اللباس السلفي السعودي ولبس المتمسلفة في الجزائر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية > أخبار عربية و متفرقات دولية

أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اللباس السلفي السعودي ولبس المتمسلفة في الجزائر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-08-27, 03:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
r4biadz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي اللباس السلفي السعودي ولبس المتمسلفة في الجزائر

اللباس السلفي السعودي ولبس المتمسلفة في الجزائر


لا شك ان اغلبنا يشاهد مظاهر الغلو في التقصير وتزكية المظهر الكل لدى المتمسلفة في تقصير الثوب لاقصى درجاته لو لم يكن هناك حد للتقصير لايستبعد من لبسهم اكرمكم الله البكيني كغلو في التقصير .
لو اقينا نظرة مقربة وبسيطة لدى الشارع الجزائري ستلحظةا الغلو والتشدد والتشندق في التقصر باشكال مزرية وبائسة رغم ان المتمسلفة يزايدون على تقصير علماء الحرم المكي واهل الحجاز في التقصير واسبال الثوب لو دققتم بعض علماء بلاد الحرمين درجة الاسبال لديهم ودرجة الاسبال لديناام مستسلفة الجزائر افقه في فهم النصوص في عقيده الوهابية اكثر من اهل الحجاز بالتمسك الفج والغلو واظهار هذا على انه الحق ومن عند الله

لنتابع بعض الصور

صالح الفوزان


عبيد الجابري


ال الشيخ


ابن باز


ربيع المدخلي


لو جلس متمسلف مثل حلسته لكشفت عورته

شيخ المنحة رسلان



"ومن صاحب بذي اللسان فقد يتعلم منه البذاءة والفحش في القول ، والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ." islamqa

اامة الخرم المكي وماادراك اننتم افقه منهم في فهم النصوص ولو كان لبسهم مخالف او فيه شبه لن يدعم الجامية والمداخلة يسلمون



شاهداوا ايضا الصف الاول من المشايخ كيف يكون حد الاسبال لديهم






المتمسلفة في الجزائر

غلو التقصير والاسبال للثوب






شبهة ان عبد الحميد ابن باديس وهابي سلفي

هل هذا الشارب يطابق عقيده الوهابية




قال تعالى : وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

ماهو اسباب هذا الغلو في اسبال الثوب ؟
لما لم يتبعوا شيوخهم وابتدعوا ؟ التزكية انفسهم وتميز بعضهم عن بقية خلق الله ؟
اليس من قصر بافراط صار من لباس الشهرة والعياذ بالله .
اليس هذا مايفسر ماتعانيه الجزائر بتحملها عبئ وتواجد المذهب المدخلني الجامي الرسلاني الفركوسي بكثرة .
وغياب وقلة الوسطية ونبذ التشدد


ارجو فقط من مخرب المواضيع المعروف في هذا القسم زمزوم عدم تشويه الموضوع بالردود العشوائية والهذي والنسخ واللصق

من لايعجبه الموضوع غادر بصمت بدون استعمال خاصية الجامية والمداخلة وهي تبليغ ولات الامور ههههه









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 12:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يبدو انك مريض جداا
التقصبر لباس شرعي وهو سنة الرسول
ومادخلك انت في السلفيين
هداك الله










رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 12:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نرجو من الادارة حذف الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 13:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سعد 31
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ ياسين السلفي مشاهدة المشاركة
نرجو من الادارة حذف الموضوع
من الاحسن عدم حدف الموضوع ليتعلم هذا الاخوانجي الاخوانجي ان كان جاهلا ...
قال الألباني رحمه الله:
طالب الحق يكفيه دليل ، و صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل ، الجاهل يُعلّم و صاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل









رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 13:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سعد 31
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


مذهب الجمهور في مسألة إسبال الثياب




الحمد لله
إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب .

وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم .
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :
" فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء !
ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) :
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .
وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .
وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم ، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" .
والقول بالتحريم هو اختيار أكثر علماء المعاصرين : كالشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم.

والله أعلم .


بتصرف - للشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 13:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سعد 31
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


مَذْهَبُ المَالِكِيَّة فِي حُكْم إِسْبَال الثِّيَاب لِلرِّجَال

الحمد لله، والصّلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه جملة من أقول المحققين في المذهب المالكي تلقي الضوء على مسألة إسبال الثياب للرجال ، أسأل الله تعالى أن ينفع بها.

1- روى الإمام مالك- رحمه الله تعالى - الموطأ (2/500-502) في كتاب الجامع ، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه:
- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا.
- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء.
- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه انه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.

2- قال في التمهيد : (3/244) «... وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال،وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد ...».

وأكد هذا الذم بقوله (3/ 249): «وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء فلا بأس به واحتجوا لذلك بما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال أخبرنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شقى ثوبي ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه،فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» قال موسى قلت لسالم أذَكر عبد الله من جر إزاره،قال لم أسمعه إلا ذكر ثوبه،وهذا إنما فيه أن أحد شقى ثوبه يسترخي، لا أنه تعمد ذلك خيلاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لست ممن يرضى ذلك» ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك».

3- قال في المنتقى(9/314- 315): «وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد... قوله صلى الله عليه وسلم: «إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه»، يحتمل أن يريد به والله أعلم أن هذه صفة لباسه الإزار؛ لأنه يلبس لبس المتواضع المقتصد المقتصر على بعض المباح، ويحتمل أن يريد به أن هذا القدر المشروع له ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم :لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين يريد والله أعلم أن هذا لو لم يقتصر على المستحب مباح لا إثم عليه فيه ، وإن كان قد ترك الأفضل».

وقال عيسى بن دينار: «معناه ما غطى تحت الكعبين من ساقيه بالإزار يخشى عليه أن تصيبه النار؛ لأنه من الخيلاء، وقال يحيى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس ثلاثة أحوال والمستحب أن يكون إلى نصف الساق والمباح أن يكون إلى الكعبين والمحظور ما زاد على الكعبين والله أعلم.

... وفي الجملة أنه يكره قصر الثوب على المعتاد من الطول والسعة مما لا منفعة فيه قال مالك: أكره للرجل سعة الثوب في نفسه وأكره طوله عليه يريد والله أعلم الزائد على الطول المباح والزائد على السعة التي يحتاج إليها الثوب لبقاء الثوب وحفظه ؛ لأن الصغير يسرع تخرقه والله أعلم وأحكم».

4- قال في الرسالة ص (179) : «و يؤمر بستر العورة، وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه».

5 - قال في الفواكه الدواني (2/503) في شرح قول المصنف «ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه»: «مفهوم بطرا إلخ.. يقتضي أنه يجوز للرجل أن يجر ثوبه أو إزاره إذا لم يقصد بذلك كبرا ولا عجبا، وتقييدهم جوازه للمرأة بقصد الستر يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى، والذي يظهر لي أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد».

6- قال في تقريب المعاني على متن الرسالة ص:225: «و المراد أن الجر من الرجل مظنة التكبر و العجب فلا ينافي أنه يحرم في حقه ولو تجرد عن ذلك القصد».

7– قال في عقد الجواهر(3/526): «...وأما الرجال فلا يحل لهم أن يجاوزوا ثيابهم الكعبين، ويستحب أن تكون من أنصاف الساقين إلى فوق الكعبين، وأما جر الثوب خيلاء فمعصية متوعد عليها».

8- قال في كفاية الطالب (4/346): «(ولا يجر الرجل إزاره بطرا) أي:كبرا (ولا ثوبه من الخيلاء) – بضم الخاء وكسرها - ممدودا؛ بمعنى البطر ، والرجل في كلامه لا مفهوم له . فإنّ المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء أما إذا لم تقصده ، فإن يجوز لها أن ترخيه ذراعا، لما في الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم ذلك(و) إذا لم يجز للرجل فعل ذلك فـ (ليكن) المذكور من الإزار و الثوب (وإلى الكعبين فهو أنظف لثوبه ) وإزاره
( وأتقى لربه ) لأنه ينفي للعجب و الكبر».

9- قال ابن الحاج – رحمه الله- في المدخل - (1 / 131): «روى مالك رحمه الله في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِزَرُة المُسْلِم إِلىَ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاح عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ الكَعْبَين مَا أَسْفَلَ مِن ذَلِك فَفِي النَّار، لاَ يَنْظُر الله يَوْم القِيَّامَة إِلَى مَن جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد في ثوبه ما ليس فيه حاجة إليه إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة فمنعه منه وأباح ذلك للنساء ، فلها أن تجر مِرْطَها خلفها شبرا أو ذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك ، وهي التستر والإبلاغ فيه إذ أن المرأة كلها عورة إلا ما استثني وذلك فيها بخلاف الرجال.
وكره مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه ذكره ابن يونس،وقد حكى الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي -رحمه الله- في كتاب سراج الملك والخلفاء له قال: ولما دخل محمد بن واسع سيد العباد في زمانه -رحمه الله- على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه،قال له بلال ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟! فقال له ابن واسع:أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة (انتهى).
فتوسيع الثوب وكبره ،وتوسيع الكم وكبره ؛ليس للرجل به حاجة ،فيمنع مثل ما زاد على الكعبين سواء بسواء ،وإن كان للإنسان أن يتصرف في ماله لكن تصرفا غير تام محجورا عليه فيه ؛ لأنه لا يملك الملك التام لأنه أبيح له أن يصرفه في مواضع ومنع أن يصرفه في مواضع ، فالمال في الحقيقة ليس هو ماله وإنما هو في يده على سبيل العارية على أن يصرفه في كذا ولا يصرفه في كذا ، وهذا بيّن منصوص عليه في القرآن والحديث ، أما القرآن فقوله تعالى ï´؟وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِï´¾ إلى غير ذلك .
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام «يَقُولُ أَحَدُهُم مَالِي، مَالِي وَلَيْسَ لَكَ مِنَ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأفْنَيْت وَمَا لَبِسْت فَأَبْلَيْت وَمَا تَصَدَقْتَ فَأَبْقَيْتَ» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَث فَيَرْجِعُ اثْنَان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِد يَرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبْقَى مَعَهُ عَمَلَه» أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك فهو عبد محجور عليه في كل تصرفه فليس له أن يضع المال إلا حيث أجيز له أن يضعه ؛إذ أنه متصرف فيما لا يؤذن له فيه وما يفعلونه من صفة الاتساع والكبر في الثياب فليس بمشروع إذ أن ذلك ليس به حاجة فيمنع».

10- قال في منح الجليل شرح مختصر خليل (2/230): «(ثُمَّ) بِحُسْنِ (لِبَاسٍ) شرعِي وهو النَّظيف الصَّفِيق غَيْرُ الْبَالِي الذِي لا يَنْزِل عَن الكعب».
11-قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب(4/352): «(قوله : إلى أنصاف ساقيه) ويباح أكثر من ذلك حتى ينتهي إلى الكعبين ،(قوله : إِزْرَة المُؤْمِن) يعني الحالة المرضية من المؤمن الحسنة في نظر الشرع».

12- قال أبو بكر بن العربي- رحمه الله - في القبس (3/1104): «الإسبال : هو حرام في الأصل و على كل أحد ما يجر إلى الخيلاء إلا أنه أذن للمرأة في إسبال ذراع ، وأذن للرجال في الإسبال إلى الكعبين».

13- قال أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر- رحمه الله-في المعونة (2 /590 ): «ولا يجوز لأحد أن يجر ثوبه بطرا ولا خيلاء لقوله صلى الله عليه و سلم «لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَّامَة إِلَى مَنْ يَجُر ثَوْبَهُ بَطَرًا»، وروي خيلاء، ويستحب تقصير الثياب إرادة التواضع ولينفى عن الرجل الخيلاء في المشية واللبسة المتوعد عليها».
14- قال أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلّاب- رحمه الله -في التفريع (2/353): «ولا يجاوز المرء بسراويله و مئزره كعبيه ، و ينبغي له أن يجعله إلى أصناف ساقيه».

15- قال القرافي- رحمه الله- في الذخيرة (13/265): «يحرم على الرجل أن يجاوز بثوبيه الكعبين ، ويستحب أن يكون في أنصاف الساق إلى ما فوق الكعبين».

خُلاَصَةُ مَا تَقَدَّم:


قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب (4/348): «...ثم إن الحطاب ذكر تفصيلا فقال ما نصه : المستحب في الثياب أن تكون إلى نصف الساق وإلى طرف الأصابع في اليدين ، والمباح من نصف الساق للكعب والزائد على ذلك حرام في حق الرجل والمرأة بقصد الكبر ، ويجوز في حق المرأة لأجل الستر ا هـ. قال عج : قلت وفي الذخيرة ما يفيد أن الزيادة التي تخرج صاحبها للخيلاء والكبر حرام ، وظاهره ولو لم يقصد ذلك وهو خلاف ما يفيد كلام الحطاب ، والحاصل أن النصوص متعارضة فيما إذا نزل عن الكعبين بدون قصد الكبر فمفاد الحطاب أنه لا حرمة بل يكره كما صرح به عج مفاد الذخيرة الحرمة وقد ترجم لذلك البخاري والحديث المتقدم متعارض مع آخره،والظاهر أن الذي يتعين المصير إليه الكراهة الشديدة».
وقال أيضا : «(إِزْرَة المُؤْمِن) يعني الحالة المرضية من المؤمن الحسنة في نظر الشرع (إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ)... وذلك علامة التواضع، و الإقتداء بالمصطفى- صلى الله عليه وسلم -».
يتضح من كلام العدوي أن علماء المذهب اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

- فريق ذهب إلى تحريم ما تجاوز الكعبين من الثياب تحريما مطلقا دون تفصيل، وهو قول: القرافي صاحب الذخيرة ،وظاهر كلام عبد الله بن نجم بن شاس صاحب عقد الجواهر، وقول النفراوي في شرحه الفواكه الدواني على الرسالة ،و قول ابن الحاج في المدخل ،وقول الشرنوبي في شرحه على الرسالة...
- وفريق فصّل؛ حيث فرق بين تقصّد الخيلاء والكبر؛ فيكون ما زاد على الكعبين محرما في النار، وبين عدم تقصد ذلك؛ فيكون مكروها وخلافا للأولى، وهو قول: ابن عبد البر في التمهيد، والباجي في المنتقى، وعلي بن خلف في كفاية الطالب، وابن العربي في القبس، وغيرهم .
فتحصّل من قول علماء المذهب: أن رفع الثوب إلى أنصاف الساقين هو المستحب، و المباح ما انتهى إلى الكعبين، وأما ما تجاوز ذلك فعلى التفصيل السابق. وقول المجوزين عند انتفاء قصد الكبر والترفع الكراهة، بل الكراهة الشديدة كما في قول العدوي السابق.

تحقيق العلماء في المسألة:
المتأمل في هذه المسألة يرى أن المجزين للإسبال بغير قصد الكبر هو إعمالهم قاعدة حمل المطلق على المقيد، فقوله عليه الصلاة و السلام: «مَا أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَار فِي النَّار»، ليس على إطلاقه بل هو مقيد بمن فعل ذلك بدافع الكبر والبطر، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَّامَة إِلَى مَنْ يَجُّر ثَوْبَهُ خُيَلاَء» والمتقرر عند الأصوليين أن حمل المطلق على المقيد لابد أن يُنظر فيه إلى الحكم والسبب، قال أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي: «إذا ورد لخطاب مطلقاً لا مقيداً له حمل على إطلاقه،وإن ورد مُقيَّداً لا مطلق له، حمل على تقييده، وإن ورد مطلقاً في موضع ومقيداً في آخر فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام» - وذكر الأقسام الثلاثة – ثم قال: «والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعاً» ومسألة الإسبال من القسم الرابع ؛ لأن السبب مختلف و الحكم مختلف.
فالسبب في الحديث الأول هو إسبال الثواب تحت الكعبين، و الحكم التوعد بالنار، أما الحديث الثاني فالسبب جرّ الثوب خيلاء، و الحكم حِرمان نظر الله إليه ،وعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة قولا
واحدا. وعليه فعقوبة المسبل مع سلامة القصد الوعيد بالنار أما المختال المتكبر فأشد من ذلك؛ إذْ يحرم من نظر الله إليه يوم القيامة مع ما يُذخر له من العقوبة و العياذ بالله.
ومن زاوية أخرى فإن حمل المطلق على المقيد يشترط فيه أن يرد في باب الأوامر و الإثبات دون المنافي والمناهي، وبحث الإسبال في المناهي، كما هو واضح في النصوص السابقة.وتخرّج المسألة – أيضا- على قاعدة سد الذريعة المفضية للمحظور؛ لأن إسبال الثياب مظنّة الخيلاء وداعية إليه.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد تحريم الإسبال مطلقا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: «بَينمَا نَحْنُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِه وسلَّم إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصاري فِي حُلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»

و الله أعلم وأحكم و الرد إليه أسلم، وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.



بتصرف (بحث الأخ أبي بكر أحمد محمد)









رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 13:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سعد 31
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


أسبال الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب.
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم والكراهة ، والجواز بلا كراهة

((رفع الثوب إلى أنصاف الساقين هو المستحب، و المباح ما انتهى إلى الكعبين،
وأما ما تجاوز ذلك فعلى التفصيل السابق.
وقول المجوزين عند انتفاء قصد الكبر والترفع الكراهة))



ونقلنا أقوال السلف والعلماء في ذلك
وصاحب الموضوع الحاقد جاء ليقارن وبالصور .....من انت ؟؟؟
لا تساوي حتى شسع نعل طويلب علم ....؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 14:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سعد 31
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=r4biadz;3997077287]

هل هذا الشارب يطابق عقيده الوهابية




قال تعالى : وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ


[/SIZE][/COLOR]


سنة حف او قص الشارب سنة نبوية .......وليست (وهابية) كما يزعم الجويهل....ولو لم يقم بهذه السنة الشيخ ابن باديس رحمه الله (الصورة) .....



حكم حف الشارب وصفته على المذاهب الأربعة

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ " .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَتَفْسِيرُ الْفِطْرَةِ بِالسُّنَّةِ هُنَا هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار"ِ
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ السُّنَّةِ ، لِلْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا "

لَكِنِ الْفُقَهَاءُ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ الأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ، هَلْ يَكُونُ بِالْقَصِّ أَمْ بِالْحَلْقِ أَمْ بِالإِحْفَاءِ ؟ .


فَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ : فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا يُسَنُّ فِي الشَّارِبِ ، وَنَقَلَ ابْنُ عَابِدِينَ الْخِلافَ فَقَالَ : الْمَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ الْقَصُّ ، قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : الْقَصُّ حَسَنٌ وَالْحَلْقُ أَحْسَنُ ، وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ .
وَأَمَّا طَرَفَا الشَّارِبِ ، وَهُمَا السَّبَالانِ ، فَقِيلَ : هُمَا مِنْهُ ، وَقِيلَ : مِنَ اللِّحْيَةِ ، وَعَلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِتَرْكِهِمَا ، وَقِيلَ : يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالأَعَاجِمِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَوْفِيرَ الشَّارِبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِلْغَازِي مَنْدُوبٌ ؛ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ .
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ قَصُّ الشَّارِبِ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، وَالأَفْضَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ لِمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : " وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " وَهُوَ مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لَيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهَا مَدْخَلٌ فَيَكُونُ كَالْمَرْفُوعِ .


وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قُصُّوا الشَّوَارِبَ " وَهُوَ سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ ، فَلَيْسَ الأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لِلْوُجُوبِ ، وَالسُّنَّةُ : الْقَصُّ لا الإِحْفَاءُ ، وَالشَّارِبُ لا يُحْلَقُ بَلْ يُقَصُّ ، قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ وَهُوَ الإِطَارُ ، وَلا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلَ بِنَفْسِهِ .وَفِي قَصِّ السَّبَالَتَيْنِ عِنْدَهُمْ قَوْلانِ .
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقُ مَا خُلِقَ لَهَا مِنْ شَارِبٍ .


وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : قَصُّ الشَّارِبِ سُنَّةٌ لِلأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ فِي قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ ، لأَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ " . وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقُصَّ شَارِبَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَقُصَّهُ لَهُ غَيْرُهُ لأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ هَتْكِ مُرُوءَةٍ .
وَأَمَّا حَدُّ مَا يَقُصُّهُ : فَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقُصَّ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ ، وَلا يَحُفُّهُ مِنْ أَصْلِهِ ، قَالُوا : وَحَدِيثُ : " أَحْفُوا الشَّوَارِبَ . . . " مَحْمُولٌ عَلَى مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ ، وَعَلَى الْحَفِّ مِنْ طَرَفِ الشَّفَةِ لا مِنْ أَصْلِ الشَّعْرِ ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ " ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ وَيَعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيُصَغِّرُونَهَا : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثَّمَالِيُّ ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيُّ ، كَانُوا يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ .
وَقَالَ الْمُحَاطِيُّ وَغَيْرُهُ : يُكْرَهُ حَلْقُ الشَّارِبِ .
وَقَالَ الْبَاجُورِيُّ : إِحْفَاءُ الشَّارِبِ بِالْحَلْقِ أَوِ الْقَصِّ مَكْرُوهٌ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَحْلِقَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى تَظْهَرَ الشَّفَةُ ، وَأَنْ يَقُصَّ مِنْهُ شَيْئًا وَيُبْقِيَ مِنْهُ شَيْئًا .
وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ وَالصَّيْمَرِيِّ ؛ اسْتِحْبَابَ الإِحْفَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَمْ نَجِدْ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ نَصًّا ، وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعِ كَانَا يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا أَخَذَا ذَلِكَ عَنْهُ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ .
وَلا بَأْسَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِتَرْكِ السَّبَالَتَيْنِ ، وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ ، لِفِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهِ ؛ وَلأَنَّهُمَا لا يَسْتُرَانِ الْفَمَ ، وَلا يَبْقَى فِيهِمَا غَمَرُ الطَّعَامِ إِذْ لا يَصِلُ إِلَيْهِمَا .
وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَأْخِيرُ قَصِّ الشَّارِبِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَى مَا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ أَشَدُّ كَرَاهَةً لِخَبَرِ مُسْلِمٍ الْمُتَقَدِّمِ . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَمَعْنَى الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لا يُؤَخِّرُونَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ فَإِنْ أَخَّرُوهَا فَلا يُؤَخِّرُونَهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ، لا أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَهَا إِلَى الأَرْبَعِينَ ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالأَخْذُ مِنْ هَذِهِ الشُّعُورِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : يُسَنُّ قَصُّ الشَّارِبِ - أَيْ قَصُّ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ - أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ ، وَحَفُّهُ أَوْلَى نَصًّا ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ أَنْ تُبَالِغَ فِي قَصِّهَا ، وَمِنَ الشَّارِبِ السَّبَالانِ وَهُمَا طَرَفَاهُ ، لِحَدِيثِ أَحْمَدَ : " قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " .
وَقَالُوا : يُسَنُّ الأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ كُلَّ جُمُعَةٍ لِمَا رُوِيَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ أَظْفَارَهُ وَشَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ " فَإِنْ تَرَكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كُرِهَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ : " وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ . . . " إِلَخْ ؛ وَعَلَّلُوا الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ كُلَّ جُمُعَةٍ بِأَنَّهُ إِذَا تُرِكَ يَصِيرُ وَحْشًا.


المصدر: الموسوعة الفقهية الكويتية













رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 14:25   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سعد 31
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة r4biadz مشاهدة المشاركة


قال تعالى : وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
على الاخوانجي ان يرسل هذه الأية التي وضعها في غير موضعها وحدف بداية ونهايتها الآية :
((وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ))

...ان يرسلها الى القرضاوي ....
بعد فشله في التقريب بين الفرق وجمع الفرق (سنة -شيعة - اباضية) ...وبعدما صاح بأعلى صوت ليسوا اخوة لنا يقصد الشيعة .....
وفشل الاخوانجية في جمع السنة في حزبهم الخبيث .....
"دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وفكرة اجتماعية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية".









رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 14:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Wink

الشكر موصول لصاحب الموضوع فهي شهادة من عدو لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لسلفيي الجزائر بانهم أكثر تمسكا وتحريا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام من السعوديين والمصريين

جيت تكحلها عميتها










رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 14:59   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
سعد 31
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة r4biadz مشاهدة المشاركة

شبهة ان عبد الحميد ابن باديس وهابي سلفي

الشيخ ابن باديس رحمه الله بنفسه يرد على هذه الشبهة .....ويعرفك ماهي الوهابية ؟؟

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=924090









رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 15:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
"أحمد المحمدي"
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

إنّما المسلمون إخوة

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

المسلم أخو المسلم

المسلمون سواسية كأسنان المشط

لا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا أسود ولا أبيض إلّا بالتّقوى

الحلال بين والحرام بين









رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 15:38   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
r4biadz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ومن قال انه غير شرعي ياعليل الفهم
نحن نتحدث عن الغلو في التقصير شوفوني انني سلفي واتميز بلبس الشهرة في التقصير الكثير من السلفيين يلبسون لباس شبيه بالمتسعودين في التقصير ولكن هناك فئة رسلانية مدخلية جامية فركوسية يقصرون بشكل مزري كان الثوب هذا اشتراه من 15 سنة ماضية ولا يزال يتمسك به وليس لديه ثمن شراء ثوب غيره لبسه في نس 7 سنوات ويتمسك به وهو في سن 30 سنة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ ياسين السلفي مشاهدة المشاركة
يبدو انك مريض جداا
التقصبر لباس شرعي وهو سنة الرسول
ومادخلك انت في السلفيين
هداك الله









رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 15:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
r4biadz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماسبب طلبك ياياسن السلفي الاثري :d الصراخ على قدر الالم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ ياسين السلفي مشاهدة المشاركة
نرجو من الادارة حذف الموضوع









رد مع اقتباس
قديم 2017-08-27, 15:46   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
r4biadz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد 31 مشاهدة المشاركة




رغم اشارتي لك داخل الموضوع بعدم افساد الموضوع
"ارجو فقط من مخرب المواضيع المعروف في هذا القسم زمزوم عدم تشويه الموضوع بالردود العشوائية والهذي والنسخ واللصق
"

ولا ادري يازمزوم مدى مشكلتك لما ينتقد كهنوت ال مردخاي وكهنوت المداخلة والجامية وزوئدهم الدودية تصرخ وترميني بالاخوانجية لديك للصبح العنهم او سفهم او كفرهمواستبيح دمائهم كما تشاء هناك يوم ستلتقي فيه الخصوم ولن ينفعك الاهك ال مردخاي

والرجاء عدم النسخ واغراق الموضوع بمرض البهايمر الذي تعانيه قصد افساده
وارجو من المشرف حذف ردود زمزوم خارجة عن اطار الموضوع









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc