بحث حول نطاق تطبيق القانون من حيث المكان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-30, 13:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
imaado
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي بحث حول نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

السلام عليكم

من فضلكم ساعدوني في بحثي حول ( نطاق تطبيق القانون من حيث المكان )
في انتظار ردكم









 


قديم 2011-11-30, 18:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imaado مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

من فضلكم ساعدوني في بحثي حول ( نطاق تطبيق القانون من حيث المكان )
في انتظار ردكم









قديم 2013-01-01, 20:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hamza21
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المـقـدمة:
أمام انتشار المدينة وازدياد العلاقات بين الأفراد فيمختلف الدول ، ونظرا لتقدم وسائل المواصلات ، وما يترتب على ذلك من ازدهار التجارةالدولية وانتقال الأفراد من دولة إلى أخرى بحيث يوجد على إقليم الدولة الأجانب منرعايا الدول الأخرى بجانب مواطنيها، كما يوجد مواطنوها على أقاليم غيرها من الدولمما جعل العالم قرية صغيرة كما يقال، فإن سريان القاعدة القانونية من حيث المكانيثير هذين السؤالين:
-هل يطبق قانون الدولة في داخل إقليمها على كل من المقيمينفيها مواطنين كانوا أم أجانب؟
- أم هل أن قانون الدولة ينحصر بتطبيقه علىمواطنيها أينما وجدوا ؟
المبحث الأول:مبدأ إقليمية القانونين:
1 المقصود بمبدأ الإقليمية:
يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونيةعلى كل ما يقع داخل الدولة وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه، فيخضع لحكم هذه القاعدةكل من المواطن والأجنبي
ويقابل كل هذا المعنى عدم سريان هذه القاعدة القانونيةفي خارج حدود الدولة فإذا قلنا مثلا أن القانون الجزائري إقليمي التطبيق فإنه يترتبذلك على مايلي :
أ - أنه دون سواه يسري على كل ما يقع في الإقليم الجزائري،وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه بغض النظر عن جنسياتهم .
ب ‌- أنه لا يمتد إلىخارج الإقليم الجزائري، حتى ولو تعلق الأمر بالجزائريين فإنهم يخضعون لقانون الدولةالتي يقيمون فيها .
2 أساس مبدأ الإقليمية:
يسند مبدأ السريانالإقليمي للقاعدة القانونية إلى فكرة سيادة الدولة على إقليمها، مما يعد معه تطبيقتشريعات الدول الأخرى على ما يقع في إقليمها اعتداء على سيادتها، لذا يعتبر تطبيققانون الدولة في إقليمها على كل الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظاهر السيادة، وعليهفإن للدولة أن تفرض النظام الذي تريده على جميع القاطنين في إقليمها ويعتبر حقالدولة في السيادة على إقليمها نتيجة طبيعية لوجودها، فالدولة لا يكون لها وجود إلاعلى إقليم معين، والإقليم هو أحد أركان الدولة، وهو مكان وجودها .
المبحث الثاني: مبدأ شخصية القوانين:
1 المقصود بمبدأ الشخصية:
يقصد بهذاالمبدأ سريان القاعدة القانونية على الأشخاص المنتمين إلى الدولة، سواء كانواموجودين على إقليمها أم كانوا مقيمين في خارج هذا الإقليم، وعدم سريان هذه القاعدةعلى المنتمين للدول الأخرى حتى ولو كانوا مقيمين في إقليمها، فإذا قلنا مثلا أنالقانون الجزائري شخصي التطبيق فمعنى ذلك مايلي :
أ - أنه يطبق على الجزائريينولو وجدوا خارج الإقليم الجزائري .
ب‌- أنه يسري على الأجانب ولو وجدوا بالجزائر.
2 أساس مبدأ الشخصية:
يقوم مبدأ السريان الشخصي للقاعدةالقانونية على أساس ما للدولة من سيادة على رعاياها أينما وجدوا،وذلك نظرا للعلاقةالتي تربطهم بها، وهي علاقة لا تتقيد بمكان معين، بل تتسع لتشمل جميع الأمكنة التيتوجد بها أحد من رعاياها، فهؤلاء الرعايا هم الذين وضعت التشريعات من أجلهم ومن ثميجب أن يخضعوا لها حيثما وجدوا، ويعتبر حق الدولة في السيادة على رعاياها نتيجةطبيعية لكون هؤلاء الرعايا يمثلون عنصر الشعب في الدولة التي لا تقوم لها قائمةبغيره فالدولة كيان بشري وليست مجرد كيان إقليمي.
3مبدأ التطبيقالعيني للقانون:
يقضي هذا المبدأ بسريان القانون الوطني على الأشخاص أوالأفعال خارج إقليم الدولةسواء كان مرتكبوها وطنيين أو أجانب، وذلك بالنظر إلىنوع الجريمة لهذا يسمى هذا المبدأ بالتطبيق العيني للقانون إذا أخذ بعين الاعتبارجنسية الأشخاص مرتكبي الجريمة، بل يأخذ فقط بعين الاعتبار نوعا معينا من الجرائم،فإذا كانت الجرائم تخل بأمن الدولة واقتصادها، كجرائم التزوير في النقود والأوراقالرسمية فيطبق القانون الوطني يصددها ويعد هذا المبدأ استثناءا من مبدأ إقليميةالقوانين لأن الجريمة ترتكب في الخارج ولكن يطبق عليها قانون البلد المتضرر أو الذيكان من الممكن أن يتضرر منها، ويعد أيضا استثناءا من مبدأ شخصية القوانين إذ يطبققانون الدولة المتضررة على المجرم سواء كان أجنبيا أو وطنيا .
المبحث الثالث: مجالات تطبق القانون في المبدأين
1مدى السريان الإقليميللقانون الجزائري:
- أكد تقينالعقوبات الجزائري مبدأ السريان الإقليمي بنص صريح هو بنص الفقرة الأولى من المادةالثالثة منه، فطبقا لهذا النص فإن تعينين العقوبات الجزائري يسري على كل الجرائمالتي ترتكب في الجزائر بغض النظر عن جنسية مرتكبها جزائريا كان أو أجنبيا، وبصرفالنظر عن جنسية المجني عليه وبصرف النظر أيضا عن طبيعة الجريمة، وبمفهوم المخالفةفإن هذا التقين لا يسري على ما يرتكب من جرائم خارج الإقليم الجزائري، وقد سارالمشرع الجزائري بهذا المبدأ على ما يسير عليه سائر مشرعي دول العالم .
ويجدمبدأ السريان الإقليمي لقواعد تقنين العقوبات منطقة في سببين:
* أولهما نظري: وهو أن القانون الجنائي باعتباره أداة كل دولة في فرض سيادتها داخل إقليمها وتأمينالحقوق الجديرة بالحماية للمجتمع وأفراده، يعد أحد مظاهر سيادة الدولة على إقليمها .
* وثانيهما عملي: وهو أن مكان وقوع الجريمة هو أنسب مكان لمحاكمة المتهم، بسببتوفر أدلة إثبات الجريمة فيه، كما أن اعتبارات تحقيق الردع العام تدعوا إلى صدورالحكم في مكان وقوع الجريمة كما أن مبدأ التطبيق الإقليمي للقانون يستفاد من نصالفقرة الأولى من المادة الرابعة من التقنين المدني الجزائري .
أضف إلى ذلك أنالتقنين المدني هذا جاء بتطبيقات لمبدأ السريان الإقليمي للقانون فيما يتعلقبالعلاقات المشتملة على عنصر أجنبي، منها مثلا إخضاع الحيازة والملكية والحقوقالعينية الأخرى لقانون موقع العقار، وإخضاع شكل العقد لقانون بلد إبرام العقد.
2الإستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية :
لو أخذنا بمبدأالإقليمية على إطلاقه لما قام تنازع بين قوانين دول مختلفة إذحينئذ تطبق كل دولةقانونها في إقليمها ولا يمتد سريان هذا القانون إلى لأقاليم غيرها من الدول، غير أنهذا الفرض لا يمكن أن يتحقق في العالم اليوم إذ لا وجود لدولة تعيش في عزلة عنالدول الأخرى، بحيث لا يوجد على إقليمها غير مواطنيها ولا يوجد أحد من مواطنيها علىإقليم دولة أخرى .
ولو أخذ بمبدأ الشخصية لأدى ذلك إلى تعارض مع ما للدولة منسيادة على إقليمها إذ يسمح هذا التطبيق للأجنبي بان يخالف القواعد المتعلقة بالنظامالعام والآداب في الدولة التي يقيم فيها، مما يتعين معه أن يحتفظ بقانون الدولةبنطاق معين يطبق فيه دون غيره من قوانين الدول الأخرى .
وتأسيا على ما تقدم، فقدتم الأخذ بالمبدأين معا كل منهما في نطاق معين، فنشأ تنازع بين قوانين دولمختلفة،وإزاء التعارض الحتمي بين مبدأي الإقليمية والشخصية كان لابد لأحدهما أنينتصر، وما دامت الدولة لا تملك سلطة حقيقية إلا على إقليمها فإن مبدأ الإقليمية هوالذي انتصر على مبدأ الشخصية غير أن هذا الانتصار لم يكن حاسما نظرا لما قلنا منتقدم البشرية وازدهار وسائل المواصلات والاتصال وقد أسفر ذلك عن بقاء مبدأ الشخصيةولو بصورة محتشمة إلى جانب مبدأ الإقليمية، فأخذت تشريعات الدول الحديثة بمبدأإقليمية القانون كأصل، وجعلت من مبدأ السريان الشخصي للقانون استثناء، وذلك هو مسلكالقانون الجزائري.
الخـاتـمة :
وفي الأخير يبقى القانون هو السيد سواءكان داخل الوطن أو خارجه ويبقى ساري المفعول على المواطنين أو الأجانب أو الأجانبأو على الرعايا الجزائريين المتواجدين في الخارج . و ذلك للحفاظ على أمن وسيادةالدولة والأشخاص. ولضمان الاستقرار والاطمئنانية لدى الجميع رغم اختلاف المكانوالأشخاص .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المكان, القانون, تطبيق, نطاق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc