ماجستير تجاري 2012 - الصفحة 35 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماجستير تجاري 2012

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-07-16, 12:34   رقم المشاركة : 511
معلومات العضو
nail loutfi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل التمهيدي
أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وضوابطها
المبحث الأول : أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني :

القانون خص العمل التجاري الذي يختلف من حيث قواعد الإختصاص القضائي وقواعد الإثبات أو من حيث القواعد الخاصة بالالتزام التجاري .

أولا :الاختصاص القضائي :

أخذت المملكة العربية السعودية بنظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية ومن قبلة نظام المجلس التجاري ، وقد قامت أول محكمة تجارية في جدة ولكن هذه المحكمة لم يكتب لها البقاء إذ ألغيت بقرار رئيس الوزراء عام 1374 .

قد عهد رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التجارة بتولي اختصاصات المحكمة التجارية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية والأنظمة التجارية الأخرى ،وقد قام وزير التجارة بإصدار قرار يقضي بإنشاء هيئة تسمى "هيئة فض المنازعات التجارية".

وبعد صدور نظام الشركات التجارية تقتضي بحسم المنازعات المتفرقة عن تطبيق النظام المذكور إلا أن وزارة التجارة رأت أن وجود هيئتين "قضائية" تابعتين لمرجع واحد قد ينشأ عنه تداخل في الاختصاص وتعارض في مزاولة الأعمال ؛ فافترضت دمج الهيئتين في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيل هيئة عليا لتمييز قراراتها .

يمكن القول أن هيئات حسم المنازعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام قد أصبحت على أثر صدور قرار بمجلس الوزراء صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات التجارية .

فهيئة حسم المنازعات التجارية قد مرت بالعديد من التطورات هي :
الأمر الأول : يتعلق بالتشكيل : الذي مر بالعديد من التطورات كان آخرها هو تشكيل كل هيئة من عضويين شرعيين يرشحهما وزير العدل ؛ومستشار قانوني يرشحة وزير التجارة .

الأمر الثاني : يتعلق يحجية قراراتها :

حيث كانت قراراتها في البداية غير نهائية إذ تستوجب التصديق من هيئة التميز وانتهى الأمر أن أصبحت قراراتها نهائية .

الأمر الثالث : يتعلق باختصاصها:

حيث بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموجب نظام الأوراق التجارية قام وزير التجارة بإنشاء ثلاث لجان تجارية تسمى لجان الأوراق التجارية في كل من الرياض، وجدة ، والدمام وتحقق هذه اللجان بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية .
وتشكل كل لجنة من ثلاث مستشاريين قانونيين ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام وزير التجارة شريط أن يقدم التظلم خلال ثلاثين يوما التالية لتبليغه القرار .

وفي عام 1407 أصدر قرار مجلس الوزراء وقضى بإلغاء هيئة حسم المنازعات التجارية ونقل اختصاصها إلى ديوان المظالم وعلى ذلك يدخل في اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية .

كما صدر الأمر السامي الذي قضى بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العرب السعودي من ثلاث أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا المرفوعة من البنوك وعملاتها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة من الطرفين .

ثانيا :قواعد إثبات الالتزام التجاري :

تخضع معظم التشريعات الأجنبية الإثبات في المواد المدنية لبعض القيود كاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات القانونية متى تجاوزت قيمته مبلغا معينا أو كان غير محدد القيمة ؛أو متى كان ثابتا بالكتابة .

أما في المواد التجارية فتحرص نفس التشريعات عل تأكيد مبدأ حرية الإثبات ؛ومن ثم فهي تجيز إثبات التصرف القانوني التجاري مهما بلغت قيمته بشراء الشهود وغيرها من وسائل الإثبات .

ويستند مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية إلى ما تقتضيه التجارة من سرعة وإئتمان . كما يلاحظ من ناحية آخرى أن التجار ملزمون قانونا بإمساك دفاتر تجارية لقيد جميع معاملاتهم التجارية بما يتيسر إثباتها .

وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في هذا الأمر حيث أن مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية الذي أقرته التشريعات الحديثة ليس إلا تطبيقا لإثبات الدين التجاري .
قال تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "

تورد معظم التشريعات التجارية بعص الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية ،غير أن الإثبات ليس من النظام العام حيث يجوز للأفراد أن يخالفوه .

ثالثا : القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية :
الإفلاس

الإعذار

تحريم نظرة الميسرة

اقتراض التضامن

















1. افتراض التضامن :
التضامن لا يتقرر في المسائل المدنية إلا بنص القانون أو باتفقاء المتعاقدين . أما في المسائل التجارية فقد مر العرف التجاري بخلاف ذلك أي بافتراض التضامن بين المدينين في حالة تعددهم وعليه فلا بد من الاتفاق الصريح أو النص القانوني لنفي التضامن .
وواضح أن الهدف من هذه القاعدة هو دعم الائتمان التجاري إذ أن التضامن سيمكن الدائن في المواد التجارية أن يطالب بالدين كله ممن شاء من المدينين المتضامنين أو أن يطالبهم به مجتمعين .

2.تحريم نظرة الميسرة أو المهلة القضائية للمدين :
في القانون المدني :يمنح المدين بدين مدني مهلة بتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك ،ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .
أما المدين بدين تجاري : فالقاعدة هي التشدد معه . عدم الرأفة به إلا إذا ثبت أنه قد لحق ضرر في أشغاله التجارية وأنه بحالة المضايقة ،كما جاء في نظام المحكمة التجارية .

3.الإعذار :
الإعذار هو حق وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزاماته وهو يتم عادة بواسطة ورقة رسمية على يد أحد رجال السلطة العامة .

في المسائل التجارية : فقد جرى العرف على أن الأعذار يمكن أن يتم بجميع الوسائل وهو غالبا ما يتم بواسطة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يرقيه كما يمكن لأطراف العقد أن يعتبروا مجرد حلول أجل الوفاء إعذار في ذاته .

4.الإفلاس :
نظام خاص بالتجارة وضع لحث التجار على الإفلاس بالالتزامات التجارية في المواعيد المحدده لها وبالتالي دعم الائتمان التجاري والإفلاس ،لا يجوز الحكم به إلا إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا المدينة.

يلاحظ أن للدئن بدين مدني أن يطلب إشهار إفلاس التاجر شريطة أن يثبت توقفه عن دفع دين تجاري .


المبحث الثاني
ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
المعايير الاقتصادية

المعايير القانونية

نظرية التداول

نظرية المقاولة

نظرية الحرفة

نظرية المضاربة

أولا : المعايير الاقتصادية :

أ‌- نظرية المضاربة :

تعتمد هذه النظرية في تحديدها لماهية العمل التجاري على فكرة المضاربة أي السعي إلى تحقيق الربح المادي ،فالمضاربة من سمات التجارة التي تسمح بتغيرها عن المهنة المدنية .

والمضاربة تشمل حسب هذه النظرية كل ما من شأنه تحقيق منفعة مادية ولا تقتصر على الأعمال التي تنطوي على الصدفة والمخاطرة وحدها .

يؤخذ على هذه النظرية ما يلي :
1) لا تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكون ملازمة لكل عمل إنساني ؛فأصحاب المهن الحرة كالطبيب يسعون إلى تحقيق ربح مادي وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية سيؤدي إلى إضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية بحته .
2) عجزت هذه النظرية عن تفسير بعض الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية رغم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات .
3) كما يؤخذ عليها أنها لاتفسر احتفاظ عمل التاجر بتجارته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة .
وهكذا فإنه لايمكن الأخذ بنظرية المضاربة وحدها كأساس للتفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى .

ب‌- نظرية التداول :
تذهب أن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك في الزمان الواحد وبأن العمل التجاري هو العمل الذي يسعى إلى تسهيل تداول هذه الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك .

تطبيقا لذلك يعتبر عملا تجاريا شراء صاحب المصنع المواد الأولية ليحولها إلى سلع صالحة للاستهلاك .

وعلى العكس من ذلك لا يعتبر عملا تجاريا وفقا لهذه النظرية العمل الذي يتناول هذه الثروات وحتى في حالة ركود واستقرار كعمل المنتج الأول للسلعة من مصدرها الطبيعي وشراء المستهلك لها .

ويؤخذ على هذه النظرية :

1) أن الوساطة في التداول إذا لم تقترن بقصد المضاربة وتحقيق الربح إنها تخرج من نطاق القانون التجاري فنشاط الجمعيات التعاونية لا يعتبر عملا تجاريا متى اقتصرت هذه الجمعيات لأعضائها بسعر التكلفة .
2) كما أنه لا تتفق والاتجاه الحديث في القانون التجاري فالصناعات الاستخراجية والعمليات المتعلقة بالعقارات تعتبر وقفا لمنطوق هذه النظرية أعمالا مدنية .

ثانيا :المعايير القانونية :
أ‌- نظرية الحرفة :

يذهب الفقه الحديث إلى أنه يجب طرح المعايير الاقتصادية جانبا والبحث عن معيار قانوني يمكن بواسطته كشف صفة التجارية في أحد عناصر العمل القانوني ذاته .
يعتبر العمل تجاريا متى كان متعلقا بمزاولة حرفة تجارية ومدنيا إذا لم يكن متعلقا بمزاولة الحرفة التجارية متى لو كان القائم بها تاجرا .

ويترتب على هذه النظرية أن تصبح التفرقة بين الأعمال التجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية عديمة الفائدة لأن الأعمال التجارية حسب هذه النظرية هي جميع الأعمال التي تقع بمناسبة الحرفة التجارية .

مثال :قيام صاحب المدرسة الداخلية بشراء أغذية بقصد إعادة بيعها لتلاميذه ؛فالشراء هنا يعتبر عملا مدنيا لأنه لم يقع بمناسبة حرفة تجارية .

نقد هذه النظرية :

1) أنها تتطلب حصرا للحرف التجارية أو على الأقل وضع ضابط للتفرقة بين الحرفة التجارية والحرفة المدنية .
2) أنها تفيد أكثر التشريع المستقبلي وليس التشريع الحالي الذي يأخذ بفكرة العمل التجاري المنفرد كالشراء لأجل البيع والتعامل بالأوراق التجارية والسمسرة وأعمال البنوك .

ب‌- نظرية المقاولة والمشروع :
تتخذ أيضا من الحرفة أساسا لها ؛ولكنها ترى أن العنصر في وجود الحرفة هو عنصر المشروع ,أي تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة معتادة .

فمن اليسير التعرف على المشروع كفتح مكتب أو محل تجاري أو إعداد أدوات وآلات لممارسته .

ولهذه النظرية أساس فبعض الأعمال لا تعتبر تجارية قانونا إلا إذا بوشرت في شكل مشروع أو مقاولة مثل أعمال التوريد والنقل والوكالة بالعمولة .

نقد النظرية :
1) عدم وضوح النظرية فهي لم تبين لنا متى يصبح المشروع تجاريا ؛أي ما هي درجة التنظيم التي تسمح بإضفاء العنصر التجاري على المشروع .
2) أن هناك بعض المشروعات التي تتمتع بتنظيم دقيق بالرغم من ممارستها لأعمال مدنية بحته ومثال هذا المشروعات الزراعية .


من الصعب طبقا للتشريع القائم الاعتماد على نظرية واحدة لتميز العمل التجاري عن العمل المدني والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأعمال التجارية التي ذكرها هذا التشريع لم تكن مؤسسة على فكرة موحدة. إذ أن بعضها يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا وأيا كانت صفة القائم بها تاجرا أم غير تاجر ؛ في حين أن بعضها الآخر لا يعتبر كذلك إلا إذا وقع على سبيل الاحتراف .

يرى بعض الشرائح أن نظرية المشروع تصلح معيارا لتحديد العمل التجاري وذلك عندما يتبنى المشروع مفهوما واسعا للعمل التجاري بحيث يشمل بالإضافة للمضاربات العقارية المشروعات الزراعية وهو ما فعله المشروع الإيطالي .








 


قديم 2012-07-16, 12:36   رقم المشاركة : 512
معلومات العضو
nail loutfi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي
الفصل الثاني
الأعمال التجارية الاصليه

أعمال تجاريه بطريقه المقاوله

الأعمال التجارية المنفردة

المبحث الأول
الأعمال التجارية المنفردة

الأعمال التجارية البحرية

الأوراق التجارية

الشراء لأجل البيع

أعمال الصرف
والبنوك

السمسرة

الفرع الأول:الشراء لآجل البيع
ويجب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط حتى يعتبر عملا تجاريا وهي:
الشرط الأول: الشراء
يقصد به كل كسب ملكيه شيء بمقابل سواء كان المقابل نقدا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة
يعتبر عملا مدنيا:
من يبيع شيء لم يسبق له شراؤه وإنها اكتسب كمتبعه عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عملا مدنيا
فهناك بعض الانظمه التي سيتم استبعادها وهي

الإنتاج الفكري والمهن الحرة

الصناعات الاستخراجيه

النشاط الزراعي

أ/النشاط الزراعي:
تتفق معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري
السبب في ذلك :
1) الزراعة سابقه تاريخيه في ظهورها على التجار إلى إن القانون المدني قد تكون من اجلها فلا يمكن أن تنزع من نطاقه
2) الزارعون يكوون طبقه اجتماعيه منفصلة تماما في أداتها وتقاليدها عن طبقة التجار
لا تقتصر الصيغة المدنية للزراعة على بيع المحصولات بل تمتد إلى جميع الأعمال المرتبطة بها كاستئجار الأراضي الزراعية وشراء البذور والسماد أو استئجار الآلات الزراعية وعقود العمل مع العمال الزراعيين
إذا قام المزارع بتربية المواشي على الأرض التي يزرعها فلا يعتبر عملا تجاريا متى كان هذا العمل تابعا للاستغلال الزراعي وإما إذا كان غير تابع فانه يكون عملا مدنيا
أيضا عمل المزارع يعتبر مدنيا حتى لو حوله إلى هيئه أخرى مثل طحن القمح أو تحويل الحليب الذي تنتجه المواشي إلى جبنه
ويكون العكس اذامثلت هذه اعمليه النشاط الرئيسي لصاحب الشأن كقيام مصنع السكر بزراعه مساحات واسع همن البنجر أو قيام صاحب مصنع الألبان والجبن بتربيه المواشي في هذه الحالة يصبح العمل تجاري
ب/الصناعات الاستخراجيه:
يقصد بها استخراج المواد الاوليه مباشرة من باطن الأرض أو من قاع البحر
مثال: استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وصيد الأسماك واللالىء
ما السبب وراء إخراجها من المعاملات التجارية؟ لأنها أعمال لم يسبق شاءوها وإنها لا تعد وان تكون نوعا من الاستغلال العقاري ولكن هذه الحجة غير مفنعه لان الصناعات الاستخراجيه تنطوي على بيع منقول وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة ولذا لايوجد ما يبرر إقصاء الصناعة الاستخراجيه من نطاق القانون التجاري
ولذا عدل المشرع الفرنسي من إخراج الصناعات الاستخراجيه من التجارة وذلك لأهميتها وخصوصا في الدول النامية التي تعتمد على الصناعات الاستخراجيه كأهم مصادر الدخل القومي بالنسبة لها مقل تكرير البترول واستخرج المعدات مثل الحديد
ج/ الإنتاج الفكري والمهن الحرة:
يعتبر استغلال المؤلف أو الفنان سواء كان مغنيا أو ملحنا أو رسام لأعمال الفن قيل الأعمال المهنية سواء قام بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير
وقد اقر بذلك قانون التجار الموحد
على العكس يعتبر عمل الوسيط الذي يقوم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل
مثال: يعتبر عملا تجاريا ما يقوم به الناشر لأنه يشتري حق التأليف يقصد البيع وتحقيق الربح ويؤخذ بنفس قيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى
كذلك لا يعتبر ممارسه الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية لان أصحابها يستغلون مكانتهم الفكرية وما حصلو عليه من علم وفن وخبرة فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنة كما إن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق
يدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم فأصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل يحصلون على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها
قد اخذ قانون التجارة الموحد بذلك
إذا اقترنت ممارسه المهنة الحرة بالقيام ببعض الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع فيجب الأخذ بمعيار النشاط الرئيسي وقد اخرج قانون الموحد من نطاق الأعمال التجارية
ممارسه أصحاب الحرف لحرفهم ما دامو يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم
الشرط الثاني : أن يكون محل الشراء منقولا
المنقولات ممكن أن تكون ماديه (كأغلال والمأكولات) وقد تكون معنوية(كالأوراق المالية مثل الأسهم- المستندات-حقوق الملكية الادبيه والفنية-براءات الاختراع-المحلات التجاريه)
ويتسع هذا النص ليشمل المنقولات بحسب المآل فيعتبر تجاريا مثل: شراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه
فهذا هو التغير الواسع للمنقولات
يؤدي هذا الشرط إلى استبعاد العقار والعمليات المتعلقة به من نطاق القانون التجاري حتى ليقال أن القانون التجاري قانون المنقولات والقانون المدني قانون العقارات
في العصر الحديث بدأت هذه المقولة تفقد قيمتها حيث ظهرت مضاربات عقاريه واسعة النطاق ووجد أشخاص وشركات يستثمرون أموالا طائلة في شراء الأراضي وبيعها وبناء العمارات بقصد بيعها
وقد اعتبر قانون التجار الموحد شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها من الأعمال التجاريه واتفق القانون الفرنسي على ذلك
الشرط الثالث: يقصد أعاده البيع أو التأجير لتحقيق الربح ويجب أن يكون القصد متوفرا بالشراء لأعاده البيع ويجب أن تكون نية البيع معاصرة لعملية الشراء فان لم تتوافر
لنية غيرها لايكون العمل تجاري أما إذا توافرت حتى لو تم تغيرها بعد ذلك فانه عمل تجاري
لا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء إذا من الجائز أن يقع البيع على المنقول يعد تحويله أو صنعه مثل: شراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق وشراء الأقطان وغزلها ونسجها
قصد إعادة البيع مسالة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويقع عبء إثبات هذا القصد على من يدعى تجار الشراء أو البيع ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات
الشراء من اجل التأجير يعتبر عملا تجاريا وهذا ما اقر به قانون التجار الموحد الذي اقر أيضا أن الربح هو الهدف من الشراء والبيع والعبرة هنا بالشبه وليس النتيجة حتى ولو باعها بالخسارة أو بنفس التكلفة بغرض تحقيق الربح على المدى الطويل
أما إذا التغت نية الربح فلا يعتبر الشراء تأجيرا مثل:ذلك الشراء والبيع الذي يتم بواسطة الجمعيات التعاونية الذي يقتصر على البيع لأعضائها بقصد التكلفة لا يعتبر م قبيل الأعمال التجارية أما إذا قامت الجمعية التعاونية ببيع بسعر السوق للجمهور فان أعمالها تصبح أعمالا تجاريه
الفرع الثاني
الأوراق التجارية

الشيك

السند لأمر

الكمبيالة

الأوراق التجارية تعرف بأنها محررات شكليه تتطلب لصحتها بيانات معينه حددها القانون قابله للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا شخصا موضوعه مبلغ من النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل للتعين ويسعل تحويلها فورا إلى نقود يخصمها لدى البنك وباستعمالها في تسويه الديون
أ/ الكمبيالة:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمر من شخص يسمى الساحب( الدائن) إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه(المدين) بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص المسمى بالمستفيد
يطلق نظام المحكمة التجارية على الكمبيالة اسم سند الحواله وأحيانا.....
يطلق جميع الأعمال المتعلقة بالكمباله كسحبها وتظهيرها وضمانها كما أن.... يطلق على الكمبيالة بكونها تجاريه حتى لو حررت بمناسبة عمل مهني ومن جانب شخص غير تاجر فالكمبيالة ورقه تجاريه مطلقه
ب/ السند لأمرر أو السند الاذني:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر( المدين) بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعين لشخص أخر أو لأمر هذا الشخص الذي يستفيد (الدائن)
السند لأمر لايتمتع بالتجارية المطلقة في مختلف التشريعات
فالسند لأمر يكتسب الصفة التجارية في حالتين:
1-إذا كان مححره تاجر حتى لو كان قد حرر عن عمل مدني
2- إذا حرر لعمل تجاري سواء كان محررة تاجر أو غير تاجر
ج/ الشيك:
هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه (البنك) بان يدفع مبلغا معين من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك أو لأمر للساحب نفسه
لم تتعرض نظام المحكمة التجارية لحكم الشيك تذهب بعض التشريعات إلى إضفاء الصفة التجارية على الشيك بصفه مطلقه إزاء عدم وجود نص يذهب الرأي الراجح إلى أن الشيك يأخذ حكم السن لأمر فلا يكتسب الصفة التجارية إلا حينما يكون تحريره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محررة تاجر أو غير تاجر
ويعتبر قانون التجارة الموحد الشيك عملا تجاريا إذا حرر بمناسبة عمليه تجاريه أو وقع عليه تاجر بمناسبة أعمال تجاريه
الفرع الثالث
أعمال الصرف والبنوك
الصرف هو مبادله عمله دوله بعمله دوله أخرى تغير العمولة يتقاضاها الصيرفي والصرف قد يكون يدويا عندما تتم مبادله العمليتين في نفس المكان ويكون مسحوبا عندما تتم مبدله العمليتين في بلدين مختلفين
وتعتبر البنوك من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في العصر الحديث حيث يقوم بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار وغيرها من العمليات مثل:
بنوك الودائع ومنح القروض وفتح الحسابات الجارية
وقد نص نظام المحكمة التجارية صراحة على تجاره أعمال الصرافة والبنوك والسمسرة
ويلاحظ في نهاية أن أعمال البنك لاتعتبر تجاريه دائما إلا بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فهي لا تكتسب العنصر التجاري إلا إذا توافرت في العمل شروط العمل التجاري بالتعين وهي ما يقتضي أن يكون العميل تاجرا قام بالعمل لخدمه تجارته
هناك من ينكر على البنوك الصفة التجارية متى قامت بالعمل دون الحصول على أي فائدة مثل: بنك التسليف الزراعي والعقاري والصناعي يصعب التسليم بهذا الأمر لان أعمال البنوك تجاريه بحكم القانون كما إن هذا ينكر الصفة التجارية على جميع المشروعات العامة التي لاتهدف للربح وإنما تقدم خدماتها للجمهور نظير مقابل يقل عن سعر التكلفة مثل: مشروعات النقل الجوي والسكك الحديدية ومشروعات الخدمات البريدية
الفرع الرابع
السمسرة(الدلالة) هي الواسطة في إبرام العقود ويطلق نفس اللفظ على العمولة التي يتلقاها المتوسط والذي يسمى سمسار
مهمة السمسار: التقريب بين طرفي التعاقد نظير عمولة تكون عاده نسبه مئوية من قيمه المتفق وهو يستحق العمولة متى تم إبرام العقد بناء على وساطته والسمسار ليس وكيلا بل هو وسيط وليس طرفا في العقد بل يقرب بين أطراف العقد مثل: عقد الشراء يقرب بين البائع والمشتري
والسمسرة في المملكة عملا تجاريا سواء قام بها محترف أو غير محترف وسواء العقد مدنيا أو تجاريا نص قانون التجار الموحد أن السمسرة عملا تجاريا بشرط أن يتم على وجه الاحتراف
وتعتبر أعمال السمسرة التجارية بالنسبة للسمسار وحده أما فيما يتعلق بعميل السمسار وهو الشخص وسطه لإبرام العقد فان الأمر يتوقف على صفة هذا الشخص وما إذا كان تاجرا أو غير تاجر وعلى طبيعة..... المراد إبرامه فإذا كانت هذه .... مدنيه كبيع أو شراء العقار اعتبر عقد السمسرة مدينا بالنسبة لهذا العميل
الفرع الخامس
أعمال التجارة البحرية
تعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية تجارة
وهذه والأعمال مثل:إنشاء السفن أو إصلاحها أو شرائها أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها وعقد القرض البحري
تعتبر أعمال التجارة البحرية أعمالا تجاريه منفردة حتى لو قام بها الشخص مرة واحده لو كان تاجر أو غير تاجر
وتعتبر الأعمال تجاريه بالنسبة لصاحب السفينة أو مجهزها أما بالنسبة للطرف الأخر فان ا
أمر يتوقف على صفت تاجر أو غير تاجر وعلى طبيعة العمل بالنسبة له
تجدر الإشارة أن الأعمال المتعلقة بسفن النزهة لا تعتبر من الأعمال التجارية وذلك لانتفاء قصد المضاربة وتحقيق الربح يخرج من نطاق القانون التجاري جميع لأعمال بهذه السفينة









قديم 2012-07-16, 14:05   رقم المشاركة : 513
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي لطفي على ماذكرت ما شاء الله الا أنني أسئلك لماذا استدلت بالقانون السعودي بينما يوجد القانون التجاري و له موقف من النظريات الشخصية كما ذكرت المادة الاولى من القانون التجاري الجزائري و النظرية الموضوعية لذكر القانون الجزائري للاعمال التجارية يحسب الموضوع لما جاء في المادة الثانية منه بالرغم من ذالك شكرا لك مرة ثانية .
لي سؤال ماذا تقصد بالمعايير الاقثصادية و القانونية ممكن توضيح لوسمحت










قديم 2012-07-16, 17:40   رقم المشاركة : 514
معلومات العضو
nail loutfi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بخصوص المعايير الاقثصادية و القانونية ه=ا مايطلق عليها في السعودية اما في الجزائر فنحن نقسمها الى معايير موضوعية ومعايير شخصية .وضعت هذا الملخص للمقارنة بين مستوى الفقه التجاري عندنا وعندهم فنحن نوعا ما تقدمنا عنهم نوعا ما لنقص معيار عندهم هو معيار الباعث /السبب/ اعيد واذكر هذا الملخص من منتديات سعودية










قديم 2012-07-16, 22:22   رقم المشاركة : 515
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=nail loutfi;10830879]

شركة التضامن

خصائص شركة التضامن.

اكتساب الشريك صفة التاجر.

عدم قابلية هذا الشريك للانتقال.

دخول اسم او اكثر في عنوان الشركة .

المسؤلية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة.

يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة

اكتساب صفة التاجر مرتبط بخضوعه للالتزامات التجارية

تكتسب هذه الصفة بمجرد دخوله الشركة.

يمتنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن .





خصائص شركة التضامن

أولا :المسؤلية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:

يسأل الشريك في شركة التضامن مسئولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديون خاصة فمسؤولية الشريك المتضامن لاتحدد اذن بمقدار حصته في رأس مال الشركة و إنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة .

و يفسر ذلك إن المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن بأن تعهدات الشركة يتم التوقيع عليها بعنوان الشركة الذي يحتوي على اسم الشريك المتضامن أو ضمنا ومن ثم يعبر كل شريك كان قد وقع بنفسه على هذه التعهدات فيسأل شخصيا عن الديون الناشئة عنها .

بينما يرى البعض الاخر أن أساس هذه المسئولية هي أن شركة التضامن تتركب من عدد من التجار يعملون معا فلا يمكن أن ينشأ من ذلك شخص معنوي تقوم حواجز بين ذمته وذمم الشركاء .

المسئولية الشخصية للشريك المتضامن مسئولية تضامنية عن ديون الشركة والرأي المستقر في الفقه والقضاء على إن التضامن يقوم بين الشركاء كما يقول بين الشركاء والشركة , إنما لا يعتبر الشركاء مدينين أصليين مع الشركة لان التعاقد يتم لحساب الشركة وحدها دون أن يكون الشركاء طرفا فيه , بل مجرد كفلاء متضامنين .

ويترتب في الأصل على اعتبار الشريك كفيلا متضامنا للشركة حرمان من الدفع في مواجهة الدائنين من ناحية تجريد الشركة أي البدء بمطالبة الشركة والتنفيذ على أموالها قبل الرجوع عليه .

من ناحية أخرى يتقسم الدين بينه وبين بقيمة الشركاء و إنما يقوم بأداء الدين بأكمله ولو كانت قيمته تزيد على حصته وله أن يرجع بعد ذلك على بقية الشركاء ليطالب كلا منهم بنصبيه في الدين .

فقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على تقييد حق الدائن في الرجوع على الشريك المتضامن بقيدين: الأول : هو ثبوت الدين في ذمة الشركة بموجب سند رسمي أو حكم قضائي, الثاني: مطالبة الشركة بالسداد وامتناعها عن الدفع في مدى زمني معقول .

وقد تبنى نظام الشركات السعودي هذا الرأي فلا يجوز لدائن شركة التضامن المملكة الرجوع على احد الشركاء المتضامنين إلا بعد توافر الشرطين التاليين :
· ثبوت الدين في ذمة الشركة سواء بإقرار من مدير الشركة أو بقرار من ديوان المظالم .

· إنذار الشركة بالوفاء أي بمطالبتها بالسداد وامتناعها عن ذلك في ميعاد معقول يحدده الدائن .

فمتى استوفى الدائن هذين الشرطين يجوز له أن ينفذ على الأموال الخاصة لأي شريك من الشركاء المتضامنين .

الأصل إن تقوم مسؤولية الشريك المتضامن عن دخول الشركة التي نشأت عن الأعمال التي قامت بها حال كونه شريكا فيها مقتضى ذلك ألا يكون الشريك المتضامن مسئولا عن ديون الشركة السابقة على انضمامه للشركة.

تنص المادة 19 على غير ذالك حيث ان "إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه وكل إنفاق غير ذالك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير".

وغير ذالك إن الشريك عند انضمامه إلى الشركة انضم إلى الشركة بحالتها القائمة وقتئذ أي بمالها من حقوق وما عليها من التزامات.

ويرى المؤلف إن لا مبرر بين التفرقة بين حالتي الانسحاب والانضمام في مجمل المسؤولية عن الديون القائمة بالشركة (العودة للكتاب في هذه الفقرة)

ثانيا: دخول اسم الشريك في عنوان الشركة:

يكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة.

والمقصود من هذا الحكم هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة غير انه كان عدد الشركاء كبيرا فانه يجوز الاقتصار على واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة وشركاؤه والاسم المذكور في عنوان الشركة هو الاسم الأشهر وصاحب ثقة تجارية اكبر.

إذا تكونت الشركة بين أفراد من أسرة واحدة واحده فقد جرى العمل على الاكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة مايبين درجة القرابة بينهم مثل "إخوان" أو "أبناء عم" أو "ابناء خال".

عنوان الشركة هو الذي يميزها عن غيرها من الشركات وتعترف به في الوسط التجاري ولذا لا يعتد بتوقيع احد الشركاء ما لم يكن التوقيع بعنوان الشركة.

يجب إن يكون عنوان الشركة مطابقا للحقيقة فإذا اشتمل على اسم شخص أجنبي عن الشركة أي غير شريك فيها مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسئولا بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة.

إذا تغيرت أشخاص الشركة وجب تعديل عنوان الشركة فإذا انسحب أو توفي احد الشركاء واستمرت الشركة وجب حذف هذا اسم هذا الشريك من عنوان الشركة.

غير انه يجوز حفاظا على الشهر التجارية الإبقاء على اسم الشريك المتوفى وفي هذه الحالة لا يسأل الشريك أو ورثته عن ديون الشركة متى تم شهر الانسحاب أو الوفاة بالطرق المقررة قانونيا.

ثالثا:عدم قابلية حصة الشريك للانتقال:

تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء ومن ثم فلا يجوز كقاعدة عامة للشريك التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة الشركاء.

ومن أصل هذا لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

قاعدة قابلية حصص الشريك للانتقال في شركة التضامن أو في شركات الأشخاص عموما لا تتعلق بالنظام العام لذا يجوز الشركاء الاتفاق على إن الشركة لا تنقضي بوفاة احد الشركاء كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينه كموافقة اغلبيه معينه من الشركاء على الشخص المتنازل إليه أو إعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها أو تقرير حقهم في الاعتراض على المتنازل إليه خلال فترة معينه.

لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط نظرا لما في ذالك من إهدار للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.

متى كان التنازل عن الحصة جائزا فانه لا يسري في حق الغير ودائني الشركة إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر اللازمة لتعديل عقد الشركة.

إذا كان التنازل عن الحصة للغير محظورا فإنه يجوز مع ذالك للشريك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء إن يبرم مع الشخص الذي يود التنازل إليه ما يعرف في العمل باسم "اتفاق الرديف" والذي بموجبة يحل هذا الأخير محله في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن حصته في الشركة أو في جزء منها فقط.

يقتصر اثر هذا الاتفاق على العلاقة بين الشريك والرديف فلا يحتج به في مواجهه الشركة أو الشركاء أو الغير إذ يظل الشريك بالنسبة لجميع هؤلاء شريكا في الشركة ملزما بتقديم الباقي من حصته إذا كان لايزال مستحقا وبالمشاركة في الخسائر ويكون له وحدة حق التدخل في الإدارة والمطالبة بالأرباح.

الاتفاق بين الشريك والرديف:
1. قد ينطوي على بيع لحصة الشريك.
2. وقد يقتصر على إنشاء شركة من الباطن بينهما موضوعها استغلال حصة الشريك الأصلي في الشركة.
هذا الاتفاق في كلتا الحالتين إقامة علاقة مباشرة بين الرديف والشركة الاصليه.

كما يجوز للشريك دائما إن يبرهن حق المترتب على تقديم حصته في الشركة وللدائن المرتهن ولغيره من الدائنين إن يحتجزوا على هذا الحق طبقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير وتؤدى في هذه الحالة الأرباح المستحقة للشريك إلى الدائن الحاجز كما يؤدي إليه نصيب الشريك من القسمة بعد انتهاء الشركة كما يجوز لهؤلاء الدائنين إن ينفذوا على حق الشريك في الشركة وبيعه بيعا جبريا.

الراسي علية المزاد لا يكتسب صفة الشريك إلا بموافقة جميع الشركاء باستثناء الشريك المحجوز عليه أو بموافقة الأغلبية التي يعينها عقد الشركة لصحة التنازل وإذا لم يقبل الراسي عليه المزاد كشريك اعتبر رديفا للشريك المحجوز عليه الذي يظل شريكا في الشركة.

رابعا:اكتساب الشريك صفة التاجر:

متى كان الغرض التي تقوم عليه شركة التضامن تجاريا كانت الشركة تاجرا وجميع الشركاء تجارا وليس في ذالك إن الشريك المتضامن يسأل مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة الأمر الذي يجعله في مركز يماثل مركز من يمارس التجارة باسمة الخاص.

الشريك المتضامن من يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل وعليه يجب إن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة كما يمتنع على الأشخاص المحظور عليهم التجارة الدخول كشركاء في شركات التضامن.

الأصل أن يترتب على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر خضوعه الالتزامات التجار كمسك الدفاتر والقيد في السجل التجاري.

الأصل إذا توقفت الشركة عن دفع ديونها التجارية وحكم بشهر إفلاسها استتبع ذالك حتما إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها إذ توقف توقف الشركة عن الدفع يعتبر توقفا عن الدفع من جانب الشركاء كذالك.

أما العكس فغير صحيح إذ إن إفلاس احد الشكاء المتضامنين لايتبع إفلاس الشركة لان الشركة غير مسئوله عن ديون الشركاء ولان الشركاء الآخرين قد يتمكنوا من دفع ديونهم.

ولكن إفلاس احد الشركاء يترتب عليه كقاعدة عامه إفلاس الشركة.

· لا يمنع أن يكون الشريك المتضامن شخصا معنويا أو أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي شريكا في أكثر من شركة تضامنية.

· فالشريك الواحد يجوز إن يكون مسئولا مسئوليه شخصية وتضامنية عن شركات متعددة .

· كما لا يجوز له أن يمارس نشاط من نفس النوع في شركة أخرى.[/QUOTE
السلام عليكم
شكرا لك أخخي الكريم، لكن في النهاية قلت لنا أنه ، بصفة عامة إفلاس الشركاء يؤدي حتما إلى إفلاس الشركة، لكن أنا أقول لك، هذا غير صحيح لأنه مثلما ذكرت من قببل أنت، أن الشركة التضامن عند إفلاس أخد الشركاء لا يتبع إفلاس الشركة، والعكس صحيح إفلاس الشركة حتما يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنينن









قديم 2012-07-16, 22:40   رقم المشاركة : 516
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nail loutfi مشاهدة المشاركة
مقدمة عامة
أولاً: التعريف بالقانون التجاري :
- هو ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم

- طبقاً لهذا التعريف يمكن أن نستخلص الآتي :
1- أن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص.
2- ينظم فئة معينة من الأعمال التجارية .
3- وينطبق على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار.


o القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني حيث أن القانون المدني هو الشريعة العامة.

o الفرق بين معنى التجارة في الاقتصاد ومعناها في القانون التجاري , في القانون التجاري معنى أوسع حيث تضم الأنشطة الصناعية على عكس الاقتصاد الذي يحكم التجار فقط.
ثانياً :أسباب وجود القانون التجاري :
1- السرعة. 2- الائتمان.

1- السرعة : الحاجة إلى قواعد مع طبيعة النشاط الذي يمارسه إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق في إبرام التصرفات القانونية وإثباتها وحل الخلافات التي تنشأ عنها.

- من أهم القواعد في القانون التجاري :
1- حرية الإثبات في المواد التجارية ويترتب عليها جواز إبرام الصفقات عن طريق الاتفاقات الشفهية .
2- يهتم بالتحكيم من اجل إنهاء المنازعات.
3- تبسيط تداول الحقوق الثابتة مثل الكمبيالة والسند والشيك.
- فالقانون التجاري خالي من الشكلية وحتى الشركات التجارية والأوراق التجارية تخضع لقواعد شكلية .
2- الائتمان :
معناه أن يمنح المدين أجلاً للوفاء وهذا ما يحتاجه التاجر فترة زمنية لتنفيذ تعهداته فالقانون التجاري هو الذي يحتوي مجموعة من القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام القبول والشركات .

3- صلة القانون التجاري السعودي بالشريعة الإسلامية :
- اهتم الإسلام بالتجارة ولم يقلل من شأنها كما فعلت الحضارات الأخرى مثل الحضارة الرومانية .
- هنالك العديد من الآيات القرآنية بهذا الشأن .
- كبار الصحابة كانوا يشتغلون بالتجارة والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بالتجارة .

- لم تفرق الشريعة بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية وبالتالي لم تفرق بين التاجر وغير التاجر ويرجع السبب في ذلك لأن الفقه المسائل الخاصة المعاملات بوجه عام دون نظر لطبيعتها أو إلى صفة القائم بها.


- ليس ثمة ما يمنع في دولة تأخذ بحكم الإسلام من اقتباس بعض الأنظمة الحديثة المعمول بها في الدول الأخرى.

4- تحديد نطاق القانون التجاري :
1- النظرية الذاتية الشخصية . 2- النظرية الموضوعية المادية.

أولاً: النظرية الذاتية الشخصية :
- فكرتها :
تهتم بصفة القائم بالعمل لتحديد نطاق القانون التجاري حيث تعني بتعري فالتاجر وتحديد المهمة التجحارية .

- تعريف القانون التجاري وفقها لهذه النظرية :
هو القانون الذي يحكم التجار عند ممارستهم مهنتهم أو حرفتهم التجارية.


- غير التجار لا شأن للقانون التجاري به حتى لو قاموا ببعض الأعمال والحرف طالما أن هذه الأعمال لم تصل إلى درجة الاحتراف فهذا الشخص يخضع للقانون المدني .

- النقد الموجه لهذه النظرية :
1- تستلزم حصر للحرف التجارية أو على الأقل تصنيفها قانوناً.
2- حرمان الأشخاص الذين لايحترفون التجارة من أن يستخدموا قواعد القانون التجاري وأن يستفيدوا من مزاياه.

- هذه النظرية كانت أساس القانون التجاري في بداية حياته ويأخذ بهذه النظرية في الوقت الحاضر القانون الألماني والسويسري والايطالي .

ثانياً: النظرية الموضوعية المادية:
- الفكرة :
تتخذ من طبيعة العمل أساساً لتحديد نطاق القانون التجاري.

- تعريف القانون التجاري طبقاً لها :
تلك المجموعة من الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم بها.

- هذه النظرية تهتم بالعمل ذاته وما إذا كان من بين الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية كثيرا ما القانون في تحديد الأعمال التجارية بالهدف من هذه الأعمال كشراء من أجل البيع أو بموضوعها كعمليات البنوك أو بشكلها كالكمبيالة .

- التاجر طبقاً لهذه النظرية هو الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية وهي لا تعتد بصفة التاجر إلا لكي تخضع من يكسبها لبعض الأحكام الخاصة كإمساك الدفاتر التجارية والقيد في السحل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس .


- نقد النظرية :
يؤخذ عليها أنها تتطلب حصر الأعمال التجارية وتعدادها وهذا أمر عسير إن لم يكن مستحيل في مجال متغير ومتطور كمجال التجار .

- يؤخذ بهذه النظرية التقنين الفرنسي الصادر عام 1807 وكذلك التشريعات المتأثرة به كالتشريع البلجيكي والمصري.
ثالثاً:موقف القانون التجاري السعودي من النظريتين :
- أخذ القانون السعودي بالنظرية المادية فهو يعتبر مثل القانون الفرنسي القوانين المتأثرة به قانون الأعمال.
- إلا أن ذلك لا يعين أنه اقتصر على النظرية المادية بل أخذ بنصيب من النظرية الشخصية.
1- حيث عرف التاجر بأنه " هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له".
كما يضمن القانون السعودي بعض الأحكام الخاصة بالتجار مثل إمساك الدفاتر والخضوع للإفلاس.

ثانياً : ظهور وتطور القانون التجاري
العصور القديمة العصور الوسطى الحديثة

1- العصور القديمة :
1- عهد البابليين : (مجموعة حمورابي) تتعلق بالعقود كعقد القرض بفائدة وعقد الوديعة.
2- ترك الفينيقيين نظاماً لا يزل معمول به الآن وهو نظام الخسارة المشتركة أو العوار المشترك.
3- الإغريق ابتدعوا ما عرف باسم القرض المخاطر الجسيمة " يقترض ربان السفينة من أحد الأشخاص الموسرين مبلغاً من المال لتجهيز السفينة وشراء البضائع اللازمة وعند عودته سالماً يأخذ القرض وفائدة كبيرة عليه أما إذا هلكت السفينة فلا يرد شيئاً وقد استمد من ذلك ( فكرة التأمين البحري الحديث) .
4- الرومان : يرجع لهم الفضل في قانون الشعوب وقد اشتمل هذا القانون بالفعل على معظم القواعد والأحكام التجارية التي عرفها الرومان .
- من أهم الأنظمة التجارية التي عرفها الرومان نظام الخسائر المشتركة , نظام القرض البحري , نظام الإفلاس والمحاسبة.
5- العرب : كان للعرب الفضل في تطوير أحكام القانون التجاري وخير دليل على ذلك وجود المصطلحات الأجنبية ذات الأصل العربي مثل كلمة tariff وأصلها تعريفة.
- كما أقر الإسلام مبدأ حرية التجارة كما أصل الكثير من القواعد التي تقوم عليها أنظمة اليوم كنظام الحوالة والكمبيالة والإفلاس والدفاتر التجارية.

ثانياً : العصور الوسطى :
- صاحب انتعاش التجارة في القرن الحادي عشر سيطرة التجار على المدن الايطالية الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط حيث قام تجار كل المدن الانتظام في نقابات قوية استطاعت السيطرة على السلطة السياسية وأنشأت محاكم خاصة بها سميت باسم المحاكم " القنصلية".
- كانت للحرب السياسية أثرها في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الموانئ الايطالية والمرافق الإسلامية الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط . وهنا يرجع الفضل في بعد القانون التجاري عن التشكيل وعلو الجانب الرضائي إلى الشريعة الإسلامية.
- كما ساهم الأسواق الموسوعية مثل ليون في فرنسا في خلق ما يعرف بـ" قانون الأسواق" عبارة عن " مجموعة القواعد العرفية التي درج عليها التجار والتي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري ودعم الثقة فيما بينهم.
- ظهرت الأنظمة الرئيسية للقانون التجاري وبرزت معالمه كقانون مستقل عن القانون المدني يكون قانوناً عرفياً نابعاً من البيئة التجارية نبوعاً ذاتياً وقانونياً دولياً.
ثالثاً : العصور الحديثة :
- ترتب على اكتشاف رأس الرجاء الصالح أن تحول مركز التجارة من المدن الايطالية إلى المحيط الأطلسي وظهور الاستعمارية الكبرى.
- كما ظهرت سلطات مركزية أخذت على عاتقها مهمة التشريع والقضاء بعدما كانت تحتكرها نقابة التجار.
- أظهرت فرنسا أول تقنين تجاري في عهد لويس التاسع عشر.

رابعاً: ظهور وتطور القانون التجاري السعودي :
- من المحاولات الجادة التي كان الهدف منها وضع مشروع خاص بالتجارة هو المشروع الخاص الذي وضعه مجلس التجارة في جدة عرف باسم " نظام المجلس التجاري " وكان هذا القانون مقتبس من القانون العثماني الذي كان بدوره مقتبس من القانون الفرنسي ولكن لم ير النور لسبب عدم تعريف الملك عليه.
- بعد خمس سنوات صدر مايعرف اليوم باسم نظام المحكمة التجارية وقد اتصف هذا النظام بالغزارة وبالركاكة أيضاً في صياغته.
- وكانت النهضة الحديثة التي مرت بها المحكمة اثر كبير ومالي في وضع نظام شامل للشركات بوضع الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولتها لنشاطها وعند انقضائها وتصفيتها حيث صدر نظام الشركات المالي بموجب قرار مجلس الوزراء والمصادق عليه برسوم ملكي .
- النصوص التجارية موزعة اليوم في المملكة بين نظام المحكمة التجارية وبين العديد من التشريعات المستقلة .
- وقد تم تحديث العديد من التشريعات التجارية لتناسب التطورات المتسارعة في البلاد .
رابعا ً: مصادر القانون التجاري:
التشريع التجاري الشريعة العامة العرف التجاري والعادات التجارية القضاء والفقه
1- التشريع التجاري :
يحتل المصدر الأول حيث يتحتم لقاضي التجارة أن يبحث أولاً في التشريعات التجارية إلا إذا لم يجد نصاً تشريعياً يحكم النزاع المعروض .
يتمثل التشريع التجاري في نظام المحكمة التجارية وأنظمة أخرى مكملة مثل نظام الأوراق التجارية والشركات وغيرها .
2- الشريعة العامة :
في حالة عدم وجود نصوص تجارية لحكم مسألة تجارية معينة يتم اللجوء إلى الشريعة الإسلامية الأحكام الخاصة بالمعاملات وهو أمر لازم قبل اللجوء إلى مصادر القانون التجاري الأخرى .

- ما هو الوضع القانوني في حالة وجود تعارض بين نص تجاري ونص مدني ؟؟
يعين تغليب النص التجاري أولاً حتى لو كان النص المدني لاحقاً كلما كان من درجة واحد سواء كانت أمرة أو مفسرة أما إذا اختلفت درجتهما فيلزم الأخذ بالنص الآمر ولو كان وارد في التشريع المدني.
3- العرف التجاري والعادات التجارية :
تعريف العرف التجاري : مجموعة القواعد التي تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع شعورهم بإلزامها وضرورة اتباع أحكامها .

وبالرغم من صدور قوانين إلا أن العرف مازال يلعب دوراً مهماً بعض التنظيم التجاري مثل الحسابات الجارية لا تزال محكومة بقواعد عرفية.

- العرف قد يكون خاصاً بمكان معين أو عاماً في الدولة بأسرها والعرف الخاص يغلب على العرف العام , وكثيراً ما يكون العرف التجاري دولياً كما هو شأن المسائل البحرية.

في حالة تعارض بين النصوص التجاري يجب تغليب النصوص التجارية الآمرة على العرف وتغليب العرف على النصوص التجارية المفسرة .

- العرف التجاري يختلف عن العادة التجارية .
- تعريف العادة التجارية: مجموعة القواعد التي شاعت أو استقرت في المعاملات التجارية نتيجة اعتياد الأفراد والأخذ بها في عقودهم إلى درجة يمكن القول باتجاه إدارة المتعاقدين ضمناً إلى اتباع حكمها دون حاجة إلى النص عليها.

- وتسمى العادة التجارية باسم العادة الاتفاقية وإذا ثبت عدم رضاء احد المتعاقدين بها وجب استبعاد حكمها ومن أمثلتها تحديد مدة معينة لفحص البضائع لبعض البيوع التجارية أو تمديد مدة قصوى للرجوع بقيمات العيوب الخفية وإلى غير ذلك.

4- القضاء والفقه:
يعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية التي يستعين بها القاضي على استخلاص القواعد من المصادر الرسمية الملزمة وتظهر أهمية القضاء فيما يقوم به من سد النقص في التشريع ووضع قواعد قانونية جديدة إما عن طريق تفسير النصوص والتوفيق بينهما.
كما تظهر أهمية الفقه فيما يقوم به من نقد وتقويم للنصوص القانونية والحلول القضائية وبالتالي إبراز ما تنطوي عليه من مزايا وعيوب وما يكتنفها من تعارض وعيوب.
شكرا لك أخي الفاضل
رغم أنه هاك بعض المفاهيم لم نتطرق لها في محاورنا الدراسية إلى أننا إستفنا منها ،تبارك الله فيك









قديم 2012-07-16, 23:18   رقم المشاركة : 517
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nail loutfi مشاهدة المشاركة
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي
الفصل الثاني
الأعمال التجارية الاصليه

أعمال تجاريه بطريقه المقاوله

الأعمال التجارية المنفردة


المبحث الأول
الأعمال التجارية المنفردة

الأعمال التجارية البحرية

الأوراق التجارية

الشراء لأجل البيع

أعمال الصرف
والبنوك

السمسرة


الفرع الأول:الشراء لآجل البيع
ويجب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط حتى يعتبر عملا تجاريا وهي:
الشرط الأول: الشراء
يقصد به كل كسب ملكيه شيء بمقابل سواء كان المقابل نقدا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة
يعتبر عملا مدنيا:
من يبيع شيء لم يسبق له شراؤه وإنها اكتسب كمتبعه عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عملا مدنيا
فهناك بعض الانظمه التي سيتم استبعادها وهي

الإنتاج الفكري والمهن الحرة

الصناعات الاستخراجيه

النشاط الزراعي


أ/النشاط الزراعي:
تتفق معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري
السبب في ذلك :
1) الزراعة سابقه تاريخيه في ظهورها على التجار إلى إن القانون المدني قد تكون من اجلها فلا يمكن أن تنزع من نطاقه
2) الزارعون يكوون طبقه اجتماعيه منفصلة تماما في أداتها وتقاليدها عن طبقة التجار
لا تقتصر الصيغة المدنية للزراعة على بيع المحصولات بل تمتد إلى جميع الأعمال المرتبطة بها كاستئجار الأراضي الزراعية وشراء البذور والسماد أو استئجار الآلات الزراعية وعقود العمل مع العمال الزراعيين
إذا قام المزارع بتربية المواشي على الأرض التي يزرعها فلا يعتبر عملا تجاريا متى كان هذا العمل تابعا للاستغلال الزراعي وإما إذا كان غير تابع فانه يكون عملا مدنيا
أيضا عمل المزارع يعتبر مدنيا حتى لو حوله إلى هيئه أخرى مثل طحن القمح أو تحويل الحليب الذي تنتجه المواشي إلى جبنه
ويكون العكس اذامثلت هذه اعمليه النشاط الرئيسي لصاحب الشأن كقيام مصنع السكر بزراعه مساحات واسع همن البنجر أو قيام صاحب مصنع الألبان والجبن بتربيه المواشي في هذه الحالة يصبح العمل تجاري
ب/الصناعات الاستخراجيه:
يقصد بها استخراج المواد الاوليه مباشرة من باطن الأرض أو من قاع البحر
مثال: استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وصيد الأسماك واللالىء
ما السبب وراء إخراجها من المعاملات التجارية؟ لأنها أعمال لم يسبق شاءوها وإنها لا تعد وان تكون نوعا من الاستغلال العقاري ولكن هذه الحجة غير مفنعه لان الصناعات الاستخراجيه تنطوي على بيع منقول وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة ولذا لايوجد ما يبرر إقصاء الصناعة الاستخراجيه من نطاق القانون التجاري
ولذا عدل المشرع الفرنسي من إخراج الصناعات الاستخراجيه من التجارة وذلك لأهميتها وخصوصا في الدول النامية التي تعتمد على الصناعات الاستخراجيه كأهم مصادر الدخل القومي بالنسبة لها مقل تكرير البترول واستخرج المعدات مثل الحديد
ج/ الإنتاج الفكري والمهن الحرة:
يعتبر استغلال المؤلف أو الفنان سواء كان مغنيا أو ملحنا أو رسام لأعمال الفن قيل الأعمال المهنية سواء قام بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير
وقد اقر بذلك قانون التجار الموحد
على العكس يعتبر عمل الوسيط الذي يقوم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل
مثال: يعتبر عملا تجاريا ما يقوم به الناشر لأنه يشتري حق التأليف يقصد البيع وتحقيق الربح ويؤخذ بنفس قيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى
كذلك لا يعتبر ممارسه الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية لان أصحابها يستغلون مكانتهم الفكرية وما حصلو عليه من علم وفن وخبرة فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنة كما إن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق
يدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم فأصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل يحصلون على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها
قد اخذ قانون التجارة الموحد بذلك
إذا اقترنت ممارسه المهنة الحرة بالقيام ببعض الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع فيجب الأخذ بمعيار النشاط الرئيسي وقد اخرج قانون الموحد من نطاق الأعمال التجارية
ممارسه أصحاب الحرف لحرفهم ما دامو يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم
الشرط الثاني : أن يكون محل الشراء منقولا
المنقولات ممكن أن تكون ماديه (كأغلال والمأكولات) وقد تكون معنوية(كالأوراق المالية مثل الأسهم- المستندات-حقوق الملكية الادبيه والفنية-براءات الاختراع-المحلات التجاريه)
ويتسع هذا النص ليشمل المنقولات بحسب المآل فيعتبر تجاريا مثل: شراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه
فهذا هو التغير الواسع للمنقولات
يؤدي هذا الشرط إلى استبعاد العقار والعمليات المتعلقة به من نطاق القانون التجاري حتى ليقال أن القانون التجاري قانون المنقولات والقانون المدني قانون العقارات
في العصر الحديث بدأت هذه المقولة تفقد قيمتها حيث ظهرت مضاربات عقاريه واسعة النطاق ووجد أشخاص وشركات يستثمرون أموالا طائلة في شراء الأراضي وبيعها وبناء العمارات بقصد بيعها
وقد اعتبر قانون التجار الموحد شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها من الأعمال التجاريه واتفق القانون الفرنسي على ذلك
الشرط الثالث: يقصد أعاده البيع أو التأجير لتحقيق الربح ويجب أن يكون القصد متوفرا بالشراء لأعاده البيع ويجب أن تكون نية البيع معاصرة لعملية الشراء فان لم تتوافر
لنية غيرها لايكون العمل تجاري أما إذا توافرت حتى لو تم تغيرها بعد ذلك فانه عمل تجاري
لا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء إذا من الجائز أن يقع البيع على المنقول يعد تحويله أو صنعه مثل: شراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق وشراء الأقطان وغزلها ونسجها
قصد إعادة البيع مسالة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويقع عبء إثبات هذا القصد على من يدعى تجار الشراء أو البيع ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات
الشراء من اجل التأجير يعتبر عملا تجاريا وهذا ما اقر به قانون التجار الموحد الذي اقر أيضا أن الربح هو الهدف من الشراء والبيع والعبرة هنا بالشبه وليس النتيجة حتى ولو باعها بالخسارة أو بنفس التكلفة بغرض تحقيق الربح على المدى الطويل
أما إذا التغت نية الربح فلا يعتبر الشراء تأجيرا مثل:ذلك الشراء والبيع الذي يتم بواسطة الجمعيات التعاونية الذي يقتصر على البيع لأعضائها بقصد التكلفة لا يعتبر م قبيل الأعمال التجارية أما إذا قامت الجمعية التعاونية ببيع بسعر السوق للجمهور فان أعمالها تصبح أعمالا تجاريه
الفرع الثاني
الأوراق التجارية

الشيك

السند لأمر

الكمبيالة


الأوراق التجارية تعرف بأنها محررات شكليه تتطلب لصحتها بيانات معينه حددها القانون قابله للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا شخصا موضوعه مبلغ من النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل للتعين ويسعل تحويلها فورا إلى نقود يخصمها لدى البنك وباستعمالها في تسويه الديون
أ/ الكمبيالة:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمر من شخص يسمى الساحب( الدائن) إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه(المدين) بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص المسمى بالمستفيد
يطلق نظام المحكمة التجارية على الكمبيالة اسم سند الحواله وأحيانا.....
يطلق جميع الأعمال المتعلقة بالكمباله كسحبها وتظهيرها وضمانها كما أن.... يطلق على الكمبيالة بكونها تجاريه حتى لو حررت بمناسبة عمل مهني ومن جانب شخص غير تاجر فالكمبيالة ورقه تجاريه مطلقه
ب/ السند لأمرر أو السند الاذني:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر( المدين) بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعين لشخص أخر أو لأمر هذا الشخص الذي يستفيد (الدائن)
السند لأمر لايتمتع بالتجارية المطلقة في مختلف التشريعات
فالسند لأمر يكتسب الصفة التجارية في حالتين:
1-إذا كان مححره تاجر حتى لو كان قد حرر عن عمل مدني
2- إذا حرر لعمل تجاري سواء كان محررة تاجر أو غير تاجر
ج/ الشيك:
هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه (البنك) بان يدفع مبلغا معين من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك أو لأمر للساحب نفسه
لم تتعرض نظام المحكمة التجارية لحكم الشيك تذهب بعض التشريعات إلى إضفاء الصفة التجارية على الشيك بصفه مطلقه إزاء عدم وجود نص يذهب الرأي الراجح إلى أن الشيك يأخذ حكم السن لأمر فلا يكتسب الصفة التجارية إلا حينما يكون تحريره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محررة تاجر أو غير تاجر
ويعتبر قانون التجارة الموحد الشيك عملا تجاريا إذا حرر بمناسبة عمليه تجاريه أو وقع عليه تاجر بمناسبة أعمال تجاريه
الفرع الثالث
أعمال الصرف والبنوك
الصرف هو مبادله عمله دوله بعمله دوله أخرى تغير العمولة يتقاضاها الصيرفي والصرف قد يكون يدويا عندما تتم مبادله العمليتين في نفس المكان ويكون مسحوبا عندما تتم مبدله العمليتين في بلدين مختلفين
وتعتبر البنوك من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في العصر الحديث حيث يقوم بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار وغيرها من العمليات مثل:
بنوك الودائع ومنح القروض وفتح الحسابات الجارية
وقد نص نظام المحكمة التجارية صراحة على تجاره أعمال الصرافة والبنوك والسمسرة
ويلاحظ في نهاية أن أعمال البنك لاتعتبر تجاريه دائما إلا بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فهي لا تكتسب العنصر التجاري إلا إذا توافرت في العمل شروط العمل التجاري بالتعين وهي ما يقتضي أن يكون العميل تاجرا قام بالعمل لخدمه تجارته
هناك من ينكر على البنوك الصفة التجارية متى قامت بالعمل دون الحصول على أي فائدة مثل: بنك التسليف الزراعي والعقاري والصناعي يصعب التسليم بهذا الأمر لان أعمال البنوك تجاريه بحكم القانون كما إن هذا ينكر الصفة التجارية على جميع المشروعات العامة التي لاتهدف للربح وإنما تقدم خدماتها للجمهور نظير مقابل يقل عن سعر التكلفة مثل: مشروعات النقل الجوي والسكك الحديدية ومشروعات الخدمات البريدية
الفرع الرابع
السمسرة(الدلالة) هي الواسطة في إبرام العقود ويطلق نفس اللفظ على العمولة التي يتلقاها المتوسط والذي يسمى سمسار
مهمة السمسار: التقريب بين طرفي التعاقد نظير عمولة تكون عاده نسبه مئوية من قيمه المتفق وهو يستحق العمولة متى تم إبرام العقد بناء على وساطته والسمسار ليس وكيلا بل هو وسيط وليس طرفا في العقد بل يقرب بين أطراف العقد مثل: عقد الشراء يقرب بين البائع والمشتري
والسمسرة في المملكة عملا تجاريا سواء قام بها محترف أو غير محترف وسواء العقد مدنيا أو تجاريا نص قانون التجار الموحد أن السمسرة عملا تجاريا بشرط أن يتم على وجه الاحتراف
وتعتبر أعمال السمسرة التجارية بالنسبة للسمسار وحده أما فيما يتعلق بعميل السمسار وهو الشخص وسطه لإبرام العقد فان الأمر يتوقف على صفة هذا الشخص وما إذا كان تاجرا أو غير تاجر وعلى طبيعة..... المراد إبرامه فإذا كانت هذه .... مدنيه كبيع أو شراء العقار اعتبر عقد السمسرة مدينا بالنسبة لهذا العميل
الفرع الخامس
أعمال التجارة البحرية
تعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية تجارة
وهذه والأعمال مثل:إنشاء السفن أو إصلاحها أو شرائها أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها وعقد القرض البحري
تعتبر أعمال التجارة البحرية أعمالا تجاريه منفردة حتى لو قام بها الشخص مرة واحده لو كان تاجر أو غير تاجر
وتعتبر الأعمال تجاريه بالنسبة لصاحب السفينة أو مجهزها أما بالنسبة للطرف الأخر فان ا
أمر يتوقف على صفت تاجر أو غير تاجر وعلى طبيعة العمل بالنسبة له
تجدر الإشارة أن الأعمال المتعلقة بسفن النزهة لا تعتبر من الأعمال التجارية وذلك لانتفاء قصد المضاربة وتحقيق الربح يخرج من نطاق القانون التجاري جميع لأعمال بهذه السفينة
تبارك الله فيك أخي لطفي
إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك









قديم 2012-07-17, 12:07   رقم المشاركة : 518
معلومات العضو
عبد السلام حميش
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مادمتم طرحتم هذا الموضوع لماذا لانناقشه من كل طرف عضو.....................وفق الله الجميع










قديم 2012-07-17, 21:32   رقم المشاركة : 519
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد السلام حميش مشاهدة المشاركة
مادمتم طرحتم هذا الموضوع لماذا لانناقشه من كل طرف عضو.....................وفق الله الجميع
بصراحة أخي الكريم والله لم أفهم جيدا ما تقصدده بالضبك وخاصة من كل طرف عضو
سؤال من فضلك: هل هناك في تبازة ماجستير الحقوق؟









قديم 2012-07-17, 22:29   رقم المشاركة : 520
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ممكن مساعدتي في معالجة موضوع الرضائية و الشكلية في العمل التجاري










قديم 2012-07-17, 22:43   رقم المشاركة : 521
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم! ممكن تتركه للغد أو بعده؟ والله اليوم برك جيت للشلف ويعني أنا متعبة نوعا ما للتفكير لكن أنا أعدك إن شاء الله،
لكن كخلاصة فقط، الرضاءية هو مبدأ الرضاءية، وهو أعتقد أننا درسناه في الأول، أما الشكلية فهو ركن الشكلية، لكن هل أنت تبحثه كسؤال واحد، أي مشترك، أم كل واحد على خده، لأنه تختلف الإشكالية والخطة










قديم 2012-07-17, 22:50   رقم المشاركة : 522
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن بصفة عامة أنت طلبته في التجاري،
أولا ركن الرضا واجب، وذلك ما نستخلصه من المواد المدنية ، الم 59، الم 60
الشكلية ، وهو إضافة إلى ركن الرضا يجب أن تتوفر الشكلية وخاصة في التصرفات التجارية، مثل الرهن الرسمي، وكذلك كل تلك الأمور التي نجدها في السفتجة
فقط نصيحة أخي الفاضل يمكنك أن تجدها في الإلتزامات، أي المدني، ومن ثم تربطها مع التجاري ، وفقك الله أخي الفاضل










قديم 2012-07-17, 22:50   رقم المشاركة : 523
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

كما تودين الأخت الكريمة الموضوع يعالج كسؤال و احد










قديم 2012-07-17, 22:52   رقم المشاركة : 524
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك بالتوفيق










قديم 2012-07-17, 23:16   رقم المشاركة : 525
معلومات العضو
sihem yahiaoui 0101
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ntr30158 مشاهدة المشاركة
شكرا لك بالتوفيق
العفو أخي الفاضل









 

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, ماجستير, بخاري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc