هل يجوز اخراج زكاة المال على الاخ و الاخت الفقراء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم سؤال و جواب

قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء و الإجابة عن أسئلتهم للمواضيع التي ليس لها قسم مخصص بالمنتديات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يجوز اخراج زكاة المال على الاخ و الاخت الفقراء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-08-22, 21:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباحث الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي لم يتم ترشيح اجابة مفضلة هل يجوز اخراج زكاة المال على الاخ و الاخت الفقراء

عندي استفسار مهم جدا و اريد اجابات بالدليل الشرعي او فتاوي المشاييخ بشأنها
اذا كان عندي مبلغ مثلا 100 مليون سنتيم و دار عليه الحول
هل يجوز ان اخرج منه للزكاة على اخي الفقير واخي الماكثة في البيت









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-08-23, 13:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ع.عيسى
مراقب قسم مشكلتي
 
إحصائية العضو










افتراضي

عندك 100مليون واخوك واختك معاك في البيت فقراء؟؟؟؟..غريبة..... مبلغ الزكاة من 100 مليون هو 2.5. مليون... اصلا هو مبلغ قليل باش تعطيه لاختك الماكثة في البيت الفقيرة وتجبر بخاطرها...










رد مع اقتباس
قديم 2019-08-23, 14:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
English is me
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

]س: هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟[

ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ï·؛: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة[1]. ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه[2].
[/SIZE]

https://binbaz.org.sa/fatwas/6725/%D...A7%D8%B1%D8%A8










رد مع اقتباس
قديم 2019-08-23, 14:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
English is me
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز تأدية الزكاة للأخت غير العاملة مع العلم أن زوجها يصرف عليها بتقنين (الأشياء الضرورية فقط) حيث إنها لا تمتلك نقودا تتصرف بها بشكل شخصي.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأخت المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة زوجها عليها، أو غير مكتفية:
1- فإن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها لا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة، والكفاية تشمل حاجتها من الطعام والشراب واللباس والسكن والعلاج، أما المصروف الشخصي فهو كمال وليس كفاية.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(المكفي بنفقة قريب) أصل، أو فرع (أو زوج ليس فقيرا) ولا مسكينا (في الأصح) لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة" انتهى. [تحفة المحتاج 7 /152].
2- أما إذا لم تكن نفقة زوجها عليها تكفي حاجاتها الأساسية، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز دفع الزكاة إليها حينئذ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.
جاء في [فتاوى الرملي3 /142]: "القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه نفقته، والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته، ويجوز له الدفع إليه من باقي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء والمساكين" انتهى.
ولا ننسى أن الأخت يجب صلتها بما جرت به العادة، ولا يقف الأمر عند الزكاة فقط. والله أعلم.



https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=508










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc