تزوير - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تزوير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-02, 16:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sabrina95
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي تزوير

ماهي كيفية ابلاغ وكيل الجمهورية للتحقيق في شهادة عمل مزورة لاني ابلغت الوكيل وقام بسماع الموظف ولم يقوم بمعاينة الوثائق









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-12-04, 02:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيفية إبلاغ وكيل الجمهورية للتحقيق رسميا تكون عن طريق شكوى مكتوبة مصحوبة بالوثائق ثم وكيل الجمهورية ينضر في شكوى هل تستحق تحقيق ام لا .

وفي حالة قبول شكوي يأمر بتحقيق مع صاحب اشكوى و جميع المعنيين بالأمر و له مهلة سنتين لتوجيهها إلى المحكمة بعد نضر في تحقيقه.

وفي حالة تماطل من طرف وكيل الجمهورية يمكن لشاكي إعلام نائب العام لتحريك بسرعة تحقيق لأرساله إلى المحكمة لكي لتبث فيه هذه الأخيرة.
الله المستعان عن نهي عن منكر










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-04, 19:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
كيفية ابلاغ وكيل الجمهورية لاجراء تحقيق بشكوى موجهة الى وكيل الجمهورية او الشرطة القضائية او بشكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية يرفع الادعاء بشكوى تقدم الى قاضي التحقيق وبمجرد وضع الشكوى يأمر قاضي التحقيق طبقا للمادة 73 من قانون الاجراءات الجزائية بعرضها على وكيل الجمهورية في ظرف 5 ايام وعلى هذا الاخير ان يقدو رايه بشأنها في ظرف 5 ايام
ملاحظ : لا يجوز للنيابة ان تلتمس عدم اجراء تحقيق الا اذا كان تحريك الدعوى العمومية غير جائز قانونا او تكون الوقائع محل الادعاء لا تكتسي اي طابع جزائي
الاستنتاج :
يقوم القاضي بالتحقيق اما بموجب طلب من وكيل الجمهورية لاجراء التحقيق او بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
الشكوى لا تقبل اذا لم تتضمن اسم الشاكي وعنوانه واسم المشتكي ذده وعنوانه اذا امكن ذلك وعرض الوقائع ويقوم قاضي التحقيق باستقبال الشكوى ويحدد مبلغ الكفالة الواجب دفعها من قبل الشاكي لدى كتابة ضبط المحكمة باستثناء اذا كان قد تحصل على المساعدة القضائية او كان معفي بنص قانوني المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية
ترفق الشكوى بالوثائق والادلة التي تثبت الجريمة والضرر الناتج عنها
اما الاجابة عن سؤالك :
اما ان تكون الشكوى المقدمة لوكيل الجمهورية غير مقبولة لانها لم تتبع الاجراءات المذكورة انفا او انها حفظت لعدم اكتساء الافعال اي طابع جزائي او ان التحقيق ما زال متواصل لان مثل هذه القضايا تتطلب تلقي تصريحات بعض الشهود ومواجهات وانتقال للمعاينة وتفتيش وخبرات الى غير ذلك من عناصر الاثبات والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc