النفقة الزوجية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النفقة الزوجية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-11-14, 21:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي النفقة الزوجية

السلام عليكم
الموضوع : النفقة واجراءاتها
قانون الاسرة الجزائري فلقد نص في المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او دعوتها اليه ببينة مع مراعاة احكام المواد 78 ــ 79 ــ 80 من هذا القانون
تعريف النفقة : كل ما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من الغذاء والكسوة والسكن او اجرته والعلاج وكل ما يلزم لها حسبما تعرفه الناس (1)
وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والاجماع
الآية الكريمة ــ قوله تعالى : << اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم >> (2)
السنة النبوية : عن معاوية القشري قال : اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا قال : اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن
شروط وجوب النفقة :
ـــ ان يكون عقد الزواج صحيحا شرعا
ــ ان تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ليؤدي احتباسها ثمرات الزواج المقصود منه شرعا
ــ الا يفوت حق الزوج في احباس الزوجة بغير عذر شرعي او بسبب من جهته فاذا توافرت هذه الشروط وجبت النفقة على الزوج
الحالات التي لا تجب فيها النفقة :
اذا كان العقد باطلا او فاسدا
اذا كانت الزوجة صغيرة لم يمكن الاستمتاع بها ولا تصلح لخدمة الزوج
انواعها :
نفقة العدة: نفقة العدة هي النفقة الواجبة على الزوج عند طلاق زوجته ، وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة قرار رقم : 34327 منشور بالمجلة القضائية العدد : 1989/3 ص: 69 ـــــ ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .قرار رقم 57506 م .ع. غ . أ ـــ م . ق 1991عدد 3 ص : 65
نفقة المتعة : هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وجبر خاطر المطلقة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها.
والاصل في فرض نفقة المتعة للمطلقة هو الاستناد الى قوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره ِ}
النفقة المؤقتة :
اوجب المشرع على القاضي في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها ان للزوجة في مدى اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ
لأنه ليس من المعقول ان تترك الزوجة دون ان يكون لها مورد رزق تعيش منه في حالة اطالة امر القاضي

تقدير النفقة :

القاضي ملزم قانونا بمراعاة حال الزوجين معا يسارا او اعسارا وتوسطا ثم حال المعيشة
فاذا كان الزوج موسرا امر بأداء ما فرض واذا كان معسرا امر بأداء نفقة المعسرين والباقي يكون دينا عليه يؤديه اذا ايسر
ملاحظة : تقدر النفقة حسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على الا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها
القرار رقم 44630 م . م . ق بتاريخ 29/ 02 /1987 العدد 1990/3 ص: 55
المبدأ: من المقرر فقها وقضاء ان تقدير النفقة المستحقة للزوجة يعتمد على حال الزوجين يسرا او عسرا ثم حال مستوى المعيشة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد محالفة للقواعد الشرعية
سقوط النفقة :
تسقط النفقة الزوجية اذا ارتدت الزوجة عن الاسلام
تسقط نفقة الزوجة بالنشوز لان المقرر شرعا ان النفقة نظير الاحتباس وان الزوجة بنشوزها قد خرجت عن الاحتباس الذي يمنع الزوج من استيفاء حقوقه الشرعية والذي يترتب عليه عدم استحقاق الزوجة للنفقة حتى ان تعود عن نشوزها

الاستنتاج :
ان النفقة الزوجية واجبة على زوجها شواء كان موسرا وغنيا او معسرا وفقيرا ومن حق الزوجة ان تطالبه بها في كل وقت ما دامت في عصمته شرعا وما دام عقد الزواج قائما ولم يصدر حكم قضائي بانحلاله
واذا توقف الزوج عن الانفاق عن زوجته المدخول بها
الاجراء :
جاز لها القانون ان ترفع دعوى امام القضاء ضده
الطلبات : وتطلب الحكم عليه بالإنفاق عليها سواء كانت ما تزال تقيم بمنزل الزوجية او تركته وتقيم عند اهلها
واذ صدر حكم يقضي على الزوج بتقديم النفقة الى زوجته ثم امتنع عن التنفيذ الحكم وامتنع عن العودة الى الانفاق على زوجته كمعتاد
تنفيذ الحكم : فان من حقها عندئذ ان تبلغ وكيل الجمهورية بنسخة من الحكم ليتابعه بجريمة الامتناع عن تقديم نفقة مقررو قضاء وفقا لنص المادة 331 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي :
<< يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 500 الى 5000دج كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة اسرته وعن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجته وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة اليهم >>
كما اجاز لها القانون ان تقيم دعوى امام المحكمة وتطلب الحكم لها بالتطليق وفقا لأحكام المادة 53 من قانون الاسرة اذا توفرت شروطها المتعلقة بالتطليق لعدم الانفاق المتعمد والغير مبرر
ملاحظة :
ــ الزوجة التي يجب ان تكون نفقتها على زوجها هي الزوجة المدخول بها الى البيت الزوجية
ــ اما الزوجة المعقود عليها فقط دون الدخول بها فلا نفقة لها على زوجها الا في حالة واحدة وهي حالة التي يتم فيها العقد بصفة رسمية صحيحة
سقوط النفقة على الزوج :
النفقة تسقط على الزوج في حالة نشوز الزوجة
مثلا تترك الزوجة محل الزوجية وتتمرد على زوجها او تخلت عن واجباتها دون سبب قانوني ولا شرعي ولجأت الى منزل اهلها وحدها او مع اطفالها
فاذا قامت الزوجة بمثل هذه التصرفات
ملاحظة : امتناع الزوجة عن السكن مع الاقارب لا يعد نشوزا
نفقة الزوجة المطلقة في العدة واجبة على الزوج حتى في حالة نشوز الزوجة لا نها فترة براءة الرحم كما ان مصاريف وضع الحمل واجبة على المطلق
والزوجة لا تعتبر ناشزا عندما تشترط لرجوعها الى البيت الزوجية حضور الزوج الى بيت اهلها كرد لكرامتها
واقام الزوج دعوى ضدها وحكمت عليها المحكمة بالرجوع وامتنعت عن التنفيذ الحكم دون سبب قانوني
او حكمت بانها ناشزة ومتمردة فان بإمكان المحكمة التي تفصل في موضوع الدعوى ان تحكم بناء على طلب الزوج المدعي بسقوط حقها في النغفة الزوجية وفي نفس الحكم الذي تقضي فيه على الزوجة بالنشوز او بالرجوع الى بيت الزوجية دون قيد او شرط
نموذج من دعاوي النفقة :
مجلس القضاء ..........................
التاريخ ...................................
محكمة : ..................................
جلسة :.......................................
دعوى نفقة لزوجة
المدعية : الاسم واللقب والموطن
القائم في حقها الاستاذ ........................
المحامي لدى المجلس ...........................
المدعى عليه : الاسم اللقب والموطن
القائم في حقه الاستاذ .........................
المحامي لدى المجلس .........................
تتشرف المدعية ان تعرض على المحكمة الموقرة ما يلي :
المدعية زوجة المدعى عليه بموجب عقد شرعي صحيح مسجل لدى مصلحة الحالة المدنية لبلدية ........................... بتاريخ .................. تحت عدد ..........
وقد دخل بها وعاشرها المعاشرة الزوجية وما زالت في عصمته وفي طاعته حتى الان
ومنذ يوم ....................... الى يومنا هذا ترك المدعية بلا نفقة ولا منفق بالا وجه حق ولا مسوغ شرعي والمدعى عليه موسر الحال دخله الشهري يقدر ب....................
ولما كانت المدعية قد طالبت المدعى عيه بالنفاق عليها واستعملت في ذلك الطرق الودية
ورغم ذلك لم يمتثل لما يفرضه عليه الشرع والقانون دون وجه حق
ولما كانت المدعية في حاجة ماسة الى نفقة تكفيها لغذائها وكسوتها ومسكنها وكافة ما تقتضيه الحياة كمثيلاتها
لذك
تلتمس المدعية استدعاء المدعى عليه وتكليفه بحضور جلسة المحكمة التي ستنعقد يوم .............................على الساعة .......................... لسماع الحكم عليه حول نفقة المدعية لطعامها وكسوتها ومسكنها وما تقتضيه ظروف المعيشة على اسا .................... اعتبارا من يوم ................... وهو تاريخ امتناعه عن الانفاق والزامه بالمصاريف القضائية وعن وكيله الاستاذ ..............
المحامي لدى المجلس (3)
النموذج الثاني :
مجلس القضاء ..........................
التاريخ ...................................
محكمة : ..................................
جلسة :.......................................
دعوى نفقة لزوجة
المدعية : الاسم واللقب والموطن
القائم في حقها الاستاذ ........................
المحامي لدى المجلس ...........................
المدعى عليه : الاسم اللقب والموطن
القائم في حقه الاستاذ .........................
المحامي لدى المجلس .........................
تتشرف المدعية ان تعرض على مقام المحكمة ما يلي :
المدعية زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة ......................... ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الان
الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة او منفق بدون وجه حق من تاريخ ...............
رغم قدرته ويساره اذ يعمل .................. ويبلغ صافي دخله الشهري ............
حيث المادة 74 توجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او بدعوتها اليه ببينة مع مراعاة احكام المواد التالية 78 ــ 79 ــ 80 من قانون الاسرة من تاريخ العقد الصحيح وتعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالأداء او الابراء
وحيث ان المدعية طالبت المدعى عليه مرارا وديا بأن يؤدي لها نفقتها الا انه ابى مما اضطرت الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباتها
لذلك
تلتمس المدعية استدعاء المدعى عليه وتكليفه بحضور جلسة المحكمة التي ستنعقد يوم .................... على الساعة ............................. لسماع الحكم عليه بفرض نفقة زوجية نهائية لها بانواعها من تاريخ ........................ وامر المدعى عليه بأداء ما يفرض لها في مواعيد والزامه المصاريف القضائية والاتعاب
عن وكيله الاستاذ ..................................
المحامي لدى المجلس
المستندات المطلوبة :
1/ وثيقة الزواج
2/ وثيقة الحالة المدنية
3/ محضر امتناع عن دفع النفقة
4/ المستندات التي تثبت يسار الزوج ( شهادة الراتب الشهري او وثيقة تستخرج من شركة التأمين تثبت مداخيله الشهرية او السنوية ) وفي حالة عدم وجود المستندات ينبغي تقديم طلب احالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج وحالته المادية
5/ المستندات التي تفيد في دفع المدعية لآية مبالغ مهما كان نوعها
المراجع المعتمد عليها :
(1) القرآن الكريم ــ سورة الطلاق الآية 6
(2) الاوسط في شرح قانون الاسرة الجزائري ــ الاستاذ طاهري حسين ــ دار الخلدونية للنشر والتوزيع ــ القبة القديمة ــ الجزائر
(3) دليل المحامي ـــ الاستاذ طاهري حسين ـــــ دار الخلدونية للنشر والتوزيع ــ القبة الجزائر ــ ص : 290
(4) دعاوي الاحوال الشخصية ــ المستشار فايز السيد اللمساوي ـ الدكتور اشرف فايز اللمساوي الطبعة الاولى 2009 المركز القومي للإصدارات القانونية
( 5) دعوى النفقة الزوجية ــ المستشار فايز السيد اللمساوي ـ الدكتور اشرف فايز اللمساوي ـ الطبعة الثانية ــ المركز القومي للإصدارات القانونية
( 6) الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية ــ الاستاذ بوضياف عادل ــ اصدار كلية النشر ــ الطبعة الاولى 2012 المحمدية الجزائر
( 7) قانون الاسرة ـــ منشورات بيرتي ــ 2010 / 2011
( 8) الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ــ غرفة الاحوال الشخصية الطلاق وتوابع فك العصمة ـــ نبيل صقر ــ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة ــ الجزائر 2015 والسلام









 


آخر تعديل شكيب خان 2021-02-27 في 10:50.
رد مع اقتباس
قديم 2020-11-16, 10:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اهم الاجتهادات القضائية في مجال النفقة

ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 12/11/2008 رقم 466390 العدد /2 ص: 317 المبدأ : يبقى التزام الزوج بالإنفاق على زوجته المقيمة عند اهلها قائما ما دام لم يثبت نشوزها بحكم قضائي
نفقة الزوجة على زوجها ما دام ميثاق الزوجية قائما ، اما اذا انحلت هذه العلاقة بطلاق فان نفقة المطلقة تستمر خلال العدة
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 13/05/1997 رقم 159732 العدد 1997/2 ص: 100 المبدأ : يحق لزوجة ان تطلب سكنا منفردا عن اهل الزوج ولها ان تمتنع من ان تسكن مع الاقارب
امتناع الزوجة عن السكن مع اقارب الزوج لا يعد نشوزا وان القضاء بإيقاع الطلاق على الطاعنة يعد تعسفا في حقها تستحق التعويض جبرا لضرر
لا نشوز الا بعد تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع واعطاء مهلة للمحكوم عليها للانصياع له اختياريا مع مراعاة الاجراءات المعمول بها قضاء
اذن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون الا بعد ثبوت انها بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها الى محل الزوجية وبعد بوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها وبذلك لا تستحق النفقة المقررة
ـــ قرار المحكمة العليا عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 21/01/2004 رقم 311458 العدد 2004/2 ص: 379 المبدأ : لا يحق للام الحاضنة التنازل عن نفقة الاولاد ما دامت النفقة حق للمحضون
لا يحق للام الحاضنة التنازل عن نفقة الاولاد ما دامت النفقة حقا للمحضون
الام الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة الاولاد
شهادة عدم العمل المبرزة في ملف الدعوى لا تصلح سببا لإعفائه من طلب النفقة
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 07/02/1987 رقم 47915 العدد/3 ص: 65 المبدأ: من المقرر شرعا ان نفقة الاولاد تجب على الاب اذا ولدوا من فراش صحيح ناشئ من عقد صحيح شرعا
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 09/07/1996 رقم 138958 العدد/1 ص: 123 المبدأ من المقرر قانونا انه تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال ونسقط بالاستغناء عنها بالكسب
قانونا ان نفقة الولد تجب على الاب اذا لم يكن له مال
فبالنسبة للولد يكون مستحقا للنفقة الى غاية بلوغه سن الرشد المدني 19 سنة طبقا للمادة 40 ف/ 2 من القانون المدني وتستمر نفقته اذا كان مصابا بمرض عقلي او بدني او كان متمدرسا اما اذا ثبت انه يعمل ولديه مداخل كافية سقط حقه في النفقة
ـــ اما بالنسبة للبنت فتستحق النفقة الى غاية الدخول بها
ملاحظ: لا يعتد بتاريخ ابرام عقد الزواج المدني بل العبرة بتاريخ انتقالها الى بيت زوجها والدخول بها

ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ22/02/2000 رقم 237148 العدد 2001 /1 ص: 284 المبدأ : من المقرر شرعا ان يسار الزوجة يسقط حقها وحق اولادها في النفقة دون مبرر شرعي
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 23/ 02/ 2005 رقم 318418 العدد 2005/1 ص: 283 المبدأ: تبقى نفقة البنت على والدها ملازمة لها ولا تسقط عنها الا بدخول او الاستغناء عنها بالكسب
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 21/02/2001 رقم 254080 العدد /2 ص: 444 المبدأ : ان عدم التصريح بالحمل عند الحكم بالطلاق لا يعد حجة تجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لاستحالة اكتشافه في شهرين الاولين له
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/ 06/1994 رقم 110607 العدد 1995/2 ص: 95 المبدأ: من المقرر قانونا ان يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر عند نشوز احد الزوجين ، وتلزم الام بدفع نفقة الاولاد متى كانت قادرة على ذلك وعجز الاب عن دفعها ولما تبين في قضية الحال ان الطاعن اثار موضوع نشوز زوجته التي رفضت العودة من فرنسا الى ارض الوطن وبقيت تتقاضى اجرتها هناك من عملها عكس حالته بحيث فقد منصب عمله وعل هذا الاساس طلب اعفاءه من نفقة الاولاد فان قضاة الموضوع بإغفالهم مناقشة هذين الدفعين سواء ايجابيا او سلبا يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض في كل ما قضى به باستثناء نفقة العدة
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 13/ 05/2009 رقم 494366 العدد/1 ص:292 المبدأ : لا يحق للام بعد انتهاء حضانة بنتها ببلوغها سن الرشد مطالبة والد البنت بنفقتها الا بوكالة منها
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/ 03 2013 رقم 0627560 العدد /2 ص: 272 المبدأ : يتم دفع النفقة للمحضون عن طريق المقدم من مال الاب المحجور عليه
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 11/02/ 2009 رقم 478795 العدد/1 ص: 269 المبدأ : تعتبر مصاريف وضع الحمل نفقة اضافية يتحملها الزوج طالما الوضع ناجم عن العلاقة الزوجية
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 10/06/2009 رقم 502268 العدد/1 ص: 219 المبدأ : يحق للمطلقة المطالبة بمصاريف النفاس باعتبارها من عناصر النفقة

ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ13/01/2011 رقم 594435 العدد/2 ص: 266 المبدأ : تشمل مصاريف النفاس مصاريف العناية بصحة النفساء وصحة طفلها ونظامها الغذائي لمدة معينة ولا تقتصر على العلاج والادوية فقط
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 15/ 11/ 2006 رقم 372292 العدد/2007/1 ص: 493 المبدأ: يتحمل الوالد مصاريف علاج المحضون الثابتة بشاهدة طبية
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 15/ 04 /2010 رقم 554808 العدد/ 2010/2 ص: 241 المبدأ: يعد السكن او بدل الايجار من مشتملات النفقة لا يكتسي الحكم الصادر الا حجية مؤقتة
لا يعفى الوالد من توفير السكن او دفع بدل الايجار باعتبارهما مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن
اقامة الحاضنة عند اهها لا بسقط الحق في مطالبة الوالد بالمسن او اجرته
ــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ16 /01/ 1989 رقم : 51715 العدد 1992 /2 ص: 55 المبدأ : من المقرر شرعا وقانونا ان تقدير النفقة يكون حسب وسع الزوج الا اذا ثبت نشوز الزوجة ،
ومن المقرر ان يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ23/ 04 /1996 رقم 136604 العدد 1997 /2 ص: 89 المبدأ: من المقرر قانونا انه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بحجة الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة
ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 25/ 12/ 1989 رقم 57506 العدد 1991 /3 ص: 65 المبدأ: من المقرر قانونا انه تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي ان يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب ليس محله ولما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما قضوا بدفع الزوج لمطلقته نفقة الاهمال ابتداء من رفع الدعوى الى يوم النطق بالحكم طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا
ــ قرار رقم 179126المؤرخ في 17/02/1998 إ.ق 2001 عدد خاص ً: 198
الانفاق على الولد رغم تقاضيه منحة المعوقين حق له
ـــ القرار رقم : 335844 المؤرخ في 18/05/2005 ن . ق 2010 العدد 65 ص: 315
من المقرر قانونا ان اعتبار الزوج ممتنعا عن الانفاق على زوجته واولاده لا يشترط فيه وجود حكم قضائي مدان فيه من اجل ذلك بل يثبت بكل الوسائل الاثبات بعد صدور الحكم بوجوبها
امتناع عن النفقة شرط وجود حكم بالإدانة من اجل ذلك لا
ـــ قرار رقم 358348 المؤرخ في 12/07/2006 م . م . ع 2006 العدد 2 ص :449
المرجع : المادة 61 من قانون الاسرة
المبدأ: لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقة عنها مادامت من النظام العام
ــ القرار رقم : 51596 المؤرخ في 07/11/1988 ن . ق 1991 العدد 45 ص : 58
المبدأ الاول : ان النفقات المحكوم بها لفائدة الاولاد مخصصة من اجل المعيشة واللباس والعلاج شرعا وقانونا وانه لا يجوز ادخال طلب ايجار السكن من اجل ممارسة الحضانة ضمنها فالسكن حق مستقل عن النفقات الاخرى بنص قانوني
المبدأ الثاني : لا يمكن الاحتجاج بعدم التقدير السليم للنفقات حتى ولو كان الزوج فلاحا بسيطا
المبدأ الثالث : ان الاحتجاج ببطاقة مهنية فلاح لا تعفي من حقها في السكن لو بدل الايجار لممارسة الحضانة
هما ننصح بعدم دمج الطلبات وانما بتفريدها ـــ اولا تطالب بتسديد النفقات ، ثم في دعوى اخرى تطالب بتوفير سكن لها لممارسة الحضانة
ـــ رقم القرار 41560 المؤرخ 07/ 04 / 1986 م . ق العدد 2 ص : 69
استحقاق النفقة للزوجة
المبدأ : متى كان من المقرر شرعا ان نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة او مظلومة فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لإحكام الشريعة الاسلامية
المواد التي جاءت في موضوع النفقة :
المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او دعوتها اليه ببينة مع مراعاة احكام المواد 78ــ 79 ـــ80 من قانون الاسرة
المادة : 75 تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور الى سن الرشد والاناث الى الدخول وتستمر في حالة ما اذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية او بدنية او مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب
المادة : 76 في حالة العجز الاب تجب نفقة الاولاد على الام اذا كانت قادرة على ذلك
المادة :77 تجب نفقة الاصول على الفروع والفروع على الاصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الارث
المادة: 78 تشمل النفقة : الغذاء ، الكسوة ، العلاج ، السكن او اجرته ، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة
المادة : 79 يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقدير قل مضي سنة من الحكم
المادة : 80 تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي ان يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تجاوز سنة قبل رفع الدعوى والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2020-11-28 في 12:21.
رد مع اقتباس
قديم 2020-11-28, 12:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ارى ان موضوع النفقة قد اخذ حقه فاذا هناك استفسار ساجيب عليه باذن الله ، قبل نشرع في تقديم موضوع جديد والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-11-29, 10:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يبقى ان اشير الى الصندوق النفقة للمرأة المطلقة هذا الصندوق الذي انشأ بموجب قانون 15 / 1 المؤرخ 04 /01 /2015 الموجه للنساء المطلقات الحاضنات لاطفال قصر بسبب عجز او رفض الاب دفع النفقة والذي خصص لحماية الاطفال وتكون الاستفادة عن طريق حكم قضائي والذي يكون من خلاله دفع المنحة وقيمتها تختلف من حالة لاخرى منها نفقة الغذاء ونفقة الايجار
الاجراء :
تقديم طلب مرفق بجميع الوثائق المطلوبة خاصة اوثيقة لحكم القضائي النهائي في قضية النفقة ويودع على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي للولاية التي تقطن بها المطلقة والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-12-07, 10:24   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
دعوى نفقة الزوجة او نفقة اولادها واجراءاتها متبوعة بطلب النفقة المؤقتة

عندما يترك الزوجة او الزوجة واولادها بلا نفقة او عناية دون سبب او لأسباب واهية لمدة شهرين ودون ان ترك من يتولى رعايتهم والاهتمام بشؤونهم في غيابه يشكل جريمة يعاق عليها القانون المادة 330 من قانون العقوبات
عناصر الجريمة :
1/ ترك مقر الزوجية بلا سبب جدي
2/ عنصر توفر عقد الزواج صحيح هنا ملاحظة:
عقد الزواج العرفي الذي لم يسبق ان وقع تسجيله في سجلات الحالة المدنية ف الوقت القانوني المناسب فانه يعتبر عقدا غير معترف به لدى السلطات القضائية والادارية وبالتالي وفقا للمادة 5 من القانون رقم 224 ـ 63 ان لا يجوز للزوجة المتزوجة عرفيا ان تدعى زوجة وان تطالب بما يترتب عن الزواج من اثار الا اذا قدمت نسخة من عقد الزواج مسجل ومقيد في سجلات الحالة المدنية
3/ عنصر توفر الترك لمدة اكثر من شهرين هنا يقع عب الاثبات على الزوجة
4/ عنصر التخلي عن الالتزامات الزوجية
5/ عنصر فقدان السبب الجدي
ملاحظة :
لا تقبل الشكوى من احدهما ( الزوج ،الزوجة ) اذا تركتا محل الزوجية ــ قبول الشكوى مرتبط ببقاء الزوجة في محل الزوجية وينطبق كذلك على الزوج
هنا لا يجب على الزوجة ان تصبر كثيرا على الضيم بل ان من حقها شرعا وقانونا ان تطالب الزوج بالإنفاق عليها وعلى اولادها معها
الاجراء التي تقوم به :
ـ تطالب الزوج بالإنفاق عليها وديا فاذا لم يمتثل تتوجه الى القضاء قسم القضايا المدنية بالمحكمة التي تقيم هي بدائرتها اختصاصها
وتقدم تصريحا شفهيا او عريضة مكتوبة الى رئيس مكتب اضبط بالمحكمة محرر على نسختين
تتضمن كل واحدة منها بيانات رفع الدعوى ، وتحدد فيها اسباب الطلب والمبلغ المطلوب الحكم به
وكذلك المدة الزمنية المطلوب الحكم عنها
ولا تنسى دفع المبالغ المالية المقررة كرسوم قضائية اذا لم تكن قد حصلت على المساعدة القضائية ـ حتى لا ترفض الدعوى
بعد اتمام الاجراءات يصبح من واجب على رئيس كتاب الضبط
1/ اخبار المدعية بتاريخ الجلسة الاولى التي يستعرض فيها قضيتها على القاضي
2/ يرسل نسخة من العريضة الى زوج المدعية عليه مرفقة باستدعاء الى جلسة المحكمة وبتبليغه بتاريخ هذه الجلسة
واثناء المرافعة الكل يدل بدوله ويدرأ على نفسه الادعاءات
ــــ بالمقابل ترفع دعوى في الاستعجال
تطلب من خلالها نفقة مؤقتة
ينبغي على الزوجة طالبة نفقة مؤقتة ان تقدم طلب بذلك ضمن عريضة مبررة وموقعة منها او من محاميها الى امانة الضبط بالمحكمة المختصة التي يوجد مسكنها بدائرة اختصاص هذه المحكمة ، وليس الى امانة الضبط بالمحكمة التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليه حتى لا ترفض الدعوى شكلا
وعندما يتحقق قاضي الامور المستعجلة من جدية قيام الدعوى يصدر امر استعجاليا تجاه الزوج بأن يقدم الى زوجته مبلغا ماليا كنفقة مؤقتة لها لغاية ما يتم الفصل في الموضوع والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2020-12-08 في 09:54.
رد مع اقتباس
قديم 2020-12-22, 17:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ـــ الاستعجال في قضايا النفقة يتحقق عندما تكون الزوجة طالبة للنفقة ليس لها مورد اخر للرزق ولا تستطيع الانتظار دون انفاق
ــ والدعوى تفقد شرط الاستعجال اذا كانت الزوجة طالبة النفقة ميسورة الحال او لها من المال ما يكفي للإنفاق عليها وعلى ابناءها
ـ ان القضاء المستعجل يختص بنظر طلبات النفقة الوقتية متى توافر في الدعوى شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق
ــ الزوجة اذا كانت معوزة وليس لها مورد مالي يرفع عنها الحاجة جاز لها ان ترفع دعوى النفقة الوقتية الى ان يحسم النزاع الاصلي
ــ تطلب الزوجة نفقة مؤقتة من القاضي الاستعجالي او قاضيالموضوع الى حين الفصل في دعوى الطلاق ( اصل النزاع)
والقاضي اذا قام لديه دليل جدي ـــ كأن الزوجة طالبة النفقة لا تحوز على مورد مالي اخر يرفع عنها الحاجة الملحة فإنه يقضي بالنفقة المؤقتة
ــــــــ المدعى عليه الذي ترفع عليه دعوى النفقة المؤقتة قد يلجأ الى انكار وجود اصل الحق كلية كأن ينكر انتساب الاطفال الذين يطالبون بالنفقة ، او ينكر العلاقة الزوجية التي تربطه بزوجته ــ لكي يتهرب من دفع النفقة ــــ هنا طالبة النفقة عليها ان تثبت العلاقة الزوجية ، وكذلك انتساب الاطفال ــــ القاضي المستعجل في مثل هذه الحالة عليه يفحص المستندات المقدمة اليه من قبل المدعية فاذا تبين له ان ما تطالب به يقوم على اساس جدي ـــ فانه يقضي في الدعوى لصالح المدعية
اما اذا اتضح له بأن ما يدعيه المدعى عليه يقوم على اساس جدي قضى بعدم اختصاصه بنظر في دعوى النفقة المؤقتة
ـــ مدة الحكم في النفقة المؤقتة
اذا توافرت شروط الاستعجال في دعوى النفقة المؤقتة فيجب على القاضي ان يحكم بالنفقة المؤقتة لطالبها في مدة اسبوعين من تاريخ رفع دعوى النفقة المؤقتة والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2021-12-10 في 22:47.
رد مع اقتباس
قديم 2021-01-04, 15:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : الحضانة
لقد عرفت المادة 62 من قانون الاسرة الحضانة بأنها تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه من تدابير طعامه وملبسه ونومه وتعليمه والقيام بتربيته على دين ابيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا
جاء في المادة 62 من قانون الاسرة : الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين ابيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا ويشترط في الحاضن ان يكون اهلا للقيام بذلك .
فالحضانة في الاصل هي للنساء لان المرأة اقدر من الرجل على رعاية الطفل ومعرفة لوازمه واكثر صبرا وحنانا وشفقة بالطفل ومن هنا جعلت الام في المرتبة الاولى من الحاضنات من النساء وهذا ما قضى به الرسول الله عليه ازكى التسليم ومن بعده الصحابة رضي الله عنهم جميعا
1/ مشروعية الحضانة من القرآن الكريـم
قال الله تعالى :ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ سورة آل عمران الآية 43
قال الله تعالى :وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا سورة الاسراء الآيتين 22، 23
قال الله تعالى :وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الى اخر الآية 232 ، 233 من سورة البقرة
2/ مشروعية الحضانة من السنة النبوية الشريفة:
1/ قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ï´؟بحسب المرء من الاثم ان يضيع ما يعول ï´¾
2/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ان رسول الله عليه ازكى التسليم جاءته امرة فقالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان له بطني وعاء ، وثدي له شفاء ، وحجري له حواء
واباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لهما الرسول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به إن لـم تنكحي".
3/ مشروعية الحضانة من قانون الاسرة :
كل التشريعات اقرت مشروعية الحضانة ووجوبها حفاظا على المحضون من الهلاك والضياع جراء فك الرابطة الزوجية او الوفاة وهذا ما تأكد في قانون الاسرة من المواد 62 الى 72
المادة : 64 من قانون الاسرة ( معدلة في 27/ 02/ 2005 (( الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما يحكم بالطلاق يحكم بإسناد الحضانة ويحكم بحق الزيارة .

شروط ممارسة لحضانة :
ــــ 1ــ البلوغ والعقل والحرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلا حضانة لمعتوه او مجنون
ــــ 2ــــ القدرة ( يتمتع بصحة جيدة ) على تربية المحضون وحفظه ــــــــــــــــــــــــــــــــ فلا حضانة لكفيفة او مريضة مرضا معديا او مرضا يعجزها عن القيام بشؤونه ولا لمهملة لشؤون بيتها ( العمى ، والصمم ، والمرض ، والاقعاد ، والمرض المعدي فهؤلاء لا حضانة لهم )
ــــ 3ــــ اتحاد الدين ـــــــــــــــــــــــــــ لا يشترط في الحاضنة ان تكون مسلمة فلم يشترط اتخاذ الدين في الحضانة لان مبناها الشفقة والرحمة بالصغير غير ان حضانة غير المسلمة على المسلم تسقط في حالتين :
1/ اذا بلغ الصغير سن السابعة فانه ينتزع منها لأنه السن الذي يعقل فيه الصغير الاديان وهو سن لصحة اسلامه
2/ ان يخاف على الصغير ان يألف دينا غير الاسلام مثلا : تصحب الصغير الى معابدها او كنائسها او تعوده على عادات لا يألفها الدين الاسلامي كشرب الخمر واكل لحم الخنزير
ــــ 4ـــ الا تكون الحاضنة بغير قريب محرم ــــــــــــــــــ يشترط ن تكون الحاضنة غير متزوجة او متزوجة بذي رحم محرم بالصغير مثلا تزوجت الحاضنة بعم الصغير رضاعا فأنها لا تستحق الحضانة لأنه يعتبر اجنبيا عن الصغير حديث رسول الله صلى عليه وسلم ( انت احق به ما لم تنكحي )
فلا حق لبنات العم والعمة وبنت الخال والخالة بحضانة الذكور لعدم محرمية ولهن الحق في حضانة الاناث
ـــــ 5 ـــ ان تكون الحاضنة امينة على اخلاق المحضون ــــــــــــــــــــ يشترط ان يكون الحاضن امينا ذا سلوك محمود ولا يكون فاسقا او فاسقة حتى لا يتأثر الصغير بهذا السلوك المشين
فالمرأة الفاسقة لتي يشغلها فسقها عن العناية بالطفل الصغير ويؤدي تركه عندها الى ضياعه لا يكون لها لحق في الحضانة
وايضا الرجل ان كان فاسقا ويخشى ضياع الصغير اذا ترك عنده لا يكون اهلا للحضانة
هنا الاشكال :
اما اذا كان فسق المرأة او الرجل لا يمنع من العناية بالصغير والقيام بأمره فلا يسقط حقهما عجيب هذا الامر
هل نأمن على المحضون في يد امرأة فاسقة او رجل فاسق ماذا ينشأ عنهما اخلاق سيئة وفاسدة وهل هذه في مصلحة المحضون لا ارى ذلك ؟............... !
الشروط الواجب توفرها في الحاضن من الرجال :
ـــ اضافة الى الشروط المذكورة سابقا ـــــــــــــــــــ ان يكون ذا رحم محرم للمحضون اذا المحضون انثى ــــــــــــــــــــــ ان يكون متحدا مع المحضون في الدين ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) سورة النساء ، الآية 149
ـــ من له حق الحضانة :
المادة :64 عدلت بالأمر رقم 02 ــ 05 المؤرخ في 27/ 02 / 2005 تنص : الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم ام الاب ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة
لقد جعل الشارع رعاية مصالح الطفل تكون بدرجة الاولى للام لأنها الاقرب الناس اليه وارفقهم واصبر على تربيته في المرحلة الاولى من حياته
عموما المرأة اقدر من الرجل على رعاية الطفل الصغير لأنها اعرف بلوازمه واكثر صبرا وحنانا وشفقة بالطفل الصغير بينما انيط للاب ولاية اتصرف في نفسه وماله لأنه اصلح لهذه الولاية واقدر عليها من النساء
الام فهي احق بالولد من غيرها سواء كانت متزوجة بأب الصغير او مطلقة ، وتثبت لها حق التقدم لكونها ارفق الناس وأشفقهم بالصغير من غيرها

ملاحظة :
اسناد الحضانة
يجوز للقاضي ان يعتمد في حكمه بإسناد حق حضانة الطفل الى طالبته وليس الى الترتيب المذكور في النص القانوني المادة 64 من قانون الاسرة ،،، القاضي عند اسناد حق الحضانة يراعي في ذلك مصلحة المحضون قبل كل شيء
اذا حكم القاضي بالطلاق بين الزوجين وتنازعا حول حضانة الولد وحول من يكون له حق في الحضانة
فان للقاضي في مثل هذه القضايا ان يقوم بتحقيق جاد وحينما يرى مصلحة الطفل يضعه
بمعنى ان القاضي يسند حق الحضانة لمن تتوفر لديه مصلحة الطفل ولو ادى ذلك الى القفز فوق درجة او درجتين
العبرة بمصلحة المحضون قبل الترتيب وهذا ما اكده القرار الصادر عن المحكمة العليا رقم : 497457 الصادر بتاريخ 13/05/2009 م . ق العدد 2009/1 الصفحة : 297 جاء فيه المبدأ : مصلحة المحضون هي الاساس في اسناد الضانة وليس الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الاسرة
الترتيب الوارد في قانون الاسرة يستأنس به القاضي فقط

سؤال هل يمكن اجبار الام او غيرها على الحضانة ؟
في حالة تخلي الام عن حقها في حضانة ولدها والاب كان عاجزا ولا يتمكن من توفير الشروط الضرورية اللازمة لحضانة الطفل
ولا يوجد من يطلبه او يتقدم احد لطلبه من الاشخاص ممن لهم الحق في حضانته من النساء او الرجال
ملاحظة:
الحضانة من النظام العام فليس للأبوين الحق في تغيير أو تحريف قواعدها، فإذا اتفقت الام مع والد الطفل على التخلي على حضانة الولد لأي سبب من الأسباب فإن الحضانة لا تسقط عنها ما دامت قد استوفت كل الشروط وكانت اهلا لممارستها وقد تجبر على حضانتها إذا تنازعت عنها حتى إن لـم تتوفر فيها الشروط كاملة. ما عدا تلك التي لها علاقة بأخلاقها

انتهاء مدة الحضانة وتمديدها : المادة : 65 من قانون الاسرة

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الذكر سن العاشرة من عمره وبلوغ الانثى سن اهلية الزواج القانوني الذي هو تسعة عشرة سنة
ملاحظة:
يجوز للقاضي ان يصدر امرا على ذيل عريضة بتمديد حضانة الذكر من 10 الى 16 سنة اذا كان بناء على طلب الحاضن نفسه وفي مصلحة المحضون بشرط ان تكون الحاضنة اما لم تتزوج ثانية
حق الزيارة او الرؤية :
مفهوم حق الزيارة : وهو الحق الممنوح لاحد الوالدين الذي لم تثبت له حضانة الطفل بزيارة ابنه القاصر
وحق الزيارة او الرؤية مضمون شرعا وقانونا لكل من الابوين لأنه من باب صلة الارحام التي امر الله بها ( واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم ) سورة الانفال الآية رقم 7 وتكون الزيارة حسب العادة والعرف اما يوميا او يوما بعد يوم او مرة في الاسبوع
الحضانة تؤمر بأن تمكن الاب من رؤية ابنه في مكان قريب لها ، وكذلك على من يتولى امر الطفل بعد حضانة النساء اذا كان ابا او سواه ان يمكن الام من رؤية ابنها
واذا تعذر تنظيم مواعيد الزيارة اتفاقا ينظمها القاضي
المادة 64 من قانون الاسرة الجزائري اشارت الى حق زيارة المحضون والواقع انه اذا تعذر تنظيم الرؤيا او الزيارة اتفاقا نظمها القاضي
وما يشهده الواقع انه وبمجرد الحصول على حق الحضانة يبذل الحاضن كل ما في وسعه لمنع الطرف الاخر من رؤية ابنائه ويسعى الى قطع الصلة بينهم
والقانون يعاقب على عدم تسليم الطفل لزيارة وهذا ما اكدته المادة 328 من قانون العقوبات حيث تنص : يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 20.000الى 100.000دينار الاب او الام او اي شخص اخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل او بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت اليه حضانته او من الاماكن التي وضعه فيها او ابعده عنه او عن تلك الاماكن او حمل الغير على خطفه او ابعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل او عنف
سقوط الحق في الحضانة :
تسقط الحضانة عن الام للأسباب التالية :
1 / تزوج الام بغير قريب محرم ـــــــــــــــــــــ يسقط حق الحضانة بالتزويج بغير قريب محرم وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون
احكام الشريعة الاسلامية انه يشترط في المرأة الحاضنة ولو كانت ام فأحرى بغيرها ان تكون خالية من الزواج
2/ بالتنازل عنها ـــــــــــــــــــــــــــــ ان تنازل الام عن ضانة اولادها يقتضي وجود حاضن اخر يقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فان لم يوجد فان تنازلها لا يكون مقبولا وتعامل نقيض قصدها
ملاحظة : ان المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الاولاد لها
وطبقا لأحكام المادتين 66، 67 من قانون الاسرة ان تنازل الام عن الحضانة لا يحرمها نهائيا من اعادة اسناد الحضانة اليها اذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك
استرجاع اسناد الحضانة بعد التنازل ممكن لكن بشرط اذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك
المبدأ : من المقرر قانونا انه يسقط حق الحضانة بالزواج بغير قريب محرم وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ان الحضانة من الاشياء التي يجوز الرجوع فيها عند حدوث أي جديد اذا ارادت الام استرجاع الحضانة التي تنازلت عنها بإرادتها ورضاها كما هم مثبت في حكم الطلاق
فقهيا ان الحضانة اذا سقطت لعذر ثم زال العذر رجعت الى الام ، اما اذا تنازلت الام عن حقها في الحضانة بمحض ارادتها واسقطتها عن نفسها وتركت المحضون لأبيه يحضنه ولم يوجد أي عذر او سبب بموجبه يجعل الام تطالب بإرجاع الحضانة اليها ولم تقدم أي عذر جديد يخولها استرجاع حضانة المحضون لا يجيز لها القانون استرجاعها

3/ باختلال احد شروط المنصوص عليها في المادة :62 من قانون الاسرة ـــــــــــــ شرط القدرة واهلية القيام بلوازم المحضون ( حاجيات المحضون ـــــــــــــ الصحية ، والدينية ، والتربوية ، والخلقية
4/ اذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها المادة 68 من قانون الاسرة اذا كان الطفل موجودا في رعاية وكفالة خالته وان الاب او الام او الجدة لم يطلب احدهم حقه في حضانة الطفل ومضى لى ذلك سنة فاكثر فان حق الحضانة يسقط قانونا
5/ اذا اراد الشخص الذي صدر حكم الحضانة لصالحه ان يستوطن في بلد اجنبي خارج الوطن الجزائري فان حقه في الحضانة يسقط الا اذا رأى القاضي ان مصلحة المضحون تتطلب ان يبقى مع حاضنه ـــ المادة 69 من قانون الاسرة الجزائري ــــ المشرع الجزائري اقر سقوط الحاضنة الموكول له بها اذا سكن في بلد اجنبي حتى لا ينشأ الطفل على دين وتقاليد مخالفة لدين ابيه واجداده
6/ تسقط حضانة الجدة او الخالة اذا سكنت بمحضونها مع ام المحضون المتزوجة بغير قريب محرم ــــ المادة 70 من قانون الاسرة ــــــــــــــــ حق حاضنة الجدة ( ام الام) يبقى قائما اذا كانت غير متزوجة ، ولا تقيم مع ابنتها (المطلقة ) المتزوجة بأجنبيي ، وانها قادرة على القيام بالمحضون
استرجاع الحاضنة الى مستحقيها :
المادة : 71 من قانون الاسرة ــــ يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري
اذا تنازلت الام عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الاولاد لها ، اما اذا سقطت الحضانة عن الام بغير اختيارها وزال سبب سقوطها غير الاختياري فحق الحضانة يعود اليها
â†گ مثلا : وفاة الزوج الثاني او طلاق الام في زواجها الثاني هذه تدخل ضمن السبب غير الاختياري في مثل هذا يمكن للام استرجاع حق حضانة الاولاد
â†گ مثلا : تنازل الام عن الحضانة يعد من الاسباب الاختيارية التي لا تجيز لها المطالبة بالحضانة من جديد
اجراءات دعوى الحضانة او بإعادة حق الحضانة:
رفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب ( عريضة ) تحتوي على البيانات الازمة ( الاسم ، واللقب ، والعنوان ، والمهنة ، لاطراف الدعوى ) وعلى الادلة والحجج ( عرض موجز للنزاع )
والاسانيد والوثائق التي تؤكد الطلب ويتقدم به الطالب الى المحكمة المختصة نوعيا ومحليا ( التي يقع في دائرة اختصاصها مقر مسكن الزوجية او مقر ممارسة الحضانة ) ويطلب منها اسناد حق الحاضنة له
حق الحاضنة في سكن ملائم او بدل الايجار لممارسة الحضانة :
المادة :72 عدلت بالأمر رقم 02ـــ 05 المؤرخ في 27 /02/ 2005 في حالة الطلاق يجب على الاب ان يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة ، وان تعذر ذلك فعليه دفع بدل الايجار
وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب للحكم القضائي المتعلق بالسكن .
يتوجب على المطلق توفير سكن ملائم تتوفر فيه الشروط الحياتية اي المنافع الضرورية ( كالمطبخ ، والحمام ، والمرحاض ، والغرف ومستلزمات العيش للحاضنة ، اما بمكان تواجد بيت الزوجية او بمكان تواجد اهل الحاضنة
اما اذا تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل الايجار ، والسكن اعتبره القانون حقا على الزوج وادرجه ضمن مشتملات النفقة كما ورد في المادة 78 من قانون الاسرة
وامتلاك الحاضنة لسك لا يعفي الاب من واجبه من توفير السكن او بدل الايجار باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن
تبقى المطلقة الحاضنة ببيت الزوجية الى غاية تنفيذ الحكم الناطق بحقها في السكن
يتبع ان شاء الله تعالى بالاجتهادات القضائية دعاوي الحضانة مع ذكر المراجع والمصادر المعتمد عليها والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2021-01-09 في 13:01.
رد مع اقتباس
قديم 2021-01-07, 11:12   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحضانة على ضوء الاجتهادات القضائية والنصوص القانونية
ــــــ القرار رقم 19303 المؤرخ 05/ 02/1979 ن . ق العدد 1 ص 77
المبدأ : ان المبدأ ال\ي استقر عليه الاجتهاد القضائي ان الحضانة تسقط من مستحقيها اذا لم يمارسوا ذلك الحق في خلال سنة
ـــــــالقرار رقم 43594 المؤرخ 22/09/1986 ن . ق العدد 44 ص 125 المبدأ : من المستقر عليه فقها وقضاء ان بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب الزيارة والرقابة على الاطفال المحضونين لا يكون اكثر من ستة برود
ــــــــ القرار رقم 31997 المؤرخ 09/ 01/1984 م . ق العدد 1 ص 73
المبدأ: متى كان من المقرر شرعا ان سقوط حق الحضانة عن الام لفساد اخلاقها وسوء تصرفاتها فانه يسقط ايضا حق امها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا
ــــــ القرار رقم 32594 المؤرخ 02/04/ 1984 م . ق العدد 1 ص 77 المبدأ :
متى كان من المقرر شرعا ان حضانة الابناء تستند الى امهم ولا يسقط عنها هذا الحق الا بموجب مبرر شرعي كما لا يجوز تجزئة الحضانة الا لنفس السبب فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعد القانون الوضعي
ـــــــــ القرار رقم 40438 المؤرخ 05/ 05/ 1986 م . ق العدد 2 ص 75 المبدأ:
متى كان مقررا في احكام الشريعة الاسلامية انه يشترط في المرأة الحاضنة ولو كانت اما فأحري بغيرها ان تكون خالية من الزواج اما اذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون فانه من المتعين تطبيق هذا الحكم الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة

ـــــــ القرار رقم 33636 المؤرخ 25/ 06/ 1984 م . ق العدد 3 ص 43
المبدأ: متى كان مقررا شرعا ان الحضانة تسقط على من كانت تجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها
وكان من المقرر قانونا كذلك ان القرار الذي لا يكون اسبابه كافية لمواجهة من قدم من ادلة وابدى من طلبات ودفوع في الدعوى فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية في مقتضياته

ــــــــ القرار رقم 33921 المؤرخ 09/ 07 / 1984 م . ق العدد 4 ص 76
المبدأ: من المقرر في الفقه الاسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ المحضون ومن ثم فان القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة دون توافر هذا الشرط يعد خرقا لقواعد الفقه الاسلامي

ـــــــــ القرار رقم 53340 المؤرخ 27 / 03 / 1989 م . ق العدد 3 ص 85
المبدأ: من المقرر فقها وقانونا ام المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الاولاد ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخلفا للقواعد الفقهية والقانونية

ــــــــــ القرار رقم 51894 المؤرخ 19 / 12 / 1988 م . ق العدد 4 ص 70
المادة 66 من قانون الاسرة
المبدأ : من المقرر شرعا وقانونا ان تنازل الام عن حضانة اولادها يقتضي وجود حاضن اخر يقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فان لم يوجد فان تنازلها لا يكون مقبولا وتعامل معاملة نقيض قصدها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخاف الاحكام الحضانة

ــــــــ القرار رقم 52207 المؤرخ 02/ 01 / 1989 م . ق العدد : 4 ص : 74
المرجع : المادة 24 من قانون الاسرة
المبدأ : من المقرر في مسألة الحضانة انه وفي حالة وجود احد الابويين في دولة اجنبية غير مسلمة وتخاصما على الاولاد بالجزائر فان من يوجد بها يكون احق بهم ولو كانت الام غير مسلمة
ومن المقرر قانونا ان الاحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية التي تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري لا يجوز تنفيذها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غبر مبرر يستوجب رفضه
ـــــــــ القرار رقم 33921 المؤرخ 09 / 07/ 1989 م . ق العدد : 4 ص : 76
ان القضايا المتعلقة بالنسب والطلاق والحضانة كلها تدخل في حالات الاشخاص التي اوجب القانون فيها اشراك النيابة العامة واخذ رأيها والا القرار الصادر في شأنها عرضة للإبطال ولا يغني عن عملية الارسال المذكورة ما يقع التنصيص عليه في القرار من حضور النائب العام وتقديم طلباته

ــــــــ القرار رقم 89672 المؤرخ 23 / 02/ 1992 م . ق العدد : خاص ص : 167
المبدأ : من المستقر عليه ان الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون
ولما كان من الثابت ان الحضانة اسندت الى الاب مراعاة مصلحة المحضون واعتمادا على تقرير المرشدة الاجتماعية التي تؤكد ذلك فان قضاة الموضوع اعمالا لسلطتهم التقديرية فقد طبقوا القانون مما يستوجب رفض الطعن
ــــــــ القرار رقم 153640 المؤرخ 18 / 02/ 1997 م . ق العدد : 1 ص : 39
المبدأ: من المقرر شرعا وقانونا ان جريمة الزنا من اهم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون
ومتى تبين في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الابناء الثلاثة للام المحكوم عليها من اجل جريمة الزنا فانهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة احكام المادة 62 من قانون الاسرة ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة الاولاد الثلاثة

ــــــــ القرار رقم 256629 المؤرخ 12 / 02 / 2002 م . ق العدد : 2 ص : 421
ان اسند الحضانة للاب بحجة مرض الزوجة عقليا دون اثبات هذا المرض يد انعداما في الاساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون احالة
ــــــــــ القرار رقم 19287 المؤرخ 16 / 04 / 1979 م . ق العدد 2 : ص : 108
المبدأ: من المقرر قانونا ان رغبة المحضون لا تؤخذ بعين الاعتبار في تعيين الحاضن
ـــــــــ القرار رقم 52221 المؤرخ 13/ 03 / 1993 م . ق العدد 1: ص : 48
متى اوجبت احكام المادة 64 من قانون الاسرة على ان القاضي حينما يقضي بإسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة
فانه من الواجب ان يكون الترتيب هذا الحق ترتيبا مرنا وفقا لما تقضيه حالة الصغار فمن حق الاب ان يرى ابناءه على الاقل مرة في الاسبوع لتعهدهم بما يحتاجون اليه والتعاطف معهم
ومن ثم فان القرار المطعون فيه القاضي بترتيب حق الزيارة الاب مرتين كل شهر يكون خرق القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

ــــــــــ القرار رقم غير متوفر المؤرخ 23 / 06 / 1971 م . ق العدد 2 : ص : 88
من المقرر قانونا بان مفعول نفقة المحضون هو من تاريخ رفع الدعوى الى يوم انتهاء مدة الحضانة

ـــــــــــ م ع غ م 13/ 11/ 1968 م . أ ج1 ص : 69 ن . س 1968 ص : 129
ان الحضانة حق وواجبات في ان واحد وبالأخص واجب القيام بنفقة الاولاد المحضونين وصيانتهم وتتعرض الام التي تهمل اولادها بدون عذر الى سقوط حقها في حضانتهم

ــــــــــــ القرار رقم 43594 المؤرخ 22 / 09 / 1986 م . ق العدد 4: ص : 41
حيث ان السيدة الحاضنة تقيم بفرنسا وخوفا لى العقيدة الاسلامية للبنات فان الحضانة تعطى للاب المقيم في الجزائر
وحيث ان حكم الحضانة غير نهائي فمتى رجعت الام الى الوطن يمكنها المطالبة بحضانة بناتها الثلاثة
ـــــــــ م. ع . غ . أ ش 17/ 05/ 2012 ملف رقم 686369 م. م. ع 2012 عدد 2ص : 257
تبقى المطلقة الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب الحكم القضائي المتعلق بالسن وليس حتى سقوط الحضانة
ــــــــ القرار رقم 258532 المؤرخ 28/ 03/ 2001 م . ق العدد 1 ص: : 316
المبدأ: لا يجوز التمسك بحق البقاء في المسكن على اساس ممارسة الحضانة اذا ثبت ملكية المسكن لشخص احر
ــــــــــــ القرار رقم 0729230 المؤرخ 14 /03 / 2013 م . ق العدد 2 ص: 276 المبدأ : للحاضنة الحق في بدل الايجار اذا كان السكن الموفر من طرف الاب غير ملائم لممارسة الحضانة

النصوص الواردة في موضوع الحضانة

ــــــ الحاضنة قد تسند الى الاب اذا كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك ،
ــــــــ ان اسقاط الحضانة عن الام واسنادها للاب دون تحقق من ظروف المحضونين ومراعاة مصلحتهم يعد مخالفا للقانو
ــــــــــ جنحة عدم تسليم قاصر مشمول بحكم الحضانة يتم اثبات ذلك بواسطة المحضر بعد اتباع اجراءات التنفيذ
ــــــــــ لا يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج في بيت الزوجة المطلقة المادة 64 من قانون الاسرة
ـــــــــ محضر مصالح الامن لا يعد دليلا كافيا على عدم صلاحية الام لممارسة الحضانة
ــــــــ يستعين القاضي في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون بتقرير مساعدة اجتماعية
ــــــــ يمكن اسناد حضانة الابناء للام المقيمة خارج اقليم الجمهورية الجزائرية مراعاة لمصلحتهم
ــــــــ لا تنتهي الحضانة الا بموجب حكم قضائي المادة 65 من قانون الاسرة
ــــــــ ان مسألة اسناد الحضانة يمكن التراجع فيها لأنها تخص حالة الاشخاص ومصلحتهم مثلا ان التنازل عن الحضانة لا يعتبر نهائي لان حضانة الاولاد هي من المائل المتعلقة بحالة الاشخاص التي يمكن التراجع فيها اعتبارا لمصلحة المحضون المادتين 66، 67 من قانون الاسرة
ــــــــــ انه لا يعتد بالتنازل عن الحضانة اذا اضر بمصلحة المحضون المادة 66 من قانون الاسرة
ــــــــــ ان تنازل الام عن الحضانة جائز اذا كان لا يضر بمصلحة المحضون
ــــــــــ ان عمل المرأة لا يؤدي الى سقوط حق الحضانة عنها وانما عدم جدارتها في ممارستها فقط 67من قانون الاسرة
ــــــــ في حالة انتقال الحضانة من شخص لآخر فانه يجب على قضاة الموضوع ذكر اسباب هذا الانتقال ومراعاة اسباب سقوط الحضانة وكذا الترتيب المقرر شرعا
ـــــــ ان دعوى الحضانة دعوى مستقلة قائمة بذاتها لا يجوز جمعها مع دعوى النفقة
ـــــــــ الحق في السكن يحكم به في الوقت الذي يحكم فيه بالطلاق والحضانة
فالسكن حر مستقل عن النفقات الاخرى بنص قانوني
ــــــــ ان تحديد نفقات العدة والمتعة والنفقة الغذائية للزوجة المطلقة واولادها المحضونين وحق الحضانة في السكن تخضع لسلطة قضاة الموضوع التي خولها لهم القانون ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك
ـــــــــ يلزم الاب بالإنفاق على الولد الذي ليس له كسب
ــــــــــ ان اجرة سكن ممارسة الحضانة تكون على الوالد المادة 72 من قانون الاسرة
ـــــــــ للحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجية متى ثبت ان للزوج مسكنا اخر وهذا نظرا لمصلحة المحضون
ــــــــــــ لا يحق للبنت بعد انتهاء سن الحضانة مطالبة والدها بسكن منفرد المواد 65 ، 72، 75 من قانون الاسرة
ـــــــــــ الاب ملزم بتوفير مسكن او بدل الايجار لابنته المنقضية حضانتها ببلوغها سن الزواج في حالة امتناعه عن ضمها اليه ورفضه اقامتها معه في بيته المواد 65، 72 ، 78 من قانون الاسرة
ـــــــــــ ان توفير مسكن ملائم للام لممارسة الحضانة يحول دون مطالبتها بدل الايجار المواد 72، 78 من قانون الاسرة
ــــــــــ لا يمكن ادخال طلب ايجار السكن من اجل ممارسة الحضانة ضمن النفقات المحكوم بها لفائدة المحضون المخصصة من اجل المعيشة واللباس والعلاج والتعليم
ـــــــــالاقامة بالخارج سببا من اسباب سقوط الحضانة عنها واسنادها للاب لأنه يتعذر على الاب الاشراف ومراقبة اولاده المقيمين مع الحاضنة بالخارج وكذا حق الزيارة وذلك لبعد المسافة

ـــــــــــ اسناد الحضانة للاب وللام حق الزيارة ولم يثبت عجز الام عن الحضانة او سوء سيرتها يعد مخالفا للقانون يجب نقضه

المراجع والمصادر المعتمد عليها :

1/ القرآن الكريم سورة آل عمران الآية 43 ، سورة الاسراء الآيتين 22، 23، سورة البقرة من 232 ، 233
2 / احمد محمد على داود الاحوال الشخصية ـــ دار الثقافة ــ عمان 2009 ص : 90ــ 91 ( السنة النبوية)
3/ الدكتور ـــ بلحاج العربي ــ الزواج والطلاق ـــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع
4 /نبيل صقر ـــــ غرفة الاحوال الشخصية الطلاق وتوابع فك العصمة ــــدار الهدى عين مليلة الجزائر
5/ عبد العزيز سعد ــــ قانون الاسرة الجزائري في ثوبه الجديد ـــ احكام الزواج والطلاق بعد التعديل ــــ دار هومة للطباعة والنشر ولتوزيع الجزائر
6/ يعقوبي عبد الرزاق ـــ قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون الاسرة مرفق بشرح مختصر لبعض المواد ــــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر
7/ حمدي باشا عمر ــــــ مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الاجراءات المدنية ــــــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر
8/ الدكتور احمد اباش ـــ الاسرة بين الجمود والحداثة ـــــمنشورات حلبي الحقوقية ـــ بيروت ــ لبنان
9/ نجمي جمال ــــ قانون الاسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي ــــــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر
10/ الاستاذ عبد الفتاح تقية ــــ محاضرات في مادة الاحوال الشخصية ــــ منشورات تالة
11/ المحامي هلال يوسف ابراهيم ــــ صيغ الاحوال الشخصية ــــ دار المطبوعات الجامعية ــــ اسكندرية ـــ مصر
12/ الاستاذ جمال سايس ــ الاجتهاد الجزائري في مادة الاحوال الشخصية ــ منشورات كليك ــ الطبعة الثالثة
13/ الاستاذ بوضياف عادل ـــ الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية ـــ منشورات كليك 2012
14/ المستشار فايز السيد اللمساوي ، والدكتور اشرف فايز اللمساوي ـــ الصيغ النموذجية في دعاوي الاحوال الشخصية ـــ الطبعة الاولى 2009 ــ المركز القومي للإصدارات القانونية ـــ عابدين
القوانين :
1/ قانون رقم 84 ـ 11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005ـ 02 المؤرخ في 27/ 02 / 2005
2/ قانون الاجراءات المدنية والادارية بتاريخ 25/ 02 / 2008 تحت رقم 08 / 09 الجريدة الرسمية 2008 تحت رقم 21










آخر تعديل شكيب خان 2021-01-10 في 10:13.
رد مع اقتباس
قديم 2021-01-10, 10:23   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع القادم بإذن الله الهبة ويكون مدعما بالاجتهادات القضائية
اي استفسار حول الموضوعين ساجيب عليه بإذن الله تعالى واسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-02-24, 11:05   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
موضوع البحث : عقد الهبة على ضوء الاجتهادات القضائية
المقدمة : يمكن تصنيف عقد الهبة من العقود الملزمة لجانب واحد ، فهي تنشئ التزامات في ذمة احد المتعاقدين دون الاخر ، حيث يلتزم الواهب في عقد الهبة بتسليم الشيء الموهوب ، ولا يلتزم الموهوب له بشيء ولهذا صنفت الهبة من العقود التبرع
كما يمكن تصنيفها من العقود الشكلية التي يستوجب صياغتها في محرر رسمي مستوفي لكل الشروط المتطلبة قانونا
فالهبة العقارية لا تنعقد بتوافر الرضا والمحل والسبب واهلية ابرام العقود فقط بل لابد من توافر الرسمية في انعقادها
فالمادة 12من قانون التوثيق رقم 91/ 70 وكذلك المادة 793 من القانون المدني تؤكدان على ضرورة احترام الشكلية في العقود الناقلة للملكية لا سيما الاجراءات المتعلقة بالشهر العقاري
نتناول في هذا البحث الى مفهوم عقد الهبة وخصائصه ، والشروط الواجب توفرها في الواهب والموهوب له ، واركان عقد الهبة ، والشكلية المطلوبة في عقد الهبة ، وانواع الهبة ، الهبة في مرض الموت ، الهبة للجنين في بطن امه ، الرجوع في الهبة ، وموانع الرجوع في الهبة ، ومبطلات عقد الهبة
مفهوم عقد الهبة :
لقد اوردت عدة تعاريف للهبة لكنها في اغلبها متشابهة
ــ انها تمليك بلا عوض
ـــ انها تمليك العين في الحال مجانا
ــ انها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض
ــ انها تمليك بدون عوض او مقابل وهي تكون حال الحياة
وعرفها المشرع الجزائري في قانون الاسرة :
المادة 202 معدلة بتاريخ 31/ 07/ 1984 '' انها تمليك بلا عوض ف/1ويجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تماما على انجاز الشرط
(1)



2/ خصائصها :
(1) انها تتم الا بين الاحياء
( فعقد الهبة لا بد فيه من ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له متطابقتين ، بذلك لا تنعقد الهبة بإرادة الواهب المنفردة وانما يتطلب قبول الموهوب له )
(2) يجوز ان تكون الهبة معلقة على شرط
( جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ 16/ 06/ 1998 من المقرر قانونا انه يجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على انجاز هذا الشرط ومتى تبين في قضية الحال ان عقد الهبة لا يتضمن اي شرط للعناية بالواهبة او اي التزام نحوها من طرف الطاعن فان القضاة بقضائهم بإلغاء عقد الهبة عرضوا قرارهم لانعدام الاساس القانوني ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
وهنا يجب التمييز بين الهبة المقيدة والهبة المعلقة على شرط فاسخ
مثلا : يهب شخص منزلا لزوجته ويشترط عليها الا تتزوج بعد وفاته ـــــــــ يكون هذا الاشتراط قيدا يقترن بالهبة ، في هذه الحالة قد يكون الباعث عليه غير مشروع فشرط عدم الزواج عادة غير مشروع فيبطل الشرط مع بقاء الهبة
ـــ اما الشرط الفاسخ اذا تحقق انفسخت الهبة من تلقاء نفسها
(3) تتم بلا عوض
المال الموهوب كله او جزءه ينتقل الى الموهوب دون مقابل ـــــ يصبح مالكه
(4) نية التبرع
قد يتصرف الشخص في ماله دون عوض ولا تكون عنده نية التبرع فهذا لا يعد هبة وانما وفاء
مثال : الالتزام الطبيعي الذي يقوم به الاب اتجاه ابنه ــ اعطاء الاب ابنه المهر ليعينه على الزواج فهو لا يتبرع وانما يوفي بالتزام طبيعي العرف اقتضى ذلك
(5) تعد الهبة من اعمال التصرف
الواهب يلتزم بنقل ملكية الشيء الموهوب دون مقابل الى الموهوب له


(2)

3/ الشروط الواجب توفرها في الواهب والموهوب له :
ـــ 1ـــ الواهب
حددت المادة 203 من قانون الاسرة الشروط الواجب توافرها في الواهب
(1) يشترط في الواهب ان يكون سليم العقل
قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 21/ 02/ 2001 رقم القرار 256869 م. ق العدد 1 ص: 428
المبدأ : تعتبر الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة وصية لأنه يشترط في الواهب ان يكون سليم العقل وقت ابرام او تحرير عقد الهبة وان ابطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون لعدم تحقق ما تقتضيه احكام المادة 203 من قانون الاسرة
(2) ان يكون بالغا سن الرشد المدني
حدد المشرع الجزائري السن الذي يكون عندها الشخص راشدا في الفقرة /2 من المادة 203 بقوله بالغا تسع عشرة سنة كاملة
(3) ان لا يكون محجور عليه
لعارض من عوارض الاهلية او لمانع قانوني يقف حائلا بدوره دون اكمال الاهلية
عوارض الاهلية نقصد بها : عدم تمتعه بكامل قواه العقلية لعوارض تصيبه في ملكاته العقلية (الجنون والعته السفه والغفلة )
ولمانع قانوني يمنعه من ممارسة حقوقه ، والحجر القانوني يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية اثناء تنفيذ العقوبة الاصلية
تتم ادارة امواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي
ــــ الموهوب له ــــــ
ــ ان يكون الموهوب له حيا وقت انشاء عقد الهبة ــ موجودا حقيقيا فالهبة للحمل المستكن باطلة
لان الهبة تمليك منجز ولان الهبة ايجاب وقبول والجنين لا يقدر على القبول وليس له ولي يقبل عنه
ـــ ان يكون الموهوب له معينا
(لا تصح الهبة لغير معين ، كالفقراء والمرضى وذلك لان الهبة تفتقر الى القبول والقبض )
ـــ ان يكون الموهوب له اهلا للتملك ( يجب ان يتوافر فيه التكليف ) ، فلا تصح الهبة للحمل ، ولا الرقيق نفسه
ــ الهبة للمحجور عليه فصحيحة ، ويقبل له الحاكم ان لم يكن له ولي
(3)



ــــ التزامات الموثق قبل عقد الهبة :
الموثق ملزم قبل تحرير عقد الهبة ان يتأكد من هذه الشروط ويتأكد ايضا من اهلية المتعاقدين ورضائهما وذلك عن طريق :
، شاهدة الميلاد لكلا الطرفين
، بطاقة الهوية
، شهادة طبية تثبت ان الواهب يتمتع بكامل قواه العقلية ، وانه غير مريض مرض الموت
، حضور شاهدين كاملي الاهلية ويعرفان الواهب والموهوب له معرفة تامة شخصية
نقصد بكامل الاهلية الذي تتوافر فيه شروط الشهادة
1ـ الذي يتمتع بجميع قواه العقلية ـــ يكون سليم العقل وقت تحرير عقد الهبة لا يعاني من عوارض الاهلية
2ــ يكون وقت تحرير عقد الهبة راشدا اي بلغ سن الرشد القانوني تسع عشرة سنة كاملة
3ــ الذي لم يحجر عليه لعدم تمتعه بكامل قواه العقلية ( جنون ، او سفه ، او عته )ولمانع قانوني يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية ( المحبوس )
تنص المادة 40 من القانون المدني :
على ان ( كل شخص بلغ سن الرشد 19 سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية )



(4)




4/ اركان الهبة :

اركان الهبة ثلاثة مثلها في سائر العقود ــ التراضي ـــ المحل ــ السبب
1/ التراضي :
نصت المادة 206 من قانون الاسرة
(( تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات ))
الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول ( توافق الارادتين ) صادرين من الواهب والموهوب له ، ولا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائيه
فالإيجاب والقبول هما مظهرا التعبير عن ارادة للمتعاقدين ورضاهما بالتعاقد وبهما تتكون صيغة التراضي
ومضمون التراضي يجب ان يتم الاتفاق على ماهية العقد الذي يراد ابرامه واركانه وشروطه وكافة ما يتصل به
2/ المحل :
الهبة يكون لها محل هو الشيء الموهوب ، وقد يكون لها محل اخر هو العوض
ــ الشيء الموهوب : يسري عليه ما يسري على محل العقد بوجه عام
ــ يجب ان يكون موجودا ( يجب ان يكون الشيء محل الالتزام موجودا قبل انعقاد العقد او اثناءه فعدم وجوده عند التعاقد يحول دون قيام العقد لتخلف ركن المحل فيه)
ــ معينا او قابلا للتعيين ( عدم تعيين المحل لا يتم معه التراضي على العقد )
ــ مملوك للواهب ( يجب ان يكون مالكا للشيء الموهوب )
ــ مشروعا ( يجب الا يخالف المحل النظام العام والآداب العامة ) يجب ان يكون الشيء الموهوب صالحا للتعامل فيه ــ اي جائز الانتفاع به شرعا

(5)

1/ هبة الاموال المستقبلة ( باطلة )
لان المال المستقبل فهو مال غير موجود وقت ابرام عقد الهبة ،فان كان كذلك لا تنعقد الهبة لأنها جاءت مخالفة لما يشترط في محل العقد ( ان يكون المحل موجودا وقت ابرام عقد الهبة )وهبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقها الاجازة ولا يرد عليها التقادم ويجوز للقاضي ان يحكم به من تلقاء نفسه
2/ هبة ملك الغير : ملك الغير مال معين بالذات موجود وقت الهبة ولكنه غير مملوك للواهب
فهبة ملك الغير بين المتعاقدين قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له هذا الاخير وحده ان يطلب ابطال الهبة ، قبل ان يتعرض له مالك الحقيقي لماذا؟
قد تكون مقترنة الهبة بعوض او الالتزامات فرضت عليها لا يستطيع الايفاء بها ،وقد يطلب تعويض عن ما اصابه من ضرر بسبب ابطال الهبة اذا كان الواهب قد تعمد اخفاء ان الشيء الموهوب مملوك للغير
3/ هبة المشاع : يجوز للمالك في الشيوع ان يتصرف في ماله الشائع بالبيع والهبة وسائر التصرفات القانونية بشرط ان لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء
نصت المادة : 714 من قانون المدني
(( كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء ))
فالموهوب له في هبة المشاع يصبح خلفا للواهب ويحل محله في حصته الشائعة
3/ السبب في عقد الهبة :
يقصد بالسبب الباعث الذي دفع الواهب على الهبة
يشترط في ابرام عقد الهبة ان يكون الباعث مشروعا حتى لا تقع الهبة باطلة لعدم مشروعية الباعث الذي دفع الواهب الى التبرع
مثلا : الهبة المقترنة بشرط غير مشروع ـــ ان يهب شخص مالا لمطلقته ويشترط عليها ان لا تتزوج بعد وفاته الشرط يلغى والهبة تبقى
والباعث يمكن استخلاصه من نصوص العقد وملابساته ونية الواهب ( السلطة التقديرية للسيد القاضي )
نصت المادة :136 من تقنين المدني المصري (( اذا لم يكن للالتزام سبب او كان سببه مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا))

(6)


4/ شروط صحة العقد :
عقد الهبة لا يكون صحيحا الا اذا كانت ارادة المتعاقدين سليمة وحرة وخالية من العيوب
عيوب الارادة : نقصد بها مبطلات عقد الهبة
عيوب ارادة المتعاقدين في عقد الهبة هي عيوب في اي عقد اخر ، فاذا شاب الارادة عيب من هذه العيوب ، كانت الهبة قابلة للإبطال او للانقاص
1/ الغلط :
نظم المشرع الجزائري الغلط في القانون المدني ضمن المواد 81 الى 85 منه ، واعتبره اول عيوب الارادة
نصت المادة : 81 من قانون المدني (( يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله ))
يكون المشرع الجزائري اعتمد الغلط الجوهري لإبطال عقد الهبة
ويكون الغلط جوهري اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط
ويقع الواهب في غلط جوهري اما في الشيء الموهوب ، واما في شخص الموهوب له ، واما في الباعث
مثلا : الغلط الجوهري في الشيء الموهوب ان يهب شخص اخر ارضا زراعية ثم يتبين انها ارض بناء (3)
ــ الغلط الجوهري في شخص الموهوب له ان يهب شخص لآخر مالا معتقد ان هناك رابطة قرابة به
الغلط الجوهري في الباعث ان يهب شخص اخر مالا وهو مريض ويعتقد انه في مرض الموت ثم يشفى منه
اذا وقع الغلط الجوهري في عقد الهبة يحق للواهب ان يطلب ابطالها
وهذا تأكيدا لنص المادة 82 من القانون المدني (( اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ... ))


(7)
التدليس :
تنص المادة : 86 من القانون المدني (( يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها احد المتعاقدين او النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد ))
ــ اتخاذ وسائل احتيالية لتضليل المتعاقد لإيقاعه في غلط جوهري او لاستمرار وقوعه في غلط جوهري دفعه الى التعاقد (4)
فاذا كان التدليس هو الذي دفع الواهب الى هبة ماله جاز له طلب ابطال عقد الهبة
التدليس كعيب من عيوب الرضى الذي يؤدي الى ابطال عقد الهبة يفترض ان يقوم المدلس في عقد الهبة باستعمال الكذب والتضليل والاحتيال اخفاء للحقيقة وذلك بغية حمل المتعاقد الاخر على الالتزام بموضوع العقد نتيجة للغلط الذي احدثه الخداع في ذهنه الذي لولاه لما اقدم على هذا الالتزام
الاكراه :
تنص المادة 88 من القانون المدني ((يجوز ابطال العقد للإكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق ))
الاكراه :هو ضغط مادي او ادبي عل شخص دون حق يبعث فيه رهبة تحمله على التعاقد
الاكراه يفسد رضا الواهب ويجعل الهبة قابلة للإبطال
يتوفر الاكراه المبطل للعقد عندما يكون هذا قد انشئ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على اصوله او فروعه
مثلا : الهيبة تكون معيبة بسبب الاكراه عندما يتم حمل الام على التنازل عن حقها في الميراث لابنها حتى لا يهجرها او تهديدها بعدم احترامها والانصياع اليها
او بتهديد الاب بالخروج عن طاعته اذا لم يهب له عقار او مالا يقضي به حاجته
ــ الاستغلال :
انتهاز احد المتعاقدين فرصة وجود طيش بين او هوى لدى المتعاقد الاخر لإلحاق غبن به
مثلا : ان يتزوج شيخ من فتاة ، فيقع تحت سلطانها وتستغل ضعفه تستكتبه من الهبات المستترة لنفسها ولأولادها
او يتزوج شاب امرأة ثرية فيستغلها ويبتز اموالها عن طريق الهبات المستترة
فاذا تحقق الاستغلال يجوز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد
(8)
( تبطل الهبة بالغلط ، والتدليس ، والاكراه ، والاستغلال ، او اذا تخلف ركن من اركانها ، او اذا وردت على اموال مستقيلة ) ويكون البطلان المطلق اذا تعلق بالنظام العام في حالات تخلف الرسمية ، والهبة المستقبلة ــــــــــــــــــــــــــ تقضي المحكمة من تلقاء نفسها

2/ان تتم بالحيازة :
ان الهبة تتم بالحيازة التي هي شرط لتمام العقد المادة 206 ، 207، 208 من قانون الاسرة تمكين الموهوب له من الحيازة الفعلية تخول صاحبها حق الانتفاع والتصرف في الاشياء الموهوبة (2)
ونقصد بالحيازة الفعلية :
يتخلى الواهب عن المال الموهوب للموهوب له وتخصيصه له لاستعماله والانتفاع به
المادة :674 من القانون المدني ((التي جعلت حق الانتفاع لا يتم الا بالحيازة التي تعتبر شرطا لازما لعقد الهبة )) فالشيء الموهوب يجب انتقال ملكيته للموهوب له لاستعماله والانتفاع به
مثلا : اذا كانت قطعة ارض يتعين على الواهب تمكين الموهوب له من الاستيلاء عليها واستغلالها من التعرض
ـ واذا كان مسكنا ما عليه الا ان يخليه من جميع محتوياته ويسلم مفاتيحه للموهوب له (3)
ــــــ ان الهبة التي لا تكون مرفوقة بالحيازة تعد هبة باطلة
وهذا ما اكدته المحكمة العليا في قرارها رقم : 40457 الصادر بتاريخ 21/ 04/ 1986 م . ق 1989 عدد2 ص: 72 حيث جاء في القرار : احكام الشريعة الاسلامية ان حيازة الموهوب له للمال تعد شرطا لصحة عقد الهبة
وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على التصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة الى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية
ـ الحيازة شرط اساسي لصحة عقد الهبة واذا لم تثبت بصفة قطعية فان الهبة تكون غير صحيحة وعليه وجب النقض حال حياة الواهب فمن يقدم على ابرام عقد هبة ثم يشترط بقاء الاموال الموهوبة تحت تصرفه الى ما بعد وفاته يعد تصرفه باطلا مثلا : كأن يشترط الواهب في عقد الهبة ان يهب ملكية الرقبة ويتمسك بحق التمتع الذي يشمل الانتفاع والاستغلال هذا التصرف يعد مخالف لما نصت عليه المادة 206 من قانون الاسرة
فان تم ذلك لاحد ورثته عد تصرفه وصية طبقا لنص المادة 777من القانون المدني
(9)
3/ الرسمية في هبة العقارات :
المادة : 206 من قانون الاسرة (( تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات ))
ــ مراعاة احكام قانون التوثيق نقصد به : وجوب افراغ الهبة في شكل رسمي متى انصب محلها على العقار
فاذا اختل شكل الهبة في العقار فان الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقا ولا تنتج اثرا فيبقى الشيء الموهوب ملكا للواهب يستطيع ان يتصرف فيه كما يريد ، ولا ينتقل الملك الى الموهوب له فلا يستطيع ان يطالب بتسليمه العار ولا يستطيع ان يتصرف فيه (1)69
اجراءات عقد الهبة
يشترط القانون ( المادة 206 من قانون الاسرة ، المادة 324 مكرر ، المادة 793 من قانون المدني )في الهبة العقارية تحرير عقد الهبة من قبل موظف مؤهل او ضابط عمومي في الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون، بحضور شاهدين عدل تتوفر فيهما شروط الشهادة ، وبتسجيلها لدى مصلحة التسجيل والطابع بمفتشية الضرائب واخيرا شهرها بالمحافظة العقارية حتى تنتج الملكية اثرها بين المتعاقدين بنقل الملكية في اتجاه الغير
قرار ر قم :389338 الصادر بتاريخ 21/ 11/ 2007 م . ق العدد 2008/2 ص: 159
المبدأ: يشترط القانون تحرير عقد الهبة وجوبا تحت طائلة البطلان بحضور شاهدين
المادة : 324 مكرر 3 من القانون المدني تعديل بالقانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 / 06/ 2005 يتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائية بحضور شاهدين
المادة : 793 من قانون المدني نصت على ما يلي : لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين ام في حق الغير الا اذا روعيت الاجراءات التي نص عليها القانون
وبهذا اعتبر اي تصرف وارد على عقار يجب ان يفرغ في قالب رسمي تحت طائلة البطلان المطلق
قرار رقم : 03432 بتاريخ 13/ 11/ 2013 م . م . ع 2013 العدد 2 ص: 326
حكمت المحكمة العليا في القرار بأن عقد الهبة ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالحيازة وهو عقد رسمي يخص للإجراءات المتعلقة بتنظيم التوثيق والإشهار فيما يخص العقارات وكذا لمقتضيات الاحكام الخاصة بالمنقولات ، ويعتبر صحيحا الى غاية الطعن فيه بالتزوير ( م 324 مكرر 5 من قانون المدني ، م 206 من قانون الاسرة )
(10)
الهبة في مرض الموت :
المادة: 204 من قانون الاسرة
(( على ان الهبة في مرض الموت والامراض والحالة المخيفة تعتبر وصية ))
شروط مرض الموت :
ــ1ـ ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه
ــ 2ــ ان يغلب فيه الموت او يرجح فيه الموت
ــ 3ــ ان ينتهي المريض بالموت قبل مرور سنة كاملة ف
فاذا مات المريض بعد انقضاء السنة كان في حكم صحيح ، وبالتالي تكون تصرفاته كتصرفات الشخص الصحيح
اما اذا مات الواهب قبل هذه المدة تصرفه وصية وتطبق عليه احكام الوصية
وهوما قضت به المحكمة العليا في قراراها رقم 229397 الصادر بتاريخ 24/ 04/ 2002 من ان القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة في مرض الموت وصية ، ويستفيد منها الموهوب له في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون مما ينجر عليه النقض
اذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض الموت فان لهبته حكم الوصية وفق الحالات التالية :
1/ اذا كانت قيمة الشيء الموهوب ( العقار) لم تزد على ثلث التركة ـــ فان الهبة صحيحة
( سواء للوارث او غير الوارث ) دون حاجة الى اجازة من الورثة
2/ اما اذا كانت قيمة الشيء الموهوب وقت الموت تزيد على ثلث التركة صحت بغير اجازة الورثة في حدود الثلث ( للوارث او غير الوارث )
بمعنى هبة تجاوزت حد النصاب فتكون بالتالي باطلة فيما تجاوز هذا الحد

(11)




انواع الهبة :
ــ الهبة غير المباشرة :
يكسب الموهوب له حقا عينيا او حقا شخصيا دون مقابل على سبيل التبرع عن طريق الواهب
وهي مستثناة من الرسمية اذ القانون يشترط الشكلية الا في الهبات المباشرة المكشوفة
امثلة :
النزول عن حق عيني :
التنازل الذي يحصل من صاحب الانتفاع او حق السكنى او حق الاستعمال عن حقه فيؤول لمالك الرقبة
التنازل الذي يحصل من صاحب الارتفاق عن هذا الحق فيؤول للمالك
النزول عن حق شخصي : ابرأ الدائن ذمة مدينه من الدين ( يسمح في دينه )
ـــ الهبة المستترة
هي هبة مباشرة اذ فيها ينقل الواهب للموهوب له حقا عينيا او يلتزم له بحق شخصي ولكنها تظهر تحت اسم عقد اخر
ما يميزها انها اعفيت من الشكلية سواء كانت عقار او منقول
امثلة : الهبة المستترة في صورة عقد بيع تخفي هبة :
الهبة المستترة في صورة حوالة الحق فيحيل صاحب الحق حقه الى المحال له على سبيل التبرع
الهبة المستترة في صورة اقرار بالدين
شروط العقد الساتر :
ان يكون مستوفيا كل شروط المقرر له من حيث الشكل والا اعتبرت الهبة مكشوفة لا مستترة واذا كانت مكشوفة استوجبت الرسمية
ــ الهبة المستترة في صور البيع يجب ان تستوفي شروط البيع الظاهرـــ اي يكون هناك مبيع وثمن
المبيع هو الشيء الموهوب اما الثمن فصوري لا حقيقة له وانما يذكر لستر الهبة ولا بد من ذكره
واذا لم يذكر اصبحت الهبة مكشوفة تستوجب الشكلية
(12)

الرجوع في الهبة :
وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الواهب لا يحق له الرجوع عن الهبة ، لان عقد الهبة عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه ( م . 211، 206 من قانون الاسرة )
المادة 211 من قانون الاسرة اعطت للأبوين حق الرجوع في الهبة للأبناء مهما كان سنهم الا في الحالات التالية :
ـــ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
ـــ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
ـــ اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع او تبرع منه او ادخل عليه ما غير طبيعته
ـــ ان يهلك الشيء الموهوب
ـــ وفاة احد المتعاقدين (لأنه بوفاة الموهوب له فان الملكية تنتقل الى ورثته ولا سبيل للواهب في مواجهتهم
وايضا بوفاة الواهب فان ما ينتقل لورثته هو امواله غير ما تمت هبته فلا صفة لهم للرجوع في الهبة )
طريقة الرجوع في الهبة :
يتم الرجوع في عقد الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له ، واما بالتقاضي في حالة عدم رضا الموهوب له
الحالة الاولى : بالتراضي
اذا اراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا التراجع ـــ اعتبر ذلك اقالة
يكفي التصريح بالرجوع في الهبة امام الموثق بإرادة منفردة لإزالة اثار عقد الهبة
تراجع الابوين عن الهبة لا يشترط ان يكون عن طريق التقاضي
قرار رقم 444499 الصادر بتاريخ 23/ 02/ 2009 م . ق العدد 2009/1 ص: 107
المبدأ : القانون لم يحدد الاجراء الواجب اتباعه من قبل الواهب لإثبات رغبته في الرجوع في الهبة لولده ، ومن هنا يكفي لصحة هذا الرجوع باعتباره من الاعمال الارادية مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة المال الموهوب ودون اشتراط للجوء الى القضاء
ـــ بموجب عقد توثيقي يبرمه الواهب بمحض ارادته المنفردة ( الرجوع في الهبة بالتراضي )

(13)


الحالة الثانية : بالتقاضي
فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع شرط الا يتحقق احد الموانع المذكورة بالمادة 211من قانون الاسرة
وجاء في نفس القرار رقم 444499 المذكور اعلاه او بطريق رفع دعوى قضائية لإبطال عقد الهبة امام الجهة القضائية المختصة ( وهو الرجوع في الهبة بالتقاضي )
عملا بأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/ 03/ 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93/123 المؤرخ في 19/ 05/1993 وكذا المادة 17 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ــ يتعين على الواهب شهر دعوى الرجوع المرفوعة امام المحكمة المختصة بالمحافظة العقارية
ــــ دعوى التراجع عن الهبة لا ترفض الابعد معرفة اسباب التراجع
قرار رقم 252965 بتاريخ 21/ 11/ 2000 م . ق العدد 2001/1 ص: 287
المبدأ: للأبوين حق الرجوع في الهبة في الحالات المحصورة قانونا ، وان القضاء برفض دعوى الواهب فيما يخص الرجوع في الهبة دون التعرف على الاسباب الحقيقية للتراجع ، والتأكد من ان المطعون ضده تصرف في المال الموهوب له يجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب
حيث كان على قضاة الموضوع التعرف على الاسباب الحقيقية التي دفعت الواهب ( الاب) الى التراجع عن عقد الهبة ومحاولة الصلح بينهما قصد ابعاد التعسف من جهة الطاعن وتجنب العقوق من طر المطعون ضده اضافة الى ان قضاة الموضوع لم يتأكدوا من معرفة ما اذا كان المطعون ضده قد ادخل فعلا ما غير طبيعة الارض موضوع الهبة من بناء وغيره ولا ( ليس) عن الاسباب الا منعت الطاعن من منع المطعون ضده من احداث اي تغيير في العقار الموهوب وعليه فالأوجه مؤسسة

(14)



المصادر والمراجع المعتمد عليها :

قانون الاسرة ـــ طبعة سبتمبر 2011 ــ دار بلقيس دار البيضاء الجزائر
ــ القانون المدني في ضوء الممارسة القضائية 2009/2010 منشورات بيرني
ـــ أ. د بلحاج العربي ـــ الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري ــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ـــ نجيمي جمال ــ قانون الاسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي ـــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ـــ أ . مايا رقايشية ــ احكام الرجوع في عقود التبرعات ـ ط2 ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ــ د . عبد الرزاق السنهوري ــ الوسيط في شرح القانون المدني ــ الجزء 5 ــ دار احياء التراث العربي بيروت ــ لبنان
ــ د. حمزة قتال مصادر الالتزام العقد ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ــ عبد المجيد زعلاني ــ مدخل لدراسة القانون ــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ــ يعقوبي عبد الرزاق ــ قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون الاسرة ــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ـــ أ. سايس جمال ــ قضايا الهبة في العقار ـ ط1 ـ منشورات كليك ـ الجزائر
ــ د. عبد الناصر توفيق العطار ــ مبادئ القانون ـ مطبعة السعادة ميدان احمد ماهر القاهرة ـ مصر
ــ ليلى زروقي ــ عمر حمدي باشا ــ المنازعات العقارية في ضوء اخر التعديلات واحدث الاحكام ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر
ــ د. محمد تقية ــ دراسة عن الهبة في قانون الاسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية والقانون المقارن ـــ الديوان الوطني للأشغال التربوية ط1 ـ 2003 الجزائر
ــ مجيد خلفوني ـ شهر التصرفات العقارية في القانون العقاري الجزائري ـــ الديوان الوطني للأشغال التربوية ط1 2004 الجزائر
المستشار انور طلبة ـــ العقود الصغيرة الهبة والوصية ـــ المكتب الجامعي الحديث 2004
ـــ عبد الحفيظ بن عبيدة ــ اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية ــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ــ الجزائر (15)

الاجتهادات القضائية :
ـــ قرار رقم 26990الصادر بتاريخ 22/02/ 1982 ن . ق 1982 عدد خاص ص: 273
شروط عقد الهبة
المبدأ: ان الهبة تنعقد وتصح بمجرد القبول والقبض على ان الحيازة من شروط الكمال الا انه يجوز الاب لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه كما يجوز للاب الاعتصار لولده فيما وهب له
ــــ قرار رقم 40457 الصادر بتاريخ 21/ 04/ 1980 م . ق 1989 العدد 2 ص: 72
الحيازة في الهبة شرط لصحتها
المبدأ : من المبادئ المستقر عليها في احكام الشريعة الاسلامية ان حيازة الموهوب له للمال تعد شرطا لصحة عقد الهبة
وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على التصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة الى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية
ــــ قرار رقم 31833 الصادر بتاريخ 22/ 10 / 1984 م . ق 1989 العدد 3 ص: 65
الموضوع : هبة ــ الادعاء بعدم تمتع الواهب بقواه العقلية وقت التصرف ــ وجوب البت في الدفع بإثباته او نفيه
المبدأ : مت كان من المقرر شرعا وقانونا وعلى ما جرى به قضاء مجلس الاعلى ـ انه يجب على القضاء الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من اطراف النزاع حتى لا يحرم المجلس الاعلى من ممارسة رقابة الاحكام الشرعية والقانونية فان القضاء بما يخالف هذه المبادئ يعد خرقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقانون
اذا كان من الثابت ان النزاع في قضية الحال يتعلق بعقد هبة وان الطاعنات دفعن بان والدهن الواهب كان اثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لهذا الادعاء والعمل على اثباته او نفيه فانهم بالاعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت المورث في صحة التصرف واهمالهم الجواب على البت في هذا الدفع والقضاء بصحة الهبة عرضوا ما قضوا به للنقض بسبب نقض البيان والتعليل بما فيه الكفاية الامر الذي لا يتحقق معه للمجلس الاعلى مراقبة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والقانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه

(16)

ــــ قرار رقم : 58700 الصادر بتاريخ 19/ 02/ 1990 م . ق 1991 العدد 4 ص: 113
المبدأ : من المقرر فقها ان الهبة تلزم بالقول وتتم بالحوز ، وهبة الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يتم الحوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة اذا اشهد عليها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الاساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه
ولما كان من الثابت في قضية الحال ان الواهب وهب لزوجته المطعون ضدها واشهد على هبته فان القرار المطعون فيه باعتماده على اقوال الشهود والوثيقة العرفية في تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الرامية الى تمكينه من نصيبه من ارث اخيه زوج المطعون ضدها طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
ـــــ قرار رقم 59240 الصادر بتاريخ 05/ 03 / 1990 م . ٌ 1992 العدد 3 ص: 57
المبدأ: من المقرر قانونا انه يعتبر التصرف وصية وتجري عليه احكامها اذا تصرف شخص لاحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك ، ومن المقرر ايضا ان لا وصية لوارث الا اذا اجازها الورثة ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الرفض
ولما كان ثابتا في قضية الحال ان قضاة الاستئناف لما قضوا ببطلان عقد الهبة وعدم تنفيذ التصرف باعتباره وصية لوارث يكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
استخلاص: اشتراط الواهب بقاء الاموال الموهوبة تحت تصرفه الى ما بعد مماته ـــ وصية
ــ هبة لما بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ الا بموت الواهب ، وتأخذ حكم الوصية
ــــ قرار رقم 252985 الصادر بتاريخ 21/ 11/ 2000 م . ق 2001 العدد 2 ص: 287
المبدأ: لأبوين حق الرجوع في الهبة الا في حالات محصورة قانونا في المادة 211 من قانون الاسرة
ان القضاء برفض دعوى الواهب فيما يخص الرجوع في الهبة دون التعرف على الاسباب الحقيقية للتراجع والتأكد من ان المطعون ضده تصرف في المال الموهوب يجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب
ــــ قرار رقم 252350 الصادر بتاريخ 21/ 02 / 2001 م . ق 2002 العدد 1 ص: 308
المبدأ: ان الرجوع في الهبة يشمل الابن وابن الابن التابع لأبيه ما لم يحصل اي مانع من بين الموانع المنصوص عليها في المادة 211من قانون الاسرة
الرجوع في الهبة تشمل ايضا الابن والحفيد ـ
ـــــ قرار رقم 341661 الصادر بتاريخ 12/ 10 / 2005 م . ق العدد 2 ص: 403
المرجع المادتان 202 ، 208 من قانون الاسرة
المبدأ: احتفاظ الزوج الواهب في الهبة بين الزوجين بحقه في التراجع عنها في حالة وفاة الزوجة الموهوب لها قبله لا تؤثر على صحة الهبة في حالة وفاته قبلها
قرار رقم : 258290 الصادر بتاريخ 28/ 03/ 2001 ن . ق 2006 العدد 57 ص: 273
المبدأ: ان قضاء بطرد الزوجة الاولى من المسكن الموهوب للزوجة الثانية احتراما لإرادة الواهب
طبقا لإحكام المادة 208 من قانون الاسرة هو تطبيق سليم للقانون
متى تبين في قضية الحال ـ حيث قام الزوج بهبة المسكن الذي تسكنه زوجته الاولى للمطعون ضدها زوجته الثانية والتي تسكن مع زوجها الواهب رغم ان لا يحوزه وهو مشغول من طرف الطاعنة واولادها ، والمجلس اسس قراره على اساس المادة 208 من قانون الاسرة وهذا تفسير خاطئ لهذه المادة لأنها تعني المعيشة تحت سقف واحد
حيث أنه بعد الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان قضاة المجلس كان تأسيسهم للقرار المعون فيه حسب القانون فالواهب حي لا يمكن التدخل في ارادته طالما لم يطعن فيها وعليه فالأوجه غير مؤسسة مما يتعين رفضها
ــــ قرار رقم : 197336 الصادر بتاريخ 16 / 06 / 1998 أ . ق 2001 عدد خاص ص: 284
المرجع : المادة 202 قانون الاسرة
المبدأ: من المقرر قانونا انه يجوز للواهب ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على انجاز الشرط
ومتى تبين في قضية الحال ــ ان عقد الهبة لا يتضمن اي شرط للعناية بالواهبة او اي التزام نحوها من طرف الطاعن فان قضاة بقضائهم بإلغاء الهبة عرضوا قرارهم لانعدام الاساس القانوني ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
ــــ قرار رقم : 367996 الصادر بتاريخ 14/06/2006 م. م . ع 2007 العدد 1ص: 479
المرجع : المادة 211 من قانون الاسرة
المبدأ: لا حق للورثة ، بعد وفاة الواهب ، اثناء سير دعواه الرامية الى ابطال الهبة في اعادة السير بالقضية والتمك بأبطال عقد الهبة الصادر من الواهب ، لان حق الرجوع في الهبة مقرر لأبوين فقط

(17)
ــــ قرار رقم : 572205 الصادر بتاريخ 15/ 07 / 2010 م . م . ع 2010 العدد 2 ص: 272
المرجع : المادة 205 قانون الاسرة
المادة 92 من قانون المدني
المبدأ: يجوز قانونا للواهب ان يهب كل ممتلكاته قيد حياته
ـــــ قرار رقم : 613091 الصادر بتاريخ 10 / 03 / 2011 م . م . ع 2010 العدد 2 ص: 278
المرجع : المادة 222من قانون الاسرة
المبدأ: لا يملك الواهب وفقا للشريعة الاسلامية حق الرجوع عن الهبة بعد وفاة ولده الموهوب له
ــــ قرار رقم : 121664 الصادر بتاريخ 07/ 06/ 1995 م . ق 1995 عدد 1 ص: 111
المرجع 207 من قانون الاسرة
المبدأ : من المقرر قانونا انه اذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة اعتبر حائزا واذا كان بيد الغير وجب اخباره بذلك
ـــــ قرار رقم 799759 الصادر بتاريخ 13/ 11/ 2013 م . م . ع 2013 عدد 2 ص: 311 المرجع امر رقم 75ــ 58 قانون المدني المادتان 188ـ 191 جريدة الرسمية عدد : 78
المبدأ : عقد الهبة المحرر من الزوج الواهب لزوجته ، بعد حلول اجل الدين المنصب على عقار داخل في اصول المدين الضامنة للوفاء بالدين يعد تصرفا ضارا بالدائن ، يحق له المطالبة بعدم نفاذه
ــــ رقم القرار 803432 الصادر بتاريخ 13/11/2013 م . م . ع 2013 عدد 2: ص : 326
المرجع : امر رقم 75ــ 58 قانون المدني المادة 844 جريدة رسمية عدد :78 قانون رقم 84ــ11 المادة 206 قانون الاسرة جريدة رسمية عدد : 24
المبدأ : يجوز للواهب الاحتفاظ بحق الرقبة وهبة حق الانتفاع فقط لجواز اكتساب حق الانتفاع بالتعاقد

( 18)


اتمنى ان تكون هذه المواضيع مفيدة والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc