شهادة السوابق العدلية أفيدونا من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شهادة السوابق العدلية أفيدونا من فضلكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-31, 10:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ali taha
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ali taha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شهادة السوابق العدلية أفيدونا من فضلكم

السبلم عليكم و رحمة الله
سؤالي لماذا يطلبون شهادة السوابق العدلية؟
هل هذا يعني ان من حدث له مشكل صغير و حكم عليه بغرامة أو بعقوبة موقوفة التنفيذ surcis
ليس له الحق بالعمل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل تشتمل الصحيفة رقم 03 على هذا النوع من العقوبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا اسأل
في حالة ادراج مثل هذا النوع من العقوبة في الصحيفة 03
هل يعني ذلك انك سوف تحرم من التوظيف حتى في الادارات المدنية
(كأن تترشح لمنصب تدريس سواء بثانوية أو متوسطة أو........)

أفيدونا من فضلكم يا رجال القانون









 


قديم 2011-07-31, 19:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حمزة ملياني 121
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة ملياني 121
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صحيفة السوابق العدلية رقم 3 تخص الحكم النهائي المتعلق بجناية او جنحة مشددة تمس بالنظام العام او جنح ومخالفات
وللاشارة :

فقد دعا حقوقيون إلى ضرورة تفعيل مقترح عدم تدوين الجنح والمخالفات التي لا تعتبر خطيرة، في صحيفة السوابق القضائية رقم ثلاثة، والاحتفاظ بها في الصحيفة رقم واحد واثنين فقط
تفاجأ العديد من المواطنين بوجود مخالفات على صحيفة سوابقهم العدلية التي يستخرجونها بهدف تقديمها في ملف طلب التوظيف أو باقي المعاملات الإدارية والمالية، وحتى السياسية، ودون سابق علم بها، ودون المرور عبر القضاء، مما يقف حائلا دون التوصل لحلول لانشغالاتهم أو المشاركة في المسابقات المخصصة للتوظيف، خاصة وأن مقترح إدخال أحكام جديدة تمنع الإدارات العمومية والهيئات من طلب هذه الوثيقة عند القيام بمسابقات التوظيف لم يدخل حيز التنفيذ•

واقترح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، في اتصال هاتفي أمس، تعديل الأمر 72 - 50 المتعلق بصحيفة السوابق العدلية القضائية، وعدم تدوين بعض الإدانات الخاصة بمادة الجنح، التي لا تعتبر خطيرة في صحيفة السوابق العدلية، مع منح السلطة التقديرية لقاضي الجنح والمخالفات عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة، أن يأمر بعدم إظهار العقوبة بصحيفة السوابق العدلية، وكذا إدخال أحكام تمنع الإدارات العمومية والهيئات من طلب هذه الوثيقة عند القيام بمسابقات التوظيف، إلا فيما يخص بعض المناصب القيادية•

من جهته دعا الأستاذ عمار خبابة إلى ضرورة عدم تدوين بعض المخالفات بصحيفة السوابق العدلية رقم ثلاثة، والاكتفاء بتدوينها بالصحيفة رقم واحد ورقم اثنين التي تبقى سرية، ولا يمكن للمواطن الحصول عليها، ليتم استخدامها بين الإدارات فقط، في حال ترشح المواطن لمنصب مهم، أو الانتخابات، وأرجع سبب تدوين بعض الأحكام التي سقطت في حق المواطن منذ مدة بصحيفة السوابق رقم ثلاثة، إلى عدم التحكم في تسيير هذه الوثائق، وهي الإشكالية التي قال عنها إنه من الممكن حلها باستخدام الإعلام الآلي، كما دعا إلى ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجزائية، التي تعود إلى سنة 1966 ''فقد آن الأوان إلى إعادة النظر فيها''، مثلما عبر عنه•

وسبق للجنة وزارية مشتركة، مكلفة بتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، أن قدمت جملة من الاقتراحات تخص صحيفة السوابق العدلية، حتى ''لا تكون عائقا أمام المساجين بعد الإفراج عنهم، لتسهيل عملية إدماجهم''، ومنع الإدارات العمومية والهيئات من طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 بمناسبة تنظيمها لمسابقات التوظيف، إلا في بعض المناصب القيادية، وفق الترتيب المذكور في القانون الأساسي للوظيف العمومي• وفي نفس المجال اقترحت اللجنة عدم إظهار العقوبة بصحيفة السوابق العدلية رقم 3 بالنسبة للجرائم البسيطة•










قديم 2011-08-02, 08:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ali taha
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ali taha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تجيبني على سؤالي










قديم 2011-08-05, 23:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للاسف اخي هذه هي المعاناة بعينها ... يطالبون بشهادة السوابق العدلية كاساس تاشيرة دخول للعمل .. ان كانت نظيفة فانت نظيف و ان كانت متسخة فلا تحلم بالعمل .... انصحك اخي ان ترد اعتبارك بالاول و تنظف شهادة سوابقك و بعدها ابحث عن عمل .










قديم 2011-08-14, 21:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صحيفة السوابق القضائية

الصحيفة رقم 01
» إنشاء القسيمة رقم 01.
» ترتيب القسيمة رقم 01.
» حالات اتلاف القسيمة رقم 01.
الصحيفة رقم 02
الصحيفة رقم 03
» استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03.



الصحيفة رقم 01:

هي قسيمة داخلية تعدها المحاكم والمجالس و تحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائية وتدون بها أحكام الإدانة.

» إنشاء القسيمة رقم 01:

المادة 624 من قانون الإجراءات الجزائية

• بمجرد أن يصير الحكم نهائياً إذا كان قد صدر حضوريا.

• بعد مرور خمسة عشرة يوماً من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا .

• بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.



» ترتيب القسيمة رقم 01:

• ترتب هذه الأخيرة حسب الأحرف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ الإدانة أو القرار.

يدون بالصحيفة رقم 1 كل حكم صادر بالإدانة و كل قرار منصوص عنه في المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نسرد ما جاء فيها فيما يلي:

• أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

• الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

• الأحكام الصادرة تطبيقاً للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.

• القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات.

• الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.

• الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.

• إجراءات الإبعاد الخاصة بالأجانب.

تحرر القسائم رقم 1 المثبة لقرار تأديبي صادر من سلطة ادارية يترتب عليه أو قرر التجريد من الاهليات بمعرفة أمانة ضيط المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي افقدت اهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر و ذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي اصدرته.

تحرر القسيمة رقم 1 المثبتة لقرار الطرد او الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية و ترسل للسجل القضائي المركزي او السجل القضائي بمحل الميلاد اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

يقوم كاتب محكمة محل الميلاد او رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 من قانون الإجراءات الجزائية بقيد البيانات الآتية على القسيمة رقم 1:

• العفو و استبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها

• قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة

• رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقاد.

• القرارات الخاصة بإلغاء أو إقاف إجراءات الإبعاد، ويذكر أمين الضبط فضلاً عن ذلك تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.



» حالات اتلاف القسيمة رقم 01:

يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية و إتلافها بواسطةأمين الضبط لدى المحكمة أو المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:

• وفاة صاحب القسيمة

• زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالاً تاماً نتيجة عفو عام

• صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم

• حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً مما يترتب عليه:

إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكماً بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه.

• قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم 07 وعلى أمين الضبط أيضاً فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.

• تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة وترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها



الصحيفة رقم 2:

هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 و الخاصة بالشخص نفسه، ويعدها وتصدرها المجالس القضائية والمحاكم لمكان ميلاد المعني بالأمر وتسلم الى:

• أعضاء النيابة

• قضاة التحقيق

• إلى وزير الداخلية

• إلى رؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية

• إلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني الشعبي

• إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها

• إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.

توقع من طرف أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها من طرف وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجلس القضائي أو من طرف القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية



الصحيفة رقم 3:

لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار فيما تقدم و التي لم يمحها رد الإعتبار و التي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ. تسلم هذه القسيمة للشخص الذي تخصه وبطلب منه ولا تعطى له إلا بعد التثبت من هويته، لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.

• توقع من طرف أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم و النائب العام على مستوى المجالس القضائية

أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و بآثارها ص 1369 (JORA N° 86 du 27-10-1972) ......

باسم الشعب، ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام

• وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

• وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما المادة 618 منه وما بعدها.

• وبمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية المساجين.

يأمر بما يلي:

المادة 1: ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا:

1. وزير العدل، حافظ الأختام
2. وزير الداخلية
3. القضاة التابعون للنظام القضائي
4. السلطات العسكرية
5. رؤساء مؤسسات السجون
6. الإدارات العمومية

المادة 2: لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيه.

المادة 3: إن الإشارات إلى الإدانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم.

المادة 4: لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص، أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية.

المادة 5: وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.

المادة 6: لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير إلى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.

المادة 7: ستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر فيما بعد، عند الاقتضاء.

المادة 8: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر

المادة 9: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972. هواري بومدين.

» استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03:

تسلم شهادة السوابق العدلية رقم 03 من الشباك على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له بناءا على الوثائق المطلوبة

• شهادة ميلاد المعني بالأمر لا تتجاوز السنة.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

• طابع جبائي 30 دج.










قديم 2011-08-16, 10:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ali taha
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ali taha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة الاخت imene12
بارك الله فيك










قديم 2011-08-17, 14:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب أخي الكريم، و إذا أردت إجابة مباشرة جدا لسؤالك حول العقوبة موقوفة النفاذ و الغرامة فهما لا يظهران في البطاقة رقم 03 و نجدهم في البطاقة رقم 02 فقط و التي لا تسلم للأفراد بل تسلم لبعض الإدارات و المؤسسات العسكرية إذا طلبتها.
على حد علمي أن المؤسسات العسكرية و مصالح الأمن هي من تطلب البطاقة رقم 02 لأنها تجري تحقيق حول المترشحين أما باقي الإدارات العمومية فهي تكتفي بطلب البطاقة رقم 03 ضمن الملف المقدم من طرف المترشح.










قديم 2011-08-17, 16:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
chaouki8989
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الغرامة الغير النافدة تؤثر لدخول سلك الشرطة










قديم 2011-08-18, 10:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ali taha
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ali taha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليك نور أختي ايمان










قديم 2011-08-25, 02:00   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
chaouki8989
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد كيف يكون نمودج رد الاعتبار










قديم 2011-08-25, 20:40   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
imene12
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية imene12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:


1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.


* يقدم المحكوم عليه طلب رد الإغتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته .

* بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.










قديم 2013-01-15, 14:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
doudichirdent
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تقدم الصحيفة رقم 2 للسفارات في طلبات تاشيرات السفر و الهجرة










قديم 2013-01-15, 15:03   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
doudichirdent
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو الرد السريع










قديم 2013-01-15, 17:13   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
adrinaline
عضو جديد
 
الصورة الرمزية adrinaline
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تقدم الصحيفة رقم 2 ولا رقم 3 للسفارات في طلبات تاشيرات السفر و الهجرة ما عادا الولايات المتحدة الامركية رقم 3 وتسلم الصحيفة رقم 2 الى: إلى أعضاء النيابة و القضاة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
أفيدونا, السوابق, العدلية, شهادة, فضلكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc