|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-08-22, 14:01 | رقم المشاركة : 271 | ||||
|
في حكم استقبال المصلِّين الجنازة في صلاة الفريضة الشيخ فركوس ".....هذا، وإذا كان استقبال القبر والصلاة إليه منهيًّا عنه فمن بابٍ أَوْلَى أن ينهى نهيًا مؤكَّدًا عن استقبال الجنازة الموضوعة إلى قِبلة المصلين في الصلاة المكتوبة، لِمَا تشمله صورة استقبال الجنازة بالأحروية تلك المعاني السالفة البيان من تحريم اتخاذ القبور ليُسجَد عليها أو إليها وليستقبلها بالصلاة والدعاء، وفي مضمون هذا المعنى من النهي إلى الصلاة إليها يقول المُلاَّ علي القاري في «مرقاة المفاتيح» ما نصَّه: «ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظِّم، فالتشبه مكروه، وينبغي أن تكون كراهةَ تحريمٍ، وفي معناه بل أَوْلَى منه الجنازة الموضوعة، وهو ممَّا ابتلي به أهلُ مكةَ حيث يضعون الجنازة عند الكعبة، ثمَّ يستقبلون إليها»(*). وعليه، فلا ينبغي للمصلي استقبال الجنازة لا بمفرده ولا مع الإمام، فإن صَلَّى -والحال هذه- أثِمَ وأعادها، أمَّا إن صلَّى وهو لا يعلم بوجودها في قِبلة المصلين صحَّت صلاته من غير إثم، والواجب أن توضع الجنازة خارج المسجد في «المصلى» أو على أبعد تقدير خلف المصلين حتى لا يقع المصلُّون في هذه المخالفة المنهي عنها." موقع الشيخ * «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: (4/178).
|
||||
2014-08-22, 17:06 | رقم المشاركة : 272 | |||
|
ج 3 : يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثًا ، أخرجه ابن ماجه ولما رواه عامر بن ربيعة رواه الدارقطني 2/76 ، والبزار رقم (595) . أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعًا ثم أتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه ، رواه الدارقطني ، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثًا وقال: هكذا يذهب العلم ذكره ابن قدامة في المغني. https://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=3 |
|||
2014-08-22, 17:11 | رقم المشاركة : 273 | |||
|
|
|||
2014-09-02, 14:11 | رقم المشاركة : 274 | |||
|
قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أنّ من تغلَّب على بلد أو بلدان، له حكم الإِمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل، قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على أمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلاَّ بالإمام الأعظم". ("الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (7/ 239)) -شبكة سحاب- |
|||
2014-09-02, 14:23 | رقم المشاركة : 275 | |||
|
جزاك الله خير شكرا لكم |
|||
2014-09-02, 22:07 | رقم المشاركة : 276 | |||
|
بارك الله فيك
|
|||
2014-09-04, 16:18 | رقم المشاركة : 277 | |||
|
ما حكمُ إمامةِ رجلٍ يلحن في قراءتِه للقرآنِ؟
الجـواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما، أما بعد: فلا خلاف بين المذاهب الأربعة في عدم صِحَّة صلاة وإمامة من يتعمَّد اللحن المحيل للمعنى، أمَّا من يحيل المعنى غير متعمِّد في ذلك، فإن كان ذلك في الفاتحة لم تصحَّ إمامته، وإن كان في غيرها صَحَّت مع الكراهة وهو مذهب الشافعي وأحمد، أمَّا مذهب المالكية فلا تصحُّ إمامة اللحان في الفاتحة أو في غيرها، وذهب بعضهم إلى صِحَّة إمامته في غير الفاتحة بلا كراهة. والصحيح عدم صِحَّتها؛ لأنَّ القرآن معجز بلفظه ومعناه، وإذا لَحَن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى بضمِّ أو كسرِ تاء «أنعمتَ» من الفاتحة زال إعجازها فلا تسمَّى قرآنًا، وفي الحديث: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (1)؛ ولأنه لم يقرأها قراءة صحيحة على الصفة التي أَمَرَ بها النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ومن ثمَّ لا تصحُّ إمامته، أمَّا ما عدا الفاتحة فأهون، إذ تصحُّ الصلاة بالفاتحة فقط، أمَّا القراءة بعدها فمستحبة على القول الراجح. هذا، وإذا كان يَلْحَن لحنًا لا يحيل المعنى كضمِّ الهاء من لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿الحَمْدُ للهِ﴾، وفتح النون والميم في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فإنه على أصحِّ الأقوال كراهة إمامته وهو -أيضًا- مذهب الشافعي والحنابلة خلافًا للمالكية الذين يرون عدم صِحَّة إمامته، والأول هو الصحيح؛ لأنَّ مدلول اللفظ مع اللَّحْن الذي لا يحيل المعنى باقٍ من جهة، وقد أتى بفرض القراءة من جهة أخرى فتصحُّ صلاته وإمامته. موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2014-09-04, 23:02 | رقم المشاركة : 278 | |||
|
ما حكم قضاء صيام من مات وعليه صوم " يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، إذا مات وعليه قضاء من رمضان، أو صوم نذر شرع لأقربائه أن يصوموا عنه يصوم واحد أو جماعة هذا أحسن وجزاهم الله خيرا، إذا صام عنه واحد جميع الأيام أو صام جماعة هذا صام ثلاث وهذا صام أربع وهذا صام يومين، فقد أحسنوا وجزاهم الله خيرا؛ لأنه يقول-صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، فالسنة لأقربائه أن يصوموا عنه، فإن كان أفطر رمضان يصوموا عنه، وإن كانت كفارة متتابعة صاموها متتابعة كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم يستحب له ذلك، فإن كان يوم واحدا صامه عنه بعض أقاربه من رمضان أو نذر, المقصود أن السنة لأقاربه أن يصوموا عنه بما وجب عليه من الصيام إذا مات ولم صوم، سواء كان من رمضان, أو من الكفارات، لكن إذا كانت الكفارة متتابعة ككفارة القتل، وكفارة الظهار، صامها متتابعة يصومها واحد؛ لأن التتابع يكون من واحد، يوم بعد يوم متتابع."الشيخ ابن باز رحمه الله موقع ابن باز
من مات وعليه قضاء الصوم وعليه دين الشيخ الفوزان حفظه الله " أما من ناحية الصيام ، فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكن من قضائه حتى مات فلا شيء عليه ؛ لأنه معذور أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حتى أتى عليه رمضان آخر ومات فهذا يجب الإطعام عنه عن كل يوم مسكينًا بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم ، وأما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باق عليه لغريمه : فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه من تركته ، وإن لم يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرأ ذمته وينفك من رهان الدين، وكذلك لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدين. " موقع الشيخ |
|||
2014-09-05, 21:36 | رقم المشاركة : 279 | |||
|
بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم |
|||
2014-09-07, 14:10 | رقم المشاركة : 280 | |||
|
وفيكما بارك الله
|
|||
2014-09-07, 14:13 | رقم المشاركة : 281 | |||
|
قال الشيخ ابن عثيمين في شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:
...."فتلخص لنا ستة شروط: الأول: أن تكون الدعوة أول مرة. الثاني: أن يكون الداعي مسلماً. الثالث: أن يحرم هجره. الرابع: أن يعين المدعو. الخامس: أن لا يكون ثَمَّ منكر. السادس: أن لا يكون عليه ضرر. ولكن يشترط ـ أيضاً ـ شرط لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدق، وهذا يضاف إلى الشروط التي ذكرناها، وضد ذلك أن يكون حياءً، أو خجلاً، أو مجرد إعلام، فلا يجب. كإنسان واقف عند البيت ومر به شخص فقال له: تفضل، فهذه دعوة الغالب فيها أنها عن غير صدق، أي: حياءً فقط، إلا إذا علمنا أن هذا صديق له، وأنه يرغب الجلوس معه، فإن كانت حياءً أو خجلاً لم تجب الإجابة، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه؛ لأنه أحياناً يحرجك، وأحياناً تقول له عند الباب: تفضل فيدخل، وأنت تود أن تنام مثلاً، أو تجلس إلى أهلك، وعادتك أن تتغدى أنت وأهلك ولا تجتمع معهم إلا في هذا الوقت. فإذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» -الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثاني عشر- |
|||
2014-09-07, 14:34 | رقم المشاركة : 282 | |||
|
صلوا على رسول الله- افضل الصلاة وازكى التسليم |
|||
2014-09-07, 14:35 | رقم المشاركة : 283 | |||
|
صلوا على رسول الله- افضل الصلاة وازكى التسليم .... |
|||
2014-09-07, 16:04 | رقم المشاركة : 284 | |||
|
جزاك الله كل خير |
|||
2014-09-09, 14:34 | رقم المشاركة : 285 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc