صحيفة السوابق العدلية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة السوابق العدلية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-19, 01:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










B18 صحيفة السوابق العدلية

صحيفة السوابق القضائية

الصحيفة رقم 01
» إنشاء القسيمة رقم 01.
» ترتيب القسيمة رقم 01.
» حالات اتلاف القسيمة رقم 01.
الصحيفة رقم 02
الصحيفة رقم 03
» استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03.



الصحيفة رقم 01:

هي قسيمة داخلية تعدها المحاكم والمجالس و تحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائية وتدون بها أحكام الإدانة.

» إنشاء القسيمة رقم 01:

المادة 624 من قانون الإجراءات الجزائية

• بمجرد أن يصير الحكم نهائياً إذا كان قد صدر حضوريا.

• بعد مرور خمسة عشرة يوماً من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا .

• بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.



» ترتيب القسيمة رقم 01:

• ترتب هذه الأخيرة حسب الأحرف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ الإدانة أو القرار.

يدون بالصحيفة رقم 1 كل حكم صادر بالإدانة و كل قرار منصوص عنه في المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نسرد ما جاء فيها فيما يلي:

• أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

• الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

• الأحكام الصادرة تطبيقاً للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.

• القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات.

• الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.

• الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.

• إجراءات الإبعاد الخاصة بالأجانب.

تحرر القسائم رقم 1 المثبة لقرار تأديبي صادر من سلطة ادارية يترتب عليه أو قرر التجريد من الاهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي افقدت اهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر و ذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي اصدرته.

تحرر القسيمة رقم 1 المثبتة لقرار الطرد او الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية و ترسل للسجل القضائي المركزي او السجل القضائي بمحل الميلاد اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

يقوم كاتب محكمة محل الميلاد او رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 من قانون الإجراءات الجزائية بقيد البيانات الآتية على القسيمة رقم 1:

• العفو و استبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها

• قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة

• رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقاد.

• القرارات الخاصة بإلغاء أو إقاف إجراءات الإبعاد، ويذكر الكاتب فضلاً عن ذلك تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.



» حالات اتلاف القسيمة رقم 01:

يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية و إتلافها بواسطة كاتب المحكمة أو المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:

• وفاة صاحب القسيمة

• زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالاً تاماً نتيجة عفو عام

• صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم

• حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً مما يترتب عليه:

إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكماً بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه.

• قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم 07 وعلى الكاتب أيضاً فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.

• تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة وترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها



الصحيفة رقم 2:

هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 و الخاصة بالشخص نفسه، ويعدها وتصدرها المجالس القضائية والمحاكم لمكان ميلاد المعني بالأمر وتسلم الى:

• أعضاء النيابة

• قضاة التحقيق

• إلى وزير الداخلية

• إلى رؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية

• إلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني الشعبي

• إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها

• إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.

توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها من طرف وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجلس القضائي أو من طرف القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية



الصحيفة رقم 3:

لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار فيما تقدم و التي لم يمحها رد الإعتبار و التي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ. تسلم هذه القسيمة للشخص الذي تخصه وبطلب منه ولا تعطى له إلا بعد التثبت من هويته، لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.

• توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم و النائب العام على مستوى المجالس القضائية

أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و بآثارها ص 1369 (JORA N° 86 du 27-10-1972) ......

باسم الشعب، ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام

• وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

• وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما المادة 618 منه وما بعدها.

• وبمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية المساجين.

يأمر بما يلي:

المادة 1: ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا:

1. وزير العدل، حافظ الأختام
2. وزير الداخلية
3. القضاة التابعون للنظام القضائي
4. السلطات العسكرية
5. رؤساء مؤسسات السجون
6. الإدارات العمومية

المادة 2: لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيه.

المادة 3: إن الإشارات إلى الإدانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم.

المادة 4: لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص، أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية.

المادة 5: وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.

المادة 6: لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير إلى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.

المادة 7: ستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر فيما بعد، عند الاقتضاء.

المادة 8: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر

المادة 9: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972. هواري بومدين.

» استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03:

تسلم شهادة السوابق العدلية رقم 03 من الشباك على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له بناءا على الوثائق المطلوبة

• شهادة ميلاد المعني بالأمر لا تتجاوز السنة.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

• طابع جبائي 30 دج.









 


قديم 2010-03-20, 22:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جوهر052
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2010-03-21, 20:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المرور










قديم 2010-03-22, 23:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
roy najma
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roy najma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أخي على المعلوات الوفيرة و القيمة










قديم 2010-07-06, 20:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب بوركت على المرور










قديم 2010-07-08, 15:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
احمد39100
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse

نورتنا .....معلومات مفيدة










قديم 2010-07-16, 09:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المرور










قديم 2010-07-20, 13:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nokia78
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية كيف يتم ازالت جميع التهم المنسوبة في صفحة رقم 2 وشكرا










قديم 2010-07-20, 13:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sissina21
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية sissina21
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على المعلومات القيمة وبارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
السوابق, العدلية, صحيفة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc