فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-05, 05:35   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم الوصية للعصبة إذا كان له ورثةتستغرق فروضهم التركة

السؤال :

ما حكم الوصية للعصبة إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض ؟


الجواب :

الحمد لله


الوصية مشروعة مستحبة لمن عنده مال، في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث. وتحرم الوصية للوارث.

قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 456):

" (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] سواء كانت في صحته أو مرضه.

أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث : فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: (أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير) الحديث : متفق عليه.

وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث : (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي .

(وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا : (لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) رواهما الدارقطني.

ولأن المنع لحق الورثة. فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انتهى.

ويجوز أن يوصي الإنسان لمن يراه غير وارث- بحسب الظاهر وقت الوصية-، كأن يوصي للعصبة لاستغراق أصحاب الفروض التركة، أو يوصي لذوي الرحم ، لوجود العصبة .

فإن أصبح غيرُ الوارث وارثاً عند موته: بطلت الوصية ، إلا أن يجيزها بقية الورثة .

فالعبرة بكون فلان وارثا ، أو لا : هو عند موت الموصي.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ( 4609 ) مسألة قال :

( ومن أوصي له ، وهو في الظاهر وارث ، فلم يمت الموصي ، حتى صار الموصى له غير وارث ، فالوصية له ثابتة ; لأن اعتبار الوصية بالموت ) ؛ لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن اعتبار الوصية بالموت ، فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ، ولا ولد له ، ومات قبل أن يولد له ولد ، لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب، إلا بالإجازة من الورثة .

وإن ولد له ابن ، صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة ، إذا لم تتجاوز الوصية الثلث .

وإن ولدت له بنت ، جازت الوصية لأخيه من أبيه ، وأخيه من أمه ، فيكون لهما ثلثا الموصى به ، بينهما نصفين ، ولا يجوز للأخ من الأبوين ; لأنه وارث .

وبهذا يقول الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .

ولو أوصى لهم ، وله ابن ، فمات ابنه قبل موته ، لم تجز الوصية لأخيه من أبويه ، ولا لأخيه من أمه ، وجازت لأخيه من أبيه .

فإن مات الأخ من الأبوين قبل موته ، لم تجز الوصية للأخ من الأب أيضا ; لأنه صار وارثا" انتهى.

وقال الباجي في المنتقى (6/ 179):

" وإنما يراعى في ذلك أن يكون وارثا يوم الموت.

فلو أوصى لغير وارث، ثم كان وارثا : لبطلت الوصية.

ولو أوصى لوارث، ثم كان غير وارث : لصحت الوصية" انتهى.

وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (3/ 34): " ( فرع ) : العبرة في كونه وارثا أو غير وارث بيوم الموت ؛ فلو ( أوصى لغير وارث ) كأخ مع وجود ابن ، ( فصار وارثا ) : بأن مات الابن قبل موت الموصي ، أو معه ( فوصية لوارث ) ؛ فتبطل ، إن لم يكن وارث غيره، وإلا فتوقف على الإجازة .

( أو عكسه ) ؛ بأن أوصى لوارث ، كأخ ، فصار غير وارث ، بأن حدث للموصي ابن ( : صحت ) ، فيما يخرج من الثلث ، والزائد عليه : يتوقف على إجازة الوارث" انتهى.

والحاصل :

أن من كان له ورثة من أصحاب الفروض ، تستغرق فروضهم التركة : فله أن يوصي للعصبة؛ لأنه غير وارث بحسب الظاهر .

ثم ينظر في حاله عند موت الموصي، فإن كان غير وارث : صحت الوصية .

وإن كان وارثا : بطلت ؛ إلا أن يجيزها بقية الورثة.

وينبغي أن يُعلم أن الوصية تخرج من التركة قبل الميراث ، فيأخذ العصبة وصيتهم ، ثم الباقي يوزع على الورثة حسب فروضهم .

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 05:38   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تقسم التركة مع سفر وغياب بعض الورثة ؟

السؤال :

أخي أعتقل في بداية الثورة في بلدنا ، وكان حينها يعمل مع والدي في عمل العائلة ، بعد 8 أشهر توفي والدي ، مع العلم أن لوالدي زوجة أخرى ، لوفاة أمي رحمها الله تعالى ، ولديه من خالتي ولد 6 سنوات ، وبنت5 سنوات ، وبعد وفاته خالتي أنكرت وجود أي أموال نقدية رغم حالتنا المادية الجيدة

وعلمنا أن والدي كان يدخر الأموال ، وأيضا لدينا بضاعة موجودة منذ كان أخي المعتقل يعمل ، مع العلم أن العمل توقف عندما اعتقل ، ويوجد شخص مقرب من أخي يحلف ومستعد لحلف اليمين بأن تلك البضاعة هي لأخي وليست لوالدي

وبالنسبة لخالتي تقسم بأن أبي لم يترك لنا أي قرش، وفوق ذلك عندما توفت أمي قبل 12 سنة أخذ أبي ذهبها ، ولم يعطنا منه ؛ لأنه طلب منا مسامحته ، ولا أحد يعرف سر أبي سوى زوجته وأخي المعتقل يعلم القليل. وأسئلتي : 1-هل يجوز تقسيم التركة بغياب أخي المعتقل ، ونحن لا نعلم حاله

ولا نستطيع التواصل معه ، وغياب أخوين لنا يعيشان خارج البلاد ؟ 2-هل يجوز لوالدي إعطاء ما يملكه من النقود لخالتي قبل وفاته كأن يقول لها : يا فلانة عندما أموت كل النقود التي معي هي لك ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

الوصية للوارث غير جائزة ، ولا تنفذ إلا برضا الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وعلى هذا ؛ فوصية والدك لزوجته بجميع النقود التي معه وصية باطلة لا يعمل بها ، ما دمتم غير راضين بها .

ومن رضي بها من الورثة ، فإنها تنفذ في نصيبه فقط .

ثانيا :

وأما قسمة التركة في حالة غياب ثلاثة من إخوانك ، فهذا جائز ، فيمكن الاتصال بالمسافرين منهم ، والاتفاق معهم على التقسيم وبيان نصيبهم ، ثم يحفظ لهم حتى يعودوا أو يوكلوك في بيعه أو التصرف فيه حسبما يرون .

وأما أخوك المعتقل ، نسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يكون بخير حال ، فإنه يحفظ له نصيبه من التركة ، حتى يخرج ، ويرده الله إليكم .

ثالثا :

أما البضاعة التي تقول : إنها لأخيك المعتقل ، فإن الحق يثبت بشاهد ، ويمين المدعي .

ولكن لا سبيل إلى تحليف أخيك لأنه معتقل ، ولا تواصل بينكم وبينه .

ولكن تبقى شهادة هذا الشاهد – على الأقل – شبهة ، يمكن بها إيقاف تصرف أحد في هذه البضاعة حتى يتم التواصل مع أخيكم ، ويحلف على أنها له .

والذي ننصحكم به عرض القضية على إحدى المحاكم الشرعية في بلادكم ، إن وجدت .

فإن لم توجد ، فاعرضوها على رجل من أهل العلم والعقل ليحكم فيها . ويكون حكمه نافذا كحكم القاضي نظرا للضرورة التي تمر بها بلادكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 05:41   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: التوبة من أكل حق أخواته في الميراث

السؤال :


كان لجدي قطعتي أرض ؛ أرض تسمى الخمسين مساحتها ٤٨ قيراطا ، وأرض تسمى الدلاله ومساحتها ٦٩ قيراطا ، أرض الخمسين أفضل سعرا من أرض الدلاله تقريبا تساوي الضعف ، أبي له إخوة ، رجلان ، وأربع إناث ، عند توزيع الأرض قام أعمامي بالآتي : أعطوا كل ولد ١٦ قيراطا في أرض الخمسين

ولم يعطو الإناث ، وفي أرض الدلاله أعطوا البنت ١٢ قيراطا ، وأخذ الولد ٧ قيراطا ، ولم يعترض عليهم أبي ، وعندما كبرنا قلنا لأبي : هذه القسمة لا ترضي الله ، ونريد أن نعيد الزائد عن نصيبنا في هذا الميراث لعماتي ، فما هو مقدار ما نعيده بالقيراط ؟


الجواب:

الحمد لله

أولا : من أعظم المحرمات التي قد يتهاون بها الكثير من الناس :

الظلم في قسمة المواريث ، وعدم مراعاة العدل الذي شرعه الله ، وقد بين الله تعالى أحكام المواريث ونصيب كل وارث ، ثم توعد من يخالف هذه الأحكام بقوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13-14 .

قال الشوكاني رحمه الله :

"والإشارة بقوله (تلك) إلى الأحكام المتقدمة [ومنها أحكام المواريث] ، وسماها حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها ، ولا يحل يعديها"

انتهى من "فتح القدير" (2/99) .

ويتأكد التحريم هنا ويزداد إثما لما فيه من اغتصاب الأرض - وهو بمجرده من كبائر الذنوب - ولما فيه من قطيعة الرحم ، وظلم الأخوات .

روى البخاري (3198) ومسلم (1610) واللفظ له عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ).

وقد أحسنتم بإعانة أبيكم على التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها ، وهذا من أحسن المعروف والبر الذي تقدمونه إلى أبيكم ، نسأل الله تعالى أن يتقبل سعيكم ، ويجزيكم عليه خيرا .

ثانيا :

إذا توفي الرجل عن ثلاثة أبناء وأربع بنات ، فإن التركة تقسم على عشرة أجزاء متساوية ، يكون لكل ابن منهما سهمان ، ولكل بنت سهم واحد .

وعلى هذا ، فنصيب الابن من أرض الخمسين 9.6 قيراط.

ونصيب البنت منها 4.8 قيراط .

ونصيب الابن من أرض الدلالة 13.8 قيراط .

ونصيب البنت منها 6.9 قيراط .

وبهذا يتبين أن أباكم أخذ من أرض الخميس 6.4 قيراط أكثر من حقه ، وأعطى لعماتكم مقابلها 6.8 قيراط من أرض الدلالة ، وأنتم تقولون إن هذه ليست قسمة عادلة ، لأن أرض الخميس أفضل سعرا من أرض الدلالة بالضعف تقريبا .

فيكون الطريق للتوبة وتحقيق العدل ورد الحق إلى صاحبه أحد أمرين :

الأول :

أن تأخذوا من عماتكم الثلاثة 6.8 قيراط من أرض الدلالة ، وتعطوهن 6.4 قيراط من أرض الخميس .

وهذا هو الواجب عليكم إذا طالبت العمات بذلك ، لأن حقهن في الأرض نفسها التي تركها أبوهن (جدكم) .

الأمر الثاني :

أن يتم تقويم الأرضين تقويما عادلا ، فينظر : كم يساوي (6,4) قيراطا ، من أرض الخمسين ، وكم تساوي (6,8) قيراطا من أرض البدالة . والفرق بين السعرين : يعطى للعمات، إما نقودا، وإما أرضا.

فإذا افترضنا – مثلا - أن هذا المساحة من أرض الخمسين ، تساوي خسمين ألفا ، والمساحة المذكورة من أرض البدالة ، تساوي ثلاثين ؛ فسوف يكون الفرق بين السعرين : هو عشرين ألفا، توزع بين العمات ، بالتساوي ، أو يأخذهن ما يساوي ذلك أرضا .

ولكن هذا الحل الثاني لا تجبر عليه العمات ، بل لا يجوز إلا برضاهن ، لأنه يكون بيعا منهن لنصيبهن من الأرض ، ولا يجوز إجبار الإنسان على بيع ملكه ، قال الله تعالى : (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ

تَرَاضٍ ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

ويقسم ما تأخذونه منهن أو تعطونه لهن عليهن الثلاثة ، لأن الحق لهن جميعا ، وليس لواحدة منهن .

ونسال الله تعالى أن يوفق والدكم للتوبة ، وأن يتقبل منكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 05:44   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟

السؤال :

توفي والدي إلى رحمة الله ، وله زوجة ، وبنت ، وثلاثة أبناء ذكور، وترك لنا سيارة ، وعقارا ، ودينا له عند أحد

الأشخاص، وقد مرض والدي قبل وفاته ، وتكلف علاجه أموالا كثيرة ، بدأ هو بتحملها حتى انتهت أمواله السائلة ، فتحملت أنا باقي تكاليف العلاج ؛ لأني و ـ الحمد لله ـ الوحيد بين إخوتي الذي يمكنه توفير المبلغ المطلوب نقدا ، وقد كنت أسدد التكاليف من باب حق والدي علي

وكل ما أرجوه أن يمن الله عليه بالشفاء ، وكانت عادة والدي ـ رحمة الله عليه ـ التي اعتدتها منه في حياته أنه كان يصر أن يعيد لي أي مال أنفقه عليه ، حتى لو كان مبلغا يسيرا ، بل وكان يغضب إن حاولت ألا آخذ منه المال ، لذلك لم أكن لأرفض لو قدر الله لوالدي التعافي من مرضه أن يسدد لي ما أنفقت

وخلال مرضه الأخير لم أتحدث مع أي من إخوتي بشأن ما أنفقه على والدي ؛ لعلمي بعدم قدرتهم المادية ، كما لم يحدثني هو عن هذا الأمر نظرا لسوء حالته الصحية وقتها. وسؤالي هو : عند توزيع التركة هل يحق لي أن آخذ منها قدر ما أنفقت على علاج والدي قبل التوزيع على الورثة أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا احتاج الأب إلى ثمن العلاج، وجب على القادر من أبنائه بذله له؛ لأن العلاج يدخل في النفقة، ونفقة الوالد المحتاج واجبة في مال ولده القادر، إجماعا.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 168):

" (ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم) .

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين : الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} ؛ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}. وقال سبحانه: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}. ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

ومن السنة {قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف}. متفق عليه. وروت عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه.} رواه أبو داود.

وأما الإجماع ، فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

ولأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ؛ كذلك على بعضه وأصله " انتهى.

فما أنفقته في علاج والدك واجب عليك، وهو من برك بأبيك، ونسأل الله أن يثيبك عليه، وليس لك أخذه من التركة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (25/ 261):

" س: قريب لي له والد كبير في السن ومريض، وقد احتبس بوله نتيجة البروستات، وتقرر عمل عملية استئصال لها على نفقة المريض الخاصة، لهذا طلب الابن من الأسرة المساعدة ماليا فلم يجد منهم تجاوبا، ولوالده مكافأة إمامة مسجد شهرية قدرها (1425) ريالا، والولد صاحب أسرة كبيرة، وله فلوس أدخلها في البنك للحاجة، لكن لحالة والده اضطر إلى سحبها ودفع تكاليف العملية التي كانت بمبلغ (12000) ريال

فهل يصح للابن أن يأخذ من مكافأة والده (1000) ريال شهريا حتى يستوفي المبلغ الذي سحبه من البنك أم لا، علما بأن الابن لو لم يأخذ من رصيده لما حصل على المال إلا بأخذ بيعة في ذمة والده على المكافأة، وستكون البيعة بـ (18) ألف ريال تصفي (12) ألف ريال، وسيطالب صاحب البيعة الوالد بالتوكيل على كامل المكافأة حتى سداد المبلغ. نأمل إفادتنا عن رأيكم في ذلك.

الجواب: ما أنفقته من مالك الخاص في علاج والدك هو من واجب حقه عليك، ومن بره وصلته، ونرجو أن يثيبك الله على ذلك بالثواب الجزيل والأجر العظيم .

وإن أعطاك والدك ما أنفقته عليه أو بعضه في علاجه برضا منه : فلك أخذه .

أما أن تطالبه بجميع ما صرفته عليه ، مطالبة الدائن لغريمه : فهذا غير مشروع، ولا يليق في حق والدك الذي رباك منذ الصغر، وسهر لأجل راحتك وإسعادك، وأنفق عليك حتى كبرت وصرت رجلا .

ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك » ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم

رواه ابن ماجه في (سننه) ، وروى الإمام أحمد في (مسنده) نحوه، وفي رواية أخرى له: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصم أباه فقال: يا رسول الله، إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 05:47   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بنى لكل ابن شقة وجعل البنت تبني من مال زوجها فهل لها المطالبة بشيء

السؤال :


إذا كان أب وله زوجة ، وله ثلاثة من البنين ، وله بنت متزوجة ، وهو يملك قطعة أرض ، وبنى عليها أربع طوابق ؛ الطابق الأرضى بناه الابن الأكبر بمساعدة والده ، الطابق الثانى بناه الأب له ولزوجته ولابنه الأصغر من بعده ليتزوج فيه ، الطابق الثالث بناه زوج البنت ، وكتب لها الأب عقد تمليك بيع وشراء باسمها ، على أن لها الحق فى الأرض ، الطابق الرابع بناه الابن الثانى أيضا بمساعدة الأب ، وإذا بنى ثلاثة طوابق أخرى لأولاده الذكور

فهل البنت لها الحق فى المطالبة بجزء من الطوابق، أم لا ؟

علما بأن الأب كتب لها الطابق الذي بناه زوجها بعقد تمليك ، فهل يجوز لها المطالبة ، أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا أذن الأب لأولاده أو بعضهم في البناء فوق بيته ، أو ساعدهم في هذا البناء ، أو بنى لهم شققا وملكهم إياها .. فكل ذلك يعتبر هبة من الأب لأولاده ، ويجب عليه العدل فيها .

ودليل وجوب العدل في الهبة: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) أخرجه البخاري (2586) ، ومسلم (1623) .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ ) قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

والعدل في الهبة: أن يعطى الذكر ضعف الأنثى.

فينظر كم أعطى لكل ذكر، ويعطي الأنثى نصفه، أو يسترد من المفضَّلين ما زادوا به عن إخوتهم.

ولا حرج لو حصل شيء من التفضيل برضى الجميع، كما لو كانت المساعدات متفاوتة، أو بنى لأحدهم شقة كاملة، وساعد الآخر مساعدة فقط.

فإن لم يحصل الرضى، وجب العدل.

ولم تذكر مقدار المساعدة التي ساعد بها الأب ابنيه (الأكبر والثاني) في بناء شقة كلٍّ منهما .

فإذا كانت هذه المساعدة تساوي قيمة الأرض التي حصلت عليها البنت ، فقد أخذ كل واحد منهما ضعف البنت ، وبهذا يتحقق العدل بين هؤلاء الأولاد الثلاثة (الابن الأكبر والأصغر والبنت ) .

ويبقى النظر في الطابق الذي يسكنه الأب مع زوجته وابنه الأصغر، فمن المعلوم أن الابن لن يستقل بهذا الطابق في الوقت الحالي ، وقد يضطر للإقامة فيه مع والديه بعد زواجه ، ولاشك أن من أخذ شقة مستقلة سيكون أحسن حالا من الابن الأصغر الذي يسكن مع والديه ، فنرى أن بالإمكان التراضي على أن يكون ما أنفقه الاب على هذه الشقة (الطابق الثاني) أكثر مما أعطى سائر أولاده ، يعوض النقص الحاصل للابن الأصغر بالسكن مع والديه .

فنرى أن يتراضى الأولاد على الوضع الحالي ويكون لكل منهم شقة .

وينبغي للأب كما كتب شقة باسم ابنته ، أن يكتب لسائر أولاده شققهم ، وبذلك يتحقق العدل – بقدر الإمكان – بين الأولاد .

وفي هذه الحالة إذا تم بناء طوابق أخرى فالأولاد جميعا يشتركون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يجوز تخصيصها للذكور

وهذا .. إذا كانت مساعدة الأب لابنيه في البناء بقية نصيب الشقة من الأرض ، أو قريبة منها .

أما إذا كانت تلك المساعدة ، متفاوتة عن قيمة الأرض تفاوتا كبيرا ، فالواجب على الأب تحقيق العدل ، بإعطاء من نقص عن حقه ، أو الأخذ ممن زاد عن حقه .

وعلى هذا ينبني حكم تخصيص الأولاد بثلاثة طوابق أخرى ، فقد يكون فيه مزيد من التفضيل على البنت فلا يجوز ، وقد يكون تعويضا لهم عما نقص من حقهم فيجوز .

والواجب على الأب أن يحرص على العدل بين أولاده ، ويطبق ذلك بقدر الإمكان ، ولا يفضل أحدا منهم على الآخر .

والواجب على الأولاد أن يتقوا الله تعالى ، ولا يتنافسوا على هذا الحطام الزائل فيكون سببا لعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ، ولأن يتراضى الأولاد والأب فيما بينهم ، ويتسامح بعضهم ، ولو أخذ أقل من حقه ، وتسود روح المحبة والألفة وصلة الرحم بين الأسرة = خير لهم جميعا من الخصومات والمنازعات وقطيعة الرحم ،

وعما قريب سيرحل كل إنسان عن هذه الدنيا ، ويقف بين يدي ربه للحساب وحيدا فريدا ، بلا مال ولا عقار ولا شيء ، ولا ينجيه في تلك اللحظة إلا رحمة الله عز وجل ، ثم ما قدمه من عمل صالح .

نسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 05:56   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تسأل : كيف تكتب وصيتها ؟

السؤال :

أنا سيدة متزوجة ، أعيش مع زوجي فقط ، وليس لدي أبناء وـ الحمد لله على كل حال ـ ، والداي متوفيان ، ولي إخوة ، وأخوات متزوجون ، أجدادي وجداتي متوفون ، ولي أعمام ، وأخوال من ذكر ، وأنثى ، أملك بعض الذهب والفضة ، وأشيائي الخاصة ؛ كالملابس ، والكتب

بما فيها كتاب الله ، وحسابي به مصروفي الشهري ، أريد أن أكتب وصيتي ، لكن في مثل حالتي لا أعرف كيف ، ولا ما أتطرق إليه ، ولا من هم الورثة . فهل يمكنني أن أخصص وصيتي إلى زوجي ـ حفظه الله ـ أي أن أكتبها باسمه ، وأن يفتحها ويقرأها هو ؟

لأنني أريد أن أكتب إليه أشياء أخرى إضافة إلى التركة ، مثلا : أشياء لم أستطع أن أخبره بها لحد الساعة ، كأن يحسن الظن بي إن وجد أو سمع بشيء بعد وفاتي ؛ لأنه يشكو من صمتي ، وقلة كلامي ، وغموضي ،

هذا لأنني أحيانا أخفي عنه أشياء أحسبها تجنّبنا من خلق مشاكل ، أو فتن مع باقي أفراد العائلة ، والله أعلم بنيتي ، أرجو أن أكون قد وفقت في طرح تساؤلي ، وأن أجد إجابة شافية وافية من فضلكم .


الجواب :


الحمد لله

الوصية نوعان :

وصية واجبة : وهي الوصية ببيان ما عليك من حقوق ليس لدى أصحابها ما يثبتها ، كدين أو أمانات مودعة عندك ، فالوصية هنا واجبة لبراءة ذمتك .

ووصية مستحبة : وهي التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل ، لغير وارث ، قريبٍ أو غيره ، وكذا الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير

. ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/264) .

وللإنسان أن يوصي أهله ببعض الأمور المتعلقة بجنازته ، كمن يغسله ومن يصلي عليه ونحو ذلك ، وأن يوصيهم بتجنب النياحة وغير ذلك من المنهيات .

ويدل لذلك ما رواه مسلم (121) أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) .

وكذا لو أوصت المرأة زوجها بإحسان ظنه فيها ، والاعتذار عن بعض ما كان منها تجاهه ، وتطلب منه المسامحة ؛ فليس هناك صيغة معينة للوصية بهذا ونحوه ، بل كل إنسان يوصي بما يناسب حاله وحال أهله ، وما له وما عليه من الحقوق ، ، وله أن يأتمن عليها من شاء ليفتحها بعد وفاته .

ولا يجوز أن توصي لزوجك بشيء من التركة ؛ لأن له ميراثه الشرعي في تركتك ، إن مت قبله؛ وقد كتب الله عز وجل للزوج من مال زوجته إن هي ماتت : نصف تركتها إن لم يكن لها ولد .

وقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث .

وبما أن والديك قد ماتا ، فإن الباقي من التركة بعد نصيب الزوج ، يجب أن يقسم بين إخوتك للذكر مثل حظ الأنثيين .

وما يدري الإنسان متى يموت ، وكم من صحيح مات من غير علة ، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر .

والواجب عليك الإحسان إلى زوجك ومعاشرته بالمعروف ، واجتناب المبالغة في الكتمان والغموض ؛ لئلا تفتر العلاقة بينك وبين زوجك ، وتضعف المشاركة والمسامرة بينكما ، ويتعود كل منكما على الانعزال عن الآخر .

وكما أن مكاشفة الزوج بكل شيء تؤدي إلى الخلاف والشقاق ، فكذلك المبالغة في الغموض ، وقلة المسامرة بينكما من مخاطره ما ذكرنا آنفا ، بل ربما يؤدي إلى الشك والريبة .

والتوسط في مثل ذلك : حسن محمود .

والنصيحة لك أن لا تؤجلي هذا الاعتذار وطلب المسامحة إلى ما بعد الوفاة .

بل بادري به الآن ، وأحسني معاملة زوجك ، وابذلي غاية وسعك في إرضائه فذلك سبب عظيم من أسباب دخولك الجنة إن شاء الله .

والله أعلم .


,,,,,,,,,

كيفية كتابة الوصية

السؤال :


قلبت صفحات القران الكريم بحثا عن كيفية كتابة الوصية , لكني وجدت الأمر معقدا بالنسبة لي . لهذا ، فإني آمل أن تساعدني إن شاء الله . أرجو أن تتكرم وتبين لي : كيف يمكن لمسلمة متزوجة أن تكتب وصية إسلامية وحالها ما يلي :
لديها حساب توفير شخصي .

بيت واستثمارات عقارية أخرى , ويشاركها في ذلك زوجها .

مقتنيات شخصية مثل المجوهرات وما شاكل ذلك .

عندي زوج ، ووالد، وإخوان ، وأخوات ، وأبناء وبنات إخواني الذكور والإناث . هل توضحوا لي كيف أوزع كل شيء ؟

وهل أحتاج إلى توزيع كل شيء (ما أملك) إلى حصص ؟

أم هل يمكنني إعطاء بعض الأشياء إلي بنات إخواني وأخوتي المقربات إلى قلبي لا لشيء إلا لأنني أود إعطائهم ذلك ؟

وهل في ذلك العمل ما يتعارض مع ما جاء في القرآن ؟


الجواب
:

الحمد لله

هناك فَرْقٌ بين الوَصِيَّة والهِبَة ، فالتبرع بالمال حال الحياة للغير يعتبر هبة ، ولا يأخذ أحكام الوصية ولكن يَحْسُنُ التَّنْبِيه إلى أنه لا يجوز للشخص أن يَهَبَ لبعض أولاده ويترك بعضهم ، أو يُفَضِّل بعضهم على بعض في الهبة

بل يجب العدل بينهم ، لحديث النعمان بن بشير : أنّ أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، لمَّا نَحَلَهُ نِحْلَةً ، لِيَشْهَدَ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : أرْجِعْه . ثم قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ) رواه البخاري (الهبة/2398) .

أما الوصية فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .

والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) البقرة /180 ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء /11 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله تصدق عليكم بِثُلُثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ) رواه ابن ماجة (الوصايا/ 2700) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2190 .

وأجمع العلماء على جوازها .

وتكون واجبة ، بما يكون على الإنسان من الحقوق التي ليس فيها إثباتات ، لئلا تَضِيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : ( ما حَقّ امرئ مسلم له شيء يوصي به يَبِيتُ ليلتين إلا وَوَصِيَّته عنده مكتوبة " رواه البخاري (

الوصايا/2533) ، وتكون مُسْتحبة بأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يُصْرَفُ في سبيل البر والإحسان ، لِيَصِلَ ثوابه إليه بعد وفاته ، فقد أذِنَ الله له بالتصرف عند الموت بِثُلُثِ المال .

وتجوز بحدود ثلث المال فأقل ، وبعض العلماء يَسْتَحِبّ أن لا تَبْلُغَ الثُّلث ، ولا تَصِحّ الوصية لأحد من الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وَصِيّة لوارث ) رواه الترمذي ( الوصايا/ 2047) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1722 ، وإذا قصد الوصي المُضَارّة بالوارث

ومضايقتِه فإن ذلك يَحْرُم عليه لقول الله تعالى : ( غير مُضَارّ ) النساء /12 ، ويبدأ اعتبار الوصية بحال الموت ، ويجوز للموصى الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ، وتنفيذ الوصية أمر مهم فقد أكد عليها الله عز وجل وقدمها في الذِّكر على غيرها وقد جاء الوعيد الشديد لمن بَدّلها ، أما تَوْزِيع ممتلكات الشَّخص

فإنه لا يملك الحق في توزيعها بعد وفاته لأن حصة كل وارث قد بينها الله عز وجل وبين من يَرِثْ ومن لا يَرِث ، ولا يجوز لأي شخص أن يَتَعَدَّى حدود الله لأن الله حذّر من ذلك فقال في سورة النساء : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(1

1) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) والله أعلم .

للاستزادة انظر كتاب الملخص الفقهي : صالح الفوزان 2/172-182

ولا مانع من إعطاء بنات وأبناء إخوانك وأخواتك ما شئت من مالك في حياتك ، وبما أنهم ليسوا من أولادك فلا يجب إعطاؤهم بالتساوي ، ويمكنك إعطاء من تحبِّين ومن شئت منهم وأصحاب الحاجات على حسب حاجتهم ، واحرصي على إعطاء صاحب الدِّين الذي يستعين بالمال على طاعة الله ، كما يجوز الوصية لهم بالثلث فأقل ما داموا ليسوا من الورثة

. والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 05:59   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي صيغة الوصية الشرعية؟

السؤال :

هناك صيغ للوصية توجد في بعض المواقع على الانترنت وأريد أن أعرف مدى مشروعيتها ؟

وهل يوجد لديكم صيغة محددة للوصية ؟


الجواب :

الحمد لله


روى البخاري (2738) ومسلم (1627) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) .

قال النووي رحمه الله :

"فيه الْحَثّ عَلَى الْوَصِيَّة ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْأَمْر بِهَا ، لَكِنَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير أَنَّهَا مَنْدُوبَة لَا وَاجِبَة . وَقَالَ دَاوُدُ وَغَيْره مِنْ أَهْل الظَّاهِر : هِيَ وَاجِبَة ؛ لِهَذَا الْحَدِيث ، وَلَا دَلَالَة لَهُمْ فِيهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِإِيجَابِهَا ، لَكِنْ إِنْ كَانَ عَلَى الْإِنْسَان دَيْن أَوْ حَقّ أَوْ عِنْده وَدِيعَة وَنَحْوهَا لَزِمَهُ الْإِيصَاء بِذَلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه : مَعْنَى الْحَدِيث : مَا الْحَزْم وَالِاحْتِيَاط لِلْمُسْلِمِ إِلَّا أَنْ تَكُون وَصِيَّته مَكْتُوبَة عِنْده .

وَيُسْتَحَبّ تَعْجِيلهَا ، وَأَنْ يَكْتُبهَا فِي صِحَّته ، وَيُشْهِد عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيَكْتُب فِيهَا مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ ، فَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ أَمْر يَحْتَاج إِلَى الْوَصِيَّة بِهِ أَلْحَقَهُ بِهَا . قَالُوا : وَلَا يُكَلَّف أَنْ يَكْتُب كُلّ يَوْم مُحَقَّرَات الْمُعَامَلَات وَجُزْئِيَّات الْأُمُور الْمُتَكَرِّرَة" انتهى .

فالوصية نوعان :

وصية واجبة : وهي الوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق ، كدين أو قرض أو أمانات مودعة عنده ، أو حقوق له في ذمم الناس ، فالوصية هنا واجبة لحفظ ماله ، وبراءة ذمته .

ووصية مستحبة : وهي التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل ، لقريب غير وارث ، أو لغيره ، أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير

. ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/264) .

وللإنسان أن يوصي أهله ببعض الأمور المتعلقة بجنازته ، كمن يغسله ومن يصلي عليه ونحو ذلك ، وأن يوصيهم بترك البدع والمحدثات ، وتجنب النياحة وغير ذلك من المنهيات ، لا سيما إذا كان يعلم من حالهم أنهم ربما فعلوا شيئا من ذلك .
ويدل لذلك ما رواه مسلم (121) أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) .

وروى الترمذي (986) وابن ماجه (1476) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ : (إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ) والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى أحمد (10141) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (إِذَا مُتُّ فَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا ، وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ ، وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى رَبِّي ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا وُضِعَ الْعَبْدُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ : قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي ، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالَ : وَيْلَكُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

وروى الحاكم في المستدرك (1409) أن قيس بن عاصم رضي الله عنه أوصاهم عند موته فقال : (إذا أنا مت فلا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص : صحيح .

فهذا وغيره يدل على مشروعية الوصية ببعض الأمور المتعلقة بالجنازة أو بالتحذير من النياحة ونحوها .

لكن ليس للوصية صيغة معينة ، يلتزم بها الإنسان ، بل يوصي بما يناسب حاله وحال أهله ، وما له وما عليه من الحقوق كما سبق .

والمهم ألا يُعتقد أن هناك صيغاً مأثورة ، أو لابد منها . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الوصية الواردة في كتيب : "هذه وصيتي الشرعية" .

فأجابت: " بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع ، ولكن صياغتها بشكل وصية من كل فرد وتوزيعها على الناس يوهم أنه يستحب لكل شخص أن يوصي بما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتولى شأنه بعد موته ، مع أنه لا داعي لذلك ؛ لأن أحكام الجنائز المذكورة فيها موجودة في كتب الفقه ، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع ، لا سيما وعمل المسلمين في هذه البلاد والحمد لله في أحكام الجنائز يتمشى على السنة "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/289) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 06:02   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تريد أن تعترض على عطية أمها لبنات أختها

السؤال :


لوالدتي ورث من أمها وأبيها ولكن كل هذا الورث عند الدولة، قريبا سنستلم قطعة أرض ونبيعها. ولها أختان متوفيتان ليس لديهم إﻻ ورثة بنات. ولقد قامت والدتي بكتب تنازل رسمي عن نصيبها في أختاها لبناتهن.

هل علينا أنا وإخوتي القبول بهذا التنازل ؟

مع العلم أن لي بنات مخطوبات وآخرين في الجامعة وجميعهم عليه مصروفهم أن زوجي مريض ﻻ يعمل.


الجواب
:

الحمد لله


يجوز لأمكم أن تهب لبنات أخواتها ما شاءت من مالها ، وإن لم تعط أحدا من أولادها أو أحفادها شيئا ، سواء كانت عطيتها لهن مما ورثته من أمهاتهن ، أو من أموالها الأخرى .

والأصل أن للإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ، وليس لاحد إجباره على شيء لم يرده، أو منعه من شيء أراده ، إلا على وجه المشورة لتوجيهه إلى الأحوج إلى صلته ، وأنفع الأبواب لصرفها.

وأما أبناء الرجل فلهم ما ليس لغيرهم من الشأن ، والأحكام ، فلا يحل للرجل أن يعطي بعض ولده عطية ، ويحرم غيره منها ، بل يجب عليه أن يعدل بين أبنائه جميعا في عطيته .

وأما غيرهم ، من إخوته ، وأرحامه ، أو الأجانب عنه .. فلا يجب عليه يعدل بينهم ، ولا يجب عليه أيضا أن يعطي أولاده مثل ما أعطاهم .

ولو كان ذلك واجبا لضاق باب التهادي والإحسان بين الناس ، وانقبضت أيادي الناس عن الإنفاق وبذل المعروف .

وعليه : فإعطاء والدتكم إرثها من أخواتها لبناتهن لا حرج فيه ، وليس فيه مخالفة شرعية .

وليس من حقكم الاعتراض على هذا التصرف منها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 06:04   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف نجمع بين حديث (لا وصية لوارث) ، مع الأمر بها للوالدين والأقربين في القرآن؟

السؤال :

ﻋﻨﺪﻱ إﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻜﻦ أﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻓﻬمها ﺟﻴﺪﺍ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍء ﻳﺜﻴﺮﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻟﻠﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻴﻬﺎ يدعون ان حديث " لا وصية لوارث " يتعارض مع القرأن الكريم..

الجواب :

الحمد لله

كانت الوصية للأقارب واجبة، من غير تحديد ، ثم إن الله عز وجل قسم لكل ذي حق نصيبه المحدد في آية المواريث .

قال تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180 .

فلما نزلت آيات المواريث في سورة النساء ، وأُعطي كلُّ ذي حق حقه ، زال وجوب الإيصاء إلى الوالدين والأقربين الوارثين ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

جاء في "عون المعبود" (8/52) :

" قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى آيَةِ الْمَوَارِيثِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ وَاجِبَةً لِلْأَقْرَبِينَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين)، ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ .

وَإِنَّمَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَجْلِ حُقُوقِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ، فَإِذَا أَجَازُوهَا، جَازَتْ ، كَمَا إِذَا أَجَازُوا الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ لِلْأَجْنَبِيِّ، جَازَ " انتهى .

وأخرج البخاري (2747) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) .

فآيات المواريث نقلت الورثة من واجب مطلق غير محدد ، إلى واجب وحق محدد معلوم ؛ قطعا للنزاع ، وحفظا لحقوق الورثة ، وجمعا للكلمة .

وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى المُضمّن في آيات المواريث ، فأي تعارض في هذا ؟!

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله عن هذا الحديث :

" (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ) : دليل واضح على أن الناسخ لآية الوصية هي آية المواريث المشار إليها بقوله: (إن الله قد آتى كل ذي حقٍّ حقَّه). والحديث إنما هو بيان لما دل عليه القرآن في هذا، فكأن قوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله قد آتى كل ذي حقٍّ حقَّه) : من باب ذكر الملزوم على سبيل الاستدلال

ثم عقَّبه بقوله: (فلا وصية لوارث) بيانًا للازم، أي قد ثبت إيتاء الله كلَّ ذي حق حقه، فلَزِم منه أن لا وصية لوارث، وذلك أن الوصية للوارث إنما شُرعت أولًا لأجل أداء ما لَه من الحق، ثم علم الله تعالى أن ابن آدم لا يمكنه الوفاء بمقتضى الحق، لعدم علمه، قال تعالى: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) [النساء: 11]، ففرض المواريث بحكمه كما قال تعالى عقب ذلك: (وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ) [النساء: 12]، أي حالَّة محل الوصية التي أُمرتم بها.

والآية واضحة في نسخ آية الوصية، وبيَّنَها الحديث، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوصية للوارث إنما شرعت لأداء ما له من الحق، ثم إن الله تعالى فرض لكل ذي حق حقَّه، فلم يبقَ للوصية معنى، لأنها إنْ وقعت بمقدار ميراثه كانت تحصيل حاصل، وإن وقعت بأكثر، كان فيها زيادة عن حقه الذي علمه الله له وفرضه مِن عنده، مع ما في ذلك من ظلم غيرِه بنقصان أنْصِبائهم، وإن وقعت بأقل، كان فيها زيادةُ غيره وظلمُه "

انتهى من "آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي" (24/172) .

ثانيا :

إذا سلمنا جدلا بأن تخصيص عموم الآية في إيجاب الوصية للوالدين والأقربين، لم يكن بآية المواريث ، بل بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوراث) ، فما وجه التشكيك في ذلك إذا كان الحديث صحيحا وثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فكما أن القرآن وحي صادق من رب العالمين ، يصدر الناس عنه ، ويلتزمون أحكامه ؛ فكذلك : سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه : هي ـ أيضا ـ وحي من الله إليه ، يبلغه لعباده ؛ والله عز وجل يقول : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم/3-4.

وقد بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه القيم " الكفاية في علم الرواية " (ص/23) بقوله: " باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى ، وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في وجوب العمل ، ولزوم التكليف " انتهى.

والسنة مبينة لما أُجْمِل في كتاب الله ، تخصص عمومه ، وتقيِّدُ مطلقه ، وتبين الناسخ من المنسوخ فيه ، حتى قال إمام التابعين مكحول رحمه الله : " القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن "

انتهى. " الكفاية " (ص/30)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"أما من قال: إن قول الله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) [البقرة:180] منسوخ بقوله صلى الله عله وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا قول لا يصح .

أولا: لأن الحديث ليس فيه نسخ، بل فيه التخصيص؛ لأن الآية فيها الأمر بالوصية للأقربين، وهذا يعم الوارث وغير الوارث، ثم رفع الحكم عن الوارث فقط، وهذا تخصيص لا نسخ؛ لأن النسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم .

ثانيا: أن الحديث مبين للناسخ، وليس ناسخا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى قسم الميراث، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية بعد هذا التقسيم لوارث...

[و] السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم : فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها" انتهى من اللقاء (46) من "لقاءات الباب المفتوح" .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-05, 06:09   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

سجل العقارات باسم زوجته لأجل الضرائب ثم مات فهل تكون ملكا لها أم تدخل في التركة؟

السؤال :

زوجة تسأل : قام زوج عنده املاك وعقارات وهرباً من الضرائب التي يمكن أن تلحقه بعمل وكالة عامة لزوجته ووكالة من زوجته له أيضاً بحيث يستطيع أن يسجل أملاكه باسمها عند الضرورة الضرورة ، فيبيع هذه الأملاك ويشتري غيرها

والزوجة تذهب معه إما لإفراغ عقار يريد بيعه أو تسجيل عقار جديد باسمها يكون قد اشتراه هو من ماله وحده ، ثم توفي الزوج وكانت معظم أملاكه باسم الزوجة . ترك هذا الزوج أباً وأماً ، يطالبون بحقهم من الميراث بالأملاك المسجلة باسم الزوجة معللين ذلك إنها من مال ابنهما في الحقيقة وليس من مال الزوجة

وهو ما تقر به الزوجة نفسها. ويقولون أن الزوج لم يقم بهبتها للزوجة ، وأحد شروط الهبه لم يتوفر : (وهو أن يخلي بين زوجته وبين ما وهبه إياها ) ، باعتبار أنه كان معه وكالة عامة مني لحين وفاته ، وهذا يدل على انه كان يحق له في التصرف بما وهبه لزوجته إلى آخر لحظه قبل وفاته .

. فهل الوكالة العامة من الزوج لزوجته تعتبر بمثابة أن تكون هذه الأملاك هبة صحيحة منه. وعليه فلا يحق لوالديْ الزوج المطالبة بنصيبهم من تركة ابنهم ، باعتبار أن ما تركه ميراث وليس هبة .


الجواب :


الحمد لله

ما تركه زوجك من عقارات وغيرها، هو تركة ، يلزم تقسيمها على جميع الورثة ولو كانت مسجلة باسمك، وهذا ظاهرٌ بَيِّنٌ، فإن زوجك لم يهبك هذه العقارات، وإنما سجلها باسمك لأجل الضرائب.

بل أنت – نفسك - لم تدَّعي أنه وهبها لك .

وما ذكره الوالدان بشأن الهبة صحيح، فإن الهبة لا تلزم إلا بالحوز والقبض .

فإذا لم تقبضي العقارات، ولم يخلّ الزوج بينك وبينها بحيث تتصرفين فيها ، كما تشائين ، تصرف المالك في ملكه ، ثم مات : بطلت الهبة، ودخل المال في التركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده"

انتهى من "المغني" (5/ 381).

ولكن لسنا بحاجة إلى تقرير هذه المسألة؛ لأنك لم تذكري أن زوجك قال: وهبتك أو أعطيتك هذه العقارات، أو قال هي لك، ولا ذكرت أنه أوصى لك بها بعد موته، فكل ذلك لم يقع ، كما هو ظاهر سؤالك.

ومجرد تسجيل العقار باسمك، مع معرفة الحال ، والعلم بأن ذلك فقط لأجل الضرائب : لا يفيد الهبة ، ولا يعطيك حقا في شيء من هذه الأملاك ، سوى ميراثك الشرعي منها .

وسواء كانت العقارات هبة لم تقبض، أو كانت وصية لم يوافق عليها الورثة : فإنها تدخل في التركة ، وتقسم على جميع الورثة.

ولهذا فالواجب عليك : تمكين الورثة من قسمة التركة كما أمر الله تعالى، ويكون لك منها الثُّمن إن كان له ولد (ذكر أو أنثى) ، منك ، أو من زوجة أخرى .

فإن لم يكن له ولد فلك الربع من مجموع ما تركه ؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12

والحذر الحذر من ظلم الورثة ، وأخذ المال الحرام، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وعاقبة أكل الحرام وخيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة .

عافانا الله وإياك الله من الظلم ومن المال الحرام.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:09   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل تأثم المرأة بعدم مطالبتها بالميراث وهل لها التنازل عنه دون إذن زوجها ؟


السؤال :

توفي والد زوجتي منذ أكثر من عشر سنوات واستولى أخوها الأكبر على الميراث وإخوتها من الذكور كانوا ما يزالون صغار السن ويتصرف به الذكور من إخوتها حاليا تحت إشراف وموافقة أخيها الأكبر وتعتبر قبيلتهم البنت لا حق لها بالميراث ومن العار أن تطالب إخوتها به وما زالت والدتها حيه فهل هي آثمة بصمتها عن المطالبة بحقها بالميراث علما بأنها أم لثلاثة أولاد حين وفاة والدها

وهي ترفض الخوض بالنقاش حول ميراثها خوفا من التقاليد والعرف السائد بقبيلتها تعرضت لطلقه نارية طائشة بأحداث اليمن الأخيرة فوجدت نفسي متهم من إخوتها بمحاولة قتلها رغم نفيها لذلك وقاموا بنهبها وأبنائها

وظلت لديهم حتى شفائها ثم أعادوها وعلمت لاحقا أنهم كانوا يتهمونني بأني طامع بميراثها مع أني لم أناقش هذا الموضوع معهم كوني أعتبر أنه يخص زوجتي ولا دخل لي به مما سبب لي الكثير من المضايقات من قبلهم

والمعاملة العدوانية تجاهي وتجاه ابنائي مبررين ذلك بقولهم ماذا يريد زوجك منا إحنا زوجناه زوجة وليس أملاك


الجواب :

الحمد لله

أولا:

قد بين الله تعالى نصيب النساء من الميراث سواء كن بنات أو أخوات أو أمهات أو زوجات، وتوعد من خالفه في ذلك وعصاه، فقال سبحانه: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

) إلى قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/11- 13

فحرمان البنت من الميراث : منكر عظيم، وظلم بين، وأكل للمال بالباطل، وهو من العادات الجاهلية الذميمة، وعيب القبيلة لذلك ، وتعارفهم على منع البنت ميراثها ، أو ذم من يطلب به : هو عادات جاهلية ، وسلوم طاغوتية ، مضادة للشريعة المحمدية الربانية .

قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65

وقال تعالى : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52

وفاعل ذلك ، وآكل حق ذي الحق : معرّض نفسه لهذا الوعيد ولغيره مما جاء في النصوص .

روى البخاري (2449) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) .

وروى البخاري (3198) ومسلم (1610) واللفظ له عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ).

وروى أحمد عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 240

فينبغي نصح هؤلاء الإخوة بإعطاء إختهم نصيبها، ولها أن تطالبهم بذلك ، ولو برفع الأمر للقضاء.

ثانيا:

لا حرج على المرأة لو تنازلت عن ميراثها أو بعضه ما دامت طائعة مختارة عاقلة رشيدة، ولا يلزمها استئذان زوجها في ذلك؛ لأن لها ذمة مالية مستقلة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.

وذهب الإمام مالك ، والإمام أحمد في ‏رواية : إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها، إلا بإذن زوجها، واحتجوا في ذلك بأحاديث ضعيفة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وظاهر كلام الخرقي، أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر.

وعن أحمد رواية أخرى : ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها.

وبه قال مالك...؛ لما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال: هل أذن لها أن تتصدق بحليها؟

. قال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه ابن ماجه. وروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها؛ إذ هو مالك عصمتها» رواه أبو داود بلفظه، عن عبد الله بن عمرو

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، ولأن حق الزوج معلق بمالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ". والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به...

ولنا، قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] . وهو ظاهر في فك الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء تصدقن، ولو من حليكن» وأنهن تصدقن ، فقبل صدقتهن ، ولم يسأل ، ولم يستفصل.

وأتته زينب امرأة عبد الله ، وامرأة أخرى اسمها زينب ، فسألته عن الصدقة، هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن، وأيتام لهن؟ فقال: (نعم) ، ولم يذكر لهن هذا الشرط .

ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير إذن ، كالغلام .

ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها، فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه، كأختها.

وحديثهم : ضعيف، وشعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو، فهو مرسل.

وعلى أنه محمول على أنه لا يجوز عطيتها لماله ، بغير إذنه .

بدليل : أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها، وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف، ولا عليه دليل" انتهى من المغني (4/ 348).

ومنه يُعْلم : أن الزوجة لا تأثم بعدم المطالبة بميراثها، وأن لها أن تتنازل عنه ، طواعية، أو أن تدع الأمر حتى يطالب به ورثتها من بعدها .

مع ما تقدم من إثم من منعها من أخذها حقها، وكذا لو ألجاها لعدم المطالبة بتعنيفها ، أو توبيخها ، أو استحيائها ؛ فحيث لم تطب نفسها بترك التقسيم، وترك أخذ حقها : فقد أثم من منعها ، وأكل حراما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/ 279).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:13   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوصى لحفيداته وأمهن للإضرار بابنه في الميراث

السؤال:

هل يجوز للوالد ـ وله ثلاثة أبناء ـ أن يكتب لبنات وزوجة أحد الأبناء أرضا باسمهن ، بغرض الإضرار بالابن الوارث ؟ لأنه كان على خلاف شرعي معه في أيامه الأخيرة

حيث إن الوالد كان يحث البنات على عمل مخالفات شرعية ؛ كالذهاب للكوافير ، ولبس لباس غير لائق ، وغير شرعي ، ووالدهن يمنعهن من ذلك بمحاولة الإقناع بالأدلة الشرعية

ولكن الوالد كان يسفه آراء الابن عند بناته ، ويسبه لهن ، وأنه لا يفهم شيء ، والدين يسر ، وكذا ، وكذا. وهل ما كتبه في عقود لهن غير مسجلة يخصم من ميراث الابن ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

يجوز للإنسان أن يوصي لغير وارث في حدود ثلث ماله ، بشرط ألا يقصد الإضرار بالورثة.

وبنات الابن، وزوجته : لسن من الورثة، فتجوز الوصية لهن ، من حيث الأصل.

لكن حيث كان القصد من الوصية الإضرار بالابن الوارث ، وإنقاصه نصيبه في حال إرثه من أبيه، أو كان القصد إعطاء ابنه الآخر أزيد من نصيبه ، فأخرج ذلك في صورة الإعطاء لزوجته وابنته؛ فإن هذه الوصية محرمة؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) النساء/12

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :

" أي : لتكن وصيته على العدل ، لا على الإضرار والجور والحيف ، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه ، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك ، كان كمن ضاد الله في حُكمه ، وقسمته " انتهى .

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه :

" الإضرار في الوصية من الكبائر ".

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/359) :

"رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح ، ورواه النسائي ورجاله ثقات" .

وسواء أوصى لمن ذكرت ، أو وهبهم في الحياة ، أو باعهم بيعا صوريا، فإنه إذا كان لقصد الإضرار بالورثة : فهو محرم.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/214):

" أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟

الجواب :

إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال ، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .

وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) " انتهى .

وجاء فيها (16/ 484)

: " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ، ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات

وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله [ = التوليج : هو أن يكون قصده أن يعطيهم عطية أو هبة ، ويخرج ذلك في صورة البيع ] ؛ لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ بكر أبو زيد
... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
... الشيخ صالح الفوزان
... الشيخ عبد الله بن غديان
... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

فينبغي نصح المذكور، وتخويفه بالله تعالى، ليعدل عن هذا التصرف.

وليعلم أن قدحه في ابنه أمام بناته ، وتسفيهه لرأيه، خطأ تربوي فادح ، حتى لو كان الابن مخطئا في رأيه، فكيف لو كان مصيبا يريد منع بناته من اللباس الذي لا يليق.

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:21   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: مات عن زوجة وابن كافر وأربعة إخوة وأخت ، فهل يحجب الابن الكافر إخوة أبيه من الميراث ؟

السؤال:

توفي رجل مسلم في الولايات المتحدة ، تاركا وراءه زوجة مسلمة ، وابن في الثلاثين من عمره ، من زوجة أمريكية سابقة ، اعتنق ابنه منذ تمييزه المسيحية ، وللميت أربعة إخوة .وأخت

فهل وجود الابن يحجب الإخوة مع عدم استحقاقه بسبب اختلاف دينه ؟

علما بأن التركة سيتم تقسيمها وفق القانون الأمريكي بين الزوجة الحالية المسلمة ، والابن غير المسلم فقط ، وسيكون للزوجة النصيب الأكبر منها ، ولكنها تريد أن تعرف الحكم الشرعي في هذه الحالة

هل عليها ذنب إذا أخذت أكثر من الثمن ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

اختلاف الدين بين الشخصين مانع من موانع الإرث ، فلا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث مسلم كافرا . .

ومن مُنع من الميراث بسبب اختلاف الدين ، فوجوده كعدمه ، فهو لا يحجب غيره ، لا حرمانا ، ولا نقصانا .

جاء في " كشاف القناع " للبهوتي رحمه الله (4/424) :

" وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ ، مِنْ رِقٍّ ، أَوْ قَتْلٍ ، أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ : لَمْ يَحْجُبْ أَحَدًا ، لَا حِرْمَانًا ، بَلْ وَلَا نُقْصَانًا ، وَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فالحجب بالوصف : أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين .
والمحجوب بالوصف : وجوده كالعدم ، فلا يحجب غيره ، ولا يعصب غيره " .

انتهى من " تسهيل الفرائض " لابن عثيمين (ص/ 68) .

وعليه :

فتقسيم تركة ذلك الرجل المسلم يكون على زوجته المسلمة ، وعلى إخوته المسلمين .
وأما ابنه الكافر ، فليس له شيء من التركة .

ويكون تقسيم التركة على النحو التالي :

الزوجة لها : الربع ؛ فالابن – هنا – لا يحجبها من الربع إلى الثمن ؛ لكفره ، فوجوده كعدمه .

وأما الأربعة الإخوة ، والأخت :

فإن كانوا أشقاء ، أو لأب ، فلهم الباقي من التركة تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 176 .

وأما إن كانوا إخوة لأم ، فلهم الثلث ، ويستوي نصيب الذكر والأنثى ؛ قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .

وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم : يكون لأقرب عاصب ذكر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .

ثانياً :

إذا كان القانون الوضعي في البلد ، يُعطي الشخص أكثر من حقه الذي قسمه الله له في الميراث، فإنه لا يجوز له أخذ ذلك الزائد ؛ لأن في أخذه تعدياً على حقه غيره من الورثة الشرعيين .

وعليه :

فإذا كان القانون يعطيها أكثر من ذلك ، فإنها تأخذ ما يحكم لها به القانون من التركة ، كاملا ؛ استنقاذا له ، ثم لا يحل لها مما أخذت إلا ربع التركة ، وتسلم ما زاد على الربع ، إلى ورثته الشرعيين الآخرين ، وهم هنا إخوته ، يقتسمونه بينهم ، على ما سبق بيانه في قسمة حقهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:23   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

غير مسلمة متزوجة بمسلم فهل ترثه ؟

السؤال:

سمعت بأنه لا يجوز لنا أن نرث من غير المسلمين ولا أن نورثهم ، فهل هذا ينطبق هذا على الزوجة اليهودية أو النصرانية التي مات زوجها المسلم ؟ هل ترث منه ؟.


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

نعم ، لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ، ولا الكافر أن يرث المسلم ، فإذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه .

عن أسامة بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "

رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يرث المسلم الكافر " مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به ، وبالله التوفيق.

" التمهيد " ( 9 / 164 ) .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 04:27   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي والدهم ويعيشون في الغرب والمحاكم الوضعية تعطي الأم نصف منزل الزوجية فما الحكم؟

السؤال :

مات أبونا رحمه الله في عام 2000 ، وترك لنا: أي أمي ، وأربع إخوان ، وأخت منزلا كبيرا . وما زالت أمي تعيش في البيت مع إخواني الثلاثة ، والباقي قاموا بالتأجير في أماكن أخرى . والآن ترغب والدتي منا أن نبيع المنزل ؛ لأنها الآن فوق الخمسين من عمرها حفظها الله

ولا يمكنها أن تحافظ على البيت لا مادياً ولا بدنياً ، وهي متعبة جداً ، وترغب أن يقوم أخي الذي هو في التاسعة والعشرين أن ينعزل ، وترغب في أن تشتري بيت صغيراً وتقوم بالانتقال إليه هي وإخواني الصغار ، إن شاء الله .

وبسبب وجود اثنين من الإخوة يرغبان في أن يأخذا نصيبهما من بيع المنزل . سؤالي عن حكم تقسيم ثمن البيع ، هنا في بلجيكا تأخذ المرأة التي مات عنها زوجها نصف ثمن المنزل ، وذهبت أمي للسؤال عن هذا ، ولديها النية في شراء منزل أصغر بنصف ثمن المنزل الكبير .

في النهاية هي أمنا ، ونحن يمكننا أن نعطيها هذا المبلغ حتى تشعر بالسعادة .

وهنا في بلجيكا يجب عليك أن تدفع ضرائب على ثمن البيع ، ونريد أن نسجل نصف الثمن من البيع فقط ، لنتجنب الضرائب .

فما الواجب علينا أن نفعله تجاه خالقنا ، وتجاه أمنا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

النصيب الشرعي لأمكم في تركة والدكم ، المنزل وغيره مما تركه : هو الثمن فقط ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 ، وهذا أمر مجمع عليه ، معروف مشهور في الأمة .

ولا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يطلب قسمة أخرى ، سوى قسمة الله جل جلاله ، طلبا لزيادة نصيبه ، أو النقصان من نصيب غيره ؛ وقد توعد الله من تعدى حدوده في قسمة المواريث وغيرها من الحدود الشرعية بالعذاب الأليم

فقال تعالى بعد ذكر أنصبة المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/12-13.

والواجب عليكم أن تبينوا لأمكم ذلك الأصل الشرعي ؛ وتبينوا لها تحريم تعدي حدود الله ، وأن هذا أصل عقدي كبير : أن يرضى العبد بحكم الله وقسمه لعباده

وألا يتحاكم في صغير ولا كبير إلى شيء من قوانين البشر ، وعاداتهم وتقاليدهم ؛ فإن من مقتضيات الإيمان العظيمة : أن يستسلم استسلاما تاما لحكم الله وحكم رسوله ، على ما وافق هواه أو خالفه .

قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65

وقال تعالى : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52 .

ثانياً:

لا يجوز لكم اللجوء إلى المحاكم الوضعية الكافرة ، بل الواجب عليكم الذهاب لأقرب المراكز الإسلامية الموثوقة ، والتي يقوم عليها أهل العلم والسنة ، ولعل ذلك مما يساعدكم في إقناع أمكم ، وبيان وجه الصواب لها ، وتحريم اللجوء إلى القوانين الوضعية ، أو التحاكم إلى محاكمهم .

وإذا قدر أن شيئا من إجراءات نقل الملكية ، أو البيع والشراء ، يستلزم تصديق المحكمة على ذلك كله : فالواجب أن يكون التحاكم إلى هذه المحاكم بينكم أمرا صوريا فقط ، وأما ما حكمت فيه هذه المحاكم : فلا يحل الرضا به ، ولا قبوله ، ولا التزامه ، إلا إذا كان موافقا لشرع الله .

ثالثاً:

إذا كان هناك من الورثة من يرغب في الحصول على نصيبه : فله ذلك ، فيقسم المنزل القسمة الشرعية ، ثم يأخذ كل منكم نصيبه ، ومن رغب في التنازل عن نصيبه أو شيء منه لأمه : فله ذلك ، إلا أن ذلك لا يلزم الباقين .

وإنما الذي يلزمكم تجاه والدتكم : أن توفروا لها منزلا يليق بمثلها ؛ فإن كان ما تملكه هي من مال ، من نصيبها في الميراث ، أو كان لها مال غيره : يكفي لشراء منزل يناسبها : فلها أن تشتري من مالها ، ولا يُلزم أبناؤها بشراء ذلك من مالهم ، إلا أن يتطوعوا بشيء من ذلك .

فإن لم يكف مالها لذلك : فالواجب عليكم أن توفروا لها منزلا مناسبا ، لكن لا يلزم أن يكون ذلك شراء ، بل إما أن تعينوها في الشراء ، أو تعينوها في استئجار ذلك ، متى عجز مالها عن شيء من ذلك .

على أن الأمر كما قلتَ : هي أمكم ، ولا يمكن أن يتم الأمر بينكم بطريقة التقاضي ، والمشاحة في الحقوق ، وإنما الواجب عليكم إن تجتهدوا في إرضائها ، وتيسير سبل راحتها ، بكل ما يمكنكم ، ولا يجحف بحقوقكم وأموالكم ، فتلطفوا معها ، وتلطفوا لها في بيان الحق والصواب في ذلك ، وتوفير ما تحتاجه .

رابعا :

الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على الصدق في معاملاته ، وأن يعلم أنه في مثل هذه البلاد على ثغرة من دينه ، وأن أهلها يرونه صورة لدينه ، فلا يليق به أن ينقل لهم صورة عن الإسلام وأهله : ظاهرها الغش ، والخداع ، ونقض العهود ، حتى ولو ترتب على صدقكم : نوع من الغرامة المالية

أو الخسارة ، أو دفع شيء من الضرائب ، لا سيما إذا كان عائد هذه الضرائب يعود على عموم الناس ، بما فيهم أنتم ، فتصرف في خدماتهم ، أو إعانات البطالة ، أو إصلاح المرافق التي تنتفعون بها ، أو نحو ذلك .

والله أعلم
.


.........

تقديم بيان غير صحيح بالراتب لينجو من ضريبة موضوعة باختياره

السؤال

: مدرس في الجامعة اشترطوا عليه ليعطوه إجازة بدون راتب أن يودع 25% من دخله في عمله عند غيرهم في بنك ربوي ويأخذون جزءاً منه ضريبة

فهل يجوز له أن يقدّم بياناً غير صحيح بمرتبّه ليتفادى مبلغاً أعلى يوضع في البنك ، ويخصم منه ضريبة ؟


الجواب :


الحمد لله

عرض السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :

الظاهر أنه لا يجوز ، لأنه متعاقد معهم ، وإذا كان متعاقدا فإنه لا يجوز أن يتحيّل على أنظمتهم .

سؤال : ولو كان فيه ظلماً وضريبة .

جواب : ولكن هو الذي رضي بهذا من الأصل . أهـ

والله أعلم

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc