حكم أخذ الموظّف الأجرة المترتبة عن إجازات الأعياد البدعية
الحمد لله وكفى، والصلاة و السّلام على رسوله المجتبى.
أمّا بعد.
فقد قال الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى:
"...هو لايرضى بالأعياد البدعية،وهو ينوي لو فتح المحل للعمل يعمل، ولكنه حال بينه وبين العمل إغلاق الأبواب ،فإغلاق الأبواب يأخذ عليه الإنسان أجرا ولو لم يعمل مثل الذي اكترى دكانا أو محل ثم لم يعمل فيه فتحسب أجرته على حسابه هو سواء عمل تلك الأيام أو لم يعمل مادام سلم له المفاتيح عمل أو لم يعمل صاحب المحل يأخذ أجرته.
ربما يكون السؤال إذا شارك هو في هذه الاحتفالات وأعطي أجرا عليها، هذا أمر والآخر أمر آخر ، بمعنى: الأول يتعلق بالعمل في وجود عيد بدعي كأول ماي أوعيد الشجرة أو المرأة فأغلقوا الباب فلم يعمل فيُحدِث نفسه أنه لو فتحوا الباب أنه يعمل فيأخذ أُجرته كاملة .
والثاني إن شارك في المهرجانات والاحتفالات وأعطي من أجل هذا الإحتفال مالا فهذا الإحتفال إقرار ضمني منه أنه يجيز الأعياد البدعية فهذا المال الذي يُعطى له يصرِفُه بعد توبته في المرافق العامة أو للفقراء والمساكين أوفي أعمال البر".
مجلس صبيحة يوم الأربعاء 29 شوال 1445ه
فائدة من مجلس يوم الأربعاء ظ¢ظ© شوال ظ،ظ¤ظ¤ظ¥ / 08 ماي 2024 ( منقول )
تتمة:
جاء في " درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/387) :
" الْأَجِيرُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حَاضِرًا لِلْعَمَلِ ، وَلَا يُشْرَطُ عَمَلُهُ بِالْفِعْلِ ...، وَمَعْنَى كَوْنِهِ حَاضِرًا لِلْعَمَلِ أَنْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ ، وَيَكُونَ قَادِرًا ، وَفِي حَالِ تُمَكِّنُهِ مِنْ إيفَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ". انتهى .
وقال أبو الحسن الماوردي :
" الأجيرُ في العمل إِذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى مُسْتَأْجِرِهِ ، فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، اسْتَحَقَّ أُجْرَتَهُ ". انتهى من "الحاوي الكبير" (16/663) .
وقال الشيخ مصطفى الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (11 /30) : " وَيَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ ، عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ ؛ لِأَنَّهُ بَذلَ مَا عَلَيْهِ ". انتهى .