(( ❀ ^〖 =92 مسألـة مهمــة - مختصرة - فــي أحكــام الصيـام = 〗^❀ )) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

(( ❀ ^〖 =92 مسألـة مهمــة - مختصرة - فــي أحكــام الصيـام = 〗^❀ ))

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-25, 22:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










B11 (( ❀ ^〖 =92 مسألـة مهمــة - مختصرة - فــي أحكــام الصيـام = 〗^❀ ))

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذه مسائل انتقيتها من كتاب لخص فيه صاحبه فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله.

((
^〖 =92 مسألـة مهمــة - مختصرة - فــي أحكــام الصيـام = 〗^))




اختار أصحاب الفضيلة القول بخبر الواحد في رؤية هلال رمضان , بشرط أن يكون مسلماً عدلاً في الظاهر .
وأفتوا بأنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن وافق عادة .
وأفتوا بأنه لا يجوز الاقتداء والاعتماد على خبر المنجمين , بل الواجب أن يعتمد على الرؤية .
وأجاز أصحاب الفضيلة استخدام الوسائل التي تعين على العين على رؤية الهلال .
وأجاز أصحاب الفضيلة الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال .
وأفتوا بمنع الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر
رمضان أو انتهائه .

وأفتوا بأنه إذا رؤي الهلال في بلاد دون بلاد , فإن الصيام في البلاد التي لم ير فيها راجع إلى ولي الأمر , فإن حكم بالصيام وجب
لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف , وإن لم يكن الحاكم مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي .

وأفتوا بأن القرى البعيدة عن العاصمة تعمل برؤية العاصمة إذا كان البلد واحداً .
واختار أصحاب الفضيلة حرمة صوم يوم الشك لثبوت النهي عن صومه .
وأفتوا بأن من أفطر عمداً ثم جامع فإن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان , وإن كانت زوجته مطاوعه عالمة فعليها الكفارة
أيضاً .

وذكروا بأن البلوغ يعرف بعلامات : بإنزال المني بشهوة , وإكمال خمسة عشرة سنة نبات الشعر الخشن حول الفرج , أو
الحيض أو الحمل بالنسبة للمرأة . فإذا ظهرت علامة من هذه العلامات فقد تحقق البلوغ .

وأفتوا باستحباب تعويد المميزين على الصوم لتألفة نفوسهم .
وأفتوا بجواز استعمال المرأة أدوية تمنع نزول الحيض في
رمضان إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أنه لا ضرر في استعمالها .

وأفتوا بأن من حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد وعليها القضاء .
وأفتوا بأن النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وصامت فصومها صحيح .
وأفتوا في العاجز عن الكبر لكبر سنه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله .
وأفتوا في المريض الذي لا يرجى شفاؤه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع مما هو عادة قوت البلد .
وأفتوا بأن إدخال المرهم أو التحميلة في الفرج للتداوي لا يؤثر في الصوم .
وأفتوا بأن إدخال جهاز الكشف في الفرج لا يؤثر في الصوم .
وأفتوا في المريض الذي يرجى شفاؤه بأن يفطر إذا كان الصوم
يشق عليه وليس عليه إلا القضاء فقط .

وأفتوا بأن الإبر في الوريد أو العضل تخفيفا للأزمة الصدرية لا تؤثر في الصوم .
وأفتوا مريض الكلى بلزوم طاعة الطبيب الحاذق العارف بالطب إذا أمره بشرب الماء في نهار رمضان ويقضي بعد الشفاء إن كان
يرجى برؤه وإلا فيطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع .

والضابط عند أصحاب الفضيلة في المرض المجيز للفطر هو كل مرض يزيده الصوم ألما أو يؤخر شفاءه .
وأفتوا بأن غسيل الكلى في نهار رمضان مفسد للصوم .
وأفتوا بأن كل مريض أمره الطبيب بالإفطار مراعاة لمرضه وكان الطبيب ذا خبرة وثقة وأمانة فإنه تجب طاعته في ذلك .
وأفتوا بأن الأفضل للمسافر أن يفطر أخذًا برخصة الله .
وأفتوا بأن حديث : " من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران " لا أصل له .
وأفتوا بأنه لا شيء على من جامع أهله في السفر في نهار رمضان .
وأفتوا بحرمة صيام يوم العيد , كما هو إجماع العلماء .
وأفتوا بأن تخصيص اليوم الرابع عشر من رمضان بشيء من التعبد الزائد بدعة لعدم النقل .
وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطت حملها مضغة لا تخطيط فيها وخرج منها دم فهو دم فساد ولا يمنعها من الصلاة والصوم .
وأفتوا بأن خروج السوائل من فرج المرأة لا يضر صيامها وإنما الذي يضر هو دم الحيض والنفاس فقط .
وأفتوا بأن دم الاستحاضة " النزيف " لا يؤثر في صحة الصوم .
وأفتوا رعاة الغنم والإبل بعدم جواز الفطر لمجرد المشقة إلا في حالة الاضطرار .
وأفتوا بحرمة الإفطار لوجود المشقة في العمل إلا إن شق المشقة العظيمة وحلت به حالة الاضطرار .
وأفتوا بأن النية شرط في صحة الصوم .
وأفتوا بجواز صوم النفل بنية من النهار إذا لم يتقدم مفسد .
وأفتوا بأن النية محلها القلب .
وأفتوا بأن إبر البنسلين لا تؤثر في الصوم لكن يستحسن استعمالها ليلاً إن تيسر .
وأفتوا بأن قطرة العين لا تفسد الصوم .
وأفتوا بأن إبر التحصين ضد الحمى لا تؤثر في الصوم وفي الليل أحوط وأحسن .
وأفتوا بأن من تقيأ عمدًا فسد صومه ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولو ابتلعه عن غير قصد فلا شيء عليه .
وأفتوا بصحة حديث : " من ذرعه القيء ... " الحديث .
وأفتوا بجواز استعمال الطيب السائل من الزجاجة للصائم على يديه ووجهه .

وأفتوا بأن الاستمناء باليد محرم في رمضان وغيره لكنه في رمضان أعظم جرمًا وهو مفسد للصوم وموجب للتوبة والقضاء ولا كفارة فيه .
وأفتوا بجواز أخذ الدم في نهار رمضان بقصد التحليل إذا كان المقدار المأخوذ يسيرًا عرفًا وتأخير ذلك أحوط .
وأفتوا بأن خروج الدم بغير اختيار الصائم لا يضره ولو كان كثيرًا .
وأفتوا بأن خروج دم الاستحاضة لا يفسد الصوم .
وأفتوا بأن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة .
وأفتوا بأن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم ولو كثر وتتابع وأما النخامة فإنه يحرم ابتلاعها ويجب لفظها لكن لو ابتلعها لم يفسد صومه .
وأفتوا بأنه يجوز للصائم شم الروائح العطرية التي لا جرم فيها .
وأفتوا بأن الاحتلام لا يفسد الصوم كما هو إجماع أهل العلم .
وأفتوا بوجوب تذكير الصائم على من رآه يأكل أو يشرب .
وأفتوا بأن المذي لا يفسد الصوم .
وأفتوا بحرمة النظر للأجنبية وهو منقص للأجر لكنه لا يفسد الصوم .
وأفتوا بصحة صوم من سبق إلى حلقه شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق بغير قصد .
وأفتوا بأن خروج المني من الصائم على وجه المرض لا يؤثر في صومه .
وأفتوا بأن خروج الودي لا يفسد الصوم .
وأفتوا بأن الاستعاط مفسد للصوم .
وأفتوا بصحة صوم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل .
وأفتوا بأن العبرة في الإمساك هو طلوع الفجر الثاني فمن أكل قبله فصومه صحيح سواء أذن أولم يؤذن ومن أكل بعده فسد
صومه سواء أذن أو لم يؤذن والأحوط للمسلم الإمساك مع ابتداء الأذان .

وأفتوا بأن العبرة في الفطر هو غروب قرص الشمس فإذا غربت حل الفطر سواء أذن أو لم يؤذن وسواء وافق التقويم أو خالفه .
وأفتوا بأن من أفطر شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار .
.
وأفتوا بوجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينًا .
وأفتوا بوجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع .
وأفتوا بوجوب الكفارة على المرأة التي جومعت إذا كانت عالمة مطاوعة .
وأفتوا بأن من جامع زوجته ناسيًا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة .
وأفتوا بجواز القبلة للصائم إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحظور .
وأفتوا بتعدد كفارة الجماع إذا تكرر في عدة أيام .
وأفتوا بجواز نوم الرجل بجواز زوجته ملاصقًا لها إذا كان ممن يملك إربه .
وأفتوا بأن الصائم إذا سافر مع زوجته وجامع فلا شيء عليه .
وأفتوا بأن من جامع في يوم القضاء فلا كفارة عليه لكن عليه التوبة والقضاء .
وأفتوا بأن تخلل شهر رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع .
وأفتوا بأن الحيض والنفاس لا يقطع التتابع .
وأفتوا باشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة .
وأفتوا بصحة الصيام مع وجود الجنابة .
وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر .
وأفتوا بجواز الاستياك للصائم في النهار كله .
وأفتوا بجواز تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لكن يلفظ هذا الريق ولا يبتلعه .
وأفتوا باستحباب تأخير السحور .
وأفتوا باستحباب تعجيل الفطر وأن يكون على رطب أو على تمر فإن لم يجد حسا حسوات من ماء .
وأفتوا بأنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى حلول رمضان آخر إلا بعذر قاهر .
وأفتوا بجواز تأخير القضاء إلى شعبان .
وأفتوا بأن من عليه قضاء أيام ونسي عددها بأن يصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد استوفى ما عليه .
وأفتوا بجواز التفريق بين أيام القضاء لكن التتابع أولى .
وأفتوا بأن من صام يوم عرفة ونوى به عرفة وقضاء رمضان حصل له الأمران .
وأفتوا بجواز صوم الجمعة مفردًا إذا كان بقصد قضاء يوم فاته من رمضان .
وأفتوا بأن من شرع في صوم يوم القضاء فإنه لا يجوز قطعه إلا من عذر شرعي .
وأفتوا بأن المرأة لا يلزمها استئذان زوجها في صيام أيام القضاء لأن ذلك مما يجب والاستئذان يكون في صوم النافلة .
وأفتوا بمشروعية صوم ست من شوال .
وأفتوا بلزوم قضاء ما فاته من رمضان قبل الشروع فيها إن رغب في صيامها .
وأفتوا بأن من مات وهو عاجز عن القضاء فإنه لا شيء عليه فلا قضاء ولا كفارة .
وأفتوا بجواز صوم التطوع قبل القضاء مع اتساع الوقت لكن البدء بالقضاء أهم لأنه واجب .
وأفتوا بأنه لا يجوز صوم التطوع بنيتين نية القضاء ونية السنة .

غفر الله لمن انتقاها ولأهله ولكل المسلمين آمين
- منقول -








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-06-06, 23:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم









رد مع اقتباس
قديم 2016-06-07, 10:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
MA MALIKA
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
جزك الله الف خير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مختصرة, أحكــام, مسألـة, مهمــة, الصيـام, فــي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc