أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-24, 17:35   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اليكم هذه الاشكالية
اختلف الفقهاء حول تنفيد الموؤوسين لاوامر رئيسهم الغير مشروعة وكذلك اختلف التشريع و يوجد نص قانوني واضح بهذاالشان حتى ان النص الوحيد مادة 129 مدني جزائري بالرغم من محاولة التوضيح هذه الاشكالية وتحديد موقف التشريع الا انها تبقى غامضة
حلل وناقش


وجدة هذا الموضوع حين راجعت موضوع السلطةالرئاسية كاحد اركان المركزية واردت ان اتناقش فيه معكم

فارجوا منكم ان لا تخيبوا ظني بكم

وعليكم السلام









 


قديم 2011-07-24, 17:53   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة الاخت هناك رايان على حد علمي لاني حتى الان لم اراجع القانون الاداري الا ما علق بذهني من السنة الماضيـ’ة فهناك:

رأي أول يؤيد مبدأ الاستمرارية اي تطبيق القرارات غير المشروعة مع تحمل الرئيس لها

وراي يؤيد المشروعية اي وجوب المطابقة للقانون

وبخصوص المادة التي اوردتها فهناك اختلاف بين دكاترة القانون حول مفهومها ان لم اكن مخطئا فالدكتور الصغير بعلي قد اختلف في تفسيره مع ما اورده الدكتور عوابدي عمار خاصة في لفظة المادة الاخيرة '' متى كانت اطاعة هذه الاوامر واجبة عليهم ))



اخوك علي الجزائري










قديم 2011-07-24, 18:08   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

جيد هذا ما كنت اود ان اقوله للاخت و خاصة الخلاف في تخليل هذه المادة و ممكن نتناقش في هدا الموضوع و انا و الله اشك فيه كثيرا كان من ظمن اسئلة ف ي ماجيستير باتنة ان لم تخن الذاكرة

طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-07-24, 18:24   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
yasser1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاشكال التي تبقى المادة 129 من القانون المدني هو -- متى تكون اوامر الرئيس واجبة الاتباع من طرف المرؤوس--










قديم 2011-07-24, 20:18   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بارك الله فيكم على التفاعل حول المادة

راني راجعتها اليوم وقلت نطرها كاشكال ونضع النقاط المهمة فيها ونديرولها خطة

اقتباس:
شكورة الاخت هناك رايان على حد علمي لاني حتى الان لم اراجع القانون الاداري الا ما علق بذهني من السنة الماضيـ’ة فهناك:

رأي أول يؤيد مبدأ الاستمرارية اي تطبيق القرارات غير المشروعة مع تحمل الرئيس لها

وراي يؤيد المشروعية اي وجوب المطابقة للقانون

وبخصوص المادة التي اوردتها فهناك اختلاف بين دكاترة القانون حول مفهومها ان لم اكن مخطئا فالدكتور الصغير بعلي قد اختلف في تفسيره مع ما اورده الدكتور عوابدي عمار خاصة في لفظة المادة الاخيرة '' متى كانت اطاعة هذه الاوامر واجبة عليهم ))



اخوك علي الجزائري
اخي علي اصبت فيما قلت ولكن اخطأة بخصوص الدكاترة
فدكتور بعلي محمد الصغير حللها على اساسا ان المادة تحث على تنفيد الاوامر الغير مشروعة ويعتبر هذا من قبيل الخطأ المرفقي
اما الاستاذ عمار بوضياف اختلف مع عمار عوابدي في تحليل عبارة "متى كانت هذه الاوامر واجبة عليهم "
حيث فسرها الدكتور عمار عوابدي على اساسا ان المادة اعطت اولولية للطاعة على مبدا المشروعية (تطبيق القانون )
اما دكتور بوضياف عمار فسرها على اساس ان اولوية للمبدا المشورعية (تطبيق القانون ) عن مبدأ الطاعة وفسر العبارة اعلاه ان المشرع قصد تنفيد الاوامر المشروعة فقط

وبيقى الجدال مفتوح في ظل موض النص القانوني


اقتباس:
جيد هذا ما كنت اود ان اقوله للاخت و خاصة الخلاف في تخليل هذه المادة و ممكن نتناقش في هدا الموضوع و انا و الله اشك فيه كثيرا كان من ظمن اسئلة ف ي ماجيستير باتنة ان لم تخن الذاكرة

طيب الله اوقاتكم
نعم يااخي هي مشكوك فيها كثرا لانها محور جدل فقهي وتشريعي

نتظر تحليلك

اقتباس:
السلام عليكم
الاشكال التي تبقى المادة 129 من القانون المدني هو -- متى تكون اوامر الرئيس واجبة الاتباع من طرف المرؤوس--
ويمكن ان تكون الاكالية كالتالي
ماهو اساس القانوني لواجب الطاعة الاوامر الغير مشروعة ؟


شكرا لكم جميعا اثلجتم قلبي في هذا النقاش ومزال لديا الكثير من الاشكاليات التي اشك فيها لما اكون بصدد المراجعة
بارك الله فيكم ووفقكم الله واياكم

وعليكم السلام









قديم 2011-07-24, 22:52   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Question ربما ...

السلام عليكم
أخواني أخواتي أنني أشك كثيرا في بعض المواضيح الحساسة التي أغلب الظن تطرح في مسابقة المتعلقة باالقانون الاداري ...لابد ان نركز كثيرا عليها ..ألأو هي
1- الضبط الاداري
2- الوصاية الادارية
3-المسؤولية الادارية
4- رقابة القاضي الاداري على مشروعية القرار الاداري في الظروف العادية و الاستثنائية
5-السلطة الرئاسية
6- المرافق العامة ( طرحت كثيرا مرة السابقة في مسابقة المجستير و المسابقات التوظيف )
7- المركزية و اللامركزية
8- و الدعوى الادارية

9- القرار ا لاداري
و أحيانا تكون أسئلة لم تكن في الحسبان أو قد لا نعيرها أهتمام مثل نشأة القانون الاداري ( مسابقة مفتشي الوظيف العمومي ديشمبر 2010 و مصادره .الفرق بين التفويض الاختصاص و التوقيع و الحلول مسابقة القضاء 2011 ..أو قضية حول نزع الملكية ....أو نظرية الموظف الفعلي.......طرق تسيير المرافق العامة ...
لابد من مواجهة القانون الاداري با أكمله و التطرق لكل صغير و كبيرة و أأكد لكم أنشاء الله با أذن الله سوف نـــــــــــــنجــــح
الله يوفقنا










قديم 2011-07-25, 00:55   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أخواني أخواتي أنني أشك كثيرا في بعض المواضيح الحساسة التي أغلب الظن تطرح في مسابقة المتعلقة باالقانون الاداري ...لابد ان نركز كثيرا عليها ..ألأو هي
1- الضبط الاداري
2- الوصاية الادارية
3-المسؤولية الادارية
4- رقابة القاضي الاداري على مشروعية القرار الاداري في الظروف العادية و الاستثنائية
5-السلطة الرئاسية
6- المرافق العامة ( طرحت كثيرا مرة السابقة في مسابقة المجستير و المسابقات التوظيف )
7- المركزية و اللامركزية
8- و الدعوى الادارية

9- القرار ا لاداري
و أحيانا تكون أسئلة لم تكن في الحسبان أو قد لا نعيرها أهتمام مثل نشأة القانون الاداري ( مسابقة مفتشي الوظيف العمومي ديشمبر 2010 و مصادره .الفرق بين التفويض الاختصاص و التوقيع و الحلول مسابقة القضاء 2011 ..أو قضية حول نزع الملكية ....أو نظرية الموظف الفعلي.......طرق تسيير المرافق العامة ...
لابد من مواجهة القانون الاداري با أكمله و التطرق لكل صغير و كبيرة و أأكد لكم أنشاء الله با أذن الله سوف نـــــــــــــنجــــح
الله يوفقنا

شكرا اخ محمد900 و نتمني النجاح لكل الاصدفاء انشاءالله و الله الموفق

نساءلكم الدعاء خصوصا في شهر رمضان المعظم
طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-07-25, 10:35   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أخواني أخواتي أنني أشك كثيرا في بعض المواضيح الحساسة التي أغلب الظن تطرح في مسابقة المتعلقة باالقانون الاداري ...لابد ان نركز كثيرا عليها ..ألأو هي
1- الضبط الاداري
2- الوصاية الادارية
3-المسؤولية الادارية
4- رقابة القاضي الاداري على مشروعية القرار الاداري في الظروف العادية و الاستثنائية
5-السلطة الرئاسية
6- المرافق العامة ( طرحت كثيرا مرة السابقة في مسابقة المجستير و المسابقات التوظيف )
7- المركزية و اللامركزية
8- و الدعوى الادارية

9- القرار ا لاداري
و أحيانا تكون أسئلة لم تكن في الحسبان أو قد لا نعيرها أهتمام مثل نشأة القانون الاداري ( مسابقة مفتشي الوظيف العمومي ديشمبر 2010 و مصادره .الفرق بين التفويض الاختصاص و التوقيع و الحلول مسابقة القضاء 2011 ..أو قضية حول نزع الملكية ....أو نظرية الموظف الفعلي.......طرق تسيير المرافق العامة ...
لابد من مواجهة القانون الاداري با أكمله و التطرق لكل صغير و كبيرة و أأكد لكم أنشاء الله با أذن الله سوف نـــــــــــــنجــــح
الله يوفقنا
بارك الله فيك على القائمة
ومعظم هذه المواضيع لم نتطرق اليها كثيرا وباسهاب في هذه الصفحة اتمنى منكم ان ناخد كل موضوع على حدى ونفصل فيه جيدا
ثم بعدها ندخل بحول الله القانون الدستوري


ولكن قبل ذلك لنكمل اشكالية المطورحة حلو المادة 129 مدني









قديم 2011-07-25, 18:47   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اشكالية جديدة

ماهي الفكرة المعتمد عليها في نظام عدم التركيز الاداري ؟؟؟؟
نرجواالتفاعل الجيد لانها اشكالية مهمة وغامضة










قديم 2011-07-25, 22:23   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الوصاية الإدارية
أطلق جانب من الفقه على الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية مصطلح الوصاية الإدارية إلا إن هذا المصطلح منتقد عند جانب آخر من الفقهاء ويرون أن يستبدل بمصطلح الرقابة الإدارية و ذلك لوجود اختلاف بين المراد بالوصاية في القانون الخاص ، وبين الوصاية الإدارية في القانون العام، فالأولى تتعلق بحماية الأفراد ناقصي الأهلية أما الوصايا الإدارية فتترتب على الهيئات المحلية، وهذه الهيئات تتمتع بأهلية كاملة بصفتها شخصية معنوية معتبرة .
و نرى إزاء هذا الاختلاف البين أن مصطلح الرقابة الإدارية هو الأجدر على وصف العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية ، فهو وسيلة فنية تقوم على أساس و في إطار مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية و من ثم يتحتم وجود نظام الرقابة الوصائية الإدارية التي تمارسها الإدارة المركزية في حدود القانون فقط و ذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية و السياسية من مخاطر الخروج عنها و تعريض كيان الدولة للإنهيار .
فإذا كان النظام الإداري اللامركزي يقوم على أساس تفرغ الهيئات الإدارية اللامركزية بتسيير الشؤون اليومية اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية للمواطنين كما يحقق المصلحة العامة في كافة المجالات و من ثم كان حتما و جود نظام الرقابة الإدارية الوصائية من أجل ضمان الحفاظ على شرعية أعمال و تصرفات الأجهزة و السلطات الإدارية اللامركزية و عدم خروجها و تناقضها مع المصلحة العليا للدولة و مقتضيات المرافق السيادية ، كما تستهدف الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و السلطات الإدارية المركزية ضمان الحفاظ على إقامت و تحقيق التوازن و التوفيق بين المصلحة العامة الوطنية و بين المصالح العامة الجهوية و المحلية على أن لا يؤدي ذلك إلى إعطاء أي إستقلال ذاتي للجماعات المحلية .
التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية
الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية , فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية والتدرج الرئاسي بين الموظف ورئيسه . أما في النظام اللامركزي فإن الموظفين في الدوائر والهيئات المحلية لا يدينون بالطاعة لأوامر السلطة المركزية على خلاف الأمر في السلطة الرئاسية ، لأن هذه الهيئات تتمتع بشخصية معنوية تجعلها بمنأى عن الخضوع التام لتوجيهات السلطة المركزية ، ولكنها لا تتخلى عن الرقابة اللاحقة التي تمارسها على أعمال الهيئات المحلية .
ولا يمكن اعتبار هذا الاستقلال منحه من الهيئات المركزية بل هو استقلال مصدره القانون أو الدستور ويقود هذا الاستقلال إلى أعضاء الرئيس الذي يملك الوصايا من المسؤولية المترتبة من جراء تنفيذ المرؤوس لتوجيهاته إلا المرؤوس لتوجيهاته غلا في الأحوال التي يحددها القانون.
كما تختلف ( الوصاية الإدارية ) عن السلطة الرئاسية في أنه لا يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات المحلية وكل ما تملكه توافق عليها بحالتها أو ترفضها.
فإن حاولت السلطة المركزية فرض رئاستها على المرافق اللامركزية بالتعرض لقراراتها بالتعديل أو إلغائها في غير الحدود القانونية كان لهذه الأخيرة الاعتراض على ذلك .
وفي ذلك ورد في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري " إن من المسلم به فقهاً وقضاء إن علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البلدية والقروية إن هي إلا وصاية إدارية وليست سلطة رئاسية ، وبناء على ذلك فإن الأصل إن وزير الشؤون البلدية والقروية لا يملك بالنسبة لقرارات هذا المجلس سوى التصديق عليها كما هي ، أو عدم التصديق عليها كما هي ، دون أن يكون له حق تعديل هذه القرارات".
وأخيراً فإن سلطة الوصايا تملك الحلول محل الوحدات المحلية عندما تهمل الأخيرة في ممارسة اختصاصاتها أو تخل بالتزاماتها فترفض اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها طبقاً للقوانين واللوائح ، حتى لا يتعطل سير المرافق العامة تحل السلطة المركزية محل الوحدات اللامركزية لتتخذ الإجراء المطلوب وذلك باسم الوحدات اللامركزية ولحسابها.
لخطورة هذه السلطة وحتى لا تتعسف السلطة المركزية في ممارسة حق الحلول ، درج القضاء على القول بضرورة وجود نص قانوني صريح يلزم الوحدة اللامركزية بالقيام بالعمل أو بإجراء التصرف وامتناعها عن ذلك ، وقيام السلطة الوصايا بتوجيه إنذار مكتوب إلى الوحدة اللامركزية الممتنعة تدعوها إلى وجوب القيام بالعمل أو الإجراء الذي يفرضه القانون
طبيعة نظام الرقابة الإدارية الوصائية :
تتميز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة مشروعية فقط ، أي أن تحديد نطاق هذه الرقابة و أهدافها و وسائلها و إجراءاتها و السلطات الإدارية المختصة من القيام بها لابد أن يتم بواسطة القوانين و النصوص التي تتمثل في النظام الإداري لاسيما التشريعات المنشئة و المنظمة للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية مثل قانون البلدية و قانون الولاية و ذلك تطبيقا لقاعدة " لا وصاية إلا بنص " .
إن السلطات الإدارية المركزية التي تختص في الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية لا بد أن تكون محددة على سبيل الحصر في القانون ، و هكذا تحدد التشريعات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية المركزية و السلطات اللامركزية في النظام الإداري الجزائري تحددها و تحصرها في رئيس الجمهورية ، الوةزراء كل في حدود إختصاص وزارته ، و الولاة، كما أن الإمتيازات و وسائل الرقابة الإدارية الوصائية محددة على سبيل الحصر في القوانين المنشئة لهذه الهيئات فلا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تستخدم و سائل أخرى للرقابة غير تلك الوسائل المحددة في القوانين.
إن معنى الرقابة الوصائية هخي رقابة شرعية فقط عكس الرقابة الإدارية الرئاسية التي هي رقابة فعلية ، كما تمتاز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة إستثنائية تمارس في حدود النص القانوني فقط لأن الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطات المركزية و ذلك عن طريق منحها الشخصية القانونية و ينتج من هذه الميزة للرقابة الإدارية الوصائية النتائج التالية :
- عدم جواز التوسع في تفسير النصوص القانونية المنظمة للرقابة الإدارية الوصائية .
- عدم جواز تدخل السلطات الإدارية المركزية في شؤون الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية .
- عدم جواز حلول السلطات الإدارية المركزية الوصية محل السلطات اللامركزية في القيام بأعمالها و لذلك لا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تعدل بالزيادة أو بالنقصان في القرارات أو التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية وقت التصديق عليها في الحالات التي يشترط ضرورة الحصول على مصادقة السلطات الإدارية المركزية .
إن نفاذ و سريان القرارت الإدارية و العقود الإدارية و كافة التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية المختصةن أو بطلانها يكون من تاريخ إصدارها من هذه السلطات الإدارية اللامركزية لا من تاريخ المصادقة عليها .
مظاهر سلطات و إمتيازات رقابة الوصاية الإدارية :
تتمتع السلطات الإدارية المركزية الوصائية ببعض الإمتيازات منها :
- قد تكون هذه الرقابة على اشخاص بعض الأعضاء القائمين بإدارة الإدارة اللامركزية مثل تعيين بعض أعضائها أو نقلهم و الرقابة على أعمالهم و أبرز مثال على ذلك في النظام الإداري الجزائري هو مركز الوالي و المديرين التنفيذيين على مستوى الولاية .
- حق السلطات الإدارية المركزية في دعوة المجالس الشعبية المسيرة للهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية إلى دورات إستثنائية غير عادية .
- حق سلطة الإدارة المركزية الوطنية في حل المجالس الشعبية المنتخبة المكونة لهيئة و إدارة المؤسسات اللامركزية و ذلك في حدود القانون فقط .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في تقرير و صرف إعتمادات مالية لصالح الهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية في حالة عجزها عن تغطية نفقاتها اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في الإطلاع الدائم و المستمر على أعمال و تصرفات المؤسسات الإدارية اللامركزية بإنتظام كما يجب عليها رفع محاضر جلساتها و مداولاتها إلى السلطات المركزية للإطلاع عليها .










قديم 2011-07-25, 22:37   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 عدم التركيز الاداري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6756177][b]السلام عليكم

اشكالية جديدة

[b][color="red
ماهي الفكرة المعتمد عليها في نظام عدم التركيز الاداري ؟؟؟؟[/color][/b]
نرجواالتفاعل الجيد لانها اشكالية مهمة وغامضة [/b]
السلام عليكم
مبدأ عدم التركيز الإداري(la déconcentration)
وهذا الأسلوب يعد نظاما وسطا بين نظام المركزية الإدارية (la centralisation وهو النظام الذي يوحِّد كافة السلطات بيد السلطة المركزية في الدولة أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء) ونظام اللامركزية الإدارية الآتي شرحه أدناه، وهذا النظام لا يعني أن السلطة المركزية تتخلى عن سلطة اتخاذ القرار، بل يعني تعيين ممثلين لها على المستوى المحلي (المقاطعات، الأقاليم، البلديات، الولايات..) لا يتصرفون بكيفية تجعل منهم هيئات مستقلة عن السلطة المركزية في العاصمة (كما هو الحال في الجزائر بالنسبة للوالي ورئيس المجلس التنفيذي الولائي ورئيس الدائرة والمديريات الممثلة للوزارات على المستوى المحلي) بل يتصرفون كأنهم ناطقون رسميون باسم السلطة المركزية التي تعيّنهم كممثلين لها، ويطبقون الأوامر الصادرة عن السلطة المركزية ويتخذون أوامر تحت رقابتها وفقا لنظام التدرج التسلسلي والرقابة الرئاسية، فهم غير منتخبون من قِبَل المواطنين في هذه الأقاليم، وهذه التبعية الرئاسية هي التي تمنع الحاكم الإقليمي من أن يكون عونا لا مركزيا، فهذا الأسلوب يشكِّل الأداة التقنية والفنية المفضّلة لتدعيم وحدة الدولة، بضمان وجود ارتباط عضوي ووظيفي بين الهيئات المُعيّنة والسلطة المركزية.
و لابد من التفرقة بين عدم التركيز الاداري و اللمركزية الادارية
......
2/مبدأ اللامركزية الإدارية (la décentralisation):

ويعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو إقحام المواطنين –على المستوى المحلي- في تسيير شؤونهم اليومية، عن طريق انتخاب الإدارات المحلية( المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي)، تنص المادة 16 من دستور 1996 على مايلي:"يمثِّل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية"، وما يميّز هذا النظام هو الاعتراف لهذه الوحدات الإدارية الإقليمية بالشخصية المعنوية (مما يعني تمتعها بذمة مالية مستقلة، وأهلية التقاضي، والتمثيل القانوني...) مما يميزها عن الإدارة المركزية، بمنحها سلطات مستقلة ذات طابع إداري (لا سياسي كما هو الحال في الدولة الفدرالية التي توجد فيها اللامركزية السياسية) وهو ما معناه أن هذه الاستقلالية لا تمس بوحدة الدولة البسيطة كونها لا تتقاسم معها السيادة. بل ترتبط اللامركزية كنظام إداري بالنظام السياسي، مع التذكير أن هذه الهيئات المحلية تخضع للرقابة الوصائية من الجهاز المركزي تأخذ العديد من الصور الله) غير أن هذه الرقابة أقل حدّة من الرقابة التسلسلية......
و الله ولي التوفيق










قديم 2011-07-25, 22:45   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الوصاية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
الوصاية الإدارية
أطلق جانب من الفقه على الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية مصطلح الوصاية الإدارية إلا إن هذا المصطلح منتقد عند جانب آخر من الفقهاء ويرون أن يستبدل بمصطلح الرقابة الإدارية و ذلك لوجود اختلاف بين المراد بالوصاية في القانون الخاص ، وبين الوصاية الإدارية في القانون العام، فالأولى تتعلق بحماية الأفراد ناقصي الأهلية أما الوصايا الإدارية فتترتب على الهيئات المحلية، وهذه الهيئات تتمتع بأهلية كاملة بصفتها شخصية معنوية معتبرة .
و نرى إزاء هذا الاختلاف البين أن مصطلح الرقابة الإدارية هو الأجدر على وصف العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية ، فهو وسيلة فنية تقوم على أساس و في إطار مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية و من ثم يتحتم وجود نظام الرقابة الوصائية الإدارية التي تمارسها الإدارة المركزية في حدود القانون فقط و ذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية و السياسية من مخاطر الخروج عنها و تعريض كيان الدولة للإنهيار .
فإذا كان النظام الإداري اللامركزي يقوم على أساس تفرغ الهيئات الإدارية اللامركزية بتسيير الشؤون اليومية اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية للمواطنين كما يحقق المصلحة العامة في كافة المجالات و من ثم كان حتما و جود نظام الرقابة الإدارية الوصائية من أجل ضمان الحفاظ على شرعية أعمال و تصرفات الأجهزة و السلطات الإدارية اللامركزية و عدم خروجها و تناقضها مع المصلحة العليا للدولة و مقتضيات المرافق السيادية ، كما تستهدف الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و السلطات الإدارية المركزية ضمان الحفاظ على إقامت و تحقيق التوازن و التوفيق بين المصلحة العامة الوطنية و بين المصالح العامة الجهوية و المحلية على أن لا يؤدي ذلك إلى إعطاء أي إستقلال ذاتي للجماعات المحلية .
التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية
الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية , فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية والتدرج الرئاسي بين الموظف ورئيسه . أما في النظام اللامركزي فإن الموظفين في الدوائر والهيئات المحلية لا يدينون بالطاعة لأوامر السلطة المركزية على خلاف الأمر في السلطة الرئاسية ، لأن هذه الهيئات تتمتع بشخصية معنوية تجعلها بمنأى عن الخضوع التام لتوجيهات السلطة المركزية ، ولكنها لا تتخلى عن الرقابة اللاحقة التي تمارسها على أعمال الهيئات المحلية .
ولا يمكن اعتبار هذا الاستقلال منحه من الهيئات المركزية بل هو استقلال مصدره القانون أو الدستور ويقود هذا الاستقلال إلى أعضاء الرئيس الذي يملك الوصايا من المسؤولية المترتبة من جراء تنفيذ المرؤوس لتوجيهاته إلا المرؤوس لتوجيهاته غلا في الأحوال التي يحددها القانون.
كما تختلف ( الوصاية الإدارية ) عن السلطة الرئاسية في أنه لا يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات المحلية وكل ما تملكه توافق عليها بحالتها أو ترفضها.
فإن حاولت السلطة المركزية فرض رئاستها على المرافق اللامركزية بالتعرض لقراراتها بالتعديل أو إلغائها في غير الحدود القانونية كان لهذه الأخيرة الاعتراض على ذلك .
وفي ذلك ورد في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري " إن من المسلم به فقهاً وقضاء إن علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البلدية والقروية إن هي إلا وصاية إدارية وليست سلطة رئاسية ، وبناء على ذلك فإن الأصل إن وزير الشؤون البلدية والقروية لا يملك بالنسبة لقرارات هذا المجلس سوى التصديق عليها كما هي ، أو عدم التصديق عليها كما هي ، دون أن يكون له حق تعديل هذه القرارات".
وأخيراً فإن سلطة الوصايا تملك الحلول محل الوحدات المحلية عندما تهمل الأخيرة في ممارسة اختصاصاتها أو تخل بالتزاماتها فترفض اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها طبقاً للقوانين واللوائح ، حتى لا يتعطل سير المرافق العامة تحل السلطة المركزية محل الوحدات اللامركزية لتتخذ الإجراء المطلوب وذلك باسم الوحدات اللامركزية ولحسابها.
لخطورة هذه السلطة وحتى لا تتعسف السلطة المركزية في ممارسة حق الحلول ، درج القضاء على القول بضرورة وجود نص قانوني صريح يلزم الوحدة اللامركزية بالقيام بالعمل أو بإجراء التصرف وامتناعها عن ذلك ، وقيام السلطة الوصايا بتوجيه إنذار مكتوب إلى الوحدة اللامركزية الممتنعة تدعوها إلى وجوب القيام بالعمل أو الإجراء الذي يفرضه القانون
طبيعة نظام الرقابة الإدارية الوصائية :
تتميز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة مشروعية فقط ، أي أن تحديد نطاق هذه الرقابة و أهدافها و وسائلها و إجراءاتها و السلطات الإدارية المختصة من القيام بها لابد أن يتم بواسطة القوانين و النصوص التي تتمثل في النظام الإداري لاسيما التشريعات المنشئة و المنظمة للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية مثل قانون البلدية و قانون الولاية و ذلك تطبيقا لقاعدة " لا وصاية إلا بنص " .
إن السلطات الإدارية المركزية التي تختص في الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية لا بد أن تكون محددة على سبيل الحصر في القانون ، و هكذا تحدد التشريعات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية المركزية و السلطات اللامركزية في النظام الإداري الجزائري تحددها و تحصرها في رئيس الجمهورية ، الوةزراء كل في حدود إختصاص وزارته ، و الولاة، كما أن الإمتيازات و وسائل الرقابة الإدارية الوصائية محددة على سبيل الحصر في القوانين المنشئة لهذه الهيئات فلا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تستخدم و سائل أخرى للرقابة غير تلك الوسائل المحددة في القوانين.
إن معنى الرقابة الوصائية هخي رقابة شرعية فقط عكس الرقابة الإدارية الرئاسية التي هي رقابة فعلية ، كما تمتاز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة إستثنائية تمارس في حدود النص القانوني فقط لأن الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطات المركزية و ذلك عن طريق منحها الشخصية القانونية و ينتج من هذه الميزة للرقابة الإدارية الوصائية النتائج التالية :
- عدم جواز التوسع في تفسير النصوص القانونية المنظمة للرقابة الإدارية الوصائية .
- عدم جواز تدخل السلطات الإدارية المركزية في شؤون الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية .
- عدم جواز حلول السلطات الإدارية المركزية الوصية محل السلطات اللامركزية في القيام بأعمالها و لذلك لا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تعدل بالزيادة أو بالنقصان في القرارات أو التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية وقت التصديق عليها في الحالات التي يشترط ضرورة الحصول على مصادقة السلطات الإدارية المركزية .
إن نفاذ و سريان القرارت الإدارية و العقود الإدارية و كافة التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية المختصةن أو بطلانها يكون من تاريخ إصدارها من هذه السلطات الإدارية اللامركزية لا من تاريخ المصادقة عليها .
مظاهر سلطات و إمتيازات رقابة الوصاية الإدارية :
تتمتع السلطات الإدارية المركزية الوصائية ببعض الإمتيازات منها :
- قد تكون هذه الرقابة على اشخاص بعض الأعضاء القائمين بإدارة الإدارة اللامركزية مثل تعيين بعض أعضائها أو نقلهم و الرقابة على أعمالهم و أبرز مثال على ذلك في النظام الإداري الجزائري هو مركز الوالي و المديرين التنفيذيين على مستوى الولاية .
- حق السلطات الإدارية المركزية في دعوة المجالس الشعبية المسيرة للهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية إلى دورات إستثنائية غير عادية .
- حق سلطة الإدارة المركزية الوطنية في حل المجالس الشعبية المنتخبة المكونة لهيئة و إدارة المؤسسات اللامركزية و ذلك في حدود القانون فقط .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في تقرير و صرف إعتمادات مالية لصالح الهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية في حالة عجزها عن تغطية نفقاتها اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في الإطلاع الدائم و المستمر على أعمال و تصرفات المؤسسات الإدارية اللامركزية بإنتظام كما يجب عليها رفع محاضر جلساتها و مداولاتها إلى السلطات المركزية للإطلاع عليها .
با الفعل الاخ maouia الوصاية موضوع لابد منه
لكن حتى نكون فكرة عامة و بسيطة حتى يتسنى لنا الفهم ...
هي أن عدم التركيز الاداري هي تلك التفويضات للاختصاصات التي تمنحها السلطة المركزية للممثليها في باقي أقاليم الدولة مع ترك حرية التصرف و التسيير لمؤسسات الدولة لكن شرط المشروعية ودون خروج عن نطاق القانون مع أحتفاظ السلطة الوصية و هي السلطة المركزية با سلطة الأشراف و الرقابة على حسن تطبيق القانون و سير مصالح الدولة في المنطقة ....









قديم 2011-07-26, 01:44   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
با الفعل الاخ maouia الوصاية موضوع لابد منه
لكن حتى نكون فكرة عامة و بسيطة حتى يتسنى لنا الفهم ...
هي أن عدم التركيز الاداري هي تلك التفويضات للاختصاصات التي تمنحها السلطة المركزية للممثليها في باقي أقاليم الدولة مع ترك حرية التصرف و التسيير لمؤسسات الدولة لكن شرط المشروعية ودون خروج عن نطاق القانون مع أحتفاظ السلطة الوصية و هي السلطة المركزية با سلطة الأشراف و الرقابة على حسن تطبيق القانون و سير مصالح الدولة في المنطقة ....
السلام عليكم
اخي محمد 900 الا ترى وبعد قراءات عديدة ان قانون البلدية الجديد ومن خلال بعض الاراء انع اعطى صلاحيات اكثر للكاتب العام بالاضافة الى انشاء منصب جديد يسمى المراقب المالى على مستوى البلديات انه تجسيد ل
...مبدأ عدم التركيز الإداري(la déconcentration

و الرجوع الى نظام المركزية الادارية وانا تعمدت التفرقة بين الرقابة الوصائية و السلطة الرئاسية

و الموضوع قابل للنقاش
طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-07-26, 10:39   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اخي محمد 900 الا ترى وبعد قراءات عديدة ان قانون البلدية الجديد ومن خلال بعض الاراء انع اعطى صلاحيات اكثر للكاتب العام بالاضافة الى انشاء منصب جديد يسمى المراقب المالى على مستوى البلديات انه تجسيد ل
...مبدأ عدم التركيز الإداري(la déconcentration

و الرجوع الى نظام المركزية الادارية وانا تعمدت التفرقة بين الرقابة الوصائية و السلطة الرئاسية

و الموضوع قابل للنقاش
طيب الله اوقاتكم
شكرا لك على طرح نقطة تعديل قانون البلدية

هل تم لمصادقةعليه وان كان كذلك ارجوا منك ان تضع لي نص قانون البلدية وجزاك الله خيرا

اسعد الله اوقاتكم
وعليكم السلام









قديم 2011-07-26, 13:23   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يتم التصديق عليه بعد مشروع قانون فقط
وان كان عندك اي معلومات لا تبخلي علينا شكرا
طيب الله اوقاتكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc