الربا ... البيوع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الربا ... البيوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-13, 04:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الربا ... البيوع

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته






تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
............

سعى لشخص في اقتراض مبلغ من المال مع اشتراط الزيادة عند التسديد ؟


السؤال :


قمت بالاقتراض أنا( ر) مبلغ 110 ألف ريال سعودي من شخص (ب) ؛ لأكمال شقق لشخص آخر (س) ، ثم تأجيرها ، وإعادة المبلغ للشخص من إيجارات الشقق ، وكان المقدر أنه خلال سنتين انتهى وتم التسديد ، الشخص اشترط علىَّ إرجاع ال 110 ألفا 130 ألفا ، وكتبت ورقة له باستلام 130 ألفا

مع أنني استلمت منه 110 ألفا ، وتم الموضوع ، وأكمل الشخص(س) الثالث الشقق ، وتم التأجير ، والدفع من كل إيجار يأتي ، الآن بقي 43 ألفا وننهي المبلغ 130 ، لكن الشك يراودني منذ بداية الموضوع بأن ما نفعله حرام أو شبة حرام ، عموما الآن ما العمل ؟

خاصة أن الشخص (ب) سيجن جنونه لو قلت له نعيد لك فقط الأصل 110 وسيشكوني بموجب الورقة ، والأهم إن كان ما فعلناه حرام ، كيف الخروج منه ؟

وهل أنا رائش؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

القرض مع اشتراط رده بزيادة هو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو ربا الجاهلية، وهو من كبائر الذنوب، ومن الموبقات السبع، ومن فعله يدخل في اللعن، ومن يتعامل به متوعد بحرب من الله ورسوله، ولم يشددِ الشرع في شيء ما شدد في الربا وآكله وموكله وشاهديه ومن يعين عليه.

قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278- 279 .

وقال سبحانه : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) البقرة/275- 276 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ [أي المهلكات] . . . وذكر منها : وأكل الربا...)

رواه البخاري (2767) ، ومسلم (89) .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) .

ثانياً:

هذا العقد باطل، لا يجوز الاستمرار فيه، ويجب عليك أن تبين لصاحبك حكم هذا العقد، ويجب عليكم ، ثلاثتكم : التوبة من هذه المعصية الكبيرة، والعزم على الإقلاع، وعدم الرجوع لمثله أبدا.

ولا يجوز للمقرض أخذ الزيادة منك

لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) .

فإن قاضاكم ، وأصر على أخذ الزيادة ، وأراد أن يرفع أمركم للمحاكم : فبإمكانكم أن تبينوا حقيقة الأمر للقاضي الشرعي ، وهو يتثبت من حقيقة العقد الذي كان بينكم .

فإن خشيتم الضرر في ذلك ، أو خفتم أن يكذب ، لو حلفه القاضي ، وليست لكم بينة على حقيقة ما كان : فالظاهر أن لكم أن تدفعوا كامل المبلغ ، كما في الوثيقة ، وتستلموا وثيقتكم ، وتدفعوا الضرر عن أنفسكم في ذلك .

ويبوء هو بإثم ما أكل من الزيادة الربوية المحرم .

ولا شك أنكم شركاؤه في الإثم ، سواء معه في انتهاك الحرمة ، بدخولكم في العقد المحرم ، وأكل الربا الذي أكلتموه أول الأمر ، وتأخركم كل هذا الزمان ، حتى إذا اقتربت نهاية الأجل : تذكرتم أن ذلك : حرام !!

لكننا نرجو لكم عفو الله عما فعلتم ، إذا صحت توبتكم منه ، واستغفرتم ربكم . ولم يكن ذلك لأجل توفير مالكم ، وجلب المصلحة لأنفسكم ، في الحالين !!

ولأجل ما ذكرنا من هذه التهمة ، التي تلحقكم ، وفهمنا أنه لن يصدقكم ، ولن يتقبل منكم ؛ فإننا نقترح عليكم أن توسطوا بعض الثقات من أهل الخير والديانة ، ليتكلم هو معه ، ويعرفه بحكم الشرع في ذلك، وأنه إن أخذ الزيادة الربوية: أكل حراما ، ولا بد ، وباء بإثمه عند رب العالمين .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التوبة من الاقتراض بالربا

السؤال

لقد قمت بأخذ قرض من بنك وذلك لظروف مادية شديدة لأني أردت أن أجهز شقة الزوجية مع العلم بأن هذه الشقة لا يوجد بها أدنى أنواع التظاهر فهي شقة بسيطة جدا

. وأنا مدرس وتم تحويل راتبي إلي هناك علي أن يخصم منه مبلغ كل شهر وذلك خلال 5 سنوات حتى ينتهي القرض ومر عامان ونصف وعزمت على أن أذهب إلي البنك وأغلق هذا القرض لأني أشعر أن كل ما يحدث أي شئ أشعر أنه بسب هذا القرض .

ولكن اكتشفت أن المبلغ المراد سداده ما زال فوق قدراتي بالإضافة إلي أني كنت أنوي العمرة هذا العام أنا وزوجتي وابني وابنتي فهل يجوز أن أسافر لأداء العمرة متمنيا من الله شفاء ابني المريض وأعود لأنهي ذلك القرض في شهر 11 القادم إن شاء الله أم ماذا أفعل ؟.


الجواب

الحمد لله

لا يجوز الاقتراض بالربا ، من البنك أو غيره

ولو كان ذلك لتجهيز منزل الزوجية

لما ورد في الربا من التحريم المؤكد ، والوعيد الشديد ،

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278- 279 .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ , وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا "

انتهى من "المغني" (6/436) .

والواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فات ، ويعزم عزما أكيدا على عدم العود إلى هذا الذنب العظيم ، والجرم الخطير ، الذي ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره ، نسأل الله العافية .

ثم إنه لا يلزمك شرعا إلا سداد رأس المال ، أما الزيادة المحرمة فلا تلزمك ، ولا يجوز للمقرض أخذها منك ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) . لكن إن خشيت الضرر والمساءلة بعدم دفع الفائدة ، فادفعها ، مع توبتك إلى الله تعالى وكراهتك لهذا المنكر العظيم .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه

: اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ مائة جنيه على أن أوفيه بعد سنة مائة وخمسين، وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطاءه مائة فقط ولكنه أصر على أخذ زيادةٍ قدرها خمسون جنيهًا مقابل التأجيل ، فما الحكم في هذه الزيادة ‏؟‏ وإن كان هذا من قبيل الربا فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك علمًا أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي فماذا عليَّ أن أفعل ‏؟‏

فأجاب : " الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد الوعيد فيه ، قال سبحانه وتعالى‏:‏ ( ‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ )‏ ‏البقرة/275 , إلى أن قال ‏:‏ ( ‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ‏.‏ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )‏ البقرة/‏ 278، 279‏‏‏ .

والربا له صور وأنواع ومن أنواعه هذا الذي ذكرته في السؤال وهو القرض بالفائدة ؛ لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة ولا نقص ,

هذا هو القرض الحسن ، أما القرض الذي يجر نفعًا أو القرض الذي يقصد من وراءه الزيادة الربوية فهذا حرام بإجماع المسلمين ، حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى فاعله الوعيد الشديد

فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضه أما الزيادة التي اشترطها عليك وأخذها منك فهي حرام وربًا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ،‏ فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعانه على أكله من هؤلاء ، فهذا الذي فعلتموه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ،

وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له ، وأنت فعلت محرمًا بإعطائه الزيادة ، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة . . .

. فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا ، فعليكما جميعًا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل ، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها ، والله أعلم "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " (5/210) ‏.‏

واعلم أنه كلما عجلت بالتخلص من هذا القرض كان ذلك أفضل وأحسن وأبرأ ؛ لتتخلص من الربا وآثاره .

ولذلك فالأولى لك أن تبادر بسداده ، وأن توفر الأموال التي ستنفقها لأداء العمرة للتخلص من هذا الدين .

نسأل الله أن يشفي ولدك ، ويفرج كربك ، ويغنيك بالحلال عن الحرام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يودع ماله بالربا ليتمكن من سداد مبلغ فرض عليه ظلما ؟

السؤال


: أخذت من شخص مبلغا ماليا على سبيل الأمانة ، ووقعت له على استلامي المبلغ ، ولكن لم أقرأ إقرار استلامي لثقتي به ، وبعد ذلك اكتشفت أنه خدعني ، والمبلغ المكتوب أضعاف المبلغ الحقيقي

فعرضت عليه أن يأخذ المبلغ الحقيقي وينتهي الأمر بسلام ، ولكنه رفض ، وأصر على الإدعاء علي في الشرطة ليأخذ مني المبلغ المكتوب ، والله يعلم ويشهد أني لم آخذ منه هذا المبلغ

وليس معي ما أسدد به المبلغ الذي يدعي علي أني أخذته منه ، فالمبلغ يزيد عن 100 ألف جنيه عن المبلغ الحقيقي

فهل يجوز لي وضع المبلغ الحقيقي في البنك ، وعن طريق الفائدة والمبلغ الحقيقي أسدد جزءا من المبلغ لهذا الشخص ؛ لأني مضطر لتسديد المبلغ

وليس معي كل هذا المبلغ ، فهل وضع المال في البنك وأخذ فوائدها لسداد هذا الدين حلال أم حرام ؟


الجواب :


الحمد لله


ما قام به صاحبك ظلم بين، ولا يحل له ما يأخذه زائدا على حقه ، ولو حكم به قاض ، أو ألزمتك الشرطة به

لأن حكم القاضي لا يحل الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967) ، ومسلم (1713).

ولا يلزمك شرعا إلا ما أخذت، لكن إن خشيت المساءلة والعقوبة فادفع الزيادة ، ولن يضيع حقك عند الله.

وينبغي أن توسط من أهل الدين والصلاح من ينصح هذا الشخص ، ويبين له قبح فعله وحرمة أكله للسحت، أو ليخفف عنك شيئا منه، أو يرضى بتقسيطه.

ثانيا:

إيداع الأموال في البنوك بالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وفاعله متوعد باللعن وهو الطرد من رحمة الله؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

ولا يجوز الإقدام على ذلك لتسديد دين أو غرامة أو ضريبة أو غير ذلك من حق أو باطل، إلا عند الضرورة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:

" الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير"

انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931).

ثالثا:

اتفق العلماء على أن المحرمات تباح للضرورة ، لقول الله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام/119 .

غير أنهم اختلفوا في شمول ذلك للربا ، هل يحل التعامل بالربا للضرورة أم لا ؟

وعلى القول بأنه يحل ، فلا يحل لك أن تقدم على هذه المعاملة الربوية ، من أول الأمر ، ودون طرق لأبواب الفرج المباحة ؛ لأن للضرورة التي تبيح المحرم شروطا ، منها :

أن لا تندفع ضرورة الإنسان إلا بفعل هذا المحرم ، فإن كانت هناك وسائل أخرى مباحة لم يجز فعل المحرم ، ولا يكون ذلك ضرورة .

وهنا يتوجب عليك أن تسلك غاية ما يمكنك من الوسائل المباحة ، التي تقضي بها حاجتك ، وتخرج بها من هذه الورطة . ومنها :

أن توسط بعض الناس بينك وبين خصمك ليقبل بحقه فقط دون أي زيادة ، أو أن يقبل زيادة يسيرة ، أو أن يرضى بتأجيل بعض المبلغ ..

ومنها : أن تلجأ إلى الاقتراض المشروع ، من غير زيادة ربوية ، أو أخذ الصدقات .

ومنها : أن تلجأ إلى استثمار المال استثمارًا مباحا بدلا من التعامل بالربا ، كالتجارة به أو مشاركة من يتاجر لك به ، بدلا من هذا الإيداع المحرم .

ومنها : أن تضع المال في أحد البنوك الإسلامية ، إذا ضاقت بك الحيلة ، ولم يمكنك استثماره استثمارا آمنا بنفسك ؛ بدلا من وضعه في بنك ربوي .. إلخ .

ومنها : أن تبيع بعض ممتلكاتك التي يمكنك الاستغناء عنها ، كالسيارة ونحوها .

فهناك طرق كثيرة مباحة يمكنك رفع ضرورتك بها ، فليس التعامل بالربا هو الطريق الوحيد لدفع ضرورتك .

وما دامت هناك بدائل مشروعة ، يمكنك أن تستعين بها في ذلك ؛ فليست هنا حالة ضرورة ، تبيح لك التعامل بالربا المحرم .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم عليه بالسجن فهل يأخذ قرضاً ربويّاً لينجو منه ؟

السؤال


أبلغ من العمر 30 سنة ، دخلت الإسلام مند ست سنوات بعد صراع مرير مع الكفر ، فقد كنت أعيش في فرنسا ، وعدت إلى وطني عودة نهائية ، وفتحت مشروعاً صغيراً ، لم أوفق فيه ، فتراكم عليَّ من الديْن 25 ألف دولار ، ولم أستطع خلاصها ، فاقترح عليَّ البنك قرضاً على أن أسدده على ثلاث سنوات مع فائض 30 بالمائة

فنصحني بعض الإخوة بالابتعاد عن الربا لما فيه من معصية لله سبحانه ، ولكن بعض رجال الدين قالوا : إذا كان للضرورة : فلا بأس بذلك ، فأنا اليوم مهدد بالسجن إن لم أقض ما عليَّ من ديْن

أنا في حيرة من أمري ، إما أن أقبل بالقرض وإما أن أقضي تسع سنوات سجن ، مع أن الحكم صدر مند شهرين ولم يبق لي إلا شهر واحد ، فأرجو منك أن تفتني .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

بدايةً : نهنئك على دخول الإسلام ، ونسأل الله أن يثبتك على الحق ، وأن يزيدك هدى وتوفيقاً

واعلم أن المسلم يبتلى ليُعلم صدقه من عدمه في استقامته على الدين ، ثم إن ابتلاءه يكفِّر الله به عنه سيئاته ، ويرفع به درجاته ، لكن لا بدَّ أن يحتسب مصيبته عند ربه ، فلا يضجر ، ولا يسخط ، بل يصبر ويحتسب .

وما أصابك من مصيبة في مالك إنما هو ابتلاء من ربك ، وما قد تكون تعرضت له من صد الناس عنك ، وعدم مساعدتهم لك إنما ابتلاء أيضاً

فاصبر فإنك على الحق ، والزم طريق التقوى ؛ فإن الله تعالى قد وعد المتقين بأن يجعل لهم مخرجاً من ضيقهم ، ووعدهم بالرزق من فضله ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2-3 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق/4 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ) الطلاق/5 .

ثانياً :

واعلم أن الربا من المحرَّمات القطعية في الشرع ، وهو من كبائر الذنوب .

ثالثاً :

واعلم أن المحرَّمات في الشريعة يجوز فعلها إذا كان المسلم معذوراً بالإكراه أو الاضطرار .

قال الله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة/173

وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام/119 .

وننبه هنا إلى ثلاثة أمور :

الأول : أن الضرورة في باب الربا متعلقة بالمقترض ، لا بالمقرض ؛ إذ ليس هناك ما يجعل المقرض مضطراً لأن يقرِض بالربا ، بخلاف المحتاج للقرض فإنه قد تُغلق الأبواب في وجهه فلا يجد إلا باب القرض بفائدة ربوية .

وفي فتوى " مجمع البحوث الإسلامية " بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم 1385 هـ ( مايو 1965م ) قالوا :

"والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ( الاستغلالي ) ، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام ، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة" انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 167 ) :

أنه يجوز للمضطر أن يتعامل بالربا للضرورة ، "فيأثم المقرض دون المقترض" انتهى .

الثاني : أن المقترض بالربا لا بدَّ أن يكون الدافع لفعله المحرَّم هذا هو الضرورة ، وليست الحاجة التي يمكنه التخلي عنها ، وعدم فعلها ، والضرورة تتعلق بضرر يقع على دينه أو بدنه أو عقله أو عرضه أو ماله

وهي ما يسمى " الضرورات الخمس " - ، وليست هي المشقة التي يمكن تحملها ، بل هي الضرورة التي قد تسبب له هلاكاً ، أو تلفاً لبعض أعضائه ، أو سجناً طويلاً ، أو مرضاً مزمناً .

قال أبو عبد الله الزركشي رحمه الله :

فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم
.
" المنثور في القواعد " ( 2 / 319 ) .

وفي " نظرية الضرورة الشرعية " ( ص 67 ، 68 ) :

"الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر ، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام ، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع " انتهى .

الثالث : يجب أن يكون الضرر الذي سيلحقك في حال عدم الدفع يقينيّاً أو بغلبة الظن ، ولا ينبغي أن يكون خياليّاً أو متوهماً .

وقد توسَّع كثيرون في أمر القرض بالربا ، فجعلوا شراء بيتٍ ، أو سيارة ، أو تغيير أثاث البيت ، أو شراء جهاز خلوي من الضرورات ، فتعاملوا مع مؤسسات الربا بمثل هذا العذر ، وقد وجدوا من يفتي لهم في بعض تلك الأشياء !

كما لم يفهم كثيرون معنى الضرورة ، فراحوا يبحثون عن البنوك والمؤسسات الربوية من أجل الاقتراض بفائدة ربوية ، دون أن يكون منهم بحث عن طرق مباحة يتحصلون فيها على الأموال اللازمة

ومن الطرق التي أباحتها الشريعة في الحصول على المال لعادمه : العمل المباح ، والاستدانة من شخص دون ربا ، وشراء سلعة بالأقساط وبيعها نقداً ، وليُعلم أن كثيراً من هؤلاء قد يكون لهم الحق في الزكاة ، فلا بأس من طلبهم ذلك من المؤسسات التي تقوم على جمع زكاة المسلمين .

والذي نراه في مسألتك : أنه إن أمكنك الحصول على المال بالطرق الشرعية المباحة : فلستَ معذوراً بأخذ قرضٍ ربوي ، وإن كنتَ تستطيع تقسيط المبلغ الذي عليك : فلستَ معذوراً أيضاً

فإن لم يمكنك الحصول على المال بطريق مباح وكان يترتب على عدم دفعك للمبلغ ، دخولك السجن فنرجو أن تكون من المعذورين المضطرين للتعامل بالربا ، ولا إثم عليك ، وإنما الإثم على من أقرضك بالربا ، وعلى من علم بحالك ولم يساعدك مع استطاعته .

ويجب أن تعلم أن العلماء يقولون " إن الضرورة تقدَّر بقدرها " ، ومعنى ذلك – في حالتك -: أنه لا يجوز لك أن تأخذ من البنك إلا القدر الذي به تسلم من الضرر والأذى

ولا يجوز لك الزيادة عليه

كما ننبهك إلى أنك إن وجدت مالاً بعد ذلك فيجب عليك أن تسارع في سداد البنك إن كنت بذلك تتخلص من الفوائد الربوية كلها أو بعضها .

ونسأل الله تعالى أن يرزقك التقوى والعمل الصالح ، وأن يغنيك من فضله ، وأن ينجيك من الآثام ، وأن يثبتك على الحق ، وأن يزيدك هدى وتوفيقاً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحليل الربا

السؤال

ما حكم تحليل الربا ؟.

الجواب :

الحمد لله


الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي ، فمن استحله كان كافرا .

لأن القاعدة : أن من أنكر شيئاً أجمع العلماء عليه إجماعاً ظاهراً أنه كافر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة ، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان ، وقواعد الدين ، والجاحد لها كافر بالاتفاق

اهـ مجموع الفتاوى (12/497) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنى وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه كَفَر اهـ المغني (12/276) .

وقال النووي رحمه الله :

فَأَمَّا الْيَوْم وَقَدْ شَاعَ دِينُ الْإِسْلَام وَاسْتَفَاضَ فِي الْمُسْلِمِينَ عِلْمُ وُجُوب الزَّكَاة حَتَّى عَرَفَهَا الْخَاصّ وَالْعَامّ , وَاشْتَرَكَ فِيهِ الْعَالِم وَالْجَاهِل , فَلَا يُعْذَر أَحَد بِتَأْوِيلِ يَتَأَوَّلهُ فِي إِنْكَارهَا .

وَكَذَلِكَ الْأَمْر فِي كُلّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ مِنْ أُمُور الدِّين إِذَا كَانَ عِلْمه مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس وَصَوْم شَهْر رَمَضَان وَالاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة وَتَحْرِيم الزِّنَا وَالْخَمْر وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم وَنَحْوهَا مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا حَدِيث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِف حُدُوده فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُر . .

. فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاع فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيق عِلْم الْخَاصَّة كَتَحْرِيمِ نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا , وَأَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يَرِث وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لا يَكْفُر , بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

(حكم الربا : أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومرتبته : أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى قال : (ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ، وقال تعالى : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " فهو من أعظم الكبائر.

وهو مجمع على تحريمه ، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد ؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها.

ولكن إذا قلنا هذا ، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة ؟ ا

لجواب : لا ، فقد وقع خلاف في بعض الصور ، وهذا مثل ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع ، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة ، فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل ( التي تستخدم في الحرث والسقي ) ، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك ، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام بل من كبائر الذنوب )

انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع 8/387

وعلى هذا فيقال :

من أنكر تحريم الربا فهو كافر لأن تحريمه من الأمور التي دلت النصوص عليها ، وأجمع العلماء على تحريمه إجماعا ظاهراً وانتشر ذلك بين المسلمين .

لكن إذا أنكر تحريم صورة من صور الربا والتي وقع الخلاف فيها بين العلماء أو لم يكن الإجماع على تحريمها ظاهراً فهذا لا يكفر بل ينظر في حاله فقد يكون مجتهداً مأجوراً على اجتهاده ، وقد يكون معذوراً ، وقد يكون فاسقاً إذا كان استحلاله لها اتباعاً للهوى .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط إباحة المحرم عند الضرورة

السؤال :

أعرف أن من الأمور ما تكون حراماً ثم لظروف معينة تصير حلالاً بدافع الضرورة

أرجو أن تدلني على شروط ذلك .


الجواب :


الحمد لله

من القواعد المقررة في شريعتنا أن " الضرورات تبيح المحظورات " ،

وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة

من الكتاب ، والسنَّة

منها : قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

(فَمَنِ اضْطُرَّ) أي : ألجئ إلى المحرَّم ، بجوع ، أو عدم [يعني : عدم وجود طعام غير الميتة] ، أو إكراه .

(غَيْرَ بَاغٍ) أي : غير طالب للمحرَّم ، مع قدرته على الحلال ، أو مع عدم جوعه .

(وَلا عَادٍ) أي : متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً ، فمَن اضطر وهو غير قادر على الحلال ، وأكل بقدر الضرورة : فلا يزيد عليها .

(فَلا إِثْمَ) أي : جناح عليه ، وإذا ارتفع الجناح - الإثم - : رجع الأمر إلى ما كان عليه

والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل ، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة ، وأن يقتل نفسه ، فيجب إذًا عليه الأكل ، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ، فيكون قاتلاً لنفسه ,

وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده ، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال : (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

ولما كان الحِلُّ مشروطاً بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها : أخبر تعالى أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسه المشقة .

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة : " الضرورات تبيح المحظورات " ، فكل محظور اضطر إليه الإنسان : فقد أباحه له الملك الرحمن ، فله الحمد والشكر ، أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .

" تفسير السعدي " ( ص 81 ) .

ومن أدلة السنَّة :

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ ؟ قَالَ : (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا) رواه أحمد (36/227) ، وحسنه المحققون لطرقه وشواهده .

تصطبحوا : المراد به الغداء .

تغتبقوا : المراد به العشاء .

تحتفئوا : بقلا . أي : تجمعوا بقلاً وتأكلوه .

وقد مَثَّل العلماء على الضرورات تبيح المحظورات – غير أكل الميتة عند المخمصة - : إساغة اللقمة بالخمر , والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه , ودفع المعتدي ولو أدى إلى قتله .

انظر : "الأشباه والنظائر" ( ص 85 ) لابن نجيم .

والضرورة التي تبيح فعل المحرم هي :

ما يلحق العبد ضرر بتركه

وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس : الدِّين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال .

وأما شروط إباحة المحرم للضرورة فقد قال الدكتور عبد الله التهامي – وفقه الله - في بيان ذلك :

"هناك شروط ، وقيود ، لا بد من حصولها في حالةٍ ما ؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية ، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط ، وإليك بيان هذه الضوابط ، مع الاستدلال لها :

1. أن يترتب على الامتثال للدليل الراجح المحرّم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس ، كأن تتعرض نفسه للهلاك إن لم يأكل من الميتة .

2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً ، أو ظنًّا غالباً ، ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد ، كأن يكون المضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب ، فلا يقدم على تناول الميتة والحالة كذلك حتى يجزم بوقوع الضرر على نفسه ، فيجوز حينها تناول الميتة ، ودليل ذلك : ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة ، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام ، والظنون المرجوحة البعيدة .

3. ألاّ يُمكن دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة ، وعدم الامتثال للدليل المحرِّم ، فإن أمكن المضطر أن يدفع هذا الضرر بأمرين أحدهما جائز والآخر ممنوع : حرُم عليه ارتكاب المخالفة للدليل المحرم ، ووجب عليه دفع الضرر بالأمر الجائز ، كأن يغص بلقمة وأمامه كأسان من الماء ، والخمر .

4. ألا يعارِض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو أعظم منها ، أو مثلها ، كأن يأكل المضطر طعام مضطر آخر ، ووجه ذلك : ما ورد من قواعد مثل : " الضرر لا يزال بمثله" انتهى من "مجلة البيان" (عدد 120 ، ص 8) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين :

1. أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا .

2. أن نعلم أن ضرورته تزول به" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (3/19) .

وعلى هذا ، فشروط إباحة المحرم للضرورة هي :

1- وجود الضرورة .

2- ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بفعل هذا المحرم .

3- أن يكون فعل المحرم مزيلاً للضرورة قطعاً ، فإن حصل شك هل تزول الضرورة بهذا الفعل أم لا؟ فلا يجوز فعل المحرم حينئذ .

4- ألا يعارض هذه الضرورة ما هو مثلها أو أعظم منها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لديها طفلة يكثر مرضها وتحتاج الذهاب للمستشفى ليلا فهل يباح لها شراء سيارة من البنك لذلك؟

السؤال :

ابنتي رضيعة ، وهي كثيرة المرض ، وترتفع درجة حرارتها ليلا مما يضطرني لأخذها للمستشفى في وقت متأخر ، إلا أنني أجد صعوبة كبيرة في المواصلات ، وفي بعض الأحيان اضطر للذهاب مشيا ، كما إنني أخرج في الصباح الباكر للعمل ، وآخذها معي لمنزل امرأة ترعاها في غيابي

فأجبر على الوقوف بها طويلا في الشارع في انتظار سيارة تاكسي ، وكثيرا ما يكون الطقس رديئا حيث تنخفض عندنا في تونس درجات الحرارة كثيرا ، بداية من الخريف مما يجعلها أكثر عرضة للأمراض. سؤالي هنا : هل يعتبر اقتنائي لسيارة عن طريق بنك ربوي من باب الضرورة نظرا لظروفي؟


الجواب :


الحمد لله


لا يجوز شراء السيارة بالتمويل الربوي الذي تقوم به البنوك التجارية، ولا يعدّ ما ذكرت ضرورة تبيح الربا .

ويمكن تلافي ما ذكرت باتخاذ الأسباب، كتقوية مناعة الطفلة، وتدفئتها عند الخروج، والاحتفاظ بالدواء اللازم في البيت، وغير ذلك.

قال الزركشي رحمه الله :" فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم"

انتهى من " المنثور في القواعد " ( 2 / 319 ) .

والربا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء فيها من الوعيد ما لم يأت في غيرها من الذنوب، فالواجب أن يكون بين المؤمن وبين التفكير في الربا حاجز منيع، وزاجر قاطع، حتى لا يلج فيه يوما من الأيام.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ " .

وينبغي البحث عمن يبيع السيارة بالتقسيط، أو عن البنوك الإسلامية التي تبيعها بالمرابحة

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجب التخلّص من الربا المكتسب قبل العلم بالتحريم

السؤال

: اعتاد شخص ما على الحصول على فائدة على مبالغ أودعها في أحد البنوك. وقد علم لاحقا أن هذا الأمر حرام فتوقف عن الحصول على الفائدة. وبعد ذلك شعر بأن عليه أن يتبرع بهذا المال لإكمال شروط توبته، غير أنه واجه مشكلتين:

1. أولاهما أنه لا يستطيع حساب المبلغ الصحيح للفائدة التي حصل عليها من البنك في السابق.

2. والثانية أن مبلغ الادخار المتوفر لهذا الشخص في الوقت الحالي يقل عن مبلغ الفائدة التي حصل عليها من البنك في السنوات السابقة.

على ضوء ما سبق، يرجى الإجابة عما يلي:

1. هل من شروط التوبة لهذا الشخص أن يتبرع بالمبلغ الصحيح المعادل لجميع مبالغ الفائدة التي حصل عليها من البنك؟

2. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق هي نعم فهل يجب عليه أن يتبرع على الفور بأية مبالغ قد تصبح متوفرة لديه (بعد توفير الاحتياجات الأساسية لنفسه وأفراد عائلته)؟ مثلا هل يستطيع هذاالشخص أن يشتري أشياء لا تعتبر من الضروريات (غير المأوى والمطعم والملبس والدواء والانتقال) ولكنها لا تخلو من أهمية (مثل جهاز كمبيوتر)؟

3. إذا كانت الإجابة على الجزء الثاني من السؤال السابق هي نعم ، فهل يستطيع هذا الشخص أن يحج قبل التبرع بما يعادل مبلغ الفائدة البنكية بأية مبالغ قد تتوفر لديه؟


الجواب


الحمد لله

قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275) سورة البقرة

قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى :

" فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله "عفا الله عما سلف "

وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين .. ( فهو لمّا ألغى ما للمرابين عند النّاس من الزيادة على رأس المال ) لم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية

( وقوله ) : عفا ( الله ) عما سلف ( هو كقوله ) .. تعالى " فله ما سلف وأمره إلى الله " قال سعيد بن جبير والسدي : فله ما سلف : ( أي ) ما كان أكل من الربا قبل التحريم . تفسير ابن كثير والزيادات بين القوسين للإيضاح

وبناء عليه فلست ملزما بردّ مال الرّبا الذي أخذته قبل علمك بالتحريم وأمّا ما أخذت من الربا بعد علمك بالتحريم فيجب عليك أن تردّه إن كان بقي عندك فإن اختلط بأموالك ولم تدر كم هو على التحديد فقدّره تقديرا بما يغلب على ظنّك ثمّ أخرجْه

ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الانتفاع ببيت بني بقرض ربوي

السؤال


اشترينا بيتاً قبل ثلاثة سنوات بقرض ربوي بعد سماعنا للفتوى ، انتهينا الآن من تسديد قيمة البيت لأننا دفعنا قسماً كبيراً كدفعة مقدمة ، هل يجوز لنا أن نعيش في هذا البيت ؟

وهل يجوز لنا أن نؤجره ؟

وهل يمكن أن نستعمله كمكان عمل ؟ .


الجواب


الحمد لله

أولاً :

يجب عليكم التوبة إلى الله من هذا القرض الربوي ؛ فإن الربا من أكبر الكبائر ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة / 278 ، 279 )

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (2/657) :

" وهذا تهديد شديد ، ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار ، قال ابن جريج : قال ابن عباس : فأذنوا بحرب ، أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله ، ..عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب ثم قرأ : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة / 279 ). اهـ

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم ( 1598 ) .

وآكل الربا هو آخذه .

ومؤكله : معطيه .

أما بالنسبة للسكنى في هذا البيت فإذا تبتم إلى الله فلا بأس بسكناه أو تأجيره أو اتخاذه مكانا للعمل .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل اقترض قرضاً ربوياً وبنى بيتاً ، فهل يهدم البيت أم ماذا يفعل ؟

فأجابت :

إذا كان الواقع كما ذكرت ، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام لأنه ربا وعليك التوبة والاستغفار من ذلك ، والندم على ما وقع منك والعزم على عدم العودة إلى مثله ، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه ، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها ، ونرجو أن يغفر الله لك ما فرط منك .

فتاوى اللجنة الدائمة ( 13 / 411 )

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا ، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-13, 04:57   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

شراء سيارة بالتقسيط من بنك البركة

السؤال


: أريد شراء سيارة إن شاء الله بواسطة بنك البركة ، علماً أن البنك يصرح بأن تعاملاته غير ربوية . طريقة الشراء : يدفع الزبون نسبة 47 بالمئة كبداية ، والبنك ما تبقى من ثمن السيارة ، هذه السيارة تكون باسم البنك إلى غاية تمام التسديد بأقساط حسب استطاعة الزبون واتفاقه المسبق مع البنك

و في حالة تأخر الزبون عن دفع ديونه في المدة المتفق عليها مع البنك ، فإن هذا الأخير لا يطلب زيادة في الدفع تعويضاً عن التأخير ( وتبقى السيارة باسم البنك حتى تمام التسديد ) ، فما حكم هذه المسالة ؟


الجواب :


الحمد لله


يجوز شراء السيارة عن طريق البنك إذا توفرت الشروط التالية :

1- أن يشتري البنك السيارة شراء حقيقياً ، ويقبضها إليه ، فإذا لم يشتر السيارة لنفسه ، واكتفى بدفع المبلغ عن العميل ، كان هذا قرضاً ربوياً ؛ إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة (مائة ألف مثلاً) على أن يسترد قرضه مائة وعشرة مثلاً .

وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها ، كان ذلك مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) ، والنسائي ( 4613) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (342) .

وأخرج أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وهذا يشمل الطعام وغيره من السلع

ومنه تعلم أنه لا يجوز للمشتري أن يوقع على شراء السيارة من البنك ، ولا أن يدفع له جزءاً من الثمن مقدماً ، قبل أن يشتريها البنك .

2- أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك ربا محرم

3- يجوز رهن السيارة للبنك ، حتى ينتهي العميل من سداد الأقساط ، كما يجوز للبنك الاحتياط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك ، مع أنها مملوكة للعميل من وقت العقد مع البنك

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:10   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



الراجح في علة الربا في الأصناف الستة

السؤال

ماهو أرجح أقوال العلماء في تحديد الأجناس الربوية ؟

فقد اشترط علماء المالكية لإلحاق الطعام بالأجناس الربوية الادخار أي اليبس ، ولا يضره التأخير

فهل يسقط هذا الشرط في زماننا مع وجود الثلاجات الكبيرة التي يمكن أن يدخر فيها جميع أـصناف الطعام ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصناف الربوية التي نص عليها الشارع ستة

كما جاء في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

وقد اختلف الفقهاء في علة الربا في هذه الأصناف .

والراجح أن العلة في الذهب والفضة: الثمنية

ويدل عليه: ما روى مسلم (1588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا).

والعلة في الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. فكل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا، ويدل على ذلك:

1-أن هذه الأمور الأربعة مطعومة مكيلة.

2-ما رى البخاري (2302)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا»، فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: «لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»، وَقَالَ فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

أي أن الربا يجري في الموزونات كما يجري في المكيلات.

3-ما روى مسلم (1592) عَ

نْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»، قَالَ: «وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ».

فمجموع هذه الأحاديث يدل على أن العلة في الأصناف الأربعة: الطُّعْم، مع الكيل أو الوزن.

فإذا كان الطعام مكيلا ، أو موزونا : جرى فيه الربا، ولا يشترط أن يكون مدخرا.

وهذا مذهب الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة.

وعلى هذا فلا يجري الربا في الخضروات ولا في الفاكهة التي تباع عدا، كالبطيخ والرمان ونحو ذلك. ويجري في الألبان والأدهان ، لأن كل المائعات مكيلة.

قال ابن القيم رحمه الله:

" وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة، وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى .

وهذا هو الصحيح بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات ، من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين ، لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا؛ فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء .

والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها"

انتهى من إعلام الموقعين (2/ 105).

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: "وقد اتفق العلماء على أن العلة في الذهب والفضة، غير العلة في الأربعة الباقية ، وأن لكل منهما علة واحدة. ثم اختلفوا في العلة.

فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد، في الذهب والفضة : كونهما موزوني جنس، وفى الأربعة الباقية، كونها مكيلة جنس، فيلحق بهما ما شابهما في العلة.

وبهذا القول قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق والحنفية. فعلى هذا يجرى الربَا في كل موزون، أو مكيل بيع بجنسه، سواء أكان مطعوماً، كالحبوب، والسكر، والأدهان. أم غير مطعوم، كالحديد، والصفر والنحاس، والأشنان ونحو ذلك. وغير المكيل أو الموزون لا يجرى فيه، وإن كان مطعوما، كالفواكه المعدودة ...

وذهب الشافعي إلى أن العلة، الطعم والجنس، والعلة في الذهب والفضة، كونهما ثمنين للأشياء، فيختص الحكم بهما. والدليل على ذلك، ما رواه مسلم، عن معمر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الطعام بالطعام، إلا مثلا بمثل ).

فقد علَّق الحكم باسم الطعام، فدل على العلة واشتقاقها. ووافق الإمام مالكٌ الشافعي في النقدين، أما غيرهما، فالعلة عنده فيه ترجع إلى الجنس والادخار، والاقتيات. وكذلك ما يصلح الطعام من التوابل.

ويرون أن الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث جاءت للتنبيه على ما في معناها، ويجمعها كلها الاقتيات والادخار.

فالبر، والشعير، لأنواعْ الحبوب. والتمر لأنواع الحلويات، كالسكر والعسل، والملح، لأنواع التوابل.

وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد هي مذهب الإمام الشافعي في القديم، وقال بها سعيد بن المسيب. وهي أن العلة في الأربعة المذكورة في الحديث: الطعم، والكيل أو الوزن فلا يجرى الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كالرمان والبيض، والبطيخ.

كما لا يجرى في مكيل أو موزون لا يطعم. فلابد من اعتبار الأمرين، لأن الكيل وحده، أو الوزن وحده، لا يقتضي وجوب المماثلة، كما أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة، لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن.

وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة، ويقيد كل حديث منها بالآخر.

وقد اختار هذا القول [صاحب المغنى] والشارح عبد الرحمن بن أبي عمر، وشيخ الإسلام " ابن تيمية " رحمهم الله تعالى"

انتهى من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (1/ 478).

ثانيا :

العبرة في كون الشيء يكال أو يوزن أو يعد: ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويدل عليه ما روى أبو داود (3340) والنسائي (2520) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:14   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء البنك للدين الذي عليه وتخفيف الفائدة الربوية

السؤال

: لقد اقترضت قرضا ربويا من شركة للسلف لمدة عشر سنوات يستهلك نصف أجرتي قضيت في تسديده أربع سنوات والآن طلب مني البنك أن يشتري القرض وينقص في الفائدة ويزيد في أجرتي فهل يجوز ذلك

علما أنني أؤدي نفقة شهريه لطليقتي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يحرم الاقتراض بالربا بإجماع العلماء ، وعلى فاعل ذلك التوبة بالندم والعزم على عدم العود، ولا يلزمه إلا رد ما أخذ، ما لم يخش ضررا بعدم سداد الفائدة، فإنه يؤديها.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

ثانيا:

لا يجوز للبنك أو غيره شراء الدين الذي عليك.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود ، الحالَّة والمؤجلة ، بأقل مما فيها ، أو أكثر مما فيها ؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة ، وكلاهما محرم بالنص .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد"

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) .

ثالثا:

قد أجملت الكلام على هذه المعاملة، وذكرت أن البنك سينقص الفائدة، ويزيد أجرك .

والظاهر لنا أن البنك سيسدد الدين عنك لشركة التسليف، ثم يتقاضاه منك بزيادة، لكنه سيقلل

قدر الفائدة المأخوذة منك مقابل زيادة المدة.

وهذا هو حقيقة بيع الدين الذي سبق بيان تحريمه .

وأما زيادة أجرك : فلم نفهم المراد منها ، ما دمت لا تعمل في البنك ؛ وقد يكون المراد بذلك : أن راتبك يحول عليه ؛ فيقترضه البنك منك ، بزيادة ربوية . وهذا أيضا قرض ربوي محرم ، كما لا يخفى .

رابعا :

واعلم أن من الصور المحرمة: قلب الدين، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص موضوع بيع الدين:

" يعدّ مِن فسخ الدين بالدين ، الممنوع شرعاً : كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل

أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها

سواء أكان المدين موسراً أم معسراً، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه" انتهى.

والحاصل :
أن بيعك الدين الذي عليك للبنك: محرم، وهو صورة أخرى من الربا.

فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك.

وكونك تؤدي نفقة شهرية لطليقتك: لا يبيح لك التعامل الربوي، فإن الربا من أعظم المحرمات ، ، لا يباح إلا للضرورة ، وليس هذا منها.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحريم حسم الديون

السؤال

بعض التجار يكون له ديون مؤجلة على العملاء فيذهب إلى أحد البنوك ويبيع له الكمبيالة بمبلغ أقل من المبلغ الموجود بها ويقوم البنك بتحصيلها لنفسه في موعدها . فما حكم هذا العمل ؟.


الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة معروفة في البنوك باسم (حسم الديون) . وهي من المعاملات المحرمة وهي صورة من صور الربا .

لأنه يبيع –مثلاً- كمبيالة فيها دين بألف ريال موعد سدادها بعد شهر ، يبيعها للبنك بتسعمائة ريال حاضرة .

وهذا ربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة المحرمة ربا النسيئة والفضل معاً ، لأنه باع نقدا حاضرا بنقد مؤجل من جنسه مع الزيادة .

وبيع النقد بالنقد إذا كانا من جنسين فالواجب التقابض في مجلس العقد ، فإن كان النقدان من جنس واحد فالواجب التساوي والتقابض . وهذا ما لا يوجد في هذه المعاملة . فيجتمع فيها ربا الفضل لعدم التساوي ، وربا النسيئة لعدم التقابض .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فقالت :

(بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة حرام لأنه ربا) اهـ فتاوى البيوع (ص 352) .

ومن قرارات المجمع الفقهي :

إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربا اهـ

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في شركات " شراء الديون "

السؤال

هل يجوز للمسلم العمل بشركة متخصصة في شراء الديون المتأخرة والتربح منها؟

ويمكن أن تكون الديون أي شيء ، من بطاقات الائتمان ، والقروض ، إلى عقود التليفون - دون فصل بين الاثنين -
.

الجواب :

الحمد لله

شراء الديون من أصحابها بثمن معجل أقل من قيمة الدَّين هو من العقود الربوية المحرَّمة ، وقد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فهي بيع ديْنٍ بنقدٍ متفاضلاً ونسيئةً

فالفضل : في زيادة الدين عن المبلغ المدفوع ، والنسيئة : في تأخير استلامه إلى وقت حلوله .

وهناك علة أخرى تجعل العقد محرَّماً وهي "الغرر" فالقدرة على تحصيل الديون غير متيقنة ، فهي مجهولة

وقد (نَهَى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ) كما رواه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وقد صدرت فتاوى العلماء وقرارت المجامع الفقهية بتحريم هذه المعاملة .

1. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالَّة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها

لأن ذلك يعتبر من صريح الربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة ، وكلاهما محرم بالنص" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) .

2. وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة :

- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية : غير جائز شرعاً ؛ لأنه يؤول إلى "ربا النسيئة" المحرم.

- الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) : جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث : لم تجز ؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم "حسم الأوراق التجارية" انتهى .

قرار رقم : 66 / 2 / 7 ، " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " ، العدد السابع ، 2 / 217 .

والأوراق التجارية هي الشيكات ، والكمبيالات ، والسندات ، وما يشبهها .

3. وجاء في قرارات مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة :
ثانياً : من صور بيع الدَّيْن غير الجائزة :

أ. بيع الدَّين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين ؛ لأنه صورة من صور الربا ، وهو ممنوع شرعاً ، وهو ما يطلق عليه " جدولة الدَّين " .

ب. بيع الدَّين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه ، أو من غير جنسه ؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ ( أي : الدَّين بالدَّين ) الممنوع شرعاً .

ثالثاً : بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون :

أ. لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات ، السندات الإذنية ، الكمبيالات) ؛ لما فيه من بيع الدَّين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا .

ب. لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصداراً ، أو تداولاً ، أو بيعاً ؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية .

ج. لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية ؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة (أ) .

قرار رقم : 89 ( 1 / 16 ) .

وبناء على تحريم هذه المعاملة فإنه يحرم العمل في تلك الشركات والمؤسسات التي تقوم على شراء ديون الناس ، سواء ما معهم من شيكات أو كمبيالات ، أو فواتير الهواتف وغيرها .

وليحذر الذين يخالفون أمر الله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .

وليعلم ذلك الراغب في العمل في تلك الشركات أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق / 2 ، 3 .

فليجتهد في السعي عن عمل حلال ، ونسأل الله تعالى له التوفيق ، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:25   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: يحرم قلب الدين أو جدولة الدين على المعسر والموسر

السؤال

: بخصوص إعادة جدولة القروض في البنوك ، ما حصل معي أن البنك لم يعطني فعليا مالا جديدا ، وإنما فرض علي قرضا جديدا لم أستلم مالا فيه ، وإنما فرض عليه قسطا جديدا ، وعمولة جديدة .

وكانت مدة القرض السابق 5 سنوات ، أصبحت 8 سنوات ونصف ، ولكن المبلغ الذي أعيده 470 ألف أصبح 530 ألف ، وقد فرضت علي فرضا ، ونفذها البنك ، وبدأ بالخصم على ضوء المديونية الجديدة. رفعت شكوى ولم يتغير شيء

. فماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

يحرم قلب الدين على المدين، وكل وسيلة تؤدي إلى زيادة الدين بزيادة الأجل، ويدخل في ذلك ما ذكرت من أن البنك باعك سلعة جديدة بربح، وسدد من هذه المعاملة أقساط المعاملة الأولى، وآل الأمر إلى زيادة الدين وزيادة الأجل.

وقد نبه الإمام مالك رحمه الله على صورة قلب الدين، ونهي العلماء عنه، فقال:

" في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه...

وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية ؛ أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي ، وإما أن تربي . فإن قضى أخذوا ، وإلا زادوهم في حقوقهم ، وزادوهم في الأجل" انتهى من الموطأ، رواية يحيى الليثي (2/672)، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (3/410).

وجاء في قرار مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " برابطة العالم الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه :

" يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ويدخل في ذلك الصور الآتية :

" فسخ الديْن في الديْن ، عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى ، كلها أو بعضها .

ومن أمثلتها : شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حالٍّ ، من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه ؛ فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى ، بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم .

وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً .

وسواء أكان الديْن الأول حالاًّ ، أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة .

وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول ، أم كان اتفاقاً بعد ذلك .

وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن ، أم بطلب من المدين .

ويدخل في المنع : ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين ، من أجل وفاء مديونيته" انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي،بخصوص موضوع بيع الدين:

" يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً : كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ومن ذلك : فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسراً أم معسراً .

وذلك : كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حال ، من أجل سداد الدين الأول ، كله أو بعضه" انتهى.

وفي المعايير الشرعية، ص116:

" لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسراً أم معسراً" انتهى.

وينبغي أن يعلم : أن بعض الهيئات الشرعية ترى جواز قلب الدين على الموسر المماطل.

والصحيح : أنه لا يجوز قلب الدين ، لا على المعسر ، ولا على الموسر، كما نص على ذلك قرار المجمع الفقهي السابق.

وقد نبه جمع من أهل العلم على تحريم ما تقوم به بعض البنوك الإسلامية في هذا الصدد:

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله :

"عدد من البنوك الإسلامية عملت على قلب الدين، بمعنى أن البطاقات الائتمانية تعطيك مبلغاً معيناً ، لنفرض 5 آلاف ريال، ومدة السماح 45 يوم، انتهت ال 45 يوم ، وما سددت، يقلبون عليك الدين ؛ يشترون بضاعة ، ببيع فضولي ، أو بتوكيل مكتب خارجي .

وهذا مكتوب في اتفاقية البطاقة، يعني قلب دين مشروط، يقولون: نحن نتصرف عنك فضولياً، نبيعك رز أو حديد ، ويقولون: نشتري لك رز على ذمتك ، ونبيعك إياه إلى أجل ...

فإذا كان عليه خمسة آلاف ، يبيعونها لشهر واحد عليه ، بفائدة تتراوح بين 2.3% إلى 2.7% وهكذا كل شهر.

ينتهي الشهر الأول يقولون له: هل تسدد أم لا؟

فإن لم يسدد فبيع فضولي مرة ثانية، نشتري لك سلعة ونبيعها عليك ، ونسدد الدين الأول ونثبت عليك الدين الجديد"

انتهى من برنامج الجواب الكافي على قناة المجد:

وقال الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله :

"بعض البنوك التي فتحت نوافذ إسلامية طرحت ما أستطيع أن أسميه: (حيل) لتجديد هذا الدين، بالزيادة في الدين مقابل هذا التقسيط، وأضافت عليها بعض التسميات التي توهم المتعامل بها أنها أصبحت شرعية .

فمثلاً عند استحقاق الدين -الخمسة آلاف ريال مثلاً- يقوم العميل بتوكيل البنك بأن يجري عملية تورُّق ، ليسدد هذا المبلغ، ويقسط دين التورق على فترات متعددة .

وهذه في الحقيقة ، وإن سميت بطاقات خير ، أو بطاقات تيسير ، أو بطاقات تورق ، أو غير ذلك من التسميات ؛ فهي لا تغير من الحقائق شيئاً .

فالزيادة الحاصلة الآن : هي زيادة ربوية، ولا تجوز مهما كانت" انتهى

ولاشك أن الخطأ الذي أوقعك في ذلك هو عدم التدقيق في بنود العقد الأول ، المتضمن الموافقة على إجراء هذه المعاملة عند التأخر في سداد الأقساط .

ولهذا ننصح من يتعامل مع البنوك وغيرها أن يقرأ بنود الاتفاق بعناية، وأن يعرضها على المختصين إذا لزم الأمر.

ولعلك تجد مخرجا ، برفع الأمر للمحكمة الشرعية، للتخلص من هذه المعاملة المحرمة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc