عدم تبليغ المتقاضي بتاريخ الجلسة و صدور القرار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عدم تبليغ المتقاضي بتاريخ الجلسة و صدور القرار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-01-26, 08:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عدم تبليغ المتقاضي بتاريخ الجلسة و صدور القرار

ما العمل لو رأينا بأن المحكمة العليا لم تقم مثلا بابلاغ المتقاضي و التاكد من ذلك (عدم وصول التبليغ الذي ارسل عن طريق اابريد) بتاريخ جريان الجلسة ؟؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-02-01, 11:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة : 528 من قانون الاجراءات الجزائية تنص
تكون احكام المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة اطراف الدعوى
ان قرارات المحكمة العليا لا تقبل اية مراجعة فيما سبق ان قضت به الا شابها خطأ مادي او كان هناك حطأ مصلحي او لم يتوصل شخصيا بالإنذار لإيداع مذكرته
ان المحكمة العليا اجتهادا منها اجازت قبول استدراك هذه القرارات رغم عدم وجود نص يسمح بذلك في قانون الاجراءات الجزائية
قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 19/03/2008 يتضح ان العارض لم يتبين ابلاغه بالإنذار قصد تقديمه مذكرة الطعن بالنقض حسبما توجبه احكام المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية مما يتعين قبول طلب الاستدراك المقدم من طرفه شكلا
ومن امثلة قرارات المحكمة العليا القاضية بتصحيح اخطاء مادية ارجع الى القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 24/12/2008 رقم 588105
قرار رقم 23275 الغرفة الجنائية جاء فيه فيما يتعلق بقبول الطعن شكلا حيث ان المادة 507 من قانون الاجراءات الجزائية توجب على المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا ان يبلغا طعنهما بمعرفة قلم الكتاب الى النيابة العامة وباقي الاطراف في مهلة 05 ايام بكتاب موصي عليه مع العلم بالوصول
وحيث انه بالرجوع الى ملف القضية يتضح عدم وجود ما يدل ان الطرف المدني الطاعنة قد قامت بالتبليغ الذي تفرضه المادة 507 المذكورة
لهذه الاسباب
يقضي المجلس الاعلى بعدم قبول الطعن شكلا لعم امتثاله لمتطلبات المادة 507 ا/ج والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc