البيوع المحرمة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-15, 06:11   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في المجال العسكري في البلدان الكافرة

السؤال :

هل يجوز الاشتغال كمهندس عند شركة في البلدان الكافرة ( ألمانيا مثلاً ) ، تقوم بإنتاج تقنيات عسكرية ، وهل يتغير الحكم الشرعي إذا كانت نيتي استعمال هذا العلم لنصرة الإسلام في يوم ما ؟ بارك الله فيكم .


الجواب :

الحمد لله

من المقرر شرعاً : تحريم الإعانة على المنكر أو المساهمة في نشر الفساد والجريمة والقتل ظلما وعدوانا بأي وسيلة من وسائل الإعانة

بالترويج أو التصنيع أو الاتجار ونحو ذلك ، اعتبارا بقوله سبحانه وتعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

ومن المعلوم أن الدول الكافرة غالباً ما تستعمل هذه التقنيات العسكرية بالتجبر في الأرض والاستعمار الجديد ونشر الفوضى في العالم.

وقد سألنا الشيخ البراك

عن هذه المسألة فقال : " لا يجوز هذا العمل ؛ لما فيه من إعانة الكفار على الظلم ".

وأما نية نصرة الإسلام من هذا العمل ، فقال الشيخ البراك : " هذه المنفعة الجانبية لا تؤثر في الحكم ".

وفرَّق الشيخ البراك بين من دخل في هذا العمل ابتداءً بنية التعلم لنفع المسلمين ، فحكمه يختلف عمن يعمل موظفاً ثم يتأول ويتذرع بهذه النية لتسويغ عمله .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 06:17   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

احتاج إلى المال فباع " منيَّه " لجهة ، ثم تبين له تولد عشرات الأولاد من مائِه !!

السؤال:

كنت مقيما بدولة أوروبية منذ حوالي 20 عاماً ، ضاقت بي سبل الحياة ووصلت لحالة من الفقر الشديد بعد فصلي من عملي إثر أزمة اقتصادية مرت بها البلدة التي كنت أقيم بها ، لجأت لبيع المصاحف والسبح أمام مسجد المدينة

ولكن لم يكف هذا لسد رمقي أنا وزوجتي ، قرأت في أحد الصحف إعلانا عن بنك للحيوانات المنوية يطلب متبرعين مقابل أموال فورية . ذهبت وتبرعت عددًا لا أعرف مداه من المرات ، كنت شاباً متهوراً

ولكنى كنت معنياً بالبقاء والاستمرار ، وكانت هذه الأموال تقيني وزوجتي شر السؤال . نمى إلى علمي منذ أيام قليلة أن البنك قد حدث له " هاكر" ، وتم نشر أسماء المتبرعين والأطفال الناتجين

وقد اتصل بي من حينها 23 شخصاً اتضح أنهم كلهم أبنائي البيولوجيين ، وقد دخل أحد الأصدقاء إلى الموقع الذي قام بالتسريب ، وقال لي إن لي من الأبناء 76 ابنا وبنتاً .

السؤال هو : هل أخطأت ؟

وهل سأحاسب عليه ؟

وهل لهؤلاء الأبناء حقوق عليّ ؟

سواء مادياً أم معنوياً ؟

علماً باني لست الآن رجلا ميسور الحال ، وإن كنت مستوراً والحمد لله ، رجاء الاهتمام بالسؤال لأني أعانى بشدة .


الجواب :

الحمد لله

الواجب عليك أيها السائل أن تستغفر الله سبحانه وتتوب إليه مما جنته يداك في هذه الفعلة الشنيعة

التي لا يخفى على عاقل ما فيها من العبث بالأعراض ، والتلاعب بالأنساب ، ومخالفة الفطرة السليمة ، ولتعلم أن هذا الذي فعلته مخالف لجميع الشرائع السماوية

التي اتفقت جميعها على حفظ الضروريات الست ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسب ، والعرض ، والمال ، لأن هذه الضروريات فيها استقرار حياة الناس دينا ودنيا

وقد شرع الله تعالى أحكاماً متعددة لحفظها ، وتوعد بالعقوبة على المضيع لها والمساهم في اختلال نظامها ، وإن في هذا العمل الذي فعلته تضييعاً للعرض والنسب .

فإن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجها ، واستبدال مني الإنسان بغيره ، أو خلطه به ، والتعامل مع تجار النطف والأبضاع

وإنشاء مستودعات تخزن فيها نطف رجال لهم صفات معينة ، لتلقيح نساء لهن صفات معينة ، وكذا إنشاء بنوك المني ، وبنوك الأجنة المجمدة

كل ذلك محرم بالإجماع ، وهو عبث يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، والإخلال بنظام الأسرة الذي أراده الله عز وجل .

إضافة إلى أن فكرة بيع المني في حد ذاتها - بصرف النظر عما يترتب عليها من مفاسد - مما منعه الإسلام ، فقد أخرج البخاري ( 2284 )

وأبو داود ( 3429 ) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل " ، وعسب الفحل : هو " الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل "

انتهى من " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (12/105) .

واستنادا على هذا الحديث منع العلماء من أخذ الأجرة على ماء الفحل ، قال الخطابي : " فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه . فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة "

انتهى من " معالم السنن " (3/105) .

فإذا كان هذا في ماء البهائم الذي لا يترتب على بيعه مفسدة ، فكيف يكون الأمر في بيع ماء الإنسان الذي يترتب على بيعه ، بل والتبرع به : جملة من المفاسد والشرور ؟ .

يقول الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه " فقه النوازل " (1/272)

: " وقد أثبت الواقع الأثيم المطالبة بوجود بنوك المني ( مراكز لحفظ المني ) ، وهذه سوق جديدة للمتاجرة بالنطف ، ووجود طراز جديد لاسترقاق بني الإنسان ، فأين هذا من تحطُّطِهم على الإسلام ببيع الرقيق

. وعند قيام تلك : فإن عامل الحصول على المال - ونحن في عصر المادة والاستمتاع بالخلاق - سيدفع من لا خلاق له بالتغرير بالرجل العقيم : بأن ماءه يصلح للإنجاب

فيأتي محله بماء رجل آخر سليم من العقم " انتهى .

بل قد ذكرت النيوزويك (1985/3/18) :

" أن بنوك المنى تستخدم منى رجل واحد لتلقيح مائة امرأة …. وهناك احتمال كما يقول الدكتور جورجيس دافيد رئيس أكبر بنك للمني في فرنسا :

" كلما زاد عدد الذين يلقحون من النساء بماء رجل واحد كلما زاد الاحتمال بأن تلقح أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته بمائه "

انتهى من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " .

أما بخصوص نسب هؤلاء الأشخاص الذين تخلقوا من مائك : فليس بينك وبينهم علاقة ولا يلتحقون بنسبك , ولا حقوق لهم عليك ؛ لأن هذا الماء هدر كماء الزنا

فقد نصَّ العلماء على أن الماء الذي يخرج من الإنسان بطريق غير مباحة كالاستمناء ونحوه هدر ، إذا استدخلته المرأة الأجنبية فلا يترتب عليه نسب

جاء في " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4/46)

: " وليس من الذي خرج على وجه الحل : منيّه الذي أخرجه بيده لخوف الزنا ؛ لأن عدم الإثم فيه لعارض ، فلا نظر إليه , فلا يلزم بسبب استدخاله العدة ، ولا يثبت به النسب " انتهى .

لكن هؤلاء الأولاد الذين تخلقوا من مائك : لهم حكم أولاد الزنا ، من حيث حرمة التزوج بالبنات ، أو ببنات الذكور منهم

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء "

انتهى من " المغني " (7/91) .

والمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، لكن هذا هو مذهب الجمهور ، وهو الراجح ، بل الصحيح .

ولا يعني هذا أنك تصير مَحْرما لهؤلاء النسوة ، بحيث يحل لك النظر لهن والخلوة بهن ، فإن التحريم في النكاح ، لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 06:24   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا تم عقد البيع في المسجد ، فهل يحكم بصحته ؟

السؤال:

اشتريت لاب توب مستعمل منذ أيام وتساورني الشكوك في صحة البيع ، للأسباب الآتية :

أولا - أن البيع تم في مسجد حيث قال لي البائع : انتظرني في المسجد الفلاني . ولم أكن أعلم أن البيع في المسجد منهي عنه إلا بالصدفة بعدما اشتريته .

ثانيا - أن بطارية الاب توب لا تعمل وأنا قبل أن أشتريه يجب أن يجربه البائع أمامي لكي أتأكد أن الجهاز يعمل ، فاستخدم البائع كهرباء المسجد حين كان يجرب الجهاز وسمعت بأن استخدام الكهرباء من المسجد في هذه الأمور قد يكون محرمًا

فهل إذا كان استخدام الكهرباء حراما يبطل البيع ؟

ثالثا - الشراء على شراء المسلم : حيث إن البائع كان يعرض جهاز اللاب توب على موقع للإعلانات على النت وحينما اتصلت بالبائع قلت له : أريد أن آتى إليك غدا . فقال لي في أثناء الكلام : إن هناك شخصا آخر يريد أن يشترى الجهاز ، فقلت له : إذًا اتصل بهذا الشخص ؛ لأني من محافظة أخرى

فبدل ما أقطع كل هذه المسافة تأكد من الشخص الآخر ( المشترى الآخر ) ، فرد على وقال : أنا لم أعطه كلمة ، فهل هذا شراء على شراء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المساجد بيوت الله ، والواجب أن تصان عن عقود البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية

فقد روى الإمام أحمد (11/257) ، وأبو داود (1079)

من طريق عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ )

والحديث حسنه الترمذي في جامعه ، والنووي في " رياض الصالحين " ، وابن حجر في " نتائج الأفكار " (1/ 297) ، وغيرهم من العلماء .

وروى الترمذي (1321)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ )

وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 1295 ) .

واختلف العلماء رحمهم الله : هل هذا النهي للتحريم أم الكراهة ، وإذا تم عقد البيع داخل المسجد ، هل يحكم بصحته أم لا ؟

والذي عليه جمهور العلماء : أن العقد صحيح مع الكراهة .

وذهب الحنابلة ـ في المشهور من المذهب ـ إلى أن عقد البيع في المسجد محرم وباطل ؛ لورود النهي عن البيع في المسجد ، والنهي يقتضي الفساد .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد .

والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم ، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه "

انتهى من " فتح الباري " (3/347) .

وقال ابن هبيرة رحمه الله :

" وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد : فَمنع صِحَّته وجوازه : أَحْمد ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة : البيع جَائِز ، وَيكرهُ إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع ، وَينفذ البيع مَعَ ذَلِك ، وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة "

انتهى من " اختلاف الأئمة العلماء " (1/ 348) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" فَإِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ : فَبَاطِلٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنَّمَا هَذِهِ بُيُوتُ اللَّهِ لَا يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعَ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ "

انتهى من " كشاف القناع عن متن الإقناع " (2/366) .

وما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة البيع هو الأقرب ؛ لأن النهي يرجع إلى سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه ، وقد رجح هذا القول : ابن قدامة من الحنابلة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية .

قال الجصاص رحمه الله : " وَلَوْ بَاعَ فِيهِ : جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ تَعَلَّقَ بِمَعْنًى فِي غَيْرِ العقد "

انتهى من " أحكام القرآن " (3/600) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" فَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ ، وَشُرُوطِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ وُجُودُ مُفْسِدٍ لَهُ ، وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لَا تُوجِبُ الْفَسَادَ ، كَالْغِشِّ فِي الْبَيْعِ وَالتَّدْلِيسِ وَالتَّصْرِيَةِ .

وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ، مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ بِفَسَادِ الْبَيْعِ : دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ "

انتهى من " المغني " (6/383) .

وقال ابن خزيمة رحمه الله :

" لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) مَعْنًى "

انتهى من " صحيح ابن خزيمة " (2/ 274) .

وقال المرداوي رحمه الله :

" وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ"

انتهى من " الإنصاف" (3/386) .

بل قال ابن بطال رحمه الله :

" وقد أجمع العلماء أن ما عُقد من البيع في المسجد : أنه لا يجوز نقضه ، إلا أن المسجد ينبغي أن يُجنب جميع أمور الدنيا "

انتهى من " شرح صحيح البخارى " (2/105) .

وهذا الإجماع وإن كان في نقله نظر ، لما سبق من نقل الخلاف عن الحنابلة ، إلا أنه يفيد أن هذا قول عامة العلماء .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 06:26   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع أشرطة وكتب إسلامية في المسجد

السؤال

هل يجوز البيع داخل المسجد لغرض خيري يكون ريعه لصالح الهيئة الخيرية أي لصالح الأيتام والفقراء من المسلمين ، مثلاً بيع الكتيبات والأشرطة ومردودها كله الأعمال الخيرية ؟.


الجواب


الحمد لله

لا يجوز البيع والشراء داخل المساجد سواء الكتب أو غيرها ولو كان نفعها يعود على اليتامى ونحوهم

لكن لا بأس بجعلها في صندوق خاص وكتابة قيمتها فوقها وجعل حصالة هناك من أراد نسخة أدخل ثمنها في الحصالة وأخذ نسخة

دون أن يكون مساومة ومماكسة وإيجاب وقبول .

والله أعلم .

الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص32.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 06:30   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم البيع في قبو المسجد ؟

السؤال


: ما حكم البيع في قبو المسجد ، وهذا القبو هو مكان لتحفيظ القرآن ، والبيع أحيانا يكون ريعه للتحفيظ ، وأحيانا للبائعات ، هل يدخل من ضمن البيع في المسجد ؟

وماذا تفعل من باعت هناك في القبو ؟


الجواب
:

الحمد لله:

الأصل أن كل ما كان تابعا للمسجد من غرف أو قبو أو رحبة له ، بحيث يكون داخلاً في سور المسجد : فهو من المسجد ، ويأخذ حكم المسجد ؛ فلا يجوز فيه البيع والشراء فيه

لما رواه الترمذي(1321 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ، صححه الألباني في الإرواء ( 1295 ) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟

وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟

فأجابت : " لا يجوز البيع والشراء ، ولا الإعلان عن البضائع ، في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك"

وقال عليه الصلاة والسلام: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك " .

أما الغرف ففيها تفصيل : فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد ، والقول فيها كالقول في القاعة ، أما إن كانت خارج سور المسجد ، ولو كانت أبوابها فيه

فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ، ولم يكن له حكم المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 287)

ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كانت نية الواقف الذي بنى المسجد أن هذا القبو ليس من المسجد ، فهنا لا يأخذ حكم المسجد ، ويجوز فيه البيع والشراء.

جاء في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في جواب سؤال مشابه: " ... أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد , فإنه لا يكون له حكم المسجد"

انتهى مختصراً من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10 / 221 ).

وعليه : فالواجب على البائعات عدم البيع في قبو المسجد ، إلا بالشرط المذكور ، ويمكن أن يبيعوا في مكان آخر مناسب لذلك .

وأما من باعت قبل معرفتها بالحكم : فبيعها صحيح ، لقول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 .

{فله ما سلف} أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة، دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر

"تفسير السعدي" (116) .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

بعض أصحاب صالونات الحلاقة يحلقون لحى بعض الناس، فما حكم المال الذي يأخذونه بسبب عملهم؟ .

فأجاب :

" حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه .

وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت ، يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله منه، وعدم العودة إليه، والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى

فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف ، وعليه الحذر من ذلك مستقبلا ؛ لقول الله عز وجل في أكلة الربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/87) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 06:37   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل من العينة أن يشتري هو وشريكه نقدا ممن باع عليه السلعة دينا؟

السؤال:

اشترى زيد وعمر سيارة ، ثم اشتراها زيد ، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد ، هل هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله


إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها من المشتري مرة أخرى نقدا بثمن أقل من الثمن الأول ؛ لأن هذه الصورة تسمى " بيع العينة " .

فإذا كان شراء زيد وعمر للسيارة من محمد هو بأقل من الثمن الذي باع به زيد السيارة على محمد فهو من العينة المحرمة ، سواء كان الذي باشر العقد هو زيد أم عمر

لأنهما شريكان ، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه .

قال ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن العينة :

" وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ " .

انتهى من " المغني" (6/ 263) .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" العينة : وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به ، وهذا لا يجوز" .

انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (7/ 58) .

أما إذا اشتراها زيد وعمر من محمد بثمن يساوي الثمن الأول أو بأكثر منه ، فلا بأس بذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا بعتُ على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم عدتُ واشتريتُها منه بعشرين ألفاً نقداً ، فهذا يجوز ؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.

وكذلك لو بعتُها بعشرين واشتريتُها بخمسة وعشرين ، فهذا جائز ؛ لأنه ليس في هذا ربا ، لأني إذا أعطيتُه أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته ، والربا الأصل فيه الظلم ، وهذا ليس فيه ظلم ، بل فيه فضل "

انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 214) .

والحاصل :

أنه لا بأس بشرائها بمثل الثمن الأول أو أكثر منه أما شراؤها بأقل من الثمن الأول فمن العينة المحرمة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 06:20   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل يجوز للمسلم بيع القلال التي يستخدمها الكفار لحفظ رفات الميت بعد إحراقه ؟

السؤال:

هل يجوز للمسلم بيع القِلال التي تستخدم لحفظ بعض رُفات الميت المحترق ؟

فبعض الأموات يُحرقون بعد موتهم وفقاً لبعض الطقوس الدينية الخاصة بهم ، ويطلبون من ذويهم صب رمادهم في الأنهار والغابات، وبالتالي فإن تلك القلال يصبح لها معنىً تذكاري ، يذكِّر بالميت .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

تقدم في أجوبة عدة عدم جواز حرق جثة الميت ؛ لما فيه من امتهانه ومنافات تكريمه

ثانياً:

إذا تقرر عدم جواز إحراق جثة الميت ، سواء كان الميت مسلماً أو كافراً : لم يجز للمسلم أن يعين أحداً على معصية الله ؛ أيا ما كان نوع الإعانة ، وأيا ما كانت المعصية

لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

جاء في فتاوى علماء " اللجنة الدائمة " (13 /173)

: " لا يجوز لمسلم أن يكون عوناً لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله " انتهى.

ومن أعان أحداً على معصية الله ، فهو مشارك له في الإثم ، وعليه من الإثم بقدر مشاركته .

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ

:" من أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق " .

انتهى من " اللقاء الشهري " (2 /348) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان : بيع ما يقصد به فعل محرم

: " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام ، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم ، فيمتنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز .

فمن أمثلته عند المالكية : بيع الأمة لأهل الفساد ، والأرض لتتخذ كنيسة أو خمارة ، وبيع الخشب لمن يتخذه صليباً ، والنحاس لمن يتخذه ناقوساً ...

ومن أمثلته عند الشافعية : بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم ، وخشب لمن يتخذه آلة لهو ، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة ...

كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع مسلم كافراً طعاماً ، علم أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان ، كما أفتى به الرملي ، قال : لأن ذلك إعانة على المعصية

بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

ومن أمثلته عند الحنابلة : بيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار وأشباه ذلك ، فهذا حرام.

قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله تعالى - على مسائل نبه بها على ذلك ، فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليه من يشرب المسكر

لا يبيعه ، ومن يخترط ـ يصنع ـ الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها (أي الخمر) ونهى عن بيع الديباج ـ أي ( الحرير ) للرجال " انتهى .

والحاصل :

أنه لا يجوز بيع هذه الأواني لمن يستعملها في ذلك العمل المحرم ، ولا يحل إعانتهم ، أو إقرارهم عليه ؛ بل الواجب دعوتهم إلى الإسلام ، وترك ما هم عليه ، بحسب الطاقة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 06:24   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع التصريف

السؤال


ما حكم بيع التصريف ؟.

الجواب

الحمد لله


صورة بيع التصريف : أن يشتري البضاعة ويتفق مع من باعها له أنه إن لم يتمكن من بيعها فإنه سيعيدها للبائع ، وما باعه منها يكون قد اشتراه .

وهذه الصورة من صور البيع قد صرح العلماء بمنعها ، لأن فيها جهالة وغررا ، فكل من البائع والمشتري لا يدري قدر الكمية التي سيشتريها ، وهل سيعيد كل البضاعة أو بعضها أو لا يعيد منها شيئاً ؟

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه مسلم (1513) . وبيع الغرر هو كل بيع مجهول العاقبة .

قال ابن قدامة في "المغني" (6/325) :

" إذا اشترط إن نَفَقَ المبيع وإلا رده فهو شرط فاسد . وهل يفسد به البيع ؟ على روايتين ; قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح

. وهو قول الحسن , والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى , وأبي ثور . والثانية : البيع فاسد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأنه شرط فاسد , فأفسد البيع " انتهى بتصرف واختصار .

ومعنى (نفق المبيع) أي إن باعه ، وهو صورة البيع على التصريف .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بيع التصريف فقال :

" صورته أن يقول : بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه ، ولما لم يتصرف فردّه إليَّ ، وهذه المعاملة حرام ، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد

إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سيتصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا لا شك من الغرر .

ولكن إذا كان لا بد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين

فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك "

انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (3/183) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 06:27   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاحتكار المحرم يكون في كل ما يحتاج الناس إليه

السؤال

هل الاحتكار يكون في القوت والطعام فقط ، أم ممكن يكون في باقي السلع ؟

الجواب

الحمد لله

الاحتكار محرم ، ودل على تحريمه ما رواه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) .

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة الخاطئ هو العاصي الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. انتهى.
وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس .

وقد اختلف أهل العلم فيما يجرى فيه الاحتكار فمنهم من يقول هو في القوت خاصة .

ومنهم من يرى أنه يجرى في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث .

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في "نيل الأوطار" (5/262 ):

"وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة

بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق" انتهى.

وقال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب (2/39):

"ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالباً من المطعوم والملبوس" انتهى.

وهذا ما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار ، وهي منع الإضرار بالناس

وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، حيث جاء في فتواهم برقم (6374): "لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه ، ويسمى الاحتكار

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.

أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يُحتاج إليه فيبذل لهم ، دفعاً للحرج والضرر عنهم" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/184).

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 06:31   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يصح البيع بثمن مجهول ، ولا إلى أجل مجهول .

السؤال:

رجل لديه قطعة أرض ، احتاج إلى المال فأراد بيعها ، جاءه أحد أقربائه وأعطاه المال الذي يريد على أن يكون من ثمن الأرض ، لكنهما لم يتفقا على الثمن ، ولا موعد سداد باقي الثمن ، ومر على ذلك سنة ونصف وثمن الأرض في زيادة .
فهل يحسب ثمن الأرض بالثمن الحالي ؟

أم يحسب ثمنها في وقت أخذ بعض ثمنها في الماضي ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يصح البيع بثمن مجهول ؛ لما فيه من الغرر ، فمن شروط صحة البيع العلم بالثمن .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (7/ 512) :

" وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مُسَمًّى ، كَمَنْ بَاعَ بِمَا يَبْلُغُ فِي السُّوقِ ، أَوْ بِمَا اشْتَرَى فُلَانٌ ، أَوْ بِالْقِيمَةِ ، فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ " انتهى .

وقال الدسوقي رحمه الله في "حاشيته" (3/ 15) :

" فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ مَعْلُومَيْنِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا فَسَدَ الْبَيْعُ " انتهى .

وقال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" (4/ 529) :

" وَشَرَطَ لِصِحَّتِهِ مَعْرِفَة قَدْرِ مَبِيعٍ وَثَمَنٍ " انتهى .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

" جهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع ؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن " .

انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 233) .

ثانيا :

كما لا يصح البيع ـ كذلك ـ إلى أجل مجهول .

قال النووي رحمه الله :

" اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ " .

انتهى من "المجموع" (9/ 339).

وقال النفراوي المالكي رحمه الله في "الفواكه الدواني" (2/ 80) :

" وَمِثَالُ الْغَرَرِ فِي الْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ : أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ إلَى الْيَسَارِ ، أَوْ حَتَّى يَقْدمَ زَيْدٌ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ ، وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ

وَلَا الْبَيْعُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، كَأَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ ، وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا أَوْ حَتَّى يَحْصُلَ الْيَسَارُ " انتهى مختصرا .

وعلى ذلك :

فبيع هذه الأرض بالصفة الواردة في السؤال : بيع فاسد ؛ لجهالة الثمن ، وجهالة الأجل في باقي الثمن .

وعليهما أن يترادّا : فيرد البائع إلى المشتري ماله ، ويرد المشتري إلى البائع أرضه ، ثم يعقدا الصفقة من جديد ، بسعر يومها ، أو بما يتراضيان عليه .

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله

عن امرأة باعت قبل وفاتها بنحو شهرين نخلها بألف ريال حالة وخمسين صاعا في كل سنة مدة حياتها، وثمرة نخلة غير معينة في كل سنة أيضا مدة حياتها.

فأجاب :

" هذا العقد معلوم الفساد، لجهالة الثمن ، وجهالة مدة حياة المرأة ، وإذا تبين فساد العقد ، فإن التقابض الذي ذكرتم غير صحيح ، حيث قد نص العلماء على أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب : فيرده بزيادته .

وعلى هذا فيعتبر هذا النخل لم يخرج عن ملك المرأة ، فتكون قد ماتت والنخل في ملكها ، ومن ضمن تركتها ، فيجري فيه الميراث ويستحقه ورثتها الشرعيون

ويكون ما قبضت من المشتري من تمر ودراهم دينا عليها يوفى من تركتها " .

انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (7/ 49-50) .

وينظر : "البيان والتحصيل" ، لابن رشد الجد (8/ 58) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 06:37   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: ما حكم " البونص" الذي تقدمه شركات الدواء للصيدليات ؟

السؤال:

هل التعامل مع شركات الأدويه بما يسمى بونص ، أي إضافة نسبة معينة من الأدوية فوق الكمية المطلوبة حلال أم حرام ؟

ومن الممكن خصم البونص من سعر الدواء ، بحيث يقلل من سعر الفاتورة.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المقصود بـ " البونص " : ما تقدمه شركات ووكلاء الأدوية للصيدليات من عبوات مجانية من الدواء ، تتناسب مع حجم الشراء ، بحيث كلما زادت الكمية المطلوبة زادت النسبة المجانية .

وهذا الأمر ليس قاصراً على الصيدليات ، بل هو أسلوب تسويقي متبع في غالب القطاعات التجارية ، بحيث كلما زادت كمية الشراء كان هناك نسبة خصم أعلى ، أو تقديم مجموعة من السلع المجانية ، كحافز لزيادة المبيعات .

ثانياً :

مثل هذه الحوافز التي تقدمها الشركات للصيدليات ، أو لمحلات البيع بالتجزئة : لا حرج فيها ، وهي من الهدايا العينية التي يقدمها التجار مكافأةً وتشجيعاً وترغيباً في الشراء منهم والتعامل معهم

وليس في هذا التعامل ربا ولا قمار ولا غرر ، ولا خداع ؛ وإنما هي في حقيقة أمرها : حطيطة من ثمن السلعة ، ولذلك يزيد في عدد الوحدات المشتراة بنفس الثمن ، أو يحط من فاتورة الشراء بقدر نسبة الزيادة .

قال الدكتور خالد المصلح :

" الهدية الترويجية إذا كانت سلعة ، فلها ثلاثة أحوال :

الحال الأولى : أن تكون الهدية موعوداً بها المشتري ، فأقرب ما تُخرَّج عليه حينئذٍ وعد بالهبة ، يجب الوفاء به ، ويثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام .

الحال الثانية : أن تكون الهدية غير موعود بها ، فأقرب ما تُخرَّج عليه حينئذٍ أنها هبة محضة ، يثبت لها جميع ما يثبت للهبة من أحكام .

الحال الثالثة : أن يكون تحصيل الهدية مشروطاً بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معينة ، وما أشبه ذلك ، فتخرج حينئذٍ على أنها هبة محرمة ؛ لما تفضي إليه من الإسراف والتبذير وكونها من الميسر المحرم "

انتهى من كتاب " الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي" ، صـ 334 .

مع العلم أن هذه الهدايا تكون ملكاً لصاحب الصيدلية ، وليس للموظف العامل في الصيدلية منها شيء .

ثالثاً :

الواجب على الصيدلي أن يكون أميناً فيما يقدمه للمرضى من دواء ، ولا يحل له خداع المرضى وغشهم ، بتسويق أدويةٍ أقلُّ جودةً وتأثيراً ونفعاً ، رغبة في الحصول على " البونص" ، مع وجود ما هو أفضل منها .

بل الواجب عليه صرف الدواء الموجود في الوصفة الطبية ، أو دلالة المريض على أفضل الأدوية الموجودة جودةً وسعراً ، بحسب حاله ؛ فإن هذا من النصيحة الواجبة .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 06:43   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم جمع الطوابع والاتجار بها .

السؤال :

هل يجوز جمع الطوابع ؟

والاتجار بها ؟

فبعض الطوابع يكون عليها بعض صور الناس والحيوانات ، إني أقوم بتجميعها كصورة من صور الاستثمار.


الجواب :

الحمد لله

نسأل الله لنا ولك حسن العمل وحسن الخاتمة ، وأن يجعل مثوانا الجنة برحمته .

جمع الطوابع فيه تفصيل :

أولا : إذا كان على سبيل الهواية فيجوز جمعها واقتناؤها بشرط خلوها من المخالفات الشرعية كالصور المحرمة ، وصور الصلبان ورموز اليهود والنصارى وغير ذلك من شعارات الكفر وأعلامه .

فإذا خلت من المحاذير الشرعية ، ولم تضع بها الأوقات عبثا : فلا يظهر لنا حرج في ذلك ، إن شاء الله .

سئل علماء اللجنة :

هواية جمع الطوابع ، مع العلم بأن بعضها يحمل صورا للبشر والحيوانات، ثم هل يحل لمن كان يملك هذه الطوابع أن يبيعها، سواء التي تحتوي على صور أو التي لا تحتوي على صور؛ للاستعانة بثمنها في شراء الكتب الإسلامية ؟

فأجابت اللجنة : " يجوز إذا لم يكن فيها صور ، ويمتنع إذا كان فيها صور "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (26 /299) .

ثانيا : إذا كان جمعها على سبيل البيع والشراء
:
فهذا غير جائز لما فيه من إضاعة المال ، في أمر ليست فيه منفعة شرعية معتبرة ، مع ما يكون عليه الحال عادة من المبالغة في أثمانها ، بحيث يخرج الأمر في بيعها وشرائها إلى حد السفه والتبذير

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ) متفق عليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 06:52   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وكيل لأحد الشركات ويبيع بسعر زائد عن سعر الشركة ويأخذ الزيادة

السؤال :

والدي يعمل كوسيط بين البائع والمشتري ، وهو الوكيل الوحيد في باكستان لشركة صناعية ماليزية ، حيث يقوم والدي باستيراد البضائع وبيعها ، وبعض العملا

يطلبون منه حاوية كاملة من منتج معين فيعطيهم والدي نسخة من فاتورة الشراء الخاصة بالشركة الماليزية. المشكلة أن والدي دائما يخبر العملا

بأسعار تفوق الأسعار المعروضة من الشركة الماليزية ويأخذ هو الفرق بين الأسعار المطلوبة من الشركة والأسعار المدفوعة من العملاء لنفسه. أنا لا أعتقد أن هذا الأمر حلال ؛ لأن والدي لا يشتري ولا يبيع ولا يتعدي كونه وكيلا للشركة فقط ، من الممكن فقط أن يستحق عمولة من الشركة ،

أو ربما تعطيه الشركة نسبة مقابل كل دولار أو كل منتج يبيعه ، لقد ناقشت هذا الأمر معه كثيرا ولكنه يقول بأن هذا أمر يفعله الجميع وأن زماننا هذا مختلف عن زمن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم . أرجو تساعدوني علي إقناع أبي
.
الجواب :

الحمد لله :

لهذا التعامل ثلاث صور :

الأولى : أن يقوم والدك بشراء البضاعة لنفسه من الشركة الماليزية ، ثم يبيعها للعملاء في باكستان .

فهذه تجارة لا شائبة فيها ، وكلُّ ما يتحصل عليه من أرباح فهو ملك له ، ولا علاقة له بالسعر الذي تبيع به الشركة الماليزية

لكنه لا يجوز له أن يخبر المشتري بسعر الشركة الماليزية إلا إذا كان صادقا في ذلك ؛ بمعنى أنه إذا طلب منه أحد العملاء فاتورة الشراء من الشركة الماليزية ، أو أن يعرفه بسعر شرائه منها

ثم يعطيه بناء على ذلك نسبة معقولة من الربح ، فهذا من بيوع الأمانة ، لا يحل له أن يخبر بسعر غير السعر الحقيقي .

الثانية : أن يكون والدك مجرد وكيل لهذه الشركة ، يقوم بتسويق منتجاتها حسب الأسعار المحددة من الشركة ، مقابل عمولة يأخذها على حسب بيعه ، أو راتب ثابت يأخذه منها .

ففي هذه الحال لا يحق له أن يبيع للعملاء بغير السعر المحدَّد من الشركة ، ولا يحل له أخذ الربح الزائد لنفسه ، لما في ذلك من الخيانة للشركة الموكِّلة له ، وما فيه من الغش والخداع للعملاء ، حيث يوهمهم ببيع منتجات هذه الشركة

بأسعارها الرسمية ، بينما الواقع خلاف ذلك .

وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم (101).

وفي " الموسوعة الفقهية " (45/42) :

" إِذَا قَيَّدَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِقُيُودٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِهَا عِنْدَ تَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ". انتهى

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة"(14/264)

: " الوكيل أمين ، فلا يحل أن يأخذ شيئاً من الثمن إلا بإذن المُوكِّل ، فإذا سمح فلا بأس ، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال ". انتهى.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل يبيع لرجل بضاعته ، وهذا الرجل يزيد في الثمن ، ويأخذ هو الزيادة ، فما حكم من يفعل ذلك ؟

فأجابوا : " الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة ، وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها ، فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائناً للأمانة ، وما أخذه حرام عليه "

. انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/274) .

الثالثة : أن يكون وكيلا للشركة ، إلا أنها قد اتفقت معه على أنه إن باع بأكثر من الثمن المحدد ، فالزيادة له .
فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء ، والأقرب أنه لا حرج فيها .

قال ابن قدامة رحمه الله: " إذَا قَالَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ ، فَمَا زَادَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ لَك ، صَحَّ ، وَاسْتَحَقَّ الزِّيَادَةَ ... وكَانَ ابْن عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ". انتهى

"المغني" (5/108).

وسُئل الإمام أحمد : عمن يدفع الثوب إلى رجل ، فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فهو لك؟

قال: " لا بأس به ".

انتهى ، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (6/ 2566).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 06:56   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء واستخدام جهاز فحص الحامض النووي لمعرفة وقت الوفاة ؟!

السؤال:

تمكن علماء بريطانيون من تطوير فحص طبي للحامض النووي يستطيع التنبؤ بالعمر البيولوجي للإنسان ، ومن ثم توقع موعد موته ! وقال العلماء : إن الفحص يشكل مدخلاً طبيّاً لمعرفة الأمراض الوراثية التي قد يصاب بها المرء

سواء القلب أو الزهايمر أو حتى السرطان ، لي صديق حصل على هذا الجهاز وهو يستخدمه .

السؤال هل يجوز استخدام هذا الجهاز ؟ .


الجواب :

الحمد لله

قطع الله تعالى الطريق الموصلة للغيب المستقبل إلا أن يُخبر به هو من يشاء من عباده ، وكل من ادّعى أنه يعلم الغيب المستقبل الذي اختص الله تعالى بعلمه فهو كاذب مفترٍ كافر

قال تعالى ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ ) الأنعام/ 59 .

فلفظة "عند " تدل على الاختصاص ، يعني عنده لا عند غيره ، وقد حصر الله تعالى علم ذلك الغيب به وحده عز وجل فقال ( لاَ يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ ) فجاء بأداة الاستثناء " إلا " بعد النفي ، وهو يدل على الحصر .

وقد سمَّى الله تعالى من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا هو أشياء خمسة ، وقد ذكرها تعالى في آخر سورة " لقمان " ، ونصَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً لقول جبريل عليه السلام.

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ

وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ .

رواه البخاري ( 992 ) .

وفي حديث جبريل المشهور فيه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم ( فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ) ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) .

رواه البخاري ( 50 ) مسلم ( 9 ) من حديث أبي هريرة .

وأحد تلك الأشياء الخمسة كما هو واضح بيِّن العلم بساعة موت الإنسان ، فلا تدري أي نفس متى تموت وفي أي أرض تفارق روحه بدنَه ، فمن ادعى معرفة ذلك ولو بالاستدلال بأمارات وعلامات فهو مفتر كذاب .

قال القرطبي – رحمه الله -

: " فمن قال : إنه يَنزل الغيثُ غداً وجزم : فهو كافر ، أخبر عنه بأمارة ادَّعاها أم لا ، وكذلك مَن قال : إنه يعلم ما في الرحم : فهو كافر ؛ فإن لم يجزم وقال : إن النوء يُنزلُ الله به الماء عادة

وأنه سبب الماء عادة ، وأنه سبب الماء على ما قدَّره وسبق في علمه : لم يكفر ؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به ، فإن فيه تشبيهاً بكلمة أهل الكفر ، وجهلاً بلطيف حكمته "

انتهى من " تفسير القرطبي " ( 7 / 2 ) .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله –

معلِّقاً على كلام القرطبي -

: " ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب : أنه ادَّعى لنفسه ما استأثر الله تعالى به دون خلقه ، وكذَّب القرآن الوارد بذلك كقوله ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) النمل/ 65

وقوله هنا ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ) الأنعام/ 59 ، ونحو ذلك "

انتهى من " أضواء البيان " ( 1 / 484 ) .

وبما سبق يتبين تحريم شراء هذا الجهاز ، أو بيعه ، أو استعماله في هذا الغرض المذكور : معرفة وقت وفاة الإنسان صاحب التحليل . وإن كان يجوز استعماله في غير ذلك من الأمور الطبية التي مردها إلى البحث والتجربة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 07:01   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاتجار في الهدايا والدمى

السؤال :

هل الاتجار في الهدايا والدباديب حرام أم حلال ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الاتجار في السلع التي يستعملها الناس في الهدايا كاللعب والورود والبطاقات وغيرها ، ما لم تشتمل على محرم كالموسيقى والتماثيل وصور ذوات الأرواح

أو تكون عونا على محرم ، كهدايا عيد الحب والكريسمس والهلوين وما شابه ذلك ؛ لأنه لا يجوز بيع ما هو محرم ، ولا الإعانة على الحرام

لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

ثانيا :

الدمى و"الدباديب" ما كان منها للأطفال ، فلا حرج في الاتجار فيه ؛ لوجود الرخصة في لعب البنات ، ولأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار .

وما كان منها يشتريه الكبار لتزيين مجالسهم وسياراتهم فلا يجوز بيعها لهم .

ففي الصحيحين عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ( كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ،َ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي ...الحديث ) رواه البخاري (6130) ومسلم (2440) . و(البنات) أي : العرائس .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :

" وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذ صُوَر الْبَنَات وَاللُّعَب مِنْ أَجْل لَعِب الْبَنَات بِهِنَّ , وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر , وَبِهِ جَزَمَ عِيَاض وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور , وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْع اللُّعَب لِلْبَنَاتِ لِتَدْرِيبِهِنَّ مِنْ صِغَرهنَّ عَلَى أَمْر بُيُوتهنَّ وَأَوْلادهنَّ وَقَدْ تَرْجَمَ اِبْن حِبَّان

: الإِبَاحَةُ لِصِغَارِ النِّسَاء اللَّعِب باللُّعَب .... وفي رِوَايَة جرير عن هشام : " كُنْت أَلْعَب بِالْبَنَاتِ وَهُنَّ اللُّعَب " أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة وَغَيْره , وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَائِشَة قَالَتْ

: " قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَة تَبُوك أَوْ خَيْبَر " فَذَكَرَ الْحَدِيث فِي هَتْكه السِّتْر الَّذِي نَصَبَتْهُ عَلَى بَابهَا قَالَتْ : " فَكَشَفَ نَاحِيَة السِّتْر عَلَى بَنَات لِعَائِشَة لُعَب فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَة , قَالَتْ : بَنَاتِي .

قَالَتْ : وَرَأَى فِيهَا فَرَسًا مَرْبُوطًا لَهُ جَنَاحَانِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْت فَرَس . قَالَ فَرَس لَهُ جَنَاحَانِ ؟ قُلْت : أَلَمْ تَسْمَع أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَان خَيْل لَهَا أَجْنِحَة ؟ فَضَحِكَ " انتهى مختصرا .

والرواية التي ذكرها ابن حجر عند أبي داود برقم (22813) ، وصححها الألباني في غاية المرام (129) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

ما حكم شراء عرائس البنات والصور الموجودة في الكتب ، كصور الحيوانات والطيور وغيرها ، حيث إن الأطفال يجدون في النظر إليها متعة ويتعلمون من خلال النظر إليها ، فما أدري ما حكم ذلك ؟

فأجاب : "ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة أو بنت أو ولد ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : جائز ولا إشكال فيه ، وهو ما صار يصنع الآن حديثاً بحيث تكون الصور كظل ليس لها عين ولا أنف ولا فم وهذه لا إشكال في جوازها ، وكان لـ عائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب بهن .

القسم الثاني: ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماماً حتى في العيون والشفتين والأهداب والحواجب ، حتى إن بعضها ربما تمشي وتصوت

فهذا في جوازه نظر ، ولكن لا أشدد فيه ؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات ، فقد يقال : إنه يدل على الفسحة والتوسع للبنت

لاسيما وأنها يحصل لها بذلك -كما قلت- شيء من المتعة ، لكن مع هذا نقول : ما دام قد وجد ما يغني عن ذلك ، فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .

أما صور الحيوانات الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهها فلا وجه لاقتنائها إطلاقاً ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف وما أشبه ذلك

فإن الصبي يلهو بها كما يلهو بصور الحيوان الأخرى ، وإذا لم يكن فيها بد بأن أهدي للإنسان شيء من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويبقيها بلا رأس ولا حرج في هذا "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (26/6) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc