مفهوم الإستثمار في القانون الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مفهوم الإستثمار في القانون الجزائري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-04, 18:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
belghanem samiha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مفهوم الإستثمار في القانون الجزائري

مــــــــقد مـــــــة:

تعتبر أزمة انهيار أسعار المحروقات سنة 1986 من أهم الأسباب التي أدت الى كشف السلبيات التي يحتويها النظام الاقتصادي السائد في الجزائر، حيث كان ذلك سببا في تدني حجم الواردات و تقليص الاستثمارات العمومية الشيء الذي نتج عنه ارتفاع ملموس في نسبة البطالة و انخفاض محسوس في النمو الاقتصادي
لهذا السبب كان من الضروري على الدولة ان تغير السياسة الاقتصادية و ذلك بالتوجه الى اقتصاد السوق بدلا من الاقتصاد الموجه.
اضافة الى أن العالم يعيش حضارة جديدة تختلف تماما عن الحضارة التي كانت في القرن العشرين، و أهم ما يميز هذه الحضارة التطور التكنولوجي و الثورة المعلوما تية التي سادت العالم و بالتالي فانه لا يمكن لأي دولة أن تواكب النمو الاقتصادي و تدخل دائرة المنافسة ما لم تواكب التطورات الحاصلة في العالم و التي لها تأثير كبير على السياسة الاقتصادية .

و تعتبر عملية الاستثمار في الوقت الحالي و في ظل كل هذه التطورات من بين الوسائل التي تضمن و تساعد على تقليص الفجوة بين الشمال و الجنوب و النهوض بالاقتصاد المحلي و الوطني .

فما هو مفهوم الاستثمار وفقا لما ورد في القانون الجزائري ؟ ‏





الخطة

المبحث الأول: تعريف الاستثمار و عناصره

المطلب الأول : التعريف الاقتصادي للاستثمار
الفرع الأول :الاستثمار بالمعنى الاقتصادي
الفرع الثاني :الاستثمار في الادارة المالية

المطلب الثاني :التعريف القانوني للاستثمار
الفرع الأول: تعريف الاستثمار على الصعيد الدولي
أولا: تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية الشاملة
ثانيا: تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية الجهوية
ثالثا: تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الثنائية

الفرع الثاني: تعريف الاستثمار في القانون الجزائري
أولا : تعريف الاستثمار في مرحلة الاقتصاد الموجه
ثانيا : تعريف الاستثمار في مرحلة اقتصاد السوق

المطلب الثالث: عناصر الاستثمار
الفرع الأول: عنصر المساهمة
الفرع الثاني: عنصر نية الحصول على الربح
الفرع الثالث: عنصر المجازفة
الفرع الرابع: عنصر المدة .


المبحث الثاني : أنواع الاستثمار

المطلب الأول : الاستثمار المباشر و الاستثمار غير المباشر
الفرع الأول: الاستثمار المباشر
الفرع الثاني: الاستثمار غير المباشر

المطلب الثاني : الاستثمار الوطني و الاستثمار الأجنبي
الفرع الأول: الاستثمار الوطني
الفرع الثاني: الاستثمار الاجنبي

المطلب الثالث: الاستثمار التجاري و الاستثمار الصناعي
الفرع الأول: الاستثمار التجاري
الفرع الثاني: الاستثمار الصناعي

الخاتمة









المبحث الأول : تعريف الاستثمار و عناصره
يراد بالاستثمار لغة طلب ثمر المال الذي هو نماؤه و نتاجه، و مصطلح الاستثمار لا يخرج عن القاعدة العامة التي مفادها أن لكل مصطلح معنى لغوي و معنى اصطلاحي ، و اذا بحثنا في المعنى الاصطلاحي للاستثمار تتباين التعاريف بين ما هو اقتصادي لأنه يعتبر عملية اقتصادية (المطلب الأول)، و بين ما هو قانوني لأن رجل القانون يهتم بتنظيم هذه العملية (المطلب الثاني).

المطلب الأول:التعريف الاقتصادي للاستثمار
هناك من رجال الاقتصاد من عرفه على أنه "عملية شراء او انتاج مواد،تجهيزات و سلع بسيطة ..."
و منهم من عرفه على أنه "عملية ضرورية تتطلب تدخل فعال و تنشيط لأحد المتعاملين الاقتصاديين من اجل خلق راس المال بمعنى ثروة المستثمر "
و هناك من عرفه أنه " توظيف العقود لأي اجل في اي اصل او ملكية او ممتلكات او
مشا ركات يحتفظ بها للمحافظة على المال او تنميته سواء بأرباح دورية او بزيادات في نهاية المدة "
لكن لابد أن نميز بين التعريف الذي تناوله رجال الاقتصاد بالمعنى الاقتصادي (الفرع 01)، و تعريفه عند رجال الادارة المالية ( الفرع 02).





الفرع الأول: الاستثمار بالمعنى الاقتصادي
يقصد بالاستثمار غالبا اكتساب الموجودات المادية، و عليه فان رجال الاقتصاد ينظرون الى توظيف الأموال على أنه مساهمة في الانتاج ، و عليه فهم في تعريفهم لعملية الاقتصاد يعتمدون على عنصر المساهمة مهملين العناصر الأخرى التي تقوم عليها هذه العملية .

الفرع الثاني:الاستثمار في الادارة المالية
الاستثمار عند رجال الادارة المالية يقصد به كل انفاق يحدث مداخيل في فترة طويلة و بالتالي يسترجع خلال عدة سنوات ، و عليه نلاحظ نفس الامر السابق بالنسبة لهذا التعريف اذ يركز على المساهمة و الربح كعنصرين اساسين لقيام عملية الاستثمار.

المطلب الثاني:التعريف القانوني للاستثمار

بالرغم من أن عملية الاستثمار عملية اقتصادية بحتة، إلا أن رجل القانون حاول ايجاد تعريف لها، و ذلك لأنه ينظر في تنظيم هذه العملية، و لأن هذه الأخيرة تشتمل على جوانب قانونية و جوانب اقتصادية فقد صعب ايجاد تعريف لها ، و تختلف التعاريف التي وضعتها مختلف الدول بالرغم من أنها تهتم بتنظيم عملية واحدة و ذلك لاختلاف نظرة كل دولة إلى الإستثمار و لاختلاف اهتمام كل دولة به،ولاختلاف التعامل داخل كل دولة، فمثلا نجد الدول المتقدمة، التحررية لا تضع عراقيل أمام هذه العملية و ذلك اعتمادا على مبدأ عدم تدخل الدولة بتأ طير الاقتصاد و عليه فإن هذه الدول لا تهتم بوضع تعريف للاستثمار .
أما البلدان النامية، فمنها الدول ذات التوجه الاشتراكي لا تخصص للإستثمار الأجنبي دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، و منها الدول التحررية و هي معظم الدول النامية الآن تشجع على الاستثمار الأجنبي و تضع له تقنينات تنظمه و تحتوي على تعريف له .
و من بين هذه الدول نجد الجزائر، التي اختلفت نظرتها للاستثمار باختلاف المراحل التي مر بها الإقتصاد الوطني من مرحلة الإقتصاد الموجه إلى مرحلة اقتصاد السوق، لكن و قبل التطرق إلى موقف المشرع الجزائري من هذه العملية لابد من معرفة الموقف الدولي منها و كيف تمت معالجة تعريف هذا المصطلح على الصعيد الدولي لأن المشرع الجزائري تأثر بما تبنته الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتنظيم الإستثمار في الجزائر.

الفرع الأول: تعريف الاستثمار على الصعيد الدولي

لقد قامت الاتفاقيات الدولية بمحاولة إعطاء تعريف للإستثمار و لكنها اهتمت بتعريف الإستثمار الأجنبي و هذا ما سيتضح لنا من خلال تناولنا للفروع التالية.

اولا: تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية الشاملة :

من أهم الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع الإستثمار لدينا معاهدة واشنطن لسنة 1965 التي انشىء بموجبها المركز الدولي لحل النزاعات الدولية بين الدول و رعايا دول أخرى في مجال الإستثمار (c.r.d.i) ، و هذه المعاهدة تناولت الإستثمار و لكنها لم تعرفه و ذلك بهدف ضمان المرونة لهذا المصطلح إذ يتوسع النص ليشمل أنواع عدة من الإستثمارات ، و عليه نجد أن هذه الاتفاقية تعمدت ترك عملية التعريف لمحاكم التحكيم لتعرفه حسب الحالات المعروضة عليها .
و لدينا أيضا في هذا السياق التعريف الذي جاءت به معاهدة سيول الدولية التي أنشأت الوكالة الدولية للإستثمار و عرفت هذه المعاهدة الإستثمار من خلال المادة 12 و اعتبرت أن عملية الإستثمار تشمل " الاستثمارات الصالحة لضمان حقوق الملكية و القروض المتوسطة او الطويلة الاجل التي يقدمها المشاركون في ملكية المشروع المعين و ما يحدده مجلس الادارة من صور للاستثمار المباشر ... "
و عليه نجد ان هذه المادة لا تعرف الاستثمارات و انما تصنفها الى:
-استثمارات مباشرة و غير مباشرة
-اسثمارات مباشرة بطرق اخرى غير المساهمات
-الاستثمارات التي لا تدخل في الاصناف السابقة

ثانيا: تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية الجهوية

هذه الإتفاقيات تهدف إلى إزالة العوائق أمام حرية تنقل وسائل الإنتاج و منها رؤوس الأموال،
و مثال ذلك تقنين منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية حول تحرير حركة رؤوس الأموال .
و تبنت هذه الاتفاقيات فكرة أن التنمية الاقتصادية تتطلب حرية تنقل سلع ووسائل انتاج و رؤوس أموال و لا يمكن تحقق ذلك إذا لم يكن هناك تنقل للاستثمارات ،و بالتالي يتبين من هذه الفكرة أن الإستثمار يقوم على مجموعة من العناصر تتمثل في :

- العطاء أو المساهمة
- أن يكون هناك علاقة بين المستثمر و شركة تمارس نشاط اقتصادي
- أن يكون المستثمر قادرا على التأثير على تسيير الشركة و نجد أن هذه الاتفاقيات اهتمت
بتعريف الاستثمار المباشر.



ثالثا:تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الثنائية

منها ما يعرف الاستثمار و مثالها التي تربط بين فرنسا و العديد من الدول النامية و التي تعطي الاستثمار معنى واسع و تنص على انه يشمل الاموال و الحقوق من اي طبيعة كانت و تتمثل عموما في :
-المنقولات و العقارات و الحقوق العينية و الاسهم و السندات و الديون ...
-حقوق التأليف و حقوق الملكية الصناعية ...
و يلاحظ من هذا التعريف و إن كان يأخذ بعين الإعتبار المساهمة إلا أنه لا يشترط أن تكون المساهمة متوسطة أو طويلة المدى و لا أن تكون العوائد مترتبة عن استغلال المشروع أو لا، و عليه فان مفهوم الإستثمار نجده موسع جدا .
يتبين من خلال هذه الاتفاقيات أنها لم تهتم فعلا بإيجاد تعريف للإستثمار و هذا بطبيعة الحال لأن مهمة ايجاد تعاريف للمصطلحات القانونية لا يعتبر من مهامها.

الفرع الثاني: تعريف الاستثمار في التشريع الجزائري

تعددت التشريعات المتعلقة بالإستثمار في الجزائر في الفترة الممتدة من الإستقلال إلى يومنا هذا، و هذا بطبيعة الحال يعود إلى تذبذب فكر الاقتصاد الجزائري بين فكر مؤيد و مشجع لفكرة الإستثمار و بين عكس ذلك، و من خلال هذين الفرعين سوف نتعرض إلى نظرة المشرع الجزائري للإستثمار في هذه الفترة.





أولا : تعريف الاستثمار في مرحلة الاقتصاد الموجه

تبنت الجزائر أول قانون للإستثمارات في سنة 1963 ، هذا القانون تضمن أساسا أهداف الإستثمار المتمثلة في تحديد الضمانات الخاصة و العامة للإستثمارات المنتجة في الجزائر، و الحقوق و الواجبات المرتبطة بها، و لم يتم تطبيق هذا القانون بسبب تخوف المستثمرين منه لأنه لم يتمتع بالمصداقية اللازمة لجلب الإستثمار الأجنبي بسبب عدم اتباعه بنصوص تطبيقية .

بعدها صدر القانون رقم 66-284 المتضمن قانون الاستثمارات ، و الذي اهتم بتحديد دور رأس المال في اطار التنمية الاقتصادية و مكانته و أشكاله و الضمانات الخاصة به.
لكنه فشل ايضا لأنه كان يهدف إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين، و المتمثلين في السعي وراء جلب رؤوس الأموال و الحرص على ابقاء مجال واسع لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي .
بعدها في سنة 1998 صدر قانون يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة
ثم شهد هذا القانون تعديلات في سنة 1986 بموجب ا لقانون 86-13 بهدف منح ضمانات أكثر للمستثمر الأجنبي .
و من خلال سلسلة التشريعات التي أصدرها المشرع الجزائري في الفترة الممتدة من سنة 1963 إلى سنة 1986 يتبين أنه كان يحاول إرساء المبادىء العامة للإستثمار و اهمل تماما فكرة تحديد المدلول القانوني لهذه العملية .

ثانيا: تعريف الاستثمار في مرحلة اقتصاد السوق

أظهرت الجزائر مع بداية التسعينات توجهها نحو الإقتصاد الحر و تفتحها على الإستثمار الأجنبي بكل أشكاله ،و في هذا الصدد أصدرت مجموعة من القوانين و التنظيمات المتتابعة، و كان أولها القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض الذي تضمن مجموعة من النصوص التي تنظم الإستثمار الوطني و الأجنبي .
ووفقا لما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 90/420 المتضمن المصادقة على اتفاقية تشجىيع و ضمان الإستثمار بين دول المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/07/1990 عرف الإستثمار على أنه "المواطن الذي يملك راسمال و يقوم باستثماره في أحد بلدان اتحاد المغرب العربي "

بقي القانون 90-10 ناقصا إلى غاية صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الإستثمار الذي ألغى القانون المتعلق بالشركات المختلطة و ألغى بعض النصوص المتعارضة معه من القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض مثل المواد 181-182-183-184 و186
وبقي هذا المرسوم ساري المفعول إلى غاية سنة 2001 حيث ألغي بموجب الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الإستثمار، الذي يعتبر نقطة التحول السياسي و الإقتصادي الذي عاشته الجزائر في السنوات الأخيرة
و بصدور القانون 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار تناولت المادة الثانية منه تعريف الإستثمار بنصها " يقصد بالإستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتي :
1-اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة ،أو توسيع قدرات الإنتاج،أو إعادة التأهيل،أو إعادة الهيكلة
2-المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية ،
3-استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية "
و عليه فوفقا للمشرع الجزائري فإن الإستثمار هو استحداث نشاطات جديدة و قدرات الإنتاج عن طريق الأصول أو المساهمة النقدية أو العينية في رأسمال المؤسسة و كذا استعادة النشاطات في إطار الخوصصة جزئية أو كلية و هذا في إطار ما يسمى بمنح الإمتياز لإنجاز المشاريع و النشاطات الإقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات .

المطلب الثالث: عناصر الاستثمار
لا تقوم عملية الاستثمار بأنواعها المختلفة إلا بتوافر مجموعة من الأركان تعتبر الدعامة الاساسية لهذه العملية

الفرع الأول:المساهمة
و هذه المساهمة قد تكون نقدية أو عينية كما يمكن أ ن تكون مادية أو معنوية وهنا تختلف نوع المساهمة باختلاف نوع الإستثمار وفقا لما سيتم تبيانه ، و تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يكون المستثمر شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عمومي .

الفرع الثاني: نية الحصول على الربح
يعتبر الغرض الأساسي من الإستثمار هو تحقيق الأرباح ، و بالتالي فإن إبعاد هذا العنصر يخرجنا من دائرة العملية



الفرع الثالث: عنصر المجازفة
إن المساهمة برأسمال في عملية استثمارية من أجل تحقيق الأرباح لا يكون دائما موفقا ، ولا يتحقق هذا الغرض دائما إذ أنه من الممكن فعلا الحصول على الأرباح لكن ممكن أيضا أن يحقق المستثمر قدرا من الخسارة و عليه فإن المجازفة ضرورية في الإستثمار .

الفرع الرابع: عنصر الزمن
إن المستثمر لا يحقق الأرباح فورا و إنما لا بد عليه من الإنتظار مدة زمنية معينة، و ذلك لأن مسار الإنتاج الذي ترتبط به القيمة المجازف بها في عملية الإستثمار تحتاج وقتا و هذا ما يميز الإستثمار عن البيع ، إذ أن عملية البيع تحقق الربح أو الخسارة فورا في حين أن الإستثمار يستغرق وقتا.
غير أن ما يجب ملاحظته هو أن التموين التي تستغرق مدة زمنية وبالتالي ففي هذه الحالة عملية البيع تتشابه كثيرا مع عملية الإستثمار، أو يمكن أن يحدث العكس في حالة المستثمر الذي يسرع في الحصول على الفوائد المنتظرة التي سيحصل عليها من بيع مشرو ع ما مسبقا و مثالها العقود المتعلقة بتكنولوجيا معينة .









المبحث الثاني: أنواع الاستثمار
هناك عدة أنواع من الاستثمار و ذلك نظرا لاختلاف المعايير المعتمدة في تصنيف الإستثمارات ،فلو نظرنا من ناحية إدارة المشروع الاستثماري نجدها تصنف إلى استثمارات مباشرة و أخرى غير مباشرة ، و لو نظرنا إلى جنسية و إقامة المستثمر نجدها تصنف إلى استثمارات وطنية و أخرى أجنبية ، إضافة إلى و جود استثمارات صناعية و أخرى تجارية و هذا بطبيعة الحال وفقا لطبيعة النشاط الاستثماري .

المطلب الأول: الاستثمار المباشر و الاستثمار غير المباشر
إن أهم ما يميز الإستثمار المباشر عن الإستثمار غير المباشر هو فكرة التحكم الفعلي في الشركة او في المشروع الاستثماري .

الفرع الأول: الاستثمار المباشر
الإستثمار المباشرهو ذلك النوع من الإستثمار الذي يتحكم فيه المستثمر في الشركة، ويتحدد هذا التحكم من خلال مقدار مساهمته في رأسمال الشركة، و هذا المقدار نجد أنه يختلف بحسب اختلاف القوانين و الأنظمة في مختلف الدول فمن الدول ما تعتبر أن الإستثمار يكون مباشرا إذا كان المستثمر يملك أغلبية رأسمال الشركة أو الإستثمار و يمكن أن يكون بامتلاك القدر الأكبر من المساهمة .

الفرع الثاني: الإستثمار غير المباشر
أما الإستثمار غير المباشر هو ذلك الذي لا يظهر فيه المستثمر أبدا في تسيير شؤون الإستثمار أو الشركة، أي ذلك الشخص الذي لا يتمتع بسلطة و تحكم على الشركة بالرغم من انه يساهم في انشاء الاستثمار إلا ان نسبة مساهمته لا تسمح له بالتحكم و السيطرة .
و من الاستثمارات غير المباشرة نجد ما يكون في شكل قرو ض و مثالها تلك القروض التي تمنح للدول بغرض مساعدتها على اقتناء السلع و الخدمات، او تقدم على شكل تسهيلات مصرفية لتغطية العجز في النقد الاجنبي و مثالها ايضا الاقتراضات الدولية التي يحولها المقترض الى عملات محلية لتغطية اعباء التسيير .
ا و تكون في شكل اكتتاب عن طريق السندات ذات الفوائد الثابتة او الاسهم دون التحكم في المشاريع الاستثمارية و هذا ما يدعى باستثمار الحافظات و هي الحالة التي تصدر فيها الدولة المستوردة للرساميل سندات ذات قيم و اسعار فائدة محددة يحصل المكتتب بموجبها على فائدة سنوية و على قيمة السند عند حلول اجل الاستحقاق،
كما يمكن ان تقوم الدولة بطرح اهم الشركات او المشاريع التي تود انشائها يكتتب فيها الاجانب الذين يحصلون على عوائد تترتب عن الاكتتاب

المطلب الثاني: الاستثمار الوطني و الاستثمار الاجنبي
نميز بين الاستثمار الوطني و الاستثمار الاجنبي بالاعتماد على معيارين اساسين مكملين لبعضهما البعض وهما معيار الجنسية و معيار الاقامة.

الفرع الأول :الاستثمار الوطني
الاستثمار الوطني هو ذلك الذي يتم من شخص يتمتع بجنسية الدولة المستثمر فيها لأمواله أي أن رؤوس الأموال لا تتحول الى الخارج

الفرع الثاني: الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي يعني تحول رأسمال من بلد الى بلد أخر و هو في أغلب الأحوال يتم في العلاقات بين الشمال و الجنوب، اذ يتم تحول رؤوس الأموال من البلاد المصنعة الى البلاد النامية و هو بذلك يتضمن عنصر الخارجية المقابل لعنصر الداخلية في الاستثمار الوطني
و بالرجوع الى نص المادة 31 من الامر 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار نجدها قد أثارت مفهوم المستثمر المقيم و المستثمر غير المقيم و اعتمدت على معيار العملة التي يستعملها المستثمر لانجاز استثماره للتمييز بينهما ، فالمستثمر المقيم هو كل شخص طبيعي أو معنوي ينجز استثماراته بالدينار الجزائري او بواسطة اسهامات عينية تم اقتناؤها محليا،
و المستثمر غير المقيم هو كل شخص طبيعي او معنوي ينجز استثماراته بواسطة عملة قابلة للتحويل الحر و تكون مسعرة رسميا من طرف البنك المركزي الجزائري أو بواسطة اسهامات عينية مستوردة
كما أن القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض اصدر لائحة رقم 90-03 المتعلقة بشروط تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر فقد حدد فيها مفهوم الشخص المقيم على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو اجنبي يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية في الجزائر منذ سنتين على الأقل


المطلب الثالث: الاستثمار الصناعي و الاستثمار التجاري

الفرع الأول : الاستثمار الصناعي
الاستثمار الصناعي هو ذلك الذي يقوم أساسا على فكرة التمركز في البلد المراد الاستثمار فيه و عليه فان لهذا الاستثمار أهمية كبيرة للبلدان المستقبلة لرؤوس الأموال لأنه يزيد من قدرتها الانتاجية و مثال ذلك الجزائر اذ نجد انها من البلدان التي تعتمد و تشجع على الاستثمارات الصناعية بشكل كبير فالاستثمارات المتعلقة بقطاع المحروقات كلها استثمارات صناعية.


الفرع الثاني : الاستثمار التجاري
الاستثمار التجاري يقوم على التصدير و بالتالي لا يتمثل في دخول مركز الانتاج الى البلد المستقبل، و بالتالي نجد أن الاستثمار التجاري يخدم موازين مدفوعات البلدان المصدرة للرساميل .



















الخاتمة

من خلال هذه الدراسة توصلنا الى ان المشرع الجزائري بالرغم من التذبذب الذي كان يعاني منه في محاولته لتحديد مفهوم الاستثمار، إلا انه في اخر المطاف توصل الى تحديده من خلال الامر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثما ر، و هذا بعد تبنيه صراحة لنظام اقتصاد السوق بموجب المادة 37 من الدستور، و هذا بطبيعة الحال من اجل مواكبة التطورات الحاصلة في العالم و من اجل تحقيق مبتغاه في الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة.















قائمة المراجع
أولا : الكتب

01-عبدالله عبدالكريم عبدالله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية- دراسة قانونية مقارنة-، دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعة الاولى،2010.

02- د/ قادري عبد العزيز،الاستثمارات الدولية،التحكيم التجاري الدولي،ضمان الاستثمارات،دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر،2004.

ثانيا : الرسائل و المذكرات الجامعية
ا/ الرسائل
-عبد الكريم بعداش، الاستثمار الأجنبي المباشر و آثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1996-2005، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص النقود و المالية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 2008.


ب/ المذكرات:
01-حسين نوارة، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،فرع قانون الأعمال،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،تيزي وزو،2004

02-محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر-دراسة حالة اوراسكوم-، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،فرع قانون الأعمال،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،2010.

ثالثا : النصوص التشريعية
01- قانون رقم 63-277، مؤرخ في 26 جويلية 1963، يتضمن قانون الاستثمارات،جريدة رسمية عدد 53، سنة 1963.
02-أمر رقم 66-284، مؤرخ في 15 سبتمبر 1966، يتضمن قانون الاستثمارات، جريدة رسمية عدد 80، سنة 1966.
03-قانون رقم 82-13،مؤخ في 28 اوت 1982، يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد و سيرها، جريدة رسمية عدد 35، سنة 1982.
04-قانون رقم 86-13، مؤرخ في19 اوت 1986، يعدل و يتمم القانون
رقم 82-13، يتعلق بتاسيس الشركات مختلطة الاقتصاد و سيرها، جريدة رسمية عدد 35، سنة 1982
05-قانون رقم 90-10، مؤرخ في 14 افريل1990، يتعلق بالنقد و القرض، جريدة رسمية عدد 16،صادر بتاريخ 18 افريل 1990 (ملغى).
06-مرسوم تشريعي رقم 93-12،مؤرخ في 05 اكتوبر 1993، يتعلق بترقية الاستثمار،جريدة رسمية عدد 64، سنة 1993.
07-امر رقم 01-03، مؤرخ في 20 اوت 2001، يتعلق بتطوير الاستثمار، جريدة رسمية عدد 47، صادر بتاريخ 22 اوت 2001،المعدل و المتمم.





الفـهـــــرس
مقدمة .................................................. ...............................ص 01
الخطة............................................. .....................................ص 02
المبحث الأول: تعريف الاستثمار وعناصره.....................................ص 04
المطلب الأول : التعريف الاقتصادي للاستثمار ...............................ص 04
الفرع الأول: الاستثمار بالمعنى الاقتصادي......................................ص 05
الفرع الثاني: الاستثمار في ادارة المالية..........................................ص 05
المطلب الثاني :التعريف القانوني للاستثمار .................................... ص 05
الفرع الأول : تعريف الاستثمار على الصعيد الدولي ..........................ص 06
أولا: تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية الشاملة............................ص06
ثانيا: تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية الجهوية............................ص 07
ثالثا:تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الثنائية ........................................ص 08
الفرع الثاني : تعريف الاستثمار في القانون الجزائري .............................ص 08
أولا: تعريف الاستثمار في مرحلة الاقتصاد الموجه.................................ص 09
ثانيا: تعريف الاستثمار في مرحلة اقتصاد السوق....................................ص 10
المطلب الثالث: عناصر الاستثمار......................................... .............ص 11
الفرع الأول : عنصر المساهمة .................................................. ......ص 11
الفرع الثاني: عنصر نية الحصول على الربح.......................................ص 11
الفرع الثالث : عنصر المجازفة .................................................. .....ص 12
الفرع الرابع: عنصر المدة .................................................. ............ص 12
المبحث الثاني : أنواع الاستثمار......................................... ...............ص 13
المطلب الأول :الاستثمار المباشر و الاستثمار غير المباشر.......................ص 13
الفرع الأول : الاستثمار المباشر........................................... .............ص 14
الفرع الثاني: الاستثمار غير المباشر........................................... .......ص 14


المطلب الثاني : الاستثمار الوطني و الاستثمار الاجنبي............................ص 14
الفرع الأول : الاستثمار الوطني .................................................. .....ص 15
الفرع الثاني: الاستثمار الاجنبي........................................... .............ص15
المطلب الثالث: الاستثمار الصناعي و الاستثمار التجاري.........................ص 15
الفرع الأول: الاستثمار الصناعي .................................................. ...ص 15
الفرع الثاني: الاستثمار التجاري .................................................. ....ص 16
الخاتمة........................................... ..........................................ص 17
قائمة المراجع........................................... ..................................ص 18
الفهرس............................................ ........................................ص 20
بلغانم سميحة
ماجستير قانون خاص تخصص قانون أعمال، جامعة البويرة، 2013









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-12-05, 06:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rahafpolat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci pour partagé










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإستثمار،

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc