|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-01-07, 21:36 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
اعتقد ام هذا القانون لم يعد ساري المفعول لان عدد ايام الاسبوع انذاك كان 6/7اما الان ف5/7 وبالتالي با توجد موظفه الان تعمل 44 ساعه
|
||||
2016-01-07, 21:41 | رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
هناك ترخيص حتى للموظفة بعقد محدد المده في الجريده الرسميه 2007 ولكن لا نقول الا حسبنا الله فيمن أكلوا حقوقنا وتعسفوا في استعمال السلطه وان كنت بارك الله فيك ترى نفسك معلما قغيرك يرى نفسه فرعونا وهناك من نسي انه من طينه البشر |
||||
2016-01-07, 23:37 | رقم المشاركة : 18 | ||||
|
اقتباس:
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي: - ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى - ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية. وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها. أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان: 1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له. 2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية 3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا 4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير. 5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات وفي الختام سلام يجب البحث أولا قبل ان ترد بمثل هذه الردود و شكرا |
||||
2016-01-08, 14:12 | رقم المشاركة : 19 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيك هذا هو المسؤول وهذا هو كلام المسؤول انت مدير مدرسة ابتدائية لكن كلامك كلام مدير تربية والله
هناك اناس ومسؤولون للأسف كلامهم كأنك تتحدث مع ....................يجهلون القانون وتجدهم يبلعطون بمنطق العرف والعادة والحشمة التي لا ارى لها موطنا في قضية كقضية الرضاعة التي تعتبر حق للطفل الرضيع بالدرجة الاولى قبل امه وحسبنا الله في هؤلاء |
||||
2016-01-08, 14:18 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
إن كنت ترى نفسك نافعا في المجتمع فضعه لتستفيد النسوة المرضعات اما انا فرجل ولا احتاج لا نصك القانوني ولا رائحة تعاليك بمنصب يكاد يكون من حق البواب
|
|||
2016-01-08, 15:49 | رقم المشاركة : 21 | ||||
|
اقتباس:
فيما يتعلق بساعات الرضاعة التي منحها القانون للعاملات فان اسلاك التدريس في قطاع التربية مستثنى منها بتعليمة من الوظيف العمومي صدرت 1987 ، وملخصها ان الاستاذات في التربية يعملن بحجم ساعي اقل اقصاه 30 ساعة في الابتدائي وهو ما يسمح لهن بتكييف اوقات عملهن لاخذ الوقت اللازم لارضاع ابناءهم عكس العاملات اللاتي يعملن 40 ساعة اي ساعات يوميا وهو ما لا يمكنهن من ارضاع ابناءهن وهو منطق سليم فلو اخذت استاة تعليم ثانوي ساعتين يوميا خلال 06 اشهر الاولى فان نصابها الاسبوعي سيكون 13 ساعة فقط وهو ما يطرح اشكالية كبيرة في حجم الدروس المقدمة ومن جهة اخرى يمكنها بالحجم الساعي العادي 18 ساعة من ارضاع ابناءها وذلك بتكييف اوقات الرضاعة لصغيرها بما يتوافق مع التوقيت الاسبوعي لها،
اما قول البعض ان صدور القانون الاساسي 06-03 الغى جميع القوانين السبقة فهو قول مجانب للحقيقة لان ذات القانون نص بان كل القوانين السابقة سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي لم يصدر منها الا القليل جدا فحتى القانون الاساسي 85-59 لا زال ساريا في بعض مواده خاصة ما تعلق بالحركة النقلية واللجان المتساوية الاعضاء ....الخ لان النصوص التطبيقية لم تصدر وعليه فاستثناء اساتذة التعليم من ساعات الارضاع ساري المفعول الى غاية صدور نص من الوظيف العمومي يؤكد او ينفي ذلك. في المرفقات تعليمة الوظيف العمومي باللغة الفرنسية التي تمنع ساعات الرضاعة على المعلمات والاستاذات |
||||
2016-01-08, 16:57 | رقم المشاركة : 22 | ||||
|
اقتباس:
املك نسخة منه منذ مدة وقد الغي بقوة المرسوم والقانون الجديد 2006 وكلامك اجتهادا وليس نصا قانونيا انت ايضا
وليكن في علمك ان القانون السابق كان ينص على ساعة واحدة لمدة السنة الأولى وساعة كذلك خلال السنة الثانية وذلك منذ الولادة أما القانون الحالي فقد تغير بعض الشيء بحيث اصبح الحق في الرضاعة لمدة سنة واحدة وابتداءا من انتهاء عطلة الامومة واعيد واكرر انتهاء عطلة الامومة 2 ساعة في السداسي الأول وبما يناسب واعيد كذلك بما يناسب الموظفة وبدون استثناء وساعة واحدة خلال السداسي الثاني ليصبح حق الرضاعة او بالاحرى الام ترضع ابنها سنة و 98 يوما اي 15 شهرا و 8 ايام وهنا اقول ان المشرع يعي تماما بان هناك موظفات تعملن 15 ساعة لكن لم يضع الاستثناء ولقد ذكرت استاذة التعليم الثانوي وأنا اتكلم عن المعلمة التي تعمل اكثر من 30 ساعة فضلا عن التحضير في البيت والتصحيح ووووووووووو...... |
||||
2016-01-08, 21:46 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
المعلمة المرضعة يضع لها المدير توقيتا خاصابالاتفاق, ,,,المولود ياخذ حقه والتلميذ كذلك ,,, و المادة 214 من الامر رقم 06- 03تطبق |
|||
2016-01-08, 22:20 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
عيب عليك ان تخاطب شخصا فذا في مجاله ،فانت لاتعرف من تخاطب ،فهو على علو مستواه وعلمه لم يخاطبك الا بحسن الخلق وبالبيان ثم عندما لم تقتنع بما قال انسحب من النقاس في سلام ، لكن انت لاتحسن النقاش مع الآخرين فانت مصر على رائك مسبقا .فهذا الشخص من انفع الناس لمجتمعه وبالخصوص لإطارات التربية ولكنك تجاوزت معه أدب اللياقة واللباقة وهذا يدل على ضحالة فكرك وقلة علمك وضعف حجتك.
|
|||
2016-01-08, 22:31 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
اذا كان من 4ساعات في اليوم تدي ساعتين انا اتمنى يعطوللها سنة فيها عطلة امومة و رضاعة و راحة و |
|||
2016-01-09, 11:34 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
لمادا عندما يكون بينكم نقاش يكون الخصام لمادا لايكون بينكم الاحترام اخواني نحن كلنا نخطئ المهم انني استفدت من هذا الخصام |
|||
2016-01-09, 11:46 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
عندي الحل ولقد وجدته الطريقة الادارية والقانونية اولا تحمي نفسك اخلط معها العامل الانساني تجد توفيق في العمل ولكن مع طاقم جيدافقط |
|||
2016-01-09, 12:03 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
لاتستفيدالموظفات المكلفة بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن أربع وأربعين(44) ساعة في الأسبوع طبقا للتشريع المدرسي |
|||
2016-01-09, 15:36 | رقم المشاركة : 29 | ||||
|
اقتباس:
إسأله عن الخط الاحمر ليخبرك به أولا
ومن يوجه النصح للناس لا يأتي بنفس الخطأ ونصيحة لوجه الله لا تحكم على الناس وأنت لا تعرفهم على حد قولك على الأقل وأنا لست مصرا على قولي ولو كان ذلك لما وضعت الموضوع للنقاش أصلا لكن أنا استند لنص القانون ولا اجتهاد مع القانون وفي الاخير اعلم انك اضحكتني لما قلت اطارت التربية ههههههه 15- 16 -17 -18 والمستوى 5-4-3-2-1-0-000000000 وانصحك بعدم حشر انفك في امور لا تخصك ولا تكن محام إلا على كلامك |
||||
2016-01-09, 15:39 | رقم المشاركة : 30 | ||||
|
اقتباس:
القانون القديم ولا وجود ل 44 ساعة عمل
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المعلمات, الرضاعة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc