من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-07, 15:04   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص استدان مبلغا من المال منذ 1971،ثم توفي صاحب الدين ولم يرجع له ماله؟

ج:إنّ ذاك الدَّيْن الذي لم يردّه لصاحبه حتّى مات، يُعدّ من حقّ الورثة بعد موته، وزوجة صاحب الدَّين عفت لك عن حصّتها هي، ويبقى عليك أن تراجع باقي الدَّين بعد إنقاص حقّ الزوجة منه إلى باقي الورثة، أمّا عن المبلغ الّذي يجب عليك أن ترجعه الآن بعد مرور سنوات، فإنّه إن استدنت من الرجل وأعطاك المال وقال لك: أرجعه لي متى توفّر عندك، في هذه الحالة يبقى الدَّين عليك الآن هو نفس المبلغ الّذي أخذته منه يومها، أمّا إن أعطاك المبلغ وقال لك: أرجعه لي بعد ستة أشهر مثلاً أي أنّه حدّد لك مدّة إرجاع الدَّين، ففي هذه الحالة الأمر يرجع إلى الورثة، فإن طلبوا منك إرجاع المال كما أخذته فلهم ذلك، وإن طلبوا منك إرجاع القيمة المعتبرة لذلك المبلغ في زمننا هذا فذاك من حقّهم، لأنّ قيمة المال سنة 1971م ليست هي نفسها اليوم وإن كان الإبقاء على قيمة الدَّين كما كانت أدعى إلى الورع والتّقوى، وهو الأصل، والله أعلم.



س:هل تجوز المشاركة في المسابقات المسماة الطمبولا؟
ج: "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ " سورة الذاريات: 55.
إن المشاركة في تلك المسابقات التي تنظمها المؤسسات المنتجة لمواد استهلاكية المتنوعة المنافع،إذا اعتبرت مكافأة من أجل الترويج للبضاعة وجلب الزبائن أكثر ومنحت إلى مستحقيها،دون طلب لها فلا شيء عليها إن شاء الله وبخاصة إذا كان المستحق من الذين تعودوا شراء تلك السلع لحاجته إليها سواء قبل أو بعد وضع المكافأة،وسواء وضعت المكافأة أم لو توضع.
أما من يشتري البضاعة دون قصد الانتفاع بها إلا بعد علمه بالمكافأة،فهو لا يشتريها لذاتها إنما طمعا للفوز بما وضع مكافأة لها،فهذا نوع من القمار المحرم بنص الآية:" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ"سورة البقرة:219.
أما الطمبولا الموضوعة في شكل بطاقات وأرقام المشاركة مجازفة فهو عين القمار المحرم، والله أعلم.











 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-07, 15:12   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bushido germany مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أحترم كثيرا الشيخ أبو عبد السلام و أثق بفتاويه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله بالمثل.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haydouchi مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك شكرا لك
وفيك بارك الله ولا شكرعلى واجب.









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-08, 19:01   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص يدير متجرا لأحد الخواص ووعده صاحب المتجر برفع أجرته جزاء على اجتهاده وأمانته،ولكنه لم يفعل مما أدى بهذا الشخص إلى أخذ مبالغ من مدخول المتجر دون علم صاحبه،فما الحكم؟

ج:صاحب المتجر استأمنك على ماله،ويجب عليك حفظ الأمانة،وقد قال الله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"سورة النساء:58،وقد حاء في الحديث"أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"(1) وأخذك من مال صاحب المتجر دون علمه تضييع للأمانة،والمال الذي أخذته مال حرام لأنه يعتبر سرقة وخيانة،وقد جاء في الحديث:"كل المسلم على المسلم حرام،دمه،ماله وعرضه"،وحتى تبرئ ذمتك من الحرام،وجب عليك إرجاع ذاك المال كله على المتجر،وعليك أن تقدر ذاك المبلغ وترجعه دون إعلام صاحب المتجر حتى لا تحدث الفتنة،حتى وإن كلفك الأمر الاستدانة من غيرك،فأخذ المال الحرام أمر عظيم لا تستهن به ولوكان فلسا واحدا،وإذا عجزت عن ذلك عليك إخبار صاحب المتجر،فإن عفا عنك فجزاه الله خيرا وإن طالبك بحقه صار ما أخذته دينا له عليك تقضيه متى استطعت،والله المستعان.



(1):أخرجه أبو داود (2/108) والترمذي(1/238) والدرامي(2/264) وغيرهم وهو صحيح أنظر"صحيح الجامع"(423).










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-08, 19:30   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي





س: تقولون في المعاملات الربوية أنها جائزة حال الضرورة،فما هو حد الضرورة؟
ج: لقد حرم الله تعالى أمورا كثيرة منها الميتة والدم، ولحم الخنزير وغيرها، لكن إن اضطر المؤمن إلى أكلها أَكَلَها ولا إثم عليه، قال تعالى:"إ نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"سورة البقرة:173.
وإن قال العلماء أن آخذ الربا مرخص في حالة الضرورة فلم يطلقوا الأمر،بل وضعوا شروطا وقواعد وضوابط تقيده،من ذلك" الضرورات تقدر بقدرها"،ولابد أن يعلم أنّه إن ارتفعت الضرورة وزال الضرر واتسع الأمر بعدما ضاق،فإن الحكم الأصلي يعود وهو الحظر والتحريم،وقد عرف بعض العلماء الضرورة بأنّها: كلّ ما يترتّب على فُقدانها فساد أو اضطراب في حياة الإنسان، وهدّد بالتلف والتّعطيل لما يتعلّق بالضروري من المصالح الّتي لا تستقيم الحياة إلاّ بها، أمّا ما تعلّق بالحاجيات والتحسينات من الكليات الخمس، فلا يعد من الضرورة الّتي تبيح المحظور، وإنّما تبيح الضرورة المحظور إذا اتّصل بالضروري من حياة الإنسان أو دينه وعقله وماله ونسله، فلينظر من أقدم على أكل الربا لماذا أكلَهُ، وهذا لخطر الربا، ولورود النصوص الشرعية الصريحة في تحريمه، من ذلك قوله تعالى: "الّذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلاّ منا يقومُ الّذي يتخبَّطُه الشّيطان منَ المَسِّ ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثلُ الرِّبا وأحَلَّ الله البيعَ وحرَّم الرِّبا فمَن جاءَهُ موعِظة من ربِّه فانتهَى فلَهُ ما سَلَفَ وأمرُه إلى الله ومَن عاد فأُولئِك أصحاب النّار هم فيها خالدون" البقرة: .275
وقوله: "يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا اللهَ وذَرُوا ما بقيَ من الرِّبا إن كُنتم مؤمنين *فإن لم تفعلوا فأْذَنُوا بحَرْبٍ من الله ورسولِه وإن تُبتُم فلكم رؤوس أموالِكم لا تظلمون ولا تُظلَمون "سورة البقرة: 278-279، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لعَن الله آكل الرِّبا ومؤكله وكاتبه وشاهديه" (1)وغير ذلك من الأدلة.
وقد يتحجّج البعض لجواز التعامل مع البنوك الربوية ولو لغير المضطر بكون علّة التحريم هي الاستغلال والانتهازية، فإن انتفت العلّة وارتفع الحكم، ورجع إلى الأصل في الأشياء كلّها وهو الإباحة، ويرد عليهم بأّن البنوك الربوية إلى يومنا الحالي تعطي قروضًا وتشترط الزيادة في تسديد القرض، وما علموا أنّ كلّ قرض جرّ نفعًا فهو ربا، واشتراط الزيادة في القرض عند إبرام العقد هو عين الربا، وعلّة التحريم قد تكون الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، وقد تكون غيرها ممّا لا تدركه عقول البشر القاصرة، كما هو الحال في كثير من الأحكام الشرعية الّتي لا تدرك الحكمة من مشروعيتها ولا يدركها على حقيقتها إلاّ الله.



(1)رواه مسلم وغيره وقد سبق تخريجه.أنظر "الإرواء"(1326).










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-08, 20:51   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: شخص وظيفته القيام بعمليات تنصيب أجهزة الاستقبال المقعرة،مع العلم أنّه يستطيع التقيّد بضبط القنوات الصالحة فقط،فهل يجوز له هذا العمل؟
ج: إنّ التلفاز جهاز ذو حدين، حد إيجابي وحد سلبي، فقد يكون جهازًا صالحًا ينفع أفراد المجتمع ويتضمّن برامج دينية وعلمية، ففي هذه الحالة يكون التلفاز إيجابيًا، وقد يكون وسيلة خطيرة إذا تضمّن برامج مدمّرة للدّين وللأخلاق ترى آثارها ظاهرة في المجتمع متمثلة في الفواحش وكبائر الذنوب، وليتفطّن الأولياء الّذين خاطبهم الله تعالى بقوله: ''يا أيُّها الّذين آمنوا قُوا أنفسكُم وأهليكم نارًا وَقُودُها النّاس والحجارة عليها ملائكة غِلاظ شِداد لا يعصُون الله ما أمرَهُم ويفعلون ما يُؤمَرون'' التحريم6 . والّذي قال فيهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته'' (1)، قلت: فليتفطّن هؤلاء الأولياء إلى خطورة تلك الهوائيات المقعرة التي يخربون بها بيوتهم بإفساد زوجاتهم وبناتهم وأولادهم، وما نراه من تبرج وانحلال خلقي وزنا ولواط ومخدّرات وغيرها من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الإسلامي لدليل قاطع على خطورتها وعلى كونه سمًّا يبثه المشركون والكفار ليبعدوا المسلمين عن دينهم وليوهموهم أنّ ديننا الإسلامي لم يعد مناسبًا لعصر العولمة والتكنولوجيا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلاّ أن يتم نوره، ولا عزّة ولا رفعة للمسلمين إلاّ برجوعهم إلى دينهم وإلى كتاب ربّهم وسُنّة نبيّهم صلّى الله عليه وسلّم، فأنت أيّها الشخص يجب عليك أن تضبط الجهاز على القنوات الصّالحة، وإن علمت أنّ صاحب الجهاز سيعيد ضبطها على القنوات الفاسدة الّتي يُكفر ويُشرك فيها بالله بواحًا وجهارًا نهارًا وتُكشف فيه العورات وترتكب الفواحش، فإنّه لا يجوز لك تنصيب ذاك الجهاز له، لأنّ في ذلك إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: ''ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان'' المائدة,2 ولا بُدّ من الاسترزاق بالحلال حتّى تلقى الله راجيًا رحمته وجنّته.





(1)أخرجه البخاري(2554) ومسلم(1829).











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-09, 14:33   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:ما حكم الشرع في رجل لا يريد العمل وعنده ولدان وزوجته هي التي تعمل وتنفق عليه؟
ج:يقول الله تعالى:" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ "سورة النساء:34.
فالنفقة واجبة على الزوج، فعليه أن يوفر لزوجته ما تحتاج من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية...فالشارع ما أوجب هذه النفقة على الزوج لزوجته إلا لكون الزوجة بمقتضى عقد الزواج مقصورة على زوجها محبوسة لحقه لاستدامة الاستمتاع لها، ويجب عليها طاعته والقرار في بيته، وتدبير منزله، وحضانة الأطفال، وتربيتهم، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها.
لهذا، فإنه يجب على هذا الزوج أن يبحث عن عمل يحصل منه على مال ينفق به على زوجته وولده.




س:ما حكم العمل في الشركات المتخصصة في المسابقات غير المتعلقة بالمواد والآلات الاستهلاكية؟
ج: إن المسابقات المنظمة والمخطط لها على أساس أحادية الطرف الرابح تعتبر قمارا وميسرا، والميسر حرام في الإسلام، لما فيه من الفساد المادي و الروحي، أما الفساد المادي فبضياع الأموال، والفساد الروحي فلصدّه عن ذكر الله عموما وعن الصلاة خصوصا قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"سورة المائدة:90،والمال الذي يجنيه العبد من تلك المسابقات مال حرام،وتعتبر المشاركة في تلك المسابقات المبنية على القمار إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول:" وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "سورة المائدة:02.
وقد جعل الله البركة في المال الحلال والرزق الحلال الذي يجنيه المرء من عمل مباح ولو كان ذلك المال قليلا،كما أنّه سبحانه وتعالى يمحق البركة من جسد نبت من الحرام،ولا يستجيب لدعاء داع ماله من حرام وملبسه من حرام ومأكله من حرام عياذا بالله.والله تعالى وعد عباده المؤمنين الصادقين بحسن العوض إن تركوا الحرام خوفا منه ورجاء رحمته،قال سبحانه وتعالى:" وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ"سورة الطلاق:2-3.
وتجدر الإشارة إلى حكم المسابقات المرتبطة بمنتوج استهلاكي،فإن كان المواطن معتادا على استهلاك سلعة معينة وصادف أن أعلن صاحب السلعة مسابقة تجني من الربح فيها جوائز معتبرة،فلا حرج في مشاركته فيها.أما أن يقصد المواطن شراء سلعة معينة من أجل المشاركة في المسابقة فقط فهذا لا يجوز والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-09, 14:47   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س:شخص سمِع مؤخّرًا فتاوى تُحرِّم العمل في البنك، ويذكر أنّه ربّ عائلة ولا يمكنه التوقّف عن العمل فيه، فكيف يتصرّف؟
ج: إنّ تحريم الربا حكم إلهي ثابت بنص القرآن والسُنّة، لا مجال للاجتهاد من أجل تغيير هذا الحكم لتغيير الزمان والمكان، قال تعالى: " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" سورة البقرة:275، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله آكِل الرِّبا وموكله وكاتبه وشاهديه'' أخرجه مسلم.
ولا شكّ ولا ريب في أنّ أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ففي تحريم الربا حِكم عديدة ومصالح محقّقة، وما على المؤمن إلاّ التسليم والرضى بقضاء الله وحكم الله، قال سبحانه وتعالى:" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " سورة الأحزاب: 36، وقال جلّ شأنه: " فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا " سورة النساء: .65
والعمل في المؤسسات أو البنوك الربوية فيه إعانة على الإثم والعُدوان، والله تعالى يقول: " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "سورة المائدة: 02، كما أنّه جعل أجرته مترتبة على عمل فيه شُبهة.
ولكن العلماء اعتبروا الضرورة مُبيحة للإنسان المُضطر العمل في تلك البنوك، عملاً بقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ضَرَر ولا ضِرَار''، وبقاعدة: الضرورات تُبيح المحظورات، مع إعمال قاعدة الضرورة تُقدَّر بقَدَرِها، والضرورة مقدّرة حسب حال الإنسان ووضعيته وليست على إطلاقها، والله من رواء القصد وهو يهدي السّبيل.











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-10, 20:03   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص يسأل عن حكم ترك الفوائد الربوية للبنك بعدما علم بتحريم أخذها واستغلالها؟
ج:إن الفوائد الزائدة على رأس المال الموضوع في البنك هي ربح غير مشروع وهي ربا محرم،قال تعالى:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"سورة البقرة278-279.فعلى من وضع ماله في البنك خوفا من ضياعه أو سرقته،أن يسحب تلك الفوائد الربوية المحرمة من البنك ولا يتركها له،لأن تركها يقوي البنك،وفي ذلك إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول:" وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"سورة المائدة:02.كما لا يجوز الإنفاق من تلك الفوائد الربوية عل النفس وعلى الأقارب ممن تجب نفقتهم عليه ،وأجاز العلماء إعطاءها للفقراء والمحتاجين الذين اشتدت بهم الحاجة مع عدم إخبارهم بمصدر ذاك المال الخبيث،والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،والأولى إنفاقه فيما يحتقر ويستقذر كبناء المراحيض العمومية وأماكن رمي القاذورات.












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 11:05   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
mazina
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على الموضوع وفعلا نحن في حاجة الى مثل هذه المواضيع المهمة في حياتنا اليومية










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-26, 14:39   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: تاجر يزيد على الثمن الأصلي للمبيعات أكثر من نصفه حتى يربح في تجارته ولو على حساب المشترين الغافلين عن حقيقة الأمر والمضطرين إل شرائها،فما حكم ذلك؟

ج:خلق الله الخلق ليعبدوه وليوحّدوه،وسخر لهم ما في الأرض ليتسن لهم عمارتها ويهل عليهم العيش فيها والتنعّم بما أحل الله منها ومن طيباتها،وحث المؤمنين على السعي من أجل الحصول على الرزق الحلال كوسيلة من وسائل تحقيق العبودية لله جل جلاله،ونهاهم عن التواكل والخمول.والتجارة وسيلة من بين تلك الوسائل الموصلة إلى تحقيق الغاية العظمى،وقد ورد في الكتاب والسنّة وعمل السلف الصالح نصوص وآثار مبيّنة لأحكام تتعلق بالتجارة وبحلالها وحرامها،يجب على التاجر معرفتها والسؤال عنها للعمل بها حتى يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى:" في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ* رِجَالٌ لّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ* لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ"سورة النور36/38.
ويصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم ما معناه" التاجر الأمين الصدوق مع النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين"(1)،فينبغي على التاجر الحرص على أن لا يدخل بيته فلس واحد من الحرام،ويجوز للتاجر أن يزيد في مبلغ السلعة التي اشتراها بقيمة معقولة،أما أن يزيد نصف قيمتها فهذا أكل لأموال النّاس بغير حق.
قال تعالى:" وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"سورة البقرة:188، وقال صلى الله عليه وسلم:"رحم الله امرأ سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع"(2).

(1): ضعيف،أخرجه الترمذي والحاكم أنظر ضعيف الجامع(2500).
(2): رواه البخاري(2076).










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-26, 14:40   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazina مشاهدة المشاركة
شكرا لك على الموضوع وفعلا نحن في حاجة الى مثل هذه المواضيع المهمة في حياتنا اليومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك ولا شكر على واجب يا أختاه.









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 17:08   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س: ما هو حكم أخذ منحة تعطى لغير العاملين من شخص يعمل وشهد شاهدان لصالحه زورا بأنّه لا يعمل،وهو لا يزال يأخذ هذه المنحة إلى اليوم؟
ج: قال الله تعالى:"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"سورة الأنفال:27،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من غشّنا فليس منّا"(1)،ومن شهد زورا وكذبا ليأخذ شيئا هو ليس من حقّه وخان الله تعالى ونفسه ومجتمعه،ويكون بفعله هذا قد أكل أموال النّاس بالباطل لأن ذاك المال ليس من حقّه،ومستحقّوه الحقيقيون هم الذين توفرت فيهم الشروط التي جعلها ولي الأمر وفرضها ليأخذوه،وقد قال عز وجلّ:" وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"سورة البقرة:188،وعلى الشخص الذي سلك سبيل الكذب والغشّ والتزوير من أجل أخذ دراهم معدودة رخيصة تستوجب غضب الله أن يتوب وأن يقلع عن هذا الخطأ بإعلان شهادة عمله لدى السلطات المعنية.
(1):رواه مسلم(1/69).












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 17:54   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص يريد أن يفتح دكانًا يبيع فيه السجائر فقط وبكل أنواعها، فهل ماله الّذي سيجنيه منه حلال أم حرام؟
ج:إنّ الدِّين الإسلامي يحث على العمل والكد والسّعي من أجل الحصول على الرزق الحلال، ويحارب الخمول والكسل ومد الأيدي للنّاس ليعطوا أو يمنعوا بذلهم أو صدقتهم عن السائل الماد يده، فتجد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان تاجرًا من تجار قريش الأمناء الجادّين في عملهم، ثمّ بعد بعثته صلّى الله عليه وسلّم تفرّغ للدعوة والتّبليغ عن الله عزّ وجلّ، وقد ذهب كبار الصحابة يشتغلون بالتجارة طلبًا للرزق الحلال، وقد ذهب أصحاب الدثور منهم بالأجور العظيمة لأدائهم العبادات على أكمل وجه ولبسط أيديهم بالصدقة والإنفاق على الفقراء والمحتاجين. والمؤمن يحرص كلّ الحرص على أن لا يدخل في ماله فلس واحد من الحرام، وقد ذكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ المرء يحرم إجابة الدعاء إن كان ملبسه حرامًا وشرابه حرامًا ومأكله حرامًا وغُذّي بالحرام حيث قال: ''أنّى يستجاب له؟'' فمن أسباب عدم إجابة الدعاء هو الاسترزاق من الحرام. ومعلوم أنّ حفظ النّفس وحفظ المال من كليات الإسلام، قال تعالى: "وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" البقرة: 195، والتّدخين محرّم لإضراره بصحّة المرء ولتضييعه لماله، فقد ثبت من بحوث الطب الحديثة أنّ التدخين يؤدّي بالمدخّن إلى الموت البطيء، فهو إذن نوع من الانتحار، والانتحار محرّم في الإسلام ويخلّد صاحبه في نار جهنّم يوم القيامة. ويتحايل بعض النّاس فيقولون اختلف العلماء في حكم التدخين، إذ قال بعضهم بكراهته لا بتحريمه فنقول: لقد ذهب بعض العلماء قديمًا إلى كراهة التّدخين لعدم علمهم بأضراره الصحية، أمّا اليوم وبعد أن تطوّر مجال الطب ثبت أنّ التدخين يقتل الإنسان ويهلكه، فحصل إجماع في هذا العصر على تحريمه، فلا يلتفت إلى حكم الكراهة بعد هذا، فحكم التدخين إذن هو التحريم، ومَن استمرّ في هذا الفعل بعد أن عَلِم الحكم فهو آثِم مستحق لعذاب الله عزّ وجلّ. بعدما ذكرناه يتبيّن أنّ التجارة في الأمر المحرّم شرعًا محرّمة، وفتحك لمحل أو دكان تبيع فيه السجائر بجميع أنواعها لا يجوز، وعليك أن تقلع عن هذا الفعل وأن تتوب إلى الله تعالى، ولك أن تستبدل تلك السلعة المحرّمة بسلعة أخرى تكون حلالاً وما أكثرها، فالله جعل للنّاس من الحلال والطيّبات ما يُغنيهم عن الحرام والخبائث.












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 17:58   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: ماحكم المال الذي تعطيه الدولة لأرامل الشهداء،هل هو مال حرام أم حلال؟
ج: المال الذي تعطيه الدولة لأرامل الشهداء مال حلال،لأنّه بمثابة تعويض عن الضرر الذي لحقها ولحق أبنائها بموت زوجها شهيدا إن شاء الله في الثورة التحريرية ضد الاستعمار،وكثير من عائلات الشهداء شرّدوا وعانوا الجوع والبرد واليتم والفقر والجهل،فقررت الدولة منح تلك المبالغ المالية والاستحقاقات الرمزية لأرامل وأبناء الذين فدوا بأرواحهم كلمة لا إله إلاّ الله حتى ترفع في بلادنا الذي أراد الكفار استعماره،فلهم علينا جزيل الفضل،وبارك الله في أولادهم وأموالهم وجميع أبناء الوطن ورحم الله جميع المؤمنين والشهداء،آمين والسلام.











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-28, 21:36   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
fifi tery
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

مادا عن الفتيات اللواتي ترتدين البنطال










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc