هل لثلاثة أرباع الورثة حق بيع العقار المشاع؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل لثلاثة أرباع الورثة حق بيع العقار المشاع؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-22, 15:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو عبد الرحمــان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يمكن لثلاثة أرباع الورثة بيع العقار المشاع؟

السلام عليكم،

احد الورثة حصته 20% و يسبب مشاكل مستديمة لباقي الورثة و استولى على نصيب أكثر من نصيبه الشرعي و يهدد بإدخال القضية للمحكمة و بيع المنزل العائلي بالمزاد.

نصحنا احد المحامين ببيع المنزل قبل التوجه للقضاء و من دون إذنه لان نصيبنا 80% يتعدى ثلاثة ارباع كما ينص عليه القانون.

سؤالي لأهل الإختصاص: هل هذا البيع قانوني؟

جزاكم الله خيرا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 20:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اذا كانت حصة كل من الورثة غير مفرزة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك ( وقد تكون الحصص غير متساوية اذا انتقل المال المشاع عن طريق الميراث فتراعى في ذلك الانصبة حسب احكام الميراث ) وفق ما نص عليه القانون المدني
فالنسب المذكورة في الاستشارة كيف استخلصتها ؟ فالمال الشائع او الموروث من حق الورثة مجتمعين الى غاية قسمته حصصا على الورثة اذا كان المال الموروث يقبل القسمة اما اذا استحالة قسمته فانه يباع في المزاد العلني وقسمة ثمنه بين الشركاء بنسبة حصصهم الشائعة
وقسمة المال الشائع الى حصص او تحديدها يتم عن طريق المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 724 / 2 من القانون المدني
ولكل شريك في الشيوع الحق ان يطالب بقسمة المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يرفع الدعوى على باقي الورثة امام المحكمة
بمعنى اذا اختلف الورثة في قسمة الموروث و تعذر الاجماع (جميع الورثة متفقين الا واحد منهم مخالف ) حينئذ لا مناص من الرجوع الى القضاء ليتولى بنفسه اجراء القسمة اما اتفاقية واما قضائية ـــ القضائية تعني المزاد العلني
الاستخلاص : الشريك في المال الموروث يستطيع ان يجركم الى القسمة القضائية اذا اختلفتم معه ــــــــــــــــ اختلاف الورثة يعني بكل بساطة بيع الموروث
( العقار في المزاد العلني اذا كان العقار غير قابل للقسمة
ملاحظة : تستطيعون بيع حصصكم في المال الموروث وبالمقابل لا تستطيعون بيع الموروث بدون اذن الشريك في المال الموروث والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 07:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو عبد الرحمــان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم،

بارك الله فيك الأخ شكيب خان، إذن البيع مستحيل دون رضى جميع الورثة، و الحل يكون إما بالقسمة الإتفاقية أو القضائية.

و النسب المذكورة هي نسب الميراث: واحد له 20% و للباقي 80%.










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-24, 10:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اذا كان غير قابل للقسمة واختلف الورثة بشانه يباع في المزاد العلني وثمنه يقسم على الورثة حسب احكام المواريث -- اما اذا كان قابل للقسمة لا يباع فالكل ياخذ نصيبه من العقار الموروث بعد اجراء عملية القسمة دائما وفق احكام المواريث والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc