الأموال المحرمة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأموال المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-08, 19:11   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل أمينا على خزينة في شركة , ويجد أحيانا زيادة في المال الوارد ، فهل يجوز له أخذه ؟

السؤال:


أعمل كأمين خزينة لشركة سيارات وحسب المعاملات اليومية قد يظهر فائض فى الايراد بسيط

فهل أخذ هذا الفائض حلال أم حرام ، علما بأنه إذا كان هناك عجز أقوم بدفع هذا العجز من أموالي الخاصة ؟


الجواب
:

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للموظف الذي يعمل أمينا للخزينة في مؤسسة ما أن يأخذ المال الفائض في الإيراد ؛ لأنه لا حق له فيه , فهذا المال إما أن يكون ملكا للمؤسسة التي يعمل بها , أو ملكا لبعض العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسة , وفي كل الأحوال فهذا المال ليس ملكا له ,

ثانيا :

أما النقص الذي يحدث في المال الوارد إلى الخزينة ، فهذا لا يلزمك ضمانه ، إلا إذا ثبت أنك قصرت عند استلام المال من العملاء ، فلم تقم بحسابه أو عدِّه جيدا ، أو قصرت في حفظه بعد ذلك .

والقاعدة في هذا : أن الأمين لا يضمن إلا إذا ثبت أنه فرط أو تعدى , وأنت أمين على هذا المال ، فالأصل أنك لا تضمنه إلا في حال التفريط .

جاء في كتاب " القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة " (1 / 605)

: " الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها ، فإن ضاعت فلا يضمنها ؛ لعدم تفريطه ، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ،

وروي عن أنس رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمَّنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه . وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها. ، وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً ، وبتسبب منه " انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:14   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل محاسبا ووجد عنده زيادة في المال فكيف يتصرف فيها؟

السؤال :

أعمل محاسب وفي بعض الأحيان يحصل عندي زيادة في المال لا أعرف ماذا أفعل بها لأني لو ذهبت به إلى مسئولي سيقول خذه لك ، لأني لو أخبرت الإدارة سيقال : إني سارق وستحصل مشاكل.


الجواب :

الحمد لله

الظاهر أن هذه الزيادة لا تنشأ إلا عن خطأ في الحساب ، وأنها مستحقة للغير ، إما لجهة العمل أو غيرها ، ولهذا يجب أن تتحرى الدقة في عملك ، وأن تفتش في حساباتك الماضية لتعرف المستحق لهذا المال

فإن لم يتبين لك الأمر فاحتفظ به مدة ، رجاء أن يتضح لك ، ثم إن كان إخبار الإدارة يترتب عليه مفسدة واضحة ، مع جزمك بأن المال ليس للإدارة ، فلا يلزمك إخبارها ، وإنما تتصدق بالمال على نية صاحبه ، فإن علمته يوما من الدهر ، خَيَّرته بين إمضاء الصدقة ، ويكون ثوابها له ، أو دفع ماله إليه ، ويكون الثواب لك .

وإن كان المال للشركة ، لزمك رده إليها ، وإدخاله في حسابها بأي وسيلة ممكنة ، ولا يشترط إخبار الإدارة بذلك .

قال في "مطالب أولي النهى" (4/65) :

" قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ;

فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنَّ حَبْسَ المالِ دائما لمن لا يُرجى ، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية .

وكذلك أفتى بعض التابعين , من غَلَّ (أي : سرق) من الغنيمة , وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/406)

فيمن عنده أمانة لغيره وقد غاب صاحبها سنوات ، ولا يعلم له عنواناً ولا وارثاً ، ويظن أنه قد مات : "إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور

وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعدُ صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع ، فإن رضي فبها ، وإلا فادفع له المبلغ ، ولك الأجر إن شاء الله" انتهى.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:17   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختلس مالاً في صغره ثم أرجعه إلى صاحبه عبر البريد ، ولكنه غير متأكد من وصوله فماذا يفعل؟

السؤال:


أنا رجل في الخمسين من العمر أعيش في كندا ، وعندما كنت في السابعة والعشرين ، كنت أدرس في الولايات المتحدة ، وكنت أعمل في ،حد المقاهي ؛ كيما أغطي بعض مصاريف دراستي الجامعية ، وكان المقهى مملوكاً لعائلة مسيحية أمريكية ، وكان المدير المباشر رجل مسيحي هندي ، لقد كنا معاً نقوم بتقديم الخدمات للزبائن

وكما جرت العادة في مثل هذه الأماكن ، كان الزبائن يتركون بعض البقشيش على الأطباق والفناجين ، فكان يأخذها المدير الهندي ويحتفظ بها الى آخر النوبة على أساس أنه سيعطيني نصيبي من الغلة ، ويضعها في حسابي ، وهو مبلغ يتراوح ما بين العشرين والستين دولاراً ،

وبمرور الوقت اتضح لي أنه ما كان يفعل ذلك ، بل كان يأخذ كل البقشيش لنفسه ، ومع ذلك واصلت العمل معه ، وفي إحدى المرات لم يُدفع لي لقاء ما قمت به من عمل إضافي فأعطيت لنفسي الصلاحية بأخذ عشرين دولاراً دون علم أحد ، ثم أدركت أن هذه سرقة فأعدتها عبر البريد إلى مالك المقهى مصحوبة برسالة مجهولة قلت فيها

: "هذا ما أدين به لكم منذ أن كنت أعمل لديكم " ، ولا أدري إن كان المالك ما زال حياً عندما وصلته الرسالة ، ولا أدري كذلك إن كان قد أخذ المبلغ أم لا.

فما رأيكم فيما تم سرده ، وما العمل الآن ؟

لا أريد ان أطيل الوقوف يوم القيامة بسبب هذا الأمر، فلقد شقيت به دهراً وحرمت النوم الليالي الطوال ، وحرت في أمري وأسقط في يدي ، وأريد منكم توجيهاً ونصحاً .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

نهنئك على توبتك وندمك على ما فعلت ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك .

ثانيا :

الواجب على من أخذ حق غيره أن يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه بأية وسيلة ، ولا تصح توبته إلا بذلك ، فإن كان صاحب الحق ميتا رده على ورثته من بعده .

وقد أحسنت بإرسال المال إلى صاحبه في رسالة ، غير أنك تذكر أنك تشك في وصول الرسالة إليه واستلامه أو ورثته لها .

ومن ثبت عليه حق لأحد فلا تبرأ ذمته من هذا الحق إلا إذا أداه بيقين ، بلا شك .

وعلى هذا ، فلا تبرأ ذمتك حتى تتأكد من استلام صاحب المطعم أو ورثته لهذا المال .

فإن أمكنك التأكد من ذلك فالحمد لله ، وإن لم يمكنك التأكد فعليك إعادة إرساله مرة أخرى ، وليكن ذلك عن طريق إحدى الشركات التي ترد على المرسل بأن رسالته قد وصلت واستلمها فلان ، فإن لم يستلمها أحد فإن شركة البريد تعيدها إلى المرسل .

وما دمت تريد راحة البال والتخلص من الشعور بالإثم الذي شق عليك فنحن نذكرك بهذا الحديث حتى تقتدي بذلك الرجل الصالح .

روى أحمد (8381) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ ، قَالَ : ائْتِنِي بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ

قَالَ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ، قَالَ : ائْتِنِي بِكَفِيلٍ ، قَالَ : كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي كَانَ أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مَعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ ،

ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي اسْتَلَفْتُ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ : كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا ، فَقُلْتُ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَإِنِّي قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالَّذِي لَهُ فَلَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا ، وَإِنِّي اسْتَوْدَعْتُكَهَا ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ يَنْظُرُ

وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَطْلُبُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِيءُ بِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّا كَسَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ فَأَتَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ

فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ ، قَالَ : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ ؟

قَالَ : أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ هَذَا الَّذِي جِئْتُ فِيهِ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ بِهِ فِي الْخَشَبَةِ ، فَانْصَرِفْ بِأَلْفِكَ رَاشِدًا) . ورواه البخاري في كتاب الحوالات ، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان

وورد أنه كتب في تلك الصحيفة : ( مِنْ فُلَان إِلَى فُلَان , إِنِّي دَفَعْت مَالك إِلَى وَكِيلِي الَّذِي تَوَكَّلَ بِي ) .

وفقك الله تعالى وتقبل منك .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:20   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ذهب ليسدد ما عليه من دين لشركة الاتصالات ، فقالوا له : ليس عليك شيء ، فهل يسقط الدين ؟

السؤال
:

ذهبت منذ فترة لشركة الاتصالات السعودية لتسديد ديون علي ، عبارة عن فواتير قديمه جدا - منذ أكثر من 12 سنه - وتتجاوز قيمتها 1300 ريال ، فأخبرني الموظف في قسم المديونيات أنه لا توجد علي أي مديونية للاتصالات .

السؤال :

هل يعتبر الدين ساقطا عني ؟ وإذا لم يسقط عني ، فهل أقوم بالتصدق بالمبلغ ؟

علماً بأني قمت بالاستفسار بقسم المديونيات في أكثر من منطقة ، وكان ردهم بأنني غير مطالب بشئ


الجواب :


الحمد لله

ما دمت معتقداً بوجود مديونيات عليك لتلك الشركة ، فتصدق بالمبلغ الذي عليك بنية المساهمين في تلك الشركة ؛ إبراءً للذمة ، وخروجاً من العهدة .

وقد تم عرض سؤالك على الشيخ عبد الرحمن البراك ،

فأجاب حفظه الله بقوله : " يتصدق بالمبلغ بنية المساهمين "

انتهى كلامه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:25   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المتاجرة بتذاكر المواصلات العامة حال الازدحام وحاجة الناس إليها

السؤال:


أنا طبيبة في مستشفى في القاهرة وأسافر كل يوم في القطار من مدينة طنطا ، حجز القطار صعب جدا ؛ لشدة الزحام على القطارات المتجهة للقاهرة خصوصا . نحن نحجز التذكرة ب 4 جنيه وربع ،وتنفد تذاكر القطار قبل أن نتمكن من الحجز ، الآن بعض الناس تحجز تذاكر زيادة

ثم يقومون ببيعها للمسافرين بسعر أقل من تسعيرة الحكومة فبعضهم يبيع التذكرة ب 5 جنيه ، وبعضهم يبيعها ب 8 جنيه . ولو معك تذكرة زيادة لا تريدها يمكن أن تبيعها لهم بـ 5 جنيه .

والسؤال :

هل يجوز المتاجرة في تذاكر القطار وبيعها بسعر أعلى من ثمنها الأصلي ؟

أحياناً يبقى معي تذكرة لا أريدها فأعطيها لأي شخص يريدها بنفس السعر الذي اشتريتها به ، لكن إذا عرفت أنه سبيعها لشخص آخر بسعر أغلى هل يكون هذا حرام علي ؟


الجواب :

الحمد لله


الأصل حل البيع والشراء في كل ما أباحه الشرع لعموم قول الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) سورة البقرة/275

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) رواه مسلم (1522 ) .

ولكن هذا الأصل قد يطرأ عليه ما يخرجه عن حكمه الشرعي وهو الإباحة ، ومن ذلك أن تؤدي المتاجرة في هذه السلعة إلى ضرر يلحق بالناس

ومن المعلوم أن الدولة توفر تذاكر السفر في القطارات وغيرها من وسائل المواصلات العامة بشيء من الدعم وبأسعار مناسبة لجميع طبقات المجتمع بحيث يراعى فيها حال جميع الناس خصوصا محدودي الدخل

, والمتاجرة في هذه التذاكر يؤدي إلى ارتفاع ثمنها وإلى تضرر الناس من ذلك خصوصا الفقراء , وإلى ضياع الفائدة التي من أجلها دعمتها الحكومة ، وباعتها بسعر منخفض .

وعليه : فلا يجوز المتاجرة بها بل يأخذ الشخص التذكرة ليسافر بها , فإن عرض له ما يمنعه من السفر : فإما أن يردها إلى الجهة التي تصدرها ، ويسترد ثمنها , وإما أن يبيعها لغيره من المسافرين بنفس قيمتها.

وقد وُجِّه سؤال إلى دائرة الإفتاء العام بدولة الأردن ونصه : ما حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة ؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة؟

فكان الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله , من المقرر فقهاً أن مِن واجبات ولي الأمر رعاية الفقراء والمحتاجين من رعيته ، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الدولة بدعم بعض السلع الأساسية من أجل توفير الحاجات لهم بأسعار مخفضة ليتمكنوا من الحصول عليها.

ومن الأساليب التي تتبعها الدولة إنشاء أسواق تجارية ؛ كالمؤسسات المدنية والعسكرية لتوفير تلك السلع والحاجات. وعليه فإنه لا يجوز المتاجرة بهذه السلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة، وذلك لما يلي:
أولا : أنها تُفوِّت مقصد الدولة من دعمها لتلك السلع.

ثانيا : أنها ستُلحق ضرراً بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار.

ثالثا : أنَّ فيها مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. والله تعالى أعلم.

وعليه فلا يجوز لك بيع هذه التذاكر إلا لمن يحتاجها وبنفس سعرها , أما بيعها لمن يحتاجها بأغلى من سعرها فلا يجوز , وكذلك لا يجوز بيعها – ولو بسعرها – لمن تعلمين أنه سيتاجر بها ويبيعها بسعر أعلى ؛ لأنك بهذا تكونين معينة له على معصيته , وهذا محرم لقوله تعالى ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

قال الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (2/429) :

" وقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى ; لأن البر هو طاعات الله . وقوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نهي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى " انتهى .

فكما أن الله تعالى حَرَّم علينا أن نعصيه ، حَرَّم علينا أن نعين العاصي على معصيته .

لكن إذا لم تتمكني أنت من الحصول عليها بسعرها الرسمي ، واحتجت إليها ، فلا حرج عليك في شرائها ممن يتاجر فيها ، والتبعة عليه هو ، لا على المشتري .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:29   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تريد أن تأخذ خاتم أختها ميسورة الحال دون علمها ؛ لحاجتها إلى المال ، وتنوي رده عند القدرة .

السؤال:


لدي مشكلة أن أهلي مستواهم المادي قليل ولا يكفيني لشراء ما احتاجه، وكانوا كل شهر يعطونني مبلغا ، ولكنهم انزعجوا من هذا الأمر ، ولدي شقيقان يعملون ولكنهم لا يأخذون الكثير من الأموال كي يساعدونني ، وأنا لا أحب العمل ، ولم أتعود عليه ، وشقيقتي لديها ذهب كثير وتعيش بمستوي مادي ميسور

وأتمنى من الله أن يزيدها من رزقه ، وأريد أن آخذ خاتما من ذهبها وأبيعه واشتري فقط ما احتاجه ، علي أن هذا دين في رقبتي سوف أرده لها بطريقة ما من المال الذي سيعطيه لي والدي في وقت زواجي سوف أرد لها ثمن الخاتم كله فهذا سأعتبره دينا في رقبتي وسأرده لها كله والله يعلم ما بداخلي ، فأنا بحاجه للمال ، فهل يجوز ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

نفقة البنت التي لا مال لها ، وليست متزوجة : واجبة على أبيها ، إلى أن تتزوج .

قال الصنعاني رحمه الله :

" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ ، وَلَا مَالَ لَهُ ، وَلَا كَسْبَ : فَأَوْجَبَ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَادِ ، أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ ، إنَاثًا أَوْ ذُكْرَانًا ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا عَنْ الْآبَاءِ .

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الذَّكَرُ ، وَتَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ، ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ ، إلَّا إذَا كَانُوا زَمْنَى [ أي : مرضى بمرض مزمن ] .

فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَبِ "

انتهى من " سبل السلام " (2/325) .

وهذه النفقة تشمل ما تحتاج إليه البنت : من المأكل , والمشرب , والملبس , والمسكن ، بالمعروف
.
فإذا كان والدك يوفر لك ذلك كله ، على قدر سعته ، فقد أدى الذي عليه ، وليس لك أن تتطلعي إلى شيء آخر ، فوق احتياجاتك الأساسية ، أو فوق ما تقدر عليه أسرتك .

ثانيا :

لا يجوز لك أن تأخذي من مال أختك شيئا بغير علمها ورضاها ؛ لما في ذلك من الظلم والتعدي وأكل المال بالباطل

وقد روى الإمام أحمد (20577)

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ رضي الله عنه عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )

وصححه الألباني في " الإرواء " (5/279) .

فأخذك هذا الخاتم من مصوغات أختك دون علمها محرم لا يجوز ، وإن كنت بحاجة إلى المال ، ولو تعهدت فيما بينك وبين نفسك أن ترديه إليها حين اليسار ، ولعلك لا تقدرين على ذلك مستقبلا ، ولعلها تكتشف ذلك فتكون القطيعة بينها وبينك .

هذا إذا كنت تريدين أخذه دون علمها .

أما إذا كان بعلمها ورضاها : فلا حرج في ذلك .

وإذا كنت لا تقدرين على شراء ما تحتاجينه فاصبري ، واسألي الله من فضله ، واعلمي أن الله يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب ، قال تعالى : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ الزمر/10 .

قال الأوزاعي : " ليس يوزن لهم ولا يكال ، إنما يغرف لهم غرفا "

انتهى " تفسير ابن كثير " (7 /89) .

ولا يزال الناس يحتاجون وتصيبهم الأزمات ، ثم سرعان ما يأتي فرج الله ، فأحسني الظن بالله .

واعلمي أن تقوى الله وراء كل خير ، وبها تتم سعادة الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2 ، 3 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:33   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد أن يرتكب المحرم ثم يتوب

السؤال:


السلام عليكم إذا قال شخص بأنه سيشرب الخمر ويزني ويفعل المحرمات ثم يتوب ، فهل يمكن أن تُقبل توبته ؟ جزاكم الله خيراً

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لم يتنبه هذا القائل – هداه الله – أنه قد عصى الله تعالى بقوله هذا حتى ولو لم يفعل المعاصي التي صرَّح أنه سيفعلها .
أ‌. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسَها ما لم تعمل أو تتكلم " .

رواه البخاري ( 4968 ) ومسلم ( 127 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم ; ففرق بين حديث النفس وبين الكلام ، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به ، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء"

انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 7 / 133 ) .

ب‌. عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: " ... إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالاً وعلماً : فهو يتقي فيه ربَّه ويصِل فيه رحِمه ويعلم لله فيه حقّاً ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً : فهو صادق النيَّة يقول : لو أن لي مالاً لعملتُ بعمل فلان ، فهو بنيته فأجرهما سواء ، وعبدٌ رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً :

فهو يخبط في ماله بغير علمٍ لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقّاً : فهذا بأخبث المنازل ، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً : فهو يقول لو أن لي مالاً لعملتُ فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء " .

رواه الترمذي ( 2325 )

وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 4228 ) .

ولم ينتبه هذا القائل – أيضاً –

أنه قد لا يتمكن من التوبة بسبب غلبة الشهوة عليه واستحلاله للمعصية والمداومة عليها ، وقد لا يتمكن منها بسبب حلول أجله وقبض روحه ، ثم ليستمع إلى قول الله عز وجل : ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام/110

قال ابن القيم رحمه الله :

" وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْفِقْهِ: أَنْ يَخَافَ الرَّجُلُ أَنْ تَخْذُلَهُ ذُنُوبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى.

وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ جَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَفِيقُ وَيَقْرَأُ: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: 110] .

فَمِنْ هَذَا خَافَ السَّلَفُ مِنَ الذُّنُوبِ، أَنْ تَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى "

. انتهى من "الجواب الكافي" لابن القيم (167) .

ثانياً :

وعلى هذا القائل أن يستغفر ربه ويتوب إليه من قوله هذا ، ومن عزمه السيء على المعاصي ، وإصراره عليها ؛ فقد أوجب الله سبحانه وتعالى التوبةَ على عباده فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ } [ التحريم / 8 ] .

وأخبر الله تعالى أنه يقبل التوبة من عباده ، وأنه يعفو عنهم ، بل يبدل سيئاتهم حسنات ، قال الله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } [ الشورى / 25 ] ، وقال : { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } [ الفرقان / 70 ] .

والتوبة النصوح عند أهل العلم هي ما تحقق فيها الشوط التالية :

أ‌. الإخلاص في التوبة .

ب‌. الإقلاع عن ذنبه .

ت‌. الندم على ذنبه .

ث‌. العزم على عدم رجوعه إلى الذنب .

ج‌. التوبة في الوقت ، فلا يقبل الله التوبة عند الغرغرة قبل قبض الروح ، ولا بعد طلوع الشمس من مغربها .

ح‌. إرجاع الحقوق إلى أهلها إن كانت معصيته تتعلق بحقوق الآدميين .

ثالثاً :

ونبشِّر الأخ القائل لهذه العبارة أنه إذا لم يفعل ما نواه وصرَّح به ، وترك ذلك خوفاً من الله وتعظيماً لحرماته : فإن الله تعالى يكتب له حسنة في صحيفته ، بدلا من السيئة التي كان قد هم بفعلها :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله : " إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ، وإذا أراد أن يعمل حسنةً فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف " .

رواه البخاري ( 7062 ) – واللفظ له - ومسلم ( 129 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-08, 19:36   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حد السرقة

السؤال:


يظهر أن العقوبات الجنائية في البلدان الإسلامية تخالف السنة . مثلا قطع أصابع السارق وترك إبهامه، إن كان سرق لأول مرة (وقد حدث ذلك في إيران). فهل هذا من السنة؟.


الجواب :

الحمد لله


السرقة محرّمة بالكتاب والسنة والإجماع

وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع يده ، قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/38

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) رواه البخاري (الحدود/6291)

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا تُرك سرى فساده وتعدّى إلى غيره في جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285)

ومما يدل على أن هذا الحكم مؤكّد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216)

وهذا هو حكم الله عز وجل في السرقة أن تقطع يد السارق من الرُّسْغِ .

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير : " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع ، قال القرطبي : قال الكَافَّة : " تقطع اليد من الرُسْغِ ، لا كما يفعله بعض المبتدعة من قطع أصابع اليد وترك الإِبْهَام .

ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق , وهذه الشروط هي :

1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .

2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير .

3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .

4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً .

5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .

6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع .

فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )المائدة/50

المراجع

: الجامع لأحكام القرآن (6/159)

الملخص الفقهي (2/442) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 04:36   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل يؤثر المال الحرام في قبول الأضحية إذا اشترك فيها مجموعة بعضهم ماله حرام ؟


السؤال:


جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الرائع المليء بصحيح الأحاديث والعلم الشرعي ، وخاصة في زمن انتشار الضلال الذي نعيش فيه ، أجد وبفضل الله دائما إجابات شافية علي تساؤلات عندي وأرشد الناس أيضا والحمد لله .

وسؤالي هو : إذا اشترك مجموعة في أضحية ، مثل : أن يشارك سبعة في بقرة أو جمل، وأحد المشتركين معنا ماله حرام ، وقد دفع نصيبه في الأضحية من المال الحرام ، فهل يؤثر ذلك على الأضحية ؟


الجواب :

الحمد لله


اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية ، إذا كانت من الإبل أو البقر جائز ؛ لما روى مسلم (1318) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ : الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " .
قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة , سواء كان واجباً أو تطوعاً , وسواء أراد جميعهم القربة , أو بعضهم , وأراد الباقون اللحم " .

انتهى من " المغني " (3/296) .

ويكون نصيب كل واحد من المشركين إذا كانوا سبعة أشخاص السُبع من تلك الأضحية ، ولا يضر الشركاء في تلك الحال لو كان أحد المشتركين قد اشترك معهم في الأضحية بمال حرام ، متى لم يعلموا بذلك ؛ لأن لكل منهم سعيه وعمله ، ولا تزر وازرة وزر أخرى .

وإما إن كان الشركاء يعلمون بحاله ، فليس لهم أن يعينوه على صرف ماله المحرم ، والانتفاع به ، بل الواجب عليهم أن ينكروه عليه ، ويشرع لهم هجره لينزجر عن معصيته وأكله للحرام .

أخيراً : نشكر لك ثناءك على الموقع ، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته ، وأن يجعلنا جميعاً من دعاة الخير ، ونبشرك بما أنك ترشد الناس إلى الاستفادة من الموقع

بما رواه مسلم (2674) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 04:43   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل طعام من اشتمل ماله على الحرام

السؤال:

لدي قريبه غير متزوجة وأمها متوفاة ، والدها لا يعطيها نفقتها أبدا فاضطرت أن تاخذ من ماله دون علمه ، والشرع أحل ذلك بشرط أن تأخذ بالمعروف ، ولكن المشكلة أنها تأخذ أكثر من المعروف ، أي : أكثر من حاجتها وهذا لا يجوز .

سؤالي :

هل يجوز لي أن أكل من الطعام الذي تشتريه أم يعتبر طعامها حراما ؟

وإذا أكلته أكون آثمة؟ وهل يجوز لي أن أستخدم شي من ممتلكاتها أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

إذا كان الأب لا ينفق على ابنته ولا يعطيها ما يكفيها من الطعام والشراب واللباس والتعليم ونحو ذلك بما يليق بمثلها ، فلها أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف .

وكل ما تأخذه من مال أبيها زائداً عن حاجتها ، فهو حرام عليها .

ثانياً :

من كان ماله مختلطاً بالحلال والحرام ، فلا حرج من التعامل معه ، والأكل من طعامه ، وقبول هديته ، والاستفادة من ممتلكاته ، على الأرجح من أقوال أهل العلم .

ويقصد في نيته القسم المباح من ماله.

وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مع أن أموالهم فيها كثير من الحرام وأكل من طعامهم .

قال البغوي : " فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ بِشَعِيرٍ أَخَذَهُ لِقُوتِ أَهْلِهِ ، مَعَ أَنَّهُمْ يُرْبُونَ فِي مُعَامَلاتِهِمْ ، وَيَسْتَحِلُّونَ أَثْمَانَ الْخُمُورِ.

قَالَ سَلْمَانُ: إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ أَوْ تَاجِرٌ ، يُقَارِفُ الرِّبَا ، فَدَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ فَكُلْ ، أَوْ أَعْطَاكَ شَيْئًا فَاقْبَلْ ، فَإِنَّ الْمَهْنَأَ لَكَ ، وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وَسُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ جَارٍ عَرِّيفٍ يُهْدِي إِلَيَّ، فَأَقْبَلُ؟ أَوْ أَوْلَمَ فَدَعَانِي فَآكُلُ؟

قَالَ: نَعَمْ لَكَ مَهْنَؤُهَا ، وَعَلَيْهِ وِزْرُهَا.

وَمِثْلُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا : إِذَا كَانَ الْمَالُ فِيهِ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، إِلا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي يُطْعِمُهُ أَوْ يُهْدِيهِ إِلَيْهِ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ ، فَلا يَحِلُّ ".

انتهى من "شرح السنة" (8/14) .

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ضاف من أكثر مالهم حرام؟

فأجاب: " أما إذا ضاف شخصٌ ناساً أكثر مالهم حرام ، فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم ، ما لم يتحقق أنه من مالهم الحرام ، وعلى كل حال ، الأولى : التورع عن طعامهم ، ومبايعتهم ، ومشاراتهم ". انتهى من "الدرر السنية " (7/472) .

وقال القَليوبي من الشافعية : " لَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ ، وَلَا الْمُعَامَلَةُ ، وَلَا أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، وَالْهَدِيَّةِ ، مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ، إلَّا مِمَّا عُلِمَ حُرْمَتُهُ ، وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ ".

انتهى من "حاشيتا قليوبي وعميرة" (4/263).

وقال الشيخ ابن باز :

" واليهود أموالهم مخلوطة ، عندهم الربا ، وعندهم العقود الباطلة ، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم ، اشترى منهم ، وأكل طعامهم ، وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم... فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل".

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز" (19/196).

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 04:45   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل لها أن تأخذ من مال أمها بدون علمها؟

السؤال :


إذا كانت الأم هي العائل الوحيد وهي قادرة والحمد لله ولكنها إلى حد ما متحفظة في الإنفاق ، هي تعطى ، ولكن ما تعطيه لا يكفى ابنتها ، فهل إذا أخذت البنت ما يسد حاجتها ويعيشها كما تحب

هذا حرام ويحول بين إجابة الدعاء للبنت؟ أم هذا ليس حراما ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا توفي الأب أو كان فقيراً لا يستطيع النفقة على أولاده ، وكانت الأم غنية ، وجبت النفقة عليها تجاه أولادها المحتاجين للنفقة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/373) :

"فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم" انتهى .

وتستمر النفقة للبنت على والديها حتى تتزوج ، لأنها بعد الزواج تجب نفقتها على زوجها .

ثانياً :

إذا كانت الأم تنفق على ابنتها بما يكفيها بالمعروف فلا يجوز للبنت الأخذ من مال أمها بغير إذنها .

أما إذا كانت لا تنفق عليها ما يكفيها من الطعام والشراب واللباس والتعليم ونحو ذلك بما يليق بمثلها : فلها أن تأخذ من مال أمها بدون إذنها ما يكفيها بالمعروف .

روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

قال القرطبي رحمه الله :

"المراد بالمعروف : القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية" انتهى .

"فتح الباري" (9 / 509)

وقد فسر الشيخ صالح الفوزان المعروف الوارد في الحديث بقوله :

"أن يكون ما تأخذينه بالمعروف ، يعني لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تأخذي زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك ، وإنما تأخذين للأشياء الضرورية"

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (69 / 27).

فإذا جاز للبنت أن تأخذ من مال أمها بدون علمها فإنما تأخذ ما هي مضطرة إليه أو تحتاج إليه حاجة ماسة ، أما إذا أخذت لتتوسع في الثياب والإنفاق فذلك لا يجوز وهو من أكل الأموال بالباطل ، ومن فعل ذلك فقد استحق أن يرد دعاؤه ولا يستجاب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 04:50   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخوتها لا ينفقون عليها ، فهل تأخذ من مالهم دون علمهم ؟

السؤال :

.أنا امرأة لست متزوجة و كنت أقيم مع أمي في بيت واحد و أنا معوقة و لدي عدة أمراض و عندي 4 إخوة و لكنهم تركوني كلهم بعد وفاة أمي .

علما أنها كانت لامي منحة لابنها الشهيد.بعد شهر و نصف من وفاتها وصلت لها تلك المنحة.فانا قمت بصرفها على نفسي لأني لا أشتغل و أخوتي تركوني كلهم مثل ما قلت سابقا.جزاك الله خير أريد أن أعرف ما الحكم في هذه المسالة.سلام الله عليكم.


الجواب :


الحمد لله :

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ، وأن يرفع عنك كل همٍّ وغمٍّ وكرب ، إنه سميع قريب مجيب .

أولاً :

كان ينبغي أن تسألي عن حكم الشرع قبل إنفاق المال ، فالواجب على الإنسان أن يسأل عن حكم الشيء قبل الإقدام عليه ، لا أن يفعل الأمر ثم يسأل عن حكمه .

ثانياً :

الأصل في مال هذه المنحة أن يكون ملكاً لجميع الورثة ، يوزع عليهم بحسب نصيبهم من الميراث .

ولكن إذا كان الواقع كما ذكرت ، من تقصير إخوتك في القيام بواجبهم الشرعي من النفقة عليك ، فإن من حقك أن تأخذي من مالهم قدر النفقة الواجبة لك في ذمتهم .

وهذه المسألة تسمى عند العلماء ، مسألة " الظَّفَر بالحق " .

فمن كان له حق عند شخص ، ولم يستطع أخذ حقه منه ، ثم ظفر بشيء من ماله ، فله أن يأخذ من ماله قدر حقه ، خاصة إذا كان سبب الحق ظاهراً كنفقة الزوجة والأقارب ، كما رجحه كثير من العلماء .

ويدل على ذلك ما رواه البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) .

فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولاده دون علمه .

قال ابن القيم رحمه الله :

" إنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ الْمُوجبة لِلْإِنْفَاقِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ "

انتهى من "إعلام الموقعين" (4/21) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان سبب الحق ظاهراً ، مثل لو كان الحق نفقةً ، مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة ، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة ، فهذا لا بأس به "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9/322-323) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 04:54   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو الحد الذي ينتهي به وجوب النفقة على الأولاد ؟

السؤال :


ما حكم النفقة على الأبناء ، وما هو الحد الذي تنتهي عنده النفقة ؟.


الجواب

الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم.

قال ابن المنذر رحمه الله

: " وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلادِهِ الأَطْفَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ . وَلأَنَّ وَلَدَ الإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِه "

المغني ( 8/171 )

والأَصْلُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ على الولد الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ :

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } الطلاق /6. فأَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ , وَقَالَ سُبْحَانَهُ : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } البقرة/233 .

وَمِنْ السُّنَّةِ { قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } . البخاري (5364 ) ومسلم (1714 ) .

وأما الإجماع فقد تقدمت حكايته .

واتفقوا على أن الوالد يلزمه نفقة أبنائه العجزة من الذكور والإناث حتى يستغنوا كبارا كانوا أو صغارا .

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيرا .

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ابنه الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على التكسب .

واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ الفقير القادر على الكسب ، فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته ، لقدرته على الكسب .

وذهب بعضهم إلى أن الوالد يجب عليه نفقة ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلا صَحِيحًا .

وَلِأَنَّهُ وَلَدٌ فَقِيرٌ , فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِيِّ , كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا "

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر ؟

فأجاب رحمه اللهُ : نَعَمْ . عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَالْوَالِدُ مُوسِرًا . إ

.هـ مختصراً من الفتاوى الكبرى (3 / 363 ) ومجموع الفتاوى (34 /105 ) .

واختلفوا أيضا في البنت التي بلغت الحلم هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟

فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليها حتى تتزوج .وهو الأقرب والله أعلم لعجزها عن الكسب .

هذا مجمل ما يفهم من كلام العلماء ، وتجد بعض نصوصهم مع ذكر أدلتهم التي استدلوا بها في الكتب التالية :

الحنفية َ في المبسوط 5 /223 )

المالكية : (في المدونة ( 2 /263 )

وانظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك (3 / 244 )

الشافعية : (ُّ في الأم 8 /340 ) ،الحنابلة :

(في المغني : ( 8/171 ).

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 04:58   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة

السؤال:

والدتي قدمت طلب للحصول على بيت إسكان وهي مطلقة لا تعمل ، ومن شروط الحصول على بيت إسكان للمطلقات أن يكون أحد أبنائها على الأقل عمره أقل من 18 سنة ، وأن تكون عاملة أو موظفة . والدتي لا تعمل ، فنصحتها إحدى القريبات هداها الله أن تذهب وتستخرج شهادة راتب على أساس أنها تعمل كطاهية في البيت وتبيع ما تطبخه على الناس ، فراحت والدتي وقامت باستخراج هذه الشهادة .

في ذلك الوقت أخي كان عمره 17 سنة ، فقبلوا طلبها لتحقق شرط وجود ابن قاصر عندها ، وأخذوا شهادة الراتب التي استخرجتها ، على الرغم أنها حقيقة لا تعمل ولا تبيع شيئا. وعلى هذا الأساس أصبح في كل شهر ينزل في حساب والدتي بدل إيجار، وهو ما تصرفه الحكومة كإعانة للأشخاص المقدمين للحصول على بيت إسكان

كي تساعدهم في دفع الإيجار لمسكنهم . نبهت والدتي وقلت لها : حرام يا أمي ، هذه الشهادة باطلة وحرام تأخذين هذه الفلوس ، والحمد لله قبلت نصيحتي وأصبحت تتبرع بها للفقراء ، ولا تأكل منها شيئا . سؤالي هو : في حال أني توظفت واستبدلت شهادة الراتب الباطلة بشهادة راتبي أنا كموظفة

هل يجوز أن تأخذ والدتي مبلغ بدل الإيجار؟ وهل يحل لها بيت الإسكان إن حصلت عليه ، علما أنه لو لم تتقدم بالطلب وقتها للحصول على بيت إسكان لما استطاعت أن تتقدم بعد ذلك ، لأن أخي بلغ بعد أشهر بسيطة 18 سنة ؟ جزاكم الله خيرا .


الجواب :


الحمد لله

أولا :

لا يجوز الاحتيال لأخذ الإعانة من الدولة على النحو الذي قامت به والدتك ؛ لما في ذلك من الكذب وأكل المال بالباطل ، وقد أحسنت في نصحها ، وأحسنت هي في التخلص من المال ، فجزاكما الله خيرا .

والواجب هو الخروج من هذه الإعانة بالكلية إن أمكن ، فإن تعذر ذلك ، وجب صرف المال على المستحقين من الفقراء والمساكين .

ثانيا :

إذا كان النظام يجعل الإعانة للمطلقة بالشرطين المذكورين ، فحصولك على العمل وشهادة الراتب ، لا يبيح لوالدتك أخذ الإعانة ، لأن الشرط أن تكون هي العاملة .

وإذا انطبق عليك أنت شرط الإعانة - حسب النظام - جاز لك التقديم وأخذ الإعانة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-12, 05:01   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ بدل الخلو من قبَل المستأجر

السؤال:


اشتريت عقاراً ودفعت فيه مبلغاً ، ولكن هذا المبلغ لا يعد ثمن العقار بل يعتبر (خلو) وذلك حتى انتفع بهذا بالعقار ، وأصله مملوك للدولة ، حيث جرت العادة هكذا يباع من شخص إلى آخر للانتفاع ، ثم أردت أن أبيع هذا العقار أو أن آخذ خلواً من شخص آخر حتى ينتفع به ، ولكني سمعت بأنه حرام مثل هذه المعاملة

ولا يجوز لي أن أبيعه أو أتصرف فيه لأنه ليس ملكاً لي ، فهل هذا صحيح ؟ وماذا عساني أن أفعل ؟


الجواب :


الحمد لله

عقد الإجارة ، عقد لازم للطرفين (المؤجر والمستأجر) فيجب على كل منهما الوفاء بما التزمه في العقد ، من حيث المدة ودفع الأجرة ..... إلخ .

فإذا أراد المستأجر أن يأخذ (الخلو) من مستأجر آخر ليترك له العقار ، فإن كانت مدة العقد مع المستأجر الأول قد انتهت فلا يحل له ذلك ، لأنه لا حق له في هذا العقار ، بل يجب عليه أن يسلمه لمالكه .

أما إن كانت مدة الإجارة لا تزال باقية ، فلا حرج عليه في أخذ (الخلو) لأنه إنما يأخذه مقابل إسقاط حقه في تكملة المدة .

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

ما رأي الدين في المبالغ التي تدفع كخلو لإيجار الأماكن والمحلات سواء من المؤجر للمستأجر أو من المستأجر للمؤجر ؟

فأجاب :

"إذا استأجر الإنسان محلاً مدة معلومة : فله أن يسكنه تلك المدة ، وأن يؤجره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال أو أقل منه ، أي : أنَّ له أن يستغل المحل بنفسه وبوكيله ، أما إذا تمت مدته :

فإنه يجب عليه إخلاء المحل لصاحبه الذي أجره إياه ، ولا حق له في البقاء إلا بإذن صاحبه ، وليس له الحق في أن يمتنع عن إخلاء المحل إلا بأن يدفع له ما يسمى بنقل القدم أو الخلو ؛ إلا إذا كان له مدة باقية فيه" انتهى
.
"المنتقي من فتاوى الشيخ الفوزان" (3/221) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc