سجود التلاوة والشكر - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سجود التلاوة والشكر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-16, 06:35   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نعلم أن الشخص أثناء حفظه لشيء من كتاب الله فإنه يكرر الآية عدة مرات حتى يتقنها، لكن ماذا لو كانت هذه الآية آية سجدة؟

هل يسجد في كل مرة، أم مرة واحدة في نهاية الحفظ تكفي؟

وجزاكم الله خيراً.


الجواب :

الحمد لله

اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة والصحيح أنه يكفيه أن يسجد سجدة واحدة ، دفعاً للحرج والمشقة ، فيسجد إذا قرأ آية السجدة أول مرة ثم لا يعيد السجود مرة أخرى .

وهذا هو مذهب الأحناف ، وقال به بعض الشافعية والحنابلة ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال ابن عابدين رحمه الله : "ولو كررها في مجلسين تكررت [أي : سجد مرة أخرى] وفي مجلس واحد لا تتكرر ، بل كفته واحدة ، وفعلها بعد الأولى أولى ...

والأصل أن مبناها على التداخل دفعاً للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس" انتهى من

"رد المحتار على الدر المختار" (2/114)
وينظر "الانصاف" (2/196) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجب على قارئ القرآن عندما يمر بآية فيها سجدة أن يسجد؟ وإذا كان الإنسان يكرر الآية للحفظ فهل يسجد في كل مرة؟

فأجاب :

"لا يجب عليه أن يسجد، سواء قرأ الآية التي فيها السجود مرة واحدة أم تكررت عليه الآيات التي فيها سجود، فسجود التلاوة سنة وليس بواجب، والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في إحدى خطب الجمع آية فيها سجدة ، وهي التي في سورة النحل فنزل وسجد ، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد ، ثم قال : ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ) .

فسجود التلاوة سنة وليس بواجب .

وإذا تكررت الآيات فإن كان الإنسان يكرر ليحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي، ولا حاجة أن يعيد السجود، وإن كان يقرأ مثلاً في سورة الحج، فسجد في السجدة الأولى، وأتى على السجدة الثانية فليسجد فيها أيضاً، وإن كان الفصل ليس طويلاً " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (14/318) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:36   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز الاكتفاء بالتسبيح :

(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) أربع مرات عوضا عن السجود للتلاوة ؟

لأنه يقال : إذا مررت بآية فيها سجدة يمكنك بدل السجود أن تقول التسبيح السابق ، هل له أصل أو دليل؟


الجواب :

الحمد لله

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ ، لِلآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، فيشرع للمسلم إذا مر بآية سجدة أن يسجد ، سواء كان في صلاة ، أو كان خارجا عن الصلاة

وقد روى مسلم في صحيحه (81)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ) .

ولا بد فيه من السجود ، ولا يصح الإتيان بالتسبيح أو شيء من الأذكار بدلاً منه ، بل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي النهي عنها .

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) .

متفق عليه .

قال النووي :

"هَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات" انتهى .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وَسُئِلَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن قول بعضهم : (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ) عِنْدَ تَرْكِ السُّجُودِ لِآيَةِ السَّجْدَةِ لِحَدَثٍ أَوْ عَجْزٍ عَنْ السُّجُودِ ؟

فَأَجَابَ :

"إنَّ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ .

فَلَا يَقُومُ مَقَامَ السَّجْدَةِ ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ
لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ" انتهى مختصرا .

"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/194) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عندما نقرأ في كتاب الله وتمر علينا سجدة ، ونحن في مكان غير المسجد والمصلى ، كالمدرسة وغيرها نقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أربع مرات ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل ؟

فأجاب:

"إذا مر القارئ بآية سجدة ، فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحباباً ، ولا يجب السجود على القول الراجح

لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قرأ وهو يخطب يوم الجمعة آية السجدة فنزل وسجد , ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد وقال :

(إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)

وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئاً بدل السجود ، لأن ذلك بدعة ، ودليله أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يقوله بدلاً عن السجود " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (4/66) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:37   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى آية فيها سجدة فهل يجوز لي أن أضع المصحف شرفه الله على الأرض حتى أفرغ من سجدة التلاوة أم لابد من وضعه على شيء مرتفع؟ .


الجواب :

الحمد لله


"لا حرج في وضعه على الأرض إذا كانت طاهرة وقت سجود التلاوة، وإذا تيسر مكان مرتفع شرع وضعه فيه، أو تسليمه إلى أخيك الذي بجوارك إن وُجد حتى تفرغ من السجود

لأن ذلك من تعظيمه والعناية به، ولئلا يظن بعض
الناس أنك أردت إهانته أو قلة المبالاة به.

وبالله التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (24/349) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:37   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة
وأنا أصلي خلف الإمام ؟


الجواب :

الحمد لله


" لا تسجد ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة ، وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد ، فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته " انتهى .

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (1/290) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:38   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعض الناس إذا أراد أن يدعو الله تعالى بعد الصلاة
، سجد ودعا وهو ساجد ، فهل هذا السجود سنة؟


الجواب:

الحمد لله

لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا إذا كان السجود في الصلاة ، أو لسبب خاص كسجود السهو أو سجود التلاوة ، أو سجود الشكر .

أما السجود من أجل الدعاء فلم يرد في الشرع ما يدل على جوازه أو استحبابه ، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة الكثيرة أنه كان يرفع يديه عند الدعاء ، وحث على ذلك ورَغَّب فيه ، فقال : (إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا)

رواه أبو داود (1488)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فيكون السجود من أجل الدعاء بدعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولأنه يضيع السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي رفع اليدين عند الدعاء .

وقد أنكر العلماء هذا السجود المفرد ونهوا عنه ، فقد ذكره
أبو شامة رحمه الله في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص62، 63) وقال :

"قال إمام الحرمين أبو المعالي ذكر صاحب التقريب عن بعض الأصحاب أن الرجل لو خضع لله تعالى فسجد من غير سبب فله ذلك . قال : وهذا لم أره إلا له ، وكان شيخي يكره ذلك ، واشتد نكيره على من يفعل ذلك .

قال : وهو الظاهر عندي .

قال أبو حامد الغزالي :

كان الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى يشدد النكير
على فاعل ذلك ، وهو الصحيح

وقال في كتاب النذر :

ولم يذهب أحد إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر فإنها
ليست عبادة مقرونة بسبب ، كالتلاوة .

قال إمام الحرمين :

وكان شيخي يقطع بأن السجدة مفردة لا تلزم بالنذر
وإن كان التالي يسجد ، فإن السجدة مفردة من غير
سبب ليست قربة على الرأي الظاهر .

وقال صاحب التتمة :

جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه ، قال : وتلك سجدة لا يعرف لها أصل ، ولا نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه ، والأولى أن يدعو بالصلاة لما روي من الأخبار فيه . والله أعلم .

قلت (أبو شامة) : ولا يلزم من كون السجود قربة في الصلاة أن يكون قربة خارج الصلاة ، كالركوع .

قال الفقيه أبو محمد :

لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب له" انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:40   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم قراءة القرآن جماعة ، وسجود تلاوة جماعة
للذين يقرؤون، والذين لا يقرؤون القرآن؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

قراءة القرآن جماعة على صوت واحد ، ليس مشروعا ؛ لعدم وروده في السنة ، والأصل في العبادة التوقيف ، حتى يدل الدليل الصحيح على المشروعية ، في أصل العبادة ووصفها وزمانها ومكانها وعددها ، فلا تخص العبادة بشيء من ذلك إلا بدليل .

قال الشاطبي رحمه الله :

" فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ...

ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .

ومنها التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى

من "الاعتصام" (1/37-39).

وإذا كان بصوت مرتفع يشوش على الذاكرين والجالسين ، كان أشد كراهة ، لعوم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ )

رواه أحمد (4928)
وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

وأما إن كان أحد الجماعة يقرأ ، والباقون يستمعون لقراءته ، أو يتناوبون القراءة فيما بينهم ، وهو ما يعرف بالإدارة بالقراءة ، أو كان الجماعة في المسجد ، وكل منهم يقرأ لنفسه ، لا يشوش أحدهم على صاحبه ، ولا يوافقه بقراءته ، فهذا لا بأس به ، بل هو قربة مشروعة ، محبوبة لله تعالى .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ )

رواه مسلم (2699) .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" فصل : في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين ، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين ، وبيان فضيلة من جمعهم عليها ، وحرَّضهم وندبهم إليها " ثم قال : " اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهر " ، ثم ذكر الحديث السابق ، وما أشبهه .

انظر : التبيان في آداب حملة القرآن (72-74)

ثم ذكر بعده فصلا في " الإدارة بالقرآن " ، قال :
" وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ، ثم يقرأ الآخر
وهذا جائز حسن ؛ وقد سئل مالك رحمه الله تعالى
عنه فقال : لا بأس به " .

التبيان (74) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:41   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الِاجْتِمَاعُ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَاسْتِمَاعِ كِتَابِهِ ، وَالدُّعَاءِ : عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ . فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إلَى حَاجَتِكُمْ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ { وَجَدْنَاهُمْ يُسَبِّحُونَك وَيَحْمَدُونَك } .

لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَحْيَانًا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَا يُجْعَلُ سُنَّةً رَاتِبَةً يُحَافَظُ عَلَيْهَا إلَّا مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَاتِ ، مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَمِنْ الْجُمُعَاتِ وَالْأَعْيَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَأَمَّا مُحَافَظَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَوْرَادٍ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ : فَهَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .

فَمَا سُنَّ عَمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِمَاعِ كَالْمَكْتُوبَاتِ : فُعِلَ كَذَلِكَ ، وَمَا سُنَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِانْفِرَادِ مِنْ الْأَوْرَادِ عُمِلَ كَذَلِكَ ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ - رضي الله عنهم - يَجْتَمِعُونَ أَحْيَانًا : يَأْمُرُونَ أَحَدَهُمْ يَقْرَأُ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ .

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ ، وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُولُ : اجْلِسُوا بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً .

وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ التَّطَوُّعَ فِي جَمَاعَةٍ مَرَّاتٍ وَخَرَجَ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَفِيهِمْ قَارِئٌ يَقْرَأُ فَجَلَسَ مَعَهُمْ يَسْتَمِعُ " .

مجموع الفتاوى (22/521) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/112) :

" ما حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة ؟

الجواب :

السؤال فيه إجمال ، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعاً بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة : فهذا غير مشروع ، وأقل أحواله الكراهة ، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به .

وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لحفظه أو تعلمه ، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون ، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ، ولا بموافقة مع الآخرين : فذلك مشروع ، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده )

رواه مسلم " انتهى.

وجاء فيها أيضا (2/480) :

" الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرؤوه ، ويتفهموا معانيه ، مشروع وقربة يحبها الله , ويجزي عليها الجزاء الجزيل ، فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) " انتهى .

ثانيا :

سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع ، دون السامع الذي يسمع بلا إصغاء أو قصد .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/361) :

" ويسن السجود للتالي والمستمع ، لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى البخاري , ومسلم , وأبو داود , عن ابن عمر , قال: { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة , فيسجد , ونسجد معه , حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته } .

فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له , وروي ذلك عن عثمان , وابن عباس , وعمران ، وبه قال مالك .

وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن ابن عمر , والنخعي , وسعيد بن جبير , ونافع , وإسحاق ; لأنه سامع للسجدة , فكان عليه السجود كالمستمع .

وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود , وإن سجد فحسن .

ولنا ما روي عن عثمان رضي الله عنه : أنه مر بقاص , فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه , فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال ابن مسعود , وعمران : ما جلسنا لها .

وقال سلمان : ما عدونا لها .

ونحوه عن ابن عباس , ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد , فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ; ولا يصح قياس السامع على المستمع , لافتراقهما في الأجر " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:41   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يشترط لسجود التلاوة طهارة ، وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ؟

وماذا يقال في هذا السجود ؟

وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح ؟

وهل يشرع السلام في هذا السجود إذا كان خارج الصلاة ؟.


الجواب :


الحمد لله


وبعد : سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم .

ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك .

أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
صلوا كما رأيتموني أصلي .

رواه البخاري في صحيحه ( 595 )

ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث ومن ذلك :

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين

روى ذلك مسلم في صحيحه ( 1290 )

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه .

وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله : " اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام"

رواه الترمذي ( 528 )

والواجب في ذلك قول : سبحان ربي الأعلى ، كالواجب .

في سجود الصلاة ، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب .

وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ، والله ولي التوفيق .

( مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز 11 / 406 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:42   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


زميلي أخ ملتزم مواظب على الفرائض والسنن وجدته يسجد لله سجودا ليس هو سجود الصلاة ولا سجود السهو ولا سجود التلاوة ولا سجود الشكر وإنما هو سجود يفعله في أي زمن يشتهي

وفي هذا السجود يذكر الله بالأذكار الواردة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : (أعني على نفسك بكثرة السجود )

فهل هذا السجود صحيح أم هو بدعة ؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يعبد الله إلا بما شرع ، وليس في الشريعة التعبد لله بالسجدة المفردة ، إلا أن تكون سجدة تلاوة أو سجدة شكر ، ولا يشرع غير هذا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ )

رواه البخاري (2499) ومسلم (3242)

وفي لفظ له : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/565) :

" لو خضع إنسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره ( أحدهما ) : يجوز , قاله صاحب التقريب ( وأصحهما ) : لا يجوز , صححه إمام الحرمين وغيره وقطع به الشيخ أبو حامد .

قال إمام الحرمين : وكان شيخي - يعني أبا محمد - يشدد في إنكار هذا السجود ، واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع , فإنه لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق ; لأنه بدعة ، وكل بدعة ضلالة إلا ما دل دليل على استثنائه , وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" أنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة , فإن هذه بدعة , ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك . والعبادات مبناها على الشرع والاتباع , لا على الهوى والابتداع ; فإن الإسلام مبني على أصلين : أن لا نعبد إلا الله وحده , وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا نعبده بالأهواء والبدع " انتهى

من "الفتاوى الكبرى" (2/242).

وقال ابن الحاج في "المدخل" (4/266) في إنكار السجدتين المفردتين بعد صلاة الرغائب :

" الصلاة إنما يراد بها التقرب إلى الله تعالى ، والتقرب إنما يكون بالامتثال لا بالابتداع ولا بالمكروه ...

والعلماء إنما أجازوا السجود المنفرد عن الصلاة
في موضعين لا ثالث لهما :

أحدهما : سجود التلاوة .

والثاني : سجود الشكر على مذهب من يراه .

وليست هاتان السجدتان منهما ; لأنه لم يرد ذلك عن السلف الماضين رضي الله عنهم " انتهى .

وليعلم أن الشيطان حريص على إيقاع العبد في البدعة

لأمور :

منها أنه : لا يؤجر عليها .

ومنها : أنها تشغله عن فعل السنة ، مع ما فيها من الاستدراك على الشارع وكأن المبتدع هُدي إلى ما لم يهد إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

وخلاصة الجواب :

أن هذه السجدة غير مشروعة ويدل على ذلك :

1- أنها بدعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( كل بدعة ضلالة )

2- قياساً على أنه لا يجوز التقرب إلى الله بركوع مفرد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-16, 06:44   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم المرور أمام ساجد سجدة التلاوة ؟

الجواب :

الحمد لله

ليس عليه في ذلك شيء .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/263



و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 21:55   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس ، أيهما أفضل ؟


الجواب:

الحمد لله

لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/265









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 21:56   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية
سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟


الجواب:

الحمد لله


الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة
رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج

لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة ، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/263









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 21:57   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفــض فقط ، وهل يقرأ التشــهد أولا، وهل يســـلم منـه أو لا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا : يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض

لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا )

أخرجه أحمد2/17، والبخاري 2/33،34
ومسلم 1/405 برقم (575)

ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية ، يقتصر فيها على ما ورد ، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه ، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع .

ثانيا : لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، وهو من العبادات ، وهي توقيفية ، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/261









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 21:58   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها

وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة
أن تسبح الله فقط باللسان ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً : في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة ، أو استمعت لها

والصواب : أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب ، لا من المصحف ، وعليه يشرع لها السجود ، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر .

ثانياً : الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة ؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/262









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-21, 21:59   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن
الإمام ركع فركع فما الحكم ؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين :

إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه .

الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد
إلا بعد أن يقوم من السجدة

وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع:

ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام .

والمتابعة هنا قد فاتت ، فهي سنة قد فات محلها
وتستمر في صلاتك" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc