دروس في قانون الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دروس في قانون الاجراءات الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-29, 19:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










B9 دروس في قانون الاجراءات الجزائية

تعريف قانون الإجراءات الجزائية:

يمكن أن نعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين الهيآت الإجرائية وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها بغية تطبيق القانون على من يثبت إثباته لارتكاب الجريمة بعد التحقيق معهم ومحاكمته.
فقانون الإجراء ات الجزائية يحدد لنا الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها كما ينظم طرق البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن ا لجرائم والتحقيق مع مرتكبيها إنما يبين وحدد إجراءات سير المحاكمات وتوقيع الجزاء الجنائي بصورتي العقوبات وتدابير الأمن (أي الإجراءات لمختلف مراحل التحقيق).
- التحقيق التمهيدي.
- التحقيق الابتدائي.
- التحقيق النظامي.
كما ينظم كيفية الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام القضاء الجنائي.
علاقة قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات (ق ا ج ب ق ع ):

نعتمد على ق ا ج لتطبيق قانون العقوبات عند خرق الحكام تطبيقا وتجسيدا للمبدأ السائد للفكر الجنائي والقانوني (لا عقوبة بغير حكم بالإدانة صادر عن جهة قضائية مختصة)، وهو ما نص عليه دستور 1996 في المادة 45 "كل شخص يعتبر برئ حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتها"
الأمر الذي يظهر لنا جليا العلاقة بين هاذين الفريقين المتكاملين من القانون إلى حد القول أن القواعد الجنائية الإجرائية تنقل القواعد الجنائية الموضوعية من حالة السكون إلى حالة الحركة أي من المجال النظري إلى المجال التطبيقي.
وعلى الرغم من الشكلية التي تصف ق ا ج إلا أنه يتضمن بعض الأحكام الموضوعية كتلك التي تقرر جزاءات على الشاهد الذي يتمتع عند الحضور بالإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم المادة 97 من ق ا ج، وكذا على ضابط الشرطة القضائية الذي ينتهك آجال التوقيف بالنظر المادة 51 فقرة 06 من ق ا ج. 1
قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر:

صدر ق ا ج في الجزائر بموجب الأمر 66 - 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والذي عدل وتمم عدة مرات بموجب أوامر ومراسيم تشريعية وقوانين كان آخرها:
تعديل 26 - 06 - 2001 بموجب القانون 01- 08
تعديل 10 - 10- 2004 بموجب القانون 04 - 14
تعديل 20- 12 - 2006 بموجب القانون 06 - 22
ونظم هذا القانون 730 مادة قسمت كالآتي:
المادة من 01 إلى 10 أحكام تمهيدية.
المادة 11 و 730 ضمن سبعة كتب:
- الكتاب 1 بعنوان: في مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات تحقيق المواد، المواد من 11 إلى 211
- الكتاب 2 بعنوان: في جهات الحكم، المواد 212 و 441
- الكتاب 3 بعنوان: في القواعد الخاص با?رمين الأحداث المواد 442 و 494
- الكتاب 4 بعنوان:في طرق الطعن غير العادية المواد 495 و 531 مكرر 1
- الكتاب 5 بعنوان:في بعض الإجراءات الخاصة المواد 532 و 596
- الكتاب 6 بعنوان:في بعض الإجراءات التنفيذ المواد 592 و 693
- الكتاب 7 بعنوان:في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية المواد 694 و 730

سريان وانقضاء قانون الإجراءات الجزائية:

س: ما هي الأحكام والقواعد التي تحكم ق ا ج مكانا وزمانا؟
أ- مكانا:
تنص المادة 03 من قانون العقوبات "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي تأتي في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الداخلة طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن ق ا ج يعد الوسيلة القانونية الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات فإن المبادئ التي تحكم هذا الأخير هي نفسها التي تحكم ق ا ج من حيث سريانه مكانا ويتعلق الأمر بأربعة مبادئ التي سبق دراستها في السداسي الأول وهي مبدأ الإقليمية، الشخصية، العينية، العالمية.
ب- زمانا:
نصت المادة 730 من أمر 66 - 155 على: "ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر 65 - 278 المؤرخ في 16 - 10 -1965 " .
وقد صدر مرسوم 66 - 159 المؤرخ في 08 -06 - 1966 حدد تاريخ 15 -06- 1965 تاريخا لنفاذ الأمر 56 - 278 وهو نفسه التاريخ المحدد لنفاذ قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمادة 730
إن الأصل والقاعدة العامة أن تخضع القواعد العامة في سيريانها إلى مبدأ الأثر الفوري والمباشر وهو المبدأ الذي يحكم سريان القواعد الإجرائية الجزائية حتى ولو كانت الجريمة مرتكبة في ظل قانون قديم تم إلغاءه أو تعديله ولكن لم يفصل في الدعوى بعد والعلة من وراء ذلك أن ق ا ج يهدف إلى تنظيم إجراءات وسبل البحث والتحقيق والمحاكمة وهي إجراءات هدفها الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وهو ما قضت به المحكمة العليا المجلس الأعلى سابقا، الغرفة الجزائية بتاريخ 14 -03 - 1996 .
غير أن تطبيق ق ا ج زمانا قد يطرح إشكالات في تحديد الاختصاص ومدة التقادم وطرق الطعن ومدتها.

* بالنسبة للاختصاص وتشكيل المحاكم:

إذا صدر قانون جديد غير الاختصاص أو الشكلية طبق بأثر فوري ومباشر ليشمل الدعاوى العمومية التي حرفت سواء في ظل القانون القديم أو في ظل القانون الجديد مثال: عندما صدر الأمر 95 - 10 المؤرخ في 25 - 02 - 1995 الذي ألغى المجالس الخاصة المكلفة به جاءت جرائم إرهابية وتخريبية حول القضايا التي لم يتم تحديد جلساتها قبل صدور هذا الأمر إلى المحاكم الجنائية العادية.

* بالنسبة للتقادم:

إذا صدر قانون جديد عدل في المدة بالزيادة أو النقصان طبق بأثر فوري ومباشر
- تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات 10 سنوات من يوم اقتراف الجريمة المادة 07 من ق ا ج.
- تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح 03 سنوات من يوم اقتراف الجريمة المادة 08 من ق ا ج.
- تقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات 02 سنة من يوم اقتراف الجريمة المادة 09 من ق ا ج.
ملاحظة هامة:
- لا تنقضي الدعوى العموم ية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية المادة 08 مكرر تعديل .2004
- سريان آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد بالنسبة للمدني 19 سنة.

* طرق الطعن والمدة:

- المعارضة والاستئناف 10 أيام : الأول يكون نفس الجهة التي أصدرت الحكم والثاني أمام الغرفة الجزائية.
- الطعن بالرد 08 أيام من تاريخ صد ور الحكم من محكمة الجنايات أو القرار من الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي وبتالي فكل قانون جديد يلغي أحد طرق الطعن أو ينقض في مدته ويطلق بأثر فوري مباشر.

الدعاوى الناشئة عن الجريمة ( 1 )
الدعوى العمومية

الدعوى العمومية هي طلب ناشئ عن الجريمة وموجه إلى السلطات ا لقضائية لإقرار حق الدولة في العقا ب. ولا يقتصر تلك السلطات كالشأن في الدعوى المدنية على قضاة الحكم، غنما تشمل كذلك سلطات التحقيق
الدعوى العمومية هي: "الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي".
تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية:
أولا- خاصية العمومية: لها طابع عام أي أنها ملك للمجتمع تحركها وتباشرها النيابة العامة باسم هذا الأخير وهدف أساسا إلى تطبيق القانون العقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي (عقوبة تدبير الأمن) على كل من ارتكب جريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، حيث تتأثر خاصية العمومية بتعليق المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بعد حصولها على شكوى أو طلب أو إذن.
ثانيا- خاصية الملاءمة: باعتبار أن النيابة العامة هي التي تحرك وتباشر الدعوى العمومية، طبقا للمادة الأولى الفقر ة 1
بالنسبة "للتحريك"، والمادة 29 بالنسبة "للمباشرة"، باسم ا?تمع وبتالي فهي تتمتع بسلطة الملائمة وهذا بالرجوع إلى المادة 36 الفقر ة 5 من ق إ ج المعدل بموجب القانون 06 - المؤرخ في 20 - 12 - 2006 التي تنص على مايلي: "يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والب لاغات ويقرر ما يتخذ شأ?ا ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكم للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقر بالآجال".
وبتالي يستخلص من هذه المادة بأن النيابة العامة تتمتع بقدر من الم لائمة بين تحريك الدعوى وحفظ الأوراق، ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية تفقد سلطة الملائمة بحيث لا تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنها لأن الاختصاص في الفصل في الدعوى يصبح من صلاحية قضاء التحقيق (قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام) أو قضاء الحكم.
ثالثا- خاصية التلقائية: تكملة لفكرة الملائمة، يحق للنيابة العامة بمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علمها تحريك
الدعوى العمومية تلقائيا ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن. 2
---------------------------
1 - أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 ، ص: 25
2 / - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008 - 2009 / ص 09

المبحث الأول: النيابة العامة

لقد اختلف الفقه حول تعريف النيابة وطبيعتها القانونية
هناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذي ة باعتبارها سلطة اتهام، والاتهام نقصد به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.
ورأي ثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في المحاضر والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حلة التلبس والتي هي أصلا من اختصاص قاضي التحقيق، كما أنها هيئة تدخل في تدخل في تشكيل المحكمة بحيث لا تنعقد هذه الأخيرة إلا بحضور النيابة العامة.
أما الرأي الثالث فيعتبرها هيئة تنفيذية وهاته هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري حيث لها اختصاصات كسلطة اتهام وهو الأصل واختصاصات أخرى كسلطة تحقيق وهو الاستثناء.
وبتالي يمكن تعريف النيابة العامة على أنها "جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الاتهام". 1

المطلب الأول: تشكيل النيابة العامة وخصائصها
الفرع الأول: تشكيل النيابة العامة 2

ويقصد به الجهاز التنظيمي من الناحية الهيكلية والوظيفية، وهناك ثلاث درجات "المحكمة، والمجلس القضائي، والمحكمة العليا". وباعتبار أن النيابة العامة هي خصم في الدعوى العمومية فهي ممثلة على مستوى الدرجات الثلاث.
أولا: على مستوى المحكمة العليا
- النائب العام: وهو يمثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.
- النائب العام المساعد الأول: وهو يساعد وينوب النائب العام عند غيابه.
- النواب المساعدون: هؤلاء يساعدون النائب العام المساعد الأول والنائب العام.
ثانيا: على مستوى المجلس القضائي
- النائب العام : وهو يمثل النيابة العامة على مستوى ا?لس والمحاكم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس إما بواسطته هو أو بواسطة أحد مساعديه (المادة 33 والمادة 34 من ق إ ج).
- النائب العام المساعد الأول والنواب العامون ا لمساعدون: يساعدون النائب العام في حالة غيابه بحيث يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات والغرفة الجزائية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث.
ثالثا: على مستوى المحكمة
يمثل النيابة العامة وكيل الجمهوري ة ويساعده واحد أو أكثر من وكلاء جمهورية مساعدو ن وكلهم يعملون تحت إدارة وإشراف النائب العام لدى المجلس القضائي (المادة 35 من ق إ ج).
ملاحظة: لا توجد أية علاقة تبعية بين النائب
العام على مستوى المحكمة العليا والنائب العام على مستوى المجلس القضائي.
---------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 10
2 - نفس الرجع سابق، ص: 10 - 11

الفرع الثاني: خصائص النيابة العامة

تتميز النيابة العامة بالخصائص التالية : 1
أولا: التبعية التدرجية
بمعنى أن يكون للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤو س. ورئيس النيابة العامة هو وزير العدل الذي يجوز له تقديم طلبات كتابية لأعضاء النيابة العامة طبقا للمادة 30 من ق إ ج التي تنص على ما يلي:
"يصوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما يصوغ له فضلا عن ذلك بتكليفه كتابة بأن يباشر وأن يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية".
يتضح من نص هذه المادة أن أعضاء النيابة العامة مسؤولون أما وزير العدل وخاضعون لرقابته وإشرافه من الناحية الإدارية أي من الناحية الوظيفية.
ثانيا: وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة فالنيابة العامة هي وحدة حيث يمكن أن يحل أي عضو من أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيل هذه الأخيرة، كما يمكن لعضو أول تحريك الدعوى العمومي ة وعضو ثاني مباشرتها وعضو ثالث تقديم الطلبات أثناء المحاكمة وعضو رابع الطعن في الحكم بمعنى أن كل إجراء يقوم به عضو كأنما قام به بقية الأعضاء.
ثالثا: استقلالية النيابة العامة
لتميكن النيابة العامة من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في توجيه التهمة والمطا لبة بتوقيع العقوبة، يجب أن تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية في أداء مهمتها خاصة اتجاه قضاء الحكم حيث أنه أثناء المحاكمة تقدم النيابة العامة طلباتها فلا يملك قاضي الحكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوما لعضو النيابة العامة، كما يلتزم قاضي الحكم بالوقائع المعروضة عليه والأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم بحيث لا يجوز للمحكمة أن تفصل في واقعة لم ترد في قرار الاتهام ولا أن تحكم على شخص لم يرد اسمه في هذا القرار.
رابعا:عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة
القاعدة أن أعضاء النيابة لا يسألون عن تصرفاتهم والإجراءات المتخذة من قبلهم في الدعوى العمومي ة. فمثلا إذا صدر حكم ببراءة المتهم، لا يجوز لهذا الأخير مطالبة النيابة العامة بالتعويض كونها وجهت له التهمة لأن هذا يدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة. غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة ففي حالة ما إذا ارتكب عضو النيابة العامة غشا أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما فهذا لا يحول دون قيام كل أنواع المسؤولية (الجناية والتأديبية والمدنية) .
خامسا: عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة
تنص المادة 555 من ق إ ج على ما لي: "لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة"
لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأنها خصما أصليا في الدعوى العمومية وهذا عكس قضاة الحكم الذين يجوز ردهم إذا توفر سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 554 من ق إ ج.

المطلب الثاني:اختصاصات النيابة العامة

تمارس النيابة العامة جملة من الاختصاصات في كل مراحل ا لدعوى بدءا بسرعة التحقيق التمهيدي ووصولا إلى مرحلة التحقيق النهائي.

الفرع الأول: اختصاصاتها في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات

يمكن إجمال هاته الاختصاصات فيما يلي : 1
أ- تتولى الإشراف وإدارة جهاز الضبطية القضائية: نص المادة 12 فقرة 02 : وتبدوا مظاهر هذا الإشراف على جهاز الضبطية القضائية فيما يلي:
- أن على رجال الضبطية القضائية تبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة؛
- رفع يد الضابط عن البحث والتحري بمجرد وصول وكيل الجمهورية إلى مكان وقوع الجريمة المتلبس بها ليتولى مباشرة الإجراءات بنفس أو يكلف الضابط بمتابعة الإجراءات (المادة 56 ق ا ج)؛
- يتولى مراقبة إجراء التوقيف للنظر وزيادة أماكن المخصصة له؛
- قيام ضابط الشرطة القضائية بعد تحريره لمحضر الاستدلال لإرساله إلى وكيل الجمهورية والذي يقوم عملا بسلطة الملائمة إما بتحريك الدعوى أو الأمر بحفظ الأوراق.
ويكون الأمر بحفظها إما لأسباب قانونية تتجلى في:
- الحفظ بعدم الجريمة أي لتخلف أحد أركانها (ليس لها وصف قانوني) أو لوجود سبب إباحة؛
- الحفظ لامتناع العقاب: عند وجود نص الذي يجرم وآخر يعفي في جريمة السرقة بين الأصول والفروع؛
- الحفظ لامتناع المسؤولية: كأن تقع الجريمة من مجنون غير مميز ؛
- الحفظ لعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية: وهذا إذا كان تحريكها معلقا على شكوى، إذن، طلب؛
- الحفظ لانقضاء الدعوى العموم ية: وهذا إما لسبب عام وهو التقادم الدعوى العمومية، وفاة المتهم، العفو الشامل، وإلغاء نص التجريم أو لسبب خاص وهو سحب الشكوى والصلح القضائي.
ويكون الأمر بحفظها لأسباب موضوعية وهي:
- الحفظ لعدم معرفة المتهم (المتهم مجهو ل) وهذا السبب يتعلق بالجنح والمخالفات، أما الجنايات فبالامكان أن تحرك فيها الدعوى ضد مجهول ؛
- عدم كفاية الأدلة لإدانة المشتبه فيه إضافة إلى سببين آخرين يتعلقان بعد صحة الوقائع وعدم أهمية الجريمة.
ب- تحريك الدعوى العمومية:
ويعني ذلك اتخاذ أو إجراء لعرض الدعوى على قضاء التحقيق أو الحكم فإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يشترط القانون التحقيق فيه، تعرض الدعوى العمومية على قاضي التحقيق بناءًا على طلب افتتاح، أما إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيه فهنا ترفع الدعوى أمام جهات الحكم (محكمة "قسم الجنح والمخالفات").
ج- مباشرة الدعوى العمومية (نص المادة 29 ) :
ويقصد بها اتخاذ الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية حتى صدور الحكم البات ( لا يحتمل أي طعن).

الفرع الثاني: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق

تلعب النيابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقيق وهذا من خلال ممارسة جملة من الاختصاصات هي :
-1 النيابة العامة هي التي تختار لكل تحقيق القاضي المكلف بإجرائها (المادة 70 فقرة 01 من ق ا ج)؛
-2 إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق لمباشرة التحقيق ويجب ان يشمل الطلب الواقعة موضوع التهمة وكذا اسم أو أسماء الأشخاص المتهمين إذا كانوا معروفين، حيث تنص المادة 67 فقر ة 1 " لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد ج ناية أو جنحة متلبس بها"؛
-3 إصدار طلبات إضافية لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق يطلب فيها منه القيام بكل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة ويجوز لقاضي التحقيق رفض هذا الطلب بأمره مسبب خلال الخمسة 05 أيام التالية لتقديم الطلب، ولهذا الأخير إخطار غرف ة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظرف 30 يوم من تاريخ الإخطار بقرار غير قابل للطعن (المادة 69 من ق ا ج)؛
-4 الطعن يف أوامر قاضي التحقيق حيث يجوز للنيابة العامة استئناف خلال ثلاثة 03 أيام من صدورها بالنسبة لوكيل الجمهورية و 20 يوما بالنسبة للنائب العام.
-5 يجو ز لوكيل الجمهورية الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يعيدها في ظرف 48 ساعة (المادة 69 فقر ة 02 من ق ا ج)؛
-6 يجوز لوكيل الجمهورية طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي تحقيق آخر عن طريق طلب يرفع إلى غرفة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظرف 30 يوم من تاريخ إيداع الملف بقرار غير قابل للطعن ( المادة 71 ) ؛
-7 للنيابة العامة كسلطة تحقيق استثناءا أن تباشر جملة من الإجراءات وقبل تعداد هذه الإجراءات نشير إلى أن انعقاد هذه السلطة للنيابة العامة قد يكون بسبب عدم إخطار قاضي التحقيق بعد بالقضية أم انه لم يضع يده عليها كما في حالة التلبس، أو عند عدم طلب وكيل الجمهورية منه فتح تحقيق أو لعدم وجود قاضي تحقيق أصلا؛
-8 يجوز لوكيل الجمهورية في حالة التلبس في جناية أو جنحة طبقا لمادتين 58 و 59 من ق ا ج أن يقوم:
- إصدار الأمر بالإحضا ر: وهو ذلك الأمر الذي ?يقره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله له على الفور( المادة 110 فقرة 01 من ق ا ج)؛
- استجواب المشتبه فيه: طبقا للفقرة 02 من المادة 58 يجوز لوكيل الجمهورية بعد المثول المشتبه فيه أمامه أن يستجوبه بحضور محاميه إن وجدا؛
- إصدار أمر بالقبض: وهذا في حالة ما إذا كان المشتب ه فيه في حالة فرار أو كان مقيما خارج أراضي الجمهورية وهذا طبعا في حالة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس (المادة 119 ) وهذا الأمر موجه إلى القوة العمومية لبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوِهِ عنها.
- الأمر بالإيداع بالحبس: نصت عليه الماد ة 59 ويكون في حالت ما إذا لم يقدم مرتكب جنحة متلبس بها ومعاقب عليها بالحبس ضمانات كافية للحضور ولم يكن قاضي التحقيق قد أخبر بالموضوع وهذا بعد استجواب المتهم بحضور محاميه ويشترط أن لا تتجاوز مدة الحبس 08 أيا م (هي حالة استثنائية تلبس جنحة أو جناية) وإلا تقع عليه مسؤولية حبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة عليه مسؤولية الحبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة المتهم على المحكمة، وتجدر الإشارة أن الإجراء السابق (الدعوى بالحبس) لا يطبق على جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع في المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو كان المشتبه فيه قاصر.

الفرع الثالث: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة المحاكمة تتمتع النيابة العامة بسلطات عامة أثناء مرحلة المحاكمة:

-1 إرسال ملف الدعوى وأدلة المتهم إلى كتابة الضبط بالمحكمة؛
-2 حق توجيه الأسئلة إلى ا لمدعي والشهود أثناء المحاكمة وتقوم بتقديم الموافقة وما يتخللها من طلبات موجهة إلى قاضي الحكم (المادة 289 من ق ا ج)؛
-3 لها الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية؛
-4 المساهمة في تشكيلة الحكم فتخلف النيابة العامة عن الشكلية يؤدي إلى بطلان كل إجراءات ا لمحاكمة ( المادة 29 من ق ا ج) "...ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة".
-5 تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية (المادة 29 من ق ا ج) "...كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء" وكذا متابعة تنفيذ هذه الأحكام وهذا ما نصت عليه المادة 10 في تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين









 


قديم 2011-06-29, 19:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لمبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية
المطلب الأول: أطوار الدعوى العمومية

تمر الدعوى العمومية بعدة أطوار
أولا: نشأة الدعوى العمومية
تنشا الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة، هذا لا يعني بأنها سوف تحرك فهناك حالتان على الرغم من نشأتها إلا أنها الدعوى لا تحرك فيهما وهما:
-1 عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة والمتمثلة في الضبطية القضائية والنيابة العامة أي عدم التبليغ عن الجريمة.
-2 وقوع الجريمة ووصول الخبر إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمرا بالحفظ في نهاية مرحلةالبحث والتحري والاستدلال.
ثانيا تحريك الدعوى العمومية:
نشير أولا إلى أن الدعوى العمومية قد لا تتحرك ومود هذا إما إلى عدم وصول نبأ ارتكاب الجريمة إلى الجهات المختصة (عدم وجود شكاوى أو بلاغات توجه إلى الضبطية القضائية أو النيا بة العامة) وإما بقيام أمر بحفظ أوراق الدعوى عند توفر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية السابق ذكرها وعلى العموم تتحرك الدعوى العمومية من قبل الأشخاص الذين لهم الحق في تحريك الدعوى بموجب القانون والذي سنأتي على بيانه لاحقا.
ثالثا: مباشرة الدعوى العمومية
هي قيام النيابة العامة لكل الإجراءات التالية لتحريك الدعوى العمومية إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي والبات في الدعوى بعد التحقيق والمحاكمة ومن أمثلة إجراءات الدعوى:
- تقديم الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق؛
- الطعن في أوامره أمام غرفة الاتهام؛
- سماع الشهود واستجواب المتهم؛
- مباشرة التحقيق في حالة التلبس؛
- إبداء الطلبات أثناء المحاكمة؛
- تقديم المرافعة والطعن في الأحكام والقرارات الجزائية.

المطلب الثاني: من لهم الحق في تحريك الدعوى العمومية

أولا: النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية
سبق القول أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرة تمثيلا ونيابة عن المجتمع باعتبارها صاحبة الاختصاص كأصل عام، وهي تتولى ممارسة هذا الاختصاص بناءا على إجراءين:
- تقديم طلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق (وهذا يكون في الجنايات والجنح التي يستلزم فيها التحقيق).
- تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهذا إذا كنا بصدد مخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيها.
ثانيا: حق المدعي المدني (المضرور) في تحريك الدعوى العمومية
ويسمى كذلك لأ نه يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي فيطلب منه ا لحكم له بتعويض عن الأضرار التي لحقته من ارتكاب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة 02 من ق ا ج بقوله ا: "يتعلق الحق بالدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة".
وعليه تحرك الدعوى العمومية من طرف المتضرر لأحد الأسلوبين الآتيين:
-1 الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.
-2 الاستدعاء المباشرة أمام المحكم ة: أي تكليف المتهم بالحضور أمامها إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
ويكون ذلك كان يتقدم إلى وكيل الجمهوري ة يطلب منه تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسب ق من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ثالثا: قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين أو ضاع أربعة:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يامر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم وا?الس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويصاغ مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
-4 أن ترتكب جريمة جناية جنحة مخالفة في هيآت قضائية فإن رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر ويرسل إلى وكيل الجمهورية على اعتبار أن هذه الهيأة غير مختصة في المسائل الجنائية.

المطلب الثالث: القيود الواردة في حق النيابة العامة في تحريك الدعوى

لم يطلق قانون العقوبات يد النيابة العامة في تحريك الدعوى حيث نجد أنه غَلها في بعض الحالات وقيد حقها في تحريك الدعوى نيابة عن المجتمع بناءا على توافق شكوى أو طلب أو إذن.
أولا: الشكوى
هي بلاغ يقدم من المجني عليه أو وكيله طالبا من الجهات المختصة تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون.
والجرائم التي يشترط فيها المشرع تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي :
-1 جريمة الزن ا بناءا على شكوى من الزوج المادة 339 من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة بقولها: "ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة".
-2 جريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع بقولها : "لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور".
-3 جريمة خطف قاصر عن أهلها والزوا ج منها المادة 326 فقرة 02 من ق ع والتي تنص على ما يلي : "إذا تزوجت القاصر المخطوفة والمبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج".
-4 جريمة ترك أسرة وإهمالها لمدة تزيد عن شهرين المادة 330 فقرة الأخيرة من ق ع، والتي تنص على مايلي :"لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى المتروك".
-5 الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج المادة 583 من ق ا ج.
ثانيا: الطلب
هو بلاغ يقدم من طرف موظف يمثل هيأة عمومية معينة للنيابة العامة يطلب منها تحريك الدعوى العمومية، والجرائم التي يتطلب فيها القانون وجوب تقديم طلب حتى تتحرك الدعوى العمومية ه ي: الجنايات والجنح المرتكبة من طرف متعهدوا التوريد للجيش الوطني الشعبي (المادة 164 ) حيث تشترط هذه الأخيرة وجوب تقديم طلب من وزير الدفاع شخصيا.
ثالثا: الإذن
هو رخصة مكتوبة تصدرها الهيأة أو الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجريمة الذي يتمتع بالحصانة مثال ذلك:
النواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فقد نصت المادة 110 من دستور 1996 على عدم جواز متابعة أي نائب أو عضو إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى العمومية
الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية

هناك عدة أسباب تنقضي بها الدعوى العمومية فمنها العام ومنها الخاص وقد نصت على هذه الأسباب المادة 06 من ق ا ج " تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وصدور حكم حائز بقوة الشيء المقضي فيه".
من هذا النص نلاحظ أن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية هي :
أولا: الوفاة
تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي تملك بمقتضاها النيابة العامة حق المطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم وطبقا لمبدأ شخصية العقوب ة فإن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم في الدعوى بيد أنه يجب التمييز بين حدوث الواقعة ضمن مرحلة من المراحل التالية:
-1 إذا حدث وتوفي المتهم قبل تحريك الدعوى هنا تأمر النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى بسبب وفاة المتهم.
-2 إذا حدثت الوفا ة بعد تحريك الدعوى وفي مرحلة التحقيق الابتدائي أصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو تصدر غرفة الاتهام قرارا بان لا وجه للمتابعة.
-3 إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بعد حكم بات فيه هنا يصدر حكم من قاضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم.
-4 غير أنه إذا كانت الوفاة بعد الحكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت أضلا طبقا للمادة 06 م ق ا ج سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات المالية فتسدد من تركة المتوفى.
تجدر الإشارة إلى أن الوفاة لا تؤثر البتة في بقية المساهمين في الجريمة إن وجدوا كما لا تؤثر في الدعوى المدنية حيث تستمر المحكمة الجنائية بالنظر فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء المدني إن حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي.
ثانيا: التقادم
يقصد به مضي فترة زمنية محددة قانونا من يوم ارتكاب الجريمة أو يوم اتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. وقد نص ق ا ج على مدد مختلفة لتقادم الجرائم وميز بين:
- التقادم في الجنايات بانقضاء 10 سنوات تسري من يوم اقتراف الجريمة أو من يوم آخر إجراء من التحقيق أو المتابعة المادة 07 ؛
- بالنسبة للجنح فيكون التقادم بمرور 03 سنوات كاملة المادة 08 ؛
- بالنسبة للمخالفات فيكون بمرور 02 سنة المادة 09 .
تجدر الإشارة أن الجرائم الموصوفة بجنايات وجنح تنطوي على أفعال الإرهاب أو التخريب وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وكذا جريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية لا تنقض ي فيها الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 08 مكرر من ق ا ج.
كيفية احتساب مدة التقادم:
تختلف الكيفية باختلاف نوع الجريمة:
- فبالنسبة للجرائم الوقتية فنبدأ باحتساب المدة من يوم ارتكاب الجريمة؛
- أما با لنسبة للجرائم المستمرة فيكون الاحتساب من يوم انتهاء حالة الاستمرار وهذا مثلا في جرائم حيازة المخدرات وإخفاء الأشياء المسروقة؛
- أما في جرائم الاعتياد كجريمة التسول تكون العبرة بالاحتساب من يوم ارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي.
ملاحظة: التقادم كسبب لانقضاء ال دعوى العمومية يشمل كل المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء كما أن انقضاءها لهذه السبب لا يؤثر في الدعوى المدنية التي تبقى محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني وهي 15 سنة.
ثالثا: العفو الشامل
وه ذلك الإجراء القانوني الذي يمحو ويزيل كل الآثار الجنائية المترتبة على السلوك بنا فيها الحكم الجنائي المتضمن للعقوبة.
ويصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان وعادة ما يكون في الجرائم ذات الصبغة السياسية ويكون بمرسوم رئاسي في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية والذي يقتصر أثره على الإعفاء من العقوبة.
ننوه أن العفو الشامل يصل على كافة المساهمين في الجريمة أصليون كان وا أم تبعيون وإذا كان له تأثير على الدعوى العمومية فيؤدي إلى انقضاءها فتضل الدعوى المدني قائمة إلا إذا نص هذا القانون على تحمل الدولة عبء التعويض من الخزينة .
وهناك فرق بين العفو الشا مل والعفو الرئاسي، حيث الخلاف في المصدر لأن العفو الشامل يكون من خلال البرلمان وعادة يكون في الجرائم ذات الطابع السياسي ويكون ذا طابع جماع ي. أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسة بموجب مرسوم رئاس ي. وكذل نرى أن العفو الرئاسي يقتصر على الإعفاء من العقوبة ويكون في المناسبات والأعياد الدينية أما العفو الشامل يصل إلى كافة المساهمين في الجريمة أصليون كانوا أم تبعيون.
رابعا: إلغاء نص التجريم
قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطر على المصالح التي يحميها فيقرر إلغاء نص التجريم لينقلب بعد ذلك الفعل من حالة عدم المشر وعية إلى المشروعية والإباحة، فإذا ألغي النص قبل تحريك الدعوى العمومية أمرت النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقيق أصدر القاضي التحقيق أمرا بان لا وجه للمتابعة أو أصدرت غرفة الاتهام قرار بنفس الموضوع، أما إذا كنا في مرحلة المحاكمة أصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب انقضاء نص التجريم.
غير أن السؤال المطروح إذا حدث وصدر القانون الجديد الذي أزال صفة التجريم عن السلوك بعد صدور حكم نهائي وبات، هل يستفيد المحكوم عليه من هذا النص الجديد؟
ترى غالبية الفقه الجنائي بأن يستفيد من هذ ا النص الجديد على أساس انتفاء العلة والأهمية من التجريم ومكن ثم من العقاب وعليه فما الجدوى من عقاب هذا الشخص على فعل أصبح مباحًا.
ملاحظة: هذا السبب يسري حكمه على كافة المساهمين في الجريمة مع بقاء حق المضرور بالتمسك بالمطالبة عن التعويض أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر طبقا للمادة 124 من القانون لمدني.
خامسا: صدور حكم بات حائز بقوة الشيء المقضي به ويكون الحكم حائزا بقوة الشيء المقضي به إذا استنفذ كافة الطرق المقرة للطعن العادية وغير العادية.
- الطرق العادية: المعارضة والاستئناف.
- الطرق غير العادية: وهي الطعن بالنقض

الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية

نصت على هذه الأسباب الفقرتين 04 و 06 من المادة 06 من ق ا ج ويتعلق الأمر ب :
أولا: سحب الشكوى
كنا رأينا هناك 05 جرائم لا تحصل فيها الدعوى إلى بناءا على شكوى تقدم من المجني عليه أو كيله الخاص وهذا الأمر يترتب عليه أنه يجوز للمجني عليه التنازل عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط أن لا يكون قد صدر حكم بات باستثناء حالة الزنا التي يكون في صفة الزوج أثر على هذا الحكم فيتوقف تنفيذ الدعوى.
ثانيا: الصلح القانوني
نص المشرع على جواز إجراء صلح قانوني في بعض الجرائم وهي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فسمح للإدارات العمومية إجراء صلح مع المخالف في مجال نشاطات تلك الإدارات مثال ذلك ما نص عليه قانون الجمارك من جواز إجراء مصالحة مع مرتكبي مخالفة جمركية.
ويكون هذا الإجراء قبل تحريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل الجمهورية إخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مقدارها ما يساوي الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لهذه المخالفة وللمخالف أجل 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار حتى يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتالي تنقضي ال دعوى العمومية وإلا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية في حالة الامتناع.

المبحث الثالث: الدعوى المدنية التبعية

تنص المادة الثانية 02 من ق ا ج على " يتعلق الحق في الدعوى المدنية بمطالبة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة"
كما تنص المادة 03 " يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها".
كما تنص المادة 04 " على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية"
إذا فالدعوى المدنية هي وسيلة قانونية للمطالبة القضائي ة أما القاضي الجنائي أو القاضي المدني يتولى تحريكها ورفعها شخص يدعى بالمظلوم من الجريمة (المدعي المدني) يهدف من وراء ذلك تحصيل التعويض عن الضرر الناجم من ارتكاب الجريمة.
وسبب الدعوى المنية التبعية هي الأضرار التي لحقت المدعي المدني جراء وقوع الجريمة ولقيام هذا العنصر (السبب) يشترط:
1 - أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا أي توافر الأركان الثلاثة (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
2 - أن يكون الضرر مصدره ومنشأه الجريمة، والضرر هو المساس بحق من الحقوق المحمية قانونا سواء كانت حقوقا شخصية أو مالية أو ذهنية وسواء أكان الضرر ماديا أو معنويا؛
3 - أن يكون الضر ناشئا مباشرة عن الجريمة إذ لا بد من توافر علاقة سببية بينه وبين الجريمة ولا يكفي ذلك بل لا بد أن تكون الجريمة هي السبب الوحيد المباشر لحدوث هذا الضرر.
وموضع هاته الدعوى يتمثل في التعويض عن الضر أو الأضرار المترتبة عن الجريمة و يستوي في ذلك أن يكون التعويض ماديا أو معنويا أبديا كنشر الحكم في المجلات والصحف وعادة ما يكون هذا بالجرائم الماسة بالكرامة والجرائم الماسة بالشرف.

المطلب الأول: أطراف الدعوى المدنية التبعية

طرفا الدعوى هما :
1 - المدعي: فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية إلا من الشخص الذي لحقه ضرر من الجريمة وهو المضرور، ونستعمل هذه العبارة لأنها أشمل وأوسع من عبارة االمجني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريمة القتل هم ورثة المجني عليه ولذا فليس المضرور دائما هو االمجني عليه.
2 - المدعي عليه: يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوضاع:
أ- المتهم: هو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالا?ام من النيابة العامة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
للجريمة.
ب- ورثة المتهم: في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة حق مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر في حدود تركته وفي حالة عدم وجود هاته الأخيرة (التركة) أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة بالتعويض.
ج- المسؤول عن الحقوق المدنية: وهذا يكون في حالة ما إذا كان المتهم يشمله مانع من موانع المسؤولية كالصغر أو الجنون مثلا، فالمسؤول في هذه الحالة عن التعويض هو الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على الم تهم وصيا كان أو وليا أو مقدما .

المطلب الثاني: كيفية مباشرة الدعوى المدنية التبعية

يجوز للمظلوم من الجريمة أن يختار بين اللجوء بين القضاء الجنائي أو اللجوء إلى القضاء المدني.

الفرع الأول: اللجوء إلى القضاء الجنائي

أولا: المقصود بقاعدة التبعية
يقصد بها تبعيا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أمام القضاء الجنائي من حيث القواعد والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر لنا أوجه هذه التبعية من خلال:
1 - حتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت أمام هذه الجهة، فعدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي.
2 - إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة بالنظر بالدعوى المدنية (تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا).
3 - إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم من ذلك هنا يعد إجراء تحريك الدعوى باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية .
4 - إذا انقضت الدعوى العمومية لأ س سبب من الأسباب العامة منها أو الخاصة كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إذ رفعت بعد انقضائها.
5 - إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق إجراءات صحيحة وجب على القاضي الفصل بالحكم الواحد في كلا الدعويين، في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا.
ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا القاضي بالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض لصالح المضرور إذا ثبت له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز بين:
- أن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية أدلة الإدانة فإن القاضي الجنائي يحكم بعدم الاختصاص وما على المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية (مستقلة) طبقا للمادة 124 من القانون المدني.
- أن يكون أساس البراءة هو توافر حالة الإعفاء من العقاب أو مانع من موانع المسؤولية فيجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا ثبت له ذلك.
الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية:
هناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغم من عدم وجود دعوى عمومية وهاته الحالات هي:
1 - في حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تضل مستمرة حيث يفصل فيها.
2 - إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثته أو المسؤول عن الحقوق بالنسبة للدعوى المدنية التبعية.
فإذا لم تطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعوى العمومية جاز للمدعي المدني والمتهم أو لورثته أو المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية با?لس القضائي التي يتعين عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الدعوى العمومية.
ثانيا: طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
طبقا لنص المادة 01 فقرة 02 يجيز القانون لل متضرر تحريك الدعوى المدنية الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة بإتباع أحد الطرق التالية :
1- الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق:
طبقا للمواد 72 إلى 78 من ق ا ج حيث تنص المادة 72 : "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص" وتقديم هذه الشكوى يكون في أي وقت أثناء سير إجراءات التحقيق ويجب هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة 74 فقرة 01 أن يحيط علما باقي أطراف الدعوى بالادعاء المدني.
2 - الاستدعاء المباشر:
يجوز للمضرور (المدعي المدني) تحريك ا لدعوى العمومية عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة للحصول على التعويض وحتى يقبل هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية:
أ- ترتكب جريمة من الجرائم الخمس ( 05 ) الواردة في نص المادة 337 مكرر وهي:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ب- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يقدره وكيل الجمهورية سدادا للمصاريف القضائية.
ج- أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة التابع وكيل الجمهورية.
3 - التدخل
بعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية، وهنا يجب أن نميز بين الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة الفاصلة في الدعوى العمومية في هذه الحالة يقدم طلب المدعي المدني بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة الجنائية (المادة 241 ق ا ج)، والادعاء المدني أثناء انعقاد الجلسة الناظرة في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المد ني أن يقدم طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها (المادة 242 ق ا ج).

الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاء المدني

تنص المادة 04 من ق ا ج " يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يتعين أن ترجئ (التأجيل) المحكمة المدنية الحكم بتلك الدعوى المرفوعة أمامها للفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حرفت".
ويترتب على تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ما يلي :
أولا: قاعد الجنائي يوقف المدني
نصت عليها الفقرة 02 من المادة 04 السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط ما يلي:
- أن تكون مصدر ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة (الاتحاد في الواقعة)؛
- أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء النظر فيها أمام القضاء المدني.
- عدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى المدنية التبعية.
ثانيا: حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني
يكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على القاضي المدني بالدعوى المدنية التي لم يفصل فيها بعد وحتى يكون لهذا الحكم حجية يشترط ما يلي:
1 - أن يكون الحكم الجنائي ?ائي وبات (لا يقبل أي من طرق الطعن)
2 - الاتحاد في الواقعة بين الدعويين العمومية والمدنية(الجريمة هي السبب في رفع الدعويين معا).
3 - أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية حكما باتًا (أن لا يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية .
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
سؤال: كيف يؤثر الحكم الجنائي ؟
هاته الحجية تظهر من خلال:
1 - يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي:
- ثبوت وقوع الجريمة بأركانها الثلاث (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
- التكييف القانوني للجريمة (الوصف): هنا يلتزم القاضي المدني بما ورد في الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمة فإذا وصفت بأنها جريمة نصب لا يمكن للقاضي المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛
- نسبة الجريمة إلى الجاني: فإذا أثبت القاضي الجنائي قيام التهمة في جانب المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي ذلك.
2 - إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم وتبعا لذلك يقضي بالتعويضات لصالح المضرور.
3 - إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر هذا الحكم فيما سيقضي به القاضي المدني:
هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين:
- مما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاية الأدلة فهنا يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم ولا يحكم بالتعويض.
- أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب هنا حدد القاضي المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لنن يتغير فيما ورد في الحكم الجنائي.

الفرع الثالث: حق الخيار والمفاضلة بين الجهتين القضائيتين

فقرة 01 : اختيار القضاء المدني
تنص المادة 247 من ق ا ج " إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يجوز دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة".
يكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني ولا يسقط هذا الحق على أساس سابق رفعها أمام القضاء الجنائي فله الحق في تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دامت الدعوى المدنية لم تنقضي.
فقرة 02 : اختيار القضاء الجنائي
نصت على هذا الخيار المادة 05 من ق ا ج بقولها :
"لا يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
غير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكما بالموضوع".
تطبيقا لهاته المادة يجوز للمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام ا لمحكمة الجزائية شرط أن تكون قد رفعت أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
أما إذا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة
هل يسقط حقه في تركها من أمام القضاء المدني ورفعها أمام القضاء الجنائي؟.
أجابت المادة 05 مكرر من ق ا ج بقولها " إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية" .
ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى المدنية التبعية

تنقضي بأحد الأسباب التالية :
أولا: التنازل
والذي قد يكون صريحا فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ينازل ع ن دعواه في أي مرحلة كانت عليه الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي وبات جاز قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ضمنيا والذي يظهر من خلال.
1 - عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكيفه قانونا بالحضور.
2 - عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي طلباته قبل إبداء النيابة العامة طلباتها.
ثانيا: التقادم
تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة 10 من ق ا ج رفعا لأحكام القانون المدني وهو مرور 15 سنة كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل رفعها.
ملاحظة : لا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجرائم التالية:
- الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية؛
- الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
- جريمة الرشوة؛
- جريمة اختلاس الأموال العمومية.










قديم 2011-06-29, 19:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لمبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية
المطلب الأول: أطوار الدعوى العمومية

تمر الدعوى العمومية بعدة أطوار
أولا: نشأة الدعوى العمومية
تنشا الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة، هذا لا يعني بأنها سوف تحرك فهناك حالتان على الرغم من نشأتها إلا أنها الدعوى لا تحرك فيهما وهما:
-1 عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة والمتمثلة في الضبطية القضائية والنيابة العامة أي عدم التبليغ عن الجريمة.
-2 وقوع الجريمة ووصول الخبر إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمرا بالحفظ في نهاية مرحلةالبحث والتحري والاستدلال.
ثانيا تحريك الدعوى العمومية:
نشير أولا إلى أن الدعوى العمومية قد لا تتحرك ومود هذا إما إلى عدم وصول نبأ ارتكاب الجريمة إلى الجهات المختصة (عدم وجود شكاوى أو بلاغات توجه إلى الضبطية القضائية أو النيا بة العامة) وإما بقيام أمر بحفظ أوراق الدعوى عند توفر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية السابق ذكرها وعلى العموم تتحرك الدعوى العمومية من قبل الأشخاص الذين لهم الحق في تحريك الدعوى بموجب القانون والذي سنأتي على بيانه لاحقا.
ثالثا: مباشرة الدعوى العمومية
هي قيام النيابة العامة لكل الإجراءات التالية لتحريك الدعوى العمومية إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي والبات في الدعوى بعد التحقيق والمحاكمة ومن أمثلة إجراءات الدعوى:
- تقديم الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق؛
- الطعن في أوامره أمام غرفة الاتهام؛
- سماع الشهود واستجواب المتهم؛
- مباشرة التحقيق في حالة التلبس؛
- إبداء الطلبات أثناء المحاكمة؛
- تقديم المرافعة والطعن في الأحكام والقرارات الجزائية.

المطلب الثاني: من لهم الحق في تحريك الدعوى العمومية

أولا: النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية
سبق القول أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرة تمثيلا ونيابة عن المجتمع باعتبارها صاحبة الاختصاص كأصل عام، وهي تتولى ممارسة هذا الاختصاص بناءا على إجراءين:
- تقديم طلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق (وهذا يكون في الجنايات والجنح التي يستلزم فيها التحقيق).
- تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهذا إذا كنا بصدد مخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيها.
ثانيا: حق المدعي المدني (المضرور) في تحريك الدعوى العمومية
ويسمى كذلك لأ نه يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي فيطلب منه ا لحكم له بتعويض عن الأضرار التي لحقته من ارتكاب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة 02 من ق ا ج بقوله ا: "يتعلق الحق بالدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة".
وعليه تحرك الدعوى العمومية من طرف المتضرر لأحد الأسلوبين الآتيين:
-1 الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.
-2 الاستدعاء المباشرة أمام المحكم ة: أي تكليف المتهم بالحضور أمامها إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
ويكون ذلك كان يتقدم إلى وكيل الجمهوري ة يطلب منه تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسب ق من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ثالثا: قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين أو ضاع أربعة:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يامر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم وا?الس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويصاغ مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
-4 أن ترتكب جريمة جناية جنحة مخالفة في هيآت قضائية فإن رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر ويرسل إلى وكيل الجمهورية على اعتبار أن هذه الهيأة غير مختصة في المسائل الجنائية.

المطلب الثالث: القيود الواردة في حق النيابة العامة في تحريك الدعوى

لم يطلق قانون العقوبات يد النيابة العامة في تحريك الدعوى حيث نجد أنه غَلها في بعض الحالات وقيد حقها في تحريك الدعوى نيابة عن المجتمع بناءا على توافق شكوى أو طلب أو إذن.
أولا: الشكوى
هي بلاغ يقدم من المجني عليه أو وكيله طالبا من الجهات المختصة تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون.
والجرائم التي يشترط فيها المشرع تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي :
-1 جريمة الزن ا بناءا على شكوى من الزوج المادة 339 من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة بقولها: "ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة".
-2 جريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع بقولها : "لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور".
-3 جريمة خطف قاصر عن أهلها والزوا ج منها المادة 326 فقرة 02 من ق ع والتي تنص على ما يلي : "إذا تزوجت القاصر المخطوفة والمبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج".
-4 جريمة ترك أسرة وإهمالها لمدة تزيد عن شهرين المادة 330 فقرة الأخيرة من ق ع، والتي تنص على مايلي :"لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى المتروك".
-5 الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج المادة 583 من ق ا ج.
ثانيا: الطلب
هو بلاغ يقدم من طرف موظف يمثل هيأة عمومية معينة للنيابة العامة يطلب منها تحريك الدعوى العمومية، والجرائم التي يتطلب فيها القانون وجوب تقديم طلب حتى تتحرك الدعوى العمومية ه ي: الجنايات والجنح المرتكبة من طرف متعهدوا التوريد للجيش الوطني الشعبي (المادة 164 ) حيث تشترط هذه الأخيرة وجوب تقديم طلب من وزير الدفاع شخصيا.
ثالثا: الإذن
هو رخصة مكتوبة تصدرها الهيأة أو الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجريمة الذي يتمتع بالحصانة مثال ذلك:
النواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فقد نصت المادة 110 من دستور 1996 على عدم جواز متابعة أي نائب أو عضو إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى العمومية
الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية

هناك عدة أسباب تنقضي بها الدعوى العمومية فمنها العام ومنها الخاص وقد نصت على هذه الأسباب المادة 06 من ق ا ج " تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وصدور حكم حائز بقوة الشيء المقضي فيه".
من هذا النص نلاحظ أن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية هي :
أولا: الوفاة
تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي تملك بمقتضاها النيابة العامة حق المطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم وطبقا لمبدأ شخصية العقوب ة فإن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم في الدعوى بيد أنه يجب التمييز بين حدوث الواقعة ضمن مرحلة من المراحل التالية:
-1 إذا حدث وتوفي المتهم قبل تحريك الدعوى هنا تأمر النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى بسبب وفاة المتهم.
-2 إذا حدثت الوفا ة بعد تحريك الدعوى وفي مرحلة التحقيق الابتدائي أصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو تصدر غرفة الاتهام قرارا بان لا وجه للمتابعة.
-3 إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بعد حكم بات فيه هنا يصدر حكم من قاضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم.
-4 غير أنه إذا كانت الوفاة بعد الحكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت أضلا طبقا للمادة 06 م ق ا ج سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات المالية فتسدد من تركة المتوفى.
تجدر الإشارة إلى أن الوفاة لا تؤثر البتة في بقية المساهمين في الجريمة إن وجدوا كما لا تؤثر في الدعوى المدنية حيث تستمر المحكمة الجنائية بالنظر فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء المدني إن حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي.
ثانيا: التقادم
يقصد به مضي فترة زمنية محددة قانونا من يوم ارتكاب الجريمة أو يوم اتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. وقد نص ق ا ج على مدد مختلفة لتقادم الجرائم وميز بين:
- التقادم في الجنايات بانقضاء 10 سنوات تسري من يوم اقتراف الجريمة أو من يوم آخر إجراء من التحقيق أو المتابعة المادة 07 ؛
- بالنسبة للجنح فيكون التقادم بمرور 03 سنوات كاملة المادة 08 ؛
- بالنسبة للمخالفات فيكون بمرور 02 سنة المادة 09 .
تجدر الإشارة أن الجرائم الموصوفة بجنايات وجنح تنطوي على أفعال الإرهاب أو التخريب وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وكذا جريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية لا تنقض ي فيها الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 08 مكرر من ق ا ج.
كيفية احتساب مدة التقادم:
تختلف الكيفية باختلاف نوع الجريمة:
- فبالنسبة للجرائم الوقتية فنبدأ باحتساب المدة من يوم ارتكاب الجريمة؛
- أما با لنسبة للجرائم المستمرة فيكون الاحتساب من يوم انتهاء حالة الاستمرار وهذا مثلا في جرائم حيازة المخدرات وإخفاء الأشياء المسروقة؛
- أما في جرائم الاعتياد كجريمة التسول تكون العبرة بالاحتساب من يوم ارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي.
ملاحظة: التقادم كسبب لانقضاء ال دعوى العمومية يشمل كل المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء كما أن انقضاءها لهذه السبب لا يؤثر في الدعوى المدنية التي تبقى محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني وهي 15 سنة.
ثالثا: العفو الشامل
وه ذلك الإجراء القانوني الذي يمحو ويزيل كل الآثار الجنائية المترتبة على السلوك بنا فيها الحكم الجنائي المتضمن للعقوبة.
ويصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان وعادة ما يكون في الجرائم ذات الصبغة السياسية ويكون بمرسوم رئاسي في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية والذي يقتصر أثره على الإعفاء من العقوبة.
ننوه أن العفو الشامل يصل على كافة المساهمين في الجريمة أصليون كان وا أم تبعيون وإذا كان له تأثير على الدعوى العمومية فيؤدي إلى انقضاءها فتضل الدعوى المدني قائمة إلا إذا نص هذا القانون على تحمل الدولة عبء التعويض من الخزينة .
وهناك فرق بين العفو الشا مل والعفو الرئاسي، حيث الخلاف في المصدر لأن العفو الشامل يكون من خلال البرلمان وعادة يكون في الجرائم ذات الطابع السياسي ويكون ذا طابع جماع ي. أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسة بموجب مرسوم رئاس ي. وكذل نرى أن العفو الرئاسي يقتصر على الإعفاء من العقوبة ويكون في المناسبات والأعياد الدينية أما العفو الشامل يصل إلى كافة المساهمين في الجريمة أصليون كانوا أم تبعيون.
رابعا: إلغاء نص التجريم
قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطر على المصالح التي يحميها فيقرر إلغاء نص التجريم لينقلب بعد ذلك الفعل من حالة عدم المشر وعية إلى المشروعية والإباحة، فإذا ألغي النص قبل تحريك الدعوى العمومية أمرت النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقيق أصدر القاضي التحقيق أمرا بان لا وجه للمتابعة أو أصدرت غرفة الاتهام قرار بنفس الموضوع، أما إذا كنا في مرحلة المحاكمة أصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب انقضاء نص التجريم.
غير أن السؤال المطروح إذا حدث وصدر القانون الجديد الذي أزال صفة التجريم عن السلوك بعد صدور حكم نهائي وبات، هل يستفيد المحكوم عليه من هذا النص الجديد؟
ترى غالبية الفقه الجنائي بأن يستفيد من هذ ا النص الجديد على أساس انتفاء العلة والأهمية من التجريم ومكن ثم من العقاب وعليه فما الجدوى من عقاب هذا الشخص على فعل أصبح مباحًا.
ملاحظة: هذا السبب يسري حكمه على كافة المساهمين في الجريمة مع بقاء حق المضرور بالتمسك بالمطالبة عن التعويض أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر طبقا للمادة 124 من القانون لمدني.
خامسا: صدور حكم بات حائز بقوة الشيء المقضي به ويكون الحكم حائزا بقوة الشيء المقضي به إذا استنفذ كافة الطرق المقرة للطعن العادية وغير العادية.
- الطرق العادية: المعارضة والاستئناف.
- الطرق غير العادية: وهي الطعن بالنقض

الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية

نصت على هذه الأسباب الفقرتين 04 و 06 من المادة 06 من ق ا ج ويتعلق الأمر ب :
أولا: سحب الشكوى
كنا رأينا هناك 05 جرائم لا تحصل فيها الدعوى إلى بناءا على شكوى تقدم من المجني عليه أو كيله الخاص وهذا الأمر يترتب عليه أنه يجوز للمجني عليه التنازل عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط أن لا يكون قد صدر حكم بات باستثناء حالة الزنا التي يكون في صفة الزوج أثر على هذا الحكم فيتوقف تنفيذ الدعوى.
ثانيا: الصلح القانوني
نص المشرع على جواز إجراء صلح قانوني في بعض الجرائم وهي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فسمح للإدارات العمومية إجراء صلح مع المخالف في مجال نشاطات تلك الإدارات مثال ذلك ما نص عليه قانون الجمارك من جواز إجراء مصالحة مع مرتكبي مخالفة جمركية.
ويكون هذا الإجراء قبل تحريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل الجمهورية إخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مقدارها ما يساوي الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لهذه المخالفة وللمخالف أجل 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار حتى يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتالي تنقضي ال دعوى العمومية وإلا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية في حالة الامتناع.

المبحث الثالث: الدعوى المدنية التبعية

تنص المادة الثانية 02 من ق ا ج على " يتعلق الحق في الدعوى المدنية بمطالبة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة"
كما تنص المادة 03 " يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها".
كما تنص المادة 04 " على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية"
إذا فالدعوى المدنية هي وسيلة قانونية للمطالبة القضائي ة أما القاضي الجنائي أو القاضي المدني يتولى تحريكها ورفعها شخص يدعى بالمظلوم من الجريمة (المدعي المدني) يهدف من وراء ذلك تحصيل التعويض عن الضرر الناجم من ارتكاب الجريمة.
وسبب الدعوى المنية التبعية هي الأضرار التي لحقت المدعي المدني جراء وقوع الجريمة ولقيام هذا العنصر (السبب) يشترط:
1 - أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا أي توافر الأركان الثلاثة (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
2 - أن يكون الضرر مصدره ومنشأه الجريمة، والضرر هو المساس بحق من الحقوق المحمية قانونا سواء كانت حقوقا شخصية أو مالية أو ذهنية وسواء أكان الضرر ماديا أو معنويا؛
3 - أن يكون الضر ناشئا مباشرة عن الجريمة إذ لا بد من توافر علاقة سببية بينه وبين الجريمة ولا يكفي ذلك بل لا بد أن تكون الجريمة هي السبب الوحيد المباشر لحدوث هذا الضرر.
وموضع هاته الدعوى يتمثل في التعويض عن الضر أو الأضرار المترتبة عن الجريمة و يستوي في ذلك أن يكون التعويض ماديا أو معنويا أبديا كنشر الحكم في المجلات والصحف وعادة ما يكون هذا بالجرائم الماسة بالكرامة والجرائم الماسة بالشرف.

المطلب الأول: أطراف الدعوى المدنية التبعية

طرفا الدعوى هما :
1 - المدعي: فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية إلا من الشخص الذي لحقه ضرر من الجريمة وهو المضرور، ونستعمل هذه العبارة لأنها أشمل وأوسع من عبارة االمجني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريمة القتل هم ورثة المجني عليه ولذا فليس المضرور دائما هو االمجني عليه.
2 - المدعي عليه: يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوضاع:
أ- المتهم: هو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالا?ام من النيابة العامة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
للجريمة.
ب- ورثة المتهم: في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة حق مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر في حدود تركته وفي حالة عدم وجود هاته الأخيرة (التركة) أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة بالتعويض.
ج- المسؤول عن الحقوق المدنية: وهذا يكون في حالة ما إذا كان المتهم يشمله مانع من موانع المسؤولية كالصغر أو الجنون مثلا، فالمسؤول في هذه الحالة عن التعويض هو الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على الم تهم وصيا كان أو وليا أو مقدما .

المطلب الثاني: كيفية مباشرة الدعوى المدنية التبعية

يجوز للمظلوم من الجريمة أن يختار بين اللجوء بين القضاء الجنائي أو اللجوء إلى القضاء المدني.

الفرع الأول: اللجوء إلى القضاء الجنائي

أولا: المقصود بقاعدة التبعية
يقصد بها تبعيا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أمام القضاء الجنائي من حيث القواعد والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر لنا أوجه هذه التبعية من خلال:
1 - حتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت أمام هذه الجهة، فعدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي.
2 - إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة بالنظر بالدعوى المدنية (تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا).
3 - إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم من ذلك هنا يعد إجراء تحريك الدعوى باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية .
4 - إذا انقضت الدعوى العمومية لأ س سبب من الأسباب العامة منها أو الخاصة كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إذ رفعت بعد انقضائها.
5 - إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق إجراءات صحيحة وجب على القاضي الفصل بالحكم الواحد في كلا الدعويين، في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا.
ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا القاضي بالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض لصالح المضرور إذا ثبت له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز بين:
- أن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية أدلة الإدانة فإن القاضي الجنائي يحكم بعدم الاختصاص وما على المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية (مستقلة) طبقا للمادة 124 من القانون المدني.
- أن يكون أساس البراءة هو توافر حالة الإعفاء من العقاب أو مانع من موانع المسؤولية فيجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا ثبت له ذلك.
الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية:
هناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغم من عدم وجود دعوى عمومية وهاته الحالات هي:
1 - في حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تضل مستمرة حيث يفصل فيها.
2 - إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثته أو المسؤول عن الحقوق بالنسبة للدعوى المدنية التبعية.
فإذا لم تطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعوى العمومية جاز للمدعي المدني والمتهم أو لورثته أو المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية با?لس القضائي التي يتعين عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الدعوى العمومية.
ثانيا: طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
طبقا لنص المادة 01 فقرة 02 يجيز القانون لل متضرر تحريك الدعوى المدنية الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة بإتباع أحد الطرق التالية :
1- الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق:
طبقا للمواد 72 إلى 78 من ق ا ج حيث تنص المادة 72 : "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص" وتقديم هذه الشكوى يكون في أي وقت أثناء سير إجراءات التحقيق ويجب هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة 74 فقرة 01 أن يحيط علما باقي أطراف الدعوى بالادعاء المدني.
2 - الاستدعاء المباشر:
يجوز للمضرور (المدعي المدني) تحريك ا لدعوى العمومية عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة للحصول على التعويض وحتى يقبل هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية:
أ- ترتكب جريمة من الجرائم الخمس ( 05 ) الواردة في نص المادة 337 مكرر وهي:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ب- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يقدره وكيل الجمهورية سدادا للمصاريف القضائية.
ج- أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة التابع وكيل الجمهورية.
3 - التدخل
بعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية، وهنا يجب أن نميز بين الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة الفاصلة في الدعوى العمومية في هذه الحالة يقدم طلب المدعي المدني بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة الجنائية (المادة 241 ق ا ج)، والادعاء المدني أثناء انعقاد الجلسة الناظرة في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المد ني أن يقدم طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها (المادة 242 ق ا ج).

الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاء المدني

تنص المادة 04 من ق ا ج " يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يتعين أن ترجئ (التأجيل) المحكمة المدنية الحكم بتلك الدعوى المرفوعة أمامها للفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حرفت".
ويترتب على تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ما يلي :
أولا: قاعد الجنائي يوقف المدني
نصت عليها الفقرة 02 من المادة 04 السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط ما يلي:
- أن تكون مصدر ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة (الاتحاد في الواقعة)؛
- أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء النظر فيها أمام القضاء المدني.
- عدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى المدنية التبعية.
ثانيا: حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني
يكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على القاضي المدني بالدعوى المدنية التي لم يفصل فيها بعد وحتى يكون لهذا الحكم حجية يشترط ما يلي:
1 - أن يكون الحكم الجنائي ?ائي وبات (لا يقبل أي من طرق الطعن)
2 - الاتحاد في الواقعة بين الدعويين العمومية والمدنية(الجريمة هي السبب في رفع الدعويين معا).
3 - أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية حكما باتًا (أن لا يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية .
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
سؤال: كيف يؤثر الحكم الجنائي ؟
هاته الحجية تظهر من خلال:
1 - يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي:
- ثبوت وقوع الجريمة بأركانها الثلاث (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
- التكييف القانوني للجريمة (الوصف): هنا يلتزم القاضي المدني بما ورد في الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمة فإذا وصفت بأنها جريمة نصب لا يمكن للقاضي المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛
- نسبة الجريمة إلى الجاني: فإذا أثبت القاضي الجنائي قيام التهمة في جانب المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي ذلك.
2 - إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم وتبعا لذلك يقضي بالتعويضات لصالح المضرور.
3 - إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر هذا الحكم فيما سيقضي به القاضي المدني:
هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين:
- مما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاية الأدلة فهنا يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم ولا يحكم بالتعويض.
- أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب هنا حدد القاضي المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لنن يتغير فيما ورد في الحكم الجنائي.

الفرع الثالث: حق الخيار والمفاضلة بين الجهتين القضائيتين

فقرة 01 : اختيار القضاء المدني
تنص المادة 247 من ق ا ج " إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يجوز دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة".
يكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني ولا يسقط هذا الحق على أساس سابق رفعها أمام القضاء الجنائي فله الحق في تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دامت الدعوى المدنية لم تنقضي.
فقرة 02 : اختيار القضاء الجنائي
نصت على هذا الخيار المادة 05 من ق ا ج بقولها :
"لا يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
غير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكما بالموضوع".
تطبيقا لهاته المادة يجوز للمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام ا لمحكمة الجزائية شرط أن تكون قد رفعت أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
أما إذا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة
هل يسقط حقه في تركها من أمام القضاء المدني ورفعها أمام القضاء الجنائي؟.
أجابت المادة 05 مكرر من ق ا ج بقولها " إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية" .
ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى المدنية التبعية

تنقضي بأحد الأسباب التالية :
أولا: التنازل
والذي قد يكون صريحا فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ينازل ع ن دعواه في أي مرحلة كانت عليه الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي وبات جاز قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ضمنيا والذي يظهر من خلال.
1 - عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكيفه قانونا بالحضور.
2 - عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي طلباته قبل إبداء النيابة العامة طلباتها.
ثانيا: التقادم
تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة 10 من ق ا ج رفعا لأحكام القانون المدني وهو مرور 15 سنة كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل رفعها.
ملاحظة : لا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجرائم التالية:
- الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية؛
- الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
- جريمة الرشوة؛
- جريمة اختلاس الأموال العمومية.










قديم 2011-06-29, 19:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)

تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 - مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 - مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.
3 - مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة أو براءة المتهم.

الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:

هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28 ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات ضده.

المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية

تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة 14 من ق ا ج "يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون القضائي".

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية

من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
- ضباط الدرك الوطني؛
- محافظو الشرطة؛
- ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 - ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 - مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.

المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي

حسب نص المادة 19 " يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضباط الشرطة القضائية."
------------
1 - المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية

من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة
الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية

أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.

الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة

نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد:
1 - مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 - 03 المؤرخ في06 - 02 - 1990
2 - أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 - مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 - مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 03 - 06 - 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.

المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية

بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات في:
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة)؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهوري ة(المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم فقط.

المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية

فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
- كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه؛
- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
- ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة.
- وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
- مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛
- مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
- ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
- خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
- الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
- أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛
- أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
- جرائم المخدرات؛
- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
- جرائم تبييض الأموال؛
- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 - 22- المؤرخ في 20 - 12 - 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة 08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006

أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها (المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65 مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 ) كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
- أن يكون مكتوبا ومسببا؛
- ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
- ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
- تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
---------------------------
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 - 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

المطلب الثالث: تقييم جهاز الضبطية القضائية
الفرع الأول: الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية

تنص المادة 12 فقرة 02 "...ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك تحت رقابة غرفة الا?ام بذلك المجلس".
أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة منها:
- إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
- إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
- توجه للضابط ملاحظات؛
- تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
- أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية بمسؤولياته

إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل اعتداء عليها وهناك أربع 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس بها.
1 - المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية (المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 - المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 - المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 - بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق ا ج.

الفرع الثالث: مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1

بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل . لماذا:
- كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السلك الذي ينتمي إليه؛
- ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب...
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة" . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك.


مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)

تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 - مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 - مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.
3 - مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة أو براءة المتهم.

الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:

هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28 ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات ضده.

المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية

تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة 14 من ق ا ج "يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون القضائي".

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية

من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
- ضباط الدرك الوطني؛
- محافظو الشرطة؛
- ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 - ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 - مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.

المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي

حسب نص المادة 19 " يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضباط الشرطة القضائية."
------------
1 - المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية

من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة
الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية

أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.

الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة

نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد:
1 - مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 - 03 المؤرخ في06 - 02 - 1990
2 - أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 - مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 - مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 03 - 06 - 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.

المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية

بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات في:
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة)؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهوري ة(المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم فقط.

المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية

فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
- كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه؛
- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
- ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة.
- وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
- مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛
- مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
- ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
- خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
- الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
- أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛
- أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
- جرائم المخدرات؛
- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
- جرائم تبييض الأموال؛
- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 - 22- المؤرخ في 20 - 12 - 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة 08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006

أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها (المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65 مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 ) كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
- أن يكون مكتوبا ومسببا؛
- ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
- ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
- تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
---------------------------
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 - 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

المطلب الثالث: تقييم جهاز الضبطية القضائية
الفرع الأول: الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية

تنص المادة 12 فقرة 02 "...ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك تحت رقابة غرفة الا?ام بذلك المجلس".
أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة منها:
- إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
- إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
- توجه للضابط ملاحظات؛
- تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
- أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية بمسؤولياته

إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل اعتداء عليها وهناك أربع 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس بها.
1 - المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية (المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 - المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 - المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 - بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق ا ج.

الفرع الثالث: مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1

بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل . لماذا:
- كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السلك الذي ينتمي إليه؛
- ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب...
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة" . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك.


مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)

تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 - مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 - مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.
3 - مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة أو براءة المتهم.

الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:

هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28 ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات ضده.

المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية

تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة 14 من ق ا ج "يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون القضائي".

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية

من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
- ضباط الدرك الوطني؛
- محافظو الشرطة؛
- ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 - ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 - مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.

المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي

حسب نص المادة 19 " يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضباط الشرطة القضائية."
------------
1 - المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية

من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة
الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية

أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.

الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة

نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد:
1 - مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 - 03 المؤرخ في06 - 02 - 1990
2 - أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 - مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 - مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 03 - 06 - 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.

المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية

بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات في:
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة)؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهوري ة(المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم فقط.

المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية

فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
- كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه؛
- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
- ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة.
- وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
- مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛
- مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
- ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
- خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
- الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
- أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛
- أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
- جرائم المخدرات؛
- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
- جرائم تبييض الأموال؛
- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 - 22- المؤرخ في 20 - 12 - 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة 08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006

أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها (المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65 مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 ) كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
- أن يكون مكتوبا ومسببا؛
- ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
- ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
- تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
---------------------------
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 - 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

المطلب الثالث: تقييم جهاز الضبطية القضائية
الفرع الأول: الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية

تنص المادة 12 فقرة 02 "...ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك تحت رقابة غرفة الا?ام بذلك المجلس".
أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة منها:
- إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
- إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
- توجه للضابط ملاحظات؛
- تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
- أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية بمسؤولياته

إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل اعتداء عليها وهناك أربع 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس بها.
1 - المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية (المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 - المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 - المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 - بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق ا ج.

الفرع الثالث: مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1

بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل . لماذا:
- كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السلك الذي ينتمي إليه؛
- ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب...
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة" . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك.










قديم 2011-06-29, 19:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي

هو نظام قضائي أجنبي عن التشريع ونظام القانوني الجزائي الأمر الذي يتطلب منا البحث عن نشأة وتطور هذا النظام في بيئة الأصلية ثم التعريف به ثم التكلم عن الجهة المكلفة به.

المطلب الأول: نشأة وتطور نظام التحقيق القضائي
الفرع الأول: ولادة نظام التحقيق في فرنسا

نظام ال تحقيق الابتدائي أو التحضيري كما يسمى في فرنسا ولد في فرنسا في القرن 17 بصدور أمر ملكي لسنة 1610 عندما أوكلت مهمة التحقيق إلى ما يسمى بالملازم الجنائي، ثم تم المجيء بقاضي التحقيق إثر صدور قانون التحقيق الجنائي لسنة 1808 الذي ضل ساري المفعول إلى غاية صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون 23 - 12 - 57 وقد كان قاضي التحقيق في ظل قانون 1808 ضابط سامي للشرطة القضائية يخضع لسلطة النائب العام مهمة البحث والتحري ولم يتم الإقرار له بدور قضائي إلا بموجب قانون 17 -70- 1856 ولم تكتمل صورة قاضي التحقيق في شكلها الحالي إلا بصدور قانون إجراءات الجزائية بموجب قانون 1957 .
والملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع الأصوات التي تنادي بالعدول عن تطبيق نظام التحقيق في فرنسا وخارجها ، (ألمانيا وإيطاليا) فهاته البلدان تخلت نهائيا من نظام التحقيق الابتدائي القضائي الأول في 1975 والثانية في 1970 وسنة 1990 تم إنشاء لجنة وهي لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي تعرف بلجنة دِيماس، وتم اعتماد توصياتها التي من أهمها قانون 15 -06- 2000 إيجاد قاضي الحريات والحبس المختص بالفصل بالمساءلة ذات الصلة بحرية الأفراد والذي يعمل جنبا مع جنب مع قاضي التحقيق.

الفرع الثاني: التحقيق الابتدائي في الجزائر

يعتبر التحقيق القضائي في الجزائر من الأنظمة والتشريعات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي حيث تم العمل بنظام لتحقيق السائد في التشريع الفرنسي إلى غاية تاريخ 08 - 06 - 1966 وهو تاريخ صدور الأمر المتضمن ق ا ج
والملاحظ أن هذا النظام في الجزائر قد مس من خلال التعديلات التي لحقت ب ق ا ج سِمَا تعديلات سنوات 1986 ،1990 2001، 2004 .
حيث عزز تعديل 2001 مركز قاضي التحقيق وأدخل إصلاحات على مستوى : - تغيير المستوى، الإفراج المؤقت ، كما تم تقليص مدة الحبس المؤقت وإضافة مدد أخرى – أقر مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت المفرط فيه.
أما تعديل سنة 2004 وسع من نطاق الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق في الجرائم .06

المطلب الثاني: تعريف بالتحقيق الابتدائي

يمتاز التحقيق الابتدائي في بلادنا بثلاثة خصائص :
أولا: تدوين وكتابة الإجراءات

فكل الإجراء ات لابد أن تدون في المحاضر (محضر استجواب، محضر سماع الشهادة، محضر معيان ة...) وكذا الأوامر لا تكون شفهية (المادة 68 فقرة 02 ق ا ج).
ثانيا: سرية الإجراءات
تنص المادة 11 من ق ا ج "تكون إجراءات التقاضي والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات...".
س: ما المقصود بكل شخص ساهم ؟ وما المقصود بالكتمان السر المهني ؟ :
أولا نشير إلى انه أصبح من حق المتهم اختيار محامي ويحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف ويحضر الاستجواب والمواجهة.
للإجابة عن هذا السؤال تكون بالقول أن هذا النص يكون بالدرجة الأولى قضاة التحقيق والنيابة العامة وكذا مساعديه المباشري ن: كتابة الضبط، الشرطة القضائية في حالة الندب، المحضرون، المترجمو ن. في حين أن سرية التحقيق لا تلزم المتهم والمدعي الم دني والشهود وكذا المحامي فهو غير ملزم بنص المادة 11 غير أنه يخضع لأحكام المادة 301 التي تجرم إفشاء السر المهني وتعاقب عليه بعقوبة جنحية.
ثالثا: سيادة جهة التحقيق
لابد أن تكون سلطة التحقيق مستقلة ومحايدة تماما عن جهة الاتهام (النيابة العامة) وكذا المتهم وا لمدعي المدني، فالمشرع الجزائري أخذ بالفصل التام بين سلطة التحقيق والفصل التام على عكس التشريعات الأخرى كالمشرع المصري والليبي التي جمعت بين السلطتين.

المبحث الثاني: الجهة المكلفة بالتحقيق (قاضي التحقيق)
المطلب الأول: التعريف بقاضي التحقيق
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق

يمكن أن نعرف قاضي التحقيق بأنه أحد رجال القضاء المعينين بموجب مرسوم رئاسي والخاضعون للقانون الأساسي للقضاء الصادر بموجب رقم 04 -11 الصادر في 2004 جملة الاختصاصات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي.
وقد كان قاضي التحقيق إلى غاية صدور قانون 26 - 06 - 2001 يعين بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامه طبقا لنفس الأوضاع وإثر تعديل المادة 39 بموجب هذا القانون أصبح يعين بموجب مرسوم رئاسي غير أن قانون 06 - 22 ألغى هذه المادة وأعاد تعيين قاضي التحقيق إلى الوضع السابق.

الفرع الثاني: خصائص قاضي التحقيق

1 - استقلالية قاضي التحقيق اتجاه النيابة العامة: فلا تم لك النيابة العامة سوى تقديم الطلب الافتتاحي للتحقيق وكذا الطلبات الإضافية وإذا كانت المادة 71 قبل تعديل 2001 تجيز لوكيل الجمهورية تنحيته عن الدعوى لصالح قاضي آخر بقرار غير قابل للطعن أصبحت هذه الصلاحية لصالح غرفة الاتهام
ملاحظة: نشير إلى أن المشرع الفرنسي أناط مهمة تعيين واختيار قاضي التحقيق في حلة تعددهم إلى رئيس المحكمة كما أناط لهم مهمة تنحيته.
2 - قابلية قضاة التحقيق للرد: على عكس النيابة العامة تجيز المادة 71 تقديم طلب لتنحية قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة أو من المتهم أو من المدعي المدني.
3 - عدم جواز مسائلة قاضي التحقيق: أي عدم جواز مسائلته مسائلة مدنية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أو الأوامر التي يصدرونها ما لم يكن فيها تجاوز للحدود القانونية.
4 - عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية: فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الافتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق ولا يخضع لأية جهة.
يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعض الإجراءات، فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء وعليه أن يصدر أمرا مسببا بالرفض، وفي هذه الحالة يستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر أمام غرفة الاتهام أي أن قاضي التحقيق يخضع فقط لما يمليه عليه ضميره والقانون
5 - عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم: تنص المادة 38 فقرة 1 " تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا".

المطلب الثاني: القواعد والحكام المتعلقة بممارسة قاضي التحقيق لاختصاصاته
الفرع الأول: كيفية اتصال قاضي التحقيق في الدعوى وانفصاله عنها 1

فقرة 01 : إخطار قاضي التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق في الدعوى من تلقاء نفسه بل لابد من إخطاره وإخطار يكون بإحدى الطريقتين التاليتين:
أولا: عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهوري: وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى غاية التحقيق في إطار ما يسمى بخاصية الملائمة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائي.
تجدر أن الإخطار عن طريق وكيل الجمهورية يكون إلزامي في حالة الجناية واختياري في الجنح و استثنائي في المخالفات (المادة 66 من ق ا ج) .
ثانيا: عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني طبقا للمادة 72 من ق ا ج ( يمكنك العودة إلى محاضرة تحريك الدعوى العمومية).
الفقرة 02 : خروج الدعوى من يد قاضي التحقيق
أولا: تخلي قاضي التحقيق عن الدعوى لفائدة قاضي تحقيق آخر
ويحصل هذا عندما يقتسم قاضيين أو أكثر الاختصاص الإقليمي للتحقيق في قضية ما مثلا "رفعت قضية إلى قاضي تحقيق أ بسبب كان ارتكاب الجرم، ورفعت نفس القضية إلى قاضي تحقيق ب بسبب محل إقامة المتهم في هذه الحالة تقدم النيابة العامة طلبات لأحدهما من أجل التخلي عن التحقيق لصالح آخر ويكون التخلي بإصدار أمر، وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر من الغرفة الجزائية رقم 01 بتاريخ 17 - 04 - 1979 على وجوب حصول اتفاق بينهما".
ثانيا: تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى
قد يسحب ملف التحقيق في الدعوى من قاضي التحقيق في حالتين:
- الحالة الأولى: نصت عليها المادة 71 " حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".
- الحالة الثانية: نصت عليها المادة 191 "حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".

الفرع الثاني: اختصاص قاضي التحقيق

الفقرة 01 :الاختصاص النوعي
نصت المادة 66 من ق ا ج على الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بقولها "التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات، أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص، كما يجو ز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
الفقرة 02 : الاختصاص الإقليمي (المحلي)
تنص المادة 40 من ق ا ج " يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في ممارستهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأ شخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر"
وتجيز الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة بموجب قانون 10 - 11 - 2004 تبديل الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في الجرائم الآتية:
- جرائم المخدرات؛ - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ - الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛ - جرائم تبييض الأموال؛ - جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
فقرة 03 : الاختصاص الاستثنائي
أولا: بسبب صفة المتهم
-1 المتهم صغير السن (الحدث) : هنا الهيأة المكلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاضي الأحداث؛
-2 الأشخاص اللذين يتمتعون بحصانة (الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتين) : هنا لابد من وجوب رفع الحصانة؛
-3 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (حاليا الوزير الأول) طبقا للمادة 158 من الدستور؛
-4 أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء االمجالس والنواب العامون لدى اامجالس القضائية: يتولى قضاة التحقيق على مستوى المحكمة العليا التحقيق في الجرائم المرتكبة من طرفهم؛
-5 قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية: قاضي التحقيق خارج المجلس الذي يعمل فيه هؤلاء القضاة؛
-6 قضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية: قاضي التحقيق للمجلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة اختصاصه هؤلاء؛
-7 العسكري: يحاكم أمام المحاكم العسكرية ويخضع لإجراءات التحقيق على مستوى المحاكم.
ثانيا: بسبب طبيعة الجريمة
هناك فئة من الجرائم خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة هي:
- الجرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛ - الجرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛
- الجرائم الموسومة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل صدور الأمر 25 - 10 المؤرخ في 25 - 02 -1995 ويخضع اختصاص الأمر فيها فيما يسمى بالمجالس القضائية الخاصة بعدها أصبح من اختصاص المحاكم ( بعد سنة 1995 ) .

المطلب الثالث: سلطات قاضي التحقيق
الفرع الأول: مسألة التمييز بين سلطات قاضي التحقيق القضائية وسلطاته كمحقق

يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة مما جعل نابليون الأول يقول عنه بأنه أقوى رجل في دائرة اختصاصه في حين قال عنه الكاتب بالزاك أنه أقوى رجل في فرنسا.
ولعل مظاهر القوة هذه مردها إلى اجتماع صفتي المحقق والقاضي له فلقد خصصه المشرع بنوعين من السلطات:
- سلطات البحث والتحري: التي يتصرف فيها بناءا على أوامر إدارية؛
- سلطات قضائية: يتصرف فيها بناءا على أوامر قضائية.
ولابد من الإشارة أو أن التمييز بين الأوامر الإدارية والقضائية له أهمية عملية تتمثل في أن الثانية هي وحدها التي تبلغ لمحامي المتهم والمدعي المدني (المادة 118 فقرة ) وكذا جواز استئنافها أمام غرفة الاتهام ولقد اعتبر القضاء الفرنسي الأوامر التالية أوامر إدارية:
- الأمر بالانتقال؛ - أمر التفتيش والحجز؛ - أمر بتعيين خبراء؛ - الأمر بإصدار الإنابة القضائية؛ - الأمر بضبط الإجراءات أو فصلها من بعضها البعض؛- الأمر بالاسترداد.
وبالمقابل اعتبر الأوامر التالي بيانها أوامر قضائية:
- أوامر الاختصاص التي بيت فيها قاضي التحقيق اختصاصه؛ - الأوامر المتعلقة بالأفراد وحرية المتهم؛ - أوامر التصرف عند انتهاء التحقيق؛ - الأوامر المخالفة لطلبات الأطراف الرامية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كالأمر برفض إصدار أمر بالإيداع.
ومع ذلك تبقى أوامر محل خلاف كالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حالة فصل في إجراء خيرة كالأمر برفض طلب المتهم أو المدعي المدني كإجراء خبرة أو تعيين خبير أو إجراء خبرة مضادة أو تكميلية.
وعلى كل أجاب المشرع الجزائري في المادة 172 المعدل بموجب قانون 2001 على جوانب استئناف هذه الأوامر.

الفرع الثاني: سلطات قاضي التحقيق في البحث والتحري

الفقرة 01 : سماع الأشخاص
لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم: المتهم، المدعي المدني، والشهود، الأول يكون في محضر استجواب والثاني والثالث يكون في محضر سماع.
أولا: استجواب المتهم
يتم استجواب المتهم على مرحلتين :
أ- استجواب المتهم عند المثول الأول نصت عليه المادة 100 من ق ا ج :"ويعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر سؤال للمتهم وليس استجوابًا لأن قاضي التحقيق يكتفي هذه المرحلة لأن:
- سؤال المتهم عن هويته ويعلِمه صراحة بكل واقعة منسوبة إليه ولا بأس أن يعلم قاضي التحقيق بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليه حسب ورودها في طلب الافتتاح لإجراء التحقيق.
- تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بالتصريح ويعد هذا التنبيه إجراءا جوهريا يترتب عدم مراعاته بطلان الاستجواب.
- تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحامي إذا لم يختر محاميا وطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له غين له قاضي التحقيق ذلك، وهنا يجب على قاضي التحقيق عدم استجواب المتهم إلا في حضور محامي أما إذا اختار التنازل صراحة عن المحامي جاز لقاضي التحقيق بعد إثبات ذلك التنازل في محضر الشروع في استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة.
- تنبيه المتهم بوجوب إخبار التحقيق عن تغيير عنوانه وهذا حتى يكون هنا ضمانا لمثول المتهم أمام قاضي التحقيق عند طلبه ووصول التبليغات لديه.
وإذا كانت القاعدة هي عدم استجواب ولا مواجهة عند المثول الأول فقد نصت المادة 101 على أنه يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم ومواجهته وهم:
- وجود شاهد في حالة خطر موت أو وجود آثار أو دلائل على وجه الاختفاء؛
- الاستجوابات اللاحقة: يصبح دور القاضي هنا أكثر إيجابية سيما عن المثول الثاني والثالث...
حيث يقوم القاضي باستفسار المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه ويوجه إليه الأسئلة التي يراها ضرورية لكشف الحقيقة، حيث يواجه المتهم بأدلة الاتهام ليقول كلمته فيها بالتسليم بها أو نفيها وهو إجراء ضروري ولو لمرة واحدة.
غير أنه يمكن الاستغناء عن الاستجواب في الحالات التالية:
- إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية لإظهار الحقيقة؛ - إذا كان المتهم في حالة فرار؛ - إذا أصدر القاضي بأن لا وجه للمتابعة.










قديم 2011-06-29, 19:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي

هو نظام قضائي أجنبي عن التشريع ونظام القانوني الجزائي الأمر الذي يتطلب منا البحث عن نشأة وتطور هذا النظام في بيئة الأصلية ثم التعريف به ثم التكلم عن الجهة المكلفة به.

المطلب الأول: نشأة وتطور نظام التحقيق القضائي
الفرع الأول: ولادة نظام التحقيق في فرنسا

نظام ال تحقيق الابتدائي أو التحضيري كما يسمى في فرنسا ولد في فرنسا في القرن 17 بصدور أمر ملكي لسنة 1610 عندما أوكلت مهمة التحقيق إلى ما يسمى بالملازم الجنائي، ثم تم المجيء بقاضي التحقيق إثر صدور قانون التحقيق الجنائي لسنة 1808 الذي ضل ساري المفعول إلى غاية صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون 23 - 12 - 57 وقد كان قاضي التحقيق في ظل قانون 1808 ضابط سامي للشرطة القضائية يخضع لسلطة النائب العام مهمة البحث والتحري ولم يتم الإقرار له بدور قضائي إلا بموجب قانون 17 -70- 1856 ولم تكتمل صورة قاضي التحقيق في شكلها الحالي إلا بصدور قانون إجراءات الجزائية بموجب قانون 1957 .
والملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع الأصوات التي تنادي بالعدول عن تطبيق نظام التحقيق في فرنسا وخارجها ، (ألمانيا وإيطاليا) فهاته البلدان تخلت نهائيا من نظام التحقيق الابتدائي القضائي الأول في 1975 والثانية في 1970 وسنة 1990 تم إنشاء لجنة وهي لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي تعرف بلجنة دِيماس، وتم اعتماد توصياتها التي من أهمها قانون 15 -06- 2000 إيجاد قاضي الحريات والحبس المختص بالفصل بالمساءلة ذات الصلة بحرية الأفراد والذي يعمل جنبا مع جنب مع قاضي التحقيق.

الفرع الثاني: التحقيق الابتدائي في الجزائر

يعتبر التحقيق القضائي في الجزائر من الأنظمة والتشريعات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي حيث تم العمل بنظام لتحقيق السائد في التشريع الفرنسي إلى غاية تاريخ 08 - 06 - 1966 وهو تاريخ صدور الأمر المتضمن ق ا ج
والملاحظ أن هذا النظام في الجزائر قد مس من خلال التعديلات التي لحقت ب ق ا ج سِمَا تعديلات سنوات 1986 ،1990 2001، 2004 .
حيث عزز تعديل 2001 مركز قاضي التحقيق وأدخل إصلاحات على مستوى : - تغيير المستوى، الإفراج المؤقت ، كما تم تقليص مدة الحبس المؤقت وإضافة مدد أخرى – أقر مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت المفرط فيه.
أما تعديل سنة 2004 وسع من نطاق الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق في الجرائم .06

المطلب الثاني: تعريف بالتحقيق الابتدائي

يمتاز التحقيق الابتدائي في بلادنا بثلاثة خصائص :
أولا: تدوين وكتابة الإجراءات

فكل الإجراء ات لابد أن تدون في المحاضر (محضر استجواب، محضر سماع الشهادة، محضر معيان ة...) وكذا الأوامر لا تكون شفهية (المادة 68 فقرة 02 ق ا ج).
ثانيا: سرية الإجراءات
تنص المادة 11 من ق ا ج "تكون إجراءات التقاضي والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات...".
س: ما المقصود بكل شخص ساهم ؟ وما المقصود بالكتمان السر المهني ؟ :
أولا نشير إلى انه أصبح من حق المتهم اختيار محامي ويحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف ويحضر الاستجواب والمواجهة.
للإجابة عن هذا السؤال تكون بالقول أن هذا النص يكون بالدرجة الأولى قضاة التحقيق والنيابة العامة وكذا مساعديه المباشري ن: كتابة الضبط، الشرطة القضائية في حالة الندب، المحضرون، المترجمو ن. في حين أن سرية التحقيق لا تلزم المتهم والمدعي الم دني والشهود وكذا المحامي فهو غير ملزم بنص المادة 11 غير أنه يخضع لأحكام المادة 301 التي تجرم إفشاء السر المهني وتعاقب عليه بعقوبة جنحية.
ثالثا: سيادة جهة التحقيق
لابد أن تكون سلطة التحقيق مستقلة ومحايدة تماما عن جهة الاتهام (النيابة العامة) وكذا المتهم وا لمدعي المدني، فالمشرع الجزائري أخذ بالفصل التام بين سلطة التحقيق والفصل التام على عكس التشريعات الأخرى كالمشرع المصري والليبي التي جمعت بين السلطتين.

المبحث الثاني: الجهة المكلفة بالتحقيق (قاضي التحقيق)
المطلب الأول: التعريف بقاضي التحقيق
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق

يمكن أن نعرف قاضي التحقيق بأنه أحد رجال القضاء المعينين بموجب مرسوم رئاسي والخاضعون للقانون الأساسي للقضاء الصادر بموجب رقم 04 -11 الصادر في 2004 جملة الاختصاصات المتعلقة بالتحقيق الابتدائي.
وقد كان قاضي التحقيق إلى غاية صدور قانون 26 - 06 - 2001 يعين بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامه طبقا لنفس الأوضاع وإثر تعديل المادة 39 بموجب هذا القانون أصبح يعين بموجب مرسوم رئاسي غير أن قانون 06 - 22 ألغى هذه المادة وأعاد تعيين قاضي التحقيق إلى الوضع السابق.

الفرع الثاني: خصائص قاضي التحقيق

1 - استقلالية قاضي التحقيق اتجاه النيابة العامة: فلا تم لك النيابة العامة سوى تقديم الطلب الافتتاحي للتحقيق وكذا الطلبات الإضافية وإذا كانت المادة 71 قبل تعديل 2001 تجيز لوكيل الجمهورية تنحيته عن الدعوى لصالح قاضي آخر بقرار غير قابل للطعن أصبحت هذه الصلاحية لصالح غرفة الاتهام
ملاحظة: نشير إلى أن المشرع الفرنسي أناط مهمة تعيين واختيار قاضي التحقيق في حلة تعددهم إلى رئيس المحكمة كما أناط لهم مهمة تنحيته.
2 - قابلية قضاة التحقيق للرد: على عكس النيابة العامة تجيز المادة 71 تقديم طلب لتنحية قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة أو من المتهم أو من المدعي المدني.
3 - عدم جواز مسائلة قاضي التحقيق: أي عدم جواز مسائلته مسائلة مدنية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أو الأوامر التي يصدرونها ما لم يكن فيها تجاوز للحدود القانونية.
4 - عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية: فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الافتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق ولا يخضع لأية جهة.
يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعض الإجراءات، فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء وعليه أن يصدر أمرا مسببا بالرفض، وفي هذه الحالة يستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر أمام غرفة الاتهام أي أن قاضي التحقيق يخضع فقط لما يمليه عليه ضميره والقانون
5 - عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم: تنص المادة 38 فقرة 1 " تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا".

المطلب الثاني: القواعد والحكام المتعلقة بممارسة قاضي التحقيق لاختصاصاته
الفرع الأول: كيفية اتصال قاضي التحقيق في الدعوى وانفصاله عنها 1

فقرة 01 : إخطار قاضي التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق في الدعوى من تلقاء نفسه بل لابد من إخطاره وإخطار يكون بإحدى الطريقتين التاليتين:
أولا: عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهوري: وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى غاية التحقيق في إطار ما يسمى بخاصية الملائمة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائي.
تجدر أن الإخطار عن طريق وكيل الجمهورية يكون إلزامي في حالة الجناية واختياري في الجنح و استثنائي في المخالفات (المادة 66 من ق ا ج) .
ثانيا: عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني طبقا للمادة 72 من ق ا ج ( يمكنك العودة إلى محاضرة تحريك الدعوى العمومية).
الفقرة 02 : خروج الدعوى من يد قاضي التحقيق
أولا: تخلي قاضي التحقيق عن الدعوى لفائدة قاضي تحقيق آخر
ويحصل هذا عندما يقتسم قاضيين أو أكثر الاختصاص الإقليمي للتحقيق في قضية ما مثلا "رفعت قضية إلى قاضي تحقيق أ بسبب كان ارتكاب الجرم، ورفعت نفس القضية إلى قاضي تحقيق ب بسبب محل إقامة المتهم في هذه الحالة تقدم النيابة العامة طلبات لأحدهما من أجل التخلي عن التحقيق لصالح آخر ويكون التخلي بإصدار أمر، وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر من الغرفة الجزائية رقم 01 بتاريخ 17 - 04 - 1979 على وجوب حصول اتفاق بينهما".
ثانيا: تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى
قد يسحب ملف التحقيق في الدعوى من قاضي التحقيق في حالتين:
- الحالة الأولى: نصت عليها المادة 71 " حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".
- الحالة الثانية: نصت عليها المادة 191 "حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".

الفرع الثاني: اختصاص قاضي التحقيق

الفقرة 01 :الاختصاص النوعي
نصت المادة 66 من ق ا ج على الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بقولها "التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات، أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص، كما يجو ز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
الفقرة 02 : الاختصاص الإقليمي (المحلي)
تنص المادة 40 من ق ا ج " يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في ممارستهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأ شخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر"
وتجيز الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة بموجب قانون 10 - 11 - 2004 تبديل الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في الجرائم الآتية:
- جرائم المخدرات؛ - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ - الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛ - جرائم تبييض الأموال؛ - جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
فقرة 03 : الاختصاص الاستثنائي
أولا: بسبب صفة المتهم
-1 المتهم صغير السن (الحدث) : هنا الهيأة المكلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاضي الأحداث؛
-2 الأشخاص اللذين يتمتعون بحصانة (الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتين) : هنا لابد من وجوب رفع الحصانة؛
-3 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (حاليا الوزير الأول) طبقا للمادة 158 من الدستور؛
-4 أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء االمجالس والنواب العامون لدى اامجالس القضائية: يتولى قضاة التحقيق على مستوى المحكمة العليا التحقيق في الجرائم المرتكبة من طرفهم؛
-5 قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية: قاضي التحقيق خارج المجلس الذي يعمل فيه هؤلاء القضاة؛
-6 قضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية: قاضي التحقيق للمجلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة اختصاصه هؤلاء؛
-7 العسكري: يحاكم أمام المحاكم العسكرية ويخضع لإجراءات التحقيق على مستوى المحاكم.
ثانيا: بسبب طبيعة الجريمة
هناك فئة من الجرائم خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة هي:
- الجرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛ - الجرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛
- الجرائم الموسومة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل صدور الأمر 25 - 10 المؤرخ في 25 - 02 -1995 ويخضع اختصاص الأمر فيها فيما يسمى بالمجالس القضائية الخاصة بعدها أصبح من اختصاص المحاكم ( بعد سنة 1995 ) .

المطلب الثالث: سلطات قاضي التحقيق
الفرع الأول: مسألة التمييز بين سلطات قاضي التحقيق القضائية وسلطاته كمحقق

يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة مما جعل نابليون الأول يقول عنه بأنه أقوى رجل في دائرة اختصاصه في حين قال عنه الكاتب بالزاك أنه أقوى رجل في فرنسا.
ولعل مظاهر القوة هذه مردها إلى اجتماع صفتي المحقق والقاضي له فلقد خصصه المشرع بنوعين من السلطات:
- سلطات البحث والتحري: التي يتصرف فيها بناءا على أوامر إدارية؛
- سلطات قضائية: يتصرف فيها بناءا على أوامر قضائية.
ولابد من الإشارة أو أن التمييز بين الأوامر الإدارية والقضائية له أهمية عملية تتمثل في أن الثانية هي وحدها التي تبلغ لمحامي المتهم والمدعي المدني (المادة 118 فقرة ) وكذا جواز استئنافها أمام غرفة الاتهام ولقد اعتبر القضاء الفرنسي الأوامر التالية أوامر إدارية:
- الأمر بالانتقال؛ - أمر التفتيش والحجز؛ - أمر بتعيين خبراء؛ - الأمر بإصدار الإنابة القضائية؛ - الأمر بضبط الإجراءات أو فصلها من بعضها البعض؛- الأمر بالاسترداد.
وبالمقابل اعتبر الأوامر التالي بيانها أوامر قضائية:
- أوامر الاختصاص التي بيت فيها قاضي التحقيق اختصاصه؛ - الأوامر المتعلقة بالأفراد وحرية المتهم؛ - أوامر التصرف عند انتهاء التحقيق؛ - الأوامر المخالفة لطلبات الأطراف الرامية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كالأمر برفض إصدار أمر بالإيداع.
ومع ذلك تبقى أوامر محل خلاف كالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حالة فصل في إجراء خيرة كالأمر برفض طلب المتهم أو المدعي المدني كإجراء خبرة أو تعيين خبير أو إجراء خبرة مضادة أو تكميلية.
وعلى كل أجاب المشرع الجزائري في المادة 172 المعدل بموجب قانون 2001 على جوانب استئناف هذه الأوامر.

الفرع الثاني: سلطات قاضي التحقيق في البحث والتحري

الفقرة 01 : سماع الأشخاص
لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم: المتهم، المدعي المدني، والشهود، الأول يكون في محضر استجواب والثاني والثالث يكون في محضر سماع.
أولا: استجواب المتهم
يتم استجواب المتهم على مرحلتين :
أ- استجواب المتهم عند المثول الأول نصت عليه المادة 100 من ق ا ج :"ويعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر سؤال للمتهم وليس استجوابًا لأن قاضي التحقيق يكتفي هذه المرحلة لأن:
- سؤال المتهم عن هويته ويعلِمه صراحة بكل واقعة منسوبة إليه ولا بأس أن يعلم قاضي التحقيق بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليه حسب ورودها في طلب الافتتاح لإجراء التحقيق.
- تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بالتصريح ويعد هذا التنبيه إجراءا جوهريا يترتب عدم مراعاته بطلان الاستجواب.
- تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحامي إذا لم يختر محاميا وطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له غين له قاضي التحقيق ذلك، وهنا يجب على قاضي التحقيق عدم استجواب المتهم إلا في حضور محامي أما إذا اختار التنازل صراحة عن المحامي جاز لقاضي التحقيق بعد إثبات ذلك التنازل في محضر الشروع في استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة.
- تنبيه المتهم بوجوب إخبار التحقيق عن تغيير عنوانه وهذا حتى يكون هنا ضمانا لمثول المتهم أمام قاضي التحقيق عند طلبه ووصول التبليغات لديه.
وإذا كانت القاعدة هي عدم استجواب ولا مواجهة عند المثول الأول فقد نصت المادة 101 على أنه يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم ومواجهته وهم:
- وجود شاهد في حالة خطر موت أو وجود آثار أو دلائل على وجه الاختفاء؛
- الاستجوابات اللاحقة: يصبح دور القاضي هنا أكثر إيجابية سيما عن المثول الثاني والثالث...
حيث يقوم القاضي باستفسار المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه ويوجه إليه الأسئلة التي يراها ضرورية لكشف الحقيقة، حيث يواجه المتهم بأدلة الاتهام ليقول كلمته فيها بالتسليم بها أو نفيها وهو إجراء ضروري ولو لمرة واحدة.
غير أنه يمكن الاستغناء عن الاستجواب في الحالات التالية:
- إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية لإظهار الحقيقة؛ - إذا كان المتهم في حالة فرار؛ - إذا أصدر القاضي بأن لا وجه للمتابعة.










قديم 2011-06-29, 19:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضمانات المتهم عند ممارسة إجراء الاستجواب ضده:

نص المشرع على جملة من الضمانات ونوردها فيما يلي:
-1 حق المتهم الموقوف في الاتصال بمحاميه (المادة 102 من ق ا ج) بمجرد سماعه عند الحضور الأول؛
-2 حق المتهم الموقوف في مراسلة محاميه؛
-3 حق المتهم في استجوابه في حضور محاميه أو بعد دعوته قانونا حيث يستدعى المحامي بذلك بيومين على الأكثر (المادة 105 )
-4 حق الإطلاع على ملف الإجراءات والحصول على نسخة منها حيث يوضع الملف بين يديه قبل كل استجواب في 24 ساعة على الأكثر يطلع عليه لقاضي التحقيق ولدى كتابة الضبط.
سؤال: هل يجوز للمحامي نسخ أوراق التحقيق ؟. الجواب: ليس هناك مانع لكن عمليا لعدم وجود آلات النسخ وبالتالي يحول دون ذلك.
يجدر التنويه أن القانون يجيز للمحامي توجيه الأسئلة للمتهم بترخيص من القاضي غير أن وكيل الجمهورية يوجه لمتهم الأسئلة مباشرة.
تجيز المادة 108 فقرة 2 لقاضي التحقيق في المواد الجنائية دون الجنحية والمخالفات إجراء استجواب إجمالي وهو إجراء يهدف إلى وضع حوصلة لما توصل إليه التحقيق وإحداث مراجعة عامة ?مل التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال محاضر سماعه.
ب- المثول الثاني: لا يجوز استجواب المتهم أو سماع أقوال المدعي المدني أو إجراء مواجهة إلا بحضور المحامي بعد استدعائه قانونا ما لم يتنازل المتهم صراحة عن حقه هذا ويلزم قاضي التحقيق باستدعاء المحامي في 48 ساعة قبل إجراء الاستجواب ووضع ملف التحقيق تحت تصرفه في 24 ساعة قبل الاستجواب للإطلاع عليه.
كما أجاز القانون لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهم ومواجهته بغيره وسماع أقوال المدعي المدني وتوجيه الأسئلة مباشرة أثناء الاستجواب.
غير أنه لا يجوز لمحامي المتهم أو محامي المدعي المدني أخذ الكلمة وتوجيه الأسئلة إلا بعد تصريح من قاضي التحقيق ، وإذا رفض قاضي التحقيق تلحق الأسئلة بمحضر الاستجواب الذي يحرره كاتب التحقيق ويوقع من طرف كاتب التحقيق وقاضي التحقيق والأشخاص الذين كانوا في حلة مواج هة أما بالنسبة للمتهم فله الحق في الامتناع عنالتوقيع على المحضر وينوه عن ذلك في المحضر . 1
--------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 64

ثانيا: المواجهة
ويقصد بها وضع المتهم وجها لوجه أمام متهم آخر أو شاهد أو مدعي مدني وتلقي قاضي التحقيق إجابة المتهم على ما وجه إليه بالتأييد أو الإنكار أو بالسكوت دون الإجاب ة" وتكون كذلك المواجهة بين الشهود إذا تعارضت أقوالهم سماع المدعي المدني
لقاضي التحقيق سماع المدعي المدني في حالت ما وجد طرف آخر في الدعوى ولا يجوز سماع المدعي المدني إلا بحضور المتهمين أو بدعوتهم قانونا ما لم يتنازل صراحة وبوضع الملف بين يدي المتهم في 24 ساعة قبل سماع المدعي المدني.
رابعا: سماع الشهود
الشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق من سماعه فائدة لإظهار الحقيقة والشهادة هي الإدلاء بمعلومات الفقرة 02 : المعاينة المادية والتفتيش وضبط الأشياء 1
أولا: الانتقال والمعاينة
يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة كلما رأى ضرورة لذلك بهدف إثبات حالة المكان والأشياء والمستند ات التي لها علاقة بالجريمة هذا العمل أي الانتقال للمعاينة أمر متروك لتقدير قاضي التحقيق بحسب ظروف كل حالة حيث أنه هناك حالات لا مبرر فيها لهذا العمل.
لقاضي التحقيق عند انتقاله لمكان الجريمة أن يصطحب معه الخبراء الذين يفيدون التحقيق كأخذ البصمات والمواد لتحليل ها أو لتصوير الأماكن والجثث كما يجوز إعادة تمثيل الجريمة كما رآها الشهود أو الضحية أو المتهم (المادة 79 ق إ ج).
وقبل الانتقال يخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته كما يستعين دائما بكاتب التحقيق الذي يحرر محضرا عن كل إجراء أو عمل قام به قاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة التحقيق انتقال قاضي التحقيق إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للمحكمة التي يباشر فيها وظيفته لإجراء المعاينات عليه أن يخطر وكيل الجمهورية في محكمته ووكيل الجمهورية في المحكمة التي سيتنقل إليها وأن يذكر في المحضر الأسباب التي د عته إلى هذا الانتقال. (المادة 80 ق إ ج). 2
ثانيا: التفتيش
لقد نظم المشرع أحكام التفتيش في المواد 81 و 82 و 83 من ق إ ج، حيث يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أدلة أو أشياء يكون كشفها مفيدا في إظهار الحقيق ودون ان يتوقف على طلب من وكيل الجمهورية.
-----------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 61

والتفتيش يعتبر عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز اللجوء إليه إلا بعد فتح التحقيق بناء على تهمة وجهتنها النيابة العامة إلى المتهم، وفي هذا الصدد نميز بين تفتيش مسكن المتهم وتفتيش مسكن غير المتهم.
أ- تفتيش مسكن المتهم:
عند قيام قا ضي التحقيق بتفتيش مسكن المتهم يجب أن يتقيد بالأحكام والشروط الواردة في حالة التلبس (المادة 45 والمادة 47 من ق إ ج).
ولصحة التفتيش لا بد من توافر شرطان:
1 - حضور صاحب المسكن، أما إذا كان هذا الأخير فارا، يتم تعيين ممثلا عنه قد يكون أحد الأقارب أو الأصهار وإذا تعذر تعيين ممثلا فيتم تعيين شاهدين لا علاقة لهم بقاضي التحقيق.
2 - يتعلق هذا الشرط بالميقات القانوني، بحيث لا يجوز البدء في إجراء التفتيش قبل الساعة 05 صباحا ولا بعد الساعة 08 مساء إلا في حالات استثنائية والتي سبق ذكرها في التفتيش الذي تقوم به الشرطة القضائية في حالة التلبس.
إذا كنا بصدد جناية، جاز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش خارج المقيات القانوني بشرط حضور وكيل الجمهورية وأن يقوم قاضي التحقيق شخصيا ?ذا الإجراء (المادة 82 من ق إ ج).
عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يجوز لقاضي التحقيق بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا في أي مكان على امتداد التراب الوطني ( المادة 47 فقرة 04 من القانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006 . (1)
ب- تفتيش مسكن غير المتهم:
قبل البدء في التفتيش يتم استدعاء صاحب المسكن لحضور هذا العمل فإذا كان غائبا يجري التفتيش بحضور اثنين من الأقارب أو الأصهار، وإذا تعذر تعيينهما يجرى بحضور شاهدين لا علاقة لهما بقاضي التحقيق(المادة 83 ق إ ج).
الفقرة 03 : ندب الخبراء
طبقا للمواد من 143 إلى 156 من ق إ ج، يجوز لقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني أو علمي أن يأمر خبيرا إما بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني أو من تلقاء نفسه.
وإذا رفض قاضي التحقيق طلب الخبرة فعليه أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاث ين 30 يوما من تاريخ استلامه الطلب وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل القانوني، جاز للطرف المعني رفعه أمام غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة 10 أيام ولهذه الأخيرة مهلة ثلاثين 30 يوما للفصل في الطلب تسري من تاريخ إخطارها، ولا يقبل قرار الاتهام أي طعن (المادة 143 فقرة 2 ) من القانون رقم
--------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 61 - 62

ويتولى الخبرة أشخاص مختصون في مختلف المجالات الفنية والعلمية والطبية، بحيث يستطيعون تقدير رأيهم في كل ما يطلب منهم خاصة فيما يتعلق بالظروف التي وقعت فيها الجريمة، وكذلك الوسا ئل التي استعملت في ارتكابها يقوم الخبير بأداء مهمته تحت رقابة قاضي التحقيق الذي يختاره من الجدول الذي يعده المجلس القضائي بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
وقبل مباشرة عمله، يؤدي الخبير المقيد في الجدول اليمين مرة واحدة، أما الخبير الذي يختار خارج الجدول فيجب عليه حلف اليمين في كل مرة أمام القاضي التحقيق. وحدد القاضي التحقيق للخبير ميعادا لتقديم نتائج أعماله في شكل تقرير، وفي حلة عدم تقديم التقرير في الميعاد المحدد جاز لقاضي التحقيق استبدال الخبير بخبير آخر.
وبعد الانتهاء من الخبرة، يقوم قاضي التحقيق باستدعاء أطراف الخصومة لإحاطتهم علما بنتائج الخبير لتقديم الملاحظات وتقديم طلبات لإجراء خبيرة تكميلية أو مضادة ففي حلة رفض هذه الطلبات، يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين 30 يوما من تاريخ استلام الطلب.
وإذا لم يفصل في الطلب خلال الأجل القانوني ، يجوز للخصم المعني رفع الطلب مباشرة إلى غرفة الاتهام خلال عشرة 10 أيام ولهذه الأخيرة مهلة ثلاث ين 30 يوما للفصل فيه بحيث يكون قرارها غير قبل لأي طعن (المادة المعدلة بموجب القانون 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006 (1)
الفقرة 04 : الإنابة القضائية
المواد التي نظمتها هي المادة 68 / 6 والمواد من 138 إلى 142 من ق إ ج، إجراءات التحقيق الابتدائي من اختصاص قاضي التحقيق ويتعين عليه القيام بها شخصيا، ونظرا لكثرة المهام أجاز القانون لقاضي التحقيق أن يندب أي يفوض غيره للقيام ببعضها، ويقصد بالإنابة القضائية " تفويض قاضي التحقيق لأ حد قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بإجراء أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا الاستجواب وسماع أقوال المدعي المدني".
ولصحة الإنابة لا بد من توافر الشروط التالية:
- أن تصدر الإنابة من قاضي التحقيق المختص إقليميا؛
- أن تصدر الإنابة إلى القاضي أو ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا؛
- أن تنصب الإنابة على إجراء واحد أو بعض الإجراءات التحقيق الابتدائي، وعليه إذا كان التفويض عاما فإنابة تكون باطلة؛
- أن تكون الإنابة صريحة ومكتوبة؛
- أن تتضمن مجموعة من البيانات تتعلق بقاضي التحقيق الذي أصدر الإنابة وأخرى تتعلق بضابط الشرطة القضائية أو القاضي المفوض وبيانات تتعلق بالمتهم والوقائع المنسوبة إليه وأخرى تتعلق بالإجراء أو الإجراءات موضوعة للإنابة وبيانات تتعلق بالمدة التي حددها قاضي التحقيق لتنفيذ الإنابة.
----------------------------
1 عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 62

أما الآثار المترتبة على لإنابة القضائية فهي:
- يتمتع المند وب (القاضي، أو ضابط الشرطة القضائية) بنفس السلطات التي يتمتع بها النادب (قاضي التحقيق )؛
- الالتزام بحدود الإنابة؛
- لا يجوز للمندوب ندب غيره لتنفيذ الإنابة. 1
المطلب الرابع: أوامر قاضي التحقيق

يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة فإلى جانب الأعمال التي يقوم بها يملك كذلك قاضي التحقيق سلطة إصدار الأوامر وهذه الأخيرة تختلف بحسب طبيعتها ومرحلة التحقيق التي تصدر فيها فهناك أوامر تكون في بداية التحقيق وأخرى أثناءه وأخرى تصدر بعد انتهاء التحقيق .

الفرع الأول: أوامر قاضي التحقيق عند فتح التحقيق

الفقرة 01 : الأمر بعدم الاختصاص
يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما عن طريق الطلب الافتتاحي المكتوب الذي يقدمه وكيل الجمهورية وإما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني يقدمها المضرور من الجريمة، في هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بالبت في مدى اختصاصه موضوعيا، محليا، وشخصيا، فإذا رأى بأنه غير مختص أصدر أمرا بعدم الاختصاص .
الفقرة 02 : الأمر برفض التحقيق
يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمره برفض التحقيق ولو لمجرد الإطلاع على الوثائق المحلة إليه -أي دون تحريات أولية- ويحدث هذا في الحالات التالية:
1 - إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة ولأسباب تخص الدعوى العمومية (كتوافر سبب من أسباب انقضائها "التقادم مثلا" أو كأن يكون المتهم يتمتع بحصانة، أو وجود سبب معفي من المسؤولية وكذا سبب معفي من العقوبة).
2 - إذا تبين أن الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جنائي كالمتابعة عن الشروع في المخالفة أو المتابعة عند دين مدني...
3 - كأن يكون تحريك الدعوى معلق على شكوى:
مثال ذلك: جرائم الصرف والجرائم الضريبية الأولى شكوى من وزير المالية والثانية شكوى من مدير الضرائب.
مثال: جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة.
4 - إذا كان الادعاء مدنيا غير مقبول.
الفقرة 03 : الأمر بعد قبول الادعاء مدنيا
إذا كان الادعاء المدني غير مقبول شكلا لانعدام شروط رفع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والأهلية أو عدم إيداع مدعي مدني لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزوم لمصاريف الدعوى (المادة 75 ق.إ.ج)، أو عدم اختيار موطن ضمن دائرة اختصاص قاضي التحقيق.
-------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 65

الفقرة 04 : الأمر بالتخلي عن تحقيق لصالح قاضي تحقيق آخر إن تحديد اختصاص قاضي التحقيق مرهون بتحديد إما:
-مكان وقوع الجريمة
- وإما بمكان وجود محل إقامة المتهم
- مكان الإلقاء القبض على المتهم .(المادة 40 ق.إ.ج)
إذ يمكن أن يتقا سم الاختصاص المحلي أكثر من قاضي تحقيق في هذه الحالة يصدر أحدهما أمرا بالتخلي عن تحقيق في الدعوى لصالح آخر شرط حصول اتفاق بينهما وهذا تفاديا لنشوء تنازع في الاختصاص (قرار المحكمة العليا الغرفة الجزائية رقم 1 الصادر بتاريخ 17 - 04 - 1979 .

الفرع الثاني: أوامر قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق

الفقرة 01 : الأوامر القصرية
طبقا للمادة 109 من ق.إ.ج يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه، وتكون هذه الأوامر نافذة المفعول في جميع أرجاء القطر الوطني وحتى تنتج هذه الأوامر آثار قانونية لا بد من توافر الشروط التالية : 1
- ذكر هوية المتهم أي الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والمهنة والعنوان...إلخ؛
- ذكر نوع التهمة أي الوقائع المنسوبة إلى المتهم مع المواد القانونية المتعلقة بها؛
- أن تؤرخ وتوقع من طرف التحقيق الذي أصدرها وتمرر بختمه؛
أن تؤشر هذه الأوامر الثلاث من طرف وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته. م 169
أولا: الأمر بالإحضار
وهو الذي عرفته المادة 110 من ق.إ.ج بأنه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العموم ية لاقتياد المتهم أمامه على الفور ويتعين على عون القوة العمومية أو الشرطة القضائية عرض هذا الأمر على المتهم وتسليمه نسخة.
وإذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يبلغه نسخة منه. ويجوز في حال الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات ا لجوهرية المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه وهذا على حسب نص المادة 111 ق.إ.ج.
وأمر الإحضار يجب أن يكون حامل البيانات التالية:
- هوية المتهم؛ - ذكر الوقائع المنسوبة إليه (التهم) مع المواد القانونية المتعلقة به ا؛ - التاريخ والتوقيع من قبل قاضي التحقيق ومهره بختمه؛ - تأشيرة وكيل الجمهورية.
-----------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 67

ويجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله (المادة 112 ق.إ.ج).
والملاحظ أن هذا الأمر يترتب عنه ثلاث افتراضات:
1 - أن يتم ضبط المتهم في دائرة اختصا ص قاضي التحقيق مصدر الأمر: في هذه الحالة يقتاد لديه فورا والذي يقوم باستجوابه بمساعدة محاميه إن أمكن وإن تعذر استجوابه على الفور قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق استجوابا وفي حالة غيابه يعين قاضي آخر من قضاة المحكمة لاستجوابه وإلا أخلي سبيله.
2- أن يتم ضبط المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر: في هذه الحالة يتم اقتياد المتهم فورا إلى وكيل الجمهورية (المحكمة التي ضبط المتهم فيها) في المكان الذي وقع فيه القبض الذي يقوم باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقواله ثم يحال إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر.
أما إذا اعترض المتهم على إحالته وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية (المؤسسة العقابية) ويبلغ بذلك في الحال وفي أسرع الوسائل قاضي التحقيق المخت ص. ويرسل إليه محضر الإحضار بدون تمهل متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها. ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. (المادة 114 ق.إ.ج) .
3 - حالة عدم العثور على المتهم: يرسل الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرق الدرك الوطني ، وفي حالة غيابهما يرسل إلى ضابط الشرطة، رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم فيها المتهم (المادة 115 ) والذي يؤشر على الأمر ويرسله إلى قاضي التحقيق بالمحضر البحث بدون جدوى.
ثانيا: الأمر بالقبض
فإذا رفض الموجه إليه الأمر الامتثال لدى قاض التحقيق وحاول الهروب تعين على العون إحضاره بطريق القوة (المادة 116 ق.إ.ج)
وهذا الأمر نصت عليه المادة 119 من ق.إ.ج حيث يتضمن هذا الأمر لإيقاف المتهم واعتقاله ويصدر هذا الأمر في حالتين:
- ضد المتهم الهارب من العدالة أو المقيم خارج الوطن .
- ولا يصدر إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس.(المادة 119 - 2 ) .
والهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق وإذا تعذر استجوابه في الحال بسبب غياب قاضي التحقيق يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد على 48 ساعة وبعد انقضاء هذه المدة يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي من قضاة المحكمة إجراء الاستجواب وإلا أخلي سبيل المتهم وإذا استمر الحجز لأكثر من 48 ساعة دون استجواب المتهم أصبح حجزا تعسفيا.المادة 121 ق.إ.ج 1
أما إذا وجد المتهم خارج دائرة المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقي ق الآمر فقد نصت المادة 114 على أنه يساق إلى وكيل الجمهورية بالمكان الذي وقع فيه القبض، ويقوم هذا الأخير باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء من ها، ويثبت ذلك في محضر التحقيق ثم يحيله بعد ذلك حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية. فإذا اعترض المتهم على إحالته وأبدى حججا جدية رأى وكيل الجمهورية أنها تدحض التهمة فإن المتهم يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ في ذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص، ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى قاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف على هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها. ويقر قاضي التحقيق إما إخلاء سبيل المتهم وذلك إذا تبين مثلا أنه ليس هو المطلوب إحضاره، وإما الأمر بنقله إليه. 2
ولا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر بالقبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا، وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات (المادة 122 فقرة 1 ) .
أما إن تعذر القبض على المته م فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم ويحرر محضر بتفتيشه ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما ويوقعان على المحضر مع الطلب الذي وجه لهما وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد قرفة الدرك للتأشير عليه، وفي حال غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة قسم الأمن الحضري في ا لمكان ويترك له نسخة من الأمر وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي (الماد 122 فقرة 2 ق.إ.ج).
ثالثا: الأمر بالإيداع في المؤسسة العقابية
ولقد عرفته المادة 117 من ق.إ.ج بأنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مدير المؤسسة العقابية لاستلام المتهم ووضعه رهن الحبس المؤقت ولا يصدر هذا الأمر إلا بعد:
- القيام باستجواب المتهم .
- وأن تكون الجريمة لها وصف جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
- أن يصدر هذا الأمر تنفيذا لأمر الحبس المؤقت
ويجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية غير أن قاضي
التحقيق له أن يرفض بأمر مسبب.المادة 118
-------------------------
1 - المادة 121 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
2 - أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008 ، ص: 275

الفقرة 02 : الأمر بالحبس المؤقت
وهو الذي نظمته المواد من 123 إلى 125 ق.إ.ج، حيث يعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وهو أخطرها لأنه يمس بحرية المتهم الذي يتمتع بقرينة البراءة من جهة وأنه لا يجوز حبس الشخص إلا بعد صدور حكم بالإدانة من جهة أخرى لذلك اعتبره المشرع إجراء استثنائيا فوضع له مبررات وضمانات تتعلق خاصة بالمدة.
والحبس المؤقت هو سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسة العقابية (مؤسسة الوقاية أو مؤسسة إعادة التربي ة) القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب أمر الوضع في الحبس المؤقت ومذكرة إيداع.
مبررات الحبس المؤقت:

وهناك مبررات موضوعية وأخرى شكلية:
المبررات (الشروط الموضوعية): وهناك ثلاثة شروط وهي:
-1 استجواب المتهم؛
-2 أن تكون الجريمة أو جنحة عقوبتها الحبس؛
-3 أن تكون إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية.
وكذلك لا يجوز لقاضي التحقيق الأمر بحبس المتهم مؤقتا إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية حسب : المادة 123 ق.إ.ج وذلك في الحالات الآتية 1
-1 إذا لم يكن للمتهم موطنا مستقرا أو لا يستطيع تقديم ضمانات كافية للمثول أمام قاضي التحقيق أو كانت الوقائع المنسوبة إليه جد خطيرة؛
-2 إذا كان الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الآثار وأدلة الجريمة أو لمنع المتهم من الضغط على الشهود أو المجني عليه أو لتفادي اتصاله بالمساهمين الآخرين؛
-3 إذا كان الحبس المؤ قت هو الوسيلة الوحيدة لحماية المتهم من الانتقام أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من وقوعها مرة ثانية؛
-4 حالة مخالفة المتهم التزام من التزامات الرقابة القضائية التي حددها قاضي التحقيق.
الشروط الشكلية:
وهي شرط واحد أن يكون الوضع في الحبس بموجب أمر مسبب.

مدة الحبس المؤقت:

بالاعتبار أن الحبس المؤقت هو أخطر لإجراءات التحقيق الابتدائي فهو يمس بحرية المتهم لذلك وضع المشرع ضمانات تتعلق بالمدة أساسا للحد من تعسف قاضي التحقيق، وهذه المدة تختلف باختلاف نوع الجريمة ومقدار العقوبة، حيث أن الأصل أن مدة الحبس المؤقت 04 أشهر حسب المادة 125 فقرة 1 وبصفة استثنائية يمكن أن تكون أقل أو أكثر ( 2 )
-----------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 68
2- عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 61

أ- الجنح:
أ- 1- الجنح التي تكون العقوبة المقرة لها قانونا لا تتجاوز سنتين فمدة الحبس المؤقت هي 20 يوم غير قابلة للتجديد، بمعنى آخر أنه بمجرد انتهاء هذه المدة يجب على قاضي التحقيق الإفراج على المت هم بقوة القانون وإلا تعرض إلى كل أنواع المسؤولية (حبس تعسفي) ولا بد من توافر الشروط التالية:
- أن يكون للمتهم موطنا مستقرا في الجزائر.
- أن لا يكون قد حكم عليه من قبل في جناية أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة الحبس تزيد على ثلاثة أشهر بغير وقف التنفيذ.
أ- 2- الجنح عقوبتها تزيد عن 02 سنة وتثل عن 03 سنوات تصبح أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.
أ- 3- الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة سنوات تكون مدة الحبس المؤقت 04 أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم تمديد المدة من طرف قاضي التحقيق بموجب أمر مسبب بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
ب- الجنايات: مدة الحبس المؤقت هي 04 أشهر بحيث يجوز لقاضي التحقيق تمديد المدة إذا دعت مقتضيات
التحقيق ذلك بموجب أمر مسبب وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وهنا نميز بين أربع حالات وهي:
16 شهر إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت ما بين 05 و 20 سنة ( 4 أشهر أصلية + تمديد مرتين من قاضي التحقيق + تمديد مرة من غرفة الاتهام. ( 04 + 04 أشهر × 2 + 04 = 16 شهر )
20 شهرا إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت الذي يزيد عن 20 سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام ( 04 أشهر أصلية + 12 شهر وهو تمديد 03 مرات من قاضي التحقيق + تمدد مرة من غرفة الاتهام). 20 شهر = ( 04 + 3× 04 أشهر + 04 )
36 شهر إذا كانت الجناية موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية ( 04 أشهر أصلية + 20 شهر هو تمديد 05 مرات من قاضي التحقيق + 12 شهرا وهو تمديد 03 مرات من غرفة الاتهام). 36 شهرا = (3 × 04 + 5× 04 أشهر + 04 )
60 شهر بالنسبة للجناية المنظمة عبر للحدود الوطنية ( 04 أشهر أصلية + 44 شهر تمديد 11 مرة من قاضي التحقيق + 12 شهرا وهو تمديد 03 مرات من غرفة الاتهام). 60 شهرا = 3×04 + 11× 04 أشهر + 04
وهنا يرسل قاضي التحقيق الطلب المسبب مع أوراق الملف إلى النائب العام لدى ا?لس القضائي الذي يهيئ القضية خلال 05 أيام من تاريخ استلامه الطلب ويقدمها إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
20 سنة أو يزيد على ذلك أو السجن المؤبد - إذا كانت العقوبة هي السجن المؤق ت الذي يتراوح ما بين 05 أو الإعدام يجوز لغرفة الاتهام تميد مدة الحبس المؤقت مرة واحد ة فقط أما إذا كنا بصدد جناية موصوفة بأنها أفعال إرهابية وتخريبية أو بصدد جناية عابرة للحدود الوطنية يجوز لغرفة الاتهام تمديد مدة الحبس المؤقت ثلاث مرات.

انتهاء مدة الحبس المؤقت:

الأصل أن تنتهي مدة الحبس المؤقت بانتهاء التحقيق إلا أن المشرع الجزائري أورد استثناءين لهذا المبدأ:
1 - الإفراج عن المتهم قبل انتهاء التحقيق:
ويكون ذلك إما من طرف قاضي التحقيق تلقائيا بعد إطلاع رئيس وكيل الجمهورية أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم أو محاميه (المادة 126 - 127 )
2 - استمرا الحبس عبد انتهاء من التحقيق:
في الجنح:نصت المادة 165 فقرة 2 على إمكانية استمرار مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح بعد إنتهاء مدة الحبس المؤقت القانونية على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ الأمر بالإحالة.
في الجنايات: نصت الماد ة 166 فقر ة 2 على أن يحتفظ أمر الإيداع الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام وفي هذا نصت المادة 197 مكرر المستحدثة بتعديل 2001 على أن غرفة الا?ام تصدر قرارها في الموضوع في أجل:
- شهرين ( 2) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت (بالنسبة الصفة الأولى من الجنايات) .
- أربعة أشهر ( 04 ) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد (بالنسبة الصفة الثانية من الجنايات)
- ثمانية ( 08 ) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق أمر بجنيات موصوفة بأفعال إرهابية أوتخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية (بالنسبة الصفة الثالثة والرابعة من الجنايات)

الأماكن التي يحبس فيها المتهمون:

ينص القانون 05 - 04 والمؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المادة 28 على ما يلي: "تصنف مؤسسات البيئة المغلفة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة 1
-1 مؤسسة وقاية: بدائرة اختصاص كل محكمة وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو أقل من سنتين.
--------------
1 - عمر خوري، مرجع سابق، ص: 62

-2 مؤسسة إعادة التربية: بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية أو أقل من 05 سنوات.
أما بالنسبة لخصم مدة الحبس المؤقت فتنص المادة 13 - 3 من نفس القانون على ما يلي: "تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه".
الفقرة 03 :الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية
استحدثت الرقابة القضائية بموجب القانون رقم 90 - 24 المؤرخ في 18 أوت 1990 إذ اعتبرها المشرع كبديل للحبس المؤقت بحيث يجوز لقاضي ال تحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد (جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس) وتتضمن الرقابة القضائية مجموعة من الالتزامات يخضع المتهم إلى واحد منها أو أكثر وتتمثل حسب المادة 125 مكرر 1 من ق.إ.ج فيما يلي: 1
-1 عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن منه؛
-2 عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق؛
-3 المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من قاضي التحقيق؛
-4 تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص؛
-5 عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة بسبب ممارستها؛
-6 الامتناع عن الاتصال ورؤية بعض الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق؛
-7 الخضوع إلى فحص علاج إذا تعلق الأمر بالإدمان بغرض إزالة التسمم؛
-8 إيداع نماذج الصكوك لدى كتابة ضبط المحك مة بحيث لا يجوز استعمالها إلا بناء على ترخيص من قاضي
التحقيق.
وكذلك يجوز لقاضي التحقق في أي مرحلة من المراحل أن يعدل من هذه الالتزامات أي يضيف التزاما أو يلغي.

رفع الرقابة القضائية:

يكون ذلك إما بأمر من قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من وكيل ا لجمهورية أو من محامي المتهم وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق استطلاع رأي وكيل الجمهورية ويفصل قاضي التحقيق في طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من محامي المتهم في أجل 15 يوم بتاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم البت في هذا الطلب خلال هذا الأجل يلجأ المتهم مباش رة إلى غرفة الاتهام ولهذه الأخيرة 20 يوم لإصدار قرارها ولا يجوز للمتهم تجديد طلب رفع الرقابة القضائية إلا بعد انتهاء مهملة شهر من تاريخ رفض الطلب الأول من غرفة الاتهام (المادة 125 مكرر 2 ق.إ.ج).
-------------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق

وتدخل الرقابة حيز التنفيذ والتطبيق ابتداء من التاريخ الذي يحد ده قاضي التحقيق في الأمر وتنتهي الرقابة القضائية عندما يصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة أما إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة الدعوى على المحكمة يبقى المتهم تحت الرقابة القضائية إلى أن ترفعها المحكمة التي أحيلت عليها الدعوى (المادة 125 مكر ر 3 ق.إ.ج).
الفقرة 04 : الأمر بالإفراج
نظمته المواد من 124 إلى 128 من ق.إ.ج، ويقصد بالإفراج إطلاق سراح المتهم الذي تم حبسه مؤقتا وهناك نوعان من الإفراج: الوجوبي أي بقوة القانون والجوازي:
1- الإفراج الوجوبي: يكون قاضي التحقيق ملزما بإخلاء سبيل المتهم في الحالات التالية : 1
- انتهاء مدة الحبس المؤقت ( 20 يوم)؛
- انتهاء مدة 4 أشهر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يتراوح ما بين سنتين و 03 سنوات؛
- انتهاء مدة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنح التي تكون عقوبتها الحبس الذي يزيد عن 03 سنوات ( 8 أشهر)؛
- انتهاء مدة الحبس المؤقت بالن سبة للجنايات وهي 16 شهرا أو 20 شهر أو 36 شهر أو 60 شهر؛ انتهاء المدة الأصلية للحبس المؤقت بدون تمديد؛
- عندما يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة؛
- عندما يصدر حكم ببراءة المتهم؛ عدم فصل حكم ببراءة المتهم؛
- عدم البت أو بت قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية بعد مرور 48 ساعة؛
- إلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة الاتهام؛
- عدم فصل غرفة الاتهام في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء 30 يوم.
عدم بت الغرفة الجنائية على مستوى المحكمة العليا في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء 45 يوم من تاريخ تقديم الطلب إذا كنا بصدد الجنايات.
2 - الإفراج الجوازي: ويكون في الحالات التالية:
أ- قاضي التحقيق من تلقاء نفسه: فيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج على المتهم من تلقاء نفسه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التح قيق بمجرد استدعائه وإخطار قاضي التحقيق بجميع تنقلاته (المادة 126 فقرة 1 ق.إ.ج).
ب- بطلب من وكيل الجمهورية: يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج على المتهم من قاضي التحقيق وعلى هذا الأخير البت في هذا الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ استلامه وإلا أفرج على المتهم بقوة القانون وفي حالة رفض قاضي التحقيق طلب الإفراج الذي قدمه وكيل الجمهورية جاز لهذا الأخير استئناف أمر الرفض أمام غرفة الاتهام في خلال 3 أيام من صدوره (المادة 126 فقرة 2 ق.إ.ج).
----------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 71

ج- بطلب من المتهم أو محاميه: يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب الإفراج إلى قاضي التحق يق ويتعين على هذا الأخير إرسال هذا الطلب إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 5 أيام كما يتعين على قاضي التحقيق تبليغ المدعي المدني هذا الطلب لتقديم ملاحظاته وعلى قاضي التحقيق البت في هذا الطلب بأمر مسبب خلال 8 أيام من تاريخ إرساله إلى وكيل الجمهورية وفي حالة عدم الفصل في هذا الطلب بعد انقضاء المدة يرفع المتهم طلب الإفراج مباشرة إلى غرفة الاتهام ولهذا الأخيرة مهلة 30 يوم لإصدار قرارها وإلا يفرج على المتهم بقوة القانون وفي حالة رفض غرفة الاتهام طلب الإفراج لا يجوز للمتهم تجديد طلبه إلا بعد مضي 30 يوم من تاريخ الرفض (المادة 127 ق.إ.ج). 1

الفرع الثالث: أوامر قاضي التحقيق عند انتهاء التحقيق (غلق التحقيق)

عندما ينتهي قاضي التحقيق من كل إجراءات التحقيق الابتدائي يرسل الملف إلى كيل الجمهورية لتقديم طلباته خلال مهلة 10 أيام وعلى إثر ذلك يصدر القاضي التحقيق إما أمر ا بألا وجه للمتابعة وإما أمرا بالإحالة (المادة 162 ق.إ.ج)
الفقرة 01 :الأمر بألا وجه للمتابعة ( الأمر بانتفاء وجه الدعوى)
إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر بأن لا وجه لمتابعة المتهم.
ويخلي سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر( المادة 163 ق.إ.ج) .
ومنه يصدر الأمر بألا وجه للمتابعة في الحالات التالية : 2
-1 توافر سبب من أسباب الإباحة.
-2 توافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية.
-3 توافر مانع من موانع العقاب.
-4 انقضاء الدعوى العمومية لأي سبب من الأسباب.
-5 إذا كانت الأدلة التي جمعت غير كافية لإدانة المتهم.
-6 إذا كان المتهم لا يزال مجهولا.
ويترتب على الأمر بألا وجه للمتابعة ما يلي (المادة 163 ق.إ.ج):
- الإفراج على المتهم إذا كان محبوس مؤقتا.
- رفع الرقابة القضائية ورد الأشياء المضبوطة وتصفية المصاريف القضائية.
---------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 72
2 - نفس الممرجع سابق، ص: 73

إن الأمر بألا وجه للمتابعة ليس ?ائيا ويبقى قائما مدة تقادم الدعوى العمومية حيث أنه إذا ظهرت أدلة جديدة خلال هذه المدة وهي 10 سنوات في الجنايات (المادة 07 ) و 3 سنوات في الجنح (المادة و سنتين في المخالفات (المادة 9) فإنه يعاد فتح التحقيق من جديد بناءا على طلب من النيابة العامة.
الفقرة 02 : الأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات
هنا الأمر يختلف باختلاف نوع الجريمة فإذا تبين بأن الوقائع المنسوبة إلى المتهم ت شكل جنحة أو مخالفة يصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى على محكمة الجنح والمخالفات مباشرة بحيث يرسل الأمر وملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى كتابة ضبط المحكمة مع تكليف المتهم بالحضور مع تحديد تاريخ انعقاد الجلسة (المادة 164 و 165 ق.إ.ج).
الفقرة 03 : الأمر بالإحالة إلى النائب العام
أما إذا تبين بأن الوقائع تشكل جناية فيصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى على النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يحيله بدوره إلى غرفة الا?ام باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية في الجنايات وعدم قيام هذه الأخيرة بإجراءات التحقيق على مستواها تصدر أحد القرارين إما قرار بألا وجه للمتابعة وإما قرار بإحالة الدعوى العمومية على محكمة الجنايات باعتبار أن هذه الأخيرة موجودة على مستوى ا?لس القضائي (المادة 166 ق.إ.ج)

الفرع الرابع: استئناف أوامر قاضي التحقيق

ما عدا الأوامر الإ دارية التي لا يجوز استئنافها فلقد أعطى القانون لخصوم الدعوى العمومية حق استئناف كل الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق (المدعي المدني والمتهم والنيابة العامة).
الفقرة 01 : استئناف النيابة العامة
طبقا للمادة 170 من ق.إ.ج يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جم يع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام والمهلة المحددة هي 03 أيام من تاريخ صدور الأمر.
كما يجوز للنائب العام استئناف جميع هذه الأوامر وعليه أن يبلغ الخصوم في خلال 20 يوم من تاريخ صدور الأمر (حسب المادة 171 ق.إ.ج).
الفقرة 02 : استئناف المتهم أو محاميه طبقا ل لمادة 172 من ق.إ.ج، يحق للمتهم أو محاميه استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال 03 أيام من تاريخ التبليغ والأوامر التي يستأنفها المتهم أو محاميه هي : 1
- الأمر بقبول الادعاء المدني المادة 74 من ق.إ.ج؛
- أمر الوضع بالحبس المؤقت المادة 74 مكرر من ق.إ.ج؛
--------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 74

- أمر تمديد مدة الحبس المؤقت (المادة 125 مكر ر) سواء تعلق الأمر بتمديد الحبس المؤقت بالنسبة للجنحة
التي تزيد عقوبتها عن 03 سنوات حبسا أو بالنسبة للجنايات بصفة عامة؛
- الأمر بوضع تحت الرقابة القضائية (المادة 126 مكرر 1 ) ؛
- أمر رفض رفع الرقابة القضائية (المادة 125 مكرر 2 ) ؛
- أمر رفض الإفراج (المادة 127 ) ؛
- أمر رفض إجراء الخبرة؛
- أمر رفض ملاحظات فيما يخص نتائج الخبر (المادة 154 ) ؛ 1
- أمر بالإحالة (المادة 164 ) بالإضافة إلى الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والتي تتعلق أساسا بالاختصاص.
الفقرة 03 : استئناف المدعي المدني
يرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 خلال 03 أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر.
حيث يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه ا لمدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا.
ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص (المادة 173 م ق.إ.ج).
وهذه الأوامر محدودة وتتمثل في : 2
- الأمر بعدم إجراء تحقيق؛ - الأمر بالتخلي؛ - الأمر بألا وجه للمتابعة؛ - الأمر بقبول مدعي آخر.
يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا . لأحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار يخالف ذلك ( المادة 174 ق.إ.ج) 3
----------------------
1- المادة 154 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
2 عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 74
3- المادة 174 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

المبحث الثالث: غرفة الاتهام

التحقيق الابتدائي مرحلة أساسية في الدعاوى العمومية الهامة، وإذا تعلقت تلك الدعوى بجناية فإنه يكون حتميا، ولا يجوز التصرف فيها دون مباشرته، ويتمتع قاضي التحقيق بسلطة كبيرة بشأن إجراءات التحقيق تسمح له بالمساس بالأشخاص والأموال . ورغم استقلال قاضي التحقيق عن سلطتي الاتهام والحكم في آن واحد، فإن بشر
معصوم من الخطأ الإنساني الناجم عن العجز أو القصور أو حتى مجرد الإهمال، ولذلك أوجد المشرع غرفة الاتهام على الأقل بدائرة كل مجلس قضائي لتتولى الرقابة على إجراءات التحقيق الابتدائي وتصحيح ما قد يعتريها من عيوب كما تتولى تقدير مدى توافر الأدلة في خطر الجرائم تمهيدا لإحالتها.

المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام وخصائص إجراءاتها
الفرع الأول: تشكيل غرفة الاتهام

نجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة الاتهام واحدة على الأقل بحيث يتم تعيين رئيسها ومستشاريها لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير العدل (المادة 176 من ق إ ج).
يمثل النيابة العامة لدى غرفة الاتهام النائب العام وفي حالة غيابه يقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام المساعد الأول أو أحد ا لنواب العامون المساعدون أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم هنا أحد كتاب المجلس القضائي (المادة 177 من ق إ ج).
وتنعقد غرفة الاتهام جلساتها إما باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب من النائب العام كلما دعت الضرورة لذلك (المادة 178 من ق إ ج).

الفرع الثاني: خصائص إجراءات غرفة الاتهام

تتميز الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام بجملة من الخصائص:
أولا: السرعة في اتخاذ الإجراءات
يقوم النائب العام بتهيئة ملف القضية خلال 05 أيام على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق، ثم يرسل الملف إلى غرفة الا?ام مع طلباته الكتابية أما إذا تعلق الأمر بالحبس المؤقت فيتعين على غرفة الاتهام أن تصدر قرارها في أقرب الآجال لا تتعدى المدة 20 يوما من تاريخ استئناف أمر الوضع في الحبس المؤقت الذي نصت عليه المادة 123 مكرر من ق إ ج، أما في حالة عدم الفصل في الاستئناف المرفوع من طرف محامي المتهم بعد الانتهاء مدة عشرون 20 يوم يفرج على المتهم بقوة القانون ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي (المادة 179 من ق إ ج).
ثانيا: التدوين والسرية
يجوز للمتهم والمدعي المدني ومحامييه ما تقديم مذكرات لتمكين النيابة العامة والخصوم الآخرين من الإطلاع عليها، تودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع (المادة 183 من ق إ ج) .
وتفصل غرفة الاتهام في القضايا المعروضة أمامها فير غرفة المشورة، فبعد أن يتلو المستشار المنتدب تقريره يتم النظر في الطلبات الكتابية التي قدمتها النيابة العامة والمذكرات التي أودعها الخصوم (المادة 183 فقر ة 1 من ق إ ج)، بدون حضور الجمهور.
ثالثا: الحضورية والوجاهية بالنسبة للخصوم
يقوم النائب العام بتبليغ كل من المتهم والمدعي المدني ومحامييه ما بواسطة رسالة موصى عليه تاريخ انعقاد الجلسة للفصل في القضية المعروضة على غرفة الاتهام، حيث يرسل الكتاب الموصى عليه إلى كل خصم في موطنه المختار وفي حلة عدم اختيار موطن فإلى آخر عنوان أعطاه .
وتختلف المهلة المحددة بين تاريخ إرسال الخطاب الموصى عليه وتاريخ انعقاد الجلسة، ففي الأحوال التي يكون فيها المتهم محبوس ا مؤقتا يجب ألا تتعدى المهلة 48 ساعة، أما في الأحوال الأخرى فهي 05 أيام وخلال هذه المهلة يتم إيداع ملف القضية مرفوقا بطلبات النيابة العامة المكتوبة لدى قلم كتاب غرفة الاتهام بحيث يوضع تحت تصرف محامي المتهم والمدعي المدني للإطلاع عليه بكل حرية (المادة 182 من ق إ ج).
ولقد سمح القانون للخصوم ومحاميهم الحضور أثناء الجلسة التي تعقدها غرفة الاتهام ولكل طرف الحق في توجيه الملاحظات الشفوية التي تراها مناسبة لتوضيح وتدعيم طلبات ه. وفي كل الأحوال التي تأمر فيها غرفة الاتهام الخصوم بالحضور شخصيا وتقديم أدلة الاتهام يحض ر معهم محاموهم بحيث لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور موكله أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك طبقا لأحكام المادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 184 فقرة 2وة 3 من ق إ ج.
فبعد سماع المرافعات وإبداء الم لاحظات تجري غرفة الاتهام مداولاتها في غياب النائب العام والأطراف ومحاميهم والكاتب والمترجم (المادة 185 من ق إ ج).

المطلب الثاني: سلطات رئيس غرفة الاتهام

لقد خول المشرع لرئيس غرفة الاتهام سلطات خاصة حددها في ق إ ج، وفي حالة وجود مانع يحول دون قيام رئيس الغ رفة هذه السلطات الخاصة به، فإن ممارستها تعود إلى قاضي يختار من بين قضاة الحكم بالمجلس بموجب قرار من وزير العدل.
كما يسوغ للرئيس تفويض هذه السلطات إلى أحد قضاة الحكم بغرفة الا?ام من أجل القيام بأعمال حددتها المادة 20 من ق إ ج.
تتمثل السلطات الخاصة لرئيس غرفة الاتهام فيما يلي :
-1 المراقبة والإشراف على مجرى إجراءات التحقيق الابتدائي على مستوى جميع مكاتب التحقيق التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، حيث يبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير غير مبرر (المادة 230 فقرة 1 من ق إ ج)؛
-2 قيام مكاتب التحقيق بإعداد كل 03 أشهر قائمة القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية مع تبيان القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا بحيث تقدم هذه القوائم إلى رئيس غرفة الاتهام والنائب العام ( المادة 203 فقرة 2و 3 من ق إ ج)؛
-3 لرئيس غرفة الاتهام الحق في طلب كل التوضيحات اللازمة من قاضي التحقيق حول الإجراءات التي يقوم بها هذا الأخير (المادة 204 من ق إ ج)؛
-4 زيارة كل مؤسسة عقابية نقع في دائرة اختصاص المجلس للتحقق من حالة المتهمين المحبوسين مؤقتا والوقوف على ظروف الحبس وإذا تبين بأن هذا الحبس غير قانو ني جاز لرئيس الغرفة توجيه الملاحظات اللازمة إلى قاضي التحقيق (المادة 204 من ق إ ج)؛
-5 دعوة غرفة الاتهام إلى الانعقاد لكي تفصل في أمر استمرار حبس متهم مؤقتا (المادة 205 من ق إ ج) .

المطلب الثالث: اختصاصات غرفة الاتهام

طبقا للمادة 66 من ق إ ج التحقيق الابتدائي وجوبي في كل الجنايات بحيث يكون على درجتين، يقوم وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية فيها بناء على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول (الدرجة الأولى) (المادة 67 من ق إ ج).
في نهاية التحقيق وطبقا للمادة 166 من ق إ ج، إذا رأى قاضي التحقيق بأن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يصدر أمر بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لدى المجلس القضائي حتى تتخذ غرفة الاتهام الإجراءات التي تراها مناسبة باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية.
كما تختص غرفة الاتهام بمراقبة أعمال الشرطة الق ضائية ومراقبة صحة إجراءات التحقيق ومدى قابليتها للبطلان، كما تنظر غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق الذي يرفعه إليها الخصوم وتفصل في تنازع الاختصاص.

الفرع الأول: اختصاصا غرفة الاتهام كجهة تحقيق درجة ثانية

أولا: يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفس ها أو بناء على طلب من النائب العام أو أحد الخصوم أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها ضرورية لإظهار الحقيق، كما يجوز لها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بعد استطلاع رأي النائب العام (المادة 186 من ق إ ج).
ويعهد إجراء التحقيقات التكميلية إما لأحد أعضاء غرفة الا?ام وغما لقاضي تحقيق تعينه لهذا الغرض، بحيث يجوز للنائب العام وفي أي وقت الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال 05 أيام (المادة 190 من ق إ ج)؛
ثانيا: يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام أن تأمر بإجراء تحقيقات بالنسبة لجميع المتهمين المحالين إليها بسبب الجنايات والجنح والمخالفات أصيلة كانت أو مرتبطة بغيرها والناجمة عن ملف الدعوى والتي لم يشر إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق والتي استبعدها الأمر بألا وجه للمتابعة(المادة 187 ق إ ج).
وتكون الجرائم مرتبطة في الأحوال التالية:
- إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين؛
- إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو تمت في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة بناء على اتفاق إجرامي سابق بينهم؛
- إذا ارتكب الجناة بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل لارتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل ا رتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب؛
- عندما تكون الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخيفت كلها أو بعضها (المادة 188 من ق إ ج).
ثالثا: بالنسبة للجرائم الناجمة عن ملف الدعوى، فالغرفة الاتهام أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يشملهم أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق والذي تبين مساهمتهم في ارتكاب الجريمة ما لم يصدر في حقهم أمر قضائي بألا وجه للمتابعة غير قبلا للطعن فيه بطريق النقض (المادة 189 من ق إ ج).
رابعا: إذا فصلت غرفة الاتهام في استئناف المتهم أمرا صادرا من قاضي التحقيق في موضوع الحبس ا لمؤقت، ففي جميع الأحوال (تأييد الأمر أو إلغاءه مع الإفراج على المتهم أو استمرار حبسه) يقوم النائب العام بإعادة الملف في أقرب الآجال إلى قاضي التحقيق بعد تنفيذ القرار الصادر من غرفة الاتهام.
وفي حالة إلغاءه أمر قاضي التحقيق، تتصدى غرفة الاتهام إلى الموضوع و تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى إجراءات التحقيق. أما إذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق الذي استأنفه أحد الخصوم فإنه يرتب كل آثاره (المادة 192 من ق إ ج)؛
خامسا: إذا رأت غرفة الاتهام بأن ا لوقائع لا تحمل وصف الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة) ولا تتوافر أدلة كافية لإثبات التهمة أو كان المتهم لا يزال مجهولا، أصدرت قراراها بألا وجه للمتابعة ويفرج على المتهم المحبوس مؤقتا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، كما تفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه في الأشياء المضبوطة (المادة 195 من ق إ ج)
وإذا تلفى النائب العام أثناء سريان مدة التقادم أوراقا أو مستندات اتضح أنها تحوي على أدلة جديدة وفي انتظار انعقاد غرفة الاتهام، جاز لرئيس الغرفة إصدار بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو وضعه رهن الحبس المؤقت (المادة 181 من ق إ ج).
سادسا: إذا كانت الوقائع تحمل وصف جنحة أو مخالفة تقضي غرفة الاتهام بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة، وفي حالة الإحالة على محكمة الجنح يظل المتهم محبوسا مؤقتا إذا كانت الجنحة معاقب عليها بالحبس، أما إذا كانت الوقائع لا تخضع لعقوبة الحبس أو مخالفة فيخلى سبيل المتهم في الحال (المادة 196 من ق إ ج).
سابعا: أما إذا كانت الوقائع تحمل وصف جناية فإن غرفة الا?ام تصدر قرارا بإحالة المتهم على محكمة الجنايات كما ترفع إلى المحكمة نفسها الجرائم المرتبطة بتلك الجناية (المادة 197 من ق إ ج).
يتضمن قر ار إحالة بيان الوقائع المنسوبة إلى المتهم ووصفها القانوني وإلا وقع تحت طائلة البطلان، كما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالقبض على المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة (المادة 198 من ق إ ج)؛

الفرع الثاني: مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية

ترقب غرفة الاتهام أعمال ضبا ط الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة 15 من ق إ ج والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهمات الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 إلى 27 من ق إ ج وهم:
- رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها؛
- الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين أنيطت ?م بعض مهام الضبط القضائي بموجب قوانين خاصة.
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من أحدهم أثناء القيام بالوظيفة، تتبع الإجراءات التالية :
-1 ترفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام أو من ر ئيسها، كما يجوز لها أن تفصل في الأمر من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية أخرى مطروحة أمامها.
أما إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري، فإن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بحيث تحال القضية عليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأ ي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا (المادة 207 من ق إ ج).
-2 بعد طرح القضية على غرفة الاتهام، تأمر بإجراء تحقيق حيث تسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية المعني بشرط أن يكون هذا الأخير قد اطلع على ملفه مسبقا، كما يسمح لضابط الشرطة ال قضائية الاستعانة بمحامي للدفاع عنه (المادة 208 من ق إ ج).
-3 دون الإخلال بالجزاءات التأديبية التي قد يوقعها الرئيس التدريجي على ضابط الشرطة القضائية لغرفة الاتهام:
- أن توجه للضابط ملاحظات؛
- أن تقرر إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
- أن تسقط الصفة عن الضابط ?ائيا (المادة 209 من ق إ ج).
-4 إذا رأت غرفة الاتهام بان الوقائع المنسوبة إلى ضابط الشرطة القضائية تحمل وصف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في هذا الصدد (المادة 210 من ق إ ج)
-5 وفي الأخير تبلغ القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام ضد ضباط الشرطة القضائية إلى السلطات التابعين لها بناءعلى طلب النائب العام (المادة 211 من ق إ ج) .

الفرع الثالث: مراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق وبطلانها

طبقا للمادة 191 من ق إ ج، تختص غرفة الا?ام كذلك في النظر في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها، فإذا تبين لها سببا من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب، وعند الاقتضاء ببطلان كل الإجراءا ت التالية أو بعضها.
بعد الإبطال، لغرفة الاتهام أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تعيد الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو قاضي تحقيق آخر لمواصلة إجراءات التحقيق.
والبطلان هذا المعنى هو : "الجزاء المترتب على تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء بحيث لا ينتج هذا الأخير آثاره القانونية المعتادة".
أولا: تقديم طلب البطلان
-1 إذا تبين لقاضي التحقيق بان إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطلان، تعين عليه رفع الأمر إلى غرفة الاتهام عن طريق طلب إبطال الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار الخصوم.
-2 كما يجوز لوكيل الجمهورية ر فع طلب البطلان إلى غرفة الاتهام إذا تبين له أن هناك بطلانا قد وقع، ففي هذه الحالة يطلب من قاضي التحقيق موافاته بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الا?ام مرفوقا بطلب البطلان، وفي كل الحالات تصدر غرفة الاتهام قرارها طبقا لأحكام المادة 191 المذكورة أعلاه والمادة من ق إ ج.
-3 لا يجوز للمتهم أو المدعي المدني الطعن في إجراء مشوبا بالبطلان أمام غرفة الاتهام، وللخصم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان بحيث لا يجوز هذا التنازل إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونيا، فإذا حصل التنازل صحح قاضي التحقيق الإجراء أما في حالة تمسك الخصم بالبطلان تطبق أحكام المادة 158 والمادة 157 من ق إ ج.
ثانيا: حالات البطلان المنصوص عليها
هناك عدة حالات للبطلان نص عليها القانون صراحة:
-1 الإجراءات التي جاءت بها المادة 100 من ق إ ج، والمتعلقة بالمثول الأول للمتهم. إن عدم مراعاة أحكام هذه المادة يترتب عليها بطلان الإجراء نفسه وما يليه من إجراءات المادة 157 من ق إ ج (عد إلى دراسة أعمال قاضي التحقيق).
-2 الإجراءات المنصوص عليها في المادة 105 من ق إ ج: لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن حقه في الاستعانة بمحامي.
عن عدم مراعاة أحكام هذه المادة أو مخالفتها يترتب عليها بطلان الإجراء والإجراءات التالية له (المادة 157 من ق إ ج) .
-3 الإجراءات المتعلقة بالتفتيش والمنصوص عليها في المواد 44 و 45 و 74 من ق إ ج : لصحة التفتيش يجب أن تتوافر الشروط التالية:
أ- الحصول على الإذن المكتوب بالتفتيش؛
ب- حضور صاحب المترل أو تعيين ممثل عنه أو شاهدين؛
ج- احترام الميقات القانونين فلا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعة 05 ولا بعد الساعة 08 إلا في حالات استثنائية.
يجب مراعاة الإجراءات والشروط ال تي استوجبتها المادتان 45 و 47 بحيث يترتب على مخالفتها بطلان التفتيش طبقا (للمادة 48 من ق إ ج) .
-4 مخالفة الإجراءات الجوهرية: طبقا للمادة 159 من ق إ ج، يترتب على مخافة الإجراءات الجوهرية المقرة في هذا القانون بطلان الإجراء إذا ترتب على مخالفته الإخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.
لم يحدد المشرع الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان، لذا نلجأ إلى الاجتهاد القضائي، ومن أمثلة الإجراءات التي تعتبر مخالفتها مساسا بحقوق الدفاع أو الخصوم ما يلي:
أ- عدم استجواب المتهم قبل إحالته على المحكمة؛
ب- عدم تبليغ الخصوم أوامر قاضي التحقيق لاستئنافها أمام غرفة الاتهام؛
ج- عدم تبليغ المتهم قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام.
وإذا قضت غرفة الاتهام ببطلان الإجراء المشوب، تسحب من ملف التحقيق ورقة الإجراء الباطل وتودع لدى كتابة الضبط المجلس القضائي.
فلا يج وز لأي كان الرجوع إلى هذه الور قة لاستنباط أدلة أو الاتهامات ضد الخصوم أثناء المرافعات وإلا تعرض لجزاء تأديبي بالنسبة للقاضي والمثول أمام المجلس التأديبي بالنسبة للمحامي (المادة 160 من ق إ ج) .

الفرع الرابع: الفصل في تنازع الاختصاص

أولا: صور تنازع الاختصاص
يتخذ تنازع الاختصاص صورتين :
-1 التنازع الإيجابي : حيث تتمسك أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق باختصاصها بالفصل في نفس الدعوى العمومية.
-2 التنازع السلبي: حيث تقر أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى العمومية بينما تكون إحداهما هي المختصة أصلا.
سواء كان إيجابيا أو سلبيا، يقوم التنازع في الاختصاص بين جهات قضائية مختلفة تابعة لمجلس قضائي واحد او لمجلسين أو أكثر بين جهتي حكم أو بين قاضي تحقيق أو بين جهة حكم وقاضي تحقيق.
قد يحدث أن تحكم جهة قضائية بعدم اختصاصها في نظر الدعوى ب ينما لا تكون هناك جهة قضائية أخرى مختصة كما إذا قضى قسم الأحداث بعد اختصاصه بينما الثابت فعلا أن سن المتهم أقل من 18 سنة مما لا يختص به إلا قسم الأحداث.
وفي كل الأحوال لكي يكون هناك تنازع في الاختصاص يجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بشأن الاختصاص ?ائية غير قابلة للطعن فيها.
تنص المادة 545 من ق إ ج على ما يلي: "يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:
- إما أن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها.
- وإما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعد اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية.
- وغما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا.
- وإما عندما يكون قضاة التحقيق لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان احدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى ".
ثانيا: الجهة المختصة في الفصل في تنازع الاختصاص
تختلف الجهة المختص ة في الفصل في تنازع الاختصاص بحسب ما إذا كان هذا التنازع حاصلا بين جهتين قضائيتين تنتميان إلى جهة أعلى واحدة أو تنتمي كل واحدة منهما إلى جهة قضائية أعلى مختلفة.
-1 فبالرجوع إلى المادة 546 من ق إ ج، يطرح التراع بين جهتين قضائيتين تابعتين لجهة قضائية عليا مش تركة حسب التدرج في السلك القضائي، فإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا تختص غرفة الاتهام بالنظر في تنازع الاختصاص المرفوع أمامها سواء كان إيجابيا أو سلبيا.
-2 أما في حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة، فإن تنازع الاختصاص بين جهات التحقيق وجهات الحكم يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.
ثالثا: إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص
- لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي المدني الحق في رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة (الحكم و/أو التحقيق).
- يحرر هذا الطلب في شكل عريضة ويودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة في الفصل في هذا التنازع في مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو الحكم.
- يتم إخطار جميع الأطراف الدعوى المعنيين بالعريضة ولهم مهلة 10 أيام لإيداع مذكراتهم لدى كتابة الضبط.
- بمناسبة الطعن المرفوع أمامها، يجوز للمحكمة العليا أن تفصل من تلقاء نفسها في تن ازع الاختصاص بين القضاة ولو مسبقا.
- يجوز للجهة المعروض عليها التراع أن تأمر باتخاذ كل الإجراءات التي تراها لازمة وتقرر صحة الإجراءات التي باشرتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن الفصل في الدعوى.
- يكون القرار الفاصل في تنازع الاختصاص بين القضاة نهائيا غير قبلا لأي طعن (المادة 547 من ق إ ج).










قديم 2011-06-29, 20:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثالث : مرحلة التحقيق النهائي (المحاكمة)

تعتبر المحاكمة ثالث وآخر مرحلة تمر بها إجراءات الدعوى العمومية وهي تستهدف أساسا البحث في الأدلة المقدمة إلى قاضي الحكم من طرف الضبطية القضائية وجهات التحقيق الابتدائي ممثلة في قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بالنسبة للجنايات.
كما يبحث القاضي عن أدلة جديدة من شأنها إظهار الحقيقة، وفي نهاية المحاكمة يتم الفصل في موضوع الدعوى العمومية سواء بالبراءة أو الإدانة لذاك سميت "مرحلة التحقيق النهائي" .
وتتميز مرحلة المحاكمة بخصائص من شانها تحقيق العدالة الجنائية وذلك بتوفير كافة السبل لضمان حق المتهم في الدفاع وأهمها العلنية والشفهية والحضورية والتدوين.
تطرح الدعوى على المحكمة الجنائية في الحالات التالية :
- تكليف المتهم بالحضور في الجنح والمخالفات التي لا يتطلب إجراء ا تحقيق ابتدائي فيها والجنح المتلبس بها المنصوص عليها في المادة 58 من ق إ ج، والجرائم التي نصت عليها المادة 337 مكرر ق إ ج، التي يجوز فيها للمضرور تحريك الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر.
- أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات.
- قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام في مواد الجنايات.
ويخضع قضاة الحكم لمبدئي الاستقلالية والحياد لضمان حماية الحريات والحقوق الفردية.

المبحث الأول: تنظيم القضاء الجنائي

لقد أخذ المشرع بمعيار الخطورة في تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، بحيث لا يتغ ير نوع الجريمة إذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبات تطبق أصلا على جريمة أخرى بسبب توافر ظرفا مخففا أو مشددا للعقوبة طبقا للمادتين 27 و 28 من قانون العقوبات.
وتبعا لهذا التقسيم، فإن الجهات القضائية الجزائية التي تنظر في الدعوى العمومية تختلف باختلاف نوع الجريمة وفئة الأشخاص المتابعين أمامه ا. فهناك قواعد عامة مشتركة تحكم إجراءات الفصل في الدعوى العمومية أمام مختلف هذه الجهات القضائية.

المطلب الأول: الجهات القضائية الجزائية

يمكن تقسيم الجهات القضائية الجزائية إلى جهات عادية وجهات خاصة أو استثنائية فالصنف الأول يختص في محاكمة جميع المتهمين في كل الجرائم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
أما الصنف الثاني فيختص في الفصل في نوع محدد من الجرائم أو محاكمة فئة معينة من الأشخاص

الفرع الأول: الجهات القضائية الجنائية العادية

تشمل هذه الجهات محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايا ت والغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي والغرفة الجزائية وغرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا.
أولا: محكمة الجنح والمخالفات
تختص هذه المحكمة بنظر الدعاوى العمومية المرفوعة أمامها في مواد الجنح والمخالفا ت. وتعتبر جنحة كل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تتراوح بين شهرين الى 05 سنوات أو بغرامة تزيد عن 20.000 دج.
أما المخالفة فهي كل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة أقل من شهرين أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 دج و 20.000 دج (المادة 328 من ق إ ج).
ويتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة في نظر الجنح بمكان وقوع الجر يمة أو بالمكان المتواجد فيه محل إقامة المتهم أو بمكان القبض على المتهم حتى ولو كان القبض لسبب آخر والمحكمة المختصة محليا في نظر المخالفة هي إما المحكمة التي ارتكبت في دائرتها المخالفة أو المحكمة المتواد فيها محل إقامة المتهم.
وطبقا للقانون 04 - 14 المؤرخ في 10 - 11 - 2004 يجوز امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات إلى محاكم أخرى في جرائم المخدرات؛ الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛ جرائم تبييض الأموال؛ جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ الجرا ئم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
ثانيا: محكمة الجنايات
تختص محكمة الجنايات بنظر الجرائم التي تحمل وصف جنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحلة إليها بقرار من غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية في التحقيق (المادة 248 من ق إ ج).
ولمحكمة الجنايات كامل الولاية في نظر الدعاوى العمومية والحكم على كل المتهمين البالغين، كما ينعقد اختصاص المحكمة في الحكم على الأحداث البالغين من العمر 16 سنة كاملة والمحالين إليها بقرار من غرفة الاتهام بتهمة ارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية (المادة 249 من ق إ ج).
وليس للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصها بالنسبة للاتهامات التي تضمنها قرار غرفة الاتهام، أما إذا كان الاتهام غير وارد في قرار الإحالة فلا تنظر فيه المحكمة أصلا (المادة 251 من ق إ ج).
ثالثا: الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي
تشكل لدى كل مجلس قضائي غرفة جزائية تستأنف أمامها الأحكام الضرورية الصادرة في الجنح والمخالفات، وهي تتكون من ثلاثة 03 مستشارين على الأقل يعينون من بين قضاة المجلس ويقوم النائب العام أو احد مساعديه بوظيفة النيابة العامة، أما مهمة قلم الكتاب فيقوم بها كاتب الجلسة.
لا يجوز لقضاة الغرفة الذين يفصلون في الاستئناف أن يكون قد سبق لهم أن شاركوا في إصدار الحكم الابتدائي أو باشروا إجراءات التحقيق الابتدائي .
إذا كان المتهم الذي استأنف الحكم محبوسا مؤقتا وجب على الغرفة الجزائية عقد جلستها في مهلة شهرين تسري ابتد اء من تاريخ الاستئناف (المادة 429 من ق إ ج). ويرفع الاستئناف في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم ويتم الفصل فيه في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين بعد استجواب المتهم.
وإذا رأت الغرفة الجزائية أن الاستئناف لم يرفع في الآجل القانونية أو كان غ ير صحيحا شكلا قرت عدم قبوله، أما إذا رفع خلال المهلة وكان صحيحا تصدر الغرفة قرارا بقبوله شكلا وموضوعا (المادة 432 من ق إ ج).
كما يجوز للغرفة الجزائية أن تقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة (المادة 433 / 1 من ق إ ج).
رابعا: المحكمة العليا
في المواد الجزائية تتشكل المحكمة العليا من غرفتين هما الغرفة الجنائية وغرفة الجنح والمخالفات . تختص الغرفة الجنائية بالنظر في الطعون بالنقض:
- في قرارات غرفة الاتهام باستثناء القرارات المتعلقة بالحبس ا لمؤقت والرقابة القضائية فهي نهائية غير قابلة للطعن فيها.
- في الأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات سواء بالبراءة أو الإدانة.
وتختص غرفة الجنح والمخالفات بالفصل في الطعون بالنقض في القرارات التي تصدرها الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي عند نظرها الاستئناف المرفوعة في الأحكام في مواد الجنح والمخالفات (المادة 445 من ق إ ج).
ويجوز للخصوم الطعن بالنقض خلال 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم أو صدور القرار وتتشكل كل غرفة من 03 مستشارين على الأقل، ويمثل النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه ويقوم بوظيفة قلم الكتابة كاتب الجلسة.
ونشير في الأخير إلى أن المحكمة العليا لا تعتبر محكمة موضوع بحيث لا تعيد النظر في القضايا المعروضة عليها وإنما يقتصر دورها في التأكد من مدى مطابقة الحكام والقرارات المطعون فيها بطرق النقض للقانون أم لا، فإذا كانت مخافة للقانون قضت بإلغائها وإحالة القضية من جديد على الجهة القضائية التي أصدرتها بتشكيلة أخرى.

الفرع الثاني: الجهات القضائية الجنائية الخاصة

تشمل هذه الجهات قضاة الأحداث والمحاكم العسكرية
أولا: قضاة الأحداث
يكون بلوغ سن الرشد الجزائي بتمام الثامنة عشرة 18 والعبرة في تحديد هذا السن تكون بسن المتهم يوم وقوع الجريمة لا يوم المحاكمة، إذا ارتكب شخص دون هذا السن الجريمة يكون قضاء الأحداث هو المختص في الفصل في هذه الجريمة.
وتبعا لنوع الجريمة ينقسم قضاء الأحداث إلى ثلاث جهات:
- محكمة المخالفات؛
- قسم الأحداث؛
- غرفة الأحداث.
-1 محكمة المخالفات: في مواد المخالفات، يحال الحدث الذي لم يبلغ 18 سنة مباشرة على محكمة المخالفات، ويفصل في كل قضية على حدى بدون حضور باقي المتهمين ولا يسمح بحضور المرافعات إلا لشهود القضية والأقارب المقربين للحدث ووصيه أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين وممثلي ا لجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الجهات المهتمة بشؤون الأحداث ورجال القضا ء. وإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للرئيس الحكم على الحدث بالتوبيخ البسيط وبعقوبة الغرامة (المادة 466 من ق إ ج).
-2 قسم الأحدا ث: يوجد في كل محكمة قسم للأحداث أين يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث دون 18 سمنة من عمره (المادة 448 من ق إ ج).ويعين قاضي واحد أو أكثر يختارون لكفاءتهم ولعنايتهم بالأحداث لمدة 03 سنوات بموجب قرار من وزير العدل، هذا إذا كانت المحكمة تقع بمقر المجلس القضائي. أما المحا كم الأخرى فيعين قضاة الأحداث بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام.
ويشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث ومن قاضيين محلفين (المادة 450-1 من ق إ ج). ويختص قسم الأحداث الموجود على مستوى المحكمة بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث ويختص قسم الأ حداث الموجود بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث (المادة 451 من ق إ ج).
-3 غرفة الأحدا ث: تشكل على مستوى كل مجلس قضائي غرفة للأحداث تنظر في استئناف أوامر قاضي الأحداث واستئناف الأحكام الصادرة من قسم الأحداث في الجنايات والجنح ومحكمة المخالفات في المخالفات.
ويعهد إلى مستشار واحد أو أكثر من قضاة المجلس القضائي بمهام المستشارين لحماية الأحداث بموجب قرار من وزير العدل، حيث يتمتع هذا المستشار في حلة الاستئناف بكافة السلطات الممنوحة لقاضي الأحداث.
وتشكل غرفة الأحداث من رئيس ومستشارين مساعدين، وي قوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه بحضور كاتب الضبط (المادة 473 من ق إ ج).
وتنعقد غرفة الأحداث وفقا للأوضاع المقرة في المادة 468 من ق إ ج.
ثانيا: القضاء السكري (المحاكم العسكرية)
تم تنظيمها وفقا للأمر رقم 71 - 28 المؤرخ في 22 - 04 - 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري والمحاكم العسكرية التي تختص في نظر الجرائم التي يرتكبها العسكريون التابعون لمختلف الأسلحة والمصالح والأفراد المماثلون للعسكريين التابعين لهذه المصالح (المادة 3 فقرة 1 قانون القضاء العسكري).
تنشا محاكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية للناحية العسكرية الثانية إلى الناحية العسكرية الثالثة كما يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية للناحية الثالثة إلى الناحية العسكرية الرابعة (المادة 04 قانون القضاء العسكري).
وتتشكل المحكم ة العسكرية الدائمة من ثلاث أعضاء رئيس وقاضيين مساعدين ويتولى رئاسة المحكمة قاضي من المجالس القضائية.
وعندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف يتعين أن يكون أحد القاضيين المساعدين ضابط صف، أما إذا كان المتهم ضابطا يتعين أن يكون القاضيان المساعدان ضابطين على الأ قل من نفس رتبته (المادة 07 قانون القضاء العسكري).
ويعين لدى كل محكمة عسكرية دائمة وكيل الجمهورية عسكري واحد ومساعده وغرفة واحدة للتحقيق أو أكثر تضم كل واحدة قاضيا للتحقيق وكاتب للضبط ويتم تعيين أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني (المادة 10 قانون القضاء العسكري).
وتمر الإجراءات في الجرائم العسكرية بنفس المراحل التي تمر ?ا في الجرائم العادية والنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وهي:
- مرحلة البحث والتحري والاستدلال معهودة إلى ضابط الشرطة القضائية العسكرية؛
- مرحلة التحقيق الابتدائي معهودة إلى ضابط التحقيق العسكري؛
- مرحلة المحاكمة معهودة إلى قاضي الحكم العسكري.
تختص المحاكم العسكرية بنظر الدعاوى العمومية فقط ولا يجوز للمضرور من الجريمة رفع دعوى مدنية أمامها للمطالبة بالتعويض وإلا كانت غير مقبولة (المادة 24 قانون القضاء العسكري).
تصدر المحاكم العسكرية أحكاما ?ائية يجوز الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا في أي وقت، وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من ق إ ج والمادة 180 من قانون القضاء العسكري.

المطلب الثاني: القواعد العامة المشتركة للمحاكمة

نظر لأهمية المحاكمة فقد وضع القانون قواعد عامة تلتزم بها الجهات القضائية أيا كان نوعها أو درجتها من شانها حماية الحقوق والحريات الفردية وتحقيق عدالة كاملة.

الفرع الأول: قواعد المحاكمة

أولا: علانية الجلسات
الأصل أن الجلسات تكون علنية أي يسمح للجمهور حضورها، وهذا المبدأ مقر في كل التشريعات الإجرائية حتى يكون الأفراد قريبين من المحاكم الجنائية وحتى يكون القضاة أكثر حرصا على تحقيق العدالة وبالتالي تتحقق الوظيفة الردعية للعقوبة المحكوم بها على المتهمين.
فقد تقتضي أهمية بعض القضايا السماح لعدد محدود من الجمهور بح ضور الجلسات بسبب خطورتها فتظل الجلسة علنية.
وتكون المرافعة علنية ما لم يكن في علانيتها خطرا على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما يقضي بعقد جلسة سرية علنية غير أن للرئيس أن يحضر على القصر دخول الجلسة، وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية (المادة 285 من ق إ ج).
فإذا رأت المحكمة أن مقتضيات النظام والآداب تستلزم سرية الجلسة جاز لها الحكم بذلك وهنا يمنع على الجمهور حضورها ما عدا الخصوم، وقد تشمل السرية كل جلسات المحاكمة أو بعضه ا. وفي جميع الأحول يجب النطق بالحكم في جلسة علنية.
أما المرافعات أمام قضاة الأحداث فهي سرية حيث يسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث شخصيا مع نائبه القانوني ومحاميه (المادة 461 من ق إ ج).
ثانيا: شفهية المرافعات
يقصد بشفهية المرافعات أثناء الجلسة أن يتم مناقشة الدفوع التي قدمها الخصوم وطلبات ا لنيابة العامة شفاهة استنادا إلى أوراق الدعوى المقدمة من قبل جهة التحقيق أو من قبل النيابة العامة ولقد نصت المواد 287 و 288 .
و 289 من ق إ ج على شفهية المرافعات أمام محكمة الجنايات بحيث يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس.
وللمتهم أو محاميه والمدعي المدني أو محاميه الحق في توجيه الأسئلة بواسطة الرئيس أما النيابة العامة فتوجه الأسئلة مباشرة للمتهم والشهود.
وكذلك نصت المادة 353 من ق إ ج على شفهية المرافعات أمام محكمة الجنح والمخالفات ففي نهاية التحقيق
بالجلسة تسمع طلبات المدعي المدني وال نيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء وللمدعي والنيابة العامة حق الرد على باقي الخصوم.
ثالثا: حضور الخصوم
لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على دليل لم يطرح من طرف أحد الخصوم أمامه ولم يناقش أثناء الجلسة وعليه فإن حضور الخصوم ضروري لتمكينهم من مناقشة الأدلة في الجلسة.
والخصوم الواجب حضورهم الجلسة هم:
- النيابة العامة: باعتبارها تدخل في تشكيل المحكمة ولا تنعقد الجلسة في غيابها.
- المتهم: باعتباره الخصم الثاني في الدعوى العمومية وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه عن طريق محاميه، وتكون له دائما الكلمة الأخيرة قبل إقفال باب المرافعة (المادة 353 الفقرة الأخيرة من ق إ ج).
- المدعي المد ني: يلزم القانون بوجوده أثناء الجلسة في حالة رفع دعوى مدنية تبعية أمام المحكمة الجنائية حيث تفصل هذه الأخيرة في الدعوى العمومية وفي نفس الجلسة تفصل في الدعوى المدنية.
- المسؤول عن الحقوق المدنية: ففي حالة توافر مانع من موانع المسؤولية جاز للمضرور من الجريمة رفع دعوى مدنية تبعية لمطالبة المسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة التي ارتكبها مثلا صغير السن أو المجنون.
يعتبر حضور الخصوم متمما ل شفهية المرافعات أثناء الجلسة ولقد نصت المواد 287 و 288 و 292 و 293 و 294 و 343 و 344 و 347 و 349 و 353 من ق إ ج على وجوب حضور الخصوم للجلسات.
رابعا: التدوين
يناط بكاتب الضبط مهمة تدوين الإجراءات والأحكام حيث يدخل في تشكيل محكمة الجنايات فلا تنعقد الجلسات إلا بحضوره (المادة 257 من ق إ ج).
ويحرر كاتب الجلسة في مهلة 03 أيم على الأكثر تاريخ النطق بالحكم محضرا عن كل إجراءات التحقيق النهائي التي قام بها الرئيس ليشمل طلبات المدعي المدني وطلبات النيابة العامة وأقوال الشهود ودفوع المتهم ومحاميه والقرارات التي تصدر فقي المسائل العارضة التي كانت محل نزاع، ويوقع من طرف الرئيس.
وعند تحرير الحكم يجب على الكاتب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية كما يجب أن يحتوي على بيانات نص عليها صراحة المادة 314 من ق إ ج.
ويوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.
وطبقا للمادة 3801 من ق إ ج، يحرر كاتب الجلسة لدى محكمة الجنح والمخالفات الحكم حيث تؤرخ النسخة الأصلية ويذكر فيها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وكاتب الجلسة واسم المترجم عند الاقتضاء ثم يوقع من طرف الرئيس وتودع نسخة لدى قلم كاتب المحكمة.

الفرع الثاني: قواعد الاختصاص

يتحدد اختصاص المحكمة للفصل في الدعوى المعروضة أمامها وفق ثلاثة شروط :
- أن تكون مختصة بالنسبة للمتهم المحال إليها؛
- أن تكون مختصة بالنسبة لنوع الجريمة التي تنظرها؛
- أن تكون مختصة بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أو مكان القبض عليه.
أولا: الاختصاص الشخصي
أحيانا يحدد القانون اختصاص المحكمة على أساس مواصفات معينة تتميز بها فئة من المتهمين عن الفئات الأخرى والهدف من ذلك ليس تمييز فئة أخرى فمثلا يختص قضاة الأحداث بمحاكمة المتهمين الذين لم يكتملوا سن الرشد الجنائي وهو 18 سنة (المواد 446 و 447 و 451 من ق إ ج)، وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المتهمين العسكريين المنصوص عليها في المادة 03 من قانون القضاء العسكري الذين ارتكبوا جرائم القانون العام أو الجرائم العسكرية البحتة.
ولمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين (المادة 249 من ق إ ج)، وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات.
ثانيا: الاختصاص النوعي
يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة تبعا لنوع الجريمة التي تنظر فيها وعليه فتختص:
-1 محجمة الجنيات في الفصل في الجنايات والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها من غ رفة الا?ام
(المادة 248 من ق إ ج).
-2 محكمة الجنح والمخالفات بنظر الجنح والمخالفات (المادة 328 من ق إ ج).
-3 محكمة المخالفات بنظر المخالفات التي يرتكبها الأحداث وفي حالة وقوع جناية أو جنحة يحال الحدث على قسم
الأحداث لدى المحكمة أو ا?لس القضائي (المواد 446 و 448 و 451 من ق إ ج).
-4 المحاكم العسكرية بنظر جرائم القانون العام إذا ارتكبها أحد العسكريين (المادة 03 والمادة 26 من قانون القضاء العسكري)
ثالثا: الاختصاص المحلي
يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة بمكان وقوع الجريمة وبمحل إقامة المتهم وبمكان القب ض. هذه الحالات الثلاثة التي تكون فيها المحكمة مختصة محليا بنظر الدعوى المحالة عليها.
ولقد نصت المادة 252 من ق إ ج على الاختصاص المحلي لمحكمة الجنيات الذي يتحدد بدائرة اختصاص المجلس القضائي.
كما حددت المادة 329 من ق إ ج الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات بالأماكن الثلاثة المذكورة أعلاه في مواد الجنح.
أما بالنسبة للمخالفات فيتحدد الاختصاص إما بمكان وقوع المخالفة أو بمحل إقامة المتهم لأنه لا يجوز القبض على المتهم في المخالفات.
أما قسم الأحداث فيكون مختصا محليا بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أ و بالمكان الذي عثر فيه عليه أو بالمكان الذي أودع به مؤقتا أو نهائيا (المادة 451 / 3 من ق إ ج).
كما يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بدائرة المحكمة التي وقعت فيها الجريمة او التي تم فيها القبض على المتهم أو التي تخضع لها الوحدة التابع لها المتهم.
وفي حا لة تنازع الاختصاص تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها (المادة 30 من قانون القضاء العسكري).
رابعا: امتداد قواعد الاختصاص
هناك حالات يمتد فيها اختصاص المحكمة إلى دعوى ليست مختصة بنظرها سواء تعلق الأمر بالاختصاص الشخصي أو النوعي أو المحلي:
-1 امتداد اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجرائم الإرهابية أو التخريبية التي يرتكبها القصر البالغين من العمر 16 سنة كاملة والمحالين إليها بقرار من غرفة الاتهام (المادة 249 / 2 من ق إ ج)، كما تنظر محكمة الجنايات في الجنح والمخالفات المرتبطة بالجنايات والتي تضمنها قرار الإحالة (المادة 248 من ق إ ج).
-2 امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم الخاصة بالتشريع الخاص بالصرف (المادة 329 / 5 من ق إ ج) المعدل بالقانون رقم 04 / 14 المؤرخ في 10- 11 / 2004
-3 امتداد اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين الذين يرتكبون إحدى الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كانت مدة عقوبة الحبس تزيد على 05 سنوات (المادة 25 من قانون القضاء العسكري).
-4 امتداد اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية التبعية إليها من المدعي المدني طبقا للماد ة 03 / 01 من ق إ ج بحيث يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد وأمام المحكمة الجزائية نفسها.
فبعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل في الدعوى المدنية في نفس الجلسة (المادة 316 من ق إ ج) بالنسبة لمحكمة الجنايات لكن بدون حضور المحلفين والمادة 357 من ق إ ج بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات.
خامسا: تنازع الاختصاص
يتخذ الاختصاص إحدى الصورتين إما أن يكون إيجابيا وإما سلبيا فيقوم الأول عندما تتمسك أكثر من جهة من جهات الحكم أو التحقيق باختصاصها بنظر الدعوى.
ويقوم الثاني عندما تقر أكثر من جهة من جهات الحكم أو التحقيق عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
ولقد نظمت المواد 545 و 546 و 547 من ق إ ج إجراءات الف صل في تنازع الاختصاص إيجابيا كان أو سلبيا:
-1 حالات تنازع الاختصاص:
يتحقق الاختصاص بين القضاة في الحالات التالية:
- إذا كانت المجلس القضائية أو المحاكم أو قضاة التحقيق تابعين لمحاكم مختلفة قد أخطروا بجريمة واحدة بعينها؛
- إذا قضت عدة جهات قضائية بعدم اختصاصها بنظر جريمة واحدة بأحكام أو أوامر أو قرارات نهائية؛
- إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة وقضت هذه الأخيرة بعد اختصاصها بنظر الدعوى بحكم نهائي؛
- إذا أخطر عدة قضاة تحقيق تابعين لمحاكم مختلفة بالتحقيق في قضية واحدة فلا يقوم تنازع بينهم إذا أصدر أحدهم أمر بالتخلي بناءا على طلب النيابة العامة (المادة 545 من ق إ ج) .
-2 جهة الفصل في تنازع الاختصاص:
يقدم طلب النظر في تنازع الاختصاص من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر في شكل عريضة تودع لدى قلم كتابة الجهة الفاصلة في القضية في مهلة شهر.
حيث تعلن الجهة العريضة إلى جميع الخصوم ولهم مهلة 10 أيام لإيداع مذكرا?م (المادة 547 من ق إ ج).
يرفع الطلب إلى الجهة المشتركة الأعلى درجة فإذا كانت هذه الجهة مجلسا قضائيا فإن غرفة الاتهام هي التي تنظر فيه، وفي حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة فإن تنازع الاختصا ص بين قضاة التحقيق والمحاكم يطرح على الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا (المادة 546 من ق إ ج).


المبحث الثاني: الإثبات في المواد الجنائية

إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة أصبحت هي المختصة بإجراء التحقيق فيها، مما يبرز الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات. بحيث لا يكتفي بما قدمته النيابة من أدلة لإثبات التهمة وما قدمه المتهم من أدلة لنفيها، وإنما يتخذ القاضي كل إجراء التحري والتحقيق للكشف عن الحقيقة وذلك بتكليف الخصوم بتقديم أدلة معينة كسماع شهود أو ندب خبراء.
غير أنه يجوز للقاضي أن يثبت حكمه على أدلة لم تطرح في الجلسة ولم تناقش من طرف الخصوم أمامه، حيث تنص المادة 212 من ق إ ج على ما يلي: "يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص القانون على خلاف ذلك؛ وللقاضي أن يصدر حجمه تبعا لاقتناعه الخاص.
ولا يسوغ للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه".
ولقد نص القانون على بعض الأدلة المقدمة التي يعتمد عليها القاضي في الإثبات فهذا لا يعني بأن القاضي يتقيد بهذه الأدلة بل يجوز له الاعتماد على أي دليل آخر يكون مفيدا في إظهار الحقيقة، كالدلي ل المستمد من تطابق البصمات أو التنويم المغناطيسي أو أجهزة كشف الكذب أو فحص الدم أو غسل المعدة...إلخ.

المطلب الأول: الاعتراف

تنص المادة 231 من ق إ ج على ما لي: "الاعتراف شانه شان جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي"
الاعتراف هو إقرار صادر من المتهم بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه في التهمة.

الفرع الأول: شروط الاعتراف

حتى يكون الاعتراف دليلا لإثبات يؤخذ به لابد من توافر الشروط التالية:
-1 أن يصدر من متهم يتوافر لديه الإدراك والتمييز وحرية الاختيار، فلا يعتبر اعترافا الإقرار الصادر من مجنون أو صغير الس ن أو الواقع تحت إكراه أو سكر اضطراري بسبب الخمر أو المخدر أو العقاقير كما يبطل الاعتراف إذا وقع نتيجة خداع أو غش أو احتيال.
-2 أن يكون صريحا لا يحمل أي تأويل، فلا يشترط لوضوح الاعتراف هنا استعمال عبارات دون غيرها بل يكفي أن تدل أقوال المتهم مهما كانت أنها إقرار كما يجب أن ينصب على نفس الواقعة الإجرامية.
3 – أن يصدر أمام القاضي نفسه حيث يكتفي به هذا الأخير في تأسيس حكمه.
أما الاعتراف أمام الضبطية القضائية أو جهات التحقيق الابتدائي فلا يعتد به القاضي.
-4 أن يصدر بناء على إجراءات صحيحة، حيث يتطلب القانون مثلا أن يكون التفتيش أو القبض صحيحا، أما إذا كان الإجراء الذي ترتب عليه الاعتراف باطلا فيكون الاعتراف باطلا.

الفرع الثاني: تقدير الاعتراف

إن الاعتراف كدليل للإثبات متروك للسلطة التقديرية للقاضي ولا يتقيد به في تأسيس حكمه لأن الاعتراف قد يصدر في ظروف لا يطمئن إ ليها القاضي في صحته كون المتهم كان تحت إكراه مادي أو معنوي أو انه لم ستوفي شروطه القانونية أو المتهم يحاول تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها غيره.
إذن للقاضي كامل الحرية في تقدير الاعتراف حتى ولو كان صادر عن إرادة حرة وسواء تم أمام جهة التحقيق أو أمام الضبطية القضائية أو أمام القاضي نفسه.

المطلب الثاني: شهادة الشهود

لقد نظم المشرع أحكام شهادة الشهود كالدليل للإثبات في المواد من 220 إلى 238 ق إ ج . وللقاضي تكيف أي شاهد يرى فائدة من سماع شهادته لإظهار الحقيقة للحضور أمام المحكمة المادة 220 من ق إ ج.
الشهادة هي أقوال تصدر عن شخص تتلق بالواقعة الإجرامية ذاتها وعاينها بحواسه عن طرق السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس وهي دليل شفوي (المادة 233 من ق إ ج).

الفرع الأول: شروط شهادة الشهود

حتى تكون الشهادة دليلا للإثبات يعتد به، لابد من توافر الشروط التالية:
-1 أن يكون في استطاعته الشاهد أداء الشهادة أي قادرا على التعبير بأي طريقة سواء بالكلام أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالرسم.
-2 أن تنصب الشهادة على ما أدركه الشاهد من وقائع بحواسه أو على ظروف ذات تأثير في وصف الجريمة وتقدير عقوبتها كوجود صلة القرابة أو الماضي الإجرامي للمتهم (المادة 225 من ق إ ج).
-3 أن تكون صادرة عن شاهد بلغ 16 سنة وإلا سمعت على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين (المادة 228 ).
-4 أن يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة (المادة 227 من ق إ ج)، ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب (المادة 228 / 2 من ق إ ج).

الفرع الثاني : تقدير شهادة الشهود

الأخذ بشهادة الشهود كدليل إثبات يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي، لذلك جاز للقاضي الأخذ بالشهادة كلها أو بعضها أو رفضها أو ترجيح شهادة شاهد على آخر.
وإذا تبين من المرافعات شهادة زور في أقوال أحد الشهود، أمر الرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو احد الخصوم، هذا الشاهد بان يلزم مكانه ويحضر كل المرافعات حتى النطق بقرار المحكمة، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يتم القبض على الشاهد بأمر من الرئيس.
وقبل إقفال باب المرافع ة يطلب الرئيس من الشاهد قول الحق ثم يأمر باقتياده بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق فتح التحقيق معه (المادة 237 من ق إ ج).

المطلب الثالث: الخبرة
الفرع الأول: تعريف الخبرة

يلجأ القاضي إلى ندب الخبراء كلما كانت هنا ك مسألة فنية أو علمية لا يستطيع إبداء الرأي فيها تدخل في نطاق التحقيق الذي يقوم به القاضي.
والخبرة بهذا المعنى هي الاستعانة بأحد أهل الاختصاص له دراية وكفاءة علمية وفنية للحصول على إيضاحات في المسائل التي تخرج عن نطاق معرفة القاضي توصلا إلى الحقيقة.
لم ينظم القانون كيفية ندب الخبراء أمام المحكمة لذلك تسري في هذا الشأن القواعد المعمول بها في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي نصت عليها المواد من 143 إلى 156 والمادة 219 من ق إ ج.

الفرع الثاني: تقدير الخبرة

للقاضي مطلق الحرية في تقدير ما يقدمه الخبراء من تقارير فإذ ا لم يقتنع القاضي بتقرير الخبير جاز ندب خبير آخر لمعرفة رأي هذا الأخير في مسألة لم يجزم فيها الخبير الأو ل. كما يجوز له أن يفصل في مسألة لم يفصل فيها الخبير إذا كانت تتماشى مع وقائع القضية.
ولا يجوز للقاضي الأخذ بتقرير الخبير كدليل إثبات إلا إذا طرح في الجلسة وناقشه الخصوم.

المطلب الرابع: المحررات والمحاضر

المحررات هي عبارة عن أوراق تحمل بيانات تتعلق بواقعة ذات أهمية خاصة في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم فهذه المحررات قد تكون هي الجريمة نفسها كالسند المزور أو رسالة التهديد.
أما المحاضر أو التقارير التي تحررها جهات جمع الاستدلالات وجهات التحقيق فتعد أهم المحررات في الدعوى العمومية ودليلا لإثبات الجرائم.
ولا يكون للمحضر والتقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا بتوافر شروطه الشكلية ويكون ضابط الشرطة القضائية أو كاتب التحقيق هو الذي حرره أثناء مباشرة أعم ال الوظيفة وتضمن موضوع داخل في نطاق اختصاصه (المادة 214 من ق إ ج).

الفرع الأول: أنواع المحاضر

يمكن تقسيم المحاضر إلى ثلاثة أنواع :
-1 محاضر جمع الاستدلالات:
هي تلك المحاضر التي يحررها ضابط الشرطة القضائية وتتضمن إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن الجرائم وعن مرتكبيه ا. ولقد أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم ويوقعون عليها ويبينون فيها الإجراءات التي قاموا بها ويرسلوها إلى وكيل الجمهورية ليقر ما يتخذه بشأنها (المادة 18 من ق إ ج).
-2 محاضر التحقيق الابتدائي:
يقوم قاضي التحقيق با تخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.
حيث تحرر محاضر عن هذه الإجراءات ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة وترقم، كما تجرد جميع أوراق ملف التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حس ب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق (المادة 08 من ق إ ج).
-3 المحاضر الخاصة:
هي المحاضر التي يحررها الموظفون أو أعوان المصالح والإدارات العامة الذين أنيطت بهم بعض مهام الضبطية القضائية بموجب قوانين خاصة ونذكر على سبيل المثال:
- القانون رقم 98- 10 المؤرخ في 02 -08- 1998 المتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 241 منه والتي أجازت لأعوان الجمارك معاينة المخالفات الجمركية وتحرير محاضر بذلك.
- القانون رقم 90- 11 المؤرخ في 21 - 04 - 1990 المتعلق بعلاقات العمل، لاسيما المادة 138 منه والتي أجازت لمفتش العمل معاينة مخالفات هذا القانون وتحرير محضر.
- القانون رقم 87- 17 المؤرخ في 01 -08 - 1987 المتعلق بحماية الصحة النباتية لاسيما المادة 53 منه.
- القانون رقم 96- 13 المؤرخ في 15 - 07 - 1996 المتضمن قانون المياه لاسيما المادة 143 منه.
- القانون رقم 05 -04 المؤرخ في 06 - 02 -2005 المتضمن تنظيم السجون وإعا دة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المادة 171 منه.

الفرع الثاني: تقدير المحاضر

تخضع المحاضر مثل باقي الأدلة إلى السلطة التقديرية للقاضي بحيث لا يتقيد بها تأسيس حكمه كأصل (المادة 2/212 من ق إ ج). غير أنه هناك محاضر لها حجية على القاضي.
أولا: محاضر جمع الاستدلالات
وهي المحاضر التي يحررها ضابط الشرطة القضائية حيث يأخذ بها القاضي على سبيل الاستدلال والاستئناس ولا يلتزم بها في إصدار حكمه، فتنص المادة 215 من ق إ ج على ما يلي: "لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما يدخل في هذا الإطار التقارير التي يحررها أعوان الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة 19 من ق إ ج.
ثانيا: محاضر التحقيق الابتدائي
إن الأخذ بمحاضر التحقيق كدليل إثبات يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي وتطبق في هذا الصدد إحكام المادة 215 السالفة الذكر.
ثالثا: المحاضر الخاصة
نميز بين نوعين من المحاضر :
-1 في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو الموظفين أو أعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقرير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود (المادة 216 من ق إ ج). ومن أمثلة المحاضر التي تؤخذ كدليل إثبات يتقيد به القاضي في تأسيس حكمه إلى أن يقوم الدليل العكسي ما يلي:
- المحاضر المحررة في مواد المخالفات حيث تثبت إما بمحاضر أو تق رير وإما بشهادة الشهود في حلة عدم وجود هذه المحاضر أو التقارير.
ويأخذ القاضي بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط وأعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، ولا يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود (المادة 400 من ق إ ج).
- المحاضر الجمركية التي يحررها عون واحد وهي ملزمة للقاضي ما لم يقوم الدليل العكسي بالكتابة او بشهادة الشهود (المادة 254 من قانون الجمارك).
- إن معاينة المخالفات المرتكبة في مجال المياه تثبت في محاضر وهي ملزمة للقاضي إلى حين إثبات العكس ( المادة 2/143 من قانون المياه).
- تنص المادة 55 من قانون الصحة النباتية على ما يلي :"تصلح المحاضر التي يحررها الأعوان والموظ فون المذكورون في المادة 53 دليلا أمام القضاء إلى أن يثبت ما يخالف ذلك".
-2 تنص المادة 218 من ق إ ج على ما يلي : " إن المواد التي تحر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة".
إن المحاضر التي لها حجية على قاضي إلى أن يطعن فيها بال تزوير هي التي يحررها بعض الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العامة الذين منحت لهم بعض مهام الضبط القضائي بموجب قوانين خاصة (المادة 27 من ق إ ج)، ومن أمثلة هذه المحاضر:
- المحاضر المحررة من طرف مفتشي العمل لها حجية إلى حين إثبات عدم صحتها عن طريق الطعن بالتزوير.
- المحاضر المحررة من طرف عونين تابعين لإدارة الضرائب لها حجيتها إلى حين الطعن فيها بالتزوير.
- المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين أعوان الجمارك لها حجية إلى حين الطعن فيها 1 من قانون الجمارك). / بالتزوير (المادة 254

المطلب الخامس: المعاينات

تساهم المعاينة في تكوين عقيدة المحكمة إذ تمنحها أفكارا أو انطباعات مادية ناجمة عن الإطلاع أو الفحص أو المناظرة المباشرة لمحل المعاينة دون وساطة شهود أو خبراء، كما أنها تجسد لديها ما حوته الدعوى من عناصر الإثبات فتوقن بصحتها أو بفسادها.
ولذلك تنص الماد 235 من ق إ ج على ما يلي : "يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة.
ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر ?ذه الإجراءات".
إن القاضي في حاجة إلى كل ما يفيده من أدلة للفصل في الدعوى، وعليه فإذا لم يقتنع بالنتائج التي تمخضت عنها المعاينة التي قامت بها الضبطية القضائية أو جهات التحقيق جاز له أن يأمر بمعاينة من تلقاء نفسه أو بناء على
طلب أحد الخصوم.
والمعاينة هي الانت قال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة لمشاهدة آثارها وأدلتها المادية، وفي كل الحالات تخضع المعاينة التي قام بها ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو المحكمة إلى السلطة التقديرية للقاضي حيث يأخذ بها
على سبيل الاستدلال، غير أن هناك حالة واحدة تكون لمحاضر المعاينة حجية على القاضي (قرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 05 -04 - 1988 حيث جاء فيه : "من المقر قانونا أن المعاينات المبينة في المحاضر الجمركية تعتبر صحيحة على أن يطعن فيها بالتزوير وإثبات عكس ما تحتويه هذه المحاضر ...").

الطلب السادس: القرائن

القرائن هي حكم أو نتيجة تستنبط من واقعة أو أكثر قام الدليل عليها وهي وسيلة إثبات غير مباشرة، إذ لا يتوافر الدليل المحسوس فيها وإنما تستنتج من الواقعة الثابتة. القرائن هي الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة أي استنتاج الواقعة المطلوب إثباتها من و اقعة أخرى قام عليها دليل للإثبات. ومثال القرائن في الدعوى العمومية أن يتهم شخص بسرقة مترل دون وجود أي شاهد ولكن عند أخذ البصمات أتضح أنها نفس بصمات المتهم وعليه فتعد قرينة على ارتكابه السرقة أو ضبط المشتبه فيه وبحوزته الأشياء المسروقة، فحيازة الأشياء تعتبر قرينة على ارتكابه السرقة.
والقرائن نوعان : قرائن قانونية وقرائن قضائية

الفرع الأول: القرائن القانونية

وهي استنتاج واقعة يتحتم على القاضي والخصوم الأخذ بها أو هي نتيجة يفترض القانون صحة استخلاصها من واقعة أخرى.
قد تكون القرينة قطعية لا يجوز إثبات عكسها مثالها صغر السن أو الجنون في دلالته على عدم التمييز ونشر القانون في الجريدة الرسمية في دلالته على العلم بالقانون، وقد تكون القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس مثالها قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 45 من الدستور حيث يعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته بصدور حكم نهائي وبات في الدعوى العمومية.

الفرع الثاني: القرائن القضائية

وهي استنتاج يستخلصه القاضي من واقعة معلومة للحكم في واقعة مجهولة أي كل الظروف التي يمكن من خلالها أن نستنتج ثبوت التهمة أو براءة المته م. وعليه فلا يمكن حصر القرائن القضائية فقد يستخلص من وجود شعر المتهم على جسد المجني عليها أنه هتك عرضها أو تعرف الكلب البوليسي على المتهم أن مرتكب الجريمة وقد يستخلص من ماضي المتهم الإجرامي انه ارتكب الجريمة.

الفرع الثالث: تقدير القرائن

باعتبار أن القرائن هي دليل من أدلة الإثبات فلا تلزم القاضي وتخضع لسلطته التقديرية سواء كانت قرائن قانونية أو قضائية.

المبحث الثالث: إجراءات المحاكمة

نظرا لأن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجزائية تختلف باختلاف نوع المحكمة مما يقتضي دراسة المحاكمة أمام محكمة الجنح والمخالفات وأمام محكمة الجنايات.

المطلب الأول: أمام محكمة الجنح والمخالفات

تختص المحكمة بنظر الجنح والمخالفات المادة 328 / 1 من ق إ ج، وتتصل المحكمة بالدعوى العمومية في الحالات التالية:
- الإحالة إليها من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام؛
- حضور الخصوم بإرادتهم؛
- تكليف المتهم والمسؤول المدني بالحضور؛
- تطبيق إجراءات التلبس بالجنحة ( المادة 333 من ق إ ج).

الفرع الأول: سلطات الرئيس

من أجل ضبط الجلسات وإدارة المرافعات يتمتع الرئيس بالسلطات التالية :
-1 ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.
-2 الأمر بحضور الشهود وإذا اقتضى الأمر استعمال القوة العمومية لإحضارهم ( المادة 286 من ق إ ج).

الفرع الثاني: إجراءات المرافعات

أولا: الإجراءات الشكلية الأولية

وهي إعلان الرئيس عن القضية وعن الأطراف والشهود والخبراء يتحقق الرئيس من حضور المتهم وهويته ويعرف بالإجراء الذي رفعت به الدعو ى أمامه كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور المسؤول المدني والمدعي المدني والشهود أو غيابهم ( المادة 343 من ق إ ج).
إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا فإن يساق بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة في التاريخ المحدد للمتهم الحق في الاستعانة بمدافع فإذا حضر الجلسة ولم يقم باختيار مدافع فعلى الرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا إذا ما طلب منه ذلك المتخم ( المادة 351 من ق إ ج).
وإذا تم تكليف المتهم بالحضور شخصيا ولكنه تغيب ولم يقدم عذرا مقبولا اعتبرت المحاكمة حضورية ( المادة 345 من ق إ ج).
أما في حالة عدم تبليغ التكليف بالحضور للمتهم شخصيا وتخلف، تصدر المحكمة حكما غيابيا.
ثانيا: عرض ومناقشة الطلبات والدفوع والأدلة
يقوم الرئيس باستجواب المتهم ويتلقى أقواله كما يجوز للنيابة العامة والمدعي المدني توجيه الأسئلة إلى المتهم. ثم يدلي الشهود بعد ذلك بشهادتهم متفرقين سواء تعلقت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم أو بشخصيته أو أخلاقه، ويجيب كل شاهد عن الأسئلة التي وجهت إليه من الرئيس أو من النيابة العامة أو من أطراف الدعوى الآخرين ثم يدلي الخبراء بتصريحاتهم وآرائهم حول المسائل الفنية موضوع الخبرة ويقرأ كاتب الضبط المحاضر والتقارير ويعرض الأدلة.
ويجوز للمتهم والأطراف الآخرين إيداع مذكرات ختامية، حيث يؤشر عليها الرئيس والكاتب وينوه هذا الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، حيث تلزم المحكمة بالإجابة عن هذه المذكرات كما يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبدات أمامها والفصل فيها بحكم واحد ( المادة 352 من ق إ ج).
وفي نهاية التحقيق بالجلسة، يتناول أطراف الدعوى الكلمة حيث يقدم المدعي المدني طلباته ثم تسمع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم ثم أقوال المسؤول المدني .
ويجوز دائما للمدعي المدني والنيابة العامة الرد على دفاع باقي الخصو م.والكلمة الأخيرة تكون دائما للمتهم ومحاميه ( المادة 353 من ق إ ج).
وفي حالة عدم إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها، يحدد الرئيس بحكم تاريخ اليوم الذي تستمر فيه الجلسة ويتعين
أن يحضرها أطراف الدعوى والشهود الذين لم يستمعوا إليهم ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة بدون تكليف أخر بالحضور ( المادة 354 من ق إ ج).
ثالثا: إجراءات التلبس بالجنحة
- طبقا المادة 333 من ق إ ج، يقدم إلى المحكمة المشتبه فيه الذي تم القبض عليه بجنحة متلبس بها بسبب عدم تقديم ضمانات كافية لمثوله من جديد، والمحال على وكيل الجمهورية من طرف الضبطية القضائية والذي تقرر حبسه لمدة 08 أيام.
- يقوم ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية باستدعاء شهود الجنحة المتلبس بها لسماع شهادتهم وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب.
- يقوم الرئيس بتنبيه المتهم بان له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه ويشير في الحكم إلى هذا التنبيه وإلى إجابة المتهم ( المادة 338 من ق إ ج).
- أما إذا كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها أمر الرئيس بتأجيلها إلى أقرب جلسة ويفرج على المتهم بكفالة أو غيرها ( المادة 339 من ق إ ج).

الفرع الثالث: حكم المحكمة

تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية إما في نفس الجلسة التي أجريت فيها المرافعات وإما في جلسة لاحقة وفي هذه الحالة يخطر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه الحكم.
وقبل النطق بالحكم، يتحقق الرئيس من جديد من حضور الخصوم أو غيا?م ( المادة 355 من ق إ ج). وإذا كان المتهم حاضر ا في الجلسة جاز له استئناف الحكم الحضوري في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم، أما إذا كان غائبا جاز له معارضة الحكم الغيابي أمام نفس المحكمة التي أصدرته في مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ.
إذا كانت الواقعة تكون جنحة قضت المحكمة بالعقوبة وفي حلة ما إذا كانت العقوبة هي الحبس الذي لا يقل عن سنة أمرت المحكمة بقرار مسبب إيداع المتهم في السجن أو القبض عليه إذا كان هاربا.
ويبقى أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضى المجلس القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة إلا أنه يكون للمحكمة في المعارضة أو المجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذا الأمر بقرار خاص مسبب ( المادة 358 من ق إ ج).
أما إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بواقعة الجنحة أصدرت المحكمة فيها حكما واحدا قابلا للاستئناف (المادة 360 من ق إ ج).

المطلب الثاني: أمام محكمة الجنايات

تختص محكمة الجنايات بنظر الجنايات وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطة ?ا والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحال إليها بموجب قرار نهائي من غرفة الاتهام التي ارتكبها المتهمون البالغون.
كما يمتد اختصاصها إلى الأحداث البالغين من العمر 16 سنة كاملة والذين ارتكبوا أفعال إرهابية أو تخريبية المحالين إليها من طرف غرفة الاتهام ( المادتان 248 و 249 من ق إ ج). تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي.

الفرع الأول: تشكيل المحكمة وانعقاد دوراتها

أولا: تشكيل المحكمة
تتشكل محكمة الجنايات من:
- قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا؛
- قاضيين برتبة مستشار على الأقل؛
- محلفين اثنين؛
- يقوم النائب العام أو أحد مساعديه بوظيفة النيابة العامة ( المادة 256 من ق إ ج)؛
- يعاون المحكمة بالجلسة كاتب.
ثانيا: انعقاد دورات المحكمة
تنعقد دورات محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر غير أنه يجوز ل رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر تبعا لعدد أو أهمية القضايا المعروضة أمامها ( المادة 253 من ق إ ج).
ثالثا: سلطات رئيس المحكمة
بعد تحديد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب الع ام يقوم رئيس المحكمة:
- بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النائب العام؛
- باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إذا كان التحقيق غير واف أو اكتشفت عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة ( المادة 276 من ق إ ج)؛
- في حالة صدور عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهم ين مختلفين جاز له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام ضم هذه القرارات ( المادة 277 من ق إ ج)؛
- بتأجيل قضايا إذا كانت غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المنعقدة إلى دورة أخرى(المادة 333 من ق إ ج)

الفرع الثاني: الإجراءات الأولية

أولا: الإجراءات التحضيرية لدورة المحكمة
- إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا يبلغ قرار الإحالة بواسطة رئيس المؤسسة العقابية حيث تسلم له نسخة، أما إذا كان غير محبوس فيبلغ المتهم عن طريق التكليف بالحضور الشخصي طبقا لأحكام ( المواد 439 إلى 441 من ق إ ج)؛
- يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام بمجرد إحالة المتهم على المحكمة؛
- يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق ما إذا كان قد بلغ بقرار الإحالة ويطلب منه اختيار محام للدفاع
عنه، وفي حالة عدم اختيار محام عين له الرئيس محاميا من تلقاء نفس ه. كما يجوز له وبصفة استثنائية الترخيص للمتهم بتعيين أحد أقاربه أو أصدقائه للدفاع عنه ويحرر محضر بذلك ويوقع من الرئيس والكاتب والمتهم (المادة 271 من ق إ ج). ويجب إجراء الاستجواب قبل 80 أيام من افتتاح المرافعة إلا إذا تنازل المتهم.
- يبلغ كل خصم قائمة الشهود إلى الأطراف الأخرى قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل.
ثانيا: الإجراءات السابقة على المرافعات
- تنعقد محكمة الجنايات في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدور ة. ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة (المادة 280 من ق إ ج).
- تنعقد المحكمة في اليوم المحدد لكل قضية، فحيث تحضر المتهم أمامها حيث يقوم الرئيس بإجراء القرعة على المحلفين الذين سيجلسون إلى جانب قضاة المحكمة.
ويجوز للمتهم أو محاميه رد 03 محلفين والنيابة العامة 02 بدون إبداء الأسباب ثم يؤدي المحلفان اليمين طبق للمادة 284 من ق إ ج.

الفرع الثالث: إجراءات سير المحاكمة

أولا: المرافعات ومناقشة الدفوع والطلبات والأدلة
- يحضر المتهم بالجلسة حرا من كل قيد ومصحوبا بحارس واحد.
- المرافعات علنية إلا إذا كانت تمس بالنظام العام والآداب في هذه الحالة تصدر المحكمة حكما بعقد جلسة سرية. ويجب مواصلة المرافعات وعدم قطعها حتى تفصل المحكمة في القضية بحكم (المادة 285 من ق إ ج).
- يقوم الرئيس بضبط الجلسة وإدارة المرافعات (المادة 286 من ق إ ج)، كما يأمر بحضور الشهود ولو بالقوة العمومية.
- يجوز للقضاة توجيه الأسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إبداء رأيهم.
- يجوز للمتهم أو محاميه والمدعي المدني أو محاميه توجيه الأسئلة بواسطة الرئيس للشهود، وللنيابة العامة أن توجه الأسئلة مباشرة للمتهم والشهود (المادة 288 من ق إ ج).
- أثناء المرافعة للنيابة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما ويجب على المحكمة أن تعطيها الكلمة لإبداء طلباتها وأن تتداول بشأنها (المادة 289 من ق إ ج).
- يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته (المادة 300 من ق إ ج).
- يعرض الرئيس على المتهم أدلة الإثبات أو محضر الاعتراف على هذه الأدلة كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين (المادة 302 من ق إ ج).
- عند انتهاء التحقيق في الجلسة تسمع طلبات المدعي المدني أو محاميه وطلبات النيابة العامة، ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع حيث يجوز للمدعي المدني والنيابة الرد عليها، غير أن الكلمة الأخيرة ترجع دائما للمتهم ومحاميه (المادة 304 من ق إ ج).
ثانيا: الإجراءات اللاحقة على إقفال باب المرافعة
- بعد الانتهاء من التحقيق وسماع طلبات ودفوع الخصوم، يعلن الرئيس على إقفال باب المرافعات، ثم يتلو في قاعة الجلسة الأسئلة المطروحة، فيضع سؤال عن كل واقعة وردت في قرار الإحالة بالصيغة التالية "هل المتهم مذنب لارتكابه لهذه الواقعة ؟"، كما يوضع سؤال مستقل ومميز عن كل ظرف مشدد (كظرف العود أو ظرف سبق الإصرار والترصد) وعن كل عذر وقع التمسك به أثناء المرافعات، ويجب أن تطرح في الجلسة جميع الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة (المادة 305 من ق إ ج).
- وقبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة يوجه الرئيس تعليمات للقضاة والمحلفين يطلب منهم أن يحكموا وفقا لاقتناعهم الشخصي وأن القانون لا يحاسبهم عن الطرق التي اعتمدوها لتكوين هذا الاقتناع (المادة 307 من ق إ ج).
- يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويستدعي م سؤول الأمن لحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولات، وفي الأخير يعلن الرئيس عن رفع الجلسة فتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولات ويأمر بنقل أوراق الدعوى إليها (المادة 308 من ق إ ج).
ثالثا:المداولة وحكم المحكمة
-1 المداولة:
يتداول أعضاء المحكمة حول المسائل ا لمثارة أثناء المرافعات والتي طرح بشأنها سؤال، حيث تنتهي المداولة بأخذ الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة في حلة ثبوت إدانة المته م. وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقررر أغلبية الأعضاء بطلانها، وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية.
نبدأ بالسؤال حول إدانة المتهم، فإذا كانت الإجابة بالنفي "لا" حكم عليه بالبراءة أما إذا كانت الإجابة "نعم" ولا يوجد عذر معفي للعقاب، تتداول المحكمة حول إمكانية استفادة المتهم من الظروف المخففة ثم يطرح سؤال عن العقوبة وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة الأغلبية المطلقة (المادة 309 من ق إ ج).
وإذا حكمت المحكمة على المتهم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفي تدابير الأمن.
-2 الحكم:
بعد المداولة تعود المحكمة إلى قاعة الجلسة ويستحضر الرئيس المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت على الأسئلة والمواد القانونية المطبقة وينوه عن هذه التلاوة في الحكم.
وفي الأخير ينطق الرئيس بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العقاب أو البراءة ثم يفصل في المصاريف (المادة 310 من ق إ ج).
وإذا أصدر حكم بالإعفاء من العقاب أو البراءة، وجب الإفراج على المتهم بقوة القانون ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
أما إذا صدر حكم بالإدانة ينبه الرئيس المتهم بأن له مهلة ثمانية 08 أيام كاملة للطعن بالنقض أمام الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا تسري من تاريخ النطق بالحكم (المادة 313 من ق إ ج). ثم تفصل المحكمة في الدعوى المدنية دون حضور المحلفين (المادة 316 من ق إ ج).


المبحث الرابع: طرق الطعن في الأحكام الجزائية

يجتهد المشرع في أن أتي الحكم الجزائي مصيبا لحقيقة، ومطابقا للقانون بيد أن الحكم ينطق به بشر غير معصومين ومعرضون لاحتمال الخطأ الذي ينعكس ظلما أو ضررا يتجاوز نظيره في المجال المدني كثير، بل وربما لا ينكشف ذلك الخطأ إلا بعد صدور الحكم ، فيتضح مدى مجافاته للواقع أو القانون، وخير سبيل لإصلاح مثل هذا الخطأ هو تنظيم طرق الطعن في الأحكام تكفل تداركه وحقوق الأفراد وحريا?م ودعم الثقة في القضاء.
وبتالي طرق الطعن في الأحكام الجزائية هي رخصة اقرها القانون لأطراف الدعوى لتصحيح العيوب التي تشوبها بإلغاء هذه الأحكام أو تعديلها عن طريق رفعها أمام الجهات القضائية المختصة، لذلك تعتبر وسيلة إجرائية لازمة لضمان وحماية الحقوق الفردية في مواجهة الأحكام التي قامت على إجراءات باطلة أو على تطبيق غير سليم للقانون.
ويتقرر الطعن لأطراف الدعوى، غير أن المشرع توسع في نطاق هذا المبدأ، حيث أجاز لكل من النائب العام والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الأحكام وفقا للشروط المحددة.
وطرق الطعن في الأحكام إما أن تكون طرقا عادية أو طرقا غير عادية، وتتمثل الطرق الطعن العادية في المعارضة والاستئناف أما الطرق غير العادية فتنحصر في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر

المطلب الأول: طرق الطعن العادية
الفرع الأول: المعارضة

المعارضة هي طريق عادي للطعن لا يجوز إلا في ا لأحكام الغيابية، وبمقتضاها يعاد نظر الدعوى أمام الجهة القضائية نفسها التي أصدرت الحكم في غياب المتهموالغاية من المعارضة تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه في التهمة المنسوبة إليه، فقد يكون غياب المتهم عن جلسة النطق بالحكم راجعا إلى أسباب قاهرة أو عدم تبليغه بتاريخ انعقاد الجلسة أو ظروف أخرى حالت دون حضوره.
وتقتصر المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات مهما كانت الجهة القضائية التي أصدرتها سواء كانت محكمة الجنح والمخالفات أو قسم الأحداث أو محكمة الجنايات في الجنح والمخالفات المرتبطة بالجنايات المحالة عليها بقرار من غرفة الاتهام .
ولقد نظم المشرع أحكام المعارضة في الماد من 409 إلى 415 من ق إ ج
أولا: ميعاد المعرضة
يبلغ الحكم الغيابي في الجنحة الصادرة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية بالتبعية إلى المتهم الذي تخلف عن جلسة النطق بالحكم حيث ينوه في التبليغ بان له مهلة 10 أيام لمعارضة الحكم تسري ابتداء من تاريخ التبليغ. أما إذا كان المتخلف مقيما خارج تراب الوطني تمدد هذه المهلة إلى شهرين (المادة 411 من ق إ ج).
وتسري على المعارضة التي يقدمها المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية المهلة نف سها فيما يتعلق بالحقوق المدنية، غير أنه في حلة عدم تبليغ المتهم شخصيا بالحكم تعين تقديم المعارضة في الميعاد نفسه والذي يسري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة.
وعند تبليغ الحكم وعدم العلم بالإدانة أصلا، تكون معرضة ا لمتهم جائزة القبول ابتداء من يوم علم المتهم بالحكم (المادة 412 من ق إ ج).
ثانيا: من له الحق في المعرضة
كل شخص بلغ بالحضور تكليفا صحيحا لكنه تغيب عن اليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة يصدر في حقه حكما غيابي ا. ويفصل الحكم الغيابي في الدعوى العمومية في مواد الجنح والمخالفات والدعوى المدنية المرفوعة من طرف المدعي المدني أمام القضاء الجنائ ي. وعليه يجوز للمتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية تقديم المعارضة (المادة 413 / 2 من ق إ ج).
أما النيابة العامة فلا تجوز المعارضة منها لأ?ا حاضرة باستمرار في المحكمة أثناء نظر الدعوى
ثالثا: إجراءات المعارضة
-1 تبليغ المعارضة إلى النيابة العامة والتي يستوجب عليها إشعار المدعي المدني برسالة موصى عليها بعلم الوصو ل. أما إذا اقتصرت المعارضة على الحقوق المدنية التي قضى بها الحكم تعين على المتهم تبليغ المدعي المدني مباشرة.
-2 يكون الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة في الشكل تقرير كتابي أو شفوي يقدمه المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية لدى كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في مهلة 10 أيام من التبليغ (المادة 4/412 من ق إ ج).
-3 إذا قدمت المعارضة في المو اعيد القانونية وكانت مقبولة، فإن النظر فيها النظر فيها من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي، حيث تقوم بإجراء التحقيق وتحكم في القضية طبقا لإجراءات المحاكمة المتبعة في هذا الصدد (المادة 414 من ق إ ج).
وتترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة (المادة 415 من ق إ ج).
رابعا: آثار المعارضة
يترتب عن معارضة الحكم الغيابي الآثار التالية :
-1 وقف تنفيذ الحكم الغيابي:
إذا قدم المتهم المعارضة في الميعاد القانوني يوقف تنفيذ الحكم الغيابي ويصبح كأن لم يكن بالنسبة لما قضى به في الدعوى العمومية وطلبات المدعي المدني.
كما يجوز أن تنحصر المعارضة في الحكم في الدعوى المدنية التبعية دون الدعوى العمومية(المادة 409 من ق إ ج)
-2 إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة نفسها:
إذا حضر المتهم الجلسة تأكدت المحكمة من جواز قبولها المعارضة إذا كان الحك م غيابيا وقدمت في الميعاد القانون في شكل تقرير، ثم تنظر فيها من حيث الموضو ع. وتتقيد المحكمة بما جاء في تقرير المعارضة حيث يجوز إعادة كل الإجراءات مرة أخرى أو جزء منها.
وأثناء المرافعات تسمع طلبات النيابة العامة ودفوع المتهم ومحاميه وأقوال المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء وللمتهم ومحاميه الكلمة الأخيرة وعلى إثره تصدر المحكمة حكما حضوريا يكون قابلا للاستئناف.
أما في حالة عدم حضور المتهم في التاريخ المحدد لانعقاد جلسة النظر في المعارضة والمبلغ إليه تعتبر كأن لم تكن (المادة 413 /3 من ق إ ج).
الفرع الثاني: الاستئناف

الاستئناف هو طريق عادي للطعن ويكون في الحكام الحضورية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى (محكمة الجنح والمخالفات وقسم الأحداث)، وهو يهدف أساسا إلى طرح الدعوى من جديد أمام ا?لس القضائي.
ولقد نظم المشرع أحكام الاستئناف في المواد من 416 إلى 438 من ق إ ج.
أولا: الأحكام التي يجوز استئنافها
نصت المادة 416 من ق إ ج على الأحكام القبلة للاستئناف وهي:
-1 الاحكام الصادرة في مواد الجنح بدون قيد ولا شرط، فهذه الأحكام قابلة للاستئناف مهما كان مقدار العقوبةونوعها (الحبس والغرامة).
أما الحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي تفصل في مسائل عرضة أو دفوع فهي غير قابلة للاستئناف لوحدها.
-2 الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا كانت عقوبتها: - الحبس الذي يزيد على 05 أيام. - الغرامة التي تزيد عن 100 دج.
ثانيا: من له الحق في الاستئناف
يتعلق حق الاستئناف : - بالمتهم؛ - والمسؤول عن الحقوق المدنية؛ - و وكيل الجمهورية؛ - والنائب العام؛ - والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية؛ - والمدعي المدني فيما يتعلق بالحقوق المدنية فقط.
وفي حلة الحكم بالتعويض المدني يجوز للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف هذا الحكم (المادة 417 م ن ق إ ج).
ثالثا: ميعاد الاستئناف
يجوز للخصوم المذكورين استئناف الحكام في مهلة 10 أيام تسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.
أما إذا صدر الحكم غيابيا أو كرر المتهم الغياب أو كان حضوريا اعتباريا تسري مهلة الاستئناف ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي أو لموطن المتهم أو لمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة.
وفي حلة استئناف أحد الخصوم في الميعاد القانوني يكون للخصوم مهلة 05 أيام إضافية لرفع استئنافهم (المادة 418 من ق إ ج).
أما المهلة الممنوحة للنائب العام فهي شهران تسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وه ذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم (المادة 419 من ق إ ج).
رابعا: إجراءات الاستئناف
- يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتقرير كتابي أو شوفي بكتابة الضبط ثم يعرض على المجلس القضائي .
- يوقع التقرير من كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم ومن ا لمستأنف ومن محاميه وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك.
إذا كان المستأنف محبوسا جاز له تقديم تقرير الاستئناف في الميعاد القانوني إلى كتابة ضبط المؤسسة العقابية، ويتعين على مدير المؤسسة إرسال نسخة من هذا التقرير إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصد رت الحكم خلال 24 ساعة وإلا عوقب إداريا (المادة 422 من ق إ ج).
- يجوز للمستأنف أو محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة في الآجال القانونية.
ترسل العريضة وأوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية في أجل شهر على الأكثر إلى مجلس القضائي (المادة 423 من ق إ ج).
أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من النائب العام تعين تبليغه إلى المتهم وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المنية خلال مهلة شهرين (المادة 424 من ق إ ج).
خامسا:آثار الاستئناف
يترتب على الاستئناف الآثار التالية:
-1 وقف تنفيذ الحكم المستأنف: أثناء المواعيد المقررة للاستئناف، يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (المادة 425 من ق إ ج). غير أن المشرع أورد استثناءات على هذه القاعدة:
- لمحكمة الجنح والمخالفات سلطة في تحديد مبلغ مؤقت للمدعي المدني يكون قابلا للتنفيذ رغم الاستئناف (المادة 257 / 3 من ق إ ج).
- عند صدور حكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة أو الحكم بالحبس مع توقف التنفيذ أو بالغرامة، يجب الإفراج على المتهم المحبوس مؤقتا وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر (المادة 365 / 3).
- تقديم الاستئناف من النائب العام خلال شهرين وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم(المادة 419 من ق إ ج)
-2 طرح دعوى الاستئناف على المجلس القضائي:
إذا طرحت دعوى الاستئناف على المجلس القضائي أصبح مقيدا بالأمور التالية :
أ- التقيد بصفة المستأنف: يترتب على صفة الخصم المستأنف تحديد الوقائع والطلبات التي يجوز للمجلس أن يتعرض لها وتحديد سلطة المجلس في الفصل فيها (المادة 433 من ق إ ج).
- النيابة العامة: تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر في الدعوى العمومية دون الدعوى المدمية لأنها ليست خصما فيها. في هذه الحالة يقضي المجلس بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم او لغير صالحه.
- المتهم: قد يحكم على المتهم في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعي ة. وقد يحكم عليه في الدعوى المدنية وحدها خاصة إذا برئ في الدعوى العمومية وعليه يجوز للمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعويين ولكن ليس للمجلس القضائي في هذه الحالة أن يسئ للمتهم (المادة 43 /2 من ق إ ج).
- المدعي المدني: للمدعي المدني حق استئناف الحكم الصادر في الحقوق المدنية بحيث لا يجوز له تقديم طلبا جديدا.
ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضر الذي لحقه منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى (المادة 4/433 من ق إ ج)، ولا يجوز أن يعدل المجلس على وجه يسئ للمدعي المدني.
- المسؤول عن الحقوق المدنية: للمسؤول عن الحقوق المدنية الحق في استئناف الحكم الصادر في التعويضات المدنية 2 من ق إ ج). / فقط وليس للمجلس أن يسئ له (المادة 433
ب- التقيد بالوقائع التي نظرتها محكمة الدرجة الأولى:
لا يجوز لمحكمة الجنح والمخالفات معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، ومهما كان الحكم الذي تصدره بالبراءة أو بالإدانة فهو قابل لاستئناف أمام ا?لس القضائي الذي عليه أن يتقيد بالوقائع التي طرحت أمام المحكمة الابتدائية وفصلت فيها.
لا يجوز لل مجلس القضائي نظر ?مة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية ولم تفصل فيها ولكن له أن ينظر أدلة جديدة وطرق دفاع جديدة لم تسبق مناقشتها من طرف الخصوم.
ج- التقيد بتقرير الاستئنا ف:قد يشتمل تقرير الاستئناف على جميع عناصر الحكم عندئذ تطرح كل هذه العناصر على المجلس القضائي للفصل فيه ا. أما إذا تضمن التقرير بعض عناصر الحكم دون البعض الآخر وجب على المجلس النظر في هذه العناصر فقط يطعن المتهم لتخفيف العقوبة أو يطعن المدعي المدني في الحقوق المدنية لطب زيادة في مبلغ التعويضات.
سادسا: الحكم في الاستئناف
تفصل الغرفة الجنائي ة لدى المجلس القضائي في الاستئناف المرفوعة إليها من طرف الخصوم في مواد الجنح والمخالفات مشكلة من 03 مستشارين على الأقل من رجال القضاة.
- ويقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه، أما وظيفة الكاتب فيقوم بها كاتب الجلسة .وإذا كان المستأنف محبو سا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف (المادة 429 من ق إ ج).
- يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على التقرير الشفوي الذي يقدمه أحد المستشارين كما يستجوب المتهم.
أما سماع شهادة الشهود فلا تكون فلا تكون إلا بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية.
وتسمع أقوال الأطراف حسب الترتيب الآتي :
المستأنف ثم المستأنف عليه. وفي حالة تعددهم يقوم الرئيس بتحديد دور كل واحد منهم للإدلاء بأقواله .
وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة (المادة 429 من ق إ ج).
- إذا رأت الغرفة الجزائية أن الاستئناف لم يرفع في الميعاد القانوني أو كان غير صحيح شكلا ، أصدرت قرارا بعدم قبوله أي تأييد الحكم المطعون فيه.
أما إذا كان الاستئناف مقبولا شكلا ولكنه ليس مبنيا على أساس موضوعي قرت الغرفة بعدم قبوله كذلك ويتحمل المستأنف المصاريف القضائية ما لم يكن الاستئناف م رفوعا من النيابة العامة حيث تتحملها الخزينة العامة (المادة 432 من ق إ ج).
- إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة قررت الغرفة الجنائية تأييد الحكم أو إلغاءه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.
- إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحد ه’ لا يجوز للغرفة الجنائية تعديل الحكم على وجه يسئ إليه ويمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه ولكن يجوز له طلب الزيادة في مبلغ التعويضات المدنية (المادة 433 من ق إ ج).
- إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم أو المسؤول عن الحقوق الم دنية لا يجوز للغرفة الجنائية أن تسئ إلى مركز المستأنف.
- إذا أسست الغرفة الجنائية تعديل الحكم على عدم وقوع الجريمة أصلا أو على عدم ثبوتها أو عدم نسبتها إلى المتهم، قضت ببراءته بغير عقوبة ولا مصاريف ويجوز للمتهم المقضي ببراءته طلب التعويض المدني إذا كان الم دعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية، ويرفع هذا الطلب مباشرة أمام الغرفة الجنائية (المادة 434 من ق إ ج).
- إذا كان تعديل الحكم مؤسسا على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة الجنائية ببراءته وفصلت في التعويضات المدنية عند الاقتضاء (المادة 435 من ق إ ج).
- إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن الواقعة تكون مخالفة قضت الغرفة الجزائية بالعقوبة وفصلت في الدعوى المدنية في حالة استئناف المدعي المدني (المادة 436 من ق إ ج).
إذا كانت طبيعة الواقعة تستلزم تطبيق عقوبة مقدرة للجنايات قضت الغرفة الجنائية بعد الاختص اص مع إحالة ملف الدعوى على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فبعد سماع أقوال النيابة العامة جاز للغرفة أن تصدر في القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم في الحبس أو بالقبض عليه، ويتعين على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الاتهام (المادة 437 من ق إ ج).

المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية
الفرع الأول: الطعن بالنقض

النقض هو طريق غيرعاد للطعن يكون في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى جهة قضائية في هرم القضاء الجنائي.
لا تعد المحكمة العليا درجة تقاضي بحيث لا تنظر في موضوع الدعوى العمومية ، وإنما تراقب مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات المتخذة في نظر الدعوى وفي الحكم الصادر فيها.
لقد نظم المشرع أحكام الطعن بالنقض في المواد من 495 إلى 528 من ق إ ج
أولا: محل وأوجه الطعن
-1 محل الطعن بالنقض: يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في:
أ- قرارات غرفة الاتهام ما عدا القرارات التي تتعلق بالحبس المؤقت والرقابة القضائية فهي نهائية.
ب- أحكام المحاكم وقرارات المجلس القضائي الفاصلة في الدعوى كآخر درجة أو المتعلقة بالاختصاص.
غير أن لا يجوز الطعن بالنقض في:
- الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من طرف النيابة العامة.
- قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في مواد الجنح والمخالفات إلا إذا تعلق القرار باختصاص المادتان 495 و 496 من ق إ ج.
-2 أوجه الطعن: لا يجوز تأسيس الطعن بالنقض إلا عن الأوجه التالية:
- عدم الاختصاص؛ - تجاوز السلطة؛ - مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات؛ - انعدام أو قصور الأسباب؛ - إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة؛ - تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفه أو القرار؛ - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه؛ - انعدام الأساس القانوني (المادة 500 من ق إ ج).
ثانيا: الحق في الطعن بالنقض وميعاده
-1 الحق في الطعن: لا يكون الطعن بالنقض مقبولا أمام المحكمة العليا إلا من :
- النيابة العامة؛ - المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع؛ - المدعي المدني أو محاميه؛ - المسؤول عن الحقوق المدنية.
يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام إذا:
- قرت عدم قبول الدعوى المدنية؛ - قررت انه لا محل لادعائه المدني؛ - تضمن القرار دفعا أنهى الدعوى المدنية؛ - أغفلت الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار أو كان القرار غير مستوفى شروطه الشكلية المقررة قانونا لصحته؛ - جميع الحالات الأخرى إذا طعنت النيابة العامة (المادة 497 من ق إ ج).
-2 ميعاد الطعن: يجوز للنيابة العامة والخصوم الطعن بالنقض خلال مهلة 08 أيام تسري ابتداء من يوم النطق بالحكم أو صدور القرار بالنسبة للأطراف الذين حضروا جلسة النطق به.
أما بالنسبة للحكام والقرارات ا لغيابية، فلا تسري هذه المهلة إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة وهو 10 أيام.
أما إذا كان أحد الخصوم مقيما خارج الوطن تمدد المهلة إلى شهر (المادة 498 من ق إ ج).
ثالثا: إجراءات رفع الطعن بالنقض
- يرفع الطعن بالنقض في شكل تقرير لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
- يوقع التقرير من الكاتب والطاعن نفسه أو محاميه.
إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، جاز له رفع الطعن برسالة أو برقية يصادق عليها محام معتمد لدى المحكمة العليا ويباشر نشاطه بالجزائر.
- يجوز للمتهم المحبوس مؤقتا رف ع الطعن بالنقض بتقرير يسلم إلى كتابة ضبط المؤسسة العقابية أو بمجرد كتاب يرسله إلى قلم كتاب المحكمة العليا بمعرفة مدير السجن للتصديق على تاريخ تسليم الرسالة إليه (المادة 504 من ق إ ج).
- ما عدا النيابة العامة، فلكل طاعن الحق في إيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دف اعه ومعها نسخ بعدد الأطراف لدى قلم كتاب المحكمة التي سجل فيها إيداع تقرير الطعن أو قلم كتاب المحكمة العليا في خلال شهر.
لقبول هذه المذكرة يجب أن تكون موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا (المادة 505 من ق إ ج).
- يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسوم القضائية وإ لا كان غير مقبولا ما عدا طعن النيابة العامة، ويدفع الرسم وقت إيداع تقرير الطعن إلا إذا قدمت مساعدة قضائية للطاعن.
- مهما كان الطرف الطاعن، يبلغ الطعن إلى الأطراف الأخرى من قبل كاتب الضبط خلال مهلة 15 يوم (المادة 507 من ق إ ج).
- يقوم كاتب الجهة القضائية ال تي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يرسله بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة العليا خلال مهلة 20 يوم من تاريخ إيداع تقرير الطعن.
يسلم الكاتب الملف خلال 08 أيام إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل ه بدوره على رئيس الغرفة الجنائية لتعين قاضي مقرر (المادة 513 /2 من ق إ ج).
رابعا: إجراءات التحقيق والحكم في الطعن بالنقض
-1 إجراءات التحقيق:
- بعد تعيينه من طرف الغرفة الجنائية، يقوم القاضي المقرر بتبليغ الخصوم بمذكرة الطاعن لتمكينهم من إيداع مذكرة الرد عليها مرقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا وبعدد الأطراف خلال مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ التبليغ.
- يكلف القاضي المقرة بإجراءات التحقيق في القضايا التي تفصل فيها الغرفة الجنائية، ولهذا الغرض فهو يسهر على حسن إدارة وسرعة تنفيذ أعمال كتابة قلم الضبط، و عليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني.
- إذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها، أودع القاضي المقرر تقريرا وأصدر قرارا بإطلاع النيابة العامة عليه، ويتعين على النيابة العامة إيداع مذكر?ا الكتابية خلال 30 يوم من تاريخ استلام القرار .
- يقيد القاضي المقرر القضية في جدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة بعد استطلاع رأي النيابة العامة مع تبليغ جميع أطراف الدعوى بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة 05 أيام على الأقل (المادة 517 من ق إ ج).
- أثناء الجلسة يتلو القاضي المقرر المكلف بالقضية تقريره، ثم يس مح لمحامي أطراف الدعوى تقديم ملاحظات شفوية موجزة لتدعيم مذكراتهم.
قيل إقفال باب المرافعة، تقدم النيابة العامة طلبا?ا وفي الأخير تحال القضية على المداولة وتصدر الغرفة الجنائية قرارها في تاريخ لاحق يحدده الرئيس (المادة 519 من ق إ ج).
-2 الحكم في الطعن:
- يتم النطق بالقرار في جلسة علنية وحضورية ويبلغ إلى أطراف الدعوى وإلى محاميهم من طرف كاتب الجلسة، كما يرسل القرار إلى الجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بمعرفة النائب العام لدى المحكمة العليا.
إذا قضى القرار برفض الطعن بالنقض يرسل إلى الجهة القضائية الأصلية.
- في حالة قبول الطعن، تقرر الغرفة الجنائية بطلان الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية نفسها بتشكيلة أخرى أو جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة، وإذا كان وجه النقض هو عدم الاختصاص يتعين إحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة (المادة 523 من ق إ ج).
- يتحمل الخصم الذي خسر طعنه المصاريف القضائية باستثناء النيابة العامة حيث تتحمل الخزينة العامة هذه المصاريف (المادة 524 من ق إ ج).
- إذا أصدرت الغرفة الجنائية قرارا برفض الطعن وكان هذا الطعن تعسفيا، جاز لها أن تح كم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 500 دج لصالح الخزينة وبالتعويضات المدنية لفائدة المطعون ضده (المادة 525 من ق إ ج).
- في حالة صدور قرار بالنقض مع الإحالة، يرسل ملف الدعوى ونسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعنية بمعرفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا.
والمهلة المحددة لصدور القرار هي 03 أشهر على أكثر من تاريخ مباشرة الطعن (المادة 528 /2 من ق إ ج).
خامسا: آثار الطعن بالنقض يترتب على الطعن بالنقض آثار نصت عليها صراحة المادة 499 من ق إ ج وهي:
-1 يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمومية خلال مهلة الطعن بالنقض 08 أيام، وإذا رفع الطعن يبقى تنفيذ الحكم موقوفا إلى أن تصدر الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا قرارها، ويجب ألا تتعدى المهلة 03 أشهر.
-2 ينفذ الحكم فيما قضى به من تعويضا لصالح المدعى المدني خاصة إذا كانت أوجه الطعن منصبة على الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية التبعية.
-3 يفرج على المتهم الذي صدر في حقه حكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقاب أو بإدانته بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة على الرغم من جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم.

الفرع الثاني: التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن ي كون في القرارات والحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه التي قضت بإدانة المتهم في جناية أو جنحة يستهدف أساسا إلى رفع الظلم الذي وقع على متهم اتضحت براءته لظروف لم تكن معروفة وقت النظر في الدعوى والنطق بالحكم.
ويعتبر التماس إعادة النظر وسيلة لتصحيح الخطأ في ا لوقائع وليس الخطأ في تطبيق القانون كما هو الشأن في الطعن بالنقض.
ولقد نظم المشرع أحكام التماس إعادة النظر في المواد 531 و 531 مكرر و 531 مكر ر 1 من ق إ ج التي جاء به القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 جوان 2001 .
أولا: محل طلب التماس إعادة النظر: لا يجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في :
-1 القرارات الصادرة عن المجالس القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي في والتي قضت بإدانة المتهم في جناية أو جنحة.
-2 الحكام الصادرة عن المحاكم الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه والتي قضت بإدانة المتهم في جناية أو جنحة (المادة 1/531 من ق إ ج).
ثانيا: حالات طلب التماس إعادة النظر : لا يجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في الحالات التالية:
-1 تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على المجني عليه المزعوم قتله هو على قيد الحياة؛
-2 إذا أدين شاهد بشهادة زور ضد المحكوم عليه سبق أن أثبت هذا الشاهد بشهادته إدانة هذا الأخير؛
-3 إدانة متهم آخر بسبب ارتكاب نفس الجناية أو الجنحة بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين؛
-4 كشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات لم تعرض على القاضي الذي أدان المتهم وقت المحاكمة مع أنها الدليل على البراءة (المادة 531 / 2 من ق إ ج).
ثالثا: الحق في طلب التماس إعادة النظر : بالنسبة للحالات الثلاث الأولى، لا يجوز رفع طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة العليا إلا من وزير العدل، أو من المحكوم عليه، أو من نائبه القانوني في حلة عدم توافر الأهلية، أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته أو غيابه.
بالنسبة للحالة الرابعة، لا يقبل الطلب إلا من النائب العام لدى المحكمة العليا بناء على طلب وزير العدل (المادة 3/531 من ق إ ج).
رابعا: إجراءات رفع الطلب والفصل فيه : لم يحدد المشرع مهلة لرفع طلب التماس إعادة النظر أمام المحكمة ا لعليا، فهو جائز في كل وقت حتى بعد وفاة المحكوم عليه، لأن رفع الطلب يتوقف على ظهور الأدلة الجديدة، وإذا كان الطاعن هو المحكوم عليه أو نائبه أو زوجه أو فروعه أو أصوله، يرفع الطلب في شكل عريضة إلى المحكمة العليا، حيث تودع لدى قلم كتابة المحكمة.
أما إذا كان ال طاعن هو وزير العدل أو النائب العام متصرفا بناء على طلب الوزير، يكون الطلب في هذه الحالة مرفقا بالتحقيقات التي تكون قد أجريت والوثائق المؤيدة له.
بعد رفع طلب التماس إعادة النظر، تفصل المحكمة العليا في موضوع الدعوى حيث يقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق لإظهار الحقيق، حيث تسمع أقوال النيابة العامة والخصوم.
ففي حالة قبول الطلب، تصدر المحكمة العليا قرارها ببطلان حكم الإدانة الذي ثبت عد صحته وإعلان براءة المحكوم عليه.
خامسا: تعويض من ثبتت براءته
-1 يمنح للمحكوم عليه والذي ثبتت براءته أو لذويه في حالة وفاته أو غيابه تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت من جراء حكم الإدانة.
يمنح التعويض بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا تسمى "لجنة التعويض" والتي تتشكل من :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا؛
- قاضي 02 حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غ رفة أو رئيس قسم أو مستشار (المادة 531 مكرر من ق إ ج).
-2 تتحمل الدولة هذا التعويض وكذا مصاريف الدعوى ونشر القرار وإعلانه ويحق للدولة الرجوع بعد ذلك على المدعي المدني أو المبلغ أو الشاهد الزور الذي تسبب في الإدانة.
وبناء على الطلب المحكوم عليه البريء أو ذويه يتم نشر قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص المحكمة العليا، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة محل إقامة الطالب وآخر محل إقامة المحكوم عليه في حالة وفاته.
كما ينشر القرار في ثلاث جرائد يومية بتم اختيارها من طرف المحكمة العليا (المادة 531 مكرر 1 من ق إ ج).

قائمة المراجع المعتمدة :


المحاضرات:
-1 إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، (السنة الثانية حقوق)،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة .2009/ زيان عاشور، الجلفة، 2008
-2 عبد الله اوهايبيه، شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم العام"، محاضرة بكلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008-2007
-3 عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 69
-4 عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008 /2009
القوانين:
-5 قانون رقم 06 -22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006
-6 قانون العقوبات الجزائري
الكتب:
-7 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة الخامسة، الجزائر،سنة 2007
-8 أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003
-9 أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008
-10 أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007
. -11 بن شيخ لحسين، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة للطبع والنشر، الجزائر، 2000
-12 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول "الجريمة"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 05 ، الجزائر، 2006
-13 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني "الجزاء الجنائي"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 05 ، الجزائر، 2007
-14 منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، 2006










قديم 2011-06-29, 20:10   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
Asma Droit
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Asma Droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يقول الله تعالى في محكم تنزيله
" من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحييّنه حيواة طيبة ولنجزينّهم أجرهم بأحسن بما كانوا يفعلون"
صدق الله العظيــــــــم
أرجوا أن تعم الفـــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــ ــدة










قديم 2012-02-11, 22:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
Manina2012
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2012-02-15, 19:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
yasmina nina
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يجازيكي كل خير ويفتح عليكي










قديم 2012-02-17, 21:13   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
زهيرة27
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية زهيرة27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووور ة أختي










قديم 2012-03-13, 17:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
bina71
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية bina71
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جزاك أحسن جزاء انه القادر على ذلك ...................










قديم 2012-03-13, 19:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 مشكور مشكور مشكور

مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور










قديم 2012-03-13, 21:24   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
قطر النى
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

عجز الللسان عن شكرك بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاجراءات, الجزائية, دروس, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc