحرمة ، سواء كان ذلك بالحرق أو الفرم أو كان بالغسل بالماء الطاهر .

فحرمة الكتابة إنما تكون عند وجودها ، أما مع محوها فإن الحرمة منتفية .

روى البخاري (4987) عن أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ : قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ . فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، ثم رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ .

قال الحافظ رحمه الله :

" روى أَبُو عُبَيْد وَابْن أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق شُعَيْب عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر قَالَ " كَانَ مَرْوَان يُرْسِل إِلَى حَفْصَة - يَعْنِي حِين كَانَ أَمِير الْمَدِينَة مِنْ جِهَة مُعَاوِيَة - يَسْأَلهَا الصُّحُف الَّتِي كُتِبَ مِنْهَا الْقُرْآن فَتَأْبَى أَنْ تُعْطِيه , قَالَ سَالِم فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ حَفْصَة وَرَجَعْنَا مِنْ دَفْنهَا : أَرْسَلَ مَرْوَان بِالْعَزِيمَةِ إِلَى عَبْد اللَّه بْن عُمَر : لِيُرْسِلَنَّ إِلَيْهِ تِلْكَ الصُّحُف , فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر , فَأَمَرَ بِهَا مَرْوَان فَشُقِّقَتْ ، وَقَالَ : إِنَّمَا فَعَلْت هَذَا لِأَنِّي خَشِيت إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَان أَنْ يَرْتَاب فِي شَأْن هَذِهِ الصُّحُف مُرْتَاب " وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي عُبَيْدَة " فَمُزِّقَتْ " وأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق يُونُس بْن يَزِيد عَنْ اِبْن شِهَاب نَحْوه وَفِيهِ : " فَشَقَّقَهَا وَحَرَّقَهَا " .

وَوَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي رِوَايَة عُمَارَة بْن غَزِيَّة أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ , لَكِنْ أَدْرَجَهَا أَيْضًا فِي حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت وَقَالَ فِيهِ " فَغَسَلَهَا غَسْلًا " وَيُجْمَع بِأَنَّهُ صَنَعَ بِالصُّحُفِ جَمِيع ذَلِكَ ، مِنْ تَشْقِيق ، ثُمَّ غَسْل ، ثُمَّ تَحْرِيق .

وَيحْتَمَل أَنْ يَكُون بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ، فَيَكُون مَزَّقَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى باختصار .

وروى الطبري في "تفسيره" (1/ 57) عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: " كُنْتُ فِيمَنْ يُمْلَى عَلَيْهِمْ ... فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ: " إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَمَحَوْتُ مَا عِنْدِي، فَامْحُوا مَا عِنْدَكُمْ "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَالْمَحْوُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْغَسْلِ أَوِ التَّحْرِيقِ، وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيقِ ، فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ ، وَيحْتَمَلُ وُقُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا ، بِحَسْبِ مَا رَأَى مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ جَزَمَ عِيَاضٌ بِأَنَّهُمْ غَسَلُوهَا بِالْمَاءِ ثمَّ أحرقوها مُبَالغَة فِي إذهابها . وَقَالَ ابن عَطِيَّةَ : " الرِّوَايَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَصَحُّ ، وَهَذَا الْحُكْمُ هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَأَمَّا الْآنَ فَالْغَسْلُ أَوْلَى لِمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِزَالَتِهِ "

انتهى من "فتح الباري" (9/ 21)

وقال في "المحيط البرهاني" (5/ 321) - من كتب الحنفية - :

" إذا صار المصحف خَلَقاً ، بحيث لا يُقرأ منه : فإنه لا يكره دفنه، ومن أراد دفنه ينبغي أن يلفه بخرقة طاهرة، ويحفر لها حفرة ، ويُلْحَد ، وإن شاء غسله بالماء حتى يذهب ما به " انتهى مختصرا .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عَنْ الْمُصْحَفِ الْعَتِيقِ إذَا تَمَزَّقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ وَمَنْ كَتَبَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ مَحَاهُ بِمَاءِ أَوْ ، حَرَقَهُ : فَهَلْ لَهُ حُرْمَةٌ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

" أَمَّا الْمُصْحَفُ الْعَتِيقُ ، وَاَلَّذِي تَخَرَّقَ وَصَارَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ : فَإِنَّهُ يُدْفَنُ فِي مَكَانٍ يُصَانُ فِيهِ ، كَمَا أَنَّ كَرَامَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ دَفْنُهُ فِي مَوْضِعٍ يُصَانُ فِيهِ ، وَإِذَا كُتِبَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ فِي إنَاءٍ أَوْ لَوْحٍ ، وَمُحِيَ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَشُرِبَ ذَلِكَ : فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد وَغَيْرُهُ .

وَنَقَلُوا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ كَلِمَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ ، وَيَأْمُرُ بِأَنْ تُسْقَى لِمَنْ بِهِ دَاءٌ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ لِذَلِكَ بَرَكَةً. وَالْمَاءُ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَيْضًا مَاءٌ مُبَارَكٌ؛ صُبَّ مِنْهُ عَلَى جَابِرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ.

وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ ، وَمَعَ هَذَا فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَى التُّرَابِ وَغَيْرِهِ ؛ فَمَا بَلَغَنِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْمَاءِ يُنْهَى عَنْ صَبِّهِ فِي التُّرَابِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ نَهْيًا؛ فَإِنَّ أَثَرَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَبْقَ [= لم يعُد] بَعْدَ الْمَحْوِ كِتَابَةً ، وَلَا يَحْرُمْ عَلَى الْجُنُبِ مَسُّهُ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ كَحُرْمَتِهِ ، مَا دَامَ الْقُرْآنُ وَالذِّكْرُ مَكْتُوبَينِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ صِيغَ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ نُحَاسٌ عَلَى صُورَةِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ ، أَوْ نُقِشَ حَجَرٌ عَلَى ذَلِكَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ ، ثُمَّ غُيِّرَتْ تِلْكَ الصِّيَاغَةُ ، وَتَغَيَّرَ الْحَجَرُ لَمْ يَجِبْ لِتِلْكَ الْمَادَّةِ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا كَانَ لَهَا حِينَ الْكِتَابَةِ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/ 599-560)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 02:27   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا بليت أوراق المصحف فمحيت كتابتها بالماء فقد زالت حرمتها

السؤال

أود أن أسأل عن : حكم تذويب المصحف القديم ، أو ما فيه آيات من القرآن ، أو الكتب ، في الماء ؟

الجواب

الحمد لله


اخوة الاسلام

تقدم في إجابة السؤال السابق أنه إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت وأصبحت غير صالحة للانتفاع بها فإن هناك عدة طرق لائقة للتخلص منها ، فمن ذلك الحرق والدفن والفرم .

وهكذا الحكم في الكتب الدينية المشتملة على القرآن والحديث .

وإذا حصل محو الكتابة بأي وسيلة لائقة : فقد ذهبت الحرمة ، سواء كان ذلك بالحرق أو الفرم أو كان بالغسل بالماء الطاهر .

فحرمة الكتابة إنما تكون عند وجودها ، أما مع محوها فإن الحرمة منتفية .

روى البخاري (4987) عن أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ : قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ . فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، ثم رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ .

قال الحافظ رحمه الله :

" روى أَبُو عُبَيْد وَابْن أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق شُعَيْب عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر قَالَ " كَانَ مَرْوَان يُرْسِل إِلَى حَفْصَة - يَعْنِي حِين كَانَ أَمِير الْمَدِينَة مِنْ جِهَة مُعَاوِيَة - يَسْأَلهَا الصُّحُف الَّتِي كُتِبَ مِنْهَا الْقُرْآن فَتَأْبَى أَنْ تُعْطِيه , قَالَ سَالِم فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ حَفْصَة وَرَجَعْنَا مِنْ دَفْنهَا : أَرْسَلَ مَرْوَان بِالْعَزِيمَةِ إِلَى عَبْد اللَّه بْن عُمَر : لِيُرْسِلَنَّ إِلَيْهِ تِلْكَ الصُّحُف , فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر , فَأَمَرَ بِهَا مَرْوَان فَشُقِّقَتْ ، وَقَالَ : إِنَّمَا فَعَلْت هَذَا لِأَنِّي خَشِيت إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَان أَنْ يَرْتَاب فِي شَأْن هَذِهِ الصُّحُف مُرْتَاب " وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي عُبَيْدَة " فَمُزِّقَتْ " وأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق يُونُس بْن يَزِيد عَنْ اِبْن شِهَاب نَحْوه وَفِيهِ : " فَشَقَّقَهَا وَحَرَّقَهَا " .

وَوَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي رِوَايَة عُمَارَة بْن غَزِيَّة أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ , لَكِنْ أَدْرَجَهَا أَيْضًا فِي حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت وَقَالَ فِيهِ " فَغَسَلَهَا غَسْلًا " وَيُجْمَع بِأَنَّهُ صَنَعَ بِالصُّحُفِ جَمِيع ذَلِكَ ، مِنْ تَشْقِيق ، ثُمَّ غَسْل ، ثُمَّ تَحْرِيق .

وَيحْتَمَل أَنْ يَكُون بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ، فَيَكُون مَزَّقَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى باختصار .

وروى الطبري في "تفسيره" (1/ 57) عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: " كُنْتُ فِيمَنْ يُمْلَى عَلَيْهِمْ ... فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ: " إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَمَحَوْتُ مَا عِنْدِي، فَامْحُوا مَا عِنْدَكُمْ "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَالْمَحْوُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْغَسْلِ أَوِ التَّحْرِيقِ، وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيقِ ، فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ ، وَيحْتَمَلُ وُقُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا ، بِحَسْبِ مَا رَأَى مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ جَزَمَ عِيَاضٌ بِأَنَّهُمْ غَسَلُوهَا بِالْمَاءِ ثمَّ أحرقوها مُبَالغَة فِي إذهابها . وَقَالَ ابن عَطِيَّةَ : " الرِّوَايَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَصَحُّ ، وَهَذَا الْحُكْمُ هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَأَمَّا الْآنَ فَالْغَسْلُ أَوْلَى لِمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِزَالَتِهِ "

انتهى من "فتح الباري" (9/ 21)

وقال في "المحيط البرهاني" (5/ 321) - من كتب الحنفية - :

" إذا صار المصحف خَلَقاً ، بحيث لا يُقرأ منه : فإنه لا يكره دفنه، ومن أراد دفنه ينبغي أن يلفه بخرقة طاهرة، ويحفر لها حفرة ، ويُلْحَد ، وإن شاء غسله بالماء حتى يذهب ما به " انتهى مختصرا .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عَنْ الْمُصْحَفِ الْعَتِيقِ إذَا تَمَزَّقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ وَمَنْ كَتَبَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ مَحَاهُ بِمَاءِ أَوْ ، حَرَقَهُ : فَهَلْ لَهُ حُرْمَةٌ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

" أَمَّا الْمُصْحَفُ الْعَتِيقُ ، وَاَلَّذِي تَخَرَّقَ وَصَارَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ : فَإِنَّهُ يُدْفَنُ فِي مَكَانٍ يُصَانُ فِيهِ ، كَمَا أَنَّ كَرَامَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ دَفْنُهُ فِي مَوْضِعٍ يُصَانُ فِيهِ ، وَإِذَا كُتِبَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ فِي إنَاءٍ أَوْ لَوْحٍ ، وَمُحِيَ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَشُرِبَ ذَلِكَ : فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد وَغَيْرُهُ .

وَنَقَلُوا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ كَلِمَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ ، وَيَأْمُرُ بِأَنْ تُسْقَى لِمَنْ بِهِ دَاءٌ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ لِذَلِكَ بَرَكَةً. وَالْمَاءُ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَيْضًا مَاءٌ مُبَارَكٌ؛ صُبَّ مِنْهُ عَلَى جَابِرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ.

وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ ، وَمَعَ هَذَا فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَى التُّرَابِ وَغَيْرِهِ ؛ فَمَا بَلَغَنِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْمَاءِ يُنْهَى عَنْ صَبِّهِ فِي التُّرَابِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ نَهْيًا؛ فَإِنَّ أَثَرَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَبْقَ [= لم يعُد] بَعْدَ الْمَحْوِ كِتَابَةً ، وَلَا يَحْرُمْ عَلَى الْجُنُبِ مَسُّهُ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ كَحُرْمَتِهِ ، مَا دَامَ الْقُرْآنُ وَالذِّكْرُ مَكْتُوبَينِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ صِيغَ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ نُحَاسٌ عَلَى صُورَةِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ ، أَوْ نُقِشَ حَجَرٌ عَلَى ذَلِكَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ ، ثُمَّ غُيِّرَتْ تِلْكَ الصِّيَاغَةُ ، وَتَغَيَّرَ الْحَجَرُ لَمْ يَجِبْ لِتِلْكَ الْمَادَّةِ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا كَانَ لَهَا حِينَ الْكِتَابَةِ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/ 599-560)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 02:35   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المصاحف المكتوبة بطريقة " برايل "
هل لها حكم المصحف ؟


السؤال:


ما هو حكم ترجمة معاني القرآن إلى طريقة برايل للمكفوفين ؟

وهل تأخذ حكم المصحف ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

طريقة " برايل " نسبة إلى رجل فرنسي اسمه : " لويس برايل " ، وهو نظام كتابي يساعد المكفوفين على القراءة عن طريق حاسة اللمس .

ثانياً :

كتابة ترجمة لمعاني القرآن بطريقة " برايل " ليس هناك ما يمنع منها شرعاً ، إذا كانت تلك الترجمة المراد كتابتها بتلك الطريقة ترجمة موثوقة وصحيحة في ترجمة القرآن .

وكذلك الحال في كتابة القرآن الكريم بتلك الطريقة ، فالأصل جواز ذلك ، لكن يُراعى في كتابة القرآن بتلك الطريقة الرسم العثماني ما أمكن .

قال الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله – عضو اللجنة الدائمة للافتاء في السعودية - : "

كتابة المصحف بخط برايل مع التزام الرسم العثماني في كتابة كلمات القرآن بحروفها الموجودة في رسم مصحف عثمان ... وقد يستحيل تطبيق الرسم القرآني في كلمات معدودة ، فيعفى عن ذلك لمشقته ، ولأن التكليف مربوط بالاستطاعة ، كما قال تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) ، ولا يجوز أن يُجعل هذا عائقا عن طباعة المصحف الشريف لهذه الشريحة المهمة من المجتمع ، ونجعلها بسببه عالة على غيرها في متابعة القراءة والحفظ ، مع إمكان قيامها به معتمدة على نفسها إذا توفر مطبوعا "

انتهى من " مجلة البحوث الإسلامية " (العدد السادس والستون/361).

ثالثاً :

كتابة القرآن بطريقة " برايل " لا تأخذ حكم المصحف ، من جهة وجوب الطهارة ، فيجوز مسه مع الحدث .
جاء في تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : " ترجمة المصحف بغير العربية ، لا يثبت لها أَحكام المصحف من الحرمة ، وكذلك ما يكتب للمكفوفين " .

انتهى من " فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ " .

وقد سئل الشيخ ابن باز : من المعلوم أن القرآن المكتوب بطريقة برايل يشتمل على رموز واصطلاحات بارزة خاصة بالمكفوفين ، فهل ينطبق عليه ما ينطبق على المصحف من أحكام مثل الوضوء وغيره ، أفيدونا أثابكم الله .

فأجاب رحمه الله

: " ليس بقرآن هذا ، هذا شبه ترجمة ، فلا ينطبق عليه حكم المصحف يجوز لمسه للمحدث والجنب ، ولا بأس أن يقرأ فيه المحدث ؛ لأن هذا شبه ترجمة وشبه تفسير ، بل هو أشبه شيء للترجمة ، ترجمة معاني القرآن للغة الأجنبية " .

انتهى من محاضرة بعنوان " فإنها لا تعمى الأبصار " .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية : هل مصاحف ( البرايل ) المكتوبة بنقاط ( البرايل ) للمكفوفين لها نفس الحرمة للمصاحف المكتوبة باللغة العربية للمبصر ؟

فأجابت : " لا يظهر أن المصاحف المكتوبة بطريقة برايل لها حكم المصاحف المكتوبة بالحروف العربية " ا

نتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (3/41) .

وقال الشيخ عمر بن محمد السبيل رحمه الله :

" كما أرى أن يلحق بهذا – أي : الأشرطة التي فيها قرآن - في الحكم أيضًا ، ما لو كتب القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين ، فإنه لا يأخذ حكم المصحف ، فيجوز مسه مع الحدث ؛ لأن المصحف إنما هو لما كتب باللغة التي نزل بها ، وهي اللغة العربية التي يقرؤها كل متعلم لها ، كما قال سبحانه

( وإنه لتنـزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ) ، أما طريقة برايل ، فليست حروفًا ، وإنما هي طريقة يتعرف من خلالها على الحروف من خلال اللمس ، فلذا فإنه إذا كتب بها المصحف - إن قيل بجوازه - ، فإنه يجوز مسه للمحدث ، وإن كان حدثه أكبر ، هذا ما يظهر لي والعلم عند الله تعالى " .

انتهى من " من أحكام مس القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة " .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 02:43   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن ينام الإنسان وهو محتضن
المصحف ليحفظه الله من الشيطان ؟


السؤال:


أنا فتاة مسحورة وذلك منذ قرابة شهر - والحمد لله - ، محافظة ومواظبة على الصلاة ، والرقية والأذكار ، وتعودت أن أنام وأنا حاضنة للقرآن ، والمسجل على سورة البقرة ، خوفا من التعدي من قبل العارض أثناء نومي ؛ لأني ولله الحمد وأنا مستيقظة أتمكن منها ، حيث إنها تحاول التحرش بي

لكن رب العالمين قواني عليها ، لكني أخاف كثيرا أن أنام ويحصل تحرش أثناء نومي ، ويكون خارجا عن سيطرتي ، لذلك أنام على الرقية ، أو سورة البقرة ، وأكون حاضنة للقرآن طوال فترة النوم .

فهل يجوز لي لمس القرآن ، والقراءة منه أثناء فترة الحيض ؟

علما أني بالبيت تكون لي فرصة لبس القفازات أثناء القراءة ، ولكن أثناء العمل لا أستطيع ، لأني في عمل مختلط ، ولبسي للقفازات أثناء القراءة قد يسبب لي حرجا ، فأضطر للقراءة من القرآن ؛ لأني أقرأ بشكل متواصل بسبب السحر ، وأخاف إن توقفت بشكل كلي عن القراءة أثناء العمل ، تزداد حالتي ، ويتقوى العارض ، وأحيانا أقرأ من حفظي ، ولكن لا أشعر كارتياحي بمسك المصحف والقراءة منه .

هل أبتعد أيضا عن حضن القرآن وقت الحيض ؟

لأني توقفت حاليا لأتأكد منه قبل أن أقع في الخطأ .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يشرع للإنسان أن يحتضن المصحف عند نومه ، خاصة إذا كانت امرأة حائضا ؛ لأنه يحرم على الحائض مس المصحف ، كما يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر مسه أيضا ؛ لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر .

والنوم المستغرق كنوم الليل من نواقض الوضوء ،

ولأن احتضان المصحف في هذه الحال وأمثالها : مظنة لامتهانه بالسقوط ، أو التقلب عليه والنوم فوقه من حيث لا يشعر المرء .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن امرأة تضع المصحف بجانب طفلها الصغير بقصد حمايته من الجن ، عند انشغالها وتركه وحده ؟

فأجاب : " هذا لا يجوز لأن فيه إهانة للمصحف الشريف ولأنه عمل غير مشروع "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (40 /9) .

ثانيا :

يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن ، وخاصة إذا احتاجت إليه خشية النسيان أو للمراجعة أو للاستشفاء به ، بشرط عدم مساسه ؛ لأنه لا يمسه إلا طاهر كما تقدم ، فإن احتاجت إلى القراءة من المصحف مسته بحائل ، بخرقة نظيفة أو منديل أو قفاز أو نحو ذلك .

ومن الممكن التغلب على مشكلة الحرج في لبس القفاز عند التلاوة ، بأن تتعودي لبس القفاز بصورة دائما ، فتغطي كفيك بهما ، وهذا أمر معتاد في المحجبات .

ثالثا :

لا حرج عليك في تشغيل القرآن أثناء النوم ، أو وضع المسجل ونحوه من الوسائط الإلكترونية على فراشك ، أو حتى احتضانها ؛ فلا حرج فيها من هذه الحيثية ، وإن كان نرى أن ذلك قليل الجدوى ، وأن غيره أنفع منه ، وهو المحافظة على الأذكار والأوراد والرقى الشرعية ، وملازمة قراءة آية الكرسي عند النوم ، والاجتهاد في قراءة ما تحفظين من القرآن .

نسأل الله أن يحفظك ويحفظ أهل الإسلام من كيد الشيطان ووساوسه وهواجسه ..

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:31   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة
ثم نسخ أكثرها .


السؤال :

هناك حديث في مسند أحمد يقول بأن 200 آية من سورة الأحزاب قد نُسخت ، فهل هذا صحيح ؟ صحيح ابن حبان - محققا (10/ 274) ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّجْمِ لِلْمُحْصِنِينَ إِذَا زَنَيَا قَصْدَ التنكيل بهما . 4429 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: " لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ ، وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، قَالَ أُبَيٌّ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ لَنَا،

فَنَحْنُ نَقُولُ : كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ ؟ قَالَ قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ ، قَالَ أُبَيٌّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "


الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى عبد الله بن الإمام أحمد في " زوائد المسند " (21207) ، وعبد الرزاق في " المصنف " (5990) ، وابن حبان في "صحيحه" (4428) ، والحاكم في "المستدرك" (8068) ، والبيهقي في "السنن" (16911) ، وابن حزم في "المحلى" (12/175) من طريق عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ : قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: " كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا؟ " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً ، فَقَالَ: قَطُّ ، لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا : ( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .

قال ابن حزم رحمه الله :

" هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ كَالشَّمْسِ ، لَا مَغْمَزَ فِيهِ " انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله :

" وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَهُوَ يَقْتَضِي أنه قد كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ ثُمَّ نُسِخَ لَفْظُهُ وَحُكْمُهُ أَيْضًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/335) .

وله شاهد يرويه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند" (21206) : حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَاد ٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: " كَمْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ ، قَالَ : بِضْعًا وَسَبْعِينَ آيَةً ، قَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبَقَرَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَإِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ " .
ويزيد بن أبي زياد ضعيف ، لكن لا بأس به في الشواهد .

فهذا يدل على أن سورة الأحزاب كانت سورة كبيرة كسورة البقرة ، ولكن نسخ معظمها.

وقد تقدم معنا في جواب السؤال رقم : (105746) : أن النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والحكم معاً ، ونسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم .

وهذا النسخ الحاصل في سورة الأحزاب لهذا القدر الكبير من الآيات ، منه ما كان من قبيل نسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم ، ومنه ما كان من قبيل نسخ التلاوة والحكم معا - كما تقدم في كلام ابن كثير .

قال الزرقاني رحمه الله :

" وأما نسخ التلاوة دون الحكم : فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا : كان فيما أنزل من القرآن : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة ) .

وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ، ولا على ألسنة القراء ، مع أن حكمها باق على إحكامه لم يُنْسَخْ .

ويدل على وقوعه أيضا ما صح عن أبي بن كعب أنه قال : " كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر " ... " انتهى

ثانيا :\

ما ذُكر في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن المعوذتين ليستا من القرآن

فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :

أولا :

أنه لا يصح عنه ، قال ابن حزم رحمه الله :

" كُلُّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَأُمَّ الْقُرْآنِ لَمْ تَكُنْ فِي مُصْحَفِهِ : فَكَذِبٌ مَوْضُوعٌ لَا يَصِحُّ ؛ وَإِنَّمَا صَحَّتْ عَنْهُ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَفِيهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ "

انتهى من "المحلى" (1/ 32) .

وقال النووي رحمه الله :

" أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَالْفَاتِحَةَ وَسَائِرَ السُّوَرِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْمُصْحَفِ قُرْآنٌ ، وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهُ كَفَرَ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْفَاتِحَةِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنْهُ "

انتهى من "المجموع" (3/ 396).

ثانيا :

أنه إنما أنكر إثباتهما في المصحف ، ولم ينكر كونهما من القرآن .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَقَدْ تَأَوَّلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ فِي كِتَابِ الِانْتِصَارِ وَتَبِعَهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ مَا حُكِيَ عَنِ ابن مَسْعُود فَقَالَ: لم يُنكر بن مَسْعُودٍ كَوْنَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ إِثْبَاتَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ لَا يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ شَيْئًا إِلَّا إِنْ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي كِتَابَتِهِ فِيهِ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ . قَالَ : فَهَذَا تَأْوِيلٌ مِنْهُ ، وَلَيْسَ جَحْدًا لِكَوْنِهِمَا قُرْآنًا .

وَهُوَ تَأْوِيلٌ حَسَنٌ ؛ إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا تَدْفَعُ ذَلِكَ حَيْثُ جَاءَ فِيهَا : " وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ " نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ لَفْظِ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى الْمُصْحَفِ ، فَيَتَمَشَّى التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ " انتهى من "فتح الباري" (8/ 743) .

ثالثا :

أنه كان ينكر أولا قرآنيتهما ، فلما تبين له أنهما من القرآن أثبتهما في مصحفه ورجع عن قوله الأول ، قال الزرقاني رحمه الله :

" يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين ، على فرض صحته , كان قبل علمه بذلك ، فلما تبين له قرآنيتهما ، بعدما تم التواتر ، وانعقد الإجماع على قرآنيتهما : كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن.

قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تتواترا عنده ، فتوقف في أمرهما، وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد البحث والنظر ، والواجب عليه التثبت في هذا الأمر . أهـــ .

ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس ، لأن قراءة عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان ، وهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح ، وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق : صححه ابن حجر. إذاَ فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين "

انتهى من"مناهل العرفان" (1/ 275-276) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:33   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جماع الرجل زوجته في غرفة بها مصحف

السؤال:


ما هو حكم جماع الزوجة في غرفة فيها قرآن ، حيث لا توجد غرفة أخرى ؛ هل يعد هذا من امتهان القرآن ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا خلاف بين العلماء في وجوب احترام القرآن وصيانته.

قال النووي - رحمه الله -: " أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه " .

انتهى من " المجموع " (2/85).

ثانياً :

ذكر العلماء أحوال كثيرة فيها امتهان للقرآن منها :

إلقاءه على الأرض ، أو في أماكن النجاسة ، أو وطئه ، أو البصق عليه .. وغير ذلك من الصور الدالة على تحقير كلام الله وامتهانه .

وليس من ذلك أن يجامع زوجته في غرفة بها مصحف ، سواء وجد غيرها من الغرف ، أو لم يوجد .

ومعلوم أن بيوت غالب المسلمين لا تخلو من المصاحف ، ولم ينقل عن أحد من العلماء ـــ فيما وقفنا عليه من كتبهم ـــ منع إتيان الزوجة في غرفة بها مصحف ، ولو كان ذلك متقرراً عندهم لنصوا عليه وبينوه ، كما بينوا غيره من مسائل العلم ؛ فلما لم يذكروا مثل هذه الحال وما شابهها دل ذلك على لزوم الأصل والبقاء عليه .

وقد سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : " أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي أُجَامِعُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ "رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (2/171) ، وابن أبي داود في "المصاحف" (446) .

وينظر أيضا : "المقدمات الأساسية في علوم القرآن" ، عبد الله يوسف الجديع (562) وما بعدها.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (3/67) في مسألة قريبة من مسألة السائل:

هل يجوز إدخال القرآن إلى بيت النوم ، والقراءة في الفراش قبل النوم ، وجعل المصحف في تابوت حديد ، لكن في بيت النوم ؟

فأجابوا:

يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في غرفة النوم وفي الفراش ، إذا لم يكن جنباً ، وأن يقرأ من المصحف إذا كان متوضئاً " انتهى.

ولو كان يحرم وضع المصحف في غرفة النوم التي في الغالب تكون بها المعاشرة بين الزوجين لبينوا ذلك ولم يهملوه لتكرره وحاجة الناس إليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:39   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل كان دعاء القنوت من القرآن ثم نسخت تلاوته ؟

السؤال :

هل كان دعاء القنوت جزءاً من القرآن فيما مضى ؟ لقد قال لي أحدهم : إنه كان جزءاً من القرآن ، لكنني لم أقف على شيء من ذلك ، أرجو منكم التوضيح .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

تقدم في جواب أن النسخ في القرآن ثلاثة أنواع :

1. نسخ التلاوة والحكم ، كنسخ العشر الرضعات التي كانت تحرم الرضيع على المرضعة ، فنسخ لفظها ، وحكمها .

2. نسخ التلاوة دون الحكم ، كنسخ آية رجم الزاني والزانية .

3. نسخ الحكم دون التلاوة ، كنسخ آية : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) البقرة/ 240 .

ثانيا :

صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقنت في الصبح بقنوت الخلع والحفد ، وصح إطلاق اسم "السورتين" على هذا القنوت .

فسورة "الخلع" هي ( اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ) .

وسورة "الحفد" هي : ( اللهم إياك نعبد, ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد, نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ) .

فصح عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : " سَمِعْتُ عُمَرَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلاَ نَكْفُرُك .

ثُمَّ قَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكَافِرينَ مُلْحِقٌ ، اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِك "
.
رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (2 /315) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4969)

زاد عبد الرزاق : عن عبيد بن عمير قال : " القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح "، وذكر أنه بلغه أنهما سورتان في مصحف ابن مسعود .

وانظر: "صلاة الوتر" - للمروزي (ص 105) .

وصح عن طاووس : " أنه سمع ابن عباس يقول : قنت عمر قبل الركعة بهاتين السورتين " .

رواه عبد الرزاق (3 /114) والطبري في "تهذيب الآثار" - مسند ابن عباس (1/319) .

وروى الطبري أيضا (1/353) بسند صحيح عن معبد بن سيرين قال : " صليت خلف عمر بن الخطاب رضوان الله عليه صلاة الصبح فقنت بعد الركوع بالسورتين " .

وروى أيضا (1/355) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى قال : " صليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقنتت بالسورتين : " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق "

ثالثا :

تقدم في جواب السؤال رقم : (178209) أن هذا الدعاء يمكن أن يكون ثابتا في مصاحف بعض الصحابة رضي الله عنهم ، ولكن ليس على أنه من القرآن الذي استقر أمره بالعرضة الأخيرة ؛ فإن مصاحف الصحابة كان فيها الشرح والفقه ، وكان فيها ما نُسخت تلاوته ، وهاتان السورتان كانتا مما نزل من القرآن ثم نسخت تلاوتهما ، وبقي بعض الصحابة يقرؤهما في قنوته ؛ لما فيهما من دعاء وثناء على الله .

وقال الزركشي في "البرهان" (2/37) :

" ذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوتر ، قال : ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعب ، وأنه ذكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أقرأه إياهما ، وتسمى سورتي الخلع والحفد " انتهى .

وانظر : "الدر المنثور" (8/695-698) .

فغاية ما في الأمر : أن دعاء القنوت كان من القرآن أول الأمر ، ثم نسخ من القرآن الكريم ، وبقي لفظه ؛ لإطباق الصحابة على ذلك .

وأما ما يشنع به أعداء الله من التنصيريين والملحدين والرافضة أن مثل هذا يعد طعنا في القرآن ، وأن أهل السنة يختلفون فيه ، فيزيد بعضهم فيه على بعض : فهو محض افتراء ؛ لأن إثبات النسخ في القرآن معلوم من الدين بالضرورة ، لا ينكره إلا جاهل أو مكابر ، فإذا ثبت هذا كان غاية ما في الأمر ما تقدم من كون ذلك كان قرآنا ثم نسخت تلاوته .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:40   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القنوت في تعريف الفقهاء هو : " اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام " .

وهو مشروع في صلاة الوتر بعد الركوع على الصحيح من قولي العلماء .

ومشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس ، حتى يكشف الله النازلة ، ويرفعها عن المسلمين. انظر كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 460

وأما القنوت في صلاة الصبح دائماً في جميع الأحوال فإنه " لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت، ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح، وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعُصَيَّة لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير ( للإمام )

أن يقتصر على القنوت في النوازل اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : (أي بنيّ مُحدَث) رواه الخمسة إلا أبا داود ( وصححه الألباني في الإرواء 435) ، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/47) .
فإن قلت : هل هناك صيغة محددة للقنوت في صلاة الوتر ؟ والقنوت في النوازل ؟

فالجواب : لدعاء القنوت في صلاة الوتر صيغ واردة منها:

1- الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، وهي اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجى منك إلا إليك ) أخرجه أبو داود (1213) والنسائي (1725) وصححه الألباني في الإرواء 429 .

2- وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " رواه الترمذي 1727 وصححه الألباني في الإرواء 430 وصحيح أبي داود 1282.

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر قنوت الوتر ، منهم : أُبي بن كعب ، ومعاذ الأنصاري رضي الله عنهما . أنظر تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص460

القنوت عند النوازل :

وعند القنوت للنوازل يدعو بما يناسب الحال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن قبائل من العرب غدروا بأصحابه وقتلوهم ، ودعا للمستضعفين من المؤمنين بمكة أن يُنجيهم الله تعالى , وورد عن عمر أنه قنت بهذا الدعاء : ( اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلحق ، اللهم عذِّب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك " رواه البيهقي 2/210 وصححه الألباني في الإرواء 2/170 وقال الألباني : ( هذه الرواية ) عن عمر في قنوت الفجر ، والظاهر أنه في قنوت النازلة كما يُشعر به دعاؤه على الكفار .
فإن قلت : هل يمكنني أن أدعو بغير ما ذُكر ؟

فالجواب :

نعم ، يجوز ذلك ، قال النووي في المجموع (3/497) : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بها ( أي بهذه الصيغة ) ، بل يحصل بكل دعاء. أ.هـ

وبما أنَّ الصيغة الواردة لا تتعين بذاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بها، فلا حرج من الزيادة عليها، قال الشيخ الألباني رحمه الله : " ولا بأس من الزيادة عليه بلعن الكفرة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين " قيام رمضان للألباني 31.

بقي معنا مسألة مهمة وهي : هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع أم بعده ؟

الجواب : " أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم : أن القنوت بعد الركوع , وإن قنت قبل الركوع فلا حرج ، فهو مُخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة ، فإذا رفع وقال : ربنا ولك الحمد قنت ... وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يُكبر ويركع ، كل هذا جاءت به السنة "

انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع 4/64.

تنبيه : قول السائل ( أفضل الصلاة التي فيها قنوت أطول ) لعله يُشير به إلى الحديث الذي رواه مسلم (1257) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الصلاة طول القنوت " .

قال النووي : المراد بالقنوت هنا طول القيام باتفاق العلماء فيما علمت . أ.هـ

فليس المراد من الحديث بالقنوت : الدعاء بعد الرفع من الركوع ، وإنما المراد به طول القيام .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:44   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم ترك المصحف مفتوحا
بعد الانتهاء من القراءة فيه .


السؤال :

ما حكم ترك المصحف مفتوحا ؟

الجواب :

الحمد لله


لا حرج في ترك المصحف مفتوحا لمن أراد أن يعاود القراءة فيه ، إلا أن يؤدي ذلك إلى امتهانه أو تعرضه للإصابة بشيء من الأذى والأتربة وغير ذلك فيغلق ، صيانة له وحفظا ، وإن كان الأولى أن يغلق المصحف بعد الفراغ من القراءة فيه ؛ صيانة له من الغبار ونحوه .

فإذا لم يكن هناك داع إلى تركه مفتوحا فلا شك أن الأولى إغلاقه .

قال الحكيم الترمذي رحمه الله :

" ومن حرمته – يعني المصحف - إذا وُضع أن لا يتركه منشورا ، وأن لا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا على سائر الكتب "

انتهى من "نوادر الأصول" (3 /254) .

سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :

هل ورد نهي عن ترك المصحف مفتوحا عند الذهاب وتركه ؟

فأجاب : " لا نعلم في الشريعة ما يمنع من ترك المصحف مفتوحاً ؛ كما لا نعلم من العرف أن في ذلك إهانة له ، وعليه : فلا حرج في ذلك ، ولكن الأولى لمزيد العناية به إغلاقه ليحفظه غلافه من أي سائل أو أو غبار . والله أعلم " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:46   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم جعل حقيبة المصحف من قماش الساتان

السؤال:

هل يجوز صنع حقيبة صغيرة من الساتان ، وتطريزها بالخيط و شرائط الساتان ،لاستعمالها كغلاف للمصحف ، وإذا يجوز هل نستطيع بيعها لصديقات ؟

الجواب:

الحمد لله

يجوز صنع حقيبة أو غلاف من الساتان أو غيره من الأقمشة ؛ لعدم الدليل الذي يمنع من شيء من ذلك ، والعناية بالمصحف ، وصيانته عن التلف أو الأذى هي من تعظيم المصحف ، وتمام الأدب مع كلام الله تعالى .

بل ذهب بعض أهل العلم إلى ما هو أبعد من ذلك ، فرخصوا في كيس الحرير ، يحفظ فيه المصحف ، ويحمل فيه .

جاء في "مطالب أولي النهى"(1/359): " ويباح من حرير كيس مصحف تعظيماً له , ولأنه يسير " انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:50   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل في مكتبة ويأتي النصارى لشراء
مصاحف منه لإهدائها لمسلمين فهل لهم مسّها

السؤال:

نحن مكتبة إسلامية يدخل إلينا الذميون الذي يعيشون معنا ويشترون منا المصحف ، وطبعا يمسكونه لأنهم يهدونه إلى صديق أو أخ لهم مسلم ، بحكم أنهم في وطن واحد ، فما الحكم ؟

لأننا لا نستطيع أن نمنعهم ولا نبيع لهم ، لأن الأمر سوف يكون فتنة كما تعلمون ، وهذا الأمر متكرر ، وهم فعلا يقومون بإعطاء المصحف هدية لجاره أو ما شابه ذلك ؛ فما هو التصرف السليم الذي يتناسب مع ظروف البلد ، وسماحة الإسلام ؟ وجزاكم الله خيرا .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

لا يجوز للمحدث مس القرآن ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : ( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه مالك (468) وابن حبان (793) والبيهقي (1/87) .
قال الحافظ ابن حجر :

" وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة ، فقال الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة "

انتهى من "التلخيص الحبير" (4/17) .

والحديث صححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (1/158) .

والكافر جامع للحدثين ؛ إذ تصيبه الجنابة ، فلا يغتسل منها ، ولو اغتسل لم يصح غسله ، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من مس المصحف .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (38/ 19) :

" مس الكافر المصحف وعمله في نسخ المصاحف وتصنيعها :

يمنع الكافر من مسّ المصحف , كما يمنع منه المسلم الجنب , بل الكافر أولى بالمنع , ويمنع منه مطلقاً , أي سواء اغتسل أو لم يغتسل , وفي الفتاوى الهنديّة : أنّ أبا حنيفة قال : إن اغتسل جاز أن يمسّه , وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأبى يوسف المنع مطلقاً .

ويمنع الكافر من العمل في تصنيع المصاحف , ومن ذلك ما قال القليوبي : يمنع الكافر من تجليد المصحف وتذهيبه " انتهى .

وفيها أيضا (37/ 282) :

" ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من مس المصحف ، لأن الكافر نجس فيجب تنزيه المصحف عن مسه .
وخالف في ذلك محمد من أصحاب أبي حنيفة فقال : لا بأس أن يمس القرآن إذا اغتسل ؛ لأن المانع هو الحدث وقد زال بالغسل ، وإنما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده " انتهى .

ثانيا :

يجوز للكافر والمحدث مس التفسير ، وترجمة معاني القرآن ، أو المصحف المشتمل على التفسير ، والترجمة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أما بالنسبة لكتاب ترجمة معاني القرآن فلا حرج في أن يمسه الكافر؛ لأن المترجم معناه أنه كتاب تفسير وليس بقرآن ، أي أن الترجمة تفسير لمعاني القرآن ، فإذا مسه الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج ؛ لأنه ليس له حكم القرآن ، وحكم القرآن يختص بما إذا كان مكتوبا بالعربية وحدها وليس فيه تفسير، أما إذا كان معه الترجمة فحكمه حكم التفسير، والتفسير يجوز أن يحمله المحدث والمسلم والكافر؛ لأنه ليس كتاب القرآن ولكنه يعتبر من كتب التفسير "

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (24/ 340) .

وعليه فإنه يمكن التلطف في منع الكافر من مس المصحف بمبادرته بالسؤال : هل أنت متوضئ ؟ وذلك لإعلامه بأن المصحف لا يمسه إلا المتوضئ ، وإذا لم تكن أنت متوضئا وحملت المصحف بقماش أو لبست قفازا مثلا لفتحه وتقليب أوراقه ، فهذا تصرف حسن يبين حرمة القرآن ، ويزيل الشك من نفس النصراني ، فإننا نمنع المسلم غير المتوضئ من مس المصحف ، كما نمنع غير المسلم .

فإن رغب في شرائه ، حملت المصحف ، وأريته إياه ، وأعطيته حائلا يضعه على يده إن أراد أن ينظر فيه بنفسه ، ثم غلفته له بغلاف يصلح للإهداء .

ويجوز أن تعطيه ابتداء مصحفا بهامشه التفسير ، أو ترجمة المعاني ، فهذا لا يشترط لمسه الطهارة كما سبق .
وينبغي أن تحرص على تغليفه ، ما دمت قد علمت أنه يريده للإهداء ؛ لتحول بينه وبين مسه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 18:53   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع وشراء المصحف

السؤال :

- اشتريت نسخة مترجمة من القرأن الكريم وأعطيتها صديقة لي، ثم لاحظت في أخر مرة تحدثت معها أنها لم تكن متحمسة للقراءة كما كنت أظن.. فهل استمر في اعطاءها الكتب حتى وإن أهملتها؟

- هل يجوز شراء القران الكريم؟ لقد اضطررت لشراء نسخة انجليزية للقرأن الكريم مصحوبة بالنص العربي طبعاً.. وأخشى أني بذلك ممن يبيع ويشتري بكتاب الله.
.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كنت ترجين أن تنتفع صديقتك بهذه الكتب وتقرأها فالأفضل أن تستمري في الإهداء لها ، مع حثها على قراءتها ومناقشتها معها .

وكونها تهملها في الوقت الحاضر ، فقد يأتي الوقت الذي تقرأها فيه ، ويكون ذلك سبباً لإيمانها.

وينبه هنا إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن أن يتخذ غير المسلم صديقا ، إلا إذا كان المقصود من ذلك دعوته إلى الإسلام ، فلا حرج في ذلك .

ثانياً :

أما بيع المصحف وشراؤه ، فلا حرج في ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح: أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل، وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم، ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله، فإنه يبذله على إغماض، ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنياً عن المصحف، يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس .

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ [يعني من منع بيع المصحف] فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف ، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها ، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته ؛ فلهذا رأى - رضي الله عنه - ألا يباع "

انتهى من "الممتع شرح زاد المستقنع" (8/119) .

وسئل رحمه الله : هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم حيث يقول الله تعالى: ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً ) الآية أرجو بهذا إفادة مأجورين ؟

فأجاب :

"بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم .
وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمناً قليلاً فهنا يحق عليهم الوعيد؛ لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا سواء كانت أموالاً أو جاها أو غير ذلك "

انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
موسوعه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc