السياسة الجبائية و الجمركية في الجزائر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السياسة الجبائية و الجمركية في الجزائر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-07-07, 16:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amine7325
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 السياسة الجبائية و الجمركية في الجزائر

الفهرس
مقدمة

المبحث الأول : دراسة السياسة التجارية و الجمركية
تمهيد المبحث الأول
المطلب الأول : ماهية السياسة التجارية
المطلب الثاني : السياسة الجبائية
المطلب الثالث : مفهوم التعريفة الجمركية
خلاصة المبحث الأول

المبحث الثاني : السياسة الجمركية في الجزائر
تمهيد المبحث الثاني
المطلب الأول : مدخل إلى إدارة الجمارك
المطلب الثاني : الجباية الجمركية و أهدافها
المطلب الثالث : النظام الجبائي الجمركي
خلاصة المبحث الثاني

المبحث الثالث : جباية الصادرات و الواردات
تمهيد المبحث الثالث
المطلب الأول : جباية الواردات
المطلب الثاني : جباية الصادرات
خاتمة المبحث الثالث

الخاتمة














قائمة الجداول
ا الصفحة عنوان الجدول ل الرقم
16


22 التنظيم الهيكلي لمديرية القيمة و الجباية


بضاعة تخضع للرسم على القيمة المضافة
1

1
2






































1ـ إشكالية البحث :
رأينا في دراستنا لنظرية التجارة الدولية أن التجارة الحرة بين الدول تعود بمنافع على جميع الدول المتاجرة، و بالرغم من ذلك فإن الحكومة تتدخل في التجارة الدولية بهدف تقييد التدفقات التجارية عن طريق سياستين؛ سياسة ضريبة تتعلق بما تفرضه الدولة من ضرائب على الصادرات و ضرائب على الواردات، و سياسة غير ضريبية و التي تشمل جميع أشكال القيد الأخرى غير الضريبية على التدفقات السلعية و الخدمية بين الدول، و أهمها سياسة التحديد الكمي أو نظام الحصص و سياسة إعطاء الدعم الحكومي…إلخ .
إن هذا التدخل الحكومي في حرية التجارة الدولية يعود من جهة إلى الإختلالات المحلية و خاصة فيما يتعلق بعجز الميزان التجاري و تفشي البطالة دفعة بعض الدول إلى حماية بعض صناعاتها عن طريق وضع القيود الضريبية و الكمية على تجارتها الخارجية، و من جهة أخرى الحاجة للإرادات اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الضرائب و الجمارك المحلية كمصدر رئيسي لتمويل نفقاتها المدنية و العسكرية، فنجد أن الجمارك الجزائرية تعمل اليوم أكثر من قبل على تشجيع تدفق تبادلات الجارة الخارجية و في آن واحد تعمل على حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الحادة في الإنتاج الخارجي عن طريق جباية كل من الصادرات و الواردات بإستعمال القوانين الجبائية و الجمركية التي تعتبر أداة تحدد تدخل الدولة في هذين القطاعين و مراقبتها لهما .
و عليه جاء موضوعنا تحت عنوان السياسة الجبائية و الجمركية و الإشكال الذي يطرح هنا هو :
ـ ما المقصود بالسياسة الجبائية و الجمركية ؟، و هل لها دور فعال في تمويل الخزينة العمومية ؟
و الإجابة على السؤال الجوهري تكون من خلال الأسئلة الفرعية التالية :
ـ ما المقصود بالسياسة التجارية و الجبائية ؟
ـ ماذا تعني السياسة الجمركية في الجزائر ؟
ـ فيما تتمثل جباية الصادرات و الواردات ؟

2ـ الفرضيات :
تستدعي الدراسة الإعتماد على الفرضيات التالية :
ـ تعد السياسة التجارية مجموعة من الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف معينة ؛
ـ الجباية الجمركية هي الممول الرئيسي لخزينة الدولة ؛
ـ إن عملية الإستراد تخضع لمجموعة من الضرائب و الرسوم ؛
ـ عملية التصدير معفية من الضرائب ؛

3ـ حدود و إطار البحث :
الإطار المكاني : الجزائر ( الجمارك الجزائرية )
الإطار الزماني : من سنة 2000 إلى 2007




4ـ دوافع إختيار موضوع البحث :
من بين أسباب التي دفعتنا إلى إختيار الموضوع ما يلي :
ـ محولة إعطاء نضرة شاملة حول السياسة الجبائية و الجمركية لكل من يرغب في الإطلاع على هذا الموضوع ؛
ـ التعرف على السياسة الجمركية المطبقة في الجزائر ؛
ـ قلة الدراسات السابقة و حداثة هذا الموضوع .

5ـ أهمية البحث :
يستمد البحث أهميته من الدور الذي تلعبه السياسة الجبائية و الجمركية في تمويل خزينة الدولة، حيث إعفاء الضريبة الصادرات سوف يؤدي إلى ترقيتها و بالتالي جلب العملة الصعبة، و الجباية الواردات سوف تجعل المنافسة عادلة إذ أن سعر المنتوج الوطني يصبح قريب من سعر المنتوج الأجنبي المستورد.
و بالتالي المساهمة في عملية التنمية حيث أن السياسة الجمركية هي التي تحمي الإقتصاد الوطني
( المنتوجات المحلية ) .

6ـ أهداف البحث :
يسعى الباحث من وراء هذا الباحث إلى الأهداف التالية :
ـ التعرف على السياسة التجارية و الوسائل الفنية المستخدمة؛
ـ التعرف على السياسة الجبائية الجمركية الجزائرية؛
ـ التعرف على مختلف الضرائ و الرسوم التي تضرب عند الإستراد و التصدير.

7ـ المناهج و الأهداف :
لقد إتبعنا في هذا المنهج الوصفي و التحليلي حيث يهدف إلى تحليل و وصف الحقائق أما بالنسبة لأدوات التحليل فقد إستعملنا كل ما يتعلق بالسياسة الجبائية و الجمركية من معدلات الضرائب و الرسوم...إلخ.

8ـ خطة البحث:
استدعة دراسة الموضوع إلى مقدمة، ثلاثة مباحث و خاتمة:
حيث في المقدمة تناولنا أهمية الموضوع و الأسباب التي دفعتنا إلى إختياره و أيضا إشكالية البحث.
أما المبحث الأول و الذي جاء تحت عنوان "دراسة السياسة التجارية و الجبائية"، فقد تناولنا فيه تعريف كل من السياسة التجارية و أهدافها و أدواتها و كذالك درسنا جانب من السياسة الجبائية و هي الضريبة و أنواعها و طرق تحصيلها، و في الأخير التعريفة الجمركية من حيث تعريفها، قواعدها و أنواعها.
و بالنسبة للمبحث الثاني فجاء تحت عنوان "السياسة الجمركية في الجزائر" و الذي تناول التعريف بإدارة الجمارك، أهدافها و مهامها، و تناول أيضا الجباية الجمركية و أهدافها، النظام الجبائي الجمركي.
أما المبحث الثالث جاء تحت عنوان "جباية الواردات و الصادرات" و نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الضريبة على الواردات و الضريبة على الصادرات.

9ـ صعوبة البحث :
ـ قلة و ندرة المراجع في ميدان الجباية و هذا لأن الميدان الجبائي الجزائري مقارنة مع المجالات الأخرى في التجارة و الإقتصاد.
ـ المراجع الموجودة في مكتبة الكلية يكثر عليها الطلب و يصعب الإطلاع عليها لقلة نسخ المراجع.
ـ أغلبية المذكرات متشابهة و محدودة المعلومات.











المبحث الأول : دراسة السياسة التجارية و الجمركية
تمهيد :
يعتبر قطاع التجارة الخارجية قطاع حيوي يساهم في الإنتعاش الإقتصادي و القنات الأساسية للتصدير و الإستراد، كما أن للتجارة الخارجية دور في جذب رؤوس الأموال عن طريق الرسوم المفروضة على السلع و المشروعات المختلفة، حيث تعتبر الجباية مجموعة القواعد القانونية و الإدارية التي تنظم تحصيل مختلف هذه الضرائب، كما تلعب السياسة التجارية دورا فعالا في التجارة الخارجية و تطويرها، هذا ما يدفعنا إلى التعريف بالسياسة التجارية و الجبائية بالإضافة إلى التطرق إلى التعريفة الجمركية.
و لهذا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حيث المطلب الأول يتناول السياسة التجارية، أما المطلب الثاني فيتناول السياسة الجائية و المطلب الثالث يتعرض إلى مفهوم التعريفة الجمركية.

المطلب الأول : ماهية السياسة التجارية
لكل دولة سياستها التجرية التي تلائم ظروفها و مرحلة نموها لذا سنعرف السياسة التجارية و كذا أهدافها، و أدواتها.

الفرع الأول : تعريف السياسة التجارية
" هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات و التدابير التي تتخذها دولة ما في المجال الإقتصادي من أجل تحقيق أهدف معينة تصبوا إليها و ذلك للوصول إلى أحسن سياسة تجارية تسير بها الشؤون التجارية لبلد ما ". (1)
تقسيم ثنائي أوله و لقد برز في مناخ السياسة التجارية الخارجية " سياسة حرية التجارة حيث يرى أنصارها ضرورة إطلاق التبادل السلعي بين الدول دون قيد تعوقه و بعيدا عن تدخل السلطات العامة، و الثاني سياسة حماية التجارة و التي يرى أنصارها بضرورة تدخل السلطات العامة في الدول في كل أو بعض المؤثرات التي تتدخل لتسيير المبادلات الخارجية ". (2)

الفرع الثاني : أهداف السياسة التجارية
تتمثل أهداف السياسة التجارية فيما يلي :
ـ تحقيق إيراد إضافي لخزينة الدولة : فكثيرا ما تلجأ الدولة إلى فرض الرسوم الجمركية كوسيلة للحصول على دخل.
ـ حماية الصناعات الناشئة "الوليدة" و ترشيد الصناعة : أي تشجيع الصناعات الناشئة على اكتمال نموها حتى تستطيع منافسة الصناعات النامية الأجنبية و ذالك عن طريق رسوم جمركية التي يترتب عنها تعويض المنتج المحلي عن الفروق بين نفقات الإنتاج في الداخل و الخارج، أما ترشيد الصناعة فهو التخلص من الآلات القديمة و إدخال الوسائل الحديثة.
ـ تحقق التوازن في ميزان المدفوعات : تفرض الدولة رسوما مالية على الواردات من بعض السلع و خاصة الكمالية و بذالك نقل الواردات يقلل طلب الدولة على العملات الأجنبية و منه عودة التوازن لميزان المدفوعات.
ـ حماية الإقتصاد الوطني من خطر الإغراق : و الإغراق هو أن تباع نفس السلعة في نفس الوقت و بنفس الشروط بسعر أقل من سعر البيع في نفس السوق.
ـ حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية : من خلال عزل المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر سلبا على الإنتاج المحلي. (3)

الفرع الثالث : أدوات السياسة التجارية
تتمثل أدوات السياسة التجارية فيما يلي :
أولا : القيود الجمركية
" هي تلك الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة في صور مختلفة، يكون من شأنها أن تؤثر في حجم كل من صادراتها و وارداتها أو في توزيعها الجغرافي، و أن تفرض في فترة معينة بذاته أو أغراض أخرى ". (4)

ثانيا : القيود التعريفية
يقصد بالقيود التعريفية أولا كما يبين من مدلولها التعريفي بالشيء المدرج في قائمة، و الغرض منه إحاطة من يعنيهم الأمر بالرسوم الواجبة الدفع أو بالضريبة المقررة على السلعة. و تشمل القيود التعريفية على الرسوم الجمركية و تمثل القيد الأصل من بين قيد هذا النوع :
ـ الرسوم الجمركية : " هو ضريبة تفرضها الدولة على السلع و البضائع التي تعبر حدودها الجمركية دخولا أو خروجا، و من ثم فإن اجتياز السلع هذه الحدود، هي الواقعة المنشئة للرسم الجمركي ". (1)
ـ نظام الإعانات : يقد بالإعانات تلك المساعدات و المنح المالية التي تقدم للصادرات من أجل تمكينها أمام المنافسة في الأسواق الخارجية، و لا تلجأ الدولة إلى منح الإعانات للصادرات بدرجة كبيرة نظرا لما يثيره هذا الأسلوب من مشاكل في تمويل الإعانات و هذا ما يقتضي فرض ضرائب في مجالات أخرى.

ثالثا : القيود الغير تعريفية
و يتفرع منها القيود غير التعريفية الكمية أو نظام الحصص، و القيود الغير التعريفية النقدية و أخيرا القيود الغير التعريفي الإدارية.
ـ نظام الحصص : يقصد بنظام الحصص، القيود الكمية، أن تضع الدولة حدا أقصى للكمية أو للقيمة من السلعة المعينة التي يمكن إسترادها خلال مدة محددة و نادرا ما يطبق على التصدير، و قد انتشر نظام الحصص عقب الكساد الكبير في بداية الثلاثينات من هذا القرن و قد تراجع في الوقت الحاضر، و لنظام الحصص مزايا تتمثل في فعاليته البالغة بالمقرنة بالضرائب الجمركية في مجال تقييد الواردات، حيث أنه يسمح للدولة بدون أي شك منع إستراد السلع الأجنبية عند الوصول إلى بلوغه حدا معينا.
ـ نظام الحظر : " إن خطر إستراد سلعة ما هو منع دخولها غير الحدود مثل المخدرات التي لا تدخل في الاستعمال الطبي، يطبق الحظر على المنتوجات الغير مسموح بإسترادها إلا بترخيص خاص يطلق عليه اسم "ترخيص إستراد" و يمنح من طرف وزارة المالية، و يوجد عدد من الحضر التفليدي المستمد من الإعتبارات الخارجية للحماية الجمركية مثل الحضر الضريبي (تبغ، كبريت....إلخ) إنتاج و بيع المنتجات المحتكرة من طرف الدولة، كما نستطيع أن نصنف الحظر إلى حظر كلي و يكون عندما تحقق الدولة إكتفاء الذاتي فتمنع التبادل من الدول الأخرى و هناك حظر جزئي عندما تمنع الدولة التبادل مع بعض الدول أو في بعض السلع ". (2)
ـ القيود النقدية : " أو إجراءات الصرف، و هي إجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية في الدولة بتوزيع مالديها من عملات أجنبية عند إسترادها للسلع و المنتجات، بدون أن تتعدى قيم هذه السلع أو المنتجات ما في حوزة الدولة من نقد أجنبي، بمعنى آخر إخضاع كافة المدفوعات الخارجية لقواعد و شروط محددة من ناحية كمية العملات الأجنبية المسموح بها و نوعها ". (3)



ـ القيود الإدارية : هي تلك الإجراءات الإدارية التي تضعها السلطات العامة في الدولة مستهدفة بذلك التأثير على المبادلات الخارجية إسترادا أو تصديرا و يمكن بهذه الإجراءات وصول الدولة إلى تحقيق سياستها الخارجية.

المطلب الثاني : السياسة الجبائية
تعتبر السياسة الجبائية مظهرا من المظاهر الاجتماعية المعاصرة الهامة إذ لها دورا هاما في تحقيق الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع، وهي مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة و تنفذها عن عمد، مستخدمة فيها كافة الوسائل الضريبية لإحداث أثار معينة و تجنب آثار أخرى لا تتلائم مع الأهداف الاقتصادية و تعتبر الضريبة من أهم هذه الوسائل.

الفرع الأول : تعريف الضريبة
أدى تطور طبيعة الضريبة عبر التاريخ إلى وجود عدة مفاهيم للضريبة لذا تعددت التعاريف و تباينت في بعض جوانبها و من بينها :
" الضريبة هي طريقة تأخذ بواسطتها الدولة شكل رئيسي من الطبقات المختلفة نهائيا و بدون مقابل جزءا من أموالها و مداخيلها من أجل تخصيصها لتغطية النفقات " (1)
" الضريبة إقتطاع نقدي أو فريضة مالية تدفع جبرا و بطريقة نهائية و بدون مقابل لتغطية الأعباء العامة للمجتمع " (2)

الفرع الثاني : أنواع الضريبة
تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع تختلف بإختلاف الزاوية التي ينظر إليها، نذكر بعضها :
1_ من حيث تحمل العبىء الضريبي :
و تنقسم إلى :
ضرائب مباشرة : و هي التي تفرض مباشرة على الأفراد و يتم الدفع من قبلهم، و من ثمة فإن عبئها لا يمكن نقله إلى أي فرد آخر مثال : ضائب على الإرث، ضرائب على الدخل الفردي.
ضرائب غير مباشرة : و هي التي يمكن نقل عبئها إلى غير دافعها، و يقع هذا النوع على السلع، و من أمثلتها رسوم الإنتاج، و رسوم الجمركية.
2_ من حيث المادة الخاضعة للضريبة : (3)
تنقسم إلى :
ضرائب على رؤوس الأموال : و رأس المال هو مجموعة الأموال التي يمكن تقديرها بالنقود و القابلة لأن تدر دخلا للفرد في لحظة معينة، أما الضريبة على رأس المال فهي تمس الملكية العقارية و الممتلكات الإنتاجية من تجهيزات و مباني و كذا الثروة المكتنزة من معادن ثمينة
و نقود.
الضريبة على الدخل : تعتبر الضريبة كفريضة دورية ينبغي أن تفرض على مال يتصف بالتجدد و الإنتظام و هو ما يتوفر عادة في الدخل.
الضريبة على الإنفاق و الإستهلاك : تفرض هذه الضريبة على إستهلاك كافة السلع و الخدمات أي أنها تسري في كل أنواع الإنفاق التي قد يقوم بها الفرد و هو بصدد إستخدام دخله لغرض إشباع حاجاته الإستهلاكية.

الفرع الثالث : تحصيل الضريبة
يوجد طريقتين للتحصيل الضريبي، فهناك التحصيل الودي و التحصيل الإجباري.
" التحصيل الودي : يتم عن طريق الرضى أي يكون للمشترك الإرادة الكاملة أي يدفع بمحض إرادته قبل تاريخ الإستحقاق أو نهاية تاريخ دفع الضريبي.
التحصيل الإجباري : عندما لا تدفع الضريبة في وقتها القانوني يعتبر المشترك متأخرا أو مدان إذا لم يدفع ضريبته في الوقت المحدد، فتبدأ الإدارة في الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل عن طريق الحجز على ممتلكات المشترك دون اللجوء إلى القضاء، ثم تأتي مرحلة البيع بالمزاد العلني بعد التصريح بالأموال المحجوزة و هذا لتغطية مجموعة الديون " (1)

المطلب الثالث : مفهوم التعريفة الجمركية
إن التعريفة الجمركية تسمح للجمركي بترتيب و تصنيف المنتجات و كذا معرفة مجموعة الضرائب و الرسوم التي تخضع لها هذه البضاعة، لذا سنعرف كل من التعريفة الجمركية مع ذكر أنواعها و قواعدها.

الفرع الأول : تعريف التعريفة الجمركية
" هي عبارة عن قائمة أو جدول تضعه كل دولة فيها الضرائب الجمركية المرتبطة بالسلع المستوردة، و هي تعريفة منظمة للمنتوجات تشمل من جهة معدل الضرائب الجمركية المطبقة على الواردات و من جهة أخرى المعدلات المتعلقة برسوم على القيمة المضافة و بالرسوم الأخرى و تكمل هذه التعريفة بفهرس أبجدي للمنتوجات ". (2)
تساهم التعريفة الجمركية بدرجة كبيرة في تسهيل عملية المراقبة الجمركية كما تعمل على ضمان إستحقاق الرسوم و الضرائب بشكل قانوني، و تعتمد هذه الأخيرة على ثلاثة أسس :
1_ المدونة الجمركية : " هي عبارة عن قائمة جمركية تظم مختلف أصناف السلع و تمكن من مراقبة المبادلات التجارية مع العالم الخارجي، توجد قائمة دولية للتعريفات الجمركية جاري بها العمل الآن في معظم الدول وضعت في سنة 1950 ببروكسل و تعرف بقائمة بركسل الجمركية ". (3)
2_ تحديد مختلف الضرائب و الروم الجمركية : يتم تحديد هذه الضرائب و الرسوم إنطلاقا من فارق سعر المنتوج الأجنبي و سعر المنتوج المحلي قصد تطبيق الحماية و رفع مستوى المنتوج المحلي، هذا الفرق هو المعدلات المختلفة الموجودة في التعريفة.
3_ الطبيعة القانونية : إن إعداد، تطبيق و تغيير التعريفة الجمركية لا يصح إلا بموجب القانون و من خلال هذا التعريف البسيط لتعريفة الجمركية يمكن استنتاج أن كل دولة تضع تعريفة جمركية و تطبقها على مختلف عمليات التجارة.

الفرع الثاني : القواعد الأساسية للتعريفة الجمركية
إن التعريفة الجمركية تكون الأداة الفنية الجمركية للحماية فهي :
" ـ تتضمن تسمية البضائع للضرائب المفروضة عليها (النسب المئوية)
ـ تعيين لكل من البضائع الضرائب المفروضة عليها (النسب المئوية)
ففي مقدمة التعريفة تتضح لنا القواعد العامة للإستفسار (المدونة) حيث تطبق الإجراءات المطبقة لترتيب المنتوجات المطبقة و المختلفة و كل نص من النصوص التعريفية تتبعه ملاحظة تحدد مدى الفعالية لهذه النصوص، و لكل نص قائمة بضائع برسومها النسبية و نجد كذلك أعمدة تدلنا على أرقام التعريفة الجمركية ". (1)
و إذا أخذنا كمثال التعريفة الجمركية الجزائرية فهي مأخوذة من بروكسل مثل معظم دول العالم و نجدها تشمل على :
ـ تعريفة عامة مطبقة على البضائع يكون منشؤها البلدان التي تمنح الجزائر شرط الدول الأكثر رعاية (تفضيلا)
ـ تعريفة خاصة يمكن منحها لسلع منشؤها بلد أو مجموعة من البلدان مقابل إمتياز متبادل.
ـ إن التعريفة الجمركية تشمل مدونة مقسمة إلى 21 قسم و 99 فصل على 1091 بند تترتب على الأنواع الثلاثة : الحيوانات، النباتات و المعادن و الأشياء المصنعة و في حالة وجود بضاعتين متشابهتين فإننا نلجأ إلى شروح التعريفة و هي عبارة عن مذكرات تفسيرية لجدول التعريفة و حتى يسهل الإلمام بما تحويه من أصناف مختلفة فقد صدرت هذه الشروح في 4 مجلدات.

الفرع الثالث : أنواع التعريفة الجمركية
يمكن التمييز بين عدة أنواع من التعريفة الجمركية :
" أ ـ التعريفة الذاتية : كل دولة حديثة تتميز بوضع تعريفة جمركية خاصة بها و بذلك يمكن تعديلها في أي وقت دون الرجوع أراء الدول الأخرى لهذا النوع من التعريفات عيب منها :
ـ عدم التأقلم في الوضع الدولي.
ـ المعاملة بالمثل مما ينتج عنه عرقلة حركة سيرورة التجارة الدولية.
ب ـ التعريفة الإتفاقية : تضعها الدولة وفقا لإتفاق تجاري معقود ثنائي أو مشترك بالنسبة للواردات، فلا يجوز إلغائها أو تعديلها دون الأطراف المتاعقدة أو بإنتهاء الأجل المحدد لها، ينتج عن هذا النوع من التعريفات : الإستقرار، المعاملة بالمثل.
جـ ـ التعريفة التفاضلية : تطبقها الدول على سلع الدول الأخرى رغبة في تنشيط التعامل التجاري بيها فهي تشمل على رسوم منخفضة و غالبا ما ينتج عن ذلك ميلاد إتحاد جمركي جهوي.
د ـ التعريفة الإضافية : هي عبارة عن تعريفة خاصة تصدر و تطبق في الحالات الغير العادية (تدهور قيمة العملة، وجود حالات الإغراق، إعانات التصدير)، فهي تسمح للدولة بالتحرك بسرعة ". (2)

خلاصة المبحث الأول :
تتمثل السياسة التجارية في مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة، حيث وجدنا سياستين إحداهما تنادي بالحماية و الأخرى تنادي بالتحرير إذ أن لكل دولة سياستها التجارية التي تتناسب و تلائم نظمها الإقتصادية و إمكانياتها، و تستعمل الدولة الجباية لكي تحقق موردا ماليا فالجباية تشمل الضرائب و مختلف الرسوم الأخرى، بالنسبة للضريبة فهي عبارة عن المورد المالي العام الذي تقتطعه الدولة من الأفراد جبرا بغرض استخدامه لتحقيق أهداف عامة و للضريبات عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية التي بنظر إليها كما لها طريقتان لتحصيلها هما التحصبل الودي و الجبري.
أما بالنسبة للتعريفة الجمركية فإنها تعتبر وسيلة للرقابة على كل السلع المصدرة و المستوردة و تمكن من وضع إحصائيات خاصة بالتجارة الخارجية كما أن هذه الأخيرة تعتبر أداة فنية جمركية للحماية و ذلك من خلال قواعدها الأساسية التي يجب الإعتماد عليها لتحديد النسب التعريفية و تعد هذه التعريفة إما ذاتية و ذلك عندما تضعها الدولة لنفسها و إما تعريفية إتفاقية تضعها الدولة مع غيرها من الدول، ة أخيرا تعريفة تفاضلية تطبقها الدولة على اللع الأخرى رغبة في تنشيط التعامل التجاري.





























المبحث الثاني : السياسة الجمركية في الجزائر

تمهيد :
الجباية الجمركية هي ذلك النظام التشريعي الموضوع جبرا لضمان تنفيذ الإجراءات لتغطية نفقات الدولة بصفة مستمرة، حيث تلعب إدارة الجمارك دور كبير في حماية الإقتصاد الوطني عن تطبيقها لمختلف القواعد و القوانين و فرضها لضرائب و الرسوم على السلع التي تمر على الإقليم الوطني مستعملة في ذلك الوسائل القانونية، المادية، و البشرية مما يتطلب و جود جهاز إداري يتحمل مسؤولية تنفيذ هذه التشريعات و تحصيل مختلف الضرائب و الرسوم و على هذا الأساس قسمنا دراستنا في هذا المبحث على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول عبارة عن مدخل إلى إدارة الجمارك من حيث التعريف، الأهداف و الوسائل.
المطلب الثاني بعنوان الجباية الجمركية و أهدافها إضافة إلى أنواع الضرائب.
المطلب الثالث بعنوان النظام الجبائي الجمركي و الذي يتناول التشريع الجبائي و إدارة الجباية الجمركية.


























المطلب الأول : مدخل إلى إدارة الجمارك
تلعب إدارة الجمارك دور كبير في حماية الإقتصاد الوطني بحراسة الموانىء و الحدود و المطارات.

الفرع الأول : تعريف إدارة الجمارك و أهدافها
<< تعد إدارة الجمارك هيئة من الهيئات الحكومية التابعة لوزارة المالية التي تعتمد عليها الدولة >>. (1) فهي إدارة مكلفة بتحصيل الحقوق و الرسوم المطبقة على السلع التي تجتاز الحدود الوطنية. كما أنها إدارة مكلفة بمراقبة حركة السلع و المنتوجات و رؤوس الأموال عبر الحدود، و تسهر إدارة الجمارك بكامل أعضائها على تطبيق القوانين،واحترام التشريعات التي تنظم المبادلات الإقتصادية و تحركات الأشخاص و وسائل النقل البرية و البحري و كذا الجوية .
ـ أهداف إدارة الجمارك :
إن المهمة الجوهرية لإدارة الجمارك هي تحصيل الحقوق و الرسوم على جميع السلع التي تمر على الإقليم الوطني، كذلك مكافحة الغش و عصابات التهريب، بالإضافة إلى تحملها مسؤوليات أخرى، تهدف إلى خدمة الإقتصاد الوطني.
ـ تطبيق السياسات أو التشريعات الجمركية و التجارة الموضوعة و الموقعة مع " الجات " و من بينها التعاقدات الهامة كمعاهدة " بروكسل ".
ـ تطبيق حرفيا و القيود و التشريعات الجمركية.
ـ مراقبة الصرف الخارجي الدولي و حركة رؤوس الأموال.
ـ ضمان المراقبة الدائمة للحدود على طول الإقليم الوطني .
ـ إعداد و ترتيب الإحصائيات للتجارة الخارجية.

الفرع الثاني : مهام إدارة الجمارك
تعمل إدارة الجمارك بالدرجة الأولى على حماية الإقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية و كذا المراقبة التجارية من إراد و استراد و فرض الرسوم على السلع و استخدامها في تمويل خزينة الدولة،و يمكن تلخيص بعض المهام فيما يلي :
<< ـ مهمة جبائية نظرا إلى أن مهمة الجمارك ذات طابع جبائي فإنها تلعب دورا ضريبيا بتكلفها بتحصيل ما يفرض كضريبة عند الإستراد أو التصدير، و هذا ما يفسر مساهمتها في تمويل خزينة الدولة بموارد مالية إضافية.
ـ مهمة إقتصادية تتمثل في حماية الصناعة الناشئة بحماية مؤقتة و نسبية تماشيا و ظروف الإقتصادية، و كذا مراقبة و احترام تنظيم المبادلات الخارجية.
ـ السهر على احترام القوانين و التشريعات المنظمة للعلاقات المالية مع الخارج.
ـ مراقبة القيمة لدى الخارج.
ـ المحافظة على النظام الإقتصادي العام.
ـ مكافحة إدخال المضائع و المنتاجات دون تشريع.
ـ السهر على مراقبة السلع و ذلك بتطبيق قواعد الحظر أو اللوائح الخاصة بالواردات من المواد الطبيعية التي تهدد صحة الأشخاص مثل الأسلحة، المشروبات الكحولية....إلخ >>.

الفرع الثالث : وسائل إدارة الجمارك
من أجل قيام الجمارك بدورها فهي تستعمل وسائل عديدة و التي تنقسم إلى وسائل قانونية، مادية، بشرية و هي كالتالي :
1_ الوسائل القانونية : هي من أهم الوسائل الجمركية لأنها هي التي تحدد مهام الجمارك و أول وسيلة هي :
<< أـ قانون الجمارك : هو عبارة عن مرشد جمركي يحمي موظفي مصلحة الجمارك عند أداء وظيفتهم.
ب ـ قانون المالية : و تبين فيه الأهداف الجزئية للسنة المالية، ويصدر مرة في بداية كل سنة و على إدارة الجمارك أن تتبع كل ما جاء فيه من تغيرات.
جـ ـ القانون الدولي : و هي عبارة عن مجموعة القوانين الدولية التي يجب أن تعرفها إدارة الجمارك. >> (1)
2_ الوسائل المادية : تتمثل في ميزانية التجهيز و التسيير ففي آخر السنة تحدد الميزانية المالية من طرف إدارة الجمارك و توضع في قانون المالية و تتكون ميزانية التسيير من أجور العمال، نفقات الهاتف...إلخ.
3_ الوسائل البشرية : توضع تحت سلطة الجمارك للقيام بعملية تطبيق القوانين الجمركية المسطرة من طرف وزير العدل و هي تخص عملية التوظيف الجمركي للموظفين بصفة تجعلهم مؤهلين للقيام بوظائفهم و هناك نوعين: جمركيين و إداريين ؛
ـ بالإضافة إلى الوسائل التكنولوجية و ذلك باستعمال وسائل الإتصال الحديثة ،
مثل : الفاكس، الإعلام الآلي...إلخ.

المطلب الثاني : الجباية الجمركية و أهدافها
الجباية الجمركية هي ذلك النظام التشريعي الموضوع جبرا لضمان تنفيذ الإجراءات، فالضريبة تحت مختلف أشكالها تشكل أحسن وسيلة للحصول على موارد الدولة و حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية.

الفرع الأول : تعريف الجباية الجمركية
تعرف الجباية الجمركية على أنها " مجموعة القواعد القانونية المطبقة على السلع التي تعبر على الحدود الوطنية سواء كانت صادرات أو واردات و تتباين الأهمية النسبية لكل من الرسوم الجمركية على الواردات و الرسوم الجمركية على الصادرات من دولة إلى أخرى ". (2)




الفرع الثالث : أنواع الضرائب الجمركية
للضريبة الجمركية عدة أنواع نذكر منها :
1_ الضريبة النوعية : " هي الضرائب التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على العدد أو الوزن أو نوع السلع و على سبيل المثال 654 دج لكل كلغ من التبغ " (1)
ـ فالضرائب النوعية لا تأخذ بعين الإعتبار كمية السلع المستوردة بل نوعيتها فهي بذلك توفر قدر أكبر من الحماية، من عيوبها " تتطلب تقسيمات و توزيعات كثيرة للسلعة تختلف بإختلاف تطور طرق الإنتاج المتعددة في عصرنا الحديث ". (2)
2_ ضريبة القيمة : تفرض فيها الضرائب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلع فالضريبة تتغير تبعا لقيمة السلعة على سبيل المثال : تفرض الدولة ضريبة 10% في المثال السابق، من عيوبها أن هناك صعوبات في تقدير قيمة السلعة بدقة.
3_ الضريبة المركبة : (المختلطة) و تتكون من الرسوم النوعية و القيمة و يكون ذلك بغرض تعويض بعض التفاوت في الأنواع المختلفة للسلعة الواحدة.
مثال : إذا استوردت الدولة 100 دراجة، 50 من الصين و 50 من فرنسا :
1_ الضريبة تفرض بنفس المبلغ : 20 دج لكل دراجة فقيمة الضريبة النوعية = 100*20دج=2000دج
2_ ضريبة القيمة : إذا كانت الدراجات المستوردة من الصين تفرض ضريبة نوعية 50 دج و الدراجات المستوردة من فرنسا تضرب ضريبة نوعية 300 دج
ـ قيمة الواردات : 50*50 +50 *300 = 17500 دج
ـ نسبة الضريبة ( 10% ) إذن قيمة ضريبة القيمة = 17500 * 10% = 1750 دج
3_ الضريبة المركبة = 2000 + 1750 = 3750 دج
الفرع الثالث : أهداف الجباية الجمركية
لقد فرضت الرسوم و الضرائب الجمركية لتحقيق عدة أهداف منها :
ـ أهداف ضريبية تعرضها الدولة لتغذية خزينتها بالحصول على المزيد من الأموال لتمويل النفقات.
ـ أهداف تشجيعية و ذلك بفرض الضريبة بمعدلات منخفضة لتشجيع نشاط إقتصادي معين أو للحصول على مواد و سلع ذات أهمية للمجتمع بسعر معقول و غي متناول الجميع.
ـ أهداف حمائية تفرض على مستوردات معينة من البضائع و السلع بمعدلات مرتفعة نسبيا قصد حماية مثيلاتها من الإنتاج المحلي و هي وسيلة جيدة لدفع المنتوج الوطني للمزيد من الإنتاج.
ـ أهداف دولية : تفرضها الدولة عللا البضائع المستوردة من دول تربط بها الدولة الجزائرية باتفاقيات أو قرارات خاصة تمنح بموجبها إعفاء جزئيا أو كليا من الضرائب الجمركية.
المطلب الثالث : النظام الجبائي الجمركي
هي تلك القواعد القانونية ة الأحكام التنظيمية التي تنظم وظيفة إدارة الجمارك من حيث تحديد المهام و كيفية حساب الحقوق و الرسوم الجمركية
ـ إن النظام الجبائي الجمركي يعتمد على ثلاثة أسس تتمثل في :
" ـ السياسات الجبائية الجمركية
ـ التشريع الجبائي الجمركي
ـ إدارة الجباية الجمركية ". (1)
الفرع الأول : التشريع الجبائي الجمركي
التشريع الجبائي هو صياغة مبادىء و قواعد السياسة الجمركية وفق قوانين و على هذا الأساس يتم تحديد كل من الوعاء الضريبي، نسبة الضريبة التحصيل.
1_ الوعاء الضريبي : هو تحديد المال أو المادة الخاضعة للضريبة حيث يختلف الوعاء الضريبي باختلاف نوع الضريبة الجمركية و من أجل تحديده يتم الإعتماد عللى ثلاثة عناصر هي :
" أـ منشأ البضاعة : نصت المادة 14 من قانون الجمارك على مايلي : << يعتبر منشأ البضاعة ما البلد الذي أستخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه >>
ب ـ القيمة لدى الجمارك : نصت المادة 16 من قانون الجمارك على مايلي : << تعني القيمة ... السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير اتجاه الإقليم الجمركي
الجزائري >>
جـ ـ الصنف التعريفي : يقصد به الرمز الخاص بالبضاعة و هذا الأخير موجود في وثيقة قانونية رسمية تسمى التعريفة الجمركية، و يقصد بها تبويب و تصنيف البضائع حسب أهميتها و درجتها في الإقتصاد الوطني ". (2)
2_ نسبة الضريبة : تختلف كيفية تحديد نسبة الضريبة باختلاف نوعيتها ( حقوق، رسوم و الأتاوات ) فيتم تحقيق بالنسبة للحقوق معدل تغيير حسب نوعية البضاعة، أما بالنسبة للرسوم باختلاف نوع البضاعة أما بالنسبة للأتاوات فنميز بين نوعين 4% و 2% هما معدلين ثابتين خاصين بكل البضائع.
3_ التحصيل : " تكلف إدارة الجمارك عند الإستراد و التصدير بتحصيل جميع الحقوق و الرسوم و هذا ما نصت عليه المادة 243 من قانون الجمارك : << تحصيل هذه الحقوق و الرسوم و تعيين المخالفات و تتابع و تقمع كما هو الحال في الجمركي، إلا إذا وردت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك >> ". (3)
الفرع الثاني : إدارة الجباية الجمركية
" إن إدارة الجباية الجمركية عبارة عن جهاز فني إداري، الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ التشريع الجبائي الجمركي من حيث تحصيل الرسوم و الإتاوات الجمركية، و تؤكد أن نجاح أي سياسة جبائية جمركية يتطلب وجود إدارة جبائية قوية و نزيهة ". (4)
ـ إن إدارة الجباية الجمركية مهيكلة على الشكل التالي :
مديرية القيمة و الجباية : و التي تتمثل مهمتها في تحصيل و تحديد الحقوق و الرسوم و الإتاوات و
تطبيق قانون التعريفة الجمركية.
و تنقسم هذه المديرية بدورها إلى مديريتين فرعيتين :
1_ المديرية الفرعية للقمية لدى الجمارك : و التي تتكون من ثلاث مكاتب رئيسية : مكتب تشريع القوانين و الطعون، مكتب التنظيم إجراءات تقدير و مراقبة القيمة لدى الجمارك، مكتب التحليل و نشر المعطيات.
2_ المديرية الفرعية للجباية : تعتمد على ثلاثة مكاتب تتمثل في مكتب الجباية الجمركية، مكتب التعريف الجمركية، و مكتب مزايا الجباية الجمركية و أصل البضاعة.
ـ و الشكل التالي يوضح التنظيم الهيكلي لمديرية القيمة و الجباية :



المصدر : نبيل بوشلاغم "علاقة السياسة الجبائية بالسياسة الجمركية" ، ص37




خلاصة المبحث :
خلاصة القول أن إدارة الجمارك لها دور فعال في تنمية الإقتصاد الوطني، حيث تعتبر همزة وصل بين مختلف الهيئات و ذلك من خلال تحصيلها لمختلف الحقوق و الرسوم الجمركية التي تساهم في تمويل الخزينة العمومية هذا من جهة و من جهة أخرى فإن السياسة الجمركية تستخدم لحماية الإقتصاد الوطني و تحقيق مداخيل مالية عن طريق الجباية الجمركية التي تمثل إيراد معتبر تعتمد عليه الدولة في تمويل خزينتها .









المبحث الثالث : جباية الصادرات و الواردات

تمهيد :
إن كثير من دول العالم أصبحت تفرض ضرائب على السلع التي تعبر حدودها الجمركية المستوردة أكثر منها من المصدرة و ذلك لأن الدولة تشجع منتجيها على التصدير للخارج و زيادة مدخولاتها من العملات الأجنبية.
و تفرض الضرائب الجمركية بهدف إما تحقيق حصيلة مالية وفيرة للدولة أو حماية الإنتاج الوطني و الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية عن طريق رفع سعر الواردات من هذه السلعة و عليه سنتناول في هذا المبحث الضريبة على الصادرات و الضريبة على الواردات من خلال مطلبين حيث أن المطلب الأول بعنوان جباية الواردات و يشمل كل من الرسم على القيمة المضافة، الرسم النوعي الإضافي و التعريفة الجمركية .
أما المطلب الثاني فهو جباية الصادرات و نتناول فيه القاعدة العامة أن كل الصادرات معفاة من الضرائب و الرسوم إلى أن هناك استثناءات.

المطلب الأول : جباية الواردات
تخضع عملية الإستراد لمجموعة من الضرائب و الرسوم تتمثل في : الرسم على القيمة المضافة، الرسم النوعي الإضافي و التعريفة الجمركية.

الفرع الأول : الرسم على القيمة المضافة
نتطرق إلى تعريف الرسم على القيمة المضافة و أسس فرضها
أولا : تعريف الرسم على القيمة المضافة : " هي ضريبة غير مباشرة تخص الإستهلاك، إذ يتحملها المستهلك النهائي و يعتبر هو المكلف الحقيقي بها، بينما المؤسسة أو التاجر فلا يعتبران سوى وسيط بين المستهلك و إدارة الضرائب، و تملك المؤسسة صفة المكلف القانوني. " (1)
و من أهم الخصائص التي تميز الرسم على القيمة المضافة مايلي :
ـ هو رسم وحيد على الإنفاق و يقع حسب نظام الدفع المجزأ.
ـ هو ضريبة عامة على النفقات التي تمس القيمة النهائية .
ـ خلق مصادر جديدة لتمويل الخزينة العامة بالإرادات .
ـ عدم التأثير في مداخيل الأسر المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حتى الإعفاء منها إذا تعلق الأمر بالمواد الضرورية ذات الإستهلاك الواسع.
ثانيا : أسس فرض الرسم على القيمة الماضافة :
و من بين الأسس مايلي :
1_ مجال التطبيق : " يطبق " ر.ق.م " على النتجات، المواد، و البضاعة المستوردة المقدمة أمام إدارة الجمارك و التي سوف تدخل السوق المحلية ." (2)
2_ الإعفاءات : قائمة الواردات المعفية من " ر.ق.م " تكون وفقا لنظام جمركي خاص موقف للحقوق و الرسوم بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة لأجل اعتبارات إقتصادية .
أـ الأنظمة الموقفة للحقوق : المنتجات المستوردة معفية من " ر.ق.م " أذا كانت تسير وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الموقفة للحقوق كالإستداع و القبول المؤقت و العبور حيث وجد هذا النظام بهدف تدعيم بعض النشاطات الإقتصادية كوضعية السلع العبرة للوطن في اتجاه بلدان أخرى كتونس و ليبيا كذلك السلع المقبولة مؤقتا على الترتب الوطني التي عليها أن تغادره بعد فترة زمنية كتجهيزات بعض الشركات الأجنبية الداخلة للوطن لإنجاز بعض المشاريع و إقامتها مرتبطة بنهاية هذه المشاريع، و فيما يخص نظام الإستداع فالأعوان الإقتصادية التي لا تستطيع تحديد و جهة السلعة المستوردة يمنح لها إمتياز تخزين السلع المستوردة في المستودع مع وجود مراقبة جمركية و ينتج عن ذلك وقف دفع الحقوق و الرسوم بما فيها " ر.ق.م " ألى حين تحديد وجهة هذه السلع .
ب ـ الإعتبارات الإقتصادية : اعفاء بعض السلع المتوردة يستجيب لإعتبارات و أولويات اقتصادية نذكر منها :
<< ـ السفن الحربية و آليات و شباك الصيد البحري المعدة لصناعة الصيد البحري و الطائرات المخصصة للمؤسسات الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.

ـ المواد و المنتاجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في بناء السفن الملاحية و
الطائرات.>> (1)
جـ ـ اعتبارات اجتماعية : يتمثل في المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل كالخبز، الحليب، و الشاي.
دـ اعتبارات ثقافية : كالمهرجانات الثقافية و الفنية و كذا التمثيل المسرحي.
ـ إضافة إلى النشاطات الفلاحية.
3_ معدل الرسم على القيم المضافة : " هناك معدل منخفض و يقدر بـ 7% من رقم الأعمال و هناك معدل عادي 17% " (2)
4_ الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة عند الواردات : " الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة عند الواردات يتكون من السلع عند الحدود الجمركية مضاف إليها جميع الضرائب و الرسوم و النفقات مع الإعفاء من الرسم النوعي التي يمكن دفعها، أما " ر.ق.م " فهو آخر رسم يدفعه المستورد ." (3)
مثال : تم استراد أجهزة بقيمة 900000 دج، نفقات تفريغ البضاعة في الميناء 1800دج، نقل و تأمين 40000دج، حقوق الجمارك 45%، معدل الرسم " ر.ق.م " 17%
ـ مبلغ البضاعة خارج الرسم = 900000 + 18000 + 40000 = 958000دج
ـ حقوق الجمارك = ( 958000 * 45% ) = 431.100
ـ مبلغ البضاعة خارج الرسم = 431.100 + 958000 = 1.389.100دج
ـ الرسم على القيمة المضافة 17% = 1.389.100 * 17% = 236147دج
ـ مبلغ البضاعة متضمن الرسم = 1625247دج

الفرع الثاني : الرسم النوعي الإضافي
لقد تأسس الرس النوعي الإضافي بموجب المادة 99 من قانون المالية لسنة 1994 التي تنص على مايلي : << يحدث لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص إضافي على المنتجات تحدد قائمتها و نسب تطبيقها بنص تنظيمي. >> (4)
ـ من خلال هذا النص نستنتج أن الرسم النوعي الإضافي يطبق على قائمة محدودة من المنتجات المستوردة و يتم تحديد نسبة و قائمة المنتجات التي يطبق عليها عن طريق نصوص تنظيمية غالبا ما تكون قوانين مالية.
أولا : تعريف الرسم النوعي الإضافي
يعرف الرسم النوعي الإضافي على أنه مبلغ مالي يدفع من طرف المكلف سواء على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا و يعتبر ضريبة غير مباشرة أو بالأحرى إستهلاكية لأن العبء الضريبي يقع على المستهلك النهائي في دفعها و بالتالي تؤدي إلى الرفع من أسعار المنتوجات.
ثانيا : أسس فرض الرسم النوعي الإضافي
من بين أسس فرض هذا الرسم مايلي :

1_ مجال التطبيق : << يطبق هذا الرسم على المنتوجات تامة الصنع المستوردة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين لإعادة بيعها أو لإستعمالاتهم الخاصة .>> (1)
ـ المنتوجات الخاضعة للرسم النوعي الإضافي موجودة في قائمة الملاحق في المادة 111 من قانون المالية 1996.
2_ الإعفاءات : << يغفى من الرسم النوعي الإضافي السيارات التي يحصل عليها :
ـ معطوبين جرب التحرير الوطنية .
ـ أبناء الشهداء >>. (2)
3_ نسب الرسم النوعي الإضافي : لكل منتوج نسبة خاصة به موجودة في قائمة نسب الرسم النوعي الإضافي.
4_ الأساس الخاضع للرسم النوعي الإضافي : في حالة الواردات وعاء الرسم النوعي يحدد بالثمن خارج الرسم المدفوعات أو الذي سيدفع عن طريق الباعث.
مثال : << لدينا مستورد يقوم باستيراد آلات غسل الأواني من نوع منزلية ، حيث قام بعملية استيراد بمبلغ 9.000.000دج.
ـ الأساس الخاضع للرسم : 9.000.000دج
ـ مبلغ الرسم المفروض : 9.000.000 * 80% = 7200000دج >> (3)

الفرع الثالث : التعريفة الجمركية
إن التعريفة الجمركية أثر كبير على الواردات إذ أن معدلاتها قد تؤدي إلى تحرير المبادلات أو العكس، و لتسهيل تحصيل الحقوق الجمركية و جب علينا معرفة عناصر هذه التعريفة و كذا مختلف الحقوق و الرسوم و الإتاوات.
أولا : عناصر التسعير :
لتحديد مبلغ الحقوق و الرسوم يكفي التنسيق بين ثلاثة عناصر هي : (4)
الصنف التعريفي، منشأ السلع، القيمة لدى الجمارك.
1_ الصنف التعريفي : هي التسمية المخصصة لها من تعريفة الحقوق الجمركية و هذه الأخيرة مركبة من الجزء الأدبي الذي يعطي تعداد لكل السلع التي هي موضوع التجارة الدولية و تسمى المدونة، و الجزء الرقمي الذي يعطي نسب الحقوق المفروضة على صنف من السلع.
2_ منشأ السلع : بماأن مفهوم المنشأ صعب حصره، فإن البلد الأصلي للمنتوج هو البلد أين المنتوج حصل، اقتطف، استخرج من الأرض أو المصنع بالمواد المستخرجة من البلد الواحد المعتبر.
3_ القيمة لدى الجمارك : يسود في العالم نظامان دوليان لتحديد قيمة البضائع المستوردة، أولهما قيمة بروكسل و ثانيهما الإتفاقية العامة حول التعريفة الجمركية جات، و الجزائر ذهبت إلى الإتفاقية على القيمة لدى الجمارك لبروكسل في 1950م، حيث تنص المادة الأولى لإتفاقية بروكسل على : << عند الاستيراد تكون القيمة المصرح بها هي الثمن العادي للبضاعة أي الثمن الذي كان لهذه البضاعة في وقت و مكان محددين خلال عملية البيع >> (5)


ثانيا : الحقوق و الرسوم و الإتاوات الجمركية
و يمكن تصنيفها إلى مايلي :
1_ الحقوق ذات الطابع الجمركي : هذه الحقوق بدورها تنقسم إلى حقوق جمركية، و الرسم التعويضي أو ضد الإغراق.
أـ الحقوق الجمركية : << هي ضريبة تفرضها الدولة على مختلف السلع و البضائع التي تجتاز الحدود الجمركية سواء كانت مستوردة أو مصدرة >>.(1) تضعها الدولة بمعدلات متغيرة حسب طبيعة السلعة : مواد أولية، منتوجات مصنعة...
(المعدل المطبق إلى غية سنة 2001 هو 5% )
ب ـ الحقوق التعويضية أو ضد الإغراق : في حالة ما إذا تسببت الواردات نحضر فرع معين من الإنتاج الوطني فإن السلع تكون خاضعة لحقوق تعويضية أو ضد الإغراق.
2_ الإتاوات الجمركية : تحصل الإتاوات الجمركية على أساس الخدمات المقدمة للمتعاملين من الجمارك و ذلك بغرض تمويل خزينة الدولة إذ نجد أتاويتين واحدة بـ 2% ( ) و ذلك كتعويض على الإجراءات الجمركية المقدمة ، و الثانية 4% ( ) .
ـ بعدما قدمنا مختلف الحقوق و الرسوم المطبقة عند الاستيراد نستنتج أن التكلفة الضريبية المحتملة لمنتوج مستورد هي :
مثال : مضخات ذات الصنف التعريفي 00/38/84 قيمتها لدى الجمارك 235000دج تخضع للرسم على القيمة المضافة :
شكل 2 : بضاعة تخضع للرسم على القيمة المضافة
الحصيلة الوعاء النسبة لل الضريبة
11750 القيمة لدى الجمارك 235000 5% DD الحقوق الجمركية
940 القيمة لدى الجمارك 235000 4% RD الإتاوات الجمركية
4700 القيمة لدى الجمارك 235000 2% RDF الإتاوات على الخدمات
421073 235000+11750+940=
247690 17% TVA الرسم على القيمة المضافة
المصدر : مذكرة نبيل بوشلام غم ص46

المطلب الثاني : جباية الصادرات
القاعدة العامة أن جل الصادرات معفية إلا أن هناك استثناءات و بالتالي نتناول فيما يلي مجال تطبيق الإعفاء، أهداف الإعفاء و كذا الإستثناءات.

الفرع الأول : مجال تطبي الإعفاء و بعض الإجراءات المتخذة
تعفى من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير العمليات التالية :
<< ـ عمليات البيع و الصنع التي تتعلق بالبضاعة المصدرة .
ـ عمليات البيع و الصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني و المسلمة إلى المحلاة التجارية الموضوعة تحت الرقابة الجمركية.>> (1)
أما فيما يخص الرسم النوعي الإضافي فإن السلع الموجهة للتصدير تعتبر معفية من هذا الرسم، و الأمر كذلك في التعريفة الجمركية.
أما بالنسبة للإجراءات الجمركية فتتمثل في التسهيلات و أنظمة جمركية :
أولا : التسهيلات
ـ تسمح إدارة الجمارك للمستفيدين بمراقبة الضائع في مكان إيداعها فيستفيد بذلك من التقليل من التكاليف الناتجة عن إبقاء بضائعه لمدة أكبر تحت الرقابة الجمركية و من تجنب خطر تلف أو اختفاء بعض البضائع.
ـ إيداع التصريحات بالتفصيل قبل إرسال البضائع إلى مكتب الجمارك، كما يمكن قبول تصريحات غير كاملة بغية تسريع عملية الجمركة بشرط استكمالها لاحقا.
ـ إلغاء تراخيص التصدير إذا أن جميع عمليات التصدير و هي : << نبات النخيل ، الأبقار و الأغنام الولودة ، الأشياء المتعلقة بالمصلحة الوطنية >> (2)
ثانيا : الأنظمة الجمركية الاقتصادية
اتخذت بعض الأنظمة الجمركية الاقتصادية و المتمثلة في :
1_ نظام القبول المؤقت : و هو أن تسمح بأن تقبل في الإقليم الجمركي بعض البضائع المعدة للتصدير ثانية خلال مدة معينة مع توقف الحقوق و الرسوم الجمركية و الإعفاء من الإجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية .
2_ نظام التصدير المؤقت : هو نظام يسمح بالتصدير المؤقت للبضاعة الموجودة في الإقليم الجمركي بقصد استعمالها، تصنيعها، تحويلها، تصليحها أو بقصد عرضها في معرض أو تظاهرة و ذلك بإعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية.
3_ المستودع الصناعي : << إن هذا النظام يسمح للمؤسسات الخاضعة للرقابة الجمركية بتصنيع و تخزين البضائع الموجهة لتصدير في آن واحد مع وقف الحقوق و الرسوم التي تكون البضاعة خاضعة لها. >> (3)
4_ نظام إعادة التموين بالإعفاء : و هو ذلك النظام الذي يسمح للمؤسسة بالإستيراد مع الإعفاء من الضرائب و الرسوم لبضائع مماثلة لتلك التي أخذت من السوق الداخلية و مساوية لها من حيث طبيعتها، نوعيتها، و خصائصها التقنية و استعملت للحصول على منتوجات مصدرة مسبقا بصفة نهائية.

الفرع الثاني : أهداف إعفاء الصادرات
إن الهدف الأساسي الذي سطرته الجزائر من إنضمامها للمنظمة العالمية للتجارة هو تشجيع الصادرات خارج المحروقات، و من أجل تحقيق هذا الهدف وضعت السلطات العمومية سلسلة إجراءات تعد في مجملها إعفاءات و تسهيلات جبائية أهمها إعفاء الصادرات من جميع الرسوم و بالتالي ترقيتها .
أولا : ترقية الصادرات
يعتبر قطاع الصادرات مصدر جلب العملة الصعبة و العصب الحساس في الحياة الاقتصادية لمعظم دول العالم، كما نعلم أن نسبة 95% من مجمل الصادرات الجزائرية هي محروقات، و لهذا عملت الجزائر لإيجاد أساليب لترقية الصادرات خارج المحروقات و من أجل تحقيق هذه الغاية اتخذت عدت إجراءات جبائية في هذا المجال و نجد أنها فد مست :
1_ الرسم على النشاطات المهنية : << تعد معفية من الرسم على النشاطات المهنية جميع أرقام الناتجة عن بيع السلع الموجهة للتصدير ، و لكن هذا الإجراء لا يعفي المستفيدين من تقديم بيان يوضح رقم الأعمال الذي أنجزه خلال السنة إل مقتشية الضرائب و ذلك قبل 31 مارس من كل سنة. >> (1)
2_ الرسم على القيمة المضافة : أن المصدرين للسلع و الخدمات يستفيدون من الإعفاء من هذا الرسم إضافة إلى لهم في حالات خاصة أن يستفيدوا من الشراء دون دفع الرسم.
<< ـ كما هناك الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ( ) بالنسبة للمداخيل الناتجة عن التصدير .
ـ الإعفاء على من الضريبة على أرباح الشركات ( ) لكل المؤسسات المصدرة.
ـ الإعفاء من الدفع الجزافي ( ) .
ـ الإعفاء من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري .
ـ الإعفاء الكلي من الحقوق الداخلية و المشروبات الكحولية المصدرة >>. (2)

ثانيا : منافسة أسعار السلع في الأسواق الخارجية
قبل اعتماد الجزائر الإصلاحات الجبائية في 1992 كانت جميع عمليات التصدير معفية من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج إضافة إلى أن طريقة تعويض الرسم الذي تخضع له المشتريات كان يتم بطريقة جزافية مما زاد من تعقيد عمليات التصدير، و لكن حلة مجمل المشاكل التي كان يعاني منها المصدرون و ذلك يعود للإصلاحات و إلى اعتماد نظام الرسم على القيمة المضافة مكان الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج.

الفرع الثالث : الإستثناءات
المبدأ العام أن كل الصادرات معفية من الضرائب و الرسوم إلا أن هناك استثناءات بعض المواد بعض المواد عند تصديرها تخضع لهذه الضرائب و الرسوم و هي بالتالي غير معفية و تتمثل فيما يلي :
ـ عمليات تصدير التحف النادرة، المنحوتات، الكتب القديمة، اللوحات الفنية الزيتية و المائية و البطاقات البريدية.
ـ عمليات تصدير المتعلقة بالأحجار الكريمة، المعادن النفيسة و الحلي و المجوهرات...إلخ
ـ هذه الاستثناءات وجدت لحماية التراث الوطني من ناحية، و من ناحية أخرى القيمة المالية العالية التي تحملها هذه المواد القديمة .

أنواع الضرائب و الرسوم الخاضعة لها
تخضع العمليات السابقة الذكر إلى مايلي :
1_ الرسم على القيمة المضافة : تخضع بنفس المعدلات و نفس الشروط المعمول بها في جباية الواردات.
2_ الرسم على النشاط المهني : يستحق هذا الرسم على مجموع رقم الأعمال الذي يحققه الشخص في الجزائر، و يتم تحديد مبلغ الرسم الواجب الدفع على أساس 2.55% من الإرادات المحققة .
3_ الدفع الجزافي : << تخضع إليه مجموعة المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات و الأجور و التعويضات و الإتاوات بما في ذلك قيمة الإمتيازات العينية التي يتحملها الشخص أثناء القيام بنشاطه و يفرض هذا الرسم على أساس 6% بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات و قيمة الإمتياز و 2% للمعاشات. >> (1)
4_ الضريبة على أرباح الشركات : يخضع الأشخاص المعنوية و يقدر هذا الرسم بـ 30% من أرباح الشركة.
5_ الضريبة على الدخل الإجمالي : يخضع لها شخص طبيعي، هذه الضريبة تكون خاضعة لمجموعة الدخل الصافي المحقق أثناء هذه العملية بالإضافة إلى المداخيل الأخرى.
6_ الرسوم الجمركية : تخضع العمليات السابقة الذكر للرسوم الجمركية بنفس الشروط المعمول بها في جباية الواردات .

خلاصة المبحث
إن مرور الاقتصاد الوطني من احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى تحرير التجارة أمر يتطلب إعادة النظر في جباية كل من الصادرات و الواردات، حيث أصبح استيراد السلع يخضع للرسم على القيمة المضافة و هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، الرسم النوعي الإضافي الذي يطبق على المنتجات تامة الصنع المستوردة، كما تخضع السلع المستوردة لقانون التعريفة الجمركية و لتحديد مبلغ الحقوق و الرسوم لابد من التنسيق بين ثلاثة عناصر و هي :
الصنف التعريفي، منشأ السلع ، و القيمة لدى الجمارك، هذا من جهة و من جهة أخرى قام المشرع الجزائري بإعفاء الصادرات حيث أن القاعدة العامة تنص أن جل الصادرات معفية من كل الضرائب و الرسوم بالإضافة إلى منحه بعض التسهيلات الخاصة بالإجراءات الجمركية و اتخاذه لبعض الأنظمة الجمركية و هذا بهدف ترقية الصادرات و تشجيعها و كذلك لمنافستها لأسعار السلع في الأسواق الخارجية.
إلا أن هناك استثناءات على هذا المبدأ العام إذ أن بعض السلع عند تصديرها لا يطبق عليها الإعفاء، و إنما تخضع للرسوم و الضرائب.

















الخاتمة :

1. الملخص :
من خلال ما سبق نستخلص أن السياسة التجارية تتمثل في مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة، كما تلعب الجباية دورا هاما في الاقتصاد الوطني باعتبارها موردا ماليا للخزينة العمومية، أما بالنسبة للتعريفة الجمركية فهي وسيلة للرقابة على كل السلع المصدرة و المستوردة من خلال تحصيل إدارة الجمارك لمختلف الضرائب و الرسوم الجمركية التي تطبق على الواردات حيث أصبحت هذه الأخيرة تخضع للرسم على القيمة المضافة، الرسم النوعي، و قانون التعريفة الجمركية.
أما بالنسبة لجباية الصادرات فإن جل الصادرات معفية من جميع الضرائب و الرسوم و هذا من أجل ترقيتها إلا أن هناك استثناءات تخص بعض السلع كالكتب القديمة، التحف النادرة...إلخ ؛ باعتبارها ليست إنتاج و إنما تراث يجب الحفاظ عليه.

2. النتائج العامة للدراسة :
من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية :
ـ إختيار النسب التعريفية لا يجب أن يكون هكذا إنما لابد أن يخضع لمعايير اقتصادية و علمية.
ـ الجباية الجمركية لا تعد الممول الرئيسي للخزينة العمومية كون أنها جزء من السياسة الجبائية فهي ممول ثانوي .
ـ عملية الاستيراد تخضع لمجموعة من الضرائب و الرسوم و هي الرسم على القيمة المضافة، الرسم النوعي الإضافي، و التعريفة الجمركية .
ـ عملية التصدير معفية من الضرائب و هذا لترقيتها إلا أن هناك استثناءات .

3. التوصيات و الإقتراحات :
ــ لابد من وجود نظام جبائي خاص بجباية التجارة الخارجية، إذ أن في الجزائر يوجد نظام جبائي واحد.
ـ يجب التفكير من الآن في ايجاد موارد مالية أخرى تحل تدريجيا محل التعريفة الجمركية بغية ضمان تمويل خزينة الدولة و سد النقص الذي سينتج عن انخفاض المعدلات التعريفية و إلغاء بعضها.
ـ التفكير في إدخال إصلاحات مستقبلية تتماشى مع اتجاه الجزائر نحو عولمة اقتصادها و الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

4. أفاق البحث :
في الأخير نرجو أن يكون بحثنا قد ساهم و لو في جزء ضئيل في توضيح السياسة الجبائية و الجمركية مع العلم أن هناك أمور كثيرة تنقصه لذا نرجو أن يتناول هذا الموضوع بأكثر دقة و شرح في البحوث اللاحقة خاصة جباية التجارة الخارجية في ظل إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.












المراجع

بالغة العربية

1.الكتب :
. خلاف عبد الجبار خلاف ، القيود الجمركية و تطور التجارة الخارجية للدولة الآخذة في النمو ، دار الفكر العربي للنشر ، د.ط ،
. سمير محمد عبد العزيز ، التجارة العالمية و الجات 94 ، مكتبة الإشعاع للطباعة و النشر و التوزيع ، مصر ، طبعة 1997 ،
. عابد سيد ، التجارة الدولية ، كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 1993 ،
. طالب محمد عوض ، التجارة الدولية نظريات و سياسات ، نشر بدعم من معهد الدراسات المصرفية ، الطبعة الأولى ، 1995 ،
. قحطان السيوفي ، اقتصاديات المالية العامة ، دار الطلاس للطباعة و النشر ، الطبعة الأولى ، دمشق ، 1989 ،

2. المذكرات :
. لخضاري وردة ، جباية التجارة الخارجية الجزائرية ، مذكرة لنيل شهادة الدراسة التطبيقية ، جامعة التكوين المتواصل البليدة ، 1999 ،
. بن حقاق محمد ، أثر السياسة الضريبية على المتغيرات الاقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير ، نوع مالية ، 2003 ،
. دحماني نبيل ، شاكي هشام ، السياسة الجبائية و الجمركية و أثرها على التجارة الخارجية و ترقية الاستثمار ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية ، فرع النقود المالية و البنوك ، دفعة 2004 ،
. أيت ميمون رفيق ، بوخافة جعفر ، دور التعريفة الجمركية في التجارة الخارجية ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم التجارية تخصص مالية ، دفعة 1998 ،
. نبيل بوشلاغم ، علاقة السياسة الجبائية بالسياسة الجمركية ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير ، تخصص مالية ، الدفعة الأولى 1999ـ2003 ،









 


قديم 2013-01-20, 15:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rachid021
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Mh47

جزيل الشكر










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الجمركية, الجبائية, الجزائر, السياسة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc