الأضحية سؤال و جواب - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأضحية سؤال و جواب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-07-24, 17:04   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا حلق شعره في العشر فقد أساء وأضحيته صحيحة

السؤال

إذا حلق شعره بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نوى أن يضحي فهل أضحيته صحيحة وتكون مقبولة ؟.

الجواب

الحمد لله


قال الشيخ ابن عثيمين :

نعم ، تكون مقبولة لكنه يكون عاصياً

وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح

لأنه لا علاقة بين صحة الأضحية والأخذ من هذه الثلاثة اهـ . "

الشرح الممتع" (7/533) .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 17:09   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يضحي أم يسد ما عليه من الدين ؟

السؤال


هل للمديون أن يضحي في العيد ، أم الأفضل أن يسدد دينه ؟


الجواب

الحمد لله

أداء الدَّيْن أولى وأوجب من التضحية في أيام العيد

لعدة أسباب :

1- أداء الدَّيْن واجب ، والأضحية سنة مؤكدة ، فلا تقدم السنة على الواجب

وحتى على قول من رأى أن الأضحية واجبة ، من أهل العلم ، فإن سداد الدين مقدم عليها ؛ لأن الأضحية إنما تجب – عند من يقول بالوجوب – على القادر ، والمدين غير قادر .

2- في سداد الدَّيْن إبراء للذمة ، وفي تعيين الأضحية شغل لها ، ولا شك أن إبراء الذمة أولى وأوجب من شغلها .

3- الدَّيْن حق للعباد ، والأضحية حق موسع مندوب لله تعالى ، فيقدم حق العباد في هذه الحالة .

4- ثم إن في بقاء الدَّيْن مخاطرة عظيمة ، إذ يخشى على المَدِين أن يؤدِّيَ دينَه يوم القيامة من حسناته إذا لم يؤد الله عنه ، وفي ذلك خطر عظيم ؛ لأن المسلم أحوج ما يكون يومئذ إلى حسنة واحدة .

فيتبين بذلك أن أداء الدَّيْن أوجب من ذبح الأضحية ، ولا يستثنى منه إلا إذا كان الدَّيْنَ مؤجَّلا بعيدَ الأمد ، بحيث يغلب على ظن المَدين أنه سيتمكن من سداد الدَّيْن في وقته إذا ذبح أضحيته الآن

أو كان قد رهن في دَينِه ما يتمكن به من السداد إن عجز في حينه ، فلا حرج عليه حينئذ من ذبح الأضحية بما ييسر الله له ، ويكون له الأجر والثواب عند الله تعالى.

جاء في "اللقاء الشهري" (رقم/53، سؤال رقم 24) :

" السؤال : ما حكم الأضحية إذا كانت بدين مؤجل ؛ هل تجزئ أو لا بد من الاستئذان من صاحب الدين ؟

الجواب :

لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلاً ، وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدَّيْن تمكن من وفائه ، فلا بأس أن يضحي

وإلا فليدخر الدراهم التي عنده للدَّيْن، الدَّيْن مهم - يا إخواننا - ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه ، حتى إنه في يوم من الأيام قُدِّم إليه رجل من الأنصار فخطا خطوات ثم قال :

( هل عليه دَين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم ، ولم يصل عليه

حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال : الديناران عليَّ . فقال : حق الغريم وبرئ منه الميت . قال : نعم يا رسول الله ! فتقدم وصلى ) ، ولما سئل عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال:

( إلا الدَّيْن ) الشهادة لا تكفر الدَّيْن ، فالدَّيْن ليس بالأمر الهين - يا إخواننا - أنقذوا أنفسكم ، لا تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل

لأن هؤلاء الذين يستدينون ويستهينون بالدَّيْن سيفلسون فيما بعد ، ثم يفلس مَن وراؤهم الذين ديَّنوهم

فالمسألة خطيرة للغاية ، وما دام الله عز وجل يسر للعباد العبادات المالية ألا يقوم بها الإنسان إلا إذا كان عن سعة فليحمد الله وليشكر " انتهى.

ويقول في "الشرح الممتع" (8/455) :

" إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية " انتهى.

وانظر جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-24, 17:13   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يستدين لشراء الأضحية؟

السؤال

هل يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ؟.

الجواب

الحمد لله

سبق في جواب سؤال سابق

بعنوان تعريف الأضحية وحكمها

ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية ، وهل هي واجبة أم مستحبة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها ، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (18/36) .

ثم الذين قالوا بوجوبها اشترطوا لوجوبها الغنى .

انظر حاشية ابن عابدين (9/452) .

فعلى القولين جميعاً – القول بالوجوب والقول بالاستحباب – لا يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ، لأنها ليست واجبة على غير الغني باتفاق العلماء .

ثم بقي السؤال : هل يستحب أن يقترض أم لا ؟

والجواب : أنه يستحب أن يقترض إذا كان يرجو وفاء ، كما لو كان موظفاً واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر ، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض ، لأنه يشغل ذمته بهذا الدَّيْن في شيء غير واجب عليه .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عمن لا يقدر على الأضحية ، هل يستدين ؟

فأجاب :

" إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (26/305) .

هذا ، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بوجوبها .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل تجب الأضحية على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب ؟

فأجاب :

" الأضحية سنة وليست واجبة . . . ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (1/37) .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-25, 17:19   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل يضحي أم يعطي قريبه المريض الفقير ثمن الأضحية للعلاج ؟

السؤال

هل يمكن للشخص، بدلاً من أن يضحّي، أن يخرج مال الأضحية فيعطيه لأحد أقاربه المرضى ليستعين به على العلاج؟.

. فهذا الأخ فقير وقد أعطيت له بعض أموال الزكاة لكي يتعالج بها ولكنها لم تكن كافية.. فما رأيكم؟


الجواب

الحمد لله

الأصل أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ؛ لما يترتب عليها من القربان إلى الله تعالى بالذبح والتصدق ، وإظهار هذه الشعيرة بين الأهل والأولاد وإحيائها في الناس ؛ فإن الأضحية من شعائر الإسلام .

قال ابن القيم في "تحفة المودود " ص (65) :

" الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة

كما قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر / 2

وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) الأنعام /162 .

ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) سنة مؤكدة للقادر عليها ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ".

انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 /419) .

فإن كان هذا القريب مريضا وحاجته شديدة إلى العلاج والدواء ، فإعانته في مرضه والسعي في علاجه أولى من الأضحية ، وخاصة إذا اشتد مرضه وتعينت مساعدته ولم يوجد له من أقربائه أو معارفه من يعينه .

وقد روى عبد الرزاق في "المصنف" (8156)

عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالاً يقول : " لأنْ أتصدق بثمنها – يعني الأضحية - على يتيم أو مغبرّ أحب إليَّ من أن أضحي بها " . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال ؟ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَالْحَجُّ - يعني حج التطوع - عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً . وَأَمَّا إنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ مُضْطَرُّونَ إلَى نَفَقَتِهِ

فَأَمَّا إذَا كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوُّعًا فَالْحَجُّ أَفْضَلُ ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ . وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ ".

انتهى من"الفتاوى الكبرى" (5/382)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى ، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى ".

انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1496) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-25, 17:22   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يوزع الأضحية من ليس في بلده أحد من المسلمين الفقراء ؟

السؤال

أنا أحد الطلاب المبتعثين وأرغب في أن أضحي ، وأعلم أن الأضحية تقسم إلى ثلث للبيت وثلث هدية وثلث صدقة للفقراء ، علما أنه هنا في المدينة التي أدرس فيها لا يوجد فقراء مسلمين

والمسلمون المقيمون يقولون إنهم يتصدقون بالثلث الصدقة للمركز الإسلامي

فهل يصح ذلك ، أو ما هي الحلول الأخرى التي يمكنني عملها . أفيدونا جزاكم الله خيراً .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

ورد تقسيم الأضحية ثلاثاً عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، والأمر في ذلك واسع ، والمهم أنه يجب أن يصل للفقراء والمساكين منها شيء .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين .

وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه .

ثانياً :

إذا أطعم المضحي من أضحيته مسكيناً مسلماً ولو واحداً ، فله بعد ذلك أن يتصدق على غير المسلمين منها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"ويجوز أن يُطعِم منها – أي : الأضحية - كافراً ، وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأي .

لأنها صدقة تطوع فجاز إطعامها الذميَّ والأسير كسائر صدقة التطوع ، فأما الصدقة الواجبة منها : فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها صدقة واجبة فأشبهت الزكاة وكفارة اليمين"

انتهى باختصار من" المغني " ( 11 / 109 ) .

وبناء على هذا ، فإذا ذبحت أضحيتك فإنك تبحث عن مسكين مسلم وتعطيه شيئاً منها ، ثم ما بقي فتأكل منه وتدخر وتهدي وتتصدق ، ولو كان على غير المسلمين ، ولعله يكون في ذلك تأليف لقلوبهم على الإسلام .

وإذا كنت لا تعرف أحداً مسكيناً ، والمركز الإسلامي يقوم عنك بالبحث عنهم وإيصال الأضحية إليهم ، فلا مانع من إعطاء المركز الإسلامي منها ما تشاء .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-25, 17:25   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يذبح الأضحية بيده اليسرى؟

السؤال

هل يجوز الذبح باليد اليسرى لعدم الاستطاعة الذبح باليد اليمنى؟

الجواب

الحمد لله

لا بأس بالذبح باليد اليسرى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

في ذات يوم كنت قد عزمت على عمل وليمة ، وأحضرت الطباخ لطبخ الطعام لضيوفي ، وإذ فوجئت بذلك الطباخ يذبح بيده اليسرى مع التسمية بالله عز وجل

والتكبير المفروض شرعاً: ( بسم الله والله أكبر ) فصحت عليه : ليس هكذا ، فقال لي : أنا مستأذن من المشايخ ، وقد أباحوا لي الذبح باليد اليسرى .

فأجابوا : " لا حرج في ذلك ، لكن الذبح باليمنى أفضل إذا تيسر ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /474-475)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-25, 17:28   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يدرس ببلاد الغرب ، فهل يضحي هناك أم يوكل من يذبح عنه ببلده ؟

السؤال

أنا طالب في أحد بلاد الغرب وأسكن في مدينة لا يوجد بها جالية إسلامية سوى عدد قليل

ولا أعلم منهم من هو فقير وفي حاجة الأضحية, فهل الأفضل أن أضحي في بلد الدراسة أو أكلف أحداً في بلدي الأصلي يضحي عني؟


الجواب

الحمد لله

المشروع أن تكون الأضحية في مكان المضحي ، كما يشرع أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه ويأكل منها ، وليس المقصود من الأضاحي مجرد اللحم ، وإنما المقصود إظهار هذه الشعيرة .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة ولا يبعث بهما إلى مكة ، مع أنها أفضل من المدينة

وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة ، ومع هذا تَقَيَّد بالمكان الذي شرع الله أداء العبادة فيه ، فلم يذبح الهدي بالمدينة ، ولم يبعث بالأضحية والعقيقة إلى مكة

بل ذبح كل نوع في مكانه المشروع ذبحه فيه ، ( وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ) "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (50 /10) .

هذا هو الأصل : أن يضحي المضحي في مكانه الذي هو فيه ، ولا يوكل أحداً عنه في بلد آخر .

لكن .. إذا كان المضحي في بلد ، وأهله في بلد آخر ، فإن استطاع أن يضحي بذبيحتين ، إحداهما في بلده

والأخرى عند أهله ، فهذا هو الأفضل ، فإن لم يستطع ، فلا حرج عليه أن يرسل نقوداً إلى أهله ليضحوا نيابة عنه في بلدهم .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

العامل الذي جاء إلى هذه البلاد بعيداً عن بلده ، وله أولاد هناك ، وهم أشد حاجة ممن هاهنا ، هل الأفضل أن يذبح أضحيته هنا أم يرسل لهم ليضحوا عنه هناك ، وأنتم تعلمون وفقكم الله شدة الحاجة في بعض بلاد المسلمين ؟

فأجاب : " الذي أرى في هذه الحال أن يضحي هنا وهناك ، فإن لم يتمكن فليضح هناك لأجل أن يتمتع أهل بيته بالأضحية في هذه الأيام المباركة "

انتهى من "اللقاء الشهري" (1 /440) .

وسئل أيضاً :

نحن لسنا من أهل هذه البلاد ، ولا يخفى عليكم أن أهلنا في أشد الحاجة للأضاحي والاستفادة من لحومها وجلودها

والغالب عليهم هو الفقر فهل لنا أن نرسل ثمن الأضاحي إليهم ونوكل من ينوب عنا ، مع العلم أن المقصود منها إظهار هذه الشعيرة ؟

فأجاب : " إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخر فلا حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله حتى يسر أهله بالأضحية ويتمتعوا بها ؛ لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي يأكل الأضحية ؟

وربما لا يجد أحداً يتصدق عليه ، فلذلك نرى أن من له أهل فليبعث بقيمة الأضحية إلى أهله ويضحوا هناك "

انتهى من "اللقاء الشهري" (2 /306) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-25, 17:32   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تركت الأضحية لسنوات

فهل تقضيها الآن ؟


السؤال

هناك فتاة مسلمة كانت مقتدرة منذ سنوات ، ولكنها مؤخرا عرفت أنه عليها أضحية واجبة لم تؤدها

فكيف لها أن تكفر عن تلك السنوات الماضية ، والتي لم تقم فيها بتقديم الأضحية ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الأضحية : هل هي واجبة ؟

أو سنة مؤكدة ؟

والراجح أنها سنة مؤكدة على القادر ، ولا يأثم تاركها .

ثانياً :

من لم يضحّ ، وهو قادر على الأضحية ، فقد فوت على نفسه الأجر المترتب على الأضحية ، لكنه لا يأثم

ولا يلزمه قضاء ما فات من السنوات الماضية ؛ لأن الأضحية سنة ، وقد فات وقتها ، إلا أن يكون قد نذر أن يضحي ، فيجب عليه أن يوفي بنذره ويضحي .

جاء في الموسوعة الفقهية (34/46) :

" من لم يضح حتى فات الوقت ، فإن كان تطوعا لم يضح , بل قد فاتت التضحية هذه السنة , وإن كان منذورا لزمه أن يضحي ويقضي الواجب كالأداء " انتهى .

وعليه : فإذا كانت ترغب في أداء الأضحية ، فعليها ، من الآن فصاعدا ، أن تتحين وقتها

حتى إذا دخل عليها عيد الأضحى القادم ، إن شاء الله ، تكون قد أعدت أضحيتها من قبله ، لئلا يفوتها وقت الأضحية ، كما فاتها من قبل .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه ، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال .

والله أعلم


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-26, 17:16   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

السؤال

هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة ؟

الجواب


الحمد لله


إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما –

أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .

قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) :

" وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى .

وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259) : "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً

فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ . انْتَهَى " انتهى .

القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة . وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله .

وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .

روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) :

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ .

وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ .

وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) :

" وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ

أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى .

وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) :

" وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .

وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد .

الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-26, 17:20   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السن الواجب مراعاته في الأضحية

السؤال

هل هناك سن معين للأضحية ؟

وهل يجوز ذبح البقر أضحية وعمره سنة ونصف ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه ، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته .

انظر : "المجموع" (1/176) للنووي .

وقد وردت أحاديث تدل على ذلك :

فمنها : ما رواه البخاري (5556) ومسلم (1961) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ .

وفي رواية : (عَنَاقاً جَذَعَةً ) . وفي رواية للبخاري ( 5563) ( فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟)

قَالَ : ( اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ) وفي رواية : ( لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ) . ثُمَّ قَالَ : ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ ) .

ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية ، وسيأتي معنى الجذعة .

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" :

قَوْله : ( وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك ) وَهَذَا قَطْعًا يَنْفِي أَنْ تَكُون مُجْزِئَة عَنْ أَحَد بَعْده " انتهى .

ومنها : ما رواه مسلم (1963) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ ) .

ففي هذا الحديث أيضاً التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة ، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا , وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الأَحْوَال " انتهى .

وقال الحافظ في "التلخيص" (4/285) :

" ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة , والإجماع على خلافه , فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره : المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة " انتهى .

وكذا قال النووي في "شرح مسلم" .

وقال في "عون المعبود" :

" هذا التَّأْوِيل هُوَ الْمُتَعَيِّن " انتهى .

ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة والدالة على جواز الجذع من الضأن في الأضحية ، ومنها حديث عُقْبَة بْن عَامِر رضي الله عنه قال :

( ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِذَعٍ مِنْ الضَّأْن ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (4382) .

قَالَ الْحَافِظ سَنَده قَوِيّ وصححه الألباني في صحيح النسائي .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (5/83) في ذكر شروط الأضحية :

" الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية , بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز ,

وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن , فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن , ولا بما دون الجذعة من الضأن . . . وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء , ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهى .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" لا أعلم خلافاً أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز ، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعداً ، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة "

انتهى من "ترتيب التمهيد" (10/267) .

قال النووي في "المجموع" (8/366) :

" أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني , ولا من الضأن إلا الجذع

وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن " انتهى .

ثانياً :

وأما السن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة :

فالجذع من الضأن : ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة ، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة .

والمسنة (الثني) من المعز : ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وعند الشافعية ما أتم سنتين .

والمسنة من البقر : ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات .

والمسنة من الإبل : ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

انظر : "بدائع الصنائع" (5/70)

"البحر الرائق" (8/202)

"التاج والإكليل" (4/363)

"شرح مختصر خليل" (3/34)

"المجموع" (8/365) ، "المغني" (13/368) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية" :

" فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم : ما تم له سنة

والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن " انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/377) :

" دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ما تم له سنة

ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين ، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية ، وهذا هو المستيسر من الهدي ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً " انتهى .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/70) :

" وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز

ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى .

فتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عند أحد من الأئمة .

والله أعلم
.









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-26 في 17:21.
رد مع اقتباس
قديم 2019-07-26, 17:22   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر

السؤال

إذا وَكَّلني رجل في ذبح أضحيته ، فهل يجوز لي أن أحلق شعري في عشر ذي الحجة ؟.


الجواب

الحمد لله

نعم ، يجوز ذلك ، لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة ، والمضحي هو صاحب الأضحية ، أما الوكيل في ذبحها فإنه لا يلزمه شيء من ذلك .

قال الشيخ ابن باز :

الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مُضحين ، وإنما المُضحون هم الموكلون لهم اهـ .

"فتاوى إسلامية" (2/316) .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-26, 17:26   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الذي يمتنع عنه من أراد أن يضحي؟

السؤال


بالنسبة لغير الحاج من المسلمين , ما الذي يجب فعله في الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة ؟

يعني : هل قص الأظافر والشعر لا يجوز ووضع الحناء ولبس الملابس الجديدة لا يجوز إلا بعد ذبح الأضحية ؟.


الجواب

الحمد لله

إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة وأراد أحدٌ أن يضحي فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده ، ولا يُمنع من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب ، ولا مباشرة زوجته أو جماعها .

وهذا الحكم هو للمضحي وحده دون باقي أهله ، ودون من وكَّله بذبح الأضحية ، فلا يحرم شيء من ذلك على زوجته وأولاده ، ولا على الوكيل .

ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، فلو أرادت امرأة أن تضحي عن نفسها ، سواء كانت متزوجة أم لم تكن فإنها تمتنع عن أخذ شيء من شعر بدنها وقص أظفارها ، لعموم النصوص الواردة في المنع من ذلك .

ولا يسمَّى هذا إحراماً ؛ لأنه لا إحرام إلا لنسك الحج والعمرة

والمحرم يلبس لباس الإحرام ويمتنع عن الطيب والجماع والصيد وهذا كله جائز لمن أراد أن يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة ، ولا يُمنع إلا من أخذ الشعر والأظفار والجلد .

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) رواه مسلم ( 1977 ) وفي رواية : ( فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) . والبشرة : ظاهر الجلد الإنسان .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي ؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )

ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي : ( من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي ) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره

أما من يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه ؛ لعدم ورود شيء بذلك ، ولا يسمى ذلك إحراماً ، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 397 ، 398 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

الحديث : ( من أراد أن يضحي أو يُضحَّى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي ) هل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم ، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير ؟

فأجابوا :

" لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل ، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )

ولفظ أبي داود - وهو لمسلم والنسائي أيضاً -

: ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ) فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك ،

وأصله أنه يقتضي الوجوب ، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل ، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ ، وأصله أنه يقتضي التحريم ، أي : تحريم الأخذ ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك ، فتبين بهذا :

أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط ، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز ، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 426 ، 427 ) .

ثانياً :

لا يحرم شيء من هذا على من لم يرد التضحية لعدم قدرته ، ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره وكان أراد التضحية فلا يلزمه فدية ، والواجب عليه التوبة والاستغفار .

قال ابن حزم رحمه الله :

من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي , لا بحلق , ولا بقص ولا بغير ذلك , ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك .

" المحلى " ( 6 / 3 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

إذا ثبت هذا , فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار , فإن فعل استغفر الله تعالى ، ولا فدية فيه إجماعا , سواء فعله عمداً أو نسياناً .

" المغني " ( 9 / 346 ) .

فائدة :

قال الشوكاني :

والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار ، وقيل : للتشبه بالمحرم

, حكى هذين الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط ; لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم .

" نيل الأوطار " ( 5 / 133 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-26, 17:30   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يتلفظ المضحي بالنية عند الذبح؟

السؤال

قول المضحي : هذه عن فلان أي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح هل هذا نطق بالنية؟

الجواب


الحمد لله

ليس هذا تلفظاًَ بالنية

"لأن قول المضحي : هذه عني وعن أهل بيتي

إخبار عما في قلبه ، لم يقل اللهم إني أريد أن أضحي

. كما يقول من يريد أن ينطق بالنية

بل أظهر ما في قلبه فقط ، وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها وذبحها فقد نوى"

انتهى ."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/20) .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-27, 14:07   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم الأضحية بغير بهيمة الأنعام


السؤال

شخص يسكن القطب الشمالي ويريد أن يضحي هل يجوز أن يضحي بحوت ؟ .

الجواب

الحمد لله

لا تصح التضحية بالحوت أو الفرس أو الظباء أو الدجاج ,

لأن من شروط الأضحية

: أن تكون من بهيمة الأنعام

وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها

لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) .

وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلا عَنْ أحد من أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا .

انظر : "فتح القدير" (9/97) .

قال النووي في "المجموع" (8/364-366) :

" فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ,

ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا . . .

ولا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم , لأنه ليس من الأنعام " انتهى باختصار .

ونحوه قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (368) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته : "أحكام الأضحية والزكاة" :

" الجنس الذي يضحي به : بهيمة الأنعام فقط ، لقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ) الحـج/34 .

وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز , وجزم به ابن كثير وقال : قاله الحسن وقتادة وغير واحد , قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب اهـ .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم (1963) .

والمسنة : الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم , قاله أهل العلم رحمهم الله .

ولأن الأضحية عبادة كالهدي فلا يشرع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-27, 14:11   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سقطت الأضحية فذبحها قبل موتها ، فهل تعد أضحية ؟

السؤال

وقعت الأضحية من سطح من بيتنا فقام أهلنا بذبحها قبل أن تموت فهل يجوز ذلك ؟ .

الجواب


الحمد لله

أولاً :

الظاهر من السؤال أنكم ذبحتم " الذبيحة " قبل صلاة العيد ، فإن كان الأمر كذلك فإنها لا تكون أضحية

لأن شرط الأضحية أن تذبح في أيام الذبح ، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده .

عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدتُ الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذُبحت فقال : ( مَن ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) .

رواه البخاري (942) ومسلم (1960) .

وعلى هذا ، لو كانت هذه الأضحية منذورة فيجب عليكم بدلها .

وأما إن كان ذبحكم لها في وقت الذبح ، وكنتم قد اشتريتموها بنية الأضحية ، فإنها تجزئ وتكون أضحية ، ولو انكسرت بسبب سقوطها من السطح

و انظر السؤال القادم

ثانياً :

وأما صحة ذبحكم لها ، فإنه صحيح إذا أدركتموها قبل الموت .

وقد حرَّم الله عز وجل المنخنقة والموقوذة – وهي التي تموت بضربها بخشبة أو حديدة - والمتردية – كحال ذبيحتكم – وما أكل السبُع ، وهذا في حال أن تموت ، فإذا أُدركت قبل موتها وذكِّيت الذكاة الشرعية : صارت حلالاً .

قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3 .

قال ابن كثير :

وقوله : ( إلا ما ذكيتم ) عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، وذلك إنما يعود على قوله : ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ) .

"تفسير ابن كثير" (2/11، 12) .

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلْع (جبل بالمدينة)

فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتْها به

فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك فأمره بأكلها . رواه البخاري (2181) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc