الصلح و الوساطة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الصلح و الوساطة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-20, 00:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










B8 الصلح و الوساطة

السلام عليكم

أبحث عن بحث أو معلومات حول الصلح و الوساطة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

أفيدوني و شكرا لكم مسبقا








 


قديم 2011-04-20, 11:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ريمة اوهاب
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 بحث حول صلح والوساطة

أولا الصلح :

1 -الصلح عامة

نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية ، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن ان يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي .

والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة

والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.

والصلح غير مقيد بمادة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت بصريح المادة 04 من القانون 09/08 اللهم الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية .

2-تثبيته:

نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.

3- آثاره :

- للصلح أثر منه للخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/09 .

- يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي .

- يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عليه من طرف القاضي وإيداعه بامانة الضبط طبقا للمواد 600 فقرة 08 و 993 .

ثانيا الوساطة :

1-الوساطة عامة:

نصت عليه المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد .

والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى ، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها . كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .

والوساطة يمكن ان تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط

2- مدتها :

حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المادة مرة واحدة بطلب من الوسيط إلذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم : والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد

3- الشروط الواجبة في الوسيط :

أ-الشروط الموضوعية :

يمكن ان تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن ان تسند إلى جمعية ، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد اعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي يذلك .

ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الإستقامة الشروط التالية :

-أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف

- أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية

-أن يكون مؤهلا بالنظر غ في المنازعة المعروضة عليه

-أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة

ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على ان كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم

ب- الشروط القانونية :

- أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط

أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم

أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته

وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة

3 -صلاحيات الوسيط والتزاماته:

عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.

يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع

في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم

يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه

4- رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:

يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها

يجب في جميع الحالات ان ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط

يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي

5- تثبيت الاتفاق:

عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم ، وبعد رجوع القضية للدول يقوم القاضي بالمص ادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

6- آثار الوساطة :

لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت

في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص

المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/08










قديم 2011-04-20, 12:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلاااااااااااااااااااااااا الأخت ريمة على المعلومات القيمةذ

بارك الله فيك










قديم 2011-04-20, 13:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجريء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أبحث عن بحث أو معلومات حول الصلح و الوساطة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

أفيدوني و شكرا لكم مسبقا









قديم 2011-04-20, 15:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الأخ عصام

ألف شكر ليك










قديم 2011-04-24, 17:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
كوثرcom
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كوثرcom
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجريء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أبحث عن بحث أو معلومات حول الصلح و الوساطة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

أفيدوني و شكرا لكم مسبقا
السلام عليكم الصلح هو جزء من موضوع مذكرة تخرجي سأحاول ان افيدك بما وجدت
الفرع الثّاني: تعريف الصّلح الإداري
لقد استبعد القانون رقم 90/23 المؤرّخ في 18/05/1990 الذي عدّل قانون الإجراءات المدنية رقم 66/154، التظلّم الإداري المسبق من مجال الدّعوى الإدارية و استبدلها بمحاولة الصّلح وفقا لنص المادّة 169 من قانون الإجراءات المدنية القديم، و جعله
كإجراء وجوبي، و بصدور القانون رقم 08/90 المؤرّخ في 25/02/2008 المتضمّن لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لم تعد محاولة الصّلح تكتسي طابعا
إجباريا، إنّما جعل منها المشرّع إجراء جوازي متروكا لتقدير الجهة القضائية المختصّة .
و الصّلح في المنازعات الإدارية هو الذي تكون أحد أطرافة جهة إدارية، و هو صنفان:
1) صلح قضائي: و هو بمناسبة دعوى قضائية، فقد يرى طرفا الخصومة في دعوى منظورة أمام القضاء أنّه من الأفضل لهما أن يصطلحا، و يُحسم النّزاع بالصّلح.
2) صلح غير قضائي: قد يثور نزاع بين طرفين و لا ترفع بشأنه دعوى قضائية و يعقد الطّرفان بينهما صلحا يحسم هذا النّزاع و يسمّى هذا الصّلح في المنازعات الإدارية صلح غير قضائي.
و بصدد دراستنا للصّلح في القانون الجزائري في المنازعات الإدارية على وجه الخصوص فقد أقرّه المشرّع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في:

- المادّة 17 ق اج م تنص على: «يجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدّعوى في أيّ مادّة كانت»
- المادّة 442 تنص على: « يجوز للشّركات الوطنية و المؤسّسات العمومية الأخرى أن تجري المصالحة فيما بينهما في نطاق علاقتهما»
- المادّة 169/3 تنص على: «... و يقوم القاضي بإجراء محاولة الصّلح في مدّة أقصاها ثلاثة أشهر...»

إلى أن تصدّى المشرّع للصّلح في المنازعات الإدارية بموجب النّص الجديد في المادّة 990 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هو يأخذ طابع إجرائي.

دور القاضي الإداري في عملية الصلح: ...-موقف المشرع الجزائري: لقد أعطى المشرع الجزائري بعض من المهام أثناء القيام بإجراء عملية الصلح، نص عليها في نصوص المواد القانونية خاصة قانون الإجراءات المدنية الملغى و تعديله قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تتمثل هذه المهام فيما يلي:
- المبادرة بالصلح أو السعي إليه طبقا لنص المادة 990 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على"يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة".
- اختيار المكان والزمان الذي يراهما القاضي مناسبين وذلك طبقا لنص المادة 991 من نفس القانون: "تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي يراهما القاضي مناسبين مالم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك".
- يقوم القاضي بمشاركة الخصوم في إعداد محضر الصلح، ويشهد على صحة الاتفاق بينهما.




- التوقيع على محضر الصلح بعد إثباته طبقا لنص المادة 992 من نفس القانون والتي تنص على"يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط، ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية" .
كل هذا يوحي أن للقاضي الإداري دور كبير وإيجابي في سريان عملية الصلح، حيث يلعب دور المصالح دون التخلي عن مبادئ مهنته الحقيقية والتي هي القضاء، حيث نعلم جميعا أن القضاء عبادة.
الجهات القضائية المختصة بالصلح و المددة المحدد له:......فقانون الإجراءات المدنية والإدارية نص في مادته 970 على"يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل".

كما نصت المادة 974 منه على "لا يجوز من الجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في مجال اختصاصها" ومن هنا نستنتج أن الجهة القضائية الإدارية هي المحاكم الإدارية.
ونصت كذلك المادة 993 على "يعد محضر الصلح سند تنفيذي بمجرد إيداعه بأمانة الضبط" ومن هنا يمكن القول أن هذا القانون سلك نفس ما سلكها قانون الإجراءات المدنية القديم في تحديد الجهة المختصة بإجراء عملية الصلح.
أما عن المدة المحددة عن الصلح فتحددها المادة 169 مكرر03 من قانون الإجراءات المدنية بثلاث أشهر مهلة في يد القاضي لإتمام عملية الصلح فإن فاتت أو نفدت يسقط حق أطراف النزاع في هذا الإجراء، في حين أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يحدد هذه المدة وتركها مفتوحة بحسب مجريات القضية، كل ما صرح به هو أنه يمكن المبادرة بهذا الإجراء في أي مرحلة تكون عليها القضية وهذا ما تم تبيانه سالفا، وذلك حسب نص المادة 971 من نفس القانون.


و هذه بعض المراجع التي اعتمدت عليها في الفصل الخاص بالصلح الاداري:
 بن صاولة شفيقة، الصّلح في المادّة الإدارية، ط1، دار هومة للطّباعة و النّشر و التّوزيع، الجزائر،2006.
 شيماء محمّد سعيد الخضر البدراني، أحكام عقد الصّلح*دراسة مقارنة بين القانون و الشّريعة الإسلامية*، رسالة ماجستير، دون بلد نشر، 2003.
 فضيل العيش، القضاء الإداري*الصّلح في المنازعات الإدارية*، مؤسّسة الشّروق للإعلام و النّشر، دون بلد نشر، دون سنة نشر.
 مسعود شيهوب، المبادئ العامّة للمنازعات الإدارية* الهيئات و الإجراءات*، ج1، ط5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009.
 بربارة عبد الرّحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية و الإدارية، ط1، منشورات البغدادي، الجزائر، 2009.
 عبد الرّزاق بن يمنة، الطيّب دهمة، عبد الله بن شاشة، مذكّرة مكمّلة لنيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية و الإدارية، الصّلح في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية، جامعة ورقلة، 2004/2005.
https://www.courdeconstantine.mjustice.dz/naknak.pdf
بالتوفيق و و نحن في الخدمة بما نستطيع









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلح, الوساطة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc