ما صحة هاته المعلومة (تخص العقار الفلاحي) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما صحة هاته المعلومة (تخص العقار الفلاحي)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-01-15, 21:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Saladine
بائع مسجل (ب)
 
إحصائية العضو










افتراضي ما صحة هاته المعلومة (تخص العقار الفلاحي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما صحة هاته المعلومات وبارك الله فيكم

اقتباس:
البيع بالتنازل يتم في البلدية مع وجود شاهدين وبعدها يتم تعيينها بمخطط واستخراج محضر معاينة ويوضع في البلدية للقيام بالترقيم للقطعة المراد استصلاحها او في اطار الاستثمار وعلى المشتري بدأ العمل فيها مباشرة لتفادي اي إشكال وبعد استصلاح 30% تدخل في اطار التمليك وعند استصلاح 80% تبدأ في إجراءات تسوية ملف الدفتر العقاري








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 01:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاراضي الفلاحية التابعة للدولة يتم استغلالها بأسلوب الامتياز وبالشروط المحددة في القانون 10/ 03 المادة : 17 منه
والقرار الوزاري المؤرخ في 11/ 11/ 2012
والمبينة في المنشور الوزاري رقم 108 المؤرخ في 23/ 02/ 2012 بحث تكفلت بعملية توزيع حقوق الامتياز على الاراضي الفلاحية التابعة للدولة المتوفرة داخل محيط المستثمرات الفلاحية لإدارة املاك الدولة عن طريق اعلان الترشح ان تمنح حق امتياز الاراضي الفلاحية المتوفرة للمترشحين المقبولين في العملية المحددة في نص المادة 17 من القانون رقم 10، 03
اما الاراض الفلاحية المتوفرة خارج محيط المستثمرات الفلاحية والقابلة لإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة فيتم منح حق الامتياز طبقا لأحكام القانون رقم 10/03 وحسب الاجراءات المنصوص عليها في المنشور الوزاري رقم 108
الاستنتاج
الجديد : اعادة النظر في اسلوب الاستغلال من اسلوب الانتفاع الدائم الى اسلوب الامتياز كنظام قانوني وحصري نصت عليه المادة 17 من القانون 08 / 03 المؤرخ في 03 / 08 / 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي
* جميع الاراضي الفلاحية التابعة للدولة اصبحت غير خاضعة للبيع
* الدولة لها صلاحية شراء الاراضي الفلاحية او بالأحرى اكتساب الاراضي الفلاحية بموجب عقد شراء تحكمها القواعد المنصوص عليها في قانون الاملاك الوطنية والمرسوم التنفيذي رقم 12 / 427
* عملية بيع الاراضي الفلاحية التابعة للدولة غير واردة في القوانين المذكورة اعلاه والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc