السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى فقهية
أحسن الله إليكم، عندنا أخت سلفية تريد الزواج ولكن أباها خارجي، ويقول: أُفضّل أن أُتلف حياة ابنتي على أن أُزوّجها من سلفي، فهل تسقط عنه الولاية؟
الجواب: ذكرت مرارا وتكرارا: أن من القواعد المقررة عند أهل العلم: أن الولاية التي جعلها الله عز وجل للولي من أب أو أخ، أو بقية العَصبة لا يجوز إسقاطُها بالدّعوى، فإذا جاءتنا امرأة ولو كانت صالحة وهي تدّعي على أبيها دعوى، فإنّه لا يجوز لطالب العلم ولا للمُفتي أن يُبادر بإسقاط الولاية، وإنّما لابد لإسقاط الولاية من حُكم القاضي، فإن كانت هناك محاكم شرعية إسلامية في البلاد فإنا نأمر هذه البنت أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في المسألة، فإن ثبت عنده ما تقول المرأة أسقط ولاية هذا الأب ونقلها إلى من بعده في الولاية.
فإن لم يوجد في البلد محاكم شرعية فيُنصّب طالب علم منصب القاضي في هذه المسألة وتُعرض المسألة عليه.
وينظر فيها نظر القاضي لا نظر المُفتي
ثم يحكم، فإذا حكم بثبوت هذا الأمر وإسقاط الولاية انتقلت الولاية إلى من يلي من أُسقطت ولايته، أما إسقاط الولايات بالدعاوى، فهذا يفتح باب الشرّ على الناس ولا يجوز هذا عند أهل العلم.
الشريط رقم [٠٥] من شرح كتاب التوحيد
🖊السؤال الخامس
[۱٧- ۱۱ -۱٤۳٧ هـ]
════ ❁✿❁ ════
🖇رابط جوابِ الشّيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي -وفقه الله- :
📥 [https://soo.gd/3tRf]
═══ ¤❁✿❁¤ ═══
📌قناة دروس الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي -حفظه الله-
https://telegram.me/Sualruhaily