حكم الصلاه وقت الاذان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم الصلاه وقت الاذان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-07-25, 09:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كينج الغابة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم الصلاه وقت الاذان

فقد ورد النهي عن صلاة التطوع في ثلاثة أوقات كما روى مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، وحين ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب".
وكذلك ورد النهي عن صلاة التطوع وقت الإقامة للمكتوبة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا بالنسبة لصلاة التطوع، أما الفريضة فتصلى في كل وقت من ليل أو نهار إذا فات وقتها الأصلي.
وأما وقت الأذان فلم يرد فيه نهي -حسب اطلاعنا- وإن كان الأفضل أن يأتي المسلم بأذكار الأذان في وقتها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " وقال صلى الله عليه وسلم: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" رواه البخاري.
ولهذا فقد نص بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة على كراهة استئناف النافلة وقت الأذان، قال في مختصر خليل المالكي: (وكره تنفل إمام قبلها، أو جالس عند الأذان) ا.هـ.
وقال ابن قدامة -وهو حنبلي -:قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادراً يركع؟ فقال: يستحب له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن أو يقرب من الفراغ، لأنه يقال إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام، وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ، ويقول مثل ما يقول جمعاً بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد. انتهى كلام ابن قدامة في المغني.
فيتحصل من مجموع كلام الفقهاء هنا أن الأولى عدم ابنداء النافلة وقت الأذان.









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-07-25, 14:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

أوقات النهي ثلاثة على سبيل الاختصار، وخمسة على سبيل البسط وهي :

من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .

ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة، والاحتياط جعله ربع ساعة .

وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء .

ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس .

وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك .

وأما على سبيل الاختصار فهي :

من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح .

وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول . ( والمعنى :

ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس .

وقولنا : من طلوع الفجر، يعني منع التطوع بعد أذان الفجر إلا بسنة الفجر ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة

وذهب الشافعية إلى أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها ، فلا يمنع التطوع بين الأذان والإقامة ،

وإنما يكون المنع بعد أداء فريضة الفجر .

وهذا هو الراجح ، لكن لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر .

( انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 4/160).

ويدل على ما سبق : ما رواه البخاري (547) ومسلم (1367)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال : ( شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ) .

وروى البخاري (548) ومسلم (1371)

عن ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ )

وروى البخاري (551)

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ )

وروى مسلم (1373) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ :

( ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ).

والله أعلم .


اخي الفاضل

ارجوا ان توضح الامور دائما خاصة علم الفقة

مع ذكر المصدر بالكامل و الدليل ان امكن

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc