أحكام الوظائف - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الوظائف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-01, 08:33   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم العمل في خدمة أوبر لتوصيل الأطعمة الحرام والحلال

السؤال :

لقد قرأت من خلال العديد من الفتاوى في موقعكم والتي يمكن أن تكون قريبةً جدّاً من هذه الحالة ، لكن بسبب تقدم التكنولوجيا فمن الصعب جداً رسم خطٍّ بين الحلال أو الحرام لذلك

أريد منكم فتوى خصيصاً لهذه الحالة. أنا أعيش في نيوزيلندا ، بدأت أوبر خدمة توصيل الأطعمة هنا مؤخرا ، إنها وظيفةٌ جيدةٌ كعاملٍ للتوصيل ؛ لأنك يمكن أن تعمل حسب ظروفك الملائمة

المطاعم / الوجبات السريعة المكتوبة على اللوحة هي حلالٌ ، غير حلالٍ ونباتي . التطبيق يعمل على المبادئ التالية: شغّل التطبيق على هاتفك النقال عندما تكون على استعداد/ متاح

سوف تظهر رسالةٌ على الشاشة أن أمر الوجبة هو xx دقيقة الطريق (xx دقيقة وهو الوقت اللازم للوصول إلى المطعم من موقعك الحالي) ، عندما تقبل الطلب يمكنك أن ترى اسم المطعم والعنوان

ولكن بمجرد قبول الطلب، لا يمكن رفضه ما لم يتم تحطم سيارتك أو وقوع حادث. بمجرد وصولك إلى المطعم وإخبارك رقم الطلب الخاص بك ، سيتم منحك حقيبةً مختومةً (أنت لا تعرف المحتويات)

بعد استلام الحقيبة ، يظهر عنوان التسليم على التطبيق. سؤالي هو : هل تقديم الأطعمة لأوبر حلالٌ أم ليس كذلك في الظروف التالية: حيث لا تعرف من أين يمكنك اختيار الطعام إلا إذا كنت تقبل الطلب

وأنت لن تعرف أبداً ما هو داخل العلبة (الطعام /المشروبات) ؟


الجواب:


الحمد لله


الأطعمة المحرمة كالمشتملة على لحم خنزير أو لحم حيوان لم يذك ذكاة شرعية أو خمر، لا يجوز العمل في نقلها؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، والأجرة الناتجة عن ذلك محرمة.

قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 250):

"ولا يصح استئجار (لحمل ميتة ونحوها) كدماء محرمة (لأكلها ، لغير مضطر) إليه ، (أو) لحمل (خمر لشربها) لما تقدم ، (ولا أجرة له) ; لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض .

فإن كان حمل الميتة لأكل مضطر إليها : صحت" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها

وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها

ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة "

انتهى من مجموع الفتاوى (22 /141).

وما دام العمل المذكور لا يتبين فيه نوع الطعام المحمول ، قبل قبول طلب التوصيل ، ولا يمكنك رفضه ، إن تبين لك أنه طعام محرم :

فإن العمل لا يجوز، لأنك في بلد غير مسلم ، يعتاد أهله أكل الخنزير ، وما ذكي ذكاة غير شرعية (غير حلال) ، وشرب الخمر .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 23:36   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
ابن الجزائر11
مؤهّل منتديات التّصميم والجرافيكس
 
الصورة الرمزية ابن الجزائر11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ونفع بك










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 04:57   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجزائر11 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ونفع بك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

حضورك يا اخي يشرح الصدر
ادام الله حضورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 02:49   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل للطبيب أن يقوم بالعملية نيابة عن غيره دون علم المريض؟

السؤال :

أنا طبيب جراح خاص ، أتقن نوعا من العمليات الجراحية التي لا يتقنها بعض زملاءي الأطباء الخواص ، فيقوم هؤلاء الزملاء بإحضار المرضى الذين يحتاجون هذه العملية حتى أقوم بها

وأتقاضى أجرآ مقابل ذلك: الأجر يقدمه لي هؤلاء الأطباء ، لكني على حسب ما أرى : الأطباء الآخرون لا يعلمون مرضاهم من هو الطبيب الذي سيقوم بتلك العملية : بعد التخدير، فهل هذا المبلغ الذي أتقاضاه حلال ؟


الجواب :

الحمد لله

القاعدة في الإجارة أن الأجير المشترك وهو من قُدر نفعه بالعمل –لا بالزمن- له أن يستأجر من الباطن من يقوم بعمله، ما لم يشترط عليه المستأجر أن يقوم بالعمل بنفسه

أو يكون إنما استأجره لخصوصية فيه كالإتقان، فليس له أن ينيب غيره، وإذا فعل ذلك كان غاشا.

قال في "كشاف القناع" (3/ 566):

"وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة ، كخياطة أو غيرها: فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل من أجرته" انتهى.

وقال في (4/ 30) في الأجير المشترك:

" (ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة ولم يشترط عليه مباشرته ، فمرض، وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله) ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه

(والأجرة عليه) أي على المريض لأنها في مقابلة ما وجب عليه، ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل (إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ، فإنه يختلف باختلاف الخطوط، ولا يلزم المستأجر قبوله)

أي قبول عمل غيره لأن الغرض لا يحصل به ...

(وإن شرط) المستأجر (عليه) أي على الأجير (مباشرته : فلا استنابة إذن) لوجود الشرط" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال

فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا، يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة

مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه .

إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر، فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز، مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك "زاد المستقنع" [كتاب في الفقه الحنبلي]، وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل

فاستأجر إنسانا خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به. يقول العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط فحسب، ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء

كم من إنسان خطه من أجمل الخطوط لكن في الإملاء يكتب (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الفاتحة/7، بالظاء المشالة في الموضعين فهذا خطأ في الإملاء

وكثير من الطلاب خطوطهم جميلة ، لكن في الإملاء ليس عندهم قاعدة، وكثير من الناس خطه رديء ولا يعرف قراءته إلا من تمرن عليه ولكنه في الإملاء جيد .

المهم على كل حال ما يختلف فيه الغرض : لا يجوز لأحد أن يقيم مقامه غيره" انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 39).

وعليه ؛ فإذا كان المريض قد أتى لطبيب معين، وأراد منه إجراء العملية، وقد خصه بذلك لثقته في علمه وخبرته وأدائه، أو لما يظنه من ذلك

من خلال سمعته ، وهذا الغالب على حال الناس : فليس لهذا الطبيب أن يقيم غيره مقامه لا بأجرة ولا مجانا.

ولا شك أن أسلم شيء للطبيب الأصلي ، الذي يزوره المريض ، وهو ليس خبيرا بدائه ، أو ماهرا في إجراء الجراحة : أن يدل المريض على أحسن من يعلمه له ، فهذا من الأمانة الواجبة عليه .

فإن تعذر ذلك ، أو شحت نفوس الأطباء به ، كما هو واقعهم : فالمخرج أن يبين الطبيب للمريض : أنه قد يجري العملية بنفسه أو يجريها غيره، فإن قبل المريض ذلك فلا حرج.

وحيث جاز للطبيب أن يقيم غيره مقامه، جاز لك تقبل هذا العمل، وهو إجارة من الباطن كما تقدم.

فإن لم يفعل ، واستنكف من ذلك ، أو غلبه شحه ، وكنت ماهرا بعملك وطبك ، وكان قيامك بهذه الجراحة أنفع للمريض ، وأسلم له من أن يتولاها هذا الطبيب بنفسه

أو يستعين بمن هو أقل مهارة : فالذي يظهر أنه لا حرج عليك في قبول هذه الجراحة ، وإجرائها للمريض ، ولو بإشراف الطبيب الآخر ، أو باسمه ، فهذا أنفع للمرضى ، وأسلم لصحتهم ، وأبعد عن المخاطرة بحياتهم ، أو جراحاتهم

ثم الإثم في ذلك : إنما يكون على الطبيب الأصلي ، الذي تحمل من الأمانة ، ما يعلم أنه ليس أهلا لها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 03:02   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الواجب على ممارس مهنة المحاماة

السؤال :

أنا محامي ملتزم ولله الحمد كنت أريد أن أسأل كيف السبيل لكي أقوم بتعلم العلوم القانونية الشرعية ، بمعني أني أريد أن أتعلم القانون الجنائي الإسلامي والقانون التجاري الإسلامي والقانون المدني الإسلامي

فهل يوجد مكان يقوم بتعليم هذه العلوم للمحامين المسلمين؟ وكيف يخدم المحامي المسلم أمته؟ وما هي وصيتكم لي؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا


الجواب :

الحمد لله

أولا:

المحاماة حقيقتها؛ وكالة عن الغير في الخصومة والترافع أمام القضاء لدفع ظلم أو جلب حق.

والأصل في هذه الوكالة الجواز.

قال ابن القطان رحمه الله تعالى:

" وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق، مع حضور الموكل ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا جائزة " انتهى. "الإقناع" (2 / 156).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به، لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد .

فإذا كان المحامي يتقي الله، ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه "

انتهى. "فتاوى نور على الدرب" (19 / 231).

فالواجب على المحامي؛ أن يحامي عن صاحب الحق، أما من هو ظالم أو ليس له حق فلا يجوز أن يناصره على باطله.

قال الله تعالى:

( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة /2.

وقال الله تعالى:

( وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ) النساء /107.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" ( وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ) "الاختيان" و "الخيانة" بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير

فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة، أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا )

أي: كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البُغْض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم "

انتهى. "تفسير السعدي" (ص 200).

وعَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ) رواه أبو داود (3597)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 798).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" المحاماة؛ وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه، تنقسم إلى قسمين؛ قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق، فالدخول في هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بأجر جائزة لا بأس بها .

وقسم ثانٍ من المحاماة يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل، فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل

وهذا محرم، بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وأن لا يتوكل عنه

لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) "

انتهى. "فتاوى نور على الدرب" (11 / 609 - 610).

والمحامي المسلم الذي يقوم بمهنته على بينة من الأمر ووفق أحكام الشرع، ويصلح نيته، وينصح موكليه بتقوى الله تعالى وألا يطلبوا من الحقوق إلا ما يجوز لهم شرعا، وأن يقروا بالحقوق لأصحابها

وأن يصدقوا في إقراراتهم وأقوالهم وشهاداتهم، ويرشدهم إلى أن تقوى الله تعالى هي الطريق إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ويرفق بأصحاب الحقوق من الفقراء والضعفاء .

فالمحامي الذي يلتزم بكل هذا؛ هو يقوم بعمل إصلاحي كبير في المجتمع.

ثانيا :

أما الدراسة الشرعية التي تناسب تخصصك فهي متوفرة في الجامعات الإسلامية ، وبعض الكليات التي بها تخصصات إسلامية .

وفي بلدك : توجد كلية الشريعة والقانون ، في جامعة الأزهر، يمكنك الاستفادة من مناهجها ، إذا لم تتمكن من الدراسة فيها ، وأقسام الشريعة الإسلامية في كليات الحقوق . ومركز الاقتصاد الإسلامي ، في جامعة الأزهر .

ومن الكتب المفيدة التي ينصح بها : "التشريع الجنائي الإسلامي، مقارنا بالقانون الوضعي" لعبد القادر عودة .

ويمكنك أيضا الاستفادة من : "مصنفة النظم الإسلامية" لمصطفى كمال وصفي .

وعلى أية حال :

فبماتبعة القراءة والدراسة ، وسؤال المختصين من أهل بلدك ، سوف تتعرف على الكتب والمناهج التي تعينك في بلوغ مقصدك .

وحول تاريخ المحاماة ، وبعض آدابها ، وما يتعلق بها : ننصحك بكتاب "المحاماة" للشيخ مشهور حسن سلمان .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 03:14   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم عمل الرجل عارض أزياء

السؤال :

حكم العمل كعارض أزياء للرجال ؟

وحكم المال الراتب المتقاضى من هذا العمل ؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز للرجل أن يعمل عارض أزياء للرجال ، إذا خلا عمله من المحاذير الشرعية، ومنها كشف العورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ ) رواه الطبراني والدار قطني وأحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" برقم 271 .

ومن المحاذير: التشبه بالكفار بلبس ما هو مختص بهم، أو عليه شعار كفرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى) رواه الترمذي (2695) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

ومنها: التخنث ، بأن يتشبه بالنساء في مشيتهن وحركاتهن ، أو يتشبه بأهل الفسق والليونة والتكسر من المخنثين

لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه البخاري (5453).

وروى البخاري (5886) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا ).

قال في مرقاة المفاتيح: (7/ 2818):

" (وعن ابن عباس قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين): بفتح النون المشددة وكسرها، والأول أشهر، أي المتشبهين بالنساء (من الرجال): في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم

وسائر الحركات والسكنات من خنث يخنث كعلم يعلم : إذا لان وتكسر، فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلق الله" انتهى.

ومن المحاذير: لبس الرجل للحرير والذهب من خاتم أو ساعة أو غيرها؛ لما روى مسلم (2090)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).

وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595)

عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي).

فإذا خلا العمل من المحاذير الشرعية، فلا حرج فيه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 03:21   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في صيدلية وتصنيع أو بيع أدوية فيها كحول أو جيلاتين محرم

السؤال :

أنا صيدلي ، وأقيم حالياً في ألمانيا ، وأنا في فترة مُعادلة شهادتي الجامعية للعمل وإكمال الدراسة في ألمانيا ، وأسأل عن حكم عملي في صيدلية في هذه البلاد

حيث قد أعمل بتصنيع أو بيع أدوية تحتوي جيلاتين مُستخرج من الخنزير ، أو قد تحتوي كحول ؟ مع العلم أنني بالتأكيد سأحرص على عدم بيع هذه الأدوية للمُسلمين في حال وجود البديل .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز العمل في تصنيع الأدوية المشتملة على الكحول، أو الجيلاتين المستخرج من الخنزير، لأن الكحول خمر، فلا يجوز تناولها ، ولا التداوي بها ، ولا خلطها بطعام أو شراب، بل الواجب إتلافها.

وما يستخرج من الخنزير نجس يجب اجتنابه والتطهر منه، فلا يجوز أن يضاف إلى شيء من دواء أو طعام أو شراب.

قال ابن القيم رحمه الله :

" المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا ، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها ، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها ، كما حرمه على بني إسرائيل

بقوله : { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } [ النساء : 160 ] ؛ وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه .

وتحريمه له : حِمْية لهم ، وصيانة عن تناوله ؛ فلا يناسب أن يُطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه ، وإن أثر في إزالتها :

لكنه يُعقِب سقما أعظم منه في القلب، بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوي به ، قد سعى في إزالة سقم البدن ، بسقم القلب .

وأيضا : فإن تحريمه يقتضي تجنبه ، والبعد عنه بكل طريق ؛ وفي اتخاذه دواء : حض على الترغيب فيه ، وملابسته ؛ وهذا ضد مقصود الشارع .

وأيضا : فإنه داء ، كما نص عليه صاحب الشريعة ؛ فلا يجوز أن يتخذ دواء .

وأيضا : فإنه يُكسب الطبيعة والروح صفة الخبث ؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بيناً ، فإذا كانت كيفيته خبيثة ، اكتسبت الطبيعة منه خبثا ، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته ؟!

ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية ، والأشربة ، والملابس الخبيثة ، لما تكسب النفس من هيئة الخبث ، وصفته "

انتهى من "زاد المعاد" (4/141).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/106) : " ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما ، أي : استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا .

الجواب : ما أسكر شرب كثيره فهو خمر ، وقليله وكثيره سواء ، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر ، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء

عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا ، أم غير ذلك من أنواع الانتفاع .

أما ما لم يسكر شرب كثيره ، فليس بخمر ، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك .

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

ثانيا:

إذا قامت جهة ما بخلط الدواء بالكحول أو بالجيلاتين المحرم، فإنها تأثم بذلك كما قدمنا، ثم ينظر في الدواء؛ فإن كانت النسبة المضافة قليلة ، بحيث لا يسكر من شرب الكثير منها، أو كانت مستهلكة

ليس لها أثر في الطعم أوو اللون أو الرائحة : جاز تناوله والتداوي به .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (22/ 297):

" تباع في الأسواق بعض الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، فهل يجوز أكلها؟ علما أن الإنسان لو أكل من هذه الحلوى وتضلع لا يصل إلى حد السكر أبدا.

الجواب: إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدا ، بحيث لا يُسْكِر أكل أو شرب الكثير منها

فإنه يجوز تناولها وبيعها؛ لأنها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة؛ لاستحالتها إلى طاهر مباح، لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك، ولا يضعه في طعام المسلمين، ولا أن يساعد عليه " انتهى.

ثالثا:

يجوز بيع الدواء المشتمل على الكحول أو الجيلاتين المحرم، إذا كانت النسبة المضافة قليلة أو مستهلكة.

وقد صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر: قرارات من مجامع الفقه الإسلامي

وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية، حرصا على اجتناب الشبهات.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 23 (11/ 3) بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ما يلي:

" السؤال الثاني عشر:

هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 0.01% و 25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها

من الأمراض السائدة. وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال ، مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟

الجواب: للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته "

انتهى من مجلة المجمع ع 3، ج 3/ص 1087

وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: " يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة ، تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل"

انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ص 341

رابعا:

إذا وجد دواء أو مستحضر لو شرب الكثير منه أسكر، أو كان مشتملا على دهن الخنزير مثلا دون استحالة، فلا يجوز تناوله، ولا يجوز بيعه.

وعلى من يعمل في الصيدلية أن يجتنب ذلك.

والخلاصة :

أن الأصل جواز العمل في الصيدليات، وأن الغالب في أصناف الدواء هو الإباحة .

فإن تبين وجود دواء يحرم تناوله : فلا يجوز بيعه، ولا حرج في الاستمرار في العمل ، مع اجتناب بيع المحرم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 03:30   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في حساب فوائد الإيداع لأجل صيانة المباني في نظام اتحاد الملاك

السؤال :

أنا أعمل فى شركة لإدارة المشروعات ( اتحاد ملاك ) والشركة تعمل بنظام أن كل عميل مالك لوحدة سكنية يقوم بدفع مبلغ 10% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة يتم إيداعها فى البنك ويتم أخذ عائد هذه الوديعة للصرف

على صيانة المشروع بالكامل ، وأنا عملى فى الشركة قائم على حساب نصيب هذه الوحدة من المصروف ونصيب الوحدة هذه الوحدة من العائد ومقارنتهم ببعض لمعرفة هل الوحدة عليها مستحقات أم لها مستحقات

فهل عملى فى هذا المجال فيه شبهه ؟ مع العلم أن الشركة قائمة على أساس هذا العائد من وديعة الصيانة بالبنك والمستحقات التى تظهر على العملاء ، وجزاكم الله خيراً


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في اقتطاع مبلغ من الملاك لأجل الصيانة، بناء على اتفاقهم على ذلك، ولا حرج في استثماره استثمارا مشروعا للاستفادة من أرباحه في ذلك.

وعليه فإن كان المال يودع في بنك يضبط معامالاته وفق الشرع، فلا حرج عليك في ما تقوم به من الحساب والتسجيل والمقارنة؛ لأنه إعانة على المباح.

وإن كان المال يودع في بنك ربوي، لا تنضبط معاملات بالأحكام الشرعية فهذا استثمار محرم، ولا يجوز فعل ذلك للملاك، حتى لو ادعى أنه بنك إسلامي

أو فرع للمعالاملات الإسلامية ، بالعبرة بحقيقة المعاملة ، لا بالأسماء والدعاوى .

كما لا يجوز لك العمل في حساب هذا الاستثمار وكتابته ومقارنة فائدته بما على كل مالك؛ لأن ذلك من كتابة الربا.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :

" أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها

هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .

ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :

أ‌- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .

ب‌- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة

وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .

وإذا كان الإيداع محرما لم يجز لك الإعانة عليه بتسجيل أو حساب.

وفي صحيح مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).

وكاتب الربا يشمل : من قام بتحريره ، والمحاسب الذي قام بتقييده ، ومن يقوم بمراجعته ، وكل من له تعلق به من ختم وتصديق ونحو ذلك .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/5) :

" حديث لعن كاتب الربا عام ، يشمل : كاتب وثيقته الأولى ، وناسخها إذا بليت ، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب ، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ

أو أرسلها إلى المودع ، ونحو هؤلاء ". انتهى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 03:33   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متى يكون صاحب العمل معسرا ويعذر في تأخير رواتب الموظفين

السؤال :

هل تطبق الآية رقم 280 سورة البقرة : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) ، على حكم حقوق عمالية ورواتبهم


الجواب :

الحمد لله

من استأجر عمالا وموظفين وجب عليهم أن يؤدي إليهم أجرتهم في وقت الاستحقاق، وهو أداء العمل، أو تمام المدة، كالراتب الشهري

لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الطلاق/6 ، فأمر بإعطائهن الأجر فور انتهائهن من العمل .

ولما روى ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والمراد : المبادرة بإعطائه حقه عقب إنهائه العمل , وكذلك إذا تمت المدة المتفق عليها ( وهي شهر في غالب الوظائف الآن ) فيجب المبادرة بإعطائه حقه .

فإن طرأ عليه عجز في السيولة النقدية فلم يتمكن من ذلك، بحيث يعد معسرا، دخل في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280 ووجب إنظاره وحرمت مطالبته حتى يزول إعساره

وضابط الإعسار كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية، يفي بدينه، نقداً ، أو عيناً"

انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (العدد6المجلد1ص193).

والحوائج الأصلية تشمل: السكن الذي يناسب مثله، والملبس، والدابة، وأدوات العمل، والمصنع أو الشركة التي يتكسب منها.

ويدخل في الحوائج الأصلية ما لو كان له بيت أو سيارة يؤجرهما، ويحتاج إلى أجرتهما في نفقته ونفقة عياله.

قال في دليل الطالب في التمثيل للحوائج الأصلية: " مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بِذلة [أي لغير التجمل]، وكتب علم" انتهى.

قال ابن عوض رحمه الله في حاشيته عليه:

" قوله: " وكتب علم" : يحتاجها لنظر وحفظ، وحلي امرأة للُبس، أو كراء يحتاج إليه، ودار يحتاج إلى أجرها لنفقة، وسائمة يحتاج لدرها ونسلها، وبضاعة يحتاج إلى ربحها"

انتهى من حاشية ابن عوض على دليل الطالب (1/ 531).

فلو كان لصاحب العمل مال (عيني أو نقدي) زائد عن حوائجه الأصلية : فليس بمعسر، وتأخره في أداء الرواتب عندئذ: مماطلة محرمة تعرضه للوعيد الشديد

كما روى البخاري (2227)

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ).

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري ( 2400 ) ومسلم ( 1564 ).

والمطل : هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ) رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427) . حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434) .

واللي : هو المطل والامتناع .والواجد : الغني .

ومعنى يُحِل عرضه: أي أن يقول الدائن: فلان مطلني وظلمني.

وعقوبته: حبسه، كذا فسره سفيان وغيره.

فليحذر كل صاحب عمل من تأخير رواتب موظفيه أو المماطلة في أداء حقوقهم ، وليخف البعد الناصح على نفسه : أن يكون رب العالمين ، جل جلاله ، هو خصمه ، في حقوق الأجراء ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 03:36   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تستمر في عملها مع شركة لها تعاملات مع شركة إسرائيلية؟

السؤال :

أنا سيدة اشتغل في شركة صناعية صاحب الشركة فرنسي يتعامل مع شركة إسرائيلية فهل يجب علي ترك هذه الشركة بحكم تعامل صاحبها مع إسرائيل أم أبقى فيها ؟

الجواب :


الحمد لله

أولا :

الأصل جواز التعامل مع اليهود وغيرهم من الكفار والمشركين بالبيع والشراء وغير ذلك ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم تعاملوا مع يهود المدينة، فعاملهم بالشراكة في مزارع خيبر، وبالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات

حتى توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي .

فعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ، ورهنه درعه ) البخاري (2509) ، ومسلم (1603) .

وفي رواية للبخاري (2916) ( تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ) .

قال ابن دقيق العيد :

"وفيه دليل على جواز معاملة الكفار ، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم " انتهى من " إحكام الأحكام " (2 /145) .

وعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند يهودي ، حيث آجر نفسه منه؛ يسقي له كل دلو بتمرة ، أخرجه الترمذي (2473) وابن ماجة (2446) وغيرهما .

قال الألباني

"وفيه حنش؛ واسمه: حسين بن قيس، وهو ضعيف، لكن له عند ابن ماجه شواهد"

انتهى من "التعليقات الرضية" (2/442) .

فإن قيل إنّ هؤلاء كانوا ذميين أو معاهدين ، وسؤالنا عن الحربيين ؟

فالجواب أنه يجوز التعامل مع الحربيين أيضا ، وقد بوّب البخاري في صحيحه : "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْب "

وذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ( بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً) رواه البخاري (2216) .

قَالَ بن بَطَّالٍ :

" الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقوون به عليهم " . انتهى من " شرح البخاري " (6/338) .

ثانيا :

أما عن قطع التعامل مع الشركات الإسرائيلية ؛ للضغط عليهم ، وانتصارا للمستضعفين من المسلمين القابعين تحت ظلمهم ، فنقول :

إن مَن رفض العمل مع شركات الكفار المحاربين ، وقصد بذلك لإضرار بهم، راجيا أن تتفشّى فكرة المقاطعة ، فيؤول الأمر إلى إضعاف اقتصادهم ، فهو مثاب مأجور إن شاء الله تعالى على هذا القصد الحسن .

وتتأكد مشروعية مقاطعة شركاتهم وبضائعهم : عندما يتواطأ عليها الجمع الغفير من المسلمين بالعزيمة والاستمرار ، فحينئذ تكون مؤكدة لأنها حينئذ يتحقق بها النيل منهم

وإغاظتهم ؛ كما قال تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) سورة التوبة : 120 .

ومن تعامل معهم متمسكاً بالأصل ، وهو جواز التعامل مع الكفار – لاسيما إذا كان يصعب عليه أن يجد عملا مناسبا مع غيرهم – فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، ولا يكون ذلك قدحاً في أصل الولاء والبراء في الإسلام .

والخلاصة : يجوز لك البقاء في هذه الوظيفة ؛ ولو كان لها أو لمالكها تعاملات مع شركات إسرائيلية ، إلا أن يكون عملك في أمر يستعين به أهل الحرب على المسلمين كالسلاح وما أشبهه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 03:40   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توصيل صاحب سيارة الأجرة للمتبرجات

السؤال:

ما حكم توصيل النساء المتبرجات بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج على صاحب سيارة الأجرة في توصيل النساء ولو كن متبرجات ؛ لأن هذه مهنته وطبيعة العمل تحتم عليه أن يحمل بسيارته الطيب والخبيث من الجنسين أيضاً

ولكن يشترط في ذلك : ألا يكون هناك خلوة ، وأن يغض بصره ، وألا يوصلها إلى مكان ترتكب فيه المنكرات.

وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال: " لا بأس بذلك ، إذا لم يكن هناك خلوة ، وأمن على نفسه الفتنة " انتهى.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 03:41   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc