الاجراءات الجزائية و القانون الجنائي - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاجراءات الجزائية و القانون الجنائي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-20, 18:07   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تابع للركن الشرعي الركن الاول في قيام الجريمة

* الدفاع الشرعي : ويقصد بالدفاع الشرعي استعمال قدر لازم من القوة لرد إعتداء حال غير مشروع على النفس أو المال ولا يتحقق الدفاع الشرعي إلا بتوافر شروط في العدوان وشوط في فعل الدفاع .

أما الشروط الخاصة بالعدوان أي الخطر أن يكون حالا بألا يكون إحتماليا أو منذرا بخطر مستقبلا، وأن يكون العدوان أو الخطر غير مشروع ، ويعتبر الخطر غير مشروع إذا كان يهدد بإعتداء على حق يحميه نص تجريمي ، فلا دفاع شرعي إذاكان الفعل مباحا .وأن يقع العدوان أو الخطر على حق يحميه ونص تجريمي ويستوي في ذلك أن يكون العدوان على النفس والمال..

وأما الشروط المتطلبة في فعل الدفاع الذي يتمثل في اتيان المعتدى عليه سلوك لصد الخطرالذي يهدد الحق الذي يحميه النص التجريمي ، وأ، يكون فعل الدفاع لازما لصد الخطر من جهة، ومتناسبا معه من جهة أخرى.

ويكون فعل الدفاع لازما لردء العدوان أو الخطر إذا وجد عدوان وقت الدفاع، وكأن هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان، ويكون فعل الدفاع متناسبا مع العدوان إذا كان متناسبا مع جسامته، ذلك أن ممارسته ضد الدفاع الشرعي مرهونة بإلتزام حدوده والإخراج المدافع عن دائرة المباح وسقط في دائرة المخطور ويقع على عاتق من يتمسك بالدفاع الشرعي عبءإقامة الدليل على قيامه.

الفصل الثالث : نمادج من الجرائم .

تخصيص هذا الفصل لدراسته نماذج من الجرائم تثمثل أساسا في جريمة إختلاس الموظف العام لأموال عمومية ، و جريمة الرشوة ، و جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، على أنّ تخصص لكل منها قسما مستقلا .

المبحث الأول : جريمة إختلاس الأموال العمومية .

تنص المادة 119 من قانون العقوبات على أنه " يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس لأو يبدد أو يحتجز عمد و بدون وجه حق أو يسوق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها:

1 ـ للحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 100.000 د ج .

2 ـ للسجن من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة التي تعادل أو تفوق مبلغ 100.000 د ج و تقل عن 300.000 د ج .

3 ـ للسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة أو تفوق مبلغ 300.000 دج ، و تقل عن 1000.000 دج .

4 ـ للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج و تقل عن 3.000.000 دج.

5 ـ للسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 3.000.000 دج أو تفوقه.

6 ـ للحكم بالإعدام إذا كان إختلاس أو تبدير أو حجز أو سرقة الأموال المشار إليها أعلاه من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا.

و يتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أية تسمية و في نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدوون أجر و يسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الإقتصادية العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص معهد بإدارة مرفق عام ، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقاماها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها .

يستفاذ من نص المادة 119 ق ع أنّ إختلاس الأموال العمومية أو الخاصة من طرف الموظف العمومي أو من في حكمه يكون جنحة إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أقل من 100.000 دج ، و يكون جناية إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة تزيد عن هذا المبلغ و في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة .

و يشترط لتحقيق جريمة إختلاس الموظف للأموال العمومية الشروط التالية :

1 ـ أن يكون الفاعل موظفا أو من في حكمه : و قد حددت الفقرة السابعة من المادة 119 ق ع الأشخاص الذين يعتبرون في حكم الموظف و الذين تسري عليهم نفس الأحكام .

و يجب أن تتوافر صفة الموظف أو من في حكمه في الفاعل حتى يمكن نسبته الجريمة إليه ، فلا تقوم الجريمة إذا إنتفت عن الفاعل صفة الموظف العام أو من في حكمه ، أو أن يكون المال قد دخل في حوزته بدون أن يكون لوظيفته شأن في تلك الحيازة كأن يكون الفاعل موظفا عاما و لكن لا شأن له بحيازة أموال لحساب الدولة ، و يرتبط تحديد توافر صفة الفاعل كموظف مختص أو من في حكمه يوقف إرتكاب فعل الإختلاس .

2 ـ أن يقع إختلاس أو بتبدير أو إحتجاز بدون حق أموالا عامة أو خاصة التي تمثل في الواقع الفعل المادي للجريمة . و يقصد بالإختلاس أو السرقة إنتزاع حيازة المال من المجني عليه دون رضاه خلسة أو بالعنف و التصرف فيه تصرف المالك بملكه ، و يقصد بالتبدير التصرف في المال بأي وجه من أوجه التصرفات سواءا كان تصرفا قانونيا كالبيع أو تصرفا ماديا بإستهلاك المال أو بإتلافه.

و يستوى أن يقع الإختلاس أو التبدير أو الإحتجاز على المال العام و هو الأصل أو على المال الخاص و هو الإستثناء ، أو على وثائق و سندات و عقود.

3 ـ أن تكون الأموال العامة أو الخاصة قد سلمت للموظف العام أو من في حكمه بمقتضى وظيفته أو بسببها : أي لابد من قيام علاقة سببية بين حيازة الموظف العام أو من في حكمه للمال و بين وظيفته كان يتسلم الموظف المال بمقتضى قوانين الوظيفة ، أو كانت وظيفته تسمح له بإستلام المال كمصادرة رجل الأمن الأشياء المتحصلة من جريمة : لإغذا استولى الموظف العام على مال عام بدون أية صفة تجعله صاحب حق في الإستيلاء على المال ثم تصرف فيه فلا يعد تصرفه إختلاسا و إنما سرقة عادية لا تطبق عليها المادة 119 ق ع.

4 ـ القصد الجنائي :

تعتبر جريمة الإختلاس جريمة عمدية في جميع صورها ، و من ثم يجب أن يكون الموظف على علم بأنّ المال عام أو خاص و مع ذلك اتجهت إراته إلى إختلاسه و حجزه أو بتبديره.

و يكاد يجمع الرأي أن القصد العام القائم على العلم و الإرادة يكفي لتحقق الركن المعنوي أو القصد الجنائي في صورة إحتجاز المال بدون وجه حق ، في حين يتطلب لتحقق القصد الجنائي الخاص فيما عدا ذلك من صور هذه الجريمة من إختلاس و تبدير أن تتجه بنية الموظف إلى تملك

المال أو الشئ الذي بحوزته ، فإذا ما تخلق القصد الخاص : أي فيه التملك ، فلا تقوم جريمة الإختلاس، و مثاله أن يستولي الموظف على المال لمجرد إستعماله ثمّ رده أو لمجرد الإنتفاع به .

و قد سبقت الإشارة إلى أنّ العقوبة المقررة لجريمة إختلاس الموظف العام للأموال العمومية أو الخاصة تختلف بإختلاف المبلغ المختلس و الذي يتحدد على أساس وصف الجريمة أنها جنحة أو جناية، و المستقر عليه في إجتهاد قضاء المحكمة العليا إذا لم يكن المبلغ المختلس معروفا تعين

ندب خبير لتحديده للتمكن من إعطاء الوقائع الوصف القانوني الصحيح و من معرفة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة أو جناية ، و من المستقر عليه أيضا في هذا الإجتهاد أنّ القانون لا يتطلب لقيام جريمة الإختلاس حصول شكوى من الإدارة إنتصاب المؤسسة التي يعمل بها طرف مدني لأنّ ذلك لا يكون ركنا من أركان هذه الجريمة .









 


قديم 2010-09-20, 18:24   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الركن المادي: يقصد بالركن المادي السلوك المادي الخارجي الذي ينص عليه القانون على كونه جريمة وهو ما يدرك بالحواس حيث » لا جريمة إلا بركن مادي «
عناصر الركن المادي:
1/ الفعل.
2/ النتيجة.
3/ العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
1/ الفعل: => هو السلوك أو الفعل الذي يأتيه الجاني وهو المظهر الخارجي للجريمة لأن الجريمة تمر بثلاث مراحل هي:
المرحلة الأولى: هي مرحلة التفكير والتصميم والعزم (النية).
المرحلة الثانية: المرحلة التحضيرية للجريمة.
المرحلة الثالثة: هي البدء في تنفيذ الجريمة.

المشرع لا يتدخل في المرحلة الأولى لأنها ترتبط بالنية والتفكير والتصميم والعزم لا يعلمه المشرع والمرحلة الثانية أيضا لا يعاقب عليها صاحبها كشراء سلاح لكن يعاقب إذا تجسدت الجريمة في الركن المادي(تنفيذ الجريمة).
القاعدة العامة:» النية لا يعاقب عليها القانون «
لكن هناك بعض الاتفاقات يعاقب عليها القانون ويجرمها على مجرد الاتفاق دون القيام بجريمة كاتفاق على إقامة عصابة أو للقيام بمؤامرة هذه اعتبرها المشرع جرائم مستقلة وخاصة.
كقاعدة عامة:» الأعمال التحضيرية لا يعاقب عليها القانون «
ونظرا لخطورة بعض الأعمال التحضيرية تدخل القانون وجرم بعض الأعمال التحضيرية كجرائم خاصة مثل: القبض على شخص يحمل حزمة مفاتيح السيارات فهذا يعتبر جريمة سرقة السيارات ولا يعتبر عمل تحضيري. كذلك حمل السلاح لقتل شخص رغم أنه عمل تحضيري إلا أنه اعتبره المشرع جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون.
الركـن المـادي:
سلوك إيجابي: القتل / السرقة
وقد يكون سلوك سلبي: مثل شخص يمتنع عن مساعدة شخص آخر فهذا عمل سلبي.
مثلا الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها فتؤدي إلى موته / وعدم التبليغ عن جريمة ما.
النتيجة: وهي الأثر الذي يترتب على عمل الجاني وتعتبر اعتداء على حق يحميه القانون ولها مدلولان:
1/ مدلول قانوني
2/ مدلول مادي
1/ المدلول القانوني: هو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر لسلوك الجاني، فعندما يسأل شخص على قتل => لابد أن يكون هناك نتيجة مادية كأثر للجريمة.
2/ المدلول المادي: بمجرد قيام الشخص بفعل (السلوك) فالنتيجة يفترض بها أنها تحققت دون أن ينتظر القانون نتيجة مادية فبمجرد مخالفة النص القانوني تقوم الجريمة. مثل حمل السلاح لكن يعاقب عليه القانون. كل جريمة لديها مدلول قانوني لكن ليس لكل جريمة أثر مادي.
العلاقة السببية بين الفعل والجريمة: لا يكفي أن يأتي سلوك وتكون نتيجة وتنسب إليه الجريمة إلا إذا كانت هناك علاقة سببية بينهما. فلابد أن ينسب الفعل إلى النتيجة. والإشكالية تثور عندما تتعدد الأعمال والعوامل والأسباب وتؤدي إلى نتيجة واحدة لمن تنسب هذه النتيجة؟ مثل إطلاق النار على شخص وعندما نقل إلى المستشفى حادث مرور وحين وصل إلى المستشفى احترقت المستشفى فكل هذه العوامل متظافرة في وفاة الشخص فلمن ينسب الفعل؟ ولقد تعددت النظريات في هذا الشأن منها:

إثبات الدفاع الشرعي يستخلصه القاضي من الجريمة.










قديم 2010-09-20, 18:27   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نظرية السبب الأقوى أو الفعال: تنظر إلى السبب الذي أدى إلى إحداث النتيجة
- لكن ما يؤخذ على هذه النظرية أنها لم تحدد السبب الأقوى؟
وبالتالي فالسبب الأقوى يختلف من شخص لآخر.
نظرية تعادل الأسباب أو الأفعال: يغيب كل الأسباب متساوية في أحداث الجريمة ولكن في المساءلة لا يمكن تحميل النتيجة للأسباب الطبيعية وإنما تتحمل الأسباب الإنسانية نفسها يسأل السبب المحرك لهذه الأسباب الإنسانية أي عند من كان فعله قد أثار بقية الأفعال (الجاني).
- رغم أنها قالت بتعادل الأفعال إلا أنها أنسبت جميع الأفعال للجاني.
نظرية السبب الملائم: الجاني يتحمل المسؤولية إذا كان فعله ملائما يؤدي إلى النتيجة طبقا للمجرى العادي للأمور إذا كان فعله من العادة يؤدي إلى هذه النتيجة فيبقى الجاني مسؤول عن النتيجة أما إذا تداخلت عوامل غير مألوفة تقطع العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، أما إذا تداخلت عوامل شاذة غير مألوفة تقطع هذه العلاقة ويتحمل الجاني السلوك (شارعا في القتل) وليس مسؤول عن الفعل لا يتحمل النتيجة =>

قد تتخلف النتيجة ونكون أمام:
الشروع في الجريمة المحاولة في الجريمة ) كما أسماها المشرع الجزائري والشروع في الجريمة له ثلاث شروط:
1/ البدء في التنفيذ.
2/ عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري خارج عن الجريمة.
3/ القصد الجنائي.
1/ البدء في التنفيذ: لا يوجد فارق واضح بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ وهناك مذهبين أرادا أن يحددا معيار البدء في التنفيذ
أ. المذهب المادي( مفهوم ضيق ): يعتبر أنصاره البدء في التنفيذ هو ما يدخل في الركن المادي للجريمة فهم ينظرون في سلوك دون النظر للشخص الجاني، وما لم يدخل في الركن المادي للجريمة فهو ليس جزء منه،مثلا السرقة العنصر أو الركن المادي هو أخذ المال المسروق.
- هذه النظرية لا يحمي المجتمع فهو يحمي الجاني فهي مهجورة وغير معتمد عليها.
رأي موسع للمذهب ( مفهوم واسع ): كل من كان في ظرف مشدد لجريمة ما فيعتبر شارعا ولو لم يأتي بالركن المادي. مثلا: السرقة / الظروف المشددة لها هي التسلق فالمتسلق يعتبر شارعا في الجريمة حتى ولو لم يكن هناك ركن مادي. وظرف التشديد يعتبر شارعا حتى ولو لم يصل إلى النتيجة أو الركن المادي لها (الأخذ).
النقد: ليس لكل جريمة ظرف تشديد فهو ليس معيار فقد يكون التسلق للقتل وليس التسلق في السرقة فهو يختلف من جريمة لأخرى ولم يحمي هذا الرأي المجتمع.



ب. المذهب الشخصي: ينظر إلى خطورة الجاني ويجب أن يستخلص إرادة الجاني وتستشف بالظروف المحيطة بالجاني، فكل عمل يؤدي في نظر الجاني مباشرة إلى النتيجة المقصودة ولو بعد فترة معينة يؤدي لا محالة للجريمة ويعتبر شروعا في الجريمة وخطورة الجاني تأتي من الفعل رغم أن فعله بسيط ليصل إلى الركن المادي للجريمة وهو بدءا للشروع في الجريمة. أي أن الجاني قد سلك سلوك الجريمة ويعتبر شارعا إذا أحرق سفنه من وراءه ( لا يكون في فعله رغم أنه لم يصل إلى الركن المادي ) وإذا ترك وشأنه فسوف يصل لا محالة للركن المادي للجريمة. مثل: فبمجرد تردد الجناة حول بيت مهجور فإنه شروع في الجريمة رغم عدم وصولهم للركن المادي للجريمة.
2/ عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري:( لسبب خارج عن إرادة الجاني أي يجهله الجاني ) وتتمثل حالة عدم إتمام الجريمة في حالتين وتسمى الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة.
أ. الجريمة الموقوفة: وهو إيقاف تنفيذ الفعل المادي أي عدم اكتمال السلوك المادي للجاني لم يستنفذ السلوك المادي. أي شخص عند إتمامه الفعل توقف النشاط أي أنه لم يقوم بالسلوك مثل السلوك في السرقة هو الأخذ ( وهو وقوف عن إتمام الجريمة ) وهو توقف لا إرادي وغير اختياري / والسلوك في القتل إطلاق النار. وهو غير إرادي خارج عن إرادة الجاني- أما ركن أو سبب مادي كالقتل / أو لسبب معنوي (خارجي) فيعتبر شروعا.
- عدول اضطراري: للهروب في حالة رؤية الشرطة أو صاحب المنزل المسروق.
- توقيف مادي: القبض في حالة السرقة / أو القتل.
- العدول الاختياري: النابع من الجاني لا يعاقب عبيه (العدول عن الجريمة مثل السرقة )
ب. الجريمة الخائبة: أي الجاني استنفذ السلوك لم يحقق النتيجة أي خاب الأثر ويسموها في بعض المراجع الجريمة التامة للجاني مثلا: أطلق النار فلم يصب الشخص والنتيجة لم تحقق خارجة عن إرادة الجاني.
ج. الجريمة المستحيلة: الجاني استنفذ كل النشاط ويستحيل عليه تحقيق النتيجة في كل الحالات فالقتل مثلا:إزهاق لروح الحي لكن شخص أراد قتل شخص فإذا به له مدة وهو متوفي وإجهاض المرأة وهي غير حامل في حين أن المرأة تجهض عندما تكون حامل.
فهل هذا الشخص يعاقب على الشروع ؟ فهناك العديد مكن النظريات وسنفرق بينها:
[color="rالاستحالة القانونية والاستحالة المادية:ed"][/color]
1. الاستحالة القانونية: أن القانون يتطلب ركنا في الجريمة فإذا تخلف هذا الركن فلا يعاقب عليه القانون وإن تغيرت الظروف وتحققت الاستحالة القانونية مثلا: قتل إنسان ميت لا يعاقب عليها الجاني كذلك المرأة الغير حامل وتجهض لا يعاقب عليها.
2. الاستحالة المادية: لو تغيرت الظروف تقع النتيجة أم لا فالظرف هو ظرف مادي ليس ظرف قانوني والاستحالة المادية مثل: السارق عندما يسرق فيجد جيب المسروق فارغ.










قديم 2010-09-21, 02:41   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اولا اشكرك الاخت شهيرة على هذا الجهد المبذول كما استميحكم ان تقبلوا انضمامي للمراجعة معكم لاني كنت متابعة منذ البداية واردت الانتضار لبداية المراجعة الجادة واريد ان الفت نظركم اننا لم نخصص حيز لدراسة اللغات والمواضيع المرشحة للثقافة العامة لانهم لهم دور كبير بهذه المسابقة ودعواتي لكم با النجاح










قديم 2010-09-21, 03:46   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهرة العدالة مشاهدة المشاركة
اظن بانك قاضية المستقبل ان شاء الله . المهم اين محاولات البقية ؟ اين انتم ؟ فربما اجابة شهيرة فيها خطا الا يوجد من يصحح ؟
السلام عليكم وارجوا ان اكون على جادة الصواب المعطيات الممنوحة=قيام عمر بوضع السم./نقل رفيق للمستشفى/هروب عمر خارج التراب الوطني/نقل رفيق الى مستشفى بفرنسا مكان تواجد عمر/سفر عمر الى المغرب وقيامه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد/هروب عمر لتونس والسياقة في حالة سكر/تزوير جون با ايطاليا للعملة الوطنية المتداولة/ المطلوب=ففي هذه الحالات ماهوا القانون الواجب التطبيق على كل من عمر وجون
1/تطبيقا لمبدا الاقليمية فقد نصت م3 ق.ع انه يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في اراصي الجمهورية .فا الركن المادي للجريمة قد ارتكب با الجزائر وما النتيجة الا امتداد له.كماتجدر الملاحظة ان المشرع الجزائري يعاقب على جريمة التسميم ولوا لم تكن تامة وكانها تمت.
اما فيما يخص الجريمة المرتكبة با المغرب فلا يمكننا تطبيق مبدا شخصية النص التجريمي على عمر الا اذا دخل التراب الوطني ومالم يثبت انه حكم عليه نهائيا في الخارج وان يثبت في حالة الحكم با الادانة انه قصى العقوبة اوا سقطت با التقادم اوا حصل على العفوا
اما الجريمة المرتكبة بتونس وهي السياقة في حالة سكر والتي يعاقب عليها المشرع الجزائري على انها جنحة ولا يعتبرها المشرع التونسي انا جريمة فلا يغاقب عمر على هذه الجريمة لانها وقعت با الاراضي التونسية
وتطبيقا لمبدا عينية النص التجريمي و.م.588 ق.ا.ج.والتي فيما جاء فيها انها تعاقب كل اجنبي ارتكب خارج الاقليم الجزائري اذا زيف نقودا اوا اوراق مصرفية وطنية متداولة با الجزائر ولكن هذا اذا القي القبض عليه في الجزائر اوا حصلت الحكومة على تسليمه لها.









قديم 2010-09-21, 04:22   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهرة العدالة مشاهدة المشاركة
اظن بانك قاضية المستقبل ان شاء الله . المهم اين محاولات البقية ؟ اين انتم ؟ فربما اجابة شهيرة فيها خطا الا يوجد من يصحح ؟
قضية2= المعطيات=اختلاس بشير مبلغ مليون د.ج/اصدار المحكمة حكم ابتدائي 5سنوات/الاستئناف وتاييد المجلس الحكم السابق/صدور قانون جديد على ذات الفعل وفي وقتها بعقوبة الحبس من سنة الى3سنوات/المطلوب =ماهوا القانون الذي يطبق على المتهم.
با النظر الى نص م2 من ق.ع انه لايسري القانون الجزائي على الماضي ولكن اورد المشرع استثناء على هذه القاعدة بانه لايسري القانون الجزائي على الماضي الا ماكان منه اقل شدة .وبمقتصى هذا الحكم فا انه يطبق القانون الاصلح للمتهم باثر رجعي وحتى نستطيع تطبيق هذا الاستثناء يجب=
ان يكون القانون الجديد اصلح للمتهم من القانون الذي وقغت الجريمة في ضله
ان يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى
وفي هذه الحالة نطبق القانون الجديد على بشير لانه اصلح له ولم يصبح الحكم نهائي بعد
فا الحكم النهائي هوا ماكن الطعن فيه با الاستئناف اوا عن طريق الطعن با النقض اوا المعارضة غير جائز.









قديم 2010-09-21, 19:12   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحبا بيك اختي ادعولي اكون قاضية بيننا
و ان شاء الله نكمل هته المادة و نتطرق الي باقي الخمواد ان شاء الله
خطوة خطوة و درجة درجة
حتي يتم استعاب المواد و الدروس شكرا










قديم 2010-09-21, 21:19   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرك على استقبالي .لقد ابدية الملاحضة ونحن في البداية لكي نترك وقتا لهاته المواد لانها كانت سببا في رسوبي السنة الماضية وكنت قد درست المقرر دون هاته المواد التي لم اولي لها اية اهمية.ولا اريد ان يتكرر ما حدث معي لاي طالب جد واجتهد.تقبلوا تقديري










قديم 2010-09-22, 18:13   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

/[COLOR="Red"] القصد الجنائي:[/COLOR
] وهو أن الجاني قد قصد ارتكاب جريمة تامة لكن تختلف النتيجة نكون أمام شروع أما إذا تحققت النتيجة تصبح الجريمة تامة مثلا السم لابد أن يكون مادة سامة وإلا فإنه شروع وليس جريمة تامة.
بالنسبة للمشرع الجزائري: المادة 30 من قانون العقوبات:
» كل محاولات لارتكاب جناية تبتدي بالشروع في التنفيذ أو بالأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يجد أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود سبب ظرف مادي يجهله مرتكبه «
فالمشرع أخذ بالمذهب الشخصي . فالمشرع أورد نص واحد ( 30 من قانون العقوبات ) لكل الجنايات.
الشروع في الجنحة:
المادة 31 قانون العقوبات: المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها القانون إلا بناء على نص صريح في القانون » العقاب في الشروع إلا بنص خاص « قاعدة عامة.
الفقرة 2 من م31 ق ع:
» والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا «
أغلب المخالفات هي غير عمدية.
تعدد الجرائم: أن الشخص يرتكب عدة جرائم لا يفصل بينهم حكم نهائي
العـــود: ظرف مشدد مثلا شخص قام بجريمة سرقة ثم أعاد هذه الجريمة.
التعــدد: لم يفصل فيها أي حكم سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفة.
المذهب الأنجلوسكسوني: تعدد العقوبات لتعدد الجرائم.
مذهب الدول اللاتينية: تعدد العقوبات في حدود معينة.
1. التعدد المعنوي (أو الصوري):=> أن الشخص يرتكب جريمة واحدة تتعدد أوصافها القانونية مثلا رمي قنبلة على قطار يؤدي إلى جرح بعض الركاب وتخرب القطار وآلاته هنا تتعدد النتائج رغم أنه فعل واحد فهو تعدد معنوي فهنا طبقا للمادة 32 ق ع » يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها « مثلا جريمة فيها الوصف الأشد الذي هو مثلا القتل فيعاقب على أساس القتل أي النظر إلى الجريمة الأشد أو الوصف الأشد.
2. التعدد الحقيقي (أو المادي):=> أن الجاني أتى عدة جرائم كل جريمة لديها الركن المادي مثلا شخص سرق وقتل وحرق فكل جريمة لديها ركن مادي فهي كل فعل يؤدي إلى عدة نتائج مستقلة بركنها المادي.
المادة 33 ق ع:» يعتبر تعدد الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي «
المشرع الجزائري في المادة 34 ق ع:» في حالة تعدد جنايات أو جنح وحالتهما في محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجب أن تتجاوز مدتها الحد الأقصـى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد«
في حالة تعدد الجرائم تجمع سنوات الحبس بشرط أن لا تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة الأشد.
أي قبل الحكم النهائي لابد أن لا تتجاوز العقوبة ، العقوبة المقررة والأشد.
كذلك المادة 35 ق ع:» إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها التي تنفذ «
بالنسبة للعقوبات المالية:
تجمع فقط وليس حد أقصى أو حد أدنى
بالنسبة للمخالفات تجمع










قديم 2010-09-22, 18:16   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المساهمة الجنائية: في بعض التشريعات " الاشتراك في الجريمة "
- وهي تضافر عدة أنشطة لارتكاب جريمة واحدة فتقوم بينهم وحدة مادية كما توجد هناك وحدة معنوية تتمثل في النية أو الإرادة لارتكاب نفس الجريمة. فعدة الأنشطة هي تحدد المجرمون في جريمة واحدة.
- فالأنشطة ليس بدرجة واحدة حيث أن الذي يقوم بنشاط لا أساسي في الجريمة يسمى الفاعل والذي يقوم بفعل ثانوي فهو يسمى الشريك.
فهناك المساهمة الأصلية الفاعل.
المساهمة الثانوية الشريك.
لكن ما هو النشاط الأساسي ؟ وما هو النشاط الثانوي ؟
1/ الفاعل: حسب المشرع الجزائري المادة 41
»يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة....«
معايير المساهمة المباشرة وتحديديها:
* لا خلاف في أن الشخص الذي يقوم بالركن المادي هو الفاعل لكن هناك أنشطة لا تدخل في الركن المادي (مثلا السرقة الشخص الذي يحرس الطريق أو كسر الباب فهذه أفعـال أو أنشطـة لا تدخل ولا علاقة لها بالركن المادي وإنما هي أفعال تمهد لارتكاب البدء في التنفيذ (الركن المادي) فهي ليست جزء منه بل متصلة به ومؤدية إلى تنفيذ الركن المادي للجريمة مباشرة.
* تأتي بفعل ليس لها دخل بالركن المادي وإنما يؤدي لارتكاب الفعل المادي.
* الشخص الذي يقوم بدور رئيسي بالرجوع إلى الخطة حتى لو كان عملا بسيطا فهو فاعل
فكل دور حسب الخطة الإجرامية يقوم صاحبه بالفعل ويكون فاعل وله شرطين:
1. أن يتواجد صاحب هذا الدور على مسرح الجريمة
2. أن يكون فعله معاصرا لارتكاب الجريمة فمثلا الشخص الذي يراقب الطريق أثناء الجريمة فدوره معاصر للجريمة وهو على مسرح الجريمة حتى لو أن عمله بسيط فهو فاعل في الجريمة.

عامل في البنك يتفق مع مرتكب الجريمة فيترك لهم مثلا باب البنك مفتوح ورغم أنه قام بفعل يؤدي لارتكاب الفعل إلا أنه لا يعتبر فاعل وإنما شريك لأنه فتح الباب ولم يكن متواجد وقت الجريمة ولم يعاصر الجريمة.
فالتكملة للمادة 40 من ق ع:» أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي «
2/ الصنف الثاني (المحرض):فهو فاعل حسب المشرع الجزائري
فالتحريض: هو دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة، وذلك بالتأثير على إرادته وتوجيهها التي يريدها المحرض بوسائل مادية.
فلابد من تواجد في التعريف إرادتين محرض ومحرض ( يقوم بالجريمة وفق من حرضه ) فهو خاضع لإرادة المحرض كالذي أتى بالركن المادي هو محرض فهو فاعل ( ويعاقب على أساس أنه ضعيف الشخصية ) لكن الأصل في المحرض يعتبر شريك لأن فعله سابق ولم يكون على صرح الجريمة وحتى تقوم جريمة التحريض:
1. لابد أن يكون التحريض مباشر وبالتالي مؤثر.
2. أما التحريض غير المباشر فهو لا يسأل المحرض لأنه غير مباشر لا يعتد به.
لكن الفقهاء يقولون أن هناك تحريض غير مباشر لكن فيه نوع من الإغراء ( تحريض مع وعد معين / تسليم الفاعل مال مثلا)
المادة 46 ق ع:» إذا لم ترتكب الجريمة المزمع (المراد) ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة «
قبل 1982: كان المحرض يعاقب على أساس أنه شريك في الجريمة هذا إذا ارتكبت الجريمة
إذا لم ترتكب الجريمة يعاقب المحرض وفق المادة 46 من ق ع فالمحرض يعاقب على التحريض وليس على أساس الجريمة.
فالمحرض فاعل سواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب.
فالمحرض في القانون الجزائري فهو فاعل حسب المادة 46 ق ع و41 ق ع في التحريض.
3/ الفاعل المعنوي أو الفاعل بالواسطة:
المادة 45 ق ع:» من يحمل (يدفع) شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب الجريمة ويعاقب بالعقوبات المقررة لها «

فالفعل المعنوي: هو دفع الشخص للجريمة غير قابل للعقوبة
ففي الفاعل المعنوي فيه الإرادة.
أما في جريمة التحريض تنعدم الإرادة.
ماعدا ذلك فهو يعتبر شريك (أي الركن المادي /التحريض/الفاعل المعنوي).
المادة 42 ق ع:» يعتبر شريكا في الجريمة ما لم يشترك اشتراكا مباشر و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك «.
ساهم مساهمة غير مباشرة
-هل هذا الشريك الذي قام بفعل إجرامي هل هو تابع للفاعل أو تابع من فعل ؟.
هل للشريك إجرام خاص به أم لا ؟
وهل هذا الشريك يعاقب على جريمة خاصة به و هي إعطاء السلاح أم أنه يعاقب على أساس انه تابع لفعل الفاعل ؟ هناك عدة نظريات بهذا الشأن و هي:
1- نظرية الاستعارة. ليس للشريك إجرام خاص به و إنما يستعير إجرامه من إجرام الفاعل ففعله مرتبط بإجرام أو فعل الفاعل فهو مربوط في العقوبة بعقوبة الفاعل و التالي فالشريك ليس له جريمة خاصة به و إنما تابع لفعل الفاعل القائم بالجريمة فإذا عوقب الفاعل بالإعدام يعاقب الشريك أيضا بالإعدام . => لكن هذه النظرية غير منطقية لأن كل شخص له ظروفه الخاصة مثل . المشاركة في التزوير مع قاضي فالقاضي تشدد عليه العقوبة أكثر من المشارك أيضا المشاركة في سرقة فالشخص المعتاد ( يكرر الجريمة ) تشدد عليه العقوبة على عكس الثاني الذي سرق لأول مرة و هي نظرية مهجورة .
2-نظرية التبعة مع وحدة الجريمة معنى هذا أن الشريك له إجرام خاص به مستقل عن إجرام الفاعل و مادام يشتركان في وحدة الجريمة فإن ارتكاب الجريمة شرط لمعاقبة الشريك . فالشريك يتبع الجاني في وقوع الجريمة ماعدا ذلك فكل مستقل عن الآخر ماعدا المادة 46 ق ع( التي تعاقب المحرض حتى و لم تقع الجريمة ).المادة 44 من ق ع:» يعاقب الشريك في الجناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة و لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها التشديد أو التخفيف في العقوبة أو الإعناء عنها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف «.
ملاحظة: و هذا دليل على استقلال الشريك عن الفاعل .
الفقرة الثانية و الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف .
فالظروف الموضوعية هي العلم بالجريمة المراد ارتكابها ( كل حسب علمه ) مثلا . السرقة في الليل هي جناية. السرقة في النهار هي جنحة
وكل يعاقب حسب سرقته في الليل ( على أساس جناية ) و في النهار على أساس ( جنحة ) كل مستقل بظروفه .
الظروف الشخصية .
المادة 43 ق ع:» بأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ , أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف عند أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكه الإجرامي «.
فالمادة 43 ق ع حالة خاصة ليس صاحبها كشريك و إنما هو قدم مسكن لمجموعة من الأشرار فيعتبر شريك في الجريمة التي اقترفها هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة ( مثلا سرقة ) فهو شريك معهم في السرقة لأنه قدم لهم الملجأ مع علمه بأنه قدم هذا المسكن لمجموعة من الأشرار مع اعتياده بذلك ( اعتياد على تقديم المأوى لهؤلاء الأشخاص ) أما إذا كان لا يعمل ولا يعتاد فهو ليس شريك فلابد من توفر شرط "العلم والاعتياد".










قديم 2010-09-23, 17:24   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
** دنيا الأمل **
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ** دنيا الأمل **
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مؤهل 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة only مشاهدة المشاركة
يا جماعة لا تكتبو ردودا غير مفيدة ارجوكم اتركو الصفحة للمحاضرات فقط
السلام عليكم
صدقا ما قلته اخي
نرجو ان تكون هذه الصفحة للمحاضرات لا غير.
بارك الله فيك









قديم 2010-09-23, 17:56   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الركـن الثـاني (الركـن المعنـوي):
الركن المعنوي مهم لأنه مرتبط بالعقوبة ( تظهر أهميته في العقوبة ) ومرتبط بالمسؤولية الجنائية. فهو عملية نفسية تستنتج من الظروف المحيطة بالجريمة.
عناصر الركن المعنوي:
1/ العلم
2/ الإرادة
1/ العلم: أي العلم بكافة عناصر الجريمة.
2/ الإرادة: أي إرادة ارتكاب الجريمة ( الشخص مدرك لارتكاب الجريمة ) أي لابد للشخص أن يعلم أنه يرتكب جريمة أي فعل غير مشروع ويكون هو يريد أن يرتكب الجريمة وبتوافر هذين الشرطين نكون أمام جريمة عمدية بتوفر العلم والإرادة ( عناصر القصد الجنائي ) وفي حالة تخلفهما نكون أمام جريمة غير عمدية
فإذا تحقق القصد الجنائي نكون أمام جريمة عمدية.
أما إذا لم تتوفر القصد الجنائي نكون أمام الشروع.
* الجريمة غير العمدية: إرادة دون علم فهي غير عمدية
المادة 288 ق ع:» كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 20.000 دينار « .


* أنواع القصد الجنائي:
القصد المحدود / القصد غير المحدود. كلاهما يسأل عن جريمة عمدية.
1/ القصد المحدود: إذا أراد قتل شخص محدد (س).
2/ القصد الغير محدود: كقتل أي شخص يراه في الطريق.
3/ القصد الاحتمالي: إذا مات تسأل عن الجريمة لأنه تكون جريمة عمدية أو غير عمدية.
4/ الجرائم المتعدية القصد: تقع نتيجة أخرى غير المراد تحقيقها مثلا شخص يريد القتل يقتل الشخص يسأل جريمة عمدية.
الضرب يؤدي إلى القتل جرائم متعدية القصد ( النتيجة تخالفت ) فهي جريمة قائمة بذاتها هنا ينظر القاضي للظروف المحيطة بالجريمة ويحدد ما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية وبالتالي يتحمل المسؤولية الجنائية ( يتحملها الشخص الطبيعي ).
هل يسأل الشخص المعنوي عن المسؤولية الجنائية ؟
يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية مثلا مثل الإنسان يختلف في الحقوق اللصيقة بالشخص فقط وله إرادة لأن إرادته من إرادة مسؤوليه وممثليه القانونيين.
- إذا تصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي يسأل الشخص المعنوي ( الشركة مثلا ).
- أما إذا تصرف المدير باسمه ولحسابه الخاص يسأل المدير.
لكن العقوبة تختلف:
* بالنسبة للشركة الغرامة أو حل هذه الشركة.
* بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الإعدام مثلا.
- هناك حالات أخرى نذكرها فيما يلي:
موانع المسؤولية الجنائية: لتخلف العلم أو الإرادة أو الاثنين معا مثل:
1/ المجنون: ليس له إرادة ولا علم وأصبح مجنون وقت ارتكاب الجريمة مثلا شخص يكون في نوبات فهو لا يسأل عن المسؤولية الجنائية ( لا يطبق عليه السجن أو الإعدام) وإنما يسأل مدنيا ( مثلا يؤخذ إلى المصحة ).
2/ السكر: الشخص السكران باختياره فهو يسأل مسؤولية جنائية
أما الاضطراري لا يسأل يشرب دواء مثلا فيصبح سكران فيفقد إرادته ووعيه.

- المكره: هو يظهر في ثلاث حالات:
1/ الإكراه المادي:
أن الشخص الذي يرتكب الجريمة معدوم الإرادة لا علم له ولا إرادة مثلا شخص يدفع شخص فيموت.
2/ الإكراه المعنوي:
تؤثر على إرادة الشخص وإرادته غير سليمة مثلا بأن يخطف للشخص أبناءه ويرغمه على ارتكاب الجريمة. هنا إرادته غير سليمة وليست حرة فإرادته محل ضغط.
3/ حالة الضرورة: غالبا ما تكون سببها الطبيعة حالة فيضانات، حالة حريق فيخرج من المسكن في ذلك الوقت ويرتكب جريمة ضد شخص بريء لا علاقة له بالجريمة.
Iii- صغر السن:
1/ قسمها من الميلاد إلى 13 سنة 49 و50 و 51 ق ع
2/ ومن 13سنة 18 سنة
- شخص ارتكب جريمة وهو عمره 12 سنة لا نستطيع إلا أن نطبق عليه تدابير التربية فقط.
- أما إذا كان عمره 18 سنة فيعاقب بتدابير الأمن.










قديم 2010-09-24, 17:21   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التحقيق الابتدائي:
تنص عليه المادة 64 إجراءات جزائية: أن الضبطية القضائية في حالة تلبس يعتمد عليها حيث تقوم بمعاينة أولية أو وصف للجريمة ( يجب إذن من وكيل الجمهورية يظهره عند الدخول )
- في التحقيق الابتدائي يجوز تفتيش المساكن في غير حالة تلبس لكن برضاء صريح من صاحب المسكن مكتوب بخط يده أما في حالة التلبس يفتش المسكن بدون رضا صاحب المسكن.
- في حالة التفتيش وإيجاد الأشياء يبني عليها التحقيق ولا تبقى مجرد استدلالات.
- في الحالة العادية يحجز ويوقف 48 ساعة وهذا ما نصت عليه المادة 65 إ ج ثم يقدم لوكيل الجمهورية قبل 48 ساعة.
- يمكن لوكيل الجمهورية أن يمدد الحجز إلى 48 ساعة وتصبح مدة الحجز 96 ساعة وتمدد بإذن كتابي وتضاعف هذه الآجال في حالة الجرائم التي تمس جرائم أمن الدولة 192 ساعة.
هذا النص فيه تعسف – الضبطية القضائية تفتش أحيانا دون رضاء صاحب المسكن كذلك في مضاعفة المدة فيه تعسف.
الحالة الثالثة التي تقوم بها الضبطية القضائية تتمثل في:
الإنابة القضائية: أن قاضي التحقيق ينيب ضابط الشرطة القضائية ليقوم بالتحقيق وتصبح بمثابة المكانة القانونية ( بمثابة قاضي التحقيق هو الذي قام بها ) وهو تحقيق قانوني قضائي له حجة قانونية فقاضي التحقيق لا يفتش المساكن ولكن ضابط الشرطة القضائية هو الذي ينوب قاضي التحقيق لكن بشروط:
شروط الإنابة القضائية:
1) أن يكون ضابط الشرطة القضائية مختص.
2) أن يذكر فيها نوع الجريمة.
3) يجب أن تكون الإنابة مكتوبة لا شفوية.
4) يجب ذكر التاريخ.
5) يجب ذكر نوع الإجراء.
6) يجب أن تكون موقعة ومبهرة من طرف قاضي التحقيق.
هذه الإنابة تخول له جميع السلطات حسب المادة 139 إ ج تحدد له المدة التي يتقمص فيها هذا الإجراء حيث لا يجوز لضابط الشرطة أن ينوب قاضي التحقيق في استجواب المتهم ( الاستجواب لا إنابة فيه ) ما عدا ذلك فهو مباح.
إذا كان يفتش عن نقود وجد كمية من المخدرات هذه الجريمة الثانية حالة تلبس هذا إذا جاء نتيجة إجراءات مشروعة.
في حالة التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق: ( التحقيق القضائي )
(1) هذا يكون بعد تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة إذا كامن الوقائع تشكل جريمة حتى لو كانت مخالفة. (2) والسلطة التقديرية تكون في حالة ما إذا كانت الوقائع لا تشكل جريمة .وإذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت أو لوفاة المتهم تحفظ الأوراق أو لعد قيام ركن من أركان الجريمة.
1) في حالة تشكيل الجريمة تحرك النيابة العامة الدعوى ويكون وكيل الجمهورية مجبر على إحالة الملف إلى قاضي التحقيق وهو مجبر إذا كانت جناية ( وجوبي ).
2) أما إذا كانت جنحة مختار في إحالتها لقاضي التحقيق ( السلطة التقديرية ).
3) أو عن طريق الإدعاء المدني المباشر كالشكاوي.
بعد تحريك الدعوى قاضي التحقيق يحقق ، أما الاتهام والادعاء تقوم به النيابة العامة وتحرك الدعوى وينتهي دورها ثم يأتي دور قاضي التحقيق وتكون مهمته التحقيق حيث لا يجوز له أن يجلس للحكم فيها نظرا للحياد التام.
وقاض التحقيق يتم اختياره من بين القضاة ويعين بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي وظائفه ويعزل بنفس الطريقة ( بمرسوم ) سابقا يعين من طرف وزير العدل ( بقرار ).
الاختصاص المحلي لقاض التحقيق:
1) مكان وقوع الجريمة ( جريمة وقعت في سوق أهراس تقدم الشكوى في مكان وقوع الجريمة ويقوم قاض التحقيق بالتحقيق ) وهو نفس الاختصاص بالنسبة لوكيل الجمهورية
أ‌. في حالة ارتكاب الجريمة في عنابة تقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية في عنابة.
ب‌. وفي حالة ارتكاب الجريمة في عنابة والشخص يقيم بسوق أهراس تقدم الشكوى أمام وكيل الجمهورية في سوق أهراس لأن الإقامة أو مكان الإقامة.
ت‌. في حالة مكان القبض على المتهم : مثلا شخص ارتكب جريمة في وهران فضرب شخص يقدم شكوى لدى محكمة وهران باعتبارها مكانا لوقوع الجريمة.
2) قاض التحقيق لا يقوم بالتحقيق إلا بناءا على طلب من النيابة العامة ( وكيل الجمهورية ) إلا في حالة الإدعاء المدني المباشر ( الشكوى ).
فقاضي التحقيق يريد التحقيق للوصول إلى الحقيقة وليس بالضرورة الإدانة لأنه يمكن للمتهم أن يدافع على نفسه أمام قاض التحقيق ويبحث عن أدلة براءته.
) يجب أن يكون التحقيق مدونا ( كتابيا ) ليكون حجة على الجميع وتكون صحيحة لما ينتج عنها فالكتابة حجة على القاضي وحجة على المتهم لذلك المشرع يقول:» يساعد قاضي التحقيق كاتب التحقيق « لأن قاض التحقيق لا يستطيع أن يحقق ويكتب في نفس الوقت ويجب أن تكون إجراءات التحقيق مدونة.

) أن التحقيق سري لغير أطراف الخصومة فلا يكون سري في مواجهة الأطراف ( المتهم والطرف المضرور )
5) الضمانات التي يسمح بها القانون للمتهم حتى في المخالفات للاستعانة بالمحامي ( ضمانات التحقيق ) ويجب أن يطلع المحامي على الملف بكامله فهو غير سري بالنسبة للمحامي .فأي شخص بحكم الوظيفة أو الواقع أو الضرورة أطلع على إجراءات التحقيق فهو ملزم بالسر وإلا تعرضوا للعقوبات.










قديم 2010-09-26, 20:13   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض إجراءات التحقيق:
أ/ المعاينة: طبقا للمادة 79 إ جزائية:
» يجوز لقاض التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو القيام بتفتيلها ، ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. ويستعين قاض التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات «.
حيث تنتقل الضبطية القضائية للمعاينة كما يجوز لقاض التحقيق أن يقوم بالمعاينة فهذا أجازه القانون لكن الأصل تقوم بها الضبطية القضائية والمعاينة تتم وما لها من وسائل – لكن الواقع شيء آخر ، قاض التحقيق لا يتنقل إلى مكان الجريمة بل الضبطية هي التي تقوم بالمعاينة.
فالمعاينة: هي الوصف المادي لمكان وقوع الجريمة.
ب/ إجراء الخبرة: يقوم قاض التحقيق بالاستعانة بخبراء في المسائل الفنية ( الطب الشرعي في تشريح الجثة، أوراق مزورة ) وهؤلاء الخبراء يسمونهم بخبراء الجدول.
حيث يقوم قاض التحقيق بتعيينهم وهو ( الخبير ) معتمد عليه للوصول إلى الحقيقة وتنص عليهم المواد 143 إلى 165 إ ج ويجب أن يؤدي الخبير اليمين للاستعانة به فكل قضية أو دعوى يجب أن يؤدي اليمين أما الخبير في الجدول يؤدي اليمين مرة واحدة عند انضمامه في الجدول . والقاضي هو الذي يحدد الخبير ويحدد له المدة والمهمة ، ويجبر للقيام بعمله بنفسه وله أن يستعين بآخرين لكن بموافقة قاضي التحقيق.
الخبرة: ليست ملزمة للقاضي فرأي الخبير استشاري.
يحق لأطراف الخصوم أن يطعنوا في الخبرة.
ج/ الشهود أو الشهادة: من الأدلة المهمة في القانون هي شهادة الشهود سواء شهود النفي أو شهود الإثبات لذلك المشرع نظمها في حالتين
الحالة الأولى: أمام قاض التحقيق من 88 إلى 99
الحالة الثانية: الشهادة أمام المحكمة من 220 إلى 234
فالشاهد: هو شخص ليس طرف في الخصوم فإن كان طرف في الخصومة تنزع عنه صفة الشاهد حيث اكتشف الجريمة بإحدى حواسه إما شاهدها أو سمعها كالسب أو الشتم المهم توصل معلومات تنفيذ التحقيق هذا الشاهد: يسمى عيان وهناك شاهد يسم شاهد سماع هناك حالتين:

ترديد الشائعات ليس شاهد.
تقديرات الشخص ليس شاهد.
فشاهد سماع : أن يذكر الشخص الذي سمع منه يمكن الاعتماد علي شهادة السماع إذا انعدمت الأدلة لأي شخص ليس طرف الخصومة يكون أهلا للشهادة فالشخص في سن 16 سنة مميز تسمع شهادة على سبيل الاستدلال كذلك أقارب الخصوم لا يؤدون اليمين كذلك الصبي المميز لا يؤدي اليمين.
في بعض الأحيان القريب يشهد ضد قريبه فهو يؤدي اليمين إذا لم يعارض الأطراف .
- كل شخص يرى قاض التحقيق أن لشهادته لها فائدة فهو ملزم بالحضور ولو بالقوة العمومية ولو تخلف هذا الشخص الشاهد يحكم عليه بغرامة مالية من 200إلى 2000 دج .
* قاض التحقيق في بعض الأحيان ينتقل لسماع الشاهد إن كان الشاهد في المستشفى مثلا وهذا طبق للمادة 99 إ ج:» إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاض التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 97 «
الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية: التفتيش ما بين 5 صباحا إلى 8 ليلا قاض التحقيق يجوز له أن يفتش خارج هذه الأوقات ( يمكن له تجاوز الثامنة مساءا ) لكن بالشروط التالية: استثناءا
1) أن يكون المسكن مسكن المتهم.
2) أن تكون الجريمة جناية.
3) أن يقوم بالتفتيش بنفسه.
4) حضور وكيل الجمهورية بنفسه فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو لا يجوز له التفتيش فالاعتراف دليل كبقية الأدلة حسب المادة 213 إ ج.










قديم 2010-09-27, 18:07   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية: التفتيش ما بين 5 صباحا إلى 8 ليلا قاض التحقيق يجوز له أن يفتش خارج هذه الأوقات ( يمكن له تجاوز الثامنة مساءا ) لكن بالشروط التالية: استثناءا
1) أن يكون المسكن مسكن المتهم.
2) أن تكون الجريمة جناية.
3) أن يقوم بالتفتيش بنفسه.
4) حضور وكيل الجمهورية بنفسه فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو لا يجوز له التفتيش فالاعتراف دليل كبقية الأدلة حسب المادة 213 إ ج.
الأوامر التي تمس حرية المتهم: تدخل في التحقيق تمس حرية المتهم وتقييده وهي 03 أوامر:
1/ الأمر بالإحضار: هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق المادة 110 إ ج إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور فهو تقييد لحرية المتهم.
2/ الأمر بالقبض: المادة 119 إ ج: هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث على المتهم وسوقه إلى المؤسسة ع المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحسبه يكون في بعض الجرائم الخطيرة جدا.
هناك استثناء: يجوز لوكيل الجمهورية أن يحضر المتهم في حالة التلبس.
3/ الأمر بالإيداع: المادة 117 إ ج: الأمر بالإيداع في مؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية استلام وحسب المتهم ويرخص هذا الأمر بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل فهو أهم أمر بالنسبة لقاضي التحقيق. المتهم موجود أمام قاضي التحقيق بأمر بالإيداع وهو الحبس المؤقت.

الحبس المؤقت:
ويسمى أيضا بالحبس الاحتياطي فحسب المشرع فهو إجراء استثنائي هنا أمام قاضي التحقيق هناك 03 احتمالات:
1) الاستجواب ثم الإفراج.
2) يبقى المتهم تحت رقابة القضائية المادة 125 إ ج مكرر 1.
3) يودع بالحبس وهو يسمى " بالحبس المؤقت "
لكن هناك تعسف في الحبس المؤقت وهذه هي الإشكالات التي تطرح في المحكمة.
مدة الحبس: المادة 123 فقرة 02 إ ج تبرر هذه المادة فكرة الحبس المؤقت.
في الجنح / الحالة 1: مدة 20يوم => المادة 124 إ ج عندما تكون الجنحة لا تتجاوز السنتين وأن يكون المتهم مستوطن في الجزائر وأن لا يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية في السابق أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من 03 أشهر بغير إيقاف التنفيذ.
الحالة 2: مدة 4 أشهر م 125 إ ج إذا اختل شرط من شروط الحالة الأولى وتكون العقوبة ما بين سنتين إلى 03 سنوات ( دائما الجريمة جنحة ) إذا زادت العقوبة على 03 سنوات يجدد أمر الحبس مرة واحدة بأربعة أشهر أخرى وتجدد مرة واحدة فقط ويكون أقصاها 4 أشهر.
في الجنايات / 1) مدة الحبس في الجنايات 04 أشهر وتمدد مرتين بـ 04 أشهر وتصبح 12 شهرا ( سنة ) والتمديد هو ليس ضروري بل يجوز ذلك ويكون عام مجزأ ( 04 أشهر الأولى الثابتة + 04 أشهر الثانية والثالثة ).
م 125 ف 1 => » يجوز لقاضي التحقيق أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس مرة واحدة لمدة 04 أشهر أخرى « فتصبح 16 شهرا فالقاضي يمددها مرتين وغرفة الاتهام تمددها مرة واحدة.
2) إذا تعلق الأمر بجناية أخرى معاقب عليها => بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت 03 مرات وغرفة الاتهام تمددها مرة واحدة فتصبح 20 شهرا .
* فالمشرع فرق بين جناية وأخرى بناءا على العقوبة.
3) إذا كانت الجناية لها وصف الجريمة الإرهابية والتخريبية يمدد قاض التحقيق الحبس إلى 05 مرات ينظر المشرع هنا إلى نوع الجريمة.
4) إذا كانت الجريمة عابرة للحدود فهي جرائم دولية بأن للقاضي أن يمدد السجن المؤقت بـ 11 مرة وتصبح 4 سنين ويمكن لغرفة الاتهام تمديدها بـ03 مرات وتصبح المدة 60 شهرا.
الإفراج: يستطيع قاض التحقيق أن يفرج عن المتهم ووكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق أن يفرج على المتهم لكن الثابت أن المتهم أو محاميه أن يطلبوا الإفراج.
فقاض التحقيق عند الانتهاء من التحقيق له أمرين.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاجراءات, الجزائية, الجنائي, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc