الركن الشرعي-سريان النص الجنائي منحيث الزمان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الركن الشرعي-سريان النص الجنائي منحيث الزمان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-11, 13:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mustapha gh
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mustapha gh
 

 

 
إحصائية العضو










Post الركن الشرعي-سريان النص الجنائي منحيث الزمان

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أن

م
شرع يضع تشريعات عقابية من أجل مكافحة الجريمة و تكون تشريعاته متماشية مع حركة المجتمع و نشاط المجرمين ،مما يقتضي على المشرع تبديل أو تغير القانون الجنائي فيصبح تطبيقه لاغيا عن الجرائم التي و وقعت قبل صدوره و نافدا عن الجرائم الواقعة بعد ذلك ،و تكون القوانين نافدة بعد إصدارها و نشرها في الجريدة الرسمية.


الفرع الأول:مبدأ عدم رجعية القوانين


لقد نصت المادة الثانية من قانون العقوبات حيث ورد في نصها "لا يسري قانون العقوبات على الماضي"أي أن القانون لا يحكم الوقائع التي سبقته و إنما يحكم الوقائع بعد نفاذه و يترتب على هذه المادة قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية للأسوأ للمتهم ،كما ورد أيضا في نص المادة التي ذكرت سابقا "الأ ما كان أقل شدة "فيترتب على هذه الحالة قاعدة أخرى هي رجعية القوانين العقابية لأصلح للمتهم التي سنتطرق إليها في الفرع الثاني.

1- قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية للأسوأ للمتهم:

و مفاد هذه القاعدة أن القانون الجنائي الجديد الذي يجرم فعل لم يكن مجرما من قبل ،كما أنه لا يمكن سريانه على الأشخاص الذين قاموا بالفعل قبل صدور القانون الجديد و هذا من جهة التجريم ، ومن جهة العقاب لا يمكن أن تسري العقوبات التي نص عليها القانون على الجرائم التي ارتكبت قبل صدوره.كما تتطلب هذه القاعدة الإلمام بتاريخ الواقعة فإذا أرتكب المتهم فعله المجرم قبل صدور القانون فل يكون نافذا عليه ،فيما يطبق عليه إذا كان فعله صادرا بعد ذلك ،أما إذا كان تاريخ الواقعة مجهول حيث يقع شك في التاريخ فعله فان القاعدة القانون الجديد لأسوأ له و بعد صدور القانون إذا كان أصلح له.

الفرع الثاني:الاستثناء رجعية القوانين



2- قاعدة رجعية القوانين العقابية لأصلح للمتهم:


و مفاد هذه القاعدة أن القانون العقابي يزيل صفة التجريم عن فعل يمكن أن يطبق على من أرتكب هذا الفعل قبل صدور القانون ،كما أن القانون الجديد الذي يكون اخف في عقوبته يطبق أيضا الأفعال المرتكبة قبل صدوره شريطة ألا يكون قد صدر حكم مبرم على الفعل المجرم و بمقتضى هذا الحكم يطبق لأصلح للمتهم بأثر رجعي و علة هذا الاستثناء أن المشرع أذا ألغى عقوبة أو خفضها فلأنه رأى في شدتها ما لا يتماشى مع العدل أو مالا يفيد المجتمع و حتى يكون اثر رجعي يجب توفر شرطين:


الشرط i:صدور القانون قبل حكم نهائي

حتى يستفيد المتهم من القانون الأصلح يجب أن يصدر هذا القانون قبل أن يصبح حكم نهائيا و الحكم النهائي هو الذي يصدر بعد استفادة من طرق الطعن المختلفة من معارضة و استئناف و التماس و إعادة النظر و غيرها،فان الحكم المتهم بحكم ابتدائي و ما زالت أمامه فرص للطعن التي يحددها القانون ،ثم ظهر القانون الجديد أصلح للمتهم فانه يستفيد منه ،و يصبح الحكم الصادر في شأنه لاغيا.
-غير أن المشرع الجزائري خرج بصفة استثنائية عن هذه القاعدة في القانون رقم 99-08المؤرخ في 13-07-1999 المتعلق باستعادة الوئام المدني إذ نصت المادتان 37 و38 منه على أن القانون يستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا.
-أما إذا حاز الحكم قوة الشيء المقضي فالأصل أن لا يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد و عادة ما يستفيد المحكوم عليه في هذه الحالة من عفو رئاسي.





الشرط ii:صلاحية القانون للمتهم

يقوم القاضي بالموازنة بين القانون الجديد و القانون القديم ن ولا يرى ان كان القانون الجديد أصلح للمتهم في تطبيقهعليه أم لا دون تخير المتهم في ذلك .و يعتمد القاضي على ضوابط محددة مستمدو من ترتيب قانون العقوبات من حيث أنواع الجرائم و تدرجها مع العقوبات ،كما يسقط القاضي كلا القانونين بحيث يضع المتهم في وضع احسن و هو القانون الاصلح تطبيقه ، و معنى ذلك انه لا يكون شرطا أن يكون القانون الجديد اخف من القانون القديم،بل يمكن أن يكزن القانون الجديد اشد بصفة عامة و لكنه اخف بالنسبة لفعل المتهم نو يكن القانون الجديد أصلح للمتهم من ناحية التجريم الفعل من عدمه أو من ناحية العقاب أو من ناحيتهما معا.
أولا:من ناحية التجريم :
يكون القانون الجديد أصلح للمتهم في أحوال التالية:-
*-إذا أضيف في القانون الجديد ركنا آخر من أركان الجريمة لم يكن موجودا في القانون القديم مما يعني ان الفعل المتهم لا يشكل جريمة بالمعيار الجديد .
*- إذا أضيف في القانون الجديد سبب الإباحة أو مانعا جديدا من موانع المسؤولية أو مانعا من موانع العقاب يتوفر عليه المتهم .
*-إذا كان الفعل المتهم مجرما في القانون القديم ثم حذف في القانون الجديد فأصبح فعل المتهم مباحا .كأن يلغي المادة التي تجرم الفعل.
*-أن يغير القانون الجديد من وصف الجريمة التي ارتكبت قبله من جناية إلى جنحة أو مخالفة أو جنحة إلى مخالفة.
*-إذا أجاز للقاضي منح وقت التنفيذ بعد ما كان يمنع عليه ذلك .
ثانيا:من ناحية العقاب:
يـكون القــانون أصلح للمتهم إذا قرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة في القانــون الســــــــابق و مثال ذلك القانــون رقم 98-10المعدل و المتمم لقانون الجمارك ،الذي بموجبه أصبحت العقوبة الحبس المقررة لجنحة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح من شهرين إلى ستة أشهر "المادة325 ق.ج"بعد ما كانت من 12شهرا إلى 24 شهرا "المادة324 ق.ج".
ثالثا:التطبيق الفوري لقوانين
على خلاف القوانين العقابية التي لا تكون رجعيتها الأّ بصفة أاستثنائية ،فان القوانين الشكلية التي تتعلق فقط بمعاينة الجرائم و متابعتها ،كما أنها لا تمس بعناصر الجرائم و لا بالمسؤولية و لا بالعقوبة فان هذه القوانين تطبق فور نفاذها
بحيث تطبق حتى محاكمة من أجل الجرائم المرتكبة قبل صدور هذه القوانين حتى إذا كانت الدعوى قد بوشرت عند صدور هذه القوانين ما لم يصدر فيها حكم نهائي ،غير أن تطبيق الفوري للقانون الجديد يعرف حدين:
--لا يطبق القانون الجديد فورا كلما و جد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم حق المكتسب ومن هذا القبيل القانون الجديد الذي يحذف احد طرق الطعن أو يقلص من مهلتها أو أثرها فعلى سبيل المثال إذا صدر حكم في ظل القانون الحالي الذي يجيز استئناف في مواد المخالفات و بعد هذا الحكم ب6أيام صدر قانون يلغي هذا الاستئناف في مواد المخالفات ،ففي هذه الحالة يكون من حق المحكوم عليه الاستئناف في الحكم المذكور رغم صدور القانون الجديد ،كما أنه لا تطبق هذه القوانين على من استفاد من طرق الطعن التي يحددها القانون أو أجل صدور الحكم الذي أدانه و من ثم يستبعد تطبيق القانون الجديد لكونه يمس بحق مكتسب.
--لا يؤدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون السابق.
و على سبيل المثال نذكر ما جاء به القانون رقم 01-08المؤرخ في 26جوان 2001المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية بخصوص الأمر بالحبس المؤقت إذ نص على أن يكون الحبس المؤقت بموجب أمر الوضع في الحبس و ليس بناء على مجرد أمر الإيداع كما كان سابقا ،فان هذا الإجراء الجديد لا يكون له أثر على صحة أوامر الإيداع الحبس التي أصدرها قضاة التحقيق في ظل القانون السابق.








 


قديم 2008-12-18, 23:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
read
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشرعية تساوي القانونية










قديم 2008-12-19, 09:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نور40
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نور40
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومات أخي مصطفى.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc