الجعالة ... المعاملات الاسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجعالة ... المعاملات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-30, 19:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الجعالة ... المعاملات الاسلامية

تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108

العقود التجارية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404

الشركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301

الصرف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455

البيوع المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156040

الوقف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156691

الرق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156956
......

حكم إنشاء مكتب وسيط بين العملاء ومقدمي الخدمات، وإصدار بطاقة تخفيض بمقابل

السؤال :

نحن جمعية خيرية ، وحديثا نسعى لإنشاء مكتب خاص بالخدمات يتضمن عدة مجالات ، ومن إحدى تلك المجالات مكتب خاص يقوم بالتعاقد مع مقدمي خدمات لتوفير حسومات للعملاء

ومكتب خاص للمكتب الخدمي ؛ كمحلات الألبسة ، الأغذية ، الإلكترونيات ، تصاميم وبرامج ، استشارات قانونية ....الخ يكون دورنا التنسيق فيما بين العميل ومقدم الخدمة

ونقوم بالبحث والتعاقد مع مقدمي الخدمات لتوفير أفضل الأسعار للعميل ضمن حسومات معينة ، ونوفر لمقدم الخدمة العملاء عن طريقنا وعن طريق الدعاية والإعلانات على مواقع التواصل الإجتماع أو البرشورات أو الرسائل النصية ، ولقد خطر في بالنا 3 طرق للمكسب خاصة بالمكتب الخدمي .

1- أن نرسل العملاء لموفر الخدمة ويكون لنا نسبة معينة على كل عملية بيع .

2- أن نصدر بطاقة بسعر معين وصلاحية معينة نبيعها للعميل ، يستطيع من خلالها الإستفادة من الحسومات التي يوفرها مقدم الخدمة .

3- دمج الطريقتان مع بعضهما البعض بحيث نصدر البطاقة ، ونبيعها للعميل بالإضافة لأخذ نسبة من مقدم الخدمة .

السؤال : هل هناك مشكلة شرعية في الطرق الثلاثة ؟

وإن وجد فهل هناك طرق أخرى شرعية ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا حرج في إنشاء مكتب خاص يقوم بالتعاقد مع مقدمي الخدمات، لتوفير حسومات للعملاء، ويكون دور المكتب هو إرسال العملاء لمقدم الخدمة، مقابل نسبة معينة على كل عملية بيع.

وهذا من باب الوساطة والدلالة، ويشترط فيها أمران:

الأول: كون الأجرة معلومةً ، ويصح أن تكون نسبة معلومة من ثمن المبيع على الراجح.

الثاني: كون السلعة المشتراة مباحة؛ لحرمة الإعانة والدلالة على المعصية

لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

ثانيا:

لا تجوز الطريقة الثانية والثالثة؛ لأن هذه البطاقة هي ما يعرف الآن بـ "بطاقة التخفيض" وبطاقات التخفيض غير المجانية محرمة ؛ لقيامها على الغرر والميسر.

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر

: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر

فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .

وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6)

"فتاوى ابن باز" (19/58).

و بخصوص حكم بطاقات التخفيض

في المعاملات الاسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 19:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ سمسرة دون علم السمسار الآخر

السؤال

طلب منى زميل لى البحث عن شقة لصديق له على أن نقتسم السمسرة من المشترى (صديقه) ، فقلت له : أنا لست سمسارا ، واذهب إلى فلان سمسار ، فكان رده أنه إذا ذهب بصديقه لسمسار فلن يستطيع أخذ سمسرة منه للإحراج

وقال لى : أوجد شقة ونرزق سويا ، فالمهم قدرا وجدت شخصا يبيع شقة ، فاتفقت معه على أننى إن بعت له الشقة سآخذ مبلغ 22 ألف جنيها ، بمعنى هو يريد فى الشقة 618 ألفا ، فقلت له سأبيعها ب 640 ألفا

و ال 22 ألف لى ، فوافق على ذلك ، وتم البيع ، ففوجئت بزميلى يقول لى : إنه يريد سمسرة من البائع ، وكان سيفسد البيع بسبب ذلك ، فاضطررت أن أكذب ، وأقول : إننى أخذت سمسرة 8 آلاف جنيها من البائع

واستطاع هو أن يأخذ من المشترى 5 آلاف جنيها ، واقتسمناهم سويا ، وأصبح صافى ربحه 6 آلاف ونصف ، وأنا صافى ربحى 20 ألفا ونصف ، فهل المبلغ الذى أخذته من البائع دون علم زميلى حلال أم حرام ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا حرج في أخذ السمسرة من البائع أو المشتري أو منهما، إذا حصل الاتفاق على ذلك.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 129):

" كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟

الجواب: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز

لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد.

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.

ثانيا:

ما تم بينك وبين زميلك من الاتفاق ملزم لكما؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا )

رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

فإذا كان الاتفاق على اقتسام السمسرة التي تؤخذ من المشتري، فحسب، فلا حق له فيما أخذته من البائع، وقد أخطأت بالكذب، وكان عليك أن تبين أنه لا شيء له.

وإن كان الاتفاق على أنكما شركاء في السمسرة عموما، دون تقييد ذلك بالمشتري، كما يدل عليه قوله: نرزق سويا، فإنه يلزمك إعطاؤه نصف ما حصلت عليه من البائع، ويلزمه إعطاؤك نصف ما حصل عليه من المشتري.

وهذا أيضا ، هو الظاهر من عرف الناس في مثل هذه المعاملات ، لا سيما مع الأمانة ، وعدم الكتمان .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 19:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم اشتراط اللزوم في العقود الجائزة كالجعالة والشركة

السؤال
:

ما حكم اشتراط لزوم العقد المالي الذي هو في أصله غير لازم كعقد الشركة أو الجعالة ـ على القول بأنها عقد جائز ـ، فيتفق العاقدان على جعل العقد لازم ، ولا يحق لأحدهما الفسخ؟ فهل نقول الأصل الإباحة ؟

أم أن هذا ينافي مقتضى العقد وبنائه ؟

وإذا كان ذلك الاشتراط صحيح وجائز فهل تصح المعاوضة عليه ، كأن يقول الشريك لشريكه عند التعاقد : ألتزم لك بعقد الشركة ، وألا أفسخ ، لكن تعطيني على هذا الالتزام ألفا ؟


الجواب
:

الحمد لله


أولا:

العقد اللازم هو الذي لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، وذلك كالبيع والإجارة .

والعقد الجائز يمكن لأحدهما فسخه دون رضا الآخر، كالشركة.

وعقد الجعالة فيه تفصيل وخلاف، من حيث الجواز واللزوم.

جاء في الموسوعة الفقهية (15/ 211):

" عقد الجعالة قبل تمام العمل هل هو لازم‏؟‏

قال الشّافعيّة والحنابلة وهو الرّاجح عند المالكيّة‏:‏ إنّ الجعالة عقد غير لازم لكلّ من المتعاقدين قبل شروع العامل في العمل، فيجوز لكلّ من المتعاقدين الرّجوع فيه

بدون أن يترتّب على ذلك أيّ أثر ‏;‏ لأنّها من جهة الجاعل تعليق استحقاق العامل للجعل بشرط، وأمّا من جهة العامل ، فلأنّ العمل فيها مجهول، وما كان كذلك لا يتّصف عقده باللّزوم‏.‏

ويقابل هذا قول عند المالكيّة‏:‏ بأنّها عقد لازم لكلّ من المتعاقدين - ولو قبل الشّروع ، كالإجارة، وقيل عندهم أيضاً‏:‏ إنّها عقد لازم للجاعل فقط بمجرّد إيجابه أو إعلانه ، دون العامل.

وأمّا بعد شروع العامل في العمل المجاعل عليه ، وقبل تمامه، فعند الشّافعيّة والحنابلة العقد غير لازم أيضا لكلّ منهما، كما قبل الشّروع في العمل‏.‏

وهذا قول المالكيّة أيضاً بالنّسبة للعامل، أمّا الجاعل فقال المالكيّة‏:‏ إنّها تلزمه في هذه الحالة على الرّاجح، فلا يكون له حقّ الرّجوع عن تعاقده هذا، حتّى لا يبطل على العامل عمله

. والظّاهر أنّه لا يكون له حقّ الرّجوع ، حتّى ولو كان العمل الّذي حصل به الشّروع قليلاً لا قيمة له‏" انتهى.

وفيها (15/ 218):

" اتفق القائلون بالجعالة على أن عقد الجعالة بعد تمام العمل : يصبح لازما لأنه ، لا أثر يترتب على رجوع الجاعل عن العقد، أو ترك العامل العمل حينئذ؛ لأن الجعل قد لزم واستقر على الجاعل" انتهى.

فتحصل أن الجعالة فيها تفصيل:

1-بعد تمام العمل، لازمة باتفاق العلماء .

2- قبل شروع العامل في العمل : غير لازمة عند الجمهور.

3-إذا شرع العامل في العمل، كانت الجعالة لازمة في حق الجاعل فقط، عند المالكية.

وأما العامل فلا تكون الجعالة لازمة في حقه، حتى لو اتفقا على تأقيت الجعالة بزمن، كأن يقول: من رد ضالتي إلى نهاية شهر رمضان فله دينار، فهذا التأقيت لا تصح معه الجعالة عند المالكية والشافعية

إلا أن المالكية يستثنون ما لو جعل للعامل الحق أن يترك العمل متى شاء، أي لا يكون العقد لازما في حقه، فتصح الجعالة حينئذ.

وينظر: الموسوعة (15/ 215).

وعلم من هذا أن اشتراط لزوم الجعالة على العامل ، قبل العمل ، أو أثناءه : يفسد الجعالة.

ثانيا:

الشركة عقد جائز، فإذا شرط فيها اللزوم، فالشرط فاسد في قول جمهور الفقهاء؛ لأنه شرط مناف لمقتضى العقد.

واختلفوا : هل يفسد العقد بذلك أم لا؟

فالمالكية والشافعية على أنه يفسد بذلك، بخلاف الحنفية والحنابلة فإنهم يبطلون الشرط، ويصححون العقد.

قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق (5/ 56):

" (قوله؛ لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة) : أي كما لو شرط لزوم المضاربة .

بخلاف شرط يوجب جهالة الربح؛ لأن ذلك يمنع موجب العقد ، فلا ينعقد العقد ، إذ العقد شرع لإثبات موجبه؛ ولهذا لو شرط عمل رب المال

يفسد العقد، وإن لم يوجب جهالة في الربح؛ لأنه شرط يمنع موجب العقد ؛ إذ موجبه تسليم المال إلى المضارب ، وذا يمنعه اهـ. " انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف (5/ 423)

: " فما يعود بجهالة الربح : يفسد به العقد ، مثل أن يشترط المضارب جزءا من الربح مجهولا ، أو ربح أحد الكيسين ، أو أحد الألفين

أو أحد العبدين ، أو إحدى السفرتين ، أو ما يربح في هذا الشهر ، ونحو ذلك . فهذا يفسد العقد بلا نزاع.

قال في الوجيز: وإن شرط توقيتها، أو ما يعود بجهالة الربح : فسد العقد ، وللعامل أجرة المثل .

ويخرّج في سائرها روايتان .

وشمل قسمين . أحدهما : ما ينافي مقتضى العقد ، نحو أن يشترط لزوم المضاربة ، أو لا يعزله مدة بعينها ، أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل . أو ألا يبيع إلا ممن اشترى منه

أو شرط ألا يبيع أو لا يشتري ، أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك .

والثاني : كاشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه . نحو أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر ، أو يأخذه بضاعة ، أو قرضا ، أو أن يخدمه في شيء بعينه

أو أن يرتفق ببعض السلع ، كلبس الثوب ، واستخدام العبد ، أو أن يشترط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ، أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن ، ونحو ذلك :

إحداهما : لا يفسد العقد . وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . صححه في التصحيح . قال في المغني

والشرح : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في أظهر الروايتين : أن العقد صحيح . قال في الفروع ، فالمذهب : صحة العقد . نص عليه " انتهى.

فالحنفية والحنابلة لا يرون فساد المضاربة باشتراط لزومها، فيصح العقد ، ويبطل الشرط.

وفي بيان مذهب المالكية، قال الخرشي: " وكذلك يكون القراض فاسدا إذا وقع إلى أجل معلوم؛ لأن عقده غير لازم ، وهو رخصة

فلكل واحد منهما أن يفك عن نفسه متى شاء، فإذا وقع إلى أجل معلوم ، فقد منع نفسه من تركه"

انتهى من شرح الخرشي على خليل (6/ 206).

وأما المذهب الشافعي، فقال الماوردي رحمه الله: " قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ".

قال الماوردي: قد ذكرنا أن القراض من العقود الجائزة دون اللازمة، ولذلك صح عقده مطلقا ، من غير مدة يلزم فيها، فلو شرطا مدة يكون القراض فيها لازما : بطل" انتهى من الحاوي (7/ 311).

فالمالكية والشافعية يبطلون الشركة إذا شرط فيها ما يؤدي للزوم العقد.

وبناء على ما تقدم، فلا يجوز اشتراط لزوم الشركة على المذاهب الأربعة؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد.











رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 19:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا:

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز اشتراط ما ينافي مقتضى العقد المطلق، إذا لم يخالف الشرع ، ولم يخالف مقصود العقد الذي وضع له ، وكان لهما مصلحة في اشتراطه.

قال رحمه الله:

" فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد : كان العقد لغوا، وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله .

فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما، إذا لم يكن لغوا ، ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله : فلا وجه لتحريمه، بل الواجب حله؛ لأنه عمل مقصودٌ للناس

يحتاجون إليه ؛ إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه ، ولم يثبت تحريمه ؛ فيباح ، لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج" انتهى من الفتاوى الكبرى (4/ 94).

وقال رحمه الله في (4/ 82):

" وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ؟

قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلق ، أو مقتضى العقد مطلقا ؟

فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك .

وإن أراد الثاني : لم يُسلم له .

وإنما المحذور: أن ينافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد.

فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد: لم يناف مقصوده.

هذا القول هو الصحيح ، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار ، مع الاستصحاب ، وعدم الدليل المنافي " انتهى.

وقد أطال رحمه الله في بيان ذلك.

وإلى هذا ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: " واعلم أن الأصل في جميع الشروط في العقود : الصحة ، حتى يقوم دليل على المنع .

والدليل على ذلك : عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1] ، (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) [الإسراء:34] .

وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) ، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط).

فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواء في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف .

وحكم الشروط المشروطة في العقود ، إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها، في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)

فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد"

انتهى من " الشرح الممتع " (12/ 163).

فعلى هذا القول : يصح اشتراط لزوم الشركة، كأن تؤقت بمدة، فلا يملك أحدهم الفسخ إلا بانتهاء المدة.

وأما الجعالة : فلا يظهر جواز الإلزام فيها على العامل؛ لأنه عمل مجهول، وقد يطول، وهو لا يستحق الجعل إلا بتمام العمل، ففي ذلك غرر كثير

إلا أن يُجعل لها مدة، ويستحق العامل الجعل بنهاية المدة ، ولو لم يتم العمل، وبهذا تنقلب الجعالة إلى إجارة، وقد أجاز المالكية ذلك.

قال الدردير في الشرح الكبير (4/ 63): " وإنما ضر تقدير الزمن؛ لأن العامل لا يستحق الجعل إلا بتمام العمل ، فقد ينقضي الزمن قبل التمام ، فيذهب عمله باطلا ؛ ففيه زيادة غرر، وإخراج له عن سنته.

ومثل شرط الترك متى شاء: إذا جعل له الجعل بتمام الزمن، تم العمل أم لا ؛ فيجوز ، إلا أنه قد خرج حينئذ من الجعالة إلى الإجارة" انتهى.

ثالثا:

على القول بصحة اشتراط اللزوم في الشركة، فإن الاعتياض عن قبول هذا الشرط، لم نقف على من قال به، ولا بنظيره. والظاهر تحريمه؛ لأنه ليس من الأسباب المشروعة التي يستحق بها المال، وهي:

1-العمل كالإجارة.

2-المال كالبيع والحقوق التي لها قيمة مالية.

3-الضرر البدني كالواجب في الجنايات.

وعليه :

فالذي يظهر لنا ، والله أعلم : أنه إما أن يقبل الشريك شرط اللزوم مجانا، أو لا يقبل.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 19:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يستأجر شقة ويعطيها لمن يؤجرها للغير ويكون الربح بينهما

السؤال :

طلب مني أحد الأصدقاء أن أدخل معه في تجارته حيث إنني أدفع ٥٠٠٠ دولارا مقدم لاستئجار شقتين سكنيتين لمده ٦ أشهر ، وتسليمها لشركته ليتم تأجيرها شهريا لعملائه بمبلغ أعلي من قيمة الإيجار التي

دفعتها ، ثم يعود لي رأس المال الذي دفعته زائدا نسبة النصف من الربح الناتج من تأجير الشقق التي اشتركت فيها فور تأجير الشقق علي عملائه ، فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الأصل جواز تأجير العين المستأجرة؛ لأن المستأجر له أن ينتفع بالعين بنفسه، أو بمن يقوم مقامه، بشرط أن يكون الثاني مثله في الاستعمال أو أقل منه

فمن استأجر بيتا للسكنى، لم يكن له أن يؤجره لمن يجعله محلا للبيع مثلا.

وينظر: جواب السؤال القادم

ثانيا:

لا حرج في قيام صديقك بالمعاملة المذكورة عند بعض أهل العلم، وهي من باب السمسرة والجعالة مقابل نسبة من الربح، ومن المسائل الملحقة بالمضاربة عند الحنابلة.

وبيان ذلك، أنك إذا استأجرت الشقتين، جاز أن تعطيهما لمن يؤجرهما لطرف ثالث، على أن يكون لهذا الوسيط نصف الربح. فهذا نوع من الدلالة والسمسرة مقابل نسبة من العائد.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه :

" بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ... وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " انتهى .

وقال البهوتي في " كشاف القناع " (3/615):

"وبيع متاعه ، بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه" انتهى.

ويدخل في ذلك الإجارة، فإنها بيع المنافع.

فلا حرج أن تقول لصاحبك، خذ الشقتين وابحث عن مستأجر لهما، ولك نصف الربح الناتج عن ذلك.

والربح هنا هو ما زاد على الأجرة التي استأجرت بها الشقتين، فلو استأجرت الشقة بمائة، وآجرها هو بمائة وعشرين، كان له عشرة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 19:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للمستأجر أن يؤجر البيت الذي استأجره ؟

السؤال

أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأشار علي أحد الإخوة أن أقوم بتأجير غرفة والصالة بعد فرشها وذلك للمساعدة في الإيجار وعمل هامش ربح لي بعد سداد الإيجار الأصلي ، هل هذا يجوز لي ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

يجوز لمن استأجر داراً أو غيرها أن يؤجرها أو جزءا منها لغيره ، بنفس الأجرة التي استأجرها أو أزيد أو أقل ؛ لأنه باستئجاره الدار قد ملك منفعتها ، وله أن يتصرف فيها بالهبة أو التأجير أو غيره

بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله في استعمال البيت أو أقل منه ، فلو استأجرها للسكنى فليس له أن يؤجرها لمن يتخذها مصنعا ونحوه .

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء .

قال ابن قدامة رحمه الله : "ويجوز للمستأجر أن يُؤْجر العين المستأجرة إذا قبضها . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي .

ولا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه , أو دونه في الضرر" .

إلى أن قال : "ويجوز للمستأجر إجارة العين , بمثل الأجر وزيادة . نص عليه أحمد . وبه قال الشافعي"

انتهى من "المغني" (8/54- 56) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"إذا استأجر إنسانٌ بيتاً ، أو شقةً ، أو معرضاً – مثلاً – مدة ، وبقي له منها زمن : جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل ، أو كثير ، دون غبن " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 92 ) .

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

: "إذا استأجر الإنسان محلاً مدة معلومة : فله أن يسْكُنه تلك المدة ، وأن يؤجِّره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال ، أو أقل منه ؛ أي : أن له أن يستغل منفعة المحل بنفسه ، وبوكيله " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 3 / 221 السؤال رقم 336 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 20:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دلّ سمسارا على زبون فهل يستحق عمولة كلما جرت معاملة بين السمسار والزبون؟

السؤال :

أعمل وسيطا عقاريا ، ولدي زبائني الخاصة ، واضطر للتعامل مع وسطاء لشراء عقار لزبائني من طريقهم ، فيقع بين زبوني الخاص والوسيط الذي ساعدني في البيعة علاقة ، ثم يتبعها تواصل

وأعمال تجارية عقارية دون علمي بقصد أو بغير بقصد منهما . فهل يحق لي المشاركة في العمولة على ما قاما به من أعمال تجارية عقارية ؛ بسبب أن الزبون هو زبوني في الأصل ؟

وهل يجوز لي المطالبة بالعمولة سواء إشترطت على الوسيط أو لم أشترط بأن زبوني الذي عرفته عليه إذا عاد له في المستقبل في أي عملية بيع أو شراء عقار أن لي حصة من العمولة ؟


الجواب :

الحمد لله

العمل في الوساطة التجارية، وهو ما يسمى بالسمسرة أو السعي، جائز من حيث الأصل، وهو من باب الجعالة الجائزة، قال البخاري في صحيحه: "باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين، وعطاء

وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأساً" انتهى.

ولا يستحق أجرة السعي إلا من قام بالعمل والسعي؛ لأن الجعل لا يستحقه إلا من قام بالعمل المجاعَل عليه.

جاء في الروض المربع، ص446

: " (فمن فعله بعد علمه بقوله) أي: بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا، (استحقه) ؛ لأن العقد استقر بتمام العمل. (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية

لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه" انتهى.

وعليه : فإذا حصلت علاقة بين زبونك الخاص والوسيط الذي ساعدك في البيعة، وتبعها تواصل وأعمال تجارية عقارية، فإنك لا تستحق من ذلك شيئا، لا بالشرط ولا بدونه

فإن شرطت ذلك كان شرطا باطلا؛ لأنك إنما تستحق المال على عمل، ولم تعمل شيئا فيما تلا الدلالة الأولى.

فمتى اشترطت ذلك كان باطلا؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله، أي مخالف للشرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ) رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

فلك أن تأخذ عمولة على الدلالة الأولى، أي دلالة الوسيط على الزبون، وأما ما تلا ذلك من معاملات بينهما لم يكن لك فيها عمل، فبأي شيء تستحق المال؟!

جاء في الموسوعة الفقهية (26/ 60): " استحقاق الربح:

لا يُستحق الربح إلا بالمال أو العمل أو الضمان؛ فهو يُستحق بالمال، لأنه نماؤه فيكون لمالكه. ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة.

وهو يُستحق بالعمل حين يكون العمل سببه: كنصيب المضارب في ربح المضاربة، اعتبارا بالإجارة.

ويُستحق بالضمان كما في شركة الوجوه. لقوله صلوات الله وسلامه عليه: (الخراج بالضمان) أو (الغلة بالضمان)، أي من ضمن شيئا فله غلته. ولذا ساغ للشخص أن يتقبل العمل من الأعمال كخياطة ثوب -

ويتعهد بإنجازه لقاء أجر معلوم ، ثم يتفق مع آخر على القيام بهذا العمل بأجر أقل من الأجر الأول، ويربح هو فرق ما بينهما حلالا طيبا - لمجرد أنه ضمن العمل، دون أن يقوم به: وعسى أن لا يكون له مال أصلا.

فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة، التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها، لم يكن ثم سبيل إليه.

ولذا : لا يستقيم أن يقول شخص لآخر: تصرف في مالك على أن يكون الربح لي، أو على أن يكون الربح بيننا - فإن هذا عبث من العبث عند جميع أهل الفقه، والربح كله لرب المال دون مزاحم" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 20:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتعامل مع مركز يأخذ نسبة على كل درس خصوصي يرشحه له، فلو درس أخاً غير هذا الطالب هل يلزمه شيء للمركز

السؤال :

أنا مدرس حر، ولكن يوجد اتفاق بيني وبين مجموعة دراسية (مركز دروس خصوصية) علي أن أي درس يرشحونني له يكون لهم نسبة 25 في المائة ، وفعلا المركز رشحني لأعطي درسا لطالب بالصف الأول الإبتدائي

وبالفعل ذهبت وشرحت للطالب الدرس ، ولكن والدة الطفل ، طلبت مني أن أعطي الدرس لابنها الذي في الصف الثاني الإعدادي بدلا من ابنها الذي في الصف الأول الإبتدائي؛ لما علمت أن تخصصي علوم

. ففي هذه الحالة هل للمركز التعليمي الحق في نسبته ، مع العلم أن الأم أعتذرت عن تدريسي لابنها المقيد بالمرحلة الإبتدائية ؟

وهل النسبة التي يأخذها المركز التعليمي من الأساس حلال أم حرام ؟


الجواب :


الحمد لله

لا حرج في الاتفاق مع مركز على أن أي درس يرشحوه لك فلهم 25% من دخله، وهذا سمسرة ودلالة، وهي من باب الجعالة المعروفة عند الفقهاء.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه

: " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ

. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :

إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى.

ولا حرج أن يكون الجُعل أو الأجرة نسبة على الراجح.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131)

: " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .

وعليه فيلزمك 25% من أجرة الحصة التي أعطيتها لطالب الصف الأول الابتدائي.

وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأم ألغت تدريسك لهذا الطالب، وأرادت منك تدريس ابنها الآخر الذي في الصف الثاني الإعدادي، فإنك إن درسته لم يلزمك إعطاء شيء للمركز؛ لأنه لم يرشحه لك

ولم يدلك عليه، والسمسار إنما يأخذ أجرته مقابل عمله ودلالته، ولا عمل له هنا بخصوص هذا الطالب.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 20:07   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم أخذ نسبة 10% على تحصيل مبلغ

السؤال

لدي أرحام قاموا بالدخول في عمل تجاري بمبلغ ثلاثة ملايين ريالا ونصف ، سبعة أسهم ، وقد أقاموا زوج أختهم في التوقيع على العقد مع شريك في هذا العمل التجاري ، وليس له أي سهم في هذه الشركة .

بعد مضى فترة ثلاث سنوات على الشراكة اتضح أن الشريك غير منضبط في حساباته ، ومماطل في تسليم الأرباح ، فطلبوا الانسحاب من هذه الشركة ، وتسليمهم رأس المال مع أرباح الفترة السابقة

لم ينكر الشريك حقهم في رأس المال أو الأرباح ، ولكنه يختلق الأعذار لإطالة الفترة الزمنية للشراكة ، وأنه في حال توفر رأس المال سوف يقوم بتسليمهم إياه فوراً

ولأن الذي وقع العقد لهذه الشراكة هو زوج أختهم فقد طلبوا منه أن يتفاوض معهم لاستخراج أموالهم منهم ، كما أنه كان يقوم باستلام الأرباح منهم

وهنا طلب منهم زوج أختهم أنه سوف يتولى إستخراج رأس المال والأرباح منهم للفترة الماضية مقابل أن يعطوه نسبة 10 % من المبالغ التي يتم إستخراجها ، رأس المال والأرباح المتبقية

أو يعمل وكالة لمن يرونه مناسباً لاستخراجها ، ولكونهم يخافون من القيام بعمل وكالة لشخص آخر غيره ، فربما يكون في ذلك ضرر عليهم من أن يتعرضوا لعملية نصب أو ابتزاز

فوافقوا على القبول مكرهين أن يأخذ هذه النسبة مقابل رجوع أموالهم . سؤالي : هل يجوز له أن يأخذ هذه النسبة الكبيرة من تحصيل هذه المبالغ بالرغم من أنهم عرضوا عليه أخذ نسبة 5% عن طيب نفس منهم فرفض ؟


الجواب :


الحمد لله


يجوز أخذ مال أو نسبة لمن يعمل على تحصيل الأموال المستحقة للناس، لكن يراعى في ذلك عدم الجشع واستغلال حاجتهم إليه.

وكون الجُعل نسبة أو جزءا مشاعا من المال، أجازه بعض الفقهاء، تشبيها بالمضاربة، وهو مذهب الحنابلة.

قال في غاية المنتهى: "يصح تشبيها بالمضاربة" ثم ذكر مسائل منها: " كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع ... واستيفاء مال، وبناء دار، ونجر خشب، بجزء مشاع منها"

انتهى من "غاية المنتهى" مع "مطالب أولي النهى" ( 3/ 542).

وقال في "كشاف القناع" (3/ 615):

" وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه" انتهى .

فلا حرج أن يقوم المذكور بتحصيل المال مقابل أخذ عُشره (10%).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة: (14/ 269):

" لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين، فهل في هذا محذور؟

ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟

ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟

الجواب: إذا كانت الديون غير ربوية : فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه .

أما الديون الربوية: كمداينات البنوك التجارية، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر.

ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا).

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد " انتهى.

وينبغي- كما تقدم- ألا يستغل حاجة أصحاب المال إليه، وأن يتراضى معهم على نسبة معقولة يأخذها، فإن أصر على أخذ (10%) فهم بالخيار والأمر إليهم، فإن قبلوا فلا حرج.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-04, 13:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



مواقع تعرض السير الذاتية للراغبين في العمل مقابل مال

السؤال :


توجد بعض المواقع بعد التسجيل فيها يمكنك عرض كفاءاتك وقدراتك كأنها سيرة ذاتية على من يبحث عن مثلك لأداء مهام ما بأجرة ، ويوفر أحد المواقع نوعين من التسجيلات ، تسجيل ابتدائي ، لا تدفع في المقابل شيئا

وتسجيل مميز تدفع مبلغا من المال ، وتمكنك الطريقتان من عرض ملفك الشخصي الذي وضعته على الموقع ، الفرق أن المستخدم الابتدائي يتمركز في آخر الجدول بعد آخر من تسجل بالموقع قبله

أما المستخدم المميز فإنه يتمركز في أوائل الجدول ، فهل يجوز التسجيل بطريقة التسجيل المميز ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج فيما يقوم به الموقع من عرض السير الذاتية للراغبين في العمل، والتوسط بينهم وبين طالبي الأعمال، مجانا، أو بأجرة معلومة؛ لأن ذلك من قبيل السمسرة والدلالة، وهي مشروعة، إذا كان التوسط في عمل مباح.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ

أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) انتهى.


وعلى ذلك : فلا حرج في التسجيل المميز، الذي يدفع فيه صاحب السيرة أجرة مقابل عرض سيرته أول الجدول.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-04, 13:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم اشتراط الخاطبة عربونا مقدما غير مسترد

السؤال :

بعض الخاطبات تشترط أن تدفع لها عربون مقابل البحث لي عن زوجة ، والعربون غير مسترد سواءً وجدت زوجة لك أو لم تجد ، فما حكم الشرع في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

العمل الذي تقوم به الخطَّابة فيه كثير من الجهالة من حيث صفتُه ونوع المهام التي تباشرها ، مما يجعله تعاقدا على " منفعة مجهولة" لا يمكن ضبطها وتحديدها بشكل واضح للطرفين .

ولذا لا يصح تكييف عملها على أنه "عقد إجارة" ، والذي يكون العمل فيه محددا ويجوز فيه اشتراط جزء من الأجرة مقدماً

ويستحق فيه الأجير كامل الأجرة فور فراغه من القيام بالعمل المطلوب منه سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لا .

والتكييف الصحيح لمثل هذه الأعمال أنها من باب "عقد الجعالة "

، وهو عقد يقوم فيه الطرف الأول بالتزام "جُعل محدد" -أي مبلغ مالي معين- لمن حقق له مطلوبة كرد سيارته المفقودة ، أو تحصيل عروس بالصفات المطلوبة ، ونحو ذلك .

وعقد الجعالة يغتفر فيه الجهالة في العمل ، فلا يشترط معرفة تفاصيل العمل الذي سيقوم به الطرف الثاني ، ولا الزمن الذي يستغرقه . بشرط أن يكون العمل المطلوب محددا

فلا يصح أن يكون الاتفاق على مجرد البحث عن زوجة ، وإنما يكون الاتفاق على البحث عن زوجة وإيجادها حسب المواصفات المطلوبة .

جاء في المعايير الشرعية (ص 426، 427) المعيار رقم (15) الخاص بالجعالة :

"تصح الجعالة مع جهالة العمل ، شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل .

لا مانع من اشتراط تقديم الجعل أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز العمل ، ولكنه يعتبر دفعة تحت الحساب ، ولا يستحقها العامل إلا بتحقق النتيجة ، وللجاعل استردادها في حال عدم الاستحقاق" انتهى .

"ففي عقد الجعالة" لا يستحق العامل أجرةً إلا إذا أنجز المهمة المطلوبة منه على وجه الكمال والتمام .

قال الجويني : " إن المجعول له لا يستحق من الجُعل شيئاً ما لم يُتم العمل ، هذا متفق عليه... فإن موضوع هذه المعاملة على تحصيل تمام المقصود من العمل ، فإذا لم يحصل ، لم يثبت للعامل استحقاقٌ.

... ويتصل به : ما لو عسُر عليه إتمام العمل؛ فإنه لا يستحق الجُعْلَ، وإن لم يقصِّر ؛ وفاقاً... والجملة : أن تمام العمل لا بد منه، ولا يحصل استحقاقُ جزء من الجُعل دونه".

انتهى من "نهاية المطلب في دراية المذهب" (8/ 496).

فإذا حصَّلت لك مطلوبك : استحقت المال المتفق عليه بينكما ، وإذا لم تجد لم تستحق شيئاً.

وبناء على ما سبق :

لا يحق للخطابة أن تشترط عربونًا مقدمًا غير مسترد ؛ لأنها لا تستحق الجعل إلا بتحقيق المطلوب.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-04, 13:16   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا عمل الطبيب له أشعة دون إخباره بثمنها أو دون موافقته عليها

السؤال :

لقد ذهبت إلى الطبيب مع فتاة كان هناك احتمال للزواج بيني وبينها وأحسست أنه من الرجولة أن أدفع كل شيء. قمت بدفع مبلغ الكشف وعند دخولها للطبيب قالت لي السكرتيرة إن هناك احتمال بوجود إشاعة معينة تتكلف

مبلغ إضافي من المال "قبل أن يقوم بعملها سأبلغك" قائلة لي.. دخلت له بعدها و بعد طلوع الممرضة من عند الطبيب إذا بها تقول لقد تم عمل هذه الاشاعة -(ضاحكة)- بالفعل ف كنت متفاجئ لأنها لم تبلغني كما قالت.

فقالت لي عندما رأتني متفاجئ.. يمكنك دفع المال في غدا او يوم اخر. السؤال: هل هذا المال دين علي أنا مع العلم أنني دفعت مال كثير كشف وأدوية في هذا اليوم.


الجواب
:

الحمد لله

يشترط لصحة البيع -والإجارة من بيع المنافع- شروط منها: التراضي، والعلم بالسلعة أو المنفعة، والعلم بالثمن أو الأجرة.

فإذا لم يحصل التراضي لم تصح الإجارة.

وإذا تم الاتفاق على الإجارة ، من حيث المبدأ ، لكن : جُهِلت الأجرة، فالإجارة فاسدة لكن تلزم أجرة المثل.

جاء في الموسوعة الفقهية (1/ 263):

" ويجب العلم بالأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استأجر أجيرا فليُعلمه أجره) .

وإن كان الأجر مما يثبت دينا في الذمة ، كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة : فلا بد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره.

ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع : فسد العقد .

فإن استُوفِيت المنفعة : وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة" انتهى.

وعليه: فإذا حصل منك الرضى بإجراء الأشعة، وعلمت أن الطبيب قد أجراها فعلا ، إما بأن أعطاك صورة الفيلم ، أو صدقته في قوله : إنه أجراها ، ولم تكن تعلم بثمنها : لزمك أجرة المثل.

يعني : إن كان الطبيب يعمل هذه الأشعة ، بمائة جنيه مثلا ، وهي ثمنها المعتاد : خمسون : فلا يلزمك أكثر من ثمنها المعتاد .

وإذا لم يحصل منك رضى، وإنما تركت الأمر معلقا إلى حين طلبها بالفعل ، ثم تقرر أنت ، وقد توافق على عمل الأشعة إذا طلبها الطبيب، أو لا توافق :

لم تصح الإجارة، ولم يلزمك شيء؛ لأن من عمل لغيره بغير إذنه: لم يستحق أجرة، إلا في صور معينة، وليست مسألتك منها.

قال في كشاف القناع (4/ 206):

" (ومن عمل لغيره عملا بغير جُعْل: فلا شيء له) ؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض ، فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسانَ ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به" انتهى.

فإذا لم يصدر منك موافقة على عمل الأشعة، لم تلزمك أجرتها.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-04, 13:21   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الترويج لمنتجات أمازون ، وحكم نظام ال**** .

السؤال:

أريد أن أسئل عن العمل مع موقع الأمازون كمسوق بالعمولة ، فموقع أمازون ـ كما هو معروف ـ موقع ضخم يبيع كل شيء يخطر على بالك ، يعني الملايين من المنتوجات ، والموقع لديه برنامج يسمى التسويق بالعمولة

حيث تقوم بالتسجيل مجانا ، ثم تختار المنتوجات التي تريد تسويقها ، وذلك بالترويج لرابط المنتوج ، وأي شخص يدخل عن طريق رابطك إلى الموقع ، واشترى منتوج تحسب لك العمولة ، وهي عبارة عن : نسبة من ثمن المنتوج

وكذلك هناك مايسمى بال**** ، وهو : ملف يثبت في حاسوب العميل ، أو الزائر الذي دخل عن طريق رابطك فور دخوله الموقع ، ومدة الملف هي 24 ساعة أي إذا اشترى أي منتوج آخر في هذه ال 24 ساعة تحسب لك كذلك عمولتها

ولكن إذا دخل عبر مسوق آخر فهو الذي تحسب له العمولة ، يعني تحسب لآخر مسوق دخل عن طريقه . فهل العمل كمسوق لهذا الموقع جائز على الرغم من أنه يبيع كل شئ

المباح وغير ذلك ؟ وكذلك تجد بعض الصور الغير مقبولة كصور نساء داخل الموقع ، فهل العمل معهم إعانة لهم على الباطل ؟

كذلك بالنسبة لملف ال**** هل إذا اشترى العميل منتوج آخر غير الذي سوقته أنا ، وهذا المنتوج غير مباح ، وفيه شيء من الحرمة ، وبالتالي ستحسب لي العمولة تلقائيا

هل علي إثم في ذلك بالرغم من أن هذا احتماله ضعيف أن يشتري منتوج آخر ، وكذلك يكون محرم ؟ وهل إذا وقع ذلك أقوم بالتصدق بهذه العمولة الخاصة بهذا المنتوج أم لا يجوز العمل معهم إطلاقا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يجوز التسويق والترويج لمنتج في موقع أمازون مقابل عمولة ونسبة من ثمن المنتج ، بشرط أن يكون المنتج مباحا، وبشرط ألا يدفع المسوق شيئا ليتمكن من التسويق.

ولا يجوز الترويج لمنتج محرم ، كالأفلام المحرمة مثلا، ولا تحل العمولة على ذلك؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

ثانيا:

ما ذكرته عن ال**** ، وأن من دخل عن طريقك واشترى شيئا في نفس اليوم كانت لك نسبة على مشترياته، هو من باب الترويج والدلالة على الموقع بصفة عامة، لا على منتج معين.

ولا حرج في الدلالة على الموقع مقابل عمولة، إذا كان الغالب على منتجاته الإباحة.

فالذي يظهر جواز الدلالة على موقع أمازون ، بصفة عامة ، مقابل عمولة تأخذها إذا اشترى من جاء عن طريقك في نفس اليوم.

وإذا تبين لك أن من جاء عن طريقك قد اشترى محرما، فلا شيء عليك، والإثم على المشتري، وتحل لك العمولة؛ لأنها في مقابل الدلالة على الموقع، لا على المنتج المحرم، وإن تخلصت من العمولة حينئذ فحسن.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-04, 13:30   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يكون الوعد ملزما والفرق بين الوعد والجعالة

السؤال :


متى يكون الوعد ملزماً ديانة وقضاءً، وما الفرق بين الوعد الملزم والجعالة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

الوعد: هو "الإخبار بإيصال الخير في المستقبل" الموسوعة الفقهية (44/ 72).

وقد جاء الأمر بالوفاء بالوعد في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم : (اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ) رواه أحمد (22757) وحسنه الألباني في صحيح الجامع.

واختلف الفقهاء في كون الوعد ملزما ديانة، أو قضاء، على أقوال، أرجحها أن الوعد ملزم ديانة في كل حال، وملزم قضاء إذا دخل الموعود به في كلفة بسببه .

والقول بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا ، ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة ، وذكر البخاري في صحيحه أنه قول الحسن البصري، وقضى به ابن الأشوع

وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. صحيح البخاري (3/ 180) كتاب الشهادات، بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الوَعْدِ.

وهو قولٌ لبعض الحنفية، وبعض المالكية، ووجه في مذهب أحمد اختاره تقي الدين ابن تيمية.

والمذهب عند الحنفية أن الوعد المعلق على شرط، يكون لازما، ومثاله: لو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان، وإن لم يعطك ثمنه، فأنا أعطيه لك، فلم يعط المشتري الثمن، لزم المواعد أداء الثمن المذكور بناء على وعده.

وذهب المالكية إلى إن الوعد إذا كان مرتبطا بسبب، ودخل الموعود في السبب، فإنه يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالعقد . أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد .

وذلك كما إذا وعده أن يسلفه ثمن دار يريد شراءها ، فاشتراها الموعود حقيقة، أو أن يقرضه مبلغ المهر في الزواج، فتزوج اعتمادا على هذا الوعد ؛ ففي هاتين الحالتين وأمثالهما

: يلزم الواعد قضاء بإنجاز وعده. أما إذا لم يباشر الموعود السبب، فلا يلزم الواعد بشيء.

وهذا هو القول المشهور والراجح في مذهب مالك، وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم وسحنون.

وتنظر هذه الأقوال في الموسوعة الفقهية (44/ 74- 78).

ثانيا:

أما الجعالة ، فهي عقد على عمل معلوم ، بمقابل.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (15/208) :

" الجُعل ، بالضم : الأجر، يقال: جعلت له جعلا .

والجِعالة ، بكسر الجيم ، وبعضهم يحكي التثليث : اسم لما يُجعل للإنسان على فعل شيء.

والجَعِيلة ، مثال كريمة : لغة في الجُعل.

وعرفها المالكية: بأن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما، ولا ينقُده إياه ، على أن يعمل له ، في زمن معلوم ، أو مجهول، مما فيه منفعة للجاعل . على أنه إن أكمل العمل، كان له الجعل، وإن لم يتمه، فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.

وعرفها الشافعية: بأنها التزام عوض معلوم، على عمل معين، معلوم، أو مجهول، يعسر ضبطه.

وعرفها الحنابلة: بأنها تسمية مال معلوم، لمن يعمل للجاعل عملا مباحا، ولو كان مجهولا، أو لمن يعمل له مدة، ولو كانت مجهولة . " انتهى .

فالفرق بين الوعد والجعالة من جهتين:

1-أن الجعالة عقد على عمل، بخلاف الوعد –ولو قيل بلزوم الوفاء به- فإنه إخبار كما تقدم، ولا يطلب فيه عمل من الموعود، كما لو قال: إن جاء أول الشهر أعطيتك كذا، أو إن رزقت بمولود فله كذا، فهذا وعد، لا جعالة.

فالجعالة أخص من الوعد، فهي وعد ، بشرط حصول العمل.

قال ابن قدامة رحمه الله: " والجعالة : وعد، بشرط" انتهى من المغني (10/ 5).

2-أن الجعالة لابد فيها من معلومية الجعل، بخلاف الوعد فيجوز بالمجهول.

قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (1/ 452):

" قوله: (كأن قال: استأجرتك للحج بنفقتك، أو حج عني بها) قال شيخنا : هذه جعالة فاسدة، لجهالة عوضها ، وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح

إذ فيها : (وأعطيك النفقة) ؛ فهو وعد ينصرف إلى الإرزاق، فخرج عن الإجارة والجعالة" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-04, 13:39   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للراقي أن يأخذ أجرة ؟ وماذا لو لم يحصل الشفاء ؟

السؤال :

هل يجوز للراقي أن يأخذ مقابلاً من المال للرقية التي يقدمها ، سواءً كان ذلك قبل أو بعد الرقية ؟

وماذا لو لم يُشْفَ المريض ؟

أي هل الشفاء شرط لإعطاء المال أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في أخذ الأجرة على الرقية ؛ لما روى البخاري (2276) ، ومسلم (2201)

– واللفظ له - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : " أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ : هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ ؟

فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : نَعَمْ ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ : حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : ( وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ) ؟ ، ثُمَّ قَالَ : ( خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا تَصْرِيح بِجَوَازِ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَة بِالْفَاتِحَةِ وَالذِّكْر , وَأَنَّهَا حَلَال لَا كَرَاهَة فِيهَا " .

انتهى من " شرح صحيح مسلم " للنووي (14/188) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " .

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5 / 408) .

وقال الرحيباني في " مطالب أولي النهى " (3 / 639) :

" وَلَا يَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى رُقْيَةٍ , نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله تعالى , وَاخْتَارَ جَوَازَهُ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23 / 98) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ الْجُعْل عَلَى الرَّقْيِ " انتهى .

وراجع : " المغني " (5/324) ، " الفروع " (4/435) ، " الإنصاف " (6/47) ، " الفواكه الدواني " (2/340) ، " منح الجليل " (7/477) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (19 / 339) .

- وللمسترقي أن يشترط الشفاء لاستحقاق الراقي الأجرة ، ويكون هذا من باب الجَعالة ، وهي نوع من الأجرة ، غير أنها تختلف عنها في بعض الأحكام ؛ لأن الجعالة تجوز على عمل مجهول.

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا بَأْسَ بِمُشَارَطَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ ; لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حِينَ رَقَى الرَّجُلَ , شَارَطَهُ عَلَى الْبُرْءِ ، وَالصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا يَجُوزُ ,

لَكِنْ يَكُونُ جَعَالَةً لَا إجَارَةً , فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ مُدَّةٍ , أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ , فَأَمَّا الْجَعَالَةُ , فَتَجُوزُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ , كَرَدِّ اللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ , وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الرُّقْيَةِ إنَّمَا كَانَ جَعَالَةً , فَيَجُوزُ هَاهُنَا مِثْلُهُ " .

انتهى من " المغني " (5/314) .

وفي " حاشية الصاوي " (9/98) :

" لَوْ شَارَطَهُ طَبِيبٌ عَلَى الْبُرْءِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ إِلاَّ بِحُصُولِهِ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" إذَا جَعَلَ لِلطَّبِيبِ جُعْلًا عَلَى شِفَاءِ الْمَرِيضِ جَازَ كَمَا أَخَذَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ جُعِلَ لَهُمْ قَطِيعٌ عَلَى شِفَاءِ سَيِّدِ الْحَيِّ ، فَرَقَاهُ بَعْضُهُمْ حَتَّى بَرِئَ فَأَخَذُوا الْقَطِيعَ

فَإِنَّ الْجُعْلَ كَانَ عَلَى الشِّفَاءِ لَا عَلَى الْقِرَاءَةِ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 / 507) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره " .

انتهى من موقع الشيخ .

وبهذا يتبين أنه لا حرج في أخذ الأجرة على الرقية ، ولذلك صورتان :

الأولى : أن تكون أجرة ، وهنا يستحق الراقي الأجرة سواء حصل الشفاء أم لم يحصل ، وله أن يأخذها قبل العمل أو بعده ، حسب ما يتفقان عليه .

الثانية : أن تكون جعالة ، فلا يستحقها حتى يحصل الشفاء .

وعلى الراقي أن يرقي بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة ، دون الرقية البدعية أو الشركية ، وأن يخلص فيها النية .
وينبغي أن يُعلم أن الطبيب أو الراقي لا يشفي أحدا

إنما يشفي الله تعالى ، كما جاء في حديث الغلام والساحر ، لما قال جليس الملك للغلام المؤمن – وقد أتى له بهدايا كثيرة - : ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني . فقال له الغلام : ( إني لا أشفي أحدا

إنما يشفي الله تعالى ، فإن أنت آمنت بالله ، دعوت الله فشفاك ) رواه مسلم (3005) .

وقد روى البخاري (5675) ، ومسلم (2191) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ : ( أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ

اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا) وفي لفظ : ( لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ ) " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" [ فيه ] إِشَارَة إِلَى أَنَّ كُلّ مَا يَقَع مِنْ الدَّوَاء وَالتَّدَاوِي إِنْ لَمْ يُصَادِف تَقْدِير اللَّه تَعَالَى وَإِلَّا فَلَا يُنْجِع" انتهى من "

فتح الباري " (10/207) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc