إستشارة عن احكام العاملين لبعض الوقت (part time) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستشارة عن احكام العاملين لبعض الوقت (part time)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-11-12, 11:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
emad ezzat
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي إستشارة عن احكام العاملين لبعض الوقت (part time)

الاجازات المستحقة للعاملين بعض الوقت

يستحق العامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر حسب مدة خدمته بغض النظر عن كونه عامل لبعض الوقت او لكل الوقت طالما كان يخضع لسلطة رب العمل التنظيمية وتربطه به علاقة تبعية وهذا هو المستقر عليه فقها وإذا كان القانون المصرى لم يتعرض لتلك الجزئية صراحة واطلق النص على عمومه بإستحقاق العامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر طبقا لنص المادة 47 من قانون العمل والتى تنص على { تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية . وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل . وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية}

وعليه طالما لايوجد نص خاص يتم تطبيق النص العام وهى إستحقاق العامل لبعض الوقت الاجازات السنوية المقررة قانونا كغيره من العاملين كل الوقت

عدد ساعات العمل القانونيه للعاملين لبعض الوقت

لافرق فى ذلك بين العاملين كل الوقت وبعض الوقت وفى ضوء إستعراض ساعات العمل القانونيه يجب ان نشير الى النقاط الاتية :

1- لايجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة{مادة 80 من قانون العمل}

2- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة {مادة 81 من قانون العمل}

3- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل {مادة 82 من قانون العمل}

4- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر {مادة 83 من قانون العمل}

5- استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه {مادة 84 من قانون العمل}

6- إستنثاء مما سبق عرضه إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد {مادة 85 من قانون العمل}

7- يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل {مادة 86 من قانون العمل}

شكل عقد العمل لبعض الوقت

عقد العمل لبعض الوقت هو عقد عمل تقليدي يحدد فيه ايام وساعات العمل ولايوجد اى اختلاف جوهرى فى احكامه عن عقد العمل للعامليين كل الوقت
"نحن مؤسسة دار القانون للمحاماة و الاستشارات القانونية نتشرف بأن نقوم بتقديم كافة الاستشارات والاعمال القانونية فى كافة المنازعات المختلفة حيث أن مؤسسة دار القانون مكتب محاماة متخصص فى كافة الامور والمنازعات القانونية المتعلقة بالشركات لما يتمتع بة فريق العمل من خبرة كبيرة فى مجال الشركات والمنازعات المتعلقة بها وذلك من خلال تعاقد الشركات مع المؤسسة لتقديم الدعم القانونى للشركات بداية من تأسيس شركات سواء شركات الافراد أو شركات الاموال – التعامل مع مكاتب التأمينات – التعامل مع مكتب العمل والمنازعات المتعلقة بة – التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة لاستخراج التراخيص والتصاريح المختلفة – بلاضافة لقيامها بالعمل الرئيسى الخاص بها من خلال تمثيل الشركات أمام كافة المحاكم وجهات التحقيق فى كافة أنحاء الجمهورية .... فبتعاقد الشركة مع المؤسسة يكون قد ضمن عدم قيامة بأى تعامل أو أجراء غير قانونى أو مخالف لة وبذلك التعاقد لا يكون فى حاجة سواء لمحامى أو لأدارة شئون قانونية للقيام باعمالة القانونية الخاصة بة .
(متخصصون فى قضايا العمال – تأسيس الشركات – كسب الجنسية – زواج الاجانب – قضايا الاسرة – التعويضات – المنازعات العقارية – التسجيل بالشهر العقارى )









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محامى ادارى فى مصر, محامى تأسيس شركات مصر, محامى عقارات فى مصر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc