قضاء الصيام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضاء الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-14, 04:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة قضاء الصيام

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ..
. فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصوم في الإسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

رؤية الهلال


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143

ما يستحب للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359

ما يباح للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507

مفسدات الصوم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744

المرأة في رمضان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139308

وجوب الصوم وفضله

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142527

صيام النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142673

صوم المريض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142884

صوم المسافر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143088

مسائل في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143440



وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم قضاء أيام رمضان في الشتاء
وهي كما نعلم أيامه قصيرة؟


الجواب :


الحمد لله

"يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضيها قبل رمضان الآخر سواء في أيام الشتاء أو غيرها من الأيام

لقوله تعالى :

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
البقرة/184 .

وثبت عن عائشة رضي الله عنها : (يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
وبالله التوفيق

وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان.

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/278) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصيام؟


الجواب:

الحمد لله

إن كان ترك الصيام لعذر كمرض أو سفر أو الحيض بالنسبة للمرأة ، وجب عليه قضاؤه بعد رمضان ، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .

وقالت عائشة رضي الله عنها : (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ – تعني : الحيض - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)

رواه البخاري (321) ومسلم (335) .

ويمتد وقت القضاء إلى دخول رمضان التالي
فله أن يقضيه في كل هذه المدة ، متتابعاً أو مفرقاً .

ولا يجوز له تأخير القضاء بعد رمضان التالي إلا لعذر .

وأما إن كان ترك الصيام متعمداً بلا عذر

فهذا له حالان :

الأولى :

أن يكون عزم على الإفطار من الليل ، ولم ينو الصيام ، فهذا لا يصح منه القضاء ، لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت ، فمن تركها متعمداً فلا تصح منه بعد الوقت

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) .

الحال الثانية :

أن يكون نوى الصيام من الليل ، وبدأ اليوم صائماً ، ثم أفسد صيامه أثناء النهار بلا عذر ، فهذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم

لأن شروعه فيه ، جعله كالنذر فيجب عليه قضاؤه ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان بقضاء ذلك اليوم فقال له : (صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)

رواه ابن ماجة (1671) .
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .

ثم إن كان إفساد الصيام أثناء النهار بلا عذر بالجماع ، وجب عليه القضاء ومع القضاء الكفارة .

وعلى من أفسد صيامه بلا عذر التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل ، والعزم على عدم العودة إليه ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، من صيام النفل وغيره

فإن الله تعالى يقول :
(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)
طـه/82.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله

اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.

وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .

ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية
( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :

القول الأول :

لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .

وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .

انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .

القول الثاني :

تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .

ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :

قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .

ونص عليه بعض المالكية أيضاً .

وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .

والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى

وذلك لأدلة ثلاثة :

الأول :

عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .

الثاني :

الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .

الثاني :

أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .

وخلاصة الجواب :

عليه القضاء فقط

ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك ، ونهى عن الصيام قبل رمضان بيومين .

ولكن هل يجوز لي أن أقضي رمضان الفائت في هذه الأيام ؟.


الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجوز قضاء رمضان الفائت في يوم الشك
وقبل رمضان بيوم أو يومين .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك ، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .

ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة بالصيام

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .

رواه البخاري (1914) ومسلم (1082)

فإذا اعتاد الإنسان صوم يوم الاثنين -مثلاً- ووافق ذلك آخر يوم من شعبان فإنه يجوز أن يصومه تطوعاً ولا يُنهى عن صيامه .

فإذا جاز صيام التطوع المعتاد فجواز صيام قضاء رمضان من باب أولى ، لأنه واجب ، ولأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :

قَالَ أَصْحَابُنَا :

لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ . . .

فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى , كَالْوَقْتِ الَّذِي نُهِيَ عَنْ الصَّلاةِ فِيهِ , وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أفطرت يوماً من رمضان متعمدة
وأردت أن أطعم (60) مسكيناً .

السؤال : هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلاً أو ثلاثة

هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين
هم أفراد أسرتي : أبي أمي إخوتي؟


الجواب :

الحمد لله


إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح ، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار ، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة ، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان ، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين

ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول
وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات

ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث .

وبالله التوفيق

وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة ، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية ، وقد توفيت ولم تقضها .

هل أصوم عنها أم لا ؟

علماً أن علي شهراً لم أقضه
أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولاً ، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)
متفق على صحته .

والولي هو القريب ، وأنت مثله .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:49   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

وقعت في الجماع في نهار رمضان وبدأت في صيام الكفارة فصمت حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يوماً

بعدها مرضت مرضاً شديداً لا أستطيع معه الصوم ، فقطعت الصيام يومين ، وبعدها استأنفت إلى أن أكملت ستين يوماً .

فهل يكفي ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله ، والقطع بسبب المرض لا يضر ؛ لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر

فلما أكملت ثلاثة الأيام بعد ذلك فقد صح الصوم
وأديت الكفارة والحمد لله انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1231)










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:50   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

امرأة تسأل عليها قضاء من رمضان وإطعام هل تطعم عن كل يوم أو تطعم عن جميع الأيام كلها بعد انتهائها من القضاء مرة واحدة .

الجواب :

الحمد لله

من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان ثان ، فإن كان لعذر من مرض أو حمل أو رضاع ، ونحو ذلك

فلا شيء عليه إلا القضاء فقط ، وإن كان لغير لعذر ، فقد أثم ، وعليه القضاء ، وهل تلزمه فدية أم لا ؟

خلاف بين العلماء ، والجمهور على لزوم الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم . وقد ذكرنا أن الراجح عدم وجوب الفدية ، لكن من أخرجها احتياطاً فحسن .

وهذه الفدية – عند القائلين بها – تستقر في ذمة الإنسان بمجرد دخول رمضان الثاني ، فله أن يخرجها حينئذ ، وله أن يؤخرها مع القضاء ، والأفضل أن يعجل بها إبراء لذمته .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/76) :

وقضاء رمضان يكون على التّراخي .

لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ، بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) .

كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .

ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية :

إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه رمضان آخر : (عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم) .

وهذه الفدية للتّأخير ، ....

ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده " انتهى .

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :

" يُطعم ما يجزئ كفارة ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ، ومعه ، وبعده ، قال المجد - أي : ابن تيمية جد شيخ الإسلام - : الأفضل تقديمه عندنا ؛ مسارعةً إلى الخير ؛ وتخلصاً من آفات التأخير " انتهى من

"الإنصاف" (3/333) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

جرت العادة في بعض بلاد المسلمين أن معرفة علامة بلوغ المرأة الظاهرة هو الحيض دون النظر إلى بقية العلامات الأخرى كظهور الشعر الخشن حول العانة وغير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه .

تأثرا بهذا النوع من الأعراف أو العادات ، بدأت إحدى الأخوات صيام شهر رمضان صيام الفرض بعد رؤية دم الحيض مع العلم أنها كانت آنذاك تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما وأنه قد بدأ ينبت لها الشعر حول أماكن العورة قبل رؤية دم الحيض

ولكنها لم تعد تتذكر أكان ذلك الشعر خشنا أو غير ذلك ، كذلك لم تعد تتذكر كم سنة قد أفطرت بعد ظهور ذلك الشعر .

السؤال :

1- ما هي العلامات المعتبرة شرعا أو
عرفا في معرفة بلوغ المرأة ،

2- ثم ما حكم إفطار هذه الأخت لتلك الرمضانات التي بدأ فيها ظهور الشعر دون الحيض إذا لم يعتد بذلك العرف شرعا .

وهل الجهل في مثل هذه الحالة العينية مقبول أو معتبر ؟ .


الجواب :


الحمد لله

بلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة :

1- أن تُتِمَّ خمس عشرة سنة .

2- أن تنبت عانتها ، وهو الشعر الخشن حول الفرج .

3- بإنزال المنيّ المعروف .

4- أن تحيض .

فإذا حصل واحد من هذه الأربعة ، فقد بلغت وكُلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة .

وإذا لم تعلم المرأة أن البلوغ يحصل بذلك فليس
عليها إثم حين تركت الصيام لأنها جاهلة

والجاهل لا إثم عليه ما لم يكن مفرطاً في التعلّم مع قدرته عليه

لكن يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الذي لم تصمه لأن المرأة متي بلغت أصبحت مكلّفة ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت التكليف

ويجب عليها أن تتحرى لمعرفة ما أفطرته بعد بلوغها
من أيام ، ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

زوجي لدغته أفعى منذ (25) سنة ، قبيل رمضان بيوم واحد ، بقي في حالة الخطر شهرين ، وفي السنة التي تلتها أفطر عشرة أيام إلى أن سمح له الطبيب بالصيام ، لم يكن زوجي يستطيع إطعام المساكين ؛ لأنه كان فقيرا جدا .

هل عليه القضاء وإطعام المساكين لأن حالته ميسورة والحمد لله ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً : تأخير السؤال عن الحكم الشرعي في
ذلك كل هذه المدة تفريط واضح

وكان على زوجك أن يسأل عن ذلك عقب إصابته بتلك اللدغة ، لا سيما وقد ذكرت أنها كانت قبل رمضان بيوم واحد .

فعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى من هذا التأخير ويندم عليه ويعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى

ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبته .

ثانياً : المرض من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
بنص القرآن الكريم ، وإجماع أهل العلم .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/42-43) :

" أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة ، والأصل فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 ، والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه " انتهى .

ومن أفطر بسبب المرض ينظر في شأنه :

فإن كان مرضه لا يرجى شفاؤه ولا برؤه : فهذا تلزمه الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه ، ثم اختلف العلماء إن كان معسرا فقير الحال ، هل تلزمه إذا أيسر أم تسقط عنه الفدية ؟

أما إن كان مرضه مرجو الشفاء والعلاج :

فهذا ينتظر حتى يتم شفاؤه ، ويقضي ما أفطره من الأيام ، وليس عليه فدية ، ولا يجوز له الانتقال عن قضاء الصوم إلى الفدية .

قال النووي في "المجموع" (6/261-262) :

" المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال , ويلزمه القضاء , وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (3/82) :

" المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا...وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء ، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه ، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه

لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ، وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء " انتهى باختصار .

والذي يظهر لنا – والله أعلم – أن ما أصاب زوجك كان مرضاً طارئاً يرجى حصول الشفاء منه ، وقد شفاه الله تعالى فعليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب ذلك المرض ، ولا يكفيه إطعام مساكين بعدد تلك الأيام .

لكن .. إن أطعم مع القضاء فهو أحوط

لا سيما وقد ذكرت أن حالته ميسورة والحمد لله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 04:55   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم المرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك

وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك

إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟


الجواب :

الحمد لله

يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام
رمضان ولو بدون علم زوجها

ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج
فصيام المذكورة صحيح .

وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة
وزوجها حاضر إلا بإذنه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم
المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/353) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 14:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

أنا شاب في العشرينات من العمر أصبت ببلاء ممارسة العادة السرية ، وقد مضى أكثر من رمضان وأنا أمارس العادة السرية في نهار رمضان

ومع أنني أعلم حكمها إلا أنني لم أقم بالقضاء تقاعسا وكسلا ، وهكذا حتى يأتي رمضان الذي بعده وأقوم بنفس العمل

وأنا في هذه الأيام وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك عقدت العزم على التوبة إلى الله توبة نصوحا، ولكن ماذا علي بما ذهب من الأيام الفضيلة السابقة ؟

وأذكر أنه في شهر رمضان الماضي مارست العادة
حدود أربعة أيام ، هل علي قضاؤها ؟

وإذا كان يجب هل أستطيع القضاء بعد الشهر الفضيل ؟

لأنني أدرس بالخارج بدولة غير إسلامية والصيام يكون مجهدا ومتعبا بحكم عدم تغير أوقات الدراسة وعدم تغير النظام
.

الجواب :


الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ، وأن يغفر ذنبك ، وأن يثبتك على الطاعة والاستقامة .

وتعمد الإفطار في نهار رمضان ذنب عظيم وجرم كبير ؛ لأنه جناية على فريضة عظيمة فرضها الله تعالى على عباده ، وكتبها علينا وعلى من قبلنا .

وإذا كان هذا التعدي بذنب آخر ، وهو العادة السرية المحرمة ، اجتمعت الذنوب ، وتعاظمت الأوزار ، نسأل الله العافية .

ثانيا :

يلزمك قضاء ما أفطرت من الأيام ، وإذا لم تتمكن من قضائها قبل رمضان ، بقيت دَيْناً في ذمتك ، ولزمك القضاء بعد رمضان

والأحوط : أن تخرج مع القضاء كفارة عن كل يوم ، وهي إطعام مسكين نصف صاع من أرز ونحوه ، ونصف الصاع : كيلو ونصف تقريبا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"من عليه صوم من رمضان , فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر ; لما روت عائشة قالت : كان يكون علي الصيام من شهر رمضان , فما أقضيه حتى يجيء شعبان . متفق عليه .

ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر

لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره
إلى ذلك , ولو أمكنها لأخرته .

فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا ; فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء , وإن كان لغير عذر , فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق .

وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة :

لا فدية عليه ; لأنه صوم واجب , فلم يجب عليه في تأخيره كفارة , كما لو أخر الأداء والنذر" انتهى .

من "المغني" (3/40) .

وهذه الكفارة لا تتكرر بمضي الأعوام ، فمن أخر قضاء أيام من رمضان أعواما ، بغير عذر ، لزمته كفارة واحدة عن كل يوم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 14:49   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى عينيها ، وقد قرر الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد يؤثر على عينها ، فقام والدها بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي امرأة محافظة على دينها جدّاً ، فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم .

السؤال : هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ، فهي كانت تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم :

هل على والديها شيء من الحرام ؟

وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟


الجواب :

الحمد لله


المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه الصيام مع مرضه ، ويحرم إذا كان الصوم يضره .

ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ، وبعض العلماء يشترط أن يكون مسلماً .

ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً – مستمراً - : فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً : فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها : فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وإذا غديتَه أو عشيتَه :

كفى ذلك ، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه : فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .

وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول " انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-14, 14:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم
لأنه إنما ألزمها بالفطر بناءً على كلام الأطباء .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً ، وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر

هل أعمل بكلامهم ، أو أتوكل على الله ، وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى ، أو ماذا أفعل ؟

وإذا لم أصم فما الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .

فأجابوا :

" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع لك أن تفطر ؛ محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج :

وجب القضاء

وإن استمر بك ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن تُطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .

وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير على عينها : فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم تأثير على صحة عينها .

وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها ذلك , ويكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على قول الطبيب .

وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله :

عن شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟

فأجاب :

" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ، الموثوقين ، العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه : فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .

والخلاصة :

ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام الأطباء ، وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ، وإذا حكم الأطباء الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير مشقة ولا مضرة وجب عليها صوم رمضان

ولا عذر لها في الفطر

وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc