مفهوم الخدمات الإجتماعية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات المالية > قسم الخدمات الاجتماعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مفهوم الخدمات الإجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-04-13, 19:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aminabiotech
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 مفهوم الخدمات الإجتماعية

السلام عليكم أريد تزويدي بمعلومات حول الخدمات الإجتماعية من حيث التعريف و اللجنة المختصة بذلك ومن ماذا تمول ومن هم المعنيون بلإستفادة منها









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-04-13, 21:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aminabiotech
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ساعدوني ولو بجملة










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-13, 22:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amoros
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminabiotech مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أريد تزويدي بمعلومات حول الخدمات الإجتماعية من حيث التعريف و اللجنة المختصة بذلك ومن ماذا تمول ومن هم المعنيون بلإستفادة منها
اختي طلبك غير مفهوم









رد مع اقتباس
قديم 2015-04-15, 21:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aminabiotech
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أقصد منح الخدمات الإجتماعية المقدمة للعمال و الموظفون في المؤسسات الإقتصادية و المؤسسات و الإدارات العمومية










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-15, 21:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
farid1982
عضو متألق
 
الصورة الرمزية farid1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-17, 20:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
كمال كمال100
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية كمال كمال100
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المساعدات الاجتماعية

الفصل الأول : منحة الأيتام

المادة الأولى: تقدم هذه المنحة للأيتام من أبناء موظفي وأعوان و متقاعدي قطاع التربية الذين لم يتجاوز سنهم الواحد والعشرين سنة (21 سنة)

المادة 02: تبلغ قيمة هذه المنحة:
أ - ثلاثة ألاف(3000.00دج) ليتيم الأبوين
ب - ألفين(2000.00دج) لكل يتيم فقد أحد أبويه
المادة 03:تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة على النحو التالي:

أ-خمسة عشر (15) يوما قبل كل عيد- الفطر و الأضحى- لكل الأيتام
ب - بعد الدخول المدرسي المتمدرسين فقط
المادة 04: تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة إلى أن تتزوج
المادة 05: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص1 (للتحميل)
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية لاثبات القرابة
- شهادة وفاة المعني
- شهادة الكفالة (يتيم الأبوين)
- شهادة مدرسية للمتمدرسين ابتداء من ست سنوات (06)
- صك بريدي مشطوب للكفيل
- شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)

المادة 06: يجدد الملف سنويا بتقديم:
-استمارة ص1 (للتحميل)
- شهادتين عائليتين
- شهادة مدرسية المتمدرسين ابتداء من ست سنوات (06)
- شهادة عدم الزواج (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء (لليتيمة فوق 21 سنة)
المادة07:يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء ثلاثة(03) أشهر من المناسبة
الفصل الثاني : منحة الأرملة الغير عاملة

المادة 08: تقدم منحة لغير العاملات من أرامل موظفي و أعوان و متقاعدي قطاع التربية
المادة 09: تدفع هذه المنحة سنويا لكل أرملة غير عاملة وقيمتها عشرون ألف (20.000.00 دج)
المادة 10: للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي وتجديده سنويا
- استمارة ص 2 (للتحميل)
- شهادة عائلية تحمل عبارة "غير مطلقة"
- شهادة عمل للزوج المتوفى أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء
- شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء
- شهادة عدم تكرار الزواج
- صك بريدي مشطوب للمستفيدة
المادة11: تمنح مساعدة مالية لكل موظفي وأعوان و متقاعدي وأرامل قطاع التربية قاموا بختان أحد أبنائهم
الفصل الثالث : منحة الختان

المادة 12: تقدر هذه المساعدة بثلاثة الاف (3.000.00دج) لكل طفل
المادة 13: للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف التالي :
- استمارة ص 03 (للتحميل)
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية أو كفالة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي
- شهادة طبية أصلية تثبت عملية الختان
- شهادة كشف الراتب لإثبات الكفالة للأبناء بالنسبة لثنائي القطاع
- صك بريدي مشطوب للوكيل
المادة 14:يسقط حق الاستفادة من هذه المساعدة بعد انقضاء ثلاثة (03)أشهر من تاريخ الختان
الفصل الرابع : منحة الإعاقة

المادة 15: تقدم منحة سنوية للمعاقين من أبناء وأزواج وأرامل موظفي وأعوان و متقاعدي عمال التربية الذين بلغت نسبة إعاقتهم _80% فما فوق
المادة 16: تقدر قيمة هذه المنحة بخمسة عشر الف (15.000.00 دج) سنويا
المادة 17:للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص04 (للتحميل)
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية أو كفالة صادرة من صندوق الضمان الاجتماعي
- نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها مستخرجة من الحماية الاجتماعية
- صك بريدي مشطوب للكفيل الشرعي
الفصل الخامس : منحة أدوات الإعاقة

المادة 18: يمكن للجنة الولائية التكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للموظفين والأعوان والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم وأرامل القطاع
المادة 19:للاستفادة من هذه الأدوات يجب تقديم الملف التالي:


- استمارة ص5 (للتحميل)
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- تقرير طبي من طبيب مختص يحدد ما يجب شراؤه أو تجديده من أدوات الإعاقة
- نسخة من بطاقة الإعاقة مصادق عليها
- شهادة عائلية
شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الاجتماعي ( في حالة الشراء لا التجديد)
المادة 20: الاستفادة من شراء أدوات الإعاقة يكون مرة واحدة كل خمس(05) سنوات
الفصل السادس : منحة التقاعد

المادة 21: تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد
المادة 22:تقدر قيمة هذه المنحة بمئتين و خمسين ألف ( 250.000.00 دج)
المادة 23:للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص06 (للتحميل)
- شهادة توقيف الراتب
- نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها
- صك بريدي مشطوب للمستفيد
المادة 24: تقدم منحة التقاعدإلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد من عطلة طويلة المدى حسب سنوات العمل وتحسب المنحة كما يلي:
250.000.00 x عدد سنوات العمل

32

المادة 25 :للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
- استمارة ص 06 أ (للتحميل)
- نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- نسخة من شهادة الإعلام على التقاعد مصادق عليها
- صك بريدي مشطوب للمستفيد
الفصل الخامس : منحة الوفاة

المادة 26: تدفع منحة وفاة الموظف والعون والمتقاعد من عمال التربية وذويهم إثر وفاة : العامل ، الزوج(ة) ، أحد الأبناء أو أحد الوالدين








المادة 27: يقدر مبلغ المنحة لكل حالة حسب الجدول التالي:
نوع المنحة
وفاة احد الوالدين
وفاة الابن(ة)
وفاة الزوج(ة)
وفاة العامل(ة)
قيمة المنحة
10.000.00دج
10.000.00دج
15.000.00دج
70.000.00دج
الملف
(للتحميل)

- استمارة ص 7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة عائلية لتثبيت القرابة
- شهادة وفاة الوالد(ة)
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)

(للتحميل)

استمارة ص7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة ميلاد رقم 12 للمتوفى
- شهادة الوفاة
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)
(للتحميل)

- استمارة ص7ب
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها
- شهادة وفاة الزوج (ة)
- شهادة عائلية للعامل(ة)
- صك بريدي مشطوب للمستفيد(ة)


(للتحميل)

- استمارة ص 7أ
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد مصادق عليها للمتوفى
- شهادة وفاة العامل(ة)
- شهادة ميلاد رقم 12 أو رقم 14 للمتوفي
- نسخة من
ب .ت الوطنية أو
ر .س لمودع الملف
- صك بريدي مشطوب للمتوفي
ملاحظة: يستفيد الثنائي في القطاع في حالة وفاة أحد الأبناء من المنحة كل على حدى










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخدمات, الإجتماعية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc