عشرات الاسئلة في القانون الاداري .....كونو على استعداد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > قسم التوظيف في المؤسسات التعليمية - التكوينية - المهنية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عشرات الاسئلة في القانون الاداري .....كونو على استعداد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-11, 15:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amani32
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي عشرات الاسئلة في القانون الاداري .....كونو على استعداد

حوست ولقيت اسئلة كثيرا جدا في الاداري مع الاجوبة تاعها رايحا نحطهالكم ونسهلو المراجعة


خصائص معيار القانون الاداري في الجزائر.
معيار تمييز المؤسسات العمومية دات الطابع الاداري عن الطابع الاقتصادي.
السلطات الادارية المستقلة مع أمثلة.
فيما يتمثل نشاط الادارة؟
ما هي الطبيعة القانونية للأعمال الصادرة عن الحكومة و عن رئيسها؟
اشرح: ما بني على باطل فهو باطل








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-11, 15:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amani32
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

*ضعي كلمة صح او خطاء امام العبارات التالية:

* القانون الاداري فرع من القانون العام ( صح)**
*
* *حقوق الانسان الاعتباري مطلقة (خطاء) مقيدة للغرض المنشأ
*
* *تعتبر الدولة من الشخصيات المعنوية الخاصة(خطاء) العامة
*
* تمتاز السلطة العامة باصدار القرارت وتنفيذها جبرا ونزع الملكيات للمنفعة وابرام العقود صح

* تميز القانون الاداري كونه قانون تشريع (خطاء) قضائي
*
* القانون الاداري مقنن كلياً (خطاء) جزئياً
*
* لا يوجد في المملكة تقنين لقواعد القانون الاداري(خطاء) تقنين جزئي- الخدمة المدنية مثلاً
*
** العلاقة بين القانون الاداري وعلم الادارة متكاملة (صح)
*
* تتثمل المصادر الاصلية للقانون الاداري في القران والسنة والاجماع (خطاء)
*
* يعتبر العرف والفقه الاداري من المصادر الرسمية(خطاء) فرعية
*
*
*حددي مصادر القانون الاداري من حيث أهميتها التارخية؟
لقد لعبت* بعض مصادر القانون الاداري دورا متميزا لطبيعة القانون الاداري كونه حديث النشأة ،فالقاضي الاداري في بداية النشاة لم يكن يجد أمامه نصوصا يفصل بها في النزاع المطروع لذا اضطر القاضاة الاوائل الى الاجتهاد ،و بالتالي أدى مصدر القضاء الذي هو في مصادر القاعدة القانونية من المصادر الاحتياطية*،دورا رئيسيا ،و لذا وصف القانون الاداري بأنه قضائي النشأة .لكن في العصر الحديث بعد ما اكتمل بناء النظرية العامة للقانون الاداري و ظهرت منظومة تشريعية متكاملة لم يعد للقضاء ذلك الدور الذي كان له من قبل .*
*
* القانون الاداري قانون مرن و متطور _اشرحي ذلك؟
*القانون الاداري هو أكثر القاونين اتصالا بالحاجات اليومية و عليه ،و حتى يتكيف مع تطور المجتمع و تطور الخدمة الاجتماعية ،لآ بدأن يتسم بهذه المرونة ،و المرونة تعني سهولة تعديل الاحكام القانونية .و المرونة هي التي تساعد القانون الاداري على الاستجابة للمستجدات ،فالادارة* تملك سلطة اصدار اللاوائح لتنظيم الحاجات المستجدة*،و خاصة اللاوئح المستقة أو اللاوئاح التنظسيمة .بالاضافة الى لوائح الضرورة .
*










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-11, 15:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amani32
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

س1: عرف المقصود بالتفويض، وبين مزايا عدم التركيزالإداري، وبين شروط صحته ومشروعيته؟

تعريف التفويض الإداري:
هي أن يعهدأحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخرمن أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاءمسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإنالتفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

ومزايا عدم التركيز الإداري:
1- التغلب على مشكلة ضغط العمل.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديدالمال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
4- تدريب كوادر إدارية وقياداتإدارية جديدة.
شروط صحة التفويض الإداري:

1-لا يجوز التفويض إلا بنص خاصوصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض فيالمسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
6- والتفويض لا يتم إلا من أعلى إلىأسفل ولصاحب الاختصاص الأصيل تعديله أو إلغاؤه.
7- ولا ينتهي التفويض بانتهاءالمدة المحددة له أو بانتهاء موضوعه أو بالغاؤه من الأصيل أو بوفاة المفوض إليه أوالمفوض.
س2: عرف الضبط الإداري، وبين الفوارق بين الضبط الإداري والضبطالقضائي؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامروالقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاتهالمختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآدابالعامة...الخ).

الفوارق بين الضبط الإداري والضبط القضائي:
تعريف الضبطالإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذهاالسلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام،الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
من حيث تبعيةسلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة علىالنظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
من حيث طبيعةالنظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
منحيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبطالإداري.

تعريف الضبط القضائي: مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر منسلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكمنهائي فيها (تحري، قبض، جمع أدلة، تحقيق، محاكمة، تنفيذ عقوبة).
من حيث الطبيعةالقانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
من حيثالإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءاعندما ينتهي الضبط الإداري.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكامقانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدممسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.
س3: عرف الضبط الإداري، واشرح أهدافه بالتفصيل؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعةالإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصةبهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة،السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).

شرح أهداف الضبط الإداري:
1- الأمن العام: لغة: طمأنينة النفس، وزوال الخوف والشعور بالاستقرار. اصطلاحا: هو كلمايتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية، ويقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظامالعام امن الفرد وامن المجتمع وامن الدولة. ويشمل:
أ‌- إجراءات حماية الإنسانوأمواله وعرضه.
ب‌- إجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها ضد الفتنوالمظاهرات والتمرد ...الخ.
ت‌- إجراءات حماية امن المجتمع من الطبيعة أوالحيوانات أو الأفراد.
وهذه المعاني جميعا وردت في المادة (6) من القانونالاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شان قوة الشرطة والأمن، وتعديلاتهالمختلفة.

2- الصحة العامة: المحافظة على صحة الفرد والمجتمع. وتشمل:
أ‌- المحافظة على نظافة المحلات العامة ومراقبة الأغذية وتطهير المياه.
ب‌- الوقايةمن تلوث البيئة.
ت‌- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تقتضيها القواعد الصحيةالعامة.
ث‌- الإجراءات منع انتشار الأوبئة والأمراض.
ج‌- إجراءات العزلالصحي..الخ.
3- السكينة العامة: مجموعة الإجراءات التي تهدف الى:
أ‌- منعحدوث حالات متعلقة للراحة (الضوضاء، أبواق السيارات، مكبرات الصوت .. الخ)
ب‌- المحافظة على الهدوء والسكون.
ت‌- المحافظة على هدوء المناطق السكنية والطرقالعامة (تنظيم، تراخيص الورش الصناعية ...الخ)
4- الآداب والأخلاق العامة: إجراءات المحافظة على الآداب والأخلاق العامة. وتشمل:
أ‌- إجراءات حماية الآدابوالأخلاق العامة والسلوك العام في الشوارع (سلوكيات، ملابس خليعة..الخ)
ب‌- منعالمصنفات الفنية التي من شانها المساس بالأخلاق والآداب العامة.
ت‌- منعالتصرفات والسلوكيات المنافية للعادات والتقاليد والأخلاق العامة، وتخدش الشعورالعام وهي بصفه عامة: مجموعه القواعد والإجراءات التي تحافظ على الأخلاق والآدابالعامة وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة والقيم السائدة وما جرى بهالعرف وتواضع عليه الناس في مجتمعما
س4: تكلم عن لوائح الضبط الإداري، وبين شروط مشروعيتها، وماهيصورها المختلفة، ثم اشرح الأوامر والقرارات الفردية، والتصرفات المادية كأهم وسائلالضبط الإداري؟
لوائح الضبط الإداري:
يختص مجلس الوزراء الاتحادي سلطةوضع لوائح الضبط الإداري (م60/5 من الدستور 1971) ويعاقب كل من يخالفها بالعقوبةالمقررة في اللائحة ويشترط ألا تزيد عن الحبس لمدة لاتتجاوز شهرا والغرامة التي لاتزيد عن (5000 آلاف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978م في شان بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط.

وشروط مشروعية الضبطالإداري وهي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستور وأهمها مبدءاالمساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبط للنصوصالتشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدة باطلة،وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.
وصور لوائح الضبطالإداري وتقيدها للنشاط الفردي تندرج في الأتي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائحالتي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظراجزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذنالسابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاطمعين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة،وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوقوالحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورةإخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثلإقامة مباريات، إقامةمعارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق ...الخ).
4- تنظيم النشاط: وهياللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمةالمرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة... الخ).
الأوامروالقرارات الفردية:
يجب أن تصدر القرارات والأوامر مستندة إلى نص تشريعي أولائحي، إلا في أحوال الضرورة القصوى، وذلك بشروط معينة وهي:
1- اتصال الأمر أوالقرار الإداري بأحد موضوعات الضبط الإداري وأهدافه.
2- عدم وجود تنظيم قانونيأو لائحي.
3- يجب أن يتبع الإجراء الضبطي الفردي من ظرف واقعي يستلزمإصداره.
- وهو إما أن يكون ايجابي مثل: الأمر بهدم منزل آيل للسقوط، أو الأمربتطعيم ضد احد الأمراض... الخ.
- وهو إما أن يكون سلبيا مثل: إيقاف عرض فليمسينمائي لأسباب أمنية أو خلقية، أو الأمر بمنع تظاهره معينة...الخ.

التصرفات المادية (القوة الجبرية)
وذلك لاتخاذ إجراءات التنفيذ المباشروالتنفيذ الجبري احتراما لمبداء المشروعية وضمانا لسير المرافق العامة بانتظاموباضطراد ويشترط الصحة لذلك الشروط التالية:
1- أن يكون التصرف مشروعا بمعنى أنيستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطب بالتصرف تنفيذ الأوامر اختياراأو مقاومة التنفيذ.
3-عدم مجاوزة الإدارة الحدود الضرورية للتنفيذ.
4- عدموجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليها سوى القوى الجبرية أوالمادية.
س5: عرف المرفق العام، واذكر عناصره وبين أنواع وتقسيمات المرفقالعام دون شرح تفصيلي؟

تعريف المرفق العام:
يذهب أغلب الفقه في الوقتالراهن إلى القول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دونانفصال بينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاطيمكن أن يعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهيعنصر النفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطةالعامة.

عناصره:
أ‌- عنصر النفع العام ( الخدمة العامة)
1- يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق إشباع الحاجات العامة أو أداءالخدمات العامة مادية : (غاز ، كهرباء ، ماء ... إلخ ) أو معنوي : ( أمن ، صحة ،تعليم ... إلخ)
2- ولا يعتبر المشروع مرفقاً عاماً إلا إذا كان النفع العامالذي يحققه من النوع الذي لا يستطيع الأفراد تحقيقه على الوجه الأكمل ( لعجز أو زهدأو زهد أو عدم المصلحة ... إلخ)
3- يجب أن يتم تسيير المرفق العام من خلالاستعمال طرق وأساليب و امتيازات القانون الإداري .
4- واستخدام وسائل وأساليبوامتيازات وقيود القانون الإداري تختلق ضيقاً واتساعاً حسب نوعية وظروف وملابساتعمل المرفق .
5- ولا يلزم لاعتبار المرفق العام أن يقدم الخدمة العامة مجانياًأو مقابل رسم ، لان العبرة يكونها خدمة عامة أم لا .
6- ويستوي أن تقدم الخدمةالعامة للدولة بأكملها أو لمجموعة محددة أو لمنطقة محددة .

ب‌- عنصر السلطةالعامة :
1-المرفق العام تنشأه الدولة : إذ ينشأ من حيث المبداء بقانون ،أو بناء على قانون وأسندت في دولة الإمارات العربية المتحدة مهمة إنشاء وترتيبالمرافق والمصالح العامة إلى مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/5 ) من دستور سنة 1971موتتمتع السلطة المختصة بإنشأ المرافق العامة بسلطات تقديرية في هذا المجال .
2- المرافق العامة تديرها الدولة : سواء مركزياً أو لامركزية ويجب أن يكون لها الكلمةالعليا في الإدارة بكل ما تنطوي عليه عملية الإدارة من مفاهيم ن ولا يكفي أن يكونالسلطة العامة حق الرقابة على المرافق العامة بل يجب أن تسيطر على الإدارة ، وقدتنفرد السلطة العامة بتشغيل وإدارة المرفق العام دون مشاركة من غيرها وقد تشترك معغيرها في ذلك .
3- المرفق العام تلغيه الدولة : إذا قدرت عدم الحاجة إلية أوإذا اقتنعت بأنه لم يعد يحقق الأهداف المرسومة له و أصبح عديم الجدوى ويجب التمييزفي هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : بالنسبة للمرافق العامة التي يتمإنشأها أو تنظيمها بقانون يجب إلغاءها إيضاً بالقانون ،
إذ من يملك حق النشأيملك حق الإلغاء .
الحالة الثانية : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشاؤها أوتنظيمها بغير القانون يجب الالتزام في حالة
إلغاءها من السلطة المختصة بالقواعدالدستورية والقانونية في هذا الشأن .
أنواع وتقسيمات المرفق العام:
1- من حيث طبيعتها :
أ‌- المرافقالعضوية.
ب‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفي).

2- من حيثطبيعتها ما تقدمه للجمهور:
أ‌- مرافق إنتاجية .
ب‌- مرافق خدمية.

3- من حيث النطاق المكاني :
أ‌- المرافق القومية .
ب‌- المرافقالمحلية .

4- من حيث طريقة المساهمة في المنفعة العامة :
أ‌- مرافقتتعامل مع الفرد كعلاقات خاصة على ما تقدمة من خدمات ( منتفع).
ب‌- مرافق تقدممزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودون معرفة بالأفراد .
ت‌- مرافق مخصصة للشعببأكمله دون منافع فردية .

5-المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :
أ‌- المرافق الإدارية .
ب‌- المرافق الاقتصادية.
ت‌- المرافق المهنية .
ث‌- المرافق الاجتماعية .
س6: اشرح تقسيمات المرفق العام بالشرح التفصيلي؟
1- من حيثطبيعتها :
أ‌- المرافق العضوية : هي المرافق التي تمارس بعمالها وأموالهاالنشاط أو النفع العام أمثلة : ( مستشفيات ، جامعات ، مدارس ، مركز الشرطة ، وزارات ... إلخ)
ث‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفية ) : يقصد بها النشاط أوالعمل الذي يمارسه المرفق تحقيقاً للنفع العام أمثلة : ( صحة ، تعليم ، أمن ....إلخ)

2-من حيث طبيعتها ما تقدمه للجمهور:

ت‌- مرافق إنتاجية : هيالمرافق التي تقوم بإنتاج بعض المواد الضرورية أمثلة : (مياه ، وقود ، كهرباء ،غاز ... إلخ)
ث‌- مرافق خدمية : هي المرافق التي تقوم بتقديم خدمات أمثلة : ( أمن ، صحة ، تعليم ، مواصلات .. إلخ )

3- من حيث النطاق المكاني :
ت‌- المرافق القومية : مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولةوللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ...إلخ )
ث‌- المرافقالمحلية : ينحصر نشاطها لإقليم محدد في الدولة أو لطائفة محددة من الأفراد أمثلة : ( توريد مياه ، كهرباء ، غاز ، مواصلات في مدينة معينة ... إلخ )
4- من حيثطريقة المساهمة في المنفعة العامة :
ث‌- مرافق تتعامل مع الفرد كعلاقات خاصةعلى ما تقدمة من خدمات ( منتفع ) أمثلة : ( مرافق صناعية ، مرافق تجارية بعضالمرافق الإدارية ... إلخ )
ج‌- مرافق تقدم مزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودونمعرفة بالأفراد أمثلة : ( صيانة الطرق والجسور ... إلخ )
ح‌- مرافق مخصصة للشعببأكمله دون منافع فردية أمثلة : ( أمن ، دفاع وطني ، البحث العلمي ... إلخ )

5- المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :
ج‌- المرافق الإدارية : وهيالمرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياً لا يزاوله الأفراد عادتاً للعجز أو عدمالمصلحة أو انعدامها وتخضع لإحكام وقواعد القانون الإداري .
ح‌- المرافقالاقتصادية : وهي مرافق تمارس نشاطاً ذو طابع اقتصادي ( تجاري وصناعي وزراعي ) مماثلاً لنشاط الأفراد وتخضع لإحكام القانون الخاص معاً كل في نطاق محدد .
خ‌- المرافق المهنية : هي المرافق تكون مهمتها الإشراف والرقابة على تنظيم نشاط وممارسةمهنة معينة (نقابات ومهن حرة : المحامين ، المهندسين ، الطبية ... إلخ ) .
د‌- المرافق الاجتماعية : هي مرافق غير ربحية تهدف لتحقيق أهداف اجتماعية وظهرت هذهالمرافق في منتصف القرن ( 20 ) وتخضع لأحكام القانون العام و القانون الخاص معاًطبقاً للاتجاه الراجح .
س7: ماهي المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة، مع شرح مبدأ ضرورة دوام سيرالمرافق العامة بانتظام واضطراد شرحا تفصيليا؟
المبادئ العامة التي تحكم سيرالمرافق العامة:
1-مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
2- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .
3- مبدأ قابلية نظام المرافق العامةللتغيير والتطور .
4- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة الإدارية .

مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد :
وذلك بمعنى : ضرورة ممارسة المرافق العامة لوظائفها دون توقف أو انقطاع وبشكل مستمر لأنها تؤديخدمات وحاجات وضرورات اجتماعية عامة وهامة ، ويترتب على هذا المبدأ العديد منالقواعد والنظريات الهامة في مجال القانون الإداري ، ألا وهي :

1- تحريمالإضراب .
2- تنظيم استقالة الموظفين .
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة فيالعقود الإدارية .
4- تحريم الحجز أموال المرافق العامة . ( وذلك لاستمرار سيرالمرافق العامة بانتظام واضطراد)

1- تجريم وتحريم وتنظيم الإضراب :
أ‌- يقصد بالإضراب : توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دونرغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معينه أو لاحتجاجعلى أمر من الأمور .
ب‌- ويمثل الإضراب خطراً كبيراً على مبدأ دوام سير المرافقالعامة بانتظام واضطراد واختلفت الدول في التعامل معه ( البعض نظم ، والبعض جرم ،والبعض حظر ... إلخ )
ت‌- واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم ( 3 ) لسنة 1987م الإضراب جريمة جنائية معاقب عليها .

2- تنظيم استقالة الموظفين :
يقصد بالاستقالة : إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ورغبته حيث يتقدمالموظف إلى جهه الإدارة معبراً عن رغبته في ترك الوظيفة بصفه نهائية . ولعدمالإضرار بمبدأ ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد يشترط في الاستقالة بصفهعامة ما يلي :
أ‌- أن تكون مكتوبة .
ب‌- أن تكون خالية من أي قيد أو شرطوإلا اعتبرت كأن لم يكن .
ت‌- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لمتنته بعد .
ث‌- ألا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
ج‌- أن لا يرجعفيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .
ح‌- أن يستمر الموظف مقدمالاستقالة في عمله إلى حين قبول الاستقالة أو رفضها صراحة أو ضمناً بمضي مدة معينةعلى تقديمها دون إيجابه من قبل الإدارة ( كمرور شهر أو شهرين مثلاً ) .
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية :
يقصد بنظرية الظروف الطارئة كما قررها الفقه والقضاء الإداريان في فرنسابأنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لمتكن متوقعه عند التعاقد وخارجة عن إدارة المتعاقدين ، وترتب عليها أن يصبح تنفيذالعقد مرهقاً ومكلفاً للمتعاقد مع الإدارة ، فتلتزم الإدارة بتعويضه جزئياً وبصفةمؤقتة ، وإما بتعديل شروط العقد لإعادة التوازن المالي للعقد .
وشروط تطبيقنظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية ما يلي :
أ‌- يجب أن يحدث بعدالتعاقد ظروف طارئة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد ن ويجعل تنفيذ العقد مرهقاًللمتعاقد ( والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد و أثناء التنفيذ ويكونغير عادي وغير متوقع ويخل بالتوازن المالي للعقد ) .
ب‌- أن يكون الظرف الطارئخارجاً عن إرادة الطرفين المتعاقدين .
ت‌- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلىاختلال التوازن المالي للعقد اخلالاً من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبةللمتعاقد مع الإدارة .

أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقدالإداري :
إذا توافرت شروط النظرية فأن المتعاقد يستحق التعويض الجزئي عنالأضرار التي تصيب المتعاقد وذلك لكي يستمر في سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .

س8: ماهي المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة، مع شرح مبدأالمساواة أمام المرافق العامة من حيث: الاساس القانوني له، ومضمونه، والفارق بينالمساواة المطلقة والمساواة النسبية ونتائج ذلك؟
المبادئ العامة التي تحكمسير المرافق العامة:
1- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
6- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .
2- مبدأ قابلية نظام المرافقالعامة للتغيير والتطور .
3- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامةالإدارية .

1- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة :
1- الأساس القانون يلمبدأ المساواة أمام المرافق العامة :
يستمد مبدأ المساواة أمام المرافقالعامة سنده وأساسه وفلسفته من المبادئ الأساسية وأحكام القضاء ومن طبيعية وجودالمرفق العام .

2-مضمون مبدأ المساواة:
يقتضي مبدأ المساواة أمامالمرافق العامة مساواة الجميع من منتفعي وطالبي الانتفاع أمام المرافق العامةوإنشاء وإعداد وتجهيز المرافق العامة بالكيفية التي تمكن المنتفعين من الحصول علىخدماتها بصورة متساوية أياً كانت طبيعية المرافق وأنواعه .

3- لايقصدبالمساواة في هذا الصدد المساواة المطلقة ولكن المساواة النسبية :
أيالمساواة بين الأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط التي فرضها المرفق وقد تختلف هذهالشروط باختلاف المكان أو نوع الخدمة ، المطلوبة أو الغرض الذي يهدف إليه الأفراد :
أ‌- فقد يشترط المرفق شروطاً أشد لاختلاف المكان ( كهرباء وسط المدينة أوأطرافها ... إلخ ).
ب‌- وقد تختلف الشروط باختلاف الخدمة المطلوبة ( درجة أولى ،درجة ثانية ، درجة ثالثة ....إلخ ).
ت‌- وقد تختلف الشروط باختلاف الغرض الذييهدف إلية الأفراد ( استهلاك كهرباء بغرض صناعي أو تجاري ، أو استهلاك كسكن عادي ..... إلخ ).

وخلاصة مبداء المساواة هو المساواة عند التساوي والاختلاف عندالاختلاف ، وعدم التمييز بين الافراد على أسس شخصية ( أصل ، جنس ، لغة ، عقيدة ،لون .... إلخ )، ولكن يمكن التمييز على أسس الكفاءة والجدارة والأسس الموضوعية .

س9: عرف عقد امتياز المرافق العامة (التزام المرافق العامة)؟ وما هيخصائصه التي تميزه عن غيره من العقود؟
عقد الامتياز ( التزام المرافق العامة ): يعد عقد امتياز أو التزام المرافق العامة طريقاً من طرق إدارة المرافق العامةحيث يكلف شخص معنوي عام ( يسمى مانع الامتياز ) بمقتضى عقد ( عقد إداري ) أحدالأفراد ( الملتزم أو أصاحب الامتياز بتسيير مرفق عام خلال مدة محددة على نفقتهالخاصة لقاء نظير ) منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ( الرسم ).
الخصائص:
1- الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد الامتياز مساهمة أحد أشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارةمرفق عام .
3- وتتمتع الجهة الإدارة بسلطة تقديرية في أختيار صاحب الامتيازوتحديد المقابل المادي .
4- ويراع في تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكونكافية لتغطية نفقات المشروع والسماح له بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد الامتياز عقدذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ، ونصف عقدي ) إذ يشمل شروطاً لائحية وهي الشروطالمتعلقة بتنظيم المرفق وتسييره وتشغيله : كشرط الاستغلال ، رسوم الانتفاع ،الأحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وسير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أماالشروط العقدية أو التعاقدية فتتعلق أصلا وبصفة أساسية بنصوص مالية تضمن لصاحبالامتياز مقابل تشغيل المرفق العام مدة الامتياز.

س10: تكلم عن سريانالقرار الإداري في حق الإدارة وفي حق الأفراد؟ وماذا يقصد بمبدأ عدم رجعية القرارالإداري؟ وما هي الحكمة منه؟ وماهي الاستثناءات الواردة عليه؟
1- يسريالقرار الإداري في حق الإدارة من تاريخ الإصدار.
2- ويسري القرار الإداري في حقالأفراد من تاريخ عملهم به (نسبه للقرار الفردي) أو من تاريخ نشره (القرار اللائحيأم التنظيمي).
3- عدم رجعية القرارات الادارية: ويقصد بها عدم جواز تطبيق القرارالإداري على الأعمال والوقائع التي تمت قبل بدء نفاذه، وبذلك يطبق القرار بأثرفوري، والحكمة والمبررات دعت إلى الأخذ هذا المبدأ هي:
أ‌- الرغبة في احترامالحقوق المكتبة.
ب‌- ضمان استقرار المعاملات.
ت‌- احترام قواعدالاختصاص.
4- الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية:
أ- جواز الرجعية في شأن القرارات الإدارية بنص تشريعي.
ب- جواز الرجعية في القراراتالإدارية الصادرة في شأنها حكم الإلغاء.
ت- جواز رجعية القرارات الإدارية بشانتعيين موظف إذا تأخر صدور القرار عن تاريخ استلام العمل.
ح- جواز رجعية القراراتالإدارية المفسرة أو المؤكدة أو الكاشفة للقرارات السابقة.
ج- جواز رجعيةالقرارات الإدارية التي تكون رجعيتها في صالح الأفراد.
س11: عرف القرار الإداري، وبين الخصائص المميزةله، وما هي أركانه وشروط صحته؟ وبين عناصر رقابة القضاء الإداري على سبب القرارالإداري؟
تعريف القرار الإداري: هو إفصاح الاداره في الشكل الذي تحددهالقوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضىالقوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزاقانونا و كان الباعث عليه ابتغى المصلحة العامة.
الخصائص:
1- أن القرارالإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداريمن سلطة إدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينةهي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.

أركانه وشروط صحته:
• ركن أو عنصرأو شرط الشكل.
• ركن الاختصاص (أو شرط أو عنصر) ويجب أن يصدر القرار الموظفالمختص مكانيا وزمانيا و موضوعيا.
• ويجب أن يتوافر ركن أو عنصر أو شرط المحلوهو اثر القانوني المترتب على القرار ويجب أن يكون المحل جائزا وممكنا قانونا.
• ويجب أن يكون لكل قرار سبب والسبب هو الدافع لاتخاذ القرار، ويجب أن يكون السببقائما وموجودا حتى تاريخ نفاذ القرار ويجب أن يكون مشروعا.
• ويجب أن يهدفالقرار إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق الهدف المخصص.

عناصر رقابة القضاءالإداري:
• الوجود من عدمه.
• التكييف القانوني ومشروعية والوصف القانونيالسليم للوجود المادي.
• ملائمة القرار للوقائع، والتناسب بين السبب والأثر (المحل) الذي رتبه القرار.

س12: عرف المال العام، وبين قواعد الاستعمال الجماعيللأموال العامة، وماهي وسائل الحماية القانونية المقررة له؟
المال العام: المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذاالمال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام(لائحة)، أو قرارا صادرا من الجهة الإدارية المختصة.

قواعد الاستعمالالجماعي للأموال العامة:
1- المساواة في استعمال العام للأموال العام (بنفسمفاهيم مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. المساواة الموضوعية، المساواة النسبيةوليست المطلقة)
2- حرية استعمال المال العام.
3- مجانية الاستعمال العامللأموال العامة ( كأصل عام واستثنائا برسوم، بالقوانين)

وسائل الحمايةالقانونية:
1- الحماية المدنية للأموال العامة:
أ‌- عم جواز التصرف في المالالعام.
ب‌- عدم جواز الحجز على المال العام.
ت‌- عدم جواز التملك المال العامبتقادم.
2- الحماية الجنائية للأموال العامة: ( التجريم ضد: الاعتياد، الاختلاس،التعطيل، التخزين، الاتلاف..الخ).

من مزايا عدم التركيز الإداري مايلي:
1- التغلب على مشكلة ضغط العمل.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديدالمال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
شروط صحة التفويض الإداريباعتباره احد أساليب عدم التركيز الإداري:
1- لا يجوز التفويض إلا بنص خاصوصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض فيالمسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
أهداف الضبط الإداري هي المحافظة علىالنظام العام بمدلولاته المختلفة ، هي:
1- الأمن العام.
2- الصحةالعامة.
3- السكينة العامة.
4- الآداب والأخلاق العامة.

يشترط لمشروعيةلوائح الضبط الإداري ما يلي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستوروأهمها مبدءا المساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبطللنصوص التشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدةباطلة، وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.

صورلوائح الضبط الإداري وتقييدها للنشاط الفردي هي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائحالتي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظراجزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذنالسابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاطمعين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة،وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوقوالحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورةإخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثلإقامة مباريات، إقامةمعارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق ...الخ).
4- تنظيم النشاط: وهياللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمةالمرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة... الخ).
يشترط لصحةالتصرفات المادية (القوة المادية) كأسلوب من أساليب الضبط الإداري ما يلي:
1- أنيكون التصرف مشروعا بمعنى أن يستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطببالتصرف تنفيذ الأوامر اختيارا أو مقاومة التنفيذ.
3- عدم مجاوزة الإدارة الحدودالضرورية للتنفيذ.
4- عدم وجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليهاسوى القوى الجبرية أو المادية.
من مزايا الضبط الإداري ما يلي:

1- من حيثالطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منعتفاقمه.
2- من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
3- من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
4- منحيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءاالضبط القضائي.
5- من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظرياتالقانون الإداري كقاعدة عامة.
6- من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولةتسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

من مزايا الضبط القضائي ما يلي:
1- من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
2- منحيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعةقضائية.
3- من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
4- من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
5- من حيث طبيعة النظامالقانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
6- من حيثمسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظمالدول.

النتائج التي تترتب على مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطرادهي:
1- تجريم وتحريم الإضراب.
2- تنظيم استقالة الموظفين.
3- تطبيقنظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية.
4- تحريم الحجز على أموال المرافقالعامة.
تقسم المرافق العام حسب طبيعة نشاطهاإلى:
1- المرافق الإدارية : وهي المرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياًلا يزاوله الأفراد عادتاً للعجز أو عدم المصلحة أو انعدامها وتخضع لإحكام وقواعدالقانون الإداري .
2-المرافق الاقتصادية : وهي مرافق تمارس نشاطاً ذو طابعاقتصادي ( تجاري وصناعي وزراعي ) مماثلاً لنشاط الأفراد وتخضع لإحكام القانون الخاصمعاً كل في نطاق محدد .
3- المرافق المهنية : هي المرافق تكون مهمتها الإشرافوالرقابة على تنظيم نشاط وممارسة مهنة معينة ( نقابات ومهن حرة : المحامين ،المهندسين ، الطبية ... إلخ ) .
4- المرافق الاجتماعية : هي مرافق غير ربحيةتهدف لتحقيق أهداف اجتماعية وظهرت هذه المرافق في منتصف القرن ( 20 ) وتخضع لأحكامالقانون العام و القانون الخاص معاً طبقاً للاتجاه الراجح .

تقسم المرافقالعامة من حيث النطاق المكاني إلى:
1- المرافق القومية : مرافق يتسع نطاقنشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ...إلخ ).
2- المرافق المحلية : ينحصر نشاطها لإقليم محدد في الدولة أو لطائفةمحددة من الأفراد أمثلة : ( توريد مياه ، كهرباء ، غاز ، مواصلات في مدينة معينة ... إلخ)
تقسم المرافق العامة من حيث طبيعة ما تقدمه للجمهورإلى:
1- مرافق إنتاجية : هي المرافق التي تقوم بإنتاج بعض المواد الضروريةأمثلة : (مياه ، وقود ، كهرباء ، غاز ... إلخ ).
2- مرافق خدمية : هي المرافقالتي تقوم بتقديم خدمات أمثلة : ( أمن ، صحة ، تعليم ، مواصلات .. إلخ)

منشروط الاستقالة الصحيحة ما يلي:
1- أن تكون مكتوبة .
2- أن تكون خالية منأي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم يكن .
3- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظفإجراءات تأديبية لم تنته بعد .
4- إلا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
5- أن لا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .

شروط تطبيقنظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية هي:
1- يجب أن يحدث بعد التعاقدظروف طارئة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد ن ويجعل تنفيذ العقد مرهقاً للمتعاقد ( والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد و أثناء التنفيذ ويكون غير عادي وغيرمتوقع ويخل بالتوازن المالي للعقد ) .
2- أن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادةالطرفين المتعاقدين .
3- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلى اختلال التوازنالمالي للعقد اخلالاً من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبة للمتعاقد معالإدارة .

خصائص عقد الامتياز أو عقد التزام المرافق العامة هي:
1- الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد الامتياز مساهمة أحدأشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارة مرفق عام .
3- وتتمتع الجههالإدارة بسلطة تقديرية في أختيار صاحب الامتياز وتحديد المقابل المادي .
4- ويراع في تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكون كافية لتغطية نفقات المشروع والسماحله بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد الامتياز عقد ذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ، ونصفعقدي ) إذ يشمل شروطاً لائحية وهي الشروط المتعلقة بتنظيم المرفق وتسييره وتشغيله : كشرط الاستغلال ، رسوم الانتفاع ، الاحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وسيرالمرفق العام بانتظام واضطراد .
أما الشروط العقدية أو التعاقدية فتتعلق اصلاًوبصفة أساسية بنصوص مالية تضمن لصاحب الامتياز مقابل تشغيل المرفق العام مدةالامتياز

خصائص القرار الإداري ما يلي:
1- أن القرار الإداريعمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداري من سلطةإدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينة هي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.

الاستثناءات الواردة على مبدأ عدمرجعية القرار هي:
1- جواز الرجعية في شأن القرارات الإدارية بنصتشريعي.
2- جواز الرجعية في القرارات الإدارية الصادرة في شأنها حكمالإلغاء.
3- جواز رجعية القرارات الإدارية بشان تعيين موظف إذا تأخر صدور القرارعن تاريخ استلام العمل.
4- جواز رجعية القرارات الإدارية المفسرة أو المؤكدة أوالكاشفة للقرارات السابقة.
5- جواز رجعية القرارات الإدارية التي تكون رجعيتهافي صالح الأفراد.

مبررات وحكمة عدم رجعية القرارات الإدارية تكمنهي:
أ‌- الرغبة في احترام الحقوق المكتبة.
ب‌- ضمان استقرارالمعاملات.
ح‌- احترام قواعد الاختصاص.

أركان القرار الإداري الصحيح (شروط صحته) هي:
• ركن أو عنصر أو شرط الشكل.
• ركن الاختصاص (أو شرط أوعنصر) ويجب أن يصدر القرار الموظف المختص مكانيا وزمانيا و موضوعيا.
• ويجب أنيتوافر ركن أو عنصر أو شرط المحل وهو اثر القانوني المترتب على القرار ويجب أن يكونالمحل جائزا وممكنا قانونا.
• ويجب أن يكون لكل قرار سبب والسبب هو الدافعلاتخاذ القرار، ويجب أن يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ نفاذ القرار ويجب أنيكون مشروعا.
• ويجب أن يهدف القرار إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق الهدفالمخصص.

يراقب القضاء سبب القرار الإداري من حيث:
• الوجودمن عدمه.
• التكييف القانوني ومشروعية والوصف القانوني السليم للوجودالمادي.
• ملائمة القرار للوقائع، والتناسب بين السبب والأثر (المحل) الذي رتبهالقرار.

يخضع الاستعمال الجماعي للأموال العامة للمبادئالتالية:
• المساواة في استعمال العام للأموال العام (بنفس مفاهيم مبدأالمساواة أمام المرافق العامة. المساواة الموضوعية، المساواة النسبية وليستالمطلقة).
• حرية استعمال المال العام.
• مجانية الاستعمال العام للأموالالعامة ( كأصل عام واستثنائا برسوم، بالقوانين)

يخضع المال العامللعديد من وسائل الحماية القانونية، وهي:
4- الحماية المدنية للأموالالعامة:
ا‌- عم جواز التصرف في المال العام.
ب - عدم جواز الحجز على المالالعام.
ح‌- عدم جواز التملك المال العام بتقادم.
2- الحماية الجنائية للأموالالعامة: ( التجريم ضد: الاعتياد، الاختلاس، التعطيل، التخزين،الاتلاف..الخ).

عرف:
التفويض الإداري: يقصد بالتفويض الإداري أن يعهد أحدأعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر منأعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليتهعن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعدأحد وسائل عدم التركيز الإداري.
الضبط الإداري: هو مجموعة الإجراءاتوالقواعد والأوامر والتعليمات والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظعلى النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة،الآداب العامة، .. إلخ).
الأمن العام: يقصد بالأمن العام كعنصر من عناصرالنظام العام أمن الفرد، وأمن المجتمع، وأمن الدولة، ويشمل إجراءات حماية الإنسانوأمواله وعرضه، وإجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها، وإجراءات حماية أمنالمجتمع ضد أخطار الطبيعة أو الأفراد أو الحيوانات.
الآداب العامة: مجموعةمن القواعد التي تحافظ على الأخلاق والآداب العامة، وهي وليدة المعتقدات الموروثةوالعادات المتأصلة، والقيم السائدة، والدين المتبع، وما جرى عليه العرف وتواضع عليهالناس في مجتمع ما.
المرفق العام: يذهب أغلب الفقه في الوقت الراهن إلىالقول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دون انفصالبينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاط يمكن أنيعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهي عنصرالنفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطة العامة.
الإضراب عن العمل: يقصدبالإضراب عن العمل توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم فيإنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معنية أو الاحتجاج على أمر منالأمور. ويعد الإضراب خطرا كبيرا على مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظامواضطراد، واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي الإضراب جريمة جنائية معاقبعليها.
الاستقالة: يقصد بالاستقالة إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ورغبته،حيث يتقدم الموظف إلى الإدارة معبرا عن رغبته في ترك الوظيفة بصفة نهائية، ويشترطفيها أن تكون مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وألا تكون قد اتخذت ضد الموظفإجراءات تأديبية لم تنتهي بعد في شأنه، وألا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي،وعدم رجوع الموظف فيها قبل قبولها.
نظرية الظروف الطارئة في العقودالإدارية: يقصد بنظرية الظروف الطارئة أنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناءتنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعه عند التعاقد وخارجة عن إدارةالمتعاقدين ، وترتب عليها أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً ومكلفاً للمتعاقد مع الإدارة، فتلتزم الإدارة بتعويضه جزئياً وبصفة مؤقتة ، وإما بتعديل شروط العقد لإعادةالتوازن المالي للعقد .
عقد الامتياز (عقد التزام المرافق العامة): يقصدبعقد أو التزام المرافق العامة تكليف شخص معنوي عام (يسمى مانح الامتياز) بمقتضىعقد لأحد الأفراد (يسمى الملتزم أو صاحب الامتياز) بتسيير مرفق عام خلال مدة معينةعلى نفقته الخاصة لقاء منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين (رسم)، ويشمل شروطالائحية، وشروطا تعاقدية.
القرار الإداري: القرار الإداري هو إفصاحالإدارة في الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متىكان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
عدمرجعية القرار الإداري: يقصد بعدم رجعية القرار الإداري عدم جواز تطبيق القرار علىالأعمال والوقائع التي تمت قبل بدء نفاذه، وبذلك ينحصر تطبيقه وسريانه على الأثرالفوري، وذلك احتراما للحقوق المكتسبة، واستقرار المعاملات، واحترام قواعدالاختصاص.
المال العام: المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصهاالمعنوية العامة، سواء كان هذا المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعةالعامة بموجب قانون أو نظام (لائحة)، أو قرارا صادرا من الجهة الإداريةالمختصة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-11, 15:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amani32
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجابات النموجية على أسئلة الاختبارات الفصلية (الفصلي الاول )القانون الاداري و العقود الادارية
أولا القانون الاداري :
السؤال الاول :التعريف المذكور يستوجب البحث في طبيعة القواعد القانونية التي ذكرها التعريف أفإذا كانت تلك القواعد لا تختلف عن قواعد القانون الخاص و لا يطبقها قاضي غير القاضي العدي فنكون بصدد القانون الاداري بمفهومه الواسع .
أما إذا كانت تلك القواعد تختلف و يطبقها قاضي غير القاضي العادي (القاضي الاداري ) فنكون بصدد القانون الاداري بالمفوهم الفني ،و عليه فالفرارق في حديد تعريف القانون الاداري هو طبيعة القواعد التي وردت في التعريف.
السؤال الثاني :صحيح أن النشاط الاداري هو نقطة الالتقاء بين القانون الاداري و علم الادارة العامة فكلاهما يهتم به لكن من زوايا مختلفةفبينما ينظر أليه القانون الاداري يهتم بالجانب القانوني أي بيان الاحكام القانونية التي تحكم ممارسة النشاط الاداري من الجهة الادارية ،فيحدد صاحب الاختصاص و الاجراءات الواجب اتباعه عند اصدار القرارات ،بينما يهتم علم الادارة العامة بالجانب الفني للنشاط الاداري*أي ببيان الاساليب و الاجراءات وو ضع التوجيهات التي تؤدي الى زيادة كفغاءاة الجهاز الاداري..فالقانون الاداري لا يستغني عن علم الادارة العامة و الادارة العامة لا بد أن يحكم نشاطها القانون الاداري .
السؤال الثالث :العرف عدة أنواع منها :
-العرف المخالف أي الذي يخالف التشريع باعتاره المصدر الاول ،و هذا العرف لا يعد به لأنه يخالف قاعدة أعلى منه .
-العرف المسقط :أي الذي المبني على عدم تطبيق نص قانوني ،و من حيث المبدأ لا يمكن أن يؤدي عدم تطبيق نص مكتوبه الى إلغائه ،بل يظل النص قائما حتى يلغى بص مكتوب .
العرف :العرف المفسر هو الذي ينشا لتفسير قاعدة قانونية مكتوبة ،و لا وجود للعرف المفسر و التفسير من وظيفة القاضي المعني بتطبيق النص*.
-العرف المكمل :و هو الذي ينشأ في غياب نص مكتوبة ليسد الحاجة الى التنظيم و هذا هو المجال الحقيقي للعرف بشرط ألا يكون عرفا فاسدا .
أسئلة أخرى و اجابات
السؤال:حدد مفهوم القانون الاداري الضيق أو الفني .
الجواب
المقصود بالقانون الاداري بالمفهوم الضيق أو الفني ،مجموعة القواعد القانونية التي تحكم المنازعات التي تكون الادار طرفا فيها ،و هي من حيث الاصل تختلف عن قواعد القانون المدني التي تحكم علاقات متساوية .بالاضافة الى ما سبق ينبغي أن يتولى تطبيق هذه القواعد قاضي غير القاضي المدني ،أي قاضي ادار ي و هذا هو الذي حدث في المملكة بعد صدور نظام ديوان المظالم .
السؤال :حدد مصادر القانون الاداري من حيث أهميتها التارخية .
الجواب:
لقد لعبت* بعض مصادر القانون الاداري دورا متميزا لطبيعة القانون الاداري كونه حديث النشأة ،فالقاضي الاداري في بداية النشاة لم يكن يجد أمامه نصوصا يفصل بها في النزاع المطروع لذا اضطر القاضاة الاوائل الى الاجتهاد ،و بالتالي أدى مصدر القضاء الذي هو في مصادر القاعدة القانونية من المصادر الاحتياطية*،دورا رئيسيا ،و لذا وصف القانون الاداري بأنه قضائي النشأة .لكن في العصر الحديث بعد ما اكتمل بناء النظرية العامة للقانون الاداري و ظهرت منظومة تشريعية متكاملة لم يعد للقضاء ذلك الدور الذي كان له من قبل .*
السؤال: القانون الاداري قانون مرن و متطور _اشرح
الجواب:إ
ن القانون الاداري هو أكثر القاونين اتصالا بالحاجات اليومية و عليه ،و حتى يتكيف مع تطور المجتمع و تطور الخدمة الاجتماعية ،لآ بدأن يتسم بهذه المرونة ،و المرونة تعني سهولة تعديل الاحكام القانونية .و المرونة هي التي تساعد القانون الاداري على الاستجابة للمستجدات ،فالادارة* تملك سلطة اصدار اللاوائح لتنظيم الحاجات المستجدة*،و خاصة اللاوئح المستقة أو اللاوئاح التنظسيمة .بالاضافة الى لوائح الضرورة .
سوال : أذكر أسس اللامركزية الادارية :
الجواب :
اللامركزية الادارية نظام اداري يقوم أساسا على توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية و هيئات*اقليمية* أو مرفقية .و أسسها هي :
*تقسيم الدولة الى أقسام ادارية تتمتع باستقلالية معينة أو تقسيم النشاط الى بين السلطة المركزية و هيئات مصلحية مستقلة .و يقوم الاعتبار الاول على أساس وجود مصالح محلية تتميز عن المصالح الوطنية و يقوم الاعتبار الثاني على أساس ضرورة منح الهيئة نوع من الاستقلال في ادارة نشاطها بما يعطيها مرورنة أكبر .
*تمتع الهيئات المحلية أو المصلحية بالشخصية الاعتبارية ،و يترتب عن منح الشخصية الاعتبارية التمتبع بجميع خصائص الشخصية القانونية أهمها الذمة المالية و الشخصية القانونية المنفصلة عن شخصية الدولة .
*الوصاية الادارية:استقلال الهيئة لا يعني الانفصال عن الدولة بل يبقى للحكومة المركزية سلطة الرقابة على أعمال و اشخاص الوحدات المحلية و المرفقية ،فالوصاية هي نوع من الرقابة على هذه الوحدات المستقلة ،بما يحفظ وحدة الدولة و القانون ،لكن هذه الرقابة تختلف عن الرقابة الرئاسية ،فسلطة الوصاية لا تستطيع من حيث الاصل الحلول محل الودحة المستقلة أو تعديل أعمالها أو إلغائها ،بل كل ما لها هو الموافقة أو التصديق أو الاعتراض .غير أن نظام البلدية السعودي سمح للوزير استثناء أن يعدل أو يلغي قرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية الخالفة للنظام بعد أن يطلب من المجلس فعل ذلك و يمتنع مع تسبيب قراره .
السؤال :متى يحل مجلس المنطقة في النظام السعودي .
الجواب :
لم يحدد نظام المنطقة الحالات التي يحل فيها مجلس المنطقة ،كما هو الحال في المجلس البلدي ،و إنما ترك ذلك للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء *جاء في المادة 38 من نظام المنطقة "لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضاء مجددا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحل .....*".*
*
*
*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
العفقود الادارية*
السؤال الاول :أهمية التمييز بين عقود الادارة العامة .
تبرم الادار ة العامة نوعين من العقود عقود مدنية و عقود*ادارية*،و تكمن أهمية التمييز في النظام القانوني الذي يخضع العقد ،غإذا كان من عقود الادارة المدنية فيضع للقانون الخاص أي للأحكام التي يخضع لها عقود الافراد العاديين ،أما إذا كان من العقود الادارية*فيخضع للقانون العام الذي يتميز بأحكامه المختلفة عن عقود الافراد سواء من الامتيازات الممنوحة للإدارة و كذا القيود المفروضة عليها .***
السؤال الثاني :الادارة باعتباره شخص عام ليست مطلقة اليد في ابرام العقود بل تخضع لنظام يحكم تصرفاتها من ذلك :
-احترام مبدأ التخصص :من حيث القدرة على اجراء التصرف و ضرورة أن يصدر العمل عن من يملك سلطة اصداره
-مراعاة مبدأ التخصيص أي كون موضوع العقد يدخل في اختصاص الشخص القانوني الذي أصدره
-مراعاة مسألة مضمون العقد سواء من مراعاة النماذج و مراعاة الشروط و المواصفات المحددة .**
-اتباع الطريقة التي حددها القانون في اختيار المتعاقد مع الادارة ذلك أن الادارة ليس حرة من حيث المبدأ في اختيار المتعاقد معها .
السؤال الثالث :المراحل الاساسية لطرح المناقصة .
المناقصة باعتبارها الوسيلة الاساسية في اختبيار المتعاقد مع الادارية تستوجب المرور بالمراحل التالية
-الجهة الادارة تحدد الحاجة التي تريد اشباعها وفق امكانيتها المالية المتاحة و بعد اأخذ رأي و استشارة الجهات التي قد يحددها القانون .
-تضحع الشروط المواصفات التي تريد أن تراعى عند تقديم الخدمة*.
-تعلن* عن المناقصة وفقا لقواعد الاعلان المحددة في نظام المنافسات*
-تستقبل العروض في مواعيدها المحددة .
-تقوم لجنة فتح المظاريف بفتحها و أعلان الاسعار و كتابة المحضر و تسليمه للجنة فحض الحروض
-تقوم لجنة فحص العروض بدراسات العروض و اقتراح العروض المرشحة لارساء المناقصة عليها
-يعلن الوزير المختص من أرسلت عليه المناقصة و يخطر بكتاب . *










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-11, 15:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amani32
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الثاني : - تكلم عن
أ - أنواع المرافق العامة 0
ب – طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالدولة 0

السؤال الثالث : تكلم عن
أ – انقضاء القرار الإداري 0
ب – الإدارة المباشرة وامتياز المرافق العامة كطريقتين من طرق اداره المرافق العامة 0


مع أطيب التمنيات بالنجاح










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-11, 15:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amani32
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الأول : -
اشرح بإيجاز خصائص القانون الإداري 0

السؤال الثاني : -
اشرح بإيجاز التمييز بين التفويض الإداري ، والأنظمة المشابهة له 0

السؤال الثالث : -
اشرح بإيجاز الأهداف السياسية لنظام الإدارة المحلية 0


القسم الثاني : النشاط الإداري
أجب عن سؤالين فقط مما يأتي :
السؤال الأول : تكلم عن
أ – أنواع الضبط الإداري 0
ب – الاختصاص والشكل كركنين من أركان القرار الإداري










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-12, 22:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
douniadiab4
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة اماني لوكان تكملي الاجابات ربي يجعلها في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-15, 13:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ritaj toja
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووورة اختي










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-15, 19:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
faris82
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية faris82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و ربي يجازيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-16, 23:01   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
douniadiab4
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انت اماني ممكن الاجابات










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اداري

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc